والاجتماعية والثقافية

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب

المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

هندوراس

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي لهندوراس بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.40) في جلساتها 5 و6 و7 (E/C.12/2001/SR.5-7)، المعقودة في 25 و26 نيسان/أبريل 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 25 (E/C.12/2001/SR.25)، المعقودة في 9 أيار/مايو 2001.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أُعد بصورة عامة طبقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، بالرغم من أنه قدم بعد سنوات كثيرة من التأخير. وترحب اللجنة بوجه خاص بالطبيعة المنفتحة والصريحة للحوار البنّاء مع الوفد واستعداده للرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع الارتياح تأكيد الدولة الطرف بأن العهد يشكل جزءاً من القانون الوطني وأنه يمكن الاحتكام إليه أمام المحاكم القانونية، وإن كان الوفد لم يتمكن من تقديم أي أمثلة لسوابق قضائية.

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير إعلان الدولة الطرف دعمها للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مؤسسات مثلا النيابات الخاصة لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للمرأة، ومستشاريات الأسرة وأمانة المظالم، واعتماد قوانين هامة في ميدان حقوق الإنسان، مثل القانون الخاص بتساوي الفرص بين الرجل والمرأة، والقانون الخاص بمكافحة العنف المنزلي، والقانون الخاص بالصحة الإنجابية.

6- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير ببرامج إعانة الأسر التي تهدف إلى مساعدة فئات السكان الأكثر فقراً وضعفاً، وخاصة الأطفال دون الخامسة من العمر، والنساء الحوامل والمرضعات، والمسنين.

7- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن النسبة المئوية من الميزانية الوطنية المخصصة للتعليم تزايدت بشكل مستمر في الفترة 1996-2001 (من 12.95 في المائة إلى 22.76 في المائة).

8- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن أثناء الفترة 1996-2000، تم إنشاء 345 مركزاً للتعليم الأساسي في مناطق البلاد وعددها 18 منطقة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

9- تحيط اللجنة علماً بأن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تعوقها حقيقة أنها مصنفة كبلد فقير مثقل جداً بالديون وأن جزءاً يصل إلى 40 في المائة من ميزانيتها الوطنية السنوية مخصص لخدمة الديون الخارجية.

10- وتسلم اللجنة أيضاً بأن سياسات التكيف الهيكلي في الدولة الطرف أثرت سلبياً على تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الجماعات المستضعفة والمهمشة في المجتمع.

11- وتلاحظ اللجنة أن مشكلة الفقر الخطيرة في الدولة الطرف تفاقمت بسبب الآثار المدمرة لإعصار ميتش في تشرين الأول/أكتوبر 1998 على البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، وأن الدولة الطرف ما زالت في طريقها إلى الانتعاش.

دال - مواضع القلق الرئيسية

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى التدريب الملائم في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف، خاصة الحقوق المكفولة في العهد والدستور، لا سيما بين الهيئة القضائية وغيرها من العناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم المساواة القائمة بحكم الواقع بين الرجـل والمرأة في المجتمع الهندوراسي - بالرغم من الضمانات التشريعية للمساواة - والتي تنعكس في الأجور غير المتساوية عن العمل المتساوي، وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في الخدمات العامة والإدارة.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز المستمر ضد السكان الأصليين، لا سيما في ميدان العمالة، وحماية أرض الأجداد التقليدية والأراضي الزراعية.

15- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود تدابير تشريعية وإدارية من جانب الدولة الطرف لمكافحة الآثار السلبية لأنشطة الشركات عبر الوطنية على العمالة وظروف العمل بالنسبة للعاملين الهندوراسيين، ولتأمين الامتثال للتشريع الوطني الخاص بالعمل. ومن أمثلة هذه الآثار السلبية انخفاض مستوى الأجور وتدني ظروف العمل في الماكيلاس (مصانع التجميع)، وخاصة تلك التي تستخدم عاملات بشكل أساسي.

16- واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء العدد المنخفض جداً من مفتشي العمل وعدم قدرتهم على الوفاء بمسؤولياتهم بصورة ملائمة بسبب التقييدات المبلغ عنها التي تحد من وصولهم إلى المشاريع وغيرها من أماكن العمل الخاضعة للتفتيش.

17- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الأجور الدنيا للعاملين لا تكفي لتوفير مستوى معيشي كاف في الدولة الطرف.

18- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم كفاية مستوى حماية الدولة الطرف للنقابات التي تسعى إلى إجراء مفاوضات بشأن العمل مع أصحاب العمل الأجانب، خاصة بسبب وجود عدد كبير من العمال في النقابات. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة أسفاً بالغاً لأن القانون يحظر وجود أكثر من نقابة واحدة في المؤسسة الواحدة.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نظام الضمان الاجتماعي يغطي أقل من ثلث السكان، لا سيما وأنه يستبعد فئات المجتمع التي لا دخل لها على الإطلاق. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بشأن الضمان الاجتماعي (الاتفاقيات رقم 102 و117 و118).

20- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء العدد المرتفع من الأطفال الذين يجبرون على العمل لإعالة أنفسهم، وخاصة إزاء الحالة الخطيرة لأطفال الشوارع ووجود عصابات شوارع ( maras ). وفي هذا الصدد، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع معدل حدوث الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم الجنسي، واستغلال بغائهم في الدولة الطرف، وإزاء عدم وجود خطة وطنية للتصدي لهذه القضايا.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نطاق العنف المنزلي وعدم القدرة الواضحة للدولة الطرف على تنفيذ تشريع ضد هذه الظاهرة، وخصوصاً عدم وجود تدريب ملائم للشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين.

22- وتأسف اللجنة للافتقار إلى سياسة إسكان وطنية، نظراً للأضرار التي لحقت بحالة البنى التحتية من جراء إعصار ميتش.

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حدوث الطرد القسري، لا سيما بين الفلاحين والسكان الأصليين وفي المناطق التي تجرى فيها أنشطة تعدين، دون تعويض كاف أو تدابير ملائمة لإعادة التوطين.

24- واللجنة قلقة بوجه خاص إزاء ما يخلّفه للبيئة من آثار سلبية للغاية لاستخدام المواد الملوثة والسامة في قطاعات زراعية وصناعية محددة، مثل زراعة الموز واستخراج الذهب من المناجم، بما يعرض للخطر صحة وحياة العمال والذين يعيشون بالقرب من المناطق المتضررة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن دراسات الأثر البيئي التي تجريها هذه القطاعات أو تُجرى بالنيابة عنها لا تخضع لاستعراض فعال من قبل هيئات مستقلة.

25- وتعرب اللجنة عن أسفها البالغ لعدم وجود تدابير من جانب الدولة الطرف للتصدي على نحو فعال لمشكلة إزالة الغابات، التي تؤثر سلباً على موئل السكان الأصليين.

26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الخدمات الطبية، لا سيما في المناطق الريفية، والصعوبات التي يواجهها الناس في الوصول إلى مؤسسات الرعاية الصحية. كذلك تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف، وهو من أكثر المعدلات ارتفاعاً في المنطقة، وإزاء المعلومات غير الكافية التي توفرها الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بتوفير الأدوية اللازمة.

27- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء المشاكل التي تواجهها الدولة الطرف في جهودها الرامية إلى تنفيذ سياستها للصحة الإنجابية، بما في ذلك توزيع واستخدام الرفالات، نتيجة لمقاومة بعض المؤسسات الدينية، ولأن البرامج التعليمية لا تستهدف سوى النساء في كثير من الأحيان. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ارتفاع معدل حمل المراهقات ولأن هؤلاء الفتيات محرومات من فرصة مواصلة تعليمهن.

28- وتأسف اللجنة لارتفاع معدل الأمية البالغ 19.5 في المائة، الذي اعترف به وفد الدولة الطرف.

29- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإمكانيات المحدودة المتاحة للسكان الأصليين للحصول على التعليم والوصول إلى النظام القضائي بلغاتهم الأم.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

30- تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على كفالة أخذ العهد في الاعتبار في صياغة وتنفيذ جميع السياسات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

31- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسين البرامج التدريبية في مجال حقوق الإنسان بطريقة تسمح بتأمين معرفة ووعي وتطبيق أفضل للعهد وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في حقوق السلطة القضائية، وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من العناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التشريع القائم على نحو أنشط وعلى إدماج المنظور الذي يراعي نوع الجنس في التشريع، بغية تأمين قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة، لا سيما في مجالي العمالة وظروف العمل، والتمثيل في الخدمات العامة والإدارة.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان الأصليين كأقلية قائمة بذاتها وبأن تكفل الحماية الفعالة ضد التمييز، لا سيما في ميدان العمالة والصحة والتعليم.

34- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراعي الدولة الطرف العهد صراحة في السياسات والبرامج والمشاريع المستمدة من ورقة استراتيجيتها للحد من الفقر، التي تشكل جزءاً من المبادرة المعززة لتحقيق عبء الدين لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وفي هذا الصدد، تحال الدولة الطرف إلى البيان المتعلق بالفقر الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الانتهاء من اعتماد قانون العمل.

