الدورة الثالثة والثلاثون

8-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إيطاليا

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع المقدم من إيطاليا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.13) في جلساتها 38 و39 و40، المعقودة في 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (E/C.12/2004/SR.38-40)، واعتمدت في جلستها 56 المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (E/C.12/2004/SR.56) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الرابع الذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، فضلاً عن ردودها الخطية الشاملة على قائمة المسائل.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي تألف من موظفين حكوميين خبراء في المواضيع ذات الصلة بالعهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون المؤرخ 30 أيار/مايو 2003 الذي يُعدِّل المادة 51 من الدستور الإيطالي ويأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في تقلد الوظائف السياسية.

5- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد القانون 288/8 الصادر في آب/أغسطس 2003 والمتعلق بالاتجار بالبشر.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أنشأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 المكتب الوطني للقضاء على التمييز العنصري الذي يُعنى بتعزيز المساواة وبمكافحة التمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو الإثني ويعمل تحت إشراف وزارة تكافؤ الفرص.

7- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض البطالة.

8- وترحب اللجنة بتسوية أوضاع 000 700 عامل مهاجر في الدولة الطرف.

9- وترحب اللجنة بانخفاض معدل وفيات الأطفال بانتظام خلال فترات الإبلاغ الأخيرة.

10- وترحب اللجنة أيضاً بتوسيع نطاق الخطة الصحية الوطنية (2003-2005) كي تشمل المهاجرين بصورةٍ غير قانونية، ليتمكنوا من تلقي العلاج الطبي الوقائي، فضلاً عن العلاج العاجل والأساسي.

11- وترحب اللجنة بمشاركة المجتمع المدني بأسلوب استباقي في رصد تنفيذ العهد، بما في ذلك توفير قدرٍ كبير من المعلومات للجنة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

12- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ الدولة الطرف الفعال للعهد.

دال - دواعي القلق الرئيسية

13- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف ما زالت تعتبر بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في السكن اللائق، حقوقاً غير مؤهلة للتقاضي لأنها تفرض أعباءً مالية على الدولة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة نُدرة قرارات المحاكم التي احتُج فيها بالعهد.

14- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتفق أنظمتها مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق). كما تعرب عن القلق إزاء مبادرات يُحتمل اعتمادها، تصبح المؤسسات بموجبها خاضعة لمكتب رئيس مجلس الوزراء أو الرئيس.

15- وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بالتزام الدولة الطرف بأن تحقق بحلول عام 2006 زيادة في حجم المساعدة الإنمائية الرسمية من النسبة الحالية البالغة 0.23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.33في المائة، فإنها تعرب عن القلق لأن حجم المساعدة الإنمائية ما زال دون الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

16- ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنصرية والتمييز، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء التنفيذ المحدود لهذه التدابير، ولا سيما إزاء عدم إنشاء هيئات إقليمية أو محلية لرصد العنصرية والتمييز، وفقاً لما نصت عليه المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1998.

17- وتعرب اللجنة عن القلق لأن القانون رقم 189 لسنة 2002 بشأن الهجرة، الذي أوجد صلة ربطٍ قوية بين عقد العمل وطول مدة رخصة الإقامة قد يحول دون تمتع العمال المهاجرين وأسرهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما نص عليها العهد. كما تعرب اللجنة عن القلق بشأن المبالغة في طول الفترة الزمنية التي تخصصها السلطات لتجديد صلاحية تراخيص الإقامة في الدولة الطرف، الأمر الذي ربما يقيد، ضمن جملة أمور، حرية تنقل العمال المهاجرين وأسرهم ووصولهم إلى الخدمات الاجتماعية.

18- وتلاحظ اللجنة مع القلق التفسير الذي قدمته الدولة الطرف في إطار سوابقها القضائية (القضية رقم 6030 المؤرخة 25 أيار/مايو 1993، والقضية رقم 4570 المؤرخة 17 أيار/مايو 1996) والذي يفيد بعدم إمكانية تطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة تطبيقاً تاماً في النظام القانوني الإيطالي.

19- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود اقتصاد غير رسمي كبير في الدولة الطرف، يتسبب في جملة أمور، في الإخلال بتمتع العاملين فيها، بمن فيهم الأطفال، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

20- وتؤكد اللجنة من جديد قلقها بشأن استمرار حالات عدم المساواة بين المناطق ومستويات الفقر المرتفعة، لا سيما في المناطق الجنوبية من البلد. وتحيط اللجنة علماً بقرار الدولة الطرف مد فترة التقييم المخصصة لدخل الاندماج الأدنى الذي تطبقه حالياً 306 بلديات.

21- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريع شامل في الدولة الطرف خاص بملتمسي اللجوء.

22- ورغم التدابير الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 154 الصادر في نيسان/أبريل 2001 الذي ينص على "تدابير مكافحة العنف في العلاقات الأسرية"، فإن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن قلة عدد الشكاوى المقدمة، لا سيما من النساء.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء اللاتي رزقن أطفالاً يواجهن صعوبات متزايدة في إيجاد عمل والاحتفاظ به، ويعزى ذلك جزئياً إلى نقص الخدمات المخصصة للأطفال الصغار.

24- وإذ تؤكد اللجنة من جديد على ملاحظاتها الختامية الصادرة في أيار/مايو 2000 (E/C.12/1/Add.43)، فإنها لا تزال قلقة بشأن محنة المهاجرين الغجر الذين يعيشون في مخيمات تتردى أوضاعها السكنية وتفتقر إلى النظافة الصحية، ويعانون من قلة فرص العمل وعدم كفاية مرافق التعليم المخصصة لأطفالهم.

25- وتعرب اللجنة عن القلق تجاه الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الفئات المحرومة والمهمشة، لا سيما المهاجرون والغجر، في استئجار المساكن أو الحصول على سكنٍ عام، بسبب التمييز ضدهم.

26- وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق بشأن استمرار ارتفاع الإيجارات وخصخصة المساكن وندرة الوحدات السكنية الاجتماعية الملائمة للأسر ذات الدخل المنخفض في وقتٍ خُفضت فيه أموال الصندوق الاجتماعي المنشأ لتقديم مساعدات سكنية.

27- ورغم ملاحظة اللجنة أن التقرير والردود المقدمة من الدولة الطرف تفيد بأن الأمراض المزمنة والتقدم في السن والإعاقة هي حقائق لا بد من معالجتها بوسائل واستراتيجيات جديدة، وتذكر عناصر محددة من هذه الاستراتيجيات، فإنها لا تزال قلقة إزاء عدم تقديم أي وقائع وأرقام تمكِّن اللجنة من تقييم الوضع الصحي في الدولة الطرف.

28- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف حددت إجراءات ذات أولوية بشأن حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تتمشى مع أهداف منظمة الصحة العالمية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم أي وقائع وأرقام عن هذه الأهداف ذات الأولوية.

هاء - اقتراحات وتوصيات

29- تشجع اللجنة الدولة الطرف، بتأكيدها على مبدأ الترابط بين جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، على أن تعيد النظر في موقفها حيال إمكانية الاحتجاج بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المحاكم. وعلاوةً على ذلك، تعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال ملزمة بإعمال العهد إعمالاً تاماً في نظامها القانوني المحلي، بتوفير سبل انتصاف قضائية وغير قضائية من أي انتهاكات تمس جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر التدريب المناسب للجهاز القضائي وللمدعين العامين ولغيرهم من الموظفين المسؤولين عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، لضمان إنفاذ هذه الحقوق دائماً في المحاكم.

31- وترحب اللجنة بالبرنامج الجديد الذي وضعته الدولة الطرف عن التثقيف المدني، والذي أتى الوفد على ذكره، وتشجعها على تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مناهج لتعليم حقوق الإنسان في المدارس على جميع المستويات وإذكاء وعي الناس عموماً بالعهد وبغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري، بالتعاون مع قاعدة عريضة من ممثلي المجتمع المدني وبدعمٍ من وحدة المؤسسات الوطنية التابعة لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المشاورات اللازمة بشأن إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعد، في أقرب وقتٍ ممكن، خطة عمل وطنية متكاملة لإعمال حقوق الإنسان، وفقاً للفقرة 71 من الجزء الثاني من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل أنشطتها في مجال التعاون الدولي وأن ترفع مساعدتها الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي وفقاً لما أوصت به الأمم المتحدة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي أحكام العهد في اتفاقاتها الثنائية مع البلدان الأخرى لتنفيذ المشاريع.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطبق فعلياً التشريعات والبرامج المعتمدة لمكافحة العنصرية والتمييز بطرق منها إنشاء هيئات للرصد في جميع أنحاء البلد، وفقاً لما تنص عليه المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1998، وذلك بتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الكفيلة بتسريع عملية تجديد رُخص إقامة العمال المهاجرين حتى يستطيعوا التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرِّع إجراءات التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 174) المتعلقة بمنع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993.

