والاجتماعية والثقافية

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الأردن

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني للأردن عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.17) في جلساتها الثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين المعقودة في 15 و16 آب/أغسطس 2000، واعتمدت في جلستها الحادية والخمسين المعقودة في 29 آب/أغسطس 2000 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنــة بتقديم التقريــر الدوري الثاني للدولة الطرف وبردودها الكتابية على قائمة القضايا (E/C/12/Q/JOR/1). وعلى حين تقدِّر اللجنة جهود الوفد في سبيل التصدي للأسئلة المطروحة تأسف مع ذلك لكون بعض المسائل لم يُرد عليها على النحو المرضي.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود المستدامة التي بذلتها الدولة الطرف بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتحديث الهيكل السياسي والاجتماعي في الأردن آخذة بعين الاعتبار التزاماتها بموجب العهد.

4- وكبرهان على التزام الأردن بتعزيز حقوق الإنسان لشعبها، ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان وتلاحظ مختلف المبادرات التي قامت بها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان.

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف تؤدي عدداً كبيراً نسبياً من اللاجئين وتتمتع بسجل حسن فيما يتعلق باحترام التزاماتها الدولية في هذا الشأن والامتثال لهذه الالتزامات.

6- وترحب اللجنة بالمرسوم الصادر في آذار/مارس 2000 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

7- وترحب اللجنة بالانجازات المهمة للدولة الطرف في مجال الصحة برغم ما تعانيه من المشاكل الاقتصادية. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص التقدم الذي حققته الدولة الطرف في بلوغ العديد من الأهداف المنصوص عليها في خطة العمل لتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات.

8- وترحب اللجنة كذلك بالتزام الدولة الطرف بتحسين فرص الحصول على التعليم وخاصة بالنسبة للفتيات.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

9- تحيط اللجنة علماً بالعدد الكبير نسبياً من اللاجئين الذين يعيشون منذ عام 1948 داخل حدود الدولة الطرف وبأثر النزاعات المستمرة التي تشهدها المنطقة في قدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي والثقافي للبلد.

10- وتلاحظ اللجنة تأثير ندرة المياه في الأردن على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

دال - جوانب القلق الرئيسية

11- بالرغم من أن المفروض أن تكون للعهد قوة القانون وأن تكون له الأسبقية على كافة التشريعات ما عدا الدستور، تلاحظ اللجنة أن 25 سنة قد انقضت منذ التصديق عليه إلا أنه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.

12- ويساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف اهتمت اهتماماً ضئيلاً بإدراج الأحكام ذات الصلة من العهد في تشريعاتها.

13- وعلى حين تلاحظ المعلومات المفصلة المقدمة في التقرير بشأن الأحكام الدستورية والتشريعية ذات الصلة بتنفيذ العهد، تأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات الواردة في التقرير بشأن فعالية هذه التدابير. وعلاوة على ذلك، فإن غياب المعلومات عن الشكاوي المتعلقة بانتهاكات هذه الحقوق وكذلك انعدام ذكر الدعاوي القانونية بهذا الشأن قد تنمّ عن انخفاض مستوى الوعي بالعهد لدى القضاة والمحامين وعامة الجمهور.

14- ويساور اللجنة قلق مثاره المواقف التقليدية والمقولبة إزاء دور ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في المجتمع الأردني.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء المعاملة التمييزية في ظل القانون المدني التي تجسدها، على سبيل المثال، التقييدات المفروضة على حق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي في أن تمنح جنسيتها لأطفالها.

16- وعلى الرغم من إنشاء وحدة حماية الأسرة وغيرها من الجهود الرامية إلى التصدي للعنف المنزلي، تظل اللجنة تشعر بالقلق من أن العنف الموجه ضد المرأة يظل مشكلة خطيرة في الأردن. وتلاحظ اللجنة مع القلق، بصورة خاصة، أن اغتصاب الزوج لزوجته لا يمثل جريمة.

17- تبدي اللجنة قلقها من أن الجرائم التي تستهدف المرأة تُقترف باسم الشرف الذي لم يُنتقم له.

18- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار المستويات المرتفعة نسبياً للبطالة والفقر في البلد.

19- ويساور اللجنة القلق من أن العمال غير الأردنيين مستبعدون من أحكام الأجر الأدنى ومحرومون من المشاركة في أنشطة النقابات ومستبعدون من نظام الضمان الاجتماعي.

20- ويساور اللجنة القلق من أن قانون العمل لعام 1996 لا يوفر أي حماية للأشخاص العاملين في المشاريع التي تملكها الأسر والمشاريع الزراعية والعمل داخل المنازل. وتشتد الحاجة إلى الحماية فيما يتعلق بالذات بالعمل في هذه المجالات بسبب ما تنطوي عليه في كثير من الأحيان من أوضاع العمل الخطرة وبسبب كون العاملين فيها هم من الإناث والأطفال في أغلب الأحيان.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء البعد الذي تتخذه التقييدات المفروضة على حق المستخدمين في القطاع العام ولا سيما العاملين في الخدمات الصحية والتعليمية في الاشتراك في الأنشطة النقابية. وعلاوة على ذلك يساور اللجنة القلق من أن المادة 100 من قانون العمل تنفي حق العمال في الإضراب.

22- وتبدي اللجنة قلقها إزاء حالات الإخلاء القسري وخاصة في المناطق الحضرية الرئيسية من البلد.

