الدورة الثامنة والعشرون

29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2002

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والأقاليم التابعة للتاج

والأقاليم التابعة فيما وراء البحار

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جلساتها 11 و12 و13 المعقودة في 6 و7 أيار/مايو 2002 (E/C.12/2002/SR.11-13) في التقارير الدورية الرابعة التي قدمتها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية: الأقاليم التابعة للتاج والأقاليم التابعة فيما وراء البحار عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.5 و7 و8) واعتمدت في جلستها 25 المعقودة في 16 أيار/مايو 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمــة

2- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الرابعة التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تم إعدادها بوجه عام وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.

3- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود الكتابية الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف وكذلك بأن الوفد يشمل ممثلين عن بعض الأقاليم التابعة للتاج والأقاليم التابعة فيما وراء البحار (غورنسي وجيرسي وآيل أوف مان وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وبرمودا ومونتسيرات). وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي جرى مع الوفد الذي يتألف من موظفين حكوميين من ذوي الدراية المتخصصة في المواضيع ذات الصلة بأحكام العهد. لكنها تأسف لأن الوفد لم يقدم أثناء الحوار مزيداً من الردود المقنعة على بعض الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتنفيذ القانون الخاص بحقوق الإنسان (1998).

5- وتثني اللجنة على إنشاء لجنة حقوق الإنسان لآيرلندا الشمالية بموجب القانون الخاص بآيرلندا الشمالية (1998).

6- وتثني اللجنة أيضاً على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث، مثل برنامج "الصفقة الجديدة للاستخدام" New Deal programme for employment، والأخذ في عام 1999 بحد أدنى للأجر على المستوى الوطني والتدابير التي اتُخذت للحد من حالات انعدام المأوى والنوم في الشوارع وحالات الاستبعاد الدائم من المدارس.

7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد اعتمدت قانون معايير الرعاية (2000) الذي أنشئت بموجبه لجنة وطنية لمعايير الرعاية في إنكلترا، وهيئة للتفتيش على معايير الرعاية في ويلز، محددة المعايير الوطنية الدنيا لقطاع الصحة الخاص كي تتطابق مع المعايير المعمول بها في قطاع الصحة الوطنية.

8- وترحب اللجنة باعتماد مجموعة معايير جديدة فيما يخص السجون، وهو ما أدى إلى خفض اكتظاظ السجناء في الزنزانات بنسبة 50 في المائة وبتنظيم وتوفير العديد من الأنشطة التثقيفية للسجناء.

9- كما ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد والذي يفيد بأن الدولة الطرف تقوم حالياً بإعادة النظر في التحفظات التي أبدتها إزاء الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بغية سحب التحفظات التي ألغيت بموجب التشريع أو بحكم الممارسة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

10- في ضوء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف لا تجد اللجنة، أي عوامل أو صعوبات محددة تعوق التنفيذ الكامل للعهد في المملكة المتحدة. وفي الأقاليم التابعة فيما وراء البحار، يمكن اعتبار العدد المحدود للسكان وانعدام الموارد بمثابة عوامل تعوق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال - دواعي القلق الرئيسية

11- تعرب اللجنة عن أسفها العميق لأن الدولة الطرف لم تقم بعد، على الرغم من أنها اعتمدت عدداً محدداً من القوانين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بإدماج العهد في النظام القانوني المحلي ولأن الدولة الطرف لم تعرب عن أي نية للقيام بذلك في المستقبل القريب. وتكرر اللجنة قلقها إزاء موقف الدولة الطرف ومؤداه في أن أحكام العهد، مع استثناءات طفيفة، تشكل مبادئ وأهداف برنامجية ولا تعتبر التزامات قانونية صالحة للنظر فيها أمام المحاكم، وبالتالي لا يمكن إعطاؤها أثر تشريعي مباشر (انظر الفقرة 10 من الملاحظات الختامية للجنة المؤرخة في كانون الأول/ديسمبر 1997 (E/C.12/1/Add.19).

12- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقم بعد بصياغة خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان على النحو الموصى به في الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، وهي تشعر بقلق بالغ إزاء تصريح وفد الدولة الطرف بأنها لا تعتزم القيام بذلك.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان المقدمة في الدولة الطرف إلى أطفال المدارس ورجال القضاء والمدعين العامين والموظفين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين المسؤولين عن تنفيذ العهد، لا تولي قدراً كافياً من الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز بحكم الواقع ضد بعض الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع، لا سيما ضد الاقليات الإثنية والمعوقين في مختلف الميادين، بما في ذلك الاستخدام والسكن والتعليم. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف غير مستعدة لاعتماد تشريع شامل عن المساواة والحماية من التمييز، وفقاً لأحكام المادتين 2-2 و3 من العهد.

15- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجر على المستوى الوطني لم يحدد عند مستوى يوفر لجميع العمال مستوى معيشي لائق وفقاً لأحكام المادتين 7(أ) ` 2 ` و11 من العهد. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الحماية المقدمة بموجب الحد الأدنى للأجر لا تشمل العمال دون سن 18 عاماً. وترى اللجنة أن الحد الأدنى للأجر هو نظام ينطوي على التمييز على أساس العمر، إذ إنه لا يمنح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 عاماً نسبة أصغر من الحد الأدنى للأجر.

16- وتكرر اللجنة قلقها لأن عدم إدراج الحق في الإضراب في القوانين المحلية يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 8 من العهد (انظر الفقرة 11 من الملاحظات الختامية للجنة لعام 1997).

17- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لازدياد حالات العنف المنزلي في السنوات الأخيرة.

18- وتكرر اللجنة قلقها إزاء استمرار وجود مستويات فقر شديد، لا سيما في بعض أجزاء البلاد مثل آيرلندا الشمالية، وفي صفوف بعض شرائح السكان، مثل الأقليات الإثنية، والمعوقين والمسنين. كما أنه بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، ازدادت الهوة بين الأغنياء والفقراء في الدولة الطرف، وفقا للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. كما تلاحظ اللجنة مع قلق خاص ارتفاع مستويات الفقر في صفوف الأطفال الذين ينتمون إلى بعض فئات المجتمع في الدولة الطرف.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود حالات انعدام المأوى، لا سيما في صفوف بعض فئات المجتمع مثل الأقليات الإثنية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن عددا كبيراً من عديمي المأوى هم من المدمنين على المشروبات الكحولية أو من الذين يعانون من أمراض عقلية.

20- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المستوى الرديء للسكن و"الفقر بسبب انعدام الموارد" لا يزالان يمثلان مشكلة بالنسبة لعدد كبير من الأسر والأفراد.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بعض أقاليم الدولة الطرف في البحر الكاريبي. كما تشعر بقلق خاص إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس المناعة البشرية/الإيدز في جزر تركس وكايكوس وسانت فنسنت وغرينادين وعدم توفر الأدوية المضادة للفيروسات للعمال المهاجرين واليتامى من جراء الإيدز، وانعدام سبل وصولهم إليها.

22- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الأخذ بنظام الرسوم الدراسية والقروض الطلابية وهو أمر لا يتوافق مع أحكام المادة 13(2)(ج) من العهد، أدى إلى تدني وضع الطلاب المنتمين إلى فئات أقل حظاً والممثلين فعلاً تمثيلاً ناقصاً في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي.

23- وتكرر اللجنة من جديد قلقها الذي أعربت عنه في الفقرة 18 من الملاحظات الختامية لعام 1997 ومفاده أن نظام التعليم في آيرلندا الشمالية لا يزال يعاني من التمييز الشديد القائم على الدين، على الرغم من الطلب المتزايد على مدارس موحدة.

هاء - اقتراحات وتوصيات

24- تؤكد اللجنة على مبدأ ترابط وعدم تجزؤ كافة حقوق الإنسان، وعلى أن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن النظر فيها أمام المحاكم، وتكرر من جديد توصيتها السابقة (انظر الفقرة 21 من الملاحظات الختامية للجنة لعام 1997) وتوصي بشدة أن تعيد الدولة الطرف النظر في مسألة إدراج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قانونها المحلي. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة، أياً كان النظام الذي يدمج بواسطته القانون الدولي في النظام القانوني المحلي (سواء كان نظام أحادي أو ثنائي)، بأن تمتثل لصك دولي بعد التصديق عليه، وأن تنفذه بالكامل في إطار النظام القانوني المحلي. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 عن التطبيق المحلي للعهد.

25- توصي اللجنة كذلك، مشيرة إلى توصيتها السابقة (انظر الفقرة 33 من الملاحظات الختامية للجنة لعام 1997)، بأن تقوم الدولة الطرف في مرحلة مبكرة عند صياغة الحكومة لتشريعات وسياسات على المستوى الوطني تتعلق بقضايا مثل الحد من الفقر والرعاية الاجتماعية والسكن والصحة والتعليم بمراجعة ودعم ترتيباتها المؤسسية، داخل الإدارة الحكومية، التي تم وضعها لضمان مراعاة التزاماتها بموجب العهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر بأكبر قدر من العناية في التعليقات العامة للجنة وبياناتها، عند صياغة سياساتها المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن التعليقات العامة للجنة تستند إلى خبرات اكتسبتها على مدى سنوات عديدة بما في ذلك النظر في تقارير عديدة قدمتها الدول الأطراف.

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف، كعضو في مؤسسات مالية دولية، لا سيما في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تبذل كل ما في وسعها لضمان تمشي سياسات وقرارات هاتين المنظمتين مع التزامات الدول الأطراف بموجب العهد، لا سيما مع الالتزامات الواردة في المواد 2-1 و11-2 و15-4 و23 المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

27- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم في أسرع وقت ممكن بإعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان بموجب أحكام الفقرة 71 من إعلان وخطة عمل فيينا لعام 1993.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة أن تشكل لجنة وطنية لحقوق الإنسان لانكلترا وويلز واسكتلندا، تسند إليها ولاية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تدرج وفقاً لأحكام العهد بنداً بشأن الحماية الفعالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أي شرعة حقوق يتم إصدارها لآيرلندا الشمالية.

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقق من أن المناهج التعليمية وبرامج التدريب في مجال حقوق الإنسان المعدة لطلاب المدارس ورجال القضاء والمدعين العامين والموظفين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين المسؤولين عن تنفيذ العهد تولى اهتماماً كافياً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مزيداً من الخطوات الفعالة لمكافحة التمييز بحكم الواقع، لا سيما ضد الأقليات الإثنية والمعوقين، وبخاصة فيما يتعلق بالاستخدام والسكن والتعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بإصدار تشريع شامل عن المساواة وعدم التمييز في قانون المملكة المتحدة، وفقـاً لأحكـام المادتين 2-2 و3 من العهد.

32- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير والبرامج المتصلة بالعهد التي اتخذتها أو وضعتها الدولة الطرف لمتابعة إعلان وبرنامج العمل الذي اعتمد في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والفصل العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2001.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعيين الحد الأدنى للأجر على المستوى الوطني بحيث يراعي على النحو الواجب مقتضيات التمتع بمستوى معيشي لائق. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع الحماية التي يكفلها الحد الأدنى للأجر لتشمل العاملين دون سن 18 عاماً، وأن يتم تطبيق النظام بصورة غير تمييزية على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و22 عاماً.

34- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الفقرة 23 من الملاحظات الختامية للجنة لعام 1997) بضرورة إدراج الحق في الإضراب في التشريع وبألا يترتب على الإضراب فقدان العمل.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر في جهودها لمكافحة العنف المنزلي، وبخاصة ضمان توفر أماكن كافية للجوء لتلبية احتياجات ضحايا العنف المنزلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن التدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالعنف المنزلي، وكذلك عن نتائج وفعالية مثل هذه التدابير.

36- واستناداً إلى مبدأ كرامة الفرد، الذي هو أساس قانون حقوق الإنسان الدولي (انظر الفقرة 41 من تعليق اللجنة العام رقم 13) وفي ضوء المادة 10-1 و10-3 من العهد، توصي اللجنة بحظر معاقبة الأطفال بدنياً داخل الأسر، وفقاً لتوصية لجنة حقوق الطفل (انظر الفقرة 31 من الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل لعام 1995 ((CRC/C/15/Add.34).

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل معالجة مشكلة الفقر والاستبعاد الاجتماعي كمسألة ذات أولوية عليا، مع التركيز بوجه الخصوص على احتياجات الفئات المهمشة والضعيفة، ومناطق معينة مثل آيرلندا الشمالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي أكبر قدر من العناية لبيان اللجنة عن الفقر والعـهد (E/C.12/2001/10) عند صياغة سياساتها وبرامجها لمكافحة الفقر.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تركز جهودها المتعلقة بالتصدي لمشكلة انعدام المأوى على تلك الفئات في المجتمع التي تعاني بصورة غير متناسبة من تلك المشكلة، مثل المجموعات الإثنية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تلقي الأشخاص عديمي المأوى الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة الرعاية الصحية الكافية.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لتحسين أوضاع العديد من الأسر والأفراد الذين يعيشون في ظروف سكنية رديئة وتخفيف وطأة أوضاع الذين يعانون من "الفقر بسبب انعدام الموارد".

40- وفي سياق فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفر الأدوية المضادة للفيروسات والوصول إليها بصورة متساوية بالنسبة لجميع الأفراد في الأقاليم التابعة ما وراء البحار.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لتكفل ألا يكون للأخذ بنظام الرسوم دراسية والقروض الطلابية أثر سلبي على الطلاب من المجموعات الأقل حظاً، وفقاً للفقرات 14 و20 و45 من التعليق العام للجنة رقم 13 المتعلق بالحق في التعليم. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أثر الرسوم الدراسية والقروض الطلابية على الفئات الاجتماعية الاقتصادية الأقل حظاً.

42- وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في الفقرة 29 من ملاحظتها الختامية لعام 1997 بأن تنظر الدولة الطرف في اتخاذ تدابير مناسبة في آيرلندا الشمالية لتيسير إنشاء مدارس موحدة إضافية في مناطق أبدى فيها عدد كبير من الآباء رغبتهم في التحاق أطفالهم بمثل هذه المدارس.

43- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب تحفظاتها على العهد التي أصبحت زائدة عن الحاجة.

44- وترجو اللجنة من الدولة الطرف نشر الملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، لا سيما في صفوف الموظفين الحكوميين ورجال القضاء. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الخامس.

45- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2007، وأن تدرج فيه معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية هذه.

ـ ـ ـ ـ ـ