الدورة الثانية والثلاثون

26 نيسان/أبريل – 14 أيار/مايو 2004

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اليونان

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي الذي أعدته اليونان عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.56) في جلساتها السادسة والسابعة والثامنة، المعقودة في 28 و29 نيسان/أبريل 2004 (انظر الوثيقة E/C.12/2004/SR.6, 7 and 8)، واعتمدت، في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 14 أيار/مايو 2004، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته اليونان، والذي تم إعداده، بشكل عام، وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. غير أن اللجنة تأسف لتأخر تقديمه وانعدام البيانات المقارنة والمفصلة في التقرير بشأن حالة تنفيذ بعض الأحكام التي يتضمنها العهد.

3- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية الشاملة المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/Q/GRC/1)، وكذلك الحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم عدداً من الممثلين عن وزارات مختلفة، لهم خبرة بشأن المواضيع ذات الصلة بأحكام العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن العهد، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 28 من الدستور اليوناني، لـه الأسبقية على أي أحكام مخالفة تتضمنها القوانين المحلية، وأن الدستور، كما نُقح في عام 2001، يكفل طائفة واسعة من الحقوق الاجتماعية.

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها، في عام 1998، للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). كما تشيد بإنشاء مكتب أمين المظالم اليوناني، الذي تمتد سلطاته إلى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشمل التحقيق في الشكاوى الفردية.

6- وترحب اللجنة بالتعديلات التشريعية الأخيرة الرامية إلى حظر التمييز في قطاع العمل، لا سيما التمييز القائم على نوع الجنس، بما في ذلك إلغاء الحصص التي تقيد وصول المرأة إلى مدارس الشرطة أو المرسوم الرئاسي الأخير الذي يلقي على عاتق رب العمل عبء الإثبات في حال تظلم أحد الموظفين من ممارسات تمييزية.

7- وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية للإدماج الاجتماعي بالنسبة لفترة السنتين من 2003 إلى 2005، التي تقضي، في جملة أمور، بتقديم دعم مالي للأسر ذات الدخل المنخفض، وإعانات لدعم الإيجار وقروض معفية من الفوائد لشراء المساكن.

8- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد الدولة الطرف لخطة عمل متكاملة من أجل إدماج غجر اليونان في المجتمع (2001-2008)، تهدف إلى النهوض بوضع الإسكان بالنسبة لغجر اليونان وتعزيز فرص وصولهم إلى الخدمات الصحية الأساسية، أي من خلال إقامة مستوطنات جديدة وتحسين المستوطنات الموجودة، وإنشاء مراكز اجتماعية طبية في هذه المستوطنات، ونشر الوحدات الصحية المتنقلة للوصول إلى معسكرات سكان الغجر المتجولين، لا سيما في المناطق النائية. كما ترحب اللجنة بتنفيذ الدولة الطرف، منذ عام 2002، لبرنامج خاص بتقديم قروض الإسكان للسكان الغجر، مُنحت في إطاره لفائدة الملتمسين700 4 منحة بمبلغ 000 60 يورو بالنسبة لكل منحة.

جيم - العوامل والصعوبات المعوقة لتنفيذ العهد

9- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات تُذكر تحول دون تنفيذ العهد على نحوٍ فعال في اليونان.

دال - دواعي القلق الرئيسية

10- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدد الأقليات المُعترف بها رسمياً في اليونان لا يتعدى الواحدة، في حين هنالك مجموعات إثنية أخرى تلتمس الحصول على ذلك المركز.

11- وبينما تسلِّم اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف للتشجيع على إدماج غجر اليونان في المجتمع، فهي لا يزال يساورها بالغ القلق إزاء استمرار التمييز الذي يُمارس ضد السكان الغجر في مجالات الإسكان والصحة والتعليم. وتشعر بالقلق الشديد إزاء التقارير الواردة بشأن حالات العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الغجر، والتوقيفات الشاملة، والغارات التعسفية التي تشنها قوات الشرطة على مستوطنات الغجر.

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكون عادة مضمونة لصالح غير المواطنين أيضاً، مثل الحق في عدم التمييز أو الحق في حرية التعليم، تقتصر على المواطنين اليونانيين بموجب دستور الدولة الطرف.

13- وبينما تقدر اللجنة التدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان إطار قانوني لتعزيز المساواة بين الجنسين، فإنها تشعر بالقلق لأن تمثيل المرأة لا يزال تمثيلاً ناقصاً على مستوى صنع القرار في المجالات السياسية والاقتصادية والأكاديمية.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة، الذي يؤثر بوجه خاص في النساء والشباب في المناطق الريفية.

15- وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذوي الدخل المنخفض، والغجر، والمهاجرين الحائزين وغير الحائزين على الوثائق المطلوبة وأسرهم قد يتعذر عليهم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.

16- وبينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مرصداً وطنياً للقضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك مركزين لاستقبال ضحايا العنف المنزلي في كل من أثينا وبيرايوس، تُعرب عن قلقها إزاء معدل ارتفاع انتشار حالات العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، التي غالباً ما تبقى مكتومة لأسباب ثقافية ولتبعية الزوجات اقتصادياً لأزواجهن.

17- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال يحدث، على ما يبدو، بمعدل مرتفع نسبياً.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد النساء والأطفال المتجر بهم الذين يُخضعون للعمل القسري والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، والذين غالباً ما يُبعدون إلى بلدانهم الأصلية، بدلاً من منحهم تصريح إقامة وذلك، حسب ما يرد في التقارير، على نحوٍ سريع ودون الضمانات الإجرائية اللازمة.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأن هنالك، حسب المعلومات المتلقاة، نحو 800 5 طفل دون الحد الأدنى لسن العمل البالغ 15 سنة يعملون في الشوارع بصورة غير شرعية.

20- وتأسف اللجنة لانعدام البيانات الإحصائية بشأن الفقر وعدم وجود خط مرجعي للفقر في اليونان، مما يجعل الدولة الطرف غير قادرة على تحديد مدى الفقر ورصد وتقييم التقدم المُحرز في مجال التخفيف من حدة الفقر.

21- ويساور اللجنة شديد القلق إزاء التقارير العديدة بشأن الأعمال التي تنفذها السلطات البلدية خارج نطاق القضاء من هدم لمساكن الغجر وطردهم القسري من مستوطناتهم، غالباً بحجة تنفيذ مشاريع بناء تحضيراً للألعاب الأولمبية 2004، وفي حالات كثيرة دون دفع التعويضات المناسبة أو توفير مسكن بديل.

22- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد أن العديد من الغجر يعيشون في ظروف غير لائقة، باعتبار أن مستوطناتهم غالباً ما يعوزها الوصول إلى المياه الجارية والكهرباء والمرافق الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

23- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُضمِّن تقريرها بيانات إحصائية بشأن نطاق التشرد.

24- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف لتوفير خدمات الصحة الوقائية والعقلية الأساسية لسكان المناطق النائية، تأسف لعدم تلقيها المعلومات المناسبة من الدولة الطرف بشأن تواتر نشر الوحدات الصحية المتنقلة التي تزود الغجر المتجولين بالخدمات، أو عدد الأشخاص الذين ينتفعون بخدماتها، ولا وحدات الصحة العقلية المتنقلة التي تزود الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية بالخدمات النفسية الأساسية.

25- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لها أحد أعلى معدلات استهلاك التبغ والكحول في أوروبا، لا سيما في صفوف الأحداث.

26- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لـم تقدم المعلومات الكافية عن مؤشرات الصحة أو المقاييس الوطنية ذات الصلة التي يمكن من خلالها قياس الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في مجالات صحية محددة.

27- وتأسف اللجنة لانعدام المعلومات بشأن النتائج التي تمخضت عنها حملات التحصين والتدابير الوقائية الأخرى التي بادرت بها الدولة الطرف في سبيل مكافحة نوعي الالتهاب الكبدي "ب" و"ج".

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الغجر والأطفال الناطقين باللغة التركية غير الملتحقين بالمدرسة، أو الذين ينقطعون عن دراستهم في مرحلة مبكرة جداً. وبينما يمكن تلقي تعليم ثنائي اللغة باللغتين التركية واليونانية في المدرستين الثانويتين التابعتين للأقلية المسلمة في تيراس، تلاحظ اللجنة مع القلق انعدام هذه الإمكانية في مرحلة التعليم الابتدائي أو خارج تيراس، وأن أعضاء الجماعات اللغوية الأخرى لا تتوفر لهم إمكانية تعلم لغتهم الأم في المدرسة.

29- وتأسف اللجنة لانعدام المعلومات بشأن التدابير المتخذة من الدولة الطرف لحفظ لغات وثقافات الأقليات، وحمايتها وتعزيزها.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وعي أعضاء المهن القانونية، ولا سيما القضاة والمحامين، وكذلك في صفوف الناس عامة، بالاستحقاقات الفردية الواردة في العهد وبكافة الحقوق المضمَّنة فيه التي يمكن التقاضي بشأنها، كما هي محددة في التعليقات العامة للجنة.

31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق بالاعتراف بالأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية الأخرى التي قد تكون متواجدة على أراضيها، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، وتدعو الدولة الطرف إلى التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية لعام 1995.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في التقارير المتعلقة بحالات العنف الذي تمارسه قوات الشرطة ضد الغجر والغارات التعسفية المزعومة التي تُشنّ على مستوطنات الغجر، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال. كما توصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها لتدريب رجال الشرطة بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وزيادة الوعي في صفوف السلطات المحلية بأبعاد التمييز ضد الغجر.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم أحكامها الدستورية ذات الصلة مع التزامها بضمان ممارسة الحقوق الواردة في العهد دونما تمييز يقوم على الأسباب المحظورة المنصوص عليها في العهد.

34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لرفع مستوى تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار.

35- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية مستوفاة بشأن العمل، على أن تكون تلك البيانات مفصلة حسب العمر، ونوع الجنس، والمنطقة الحضرية/الريفية، بالإضافة إلى معلومات عن التدابير المتخذة لتصحيح التفاوتات في معدلات البطالة بين الأقاليم.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وصول الأشخاص والأسر المحرومين والمهمَّشين إلى الخدمات الاجتماعية الفردية والجماعية. وفي هذا الصدد، تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها المقبل بيانات مفصلة عن استخدام هذه الخدمات، بما يمكِّن اللجنة من تقدير النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون بالفعل على هذه الخدمات وينتفعون بها.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في اعتماد مشروع تشريعها الذي يعتبر العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج جريمة وذلك عن طريق إدخال أحكام محددة في القانون الجنائي، وتعزيز المساعدة التي تقدمها لضحايا العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، على سبيل المثال من خلال إنشاء مزيد من دور الضيافة ومراكز الاستقبال، وتوعية تحسيس الموظفين الطبيين والمعنيين بإنفاذ القانون، وكذلك الجمهور عامة، بالطبيعة الجنائية لمثل هذه الأفعال، وجمع البيانات الإحصائية المستوفاة بشأن عدد الضحايا، ومرتكبي هذه الأفعال، والإدانات وأنواع العقوبات المسلَّطة بهدف إيرادها في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتدارك النقص في عدد الأخصائيين الاجتماعيين بهدف تحسين المساعدة التي تقدمها للأطفال ضحايا الاعتداء الجسدي والجنسي، وأن تضمن تقريرها المقبل البيانات الإحصائية المستوفاة بشأن عدد ضحايا هذه الأفعال، ومرتكبيها، والإدانات وأنواع العقوبات المسلطة.

39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة احترام الضمانات الإجرائية اللازمة عند إبعاد ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما عندما يكون الضحايا من الأطفال. كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف تعاونها مع البلدان المجاورة لها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأن تقدم للضحايا الدعم الطبي والنفسي والقانوني، وتضمن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة بشأن هذه التدابير.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، وفقاً لأحكام المادة 10 من العهد، إجراءات جنائية، وتتخذ تدابير فعالة أخرى ضد الآباء أو غيرهم من الأشخاص الآخرين الذين قد يستغلون الأطفال دون الحد الأدنى لسن العمل المحدد ب‍ 15 سنة الذين يعملون في الشوارع بصورة غير مشروعة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لتضمن حضور هؤلاء الأطفال في المدرسة بصورة منتظمة، وفقاً لما تنص عليه المادة 13 من العهد.

41- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الثاني البيانات الإحصائية المستوفاة بشأن مدى تفشي الفقر في اليونان، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى إعلان اللجنة بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10).

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن أن عمليات الطرد القسري تتم وفقاً للمبادئ التوجيهية المحددة في التعليق العام للجنة رقم 7، وأن يتمتع الأشخاص الذين يشملهم الطرد بحق الحصول على تعويض مناسب عن خسارة أية ممتلكات، أكانت ممتلكات شخصية أم عقارية، ويحصلوا على مسكن بديل مناسب يلبي احتياجاتهم الثقافية المحددة.

43- كما يُطلَب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن عدد الغجر المطرودين من ديارهم، ولا سيما في إطار الألعاب الأولمبية 2004، وعن أية تدابير يجري اتخاذها لتصحيح الأعمال غير المشروعة التي قد تكون حدثت في ذلك الصدد.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد كافة السكان الغجر، بمن فيهم الغجر المتجولون وغير اليونانيين، بمسكن مناسب وبسعر معقول مع ضمان الحيازة وفق القانون، والوصول إلى مياه الشرب المأمونة، والمرافق الصحية الملائمة، والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، وتلبية احتياجاتهم الثقافية المحددة. وتوصي اللجنة بأن تَضْمَن الدولة الطرف مشاركة ممثلين عن الغجر في تقييم خطة العمل المتكاملة من أجل إدماج الغجر اليونانيين في المجتمع، وأن تُضَمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات عن الآثار العملية لتنفيذ الخطة، وكذلك وجوب تطبيقها على الغجر غير اليونانيين المقيمين بصفة مشروعة على أراضي الدولة الطرف.

45- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج مشكلة التشرد، وتقدم معلومات عن التقدم المحرز في ذلك الصدد، وتُضمن تقريرها المقبل البيانات الإحصائية المستوفاة عن عدد المشردين في اليونان، مفصلة حسب نوع الجنس، والعمر، والانتماء الإثني، والمنطقة الحضرية/الريفية.

46- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات ملائمة عن تواتر نشر الوحدات الصحية المتنقلة التي تزود الغجر المتجولين بالخدمات، وعدد الأشخاص الذين ينتفعون بخدماتها، ووحدات الصحة العقلية المتنقلة التي توفر الخدمات النفسية الأساسية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية.

47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الصارم لحظر التدخين في الأماكن العامة وبيع المشروبات الكحولية قوية المفعول للأحداث، وأن تعتمد التدابير الفعالة اللازمة لمكافحة الأشكال "الماكرة" للإعلانات عن التبغ والكحول، إضافة إلى التحديدات القائمة، وأن تكثف جهودها في مجال حملات التثقيف والإعلام الداعية إلى مكافحة التدخين.

48- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد المؤشرات المفصلة عن الحق في الصحة والمقاييس الوطنية الملائمة المتعلقة بتلك المؤشرات، وفقاً للتعليق العام للجنة رقم 14، وإفادة اللجنة بشأن عملية تحديد هذه المؤشرات والمقاييس في تقريرها الدوري الثاني.

49- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن نتائج حملات التحصين والتدابير الوقائية الأخرى التي باشرتها الدولة الطرف بهدف مكافحة نوعي الالتهاب الكبدي "ب" و"ج" وأن تدرج في تقريرها الدوري الثاني البيانات ذات الصلة.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لزيادة حضور الأطفال الغجر والناطقين باللغة التركية في المدرسة، بما في ذلك في مرحلة التعليم الثانوي، لتضمن قدر الإمكان أن الأطفال المنتمين إلى الأقليات اللغوية تتوفر لهم الفرصة لتعلم لغتهم الأم، بما في ذلك اللهجات المحلية، في المدرسة، وتضمن الملاك المناسب من المعلمين المتخصصين في التعليم المتعدد الثقافات.

51- ويرجى من الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات بشأن التدابير المتخذة لحفظ وحماية وتعزيز لغات وثقافات الأقليات التي ينبغي أن لا تقتصر على الأقلية المسلمة في تراس.

52- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في مناقشة تُنظم على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

53- كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2009.

- - - - -