هاء - اقتراحات وتوصيات

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمسارعة بنشر العهد في الجريدة الرسمية واتخاذ التدابير اللازمة لجعله قابلاً للإنفاذ في المحاكم بما في ذلك محاكم الدرجة الأولى.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد وتقييم تنفيذ التشريعات ذات العلاقة المتصلة بحقوق الإنسان. ويرجى من الدولة الطرف أن تعمد، في تقاريرها اللاحقة، إلى تضمينه معلومات بشأن ما يلي: آليات تلقي الشكاوي وإجراء التحقيقات ومقاضاة الأشخاص؛ ووضع الإحصاءات المتعلقة بما يصدر لاحقاً من أحكام وتنفيذها.

25- في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 (الفقرة 71) توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على إعداد وصياغة خطة عمل وطنية شاملة لأداء واجباتها بمقتضى ما عليها من الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمنبثقة عن صكوك تشمل العهد، وذلك من خلال عملية مفتوحة وتشاورية. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري الثالث نسخة من خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعلومات عن تنفيذها.

26- تشدد اللجنة على أهمية إنشاء مؤسسة وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

27- وفيما تسلم اللجنة بالظروف الاقتصادية الصعبة السائدة في الأردن فإنها تشدد مع ذلك على أن تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتطلب النظر في جملة من القضايا التي تشمل التوزيع العادل للموارد المتوفرة حالياً. وتشدد اللجنة على أن الدولة الطرف مسؤولة عن كفالة وصول تلك الموارد إلى الفئات المستضعفة وتوصي بأن تضمن تكافؤ توزيع الموارد على المستويين الوطني والمحلي.

28- علاوة على ذلك، توصي اللجنة بقوة بأن تؤخذ في الاعتبار الواجبات التي يمليها العهد في كافة جوانب المفاوضات التي تجريها الدولة الطرف مع المؤسسات المالية الدولية لتضمن عدم المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات المستضعفة بصورة خاصة.

29- توصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف نظامها القانوني الأسس المحرمة للتمييز وفقاً للمادة 2-2 من العهد ولا سيما العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي سياسياً أو غير سياسي والأصل القومي أو الاجتماعي والثروة والنسب وغير ذلك من الأسباب.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات القانونية الفعالة لمنع التمييز على أسس الجنس في كافة الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياة الثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة من قبيل الحملات التثقيفية العامة الشاملة لمنع ومكافحة المعاملة التمييزية والمواقف الاجتماعية السلبية في هذا الصدد ولا سيما داخل الأسرة. وتوصي اللجنة بأن تُدرج الدولة الطرف في تقاريرها اللاحقة بيانات مقارنة عن مستويات العمالة بما في ذلك تمثيل المرأة في مختلف المستويات الإدارية وفي مجالات من قبيل إنفاذ القوانين والمهن القانونية والقضائية تبين التطورات المسجلة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجرِّم اغتصاب الزوج لزوجته وتقرر العقوبات الملائمة بحق مَن يقترف هذا الاغتصاب. بالإضافة إلى ذلك تدعو الحاجة إلى وضع الإجراءات والآليات المناسبة لتلقي الشكاوي ورصد الحالات التي تنطوي على تجاوزات والتحقيق فيها والمقاضاة بشأنها. ويجب إيلاء اهتمام لمعالجة وإزالة الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تمنع الضحايا من التماس المساعدة. ويلزم تعزيز البرامج الرامية إلى إعادة تأهيل وإدماج الضحايا في المجتمع.

32- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول وحدة حماية الأسرة على ما يكفي من الموارد وبتعزيز قدرتها وتوسيع نطاق خدماتها بحيث تشمل كافة المناطق في البلد. وتوصي اللجنة بتدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعمال القائمين بالرعاية والقضاة والمهنيين الصحيين على تعيين وتبليغ وإدارة الحالات التي تنطوي على التجاوزات. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف دعم مبادرات المجتمع المدني والتعاون مع هذه المبادرات التي تشمل إقامة خطوط هاتفية مباشرة وتوفير مآوي وخدمات المشورة.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات.

34- وتوصي اللجنة بتعديل قانون العمل على النحو الذي يضمن كون العاملين في المشاريع التي تملكها الأسر والأنشطة الزراعية والعمل في المنازل يحظون بحماية فعالة، وتوسيع عمليات التفتيش بحيث تشمل هذه المجالات.

35- وتشدد اللجنة على أن حق النقابات في أن تعمل بحرية لا يخضع لأية قيود غير "تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم". وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف كون التقييدات التي يتضمنها قانون العمل تتمشى تمشياً كاملاً مع المادة 8 من العهد.

36- ولتمكين الدولة الطرف من رصد امتثالها للمادة 11 من العهد، المتعلقة بالحق في الغذاء، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة بصورة منتظمة بجمع بيانات عن سوء التغذية ولا سيما سوء تغذية الأطفال. ويرجى من الدولة الطرف توفير معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري الثالث.

37- ووفقاً للمادة 11 من العهد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على منع حدوث أي إخلاء قسري. وتوصي اللجنة بأن تشتمل إجراءات وبرامج إعادة التوطين على التسجيل وتسهيل إعادة تأهيل الأسرة بصورة شاملة وتكفل الحصول على الخدمات الأساسية. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في الاعتبار الواجب التعليقين العامين 7 و4 الصادرين عن اللجنة بشأن حالات الإخلاء القسري والحق في السكن.

38- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برنامجاً متواصلاً لنشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ العهد على الجمهور عامة والمجتمع المدني والإدارات بجميع قطاعاتها ومستوياتها. بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها وتضع برامج تدريبية منهجية ومتواصلة بشأن إحكام العهد لفائدة المجموعات المهنية بما في ذلك البرلمانيون والقضاة والمحامون والمسؤولون الحكوميون المحليون.

39- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة أن تنشر على نطاق واسع في الأردن ملاحظاتها الختامية هذه وأن تبلغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات في تقريرها الدوري الثالث الواجب تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2003.

- - - - -