38- وتؤكد اللجنة من جديد على وجوب التطبيق الفوري لمبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، كما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 7 من العهد، وعلى أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تخالف هذه المادة دون أن تنتهك التزاماتها بمقتضى العهد.

39- وتوصي اللجنة بأن يكفل مشروع قانون النظم القضائية التي تعتزم الدولة الطرف تعديلها، في حال اعتماده، احترام حق كل فرد، بما في ذلك القضاة، في تشكيل النقابات والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها، وفقاً للفقرة 1(أ) من المادة 8 من العهد.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع العمال غير الرسمي تنظيماً فعالاًً.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خطة عملها المتعلقة بالفقر والإقصاء الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها عن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 (E/C.12/2001/10). كما تحثها على تحديد دخل الاندماج الأدنى على الصعيد الوطني لمكافحة الفقر.

42- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لاعتماد تشريع شامل بشأن ملتمسي اللجوء وأن تكفل مراعاة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على النحو الواجب.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الهادفة إلى مكافحة العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد المرأة، وأن تنظم حملات إعلامية لتثقيف السكان بشأن عواقب العنف المنزلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ عن النتائج التي توصلت إليها والصعوبات التي واجهتها أثناء تطبيقها للتشريعات ذات الصلة.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن توسع نطاق شبكة خدمات رعاية الأطفال المتاحة التي تقدَّم بأسعار معقولة ويسهل الوصول إليها.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إلى بناء المزيد من المساكن الدائمة للمهاجرين الغجر وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إدماجهم في المجتمعات المحلية وأن توفر لهم فرص العمل ولأطفالهم المرافق التعليمية الملائمة.

46- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كل ما يلزم من التدابير التصحيحية لمكافحة التمييز في قطاع الإسكان الذي يمارس ضد الفئات المحرومة والمهمشة، ولا سيما المهاجرين والغجر.

47- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لضمان توافق عمليات الطرد القسري للغجر وللمستأجرين غير القادرين على دفع مبالغ الإيجار مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7، وأن توفر المزيد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات الفئات المحرومة والمهمشة، بما فيها كبار السن والمعوقون والمهاجرون.

48- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ عن نطاق وحجم مشكلة التشرد التي تمس المهاجرين تحديداً.

49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري القادم أسساً محددة للمقارنة فيما يتصل بالأمراض المزمنة والتقدم في السن والإعاقة، بالإضافة إلى بيانات مفصلة لأغراض المقارنة عن فترة الإبلاغ بكاملها، لكي تتمكن اللجنة من تقييم كيفية إعمال الحق في التنمية، كما هو وارد في تعليق اللجنة العام رقم 14.

50- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات أكثر تفصيلاًً عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإحصاءات مفصلة ومصنفة بحسب نوع الجنس والمنطقة الحضرية أو الريفية وفئات المجتمع المحرومة أو المهمشة، وبحسب المعايير الأخرى المذكورة في التعليق العام رقم 14.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر خدمات الرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الشخصية والاجتماعية، مع وضع احتياجات المسنين من الرعاية الصحية والاجتماعية كليهما في الحسبان.

52- وتحيط اللجنة علماً بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في أيار/مايو 2004. وترغب اللجنة في أن تطلعها الدولة الطرف في التقرير الدوري القادم على تنفيذها لهذا القانون، وبخاصة على ما إذا كانت المعاشات التقاعدية الدنيا تكفل مستوى معيشي لائق للمتقاعدين ولأسرهم.

53- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، لا سيما بين المسؤولين في الدولة والجهاز القضائي، وأن تطلعها في تقريرها الدوري القادم على كافة التدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الخامس.

54- وفي الختام، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعدٍ أقصاه 30 حزيران/يونيه 2009.

_ _ _ _ _