36- وتوصي اللجنة بقوة بأن تنفذ الدولة الطرف التشريع القائم والتدابير الإدارية لتفادي انتهاكات القوانين المتعلقة بالبيئة والعمل من جانب الشركات عبر الوطنية.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد مفتشي العمل فيها، وكفالة ممارسة سلطاتهم بالكامل في أماكن العمل.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اعتماد وتنفيذ تشريع وتدابير أخرى لحماية العمال من المخاطر الصحية المهنية الناجمة عن استخدام المواد السامة - مثل مبيدات الآفات والسيانيد - في زراعة الموز وصناعات تعدين الذهب.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن توسع نطاق نظامها للضمان الاجتماعي بحيث يشمل الفئات المنخفضة الدخل والجماعات العاملة في القطاع غير الرسمي، المُستبعدة في الوقت الراهن. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة (الاتفاقيات رقم 102 و117 و118) المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لاستحداث برامج إعادة تأهيل لأطفال الشوارع. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال وبغائهم باعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على هذه المشكلة، بما في ذلك جمع البيانات ذات الصلة وإجراء دراسة متعمقة لهذه القضية.

41- وتوصي اللجنة بقوة بأن تنفذ بنشاط الدولة الطرف التشريع القائم المتعلق بالعنف المنزلي، وأن تقدم للشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين تدريباً أفضل تحقيقاً لهذه الغاية.

42- وتوصي اللجنة بتحديد الحد الأدنى للأجور على أساس معايير المستوى المعيشي اللائق في الدولة الطرف.

43- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توفر، في تقريرها الدوري القادم، معلومات بشأن استراتيجية الإسكان الوطنية وبشأن التقدم المحرز في توفير السكن الملائم للجميع، لا سيما للفئات المنخفضة الدخل، والجماعات المستضعفة والمهمشة وللسكان الذين تكبدوا خسائر نتيجة لإعصار ميتش. كذلك توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة للتصدي لمشاكل الطرد القسري وانعدام المأوى.

44- وتوصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعها وأن تعتمد كل التدابير الملائمة بغية مواصلة الإصلاح الزراعي ومعالجة قضايا حيازة الأرض، بطريقة تأخذ في الاعتبار احتياجات المزارعين وحقوق ملكية الأراضي للسكان الأصليين.

45- ونظراً لأنه يمكن أن يكون لامتيازات التعدين أثر كبير على التمتع بأحكام المادة 12 وغيرها من أحكام العهد، توصي اللجنة بأن تُنشر جميع الطلبات المتعلقة بامتيازات التعدين في جميع المراكز التي تجري فيها أنشطة تعدين، وأن يُسمح بالطعن في هذه الطلبات في غضون ثلاثة أشهر من نشرها في المركز ذي الصلة، عملاً بمبادئ نزاهة الإجراءات.

46- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمقاومة الآثار البيئية والصحية السلبية المترتبة على استخدام المواد الملوثة والسامة في قطاعات زراعية وصناعية محددة، مثل زراعة الموز وتعدين الذهب. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية يمكن لها بها أن تستعرض بفعالية دراسات الأثر البيئي التي يجريها هذان القطاعان أو تجري نيابة عنهما.

47- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخاصة لتسهيل الوصول إلى الأدوية اللازمة ولالتماس التعاون الدولي لهذا الغرض.

48- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ سياستها المتعلقة بالصحة الإنجابية، مع التركيز بوجه خاص على الشباب، وأن تستحدث برامج تدريبية وخدمات تقديم المشورة في هذا الصدد للرجال والنساء على السواء.

49- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة بشأن المعوقين عقلياً، بما في ذلك ملخص للنظام القانوني الذي يحكم الأشخاص الموجودين في الرعاية النفسية الإلزامية والتدابير القائمة لتأمين حمايتهم.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية شاملة للتعليم للجميع، على نحو ما توخته الفقرة 16 من إطار عمل داكار. كما تحثها على القيام، عند صياغة خطة عملها وتنفيذها، بمراعاة التعليقين العامين للجنة 11 و13، وبإقامة نظام رصد فعال لخطة العمل هذه. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التماس المشورة والمساعدة التقنيين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فيما يتعلق بكل من صياغة وتنفيذ خطة عملها.

51- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم، معلومات إحصائية مستوفاة بشأن معدل الأمية، فضلاً عن معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الأمية ونتائج هذه التدابير.

52- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من شأنها أن تكفل تمكين السكان الأصليين من التعليم ومن الوصول إلى النظام القضائي بلغاتهم الأم.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة على نحو أنشط من المساعدة والتعاون التقنيين من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصاً في إعداد تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة.

54- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وأن تُطلع اللجنة على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كذلك تشجع الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري الثاني.

55- وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2006، وأن تضمن تقريرها معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -