الدورة الثانية والثلاثون

26 نيسان/أبريل - 4 أيار/مايو 2004

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ليتوانيا

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من ليتوانيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.55)، وذلك في جلساتها 3 و4 و5، المعقودة في 27 و28 نيسان/أبريل 2004 (E/C.12/2004/SR.3-5)، واعتمدت في جلستها 29 المعقودة في 14 أيار/مايو 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل. وترحب اللجنة كذلك بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي ضم خبراء في المجالات المختلفة التي يغطيها العهد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بعملية الإصلاح الجارية للنظام القانوني في الدولة الطرف، وتلاحظ مع التقدير بدء نفاذ عدد من القوانين الجديدة في السنوات الأخيرة لجعله منسجماً مع معايير حقوق الإنسان الدولية: القانون المدني الصادر في تموز/يوليه 2001، وقانون الإجراءات المدنية الصادر في كانون الثاني/يناير 2003، وقانون العمل الصادر في كانون الثاني/يناير 2003، وبدء نفاذ القانون الجنائي الجديد، وقانون الإجراءات المدنية وقانون تنفيذ العقوبات في أيار/مايو 2003.

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد برامج وطنية مختلفة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، ولا سيما وضع خطة عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، تغطي طائفة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم البرلماني (1994)، ومكتب أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص (1999) ومكتب أمين المظالم المعني بحقوق الأطفال (2000). كذلك ترحب بالقانون الخاص بالمساعدة القانونية التي تكفلها الدولة الصادر في آذار/مارس 2000، الذي يمنح الأشخاص المحرومين حق الحصول على مساعدة قانونية مجانية في القضايا الجنائية والمدنية والإدارية.

6- وترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته الدولة الطرف في الآونة الأخيرة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

7- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في ليتوانيا.

دال- دواعي القلق الرئيسية

8- بالرغم من أن الحكم الدستوري (المادة الفرعية 3 من المادة 138) ينص على سيادة القانون الدولي وعلى أنه يمكن الاستناد إلى العهد أمام المحاكم المحلية، تأسف اللجنة لنقص المعلومات عن قرارات محددة أصدرتها محاكم محلية وتشير فيها إلى العهد وأحكامه، الأمر الذي يبين افتقار السكان إلى معلومات بشأن العهد وإمكانية الاستناد إليه مباشرة أمام المحاكم.

9- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود الجاري بذلها من أجل تحسين حالة مجتمع الروما في إطار "برنامج دمج الروماويين في المجتمع الليتواني للفترة 2000-2004"، فإنها لا تزال قلقة لأن الروماويين ما زالوا يعانون من مشاكل الدمج والممارسات التمييزية في ميادين الإسكان والصحة والعمل والتعليم.

10- وبالرغم من التدابير المختلفة المتخذة للنهوض بمركز المرأة، بما في ذلك "البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة 2003-2004 " تشعر اللجنة بالقلق لأن وضع المرأة ما زال غير متكافئ فيما يتعلق بالعمل المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية وبالمشاركة في عملية صنع القرارات.

11- وتشعر اللجنة بالقلق لأن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة، مع وجود تفاوتات إقليمية كبيرة. كما تلاحظ مع القلق تصاعد معدلات البطالة طويلة الأجل ووجود نسبة كبيرة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة بين العاطلين.

12- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات عن دمج المعوقين في سوق العمل وتعرب عن قلقها لأن الحوافز الممنوحة لتشغيل المعوقين محدودة.

13- وتلاحظ اللجنة مع القلق المستوى المنخفض للحد الأدنى للأجور، الذي لا يكفي لتأمين مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم، وعدم وجود نظام للتأشير والتعديل المنتظم للحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.

14- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الزيادة التي طرأت منذ عام 2001 في عدد الحوادث المهنية في الدولة الطرف.

15- ولئن كانت اللجنة تلاحظ أن قانون العمل الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2003 عالج بعض نقاط الضعف الواردة في التشريع السابق الذي ينظم الحق في الإضراب فإنها تشعر بالقلق لأن تعريف "الخدمات الأساسية" التي يُحظر فيها الإضراب تعريف واسع بشكل مفرط.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المعاشات الأساسية لا تكفي لتأمين مستوى معيشي ملائم. ومما يبعث على القلق أيضاً عدم وجود نظام تأشير للمعاشات الأساسية بما يتناسب مع مؤشر أسعار المستهلك والحد الأدنى لمستوى المعيشة.

17- وتلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض مستوى استحقاقات البطالة، وأن هذه الاستحقاقات لم تُمنح سوى ل‍ 11.5 في المائة من مجموع الأشخاص العاطلين في 2002 بسبب شروط الأهلية الصارمة لهذه الاستحقاقات.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التوزيع غير المتكافئ للاستحقاقات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية حسب محل الإقامة.

19- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتجار بالنساء والأطفال ما زال يمثل مشكلة في الدولة الطرف، وهي بلد منشأ وعبور، بالرغم من وجود "البرنامج الوطني لمراقبة ومنع البغاء والاتجار بالأشخاص للفترة 2002-2004" وأن القانون الجنائي الجديد ينص على المسؤولية الجنائية عن عدد من الجرائم المتعلقة بالاتجار، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص (المادة 147)، والتربح من بغاء شخص آخر (المادة 307)، والقوادة (المادة 308). وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن عدم نقص المعلومات عن عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم يحول دون إعطاء صورة دقيقة لحجم هذه المشكلة.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء العدد المرتفع من الأشخاص الذين أُبلغ بفقدهم في الدولة الطرف.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات العنف المنزلي وعدم وجود مآوى للنساء اللائي يتعرضن للضرب. كذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم تمتع ضحايا العنف بحماية كافية بموجب التشريع القائم.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشكلة أطفال الشوارع في الدولة الطرف فضلاً عن نقص المعلومات عن الأطفال المودعين في مؤسسات.

23- ويساور اللجنة القلق إزاء الحالة في المناطق الريفية في الدولة الطرف حيث أدى الافتقار إلى عمليات إصلاح زراعي، كما أبلغ في الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل، إلى "جعل ما يقرب من ربع السكان الليتوانيين يعيشون بلا توقعات أو آمال اقتصادية".

24- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكلة انعدام المأوى في الدولة الطرف وتعرب عن أسفها لعدم توافر بيانات رسمية بشأن عدد الأشخاص عديمي المأوى في ليتوانيا.

25- واللجنة قلقة لعدم وجود مساكن كافية ومناسبة في الدولة الطرف فضلاً عن النقص الحاد في الإسكان الاجتماعي.

26- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الانتحار في الدولة الطرف، خاصة بين سكان المناطق الريفية.

27- ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل الوفيات بسبب الإفراط في شرب الكحول وتدخين التبغ، وخاصة بين الرجال.

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد النساء الشابات (البالغات من العمر 19 سنة وأقل) اللواتي يجهضن، وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توفر أي معلومات عن الصحة الإنجابية.

29- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء معدلات التسرب بين أطفال المدارس.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

30- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة مستوى الوعي لدى المحاكم والسلطات القضائية والجمهور عموماً وبإمكانية الاحتجاج بأحكامه.

31- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري الثاني بمعلومات مفصلة عن تمتع الروماويين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك تقييم لأثر "برنامج دمج الروماويين في المجتمع الليتواني للفترة 2002-2004"، يشارك فيه ممثلو مجتمع الروما فضلاً عن معلومات بشأن التدابير المتخذة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج للفترة 2005-2010.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها لتحسين مركز المرأة، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتدابير أخرى كافية، والإبلاغ في تقريرها الدوري الثاني بالتقدم المحرز في هذا الصدد.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها من أجل مكافحة البطالة في سياق برنامج زيادة فرص العمل في جمهورية ليتوانيا للفترة 2002-2004، مع القيام، على سبيل الأولوية، باستهداف المناطق الأكثر تأثراً والجماعات المحرومة والمهمشة.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة في إطار "البرنامج الوطني لدمج المعوقين في المجتمع للفترة 2003-2012" لزيادة دمج المعوقين في سوق العمل، بما في ذلك من خلال تدعيم نظام حصص الوظائف المخصصة لهم.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على السعي لضمان أن الحد الأدنى للأجور يكفي لتوفير العيش الكريم للعمال وأسرهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تستحدث آلية لتأشير وتعديل الحد الأدنى للأجور بانتظام بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للوقاية من الحوادث المهنية، بما في ذلك تعزيز مكتب تفتيش العمل من أجل ضمان معاقبة أصحاب العمل الذين لا يحترمون لوائح السلامة.

37- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات بشأن القيود المفروضة على الحق في الإضراب بموجب قانون العمل وبشأن عمل المجالس الثلاثية الأطراف في عملية المساومة الجماعية، بما في ذلك ما يتعلق "بالخدمات الأساسية" التي تُحظر فيها الإضرابات.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام تأشير لمستوى المعاشات الأساسية يعكس التغييرات في تكاليف المعيشة، وضمان أن المعاشات الأساسية تكفي لتأمين مستوى معيشة لائق. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطتها الرامية إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تغطية استحقاقات البطالة وزيادة قيمتها بحيث تضمن أنها تكفي لتأمين مستوى معيشة لائق وبتخفيف شروط الأهلية لهذه الاستحقاقات.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين الوصول المتكافئ إلى الاستحقاقات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية بالسعي لتصحيح الاختلالات الإقليمية.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة في إطار "برنامج مراقبة ومنع البغاء والاتجار بالأشخاص للفترة 2002-2004"، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تؤمن لضحايا الاتجار إمكانية الوصول إلى مراكز معالجة الأزمات التي يمكن أن يحصلوا فيها على مساعدة. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والاستغلال الجنسي التجاري لهم، فضلاً عن بيانات إحصائية تبين حجم هذه المشكلة.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكلة الأشخاص المفقودين.

43- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها لمكافحة العنف المنزلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشكل خاص على النظر في إمكانية سن تشريع محدد يُجرم العنف المنزلي وتقديم الحماية الفعالة للضحايا. كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والقضاة بشأن الطابع الجنائي للعنف المنزلي. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر مراكز معالجة الأزمات وإمكانية الوصول إليها والتي يمكن أن يجد فيها ضحايا العنف المنزلي ملاذاً آمناً وما يحتاجون إليه من مشورة.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع كمسألة ذات أولوية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للتصدي للأسباب الجذرية للإهمال وإساءة المعاملة والهجر، وخاصة زيادة المساعدات المقدمة إلى الأسر التي لديها أطفال. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة وبيانات إحصائية مقارنة ومحدثة بشأن هذه المسألة في تقريرها الدوري الثاني.

45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تدعيم برامج تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية في المناطق الريفية. كما توصي الدولة الطرف بأن تنشئ آلية لقياس مستويات الفقر ورصدها وتضمين تقريرها الدوري الثاني بيانات مصنفة ومقارنة بشأن عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد في 4 أيار/مايو 2001 (E/C.12/2001/10).

46- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة بشأن مشكلة انعدام المآوي بغية الوصول إلى صورة أدق لحجم المشكلة وأسبابها الأساسية.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات على صعيد البلد بكامله لضمان حصول الأسر على مساكن ومرافق ملائمة، وتخصيص موارد كافية للإسكان الاجتماعي، وخاصة للأسر المحدودة الدخل والجماعات المحرومة والمهمشة. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1999) بشأن الحق في السكن الملائم.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة للأسباب الجوهرية للانتحار في الدولة الطرف وبتعزيز جهودها في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الانتحار لخفض معدل الانتحار.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتأمين التنفيذ الفعال للبرامج الرامية إلى مكافحة تدخين التبغ وإدمان الكحول، وبتزويد اللجنة بمعلومات بشأن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

50- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة مستوى الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل منع الحمل المأمونة والمخاطر الصحية المترتبة على اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد والنتائج التي تم التوصل إليها في تقريرها الدوري القادم.

51- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة بشأن معدلات الالتحاق بالمدارس والتسرب في صفوف الأطفال. وتحيل الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 (1999) للاسترشاد به في كيفية إعداد المعلومات المتعلقة بالحق في التعليم في هذا التقرير.

52- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) يُعهد إليها بولاية تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

53- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة وجهاز القضاء وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم، بجميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية مناقشة التقرير على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.

54- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2009.

ـ ـ ـ ـ ـ