الدورة الثامنة والعشرون

29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2002

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

آيرلندا

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لأيرلندا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.29) في جلستيها السادسة والسابعة، المعقودتين في 1 و2 أيار/مايو 2002 (E/C.12/2002/SR.6 and 7)، واعتمدت في جلستها السابعة عشرة المعقودة في 10 أيار/مايو 2002 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، الذي أعد على نحو يتفق عموماً مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب اللجنة بوجه خاص عن تقديرها لإدراج الدولة الطرف فصلاً منفصلاً عن متابعة ملاحظاتها الختامية المعتمدة في عام 1999 بشأن التقرير الأولي لهذه الدولة.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع الوفد الذي ضم عدداً كبيراً من المسؤولين الحكوميين من ذوي الخبرة في المواضيع المتصلة بأحكام العهد.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بتصديق الدولة الطرف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، على الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح لعام 1996 وعلى البروتوكول الإضافي لعام 1995 الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي، وبتصديقها، في كانون الأول/ديسمبر 2000، على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء الهيئة المعنية بالمساواة في تشرين الأول/أكتوبر 1999، بموجب قانون المساواة في العمل (1998)، وبدء نفاذ قانون التكافؤ في المركز في تشرين الأول/أكتوبر 2000.

6- وتثني اللجنة علـى الدولـة الطـرف لإنشائها لجنة حقوق الإنسان بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان (2000).

7- وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير تشريعية لمكافحة العنف المنزلي والقضاء على العقوبة البدنية في المدارس.

8- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باستمرار هبوط معدل البطالة منذ نظرها في التقرير الأول ي للدولة الطرف، حيث انخفض هذا المعدل من 6 في المائة في عام 1999 إلى 4.3 في المائة في عام 2001، وتلاحظ بوجه خاص الهبوط الشديد في معدل البطالة في الأجل الطويل من أكثر من 9 في المائة في عام 1996 إلى 1.2 في المائة في عام 2001.

9- وترحب اللجنة باعتماد حد أدنى للأجور في نيسان/أبريل 2000.

10- وترحب اللجنة أيضاً بتنقيح الدولة الطرف لاستراتيجيتها الوطنية مكافحة الفقر، كما وردت في النشرة المعنونة "بناء مجتمع جامع" (شباط/فبراير 2002).

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

11- تحيط اللجنة علماً بالظروف الاقتصادية المواتية في الدولة الطرف وتلاحظ عدم وجود عوامل أو صعوبات مستعصية تمنع الدولة الطرف من تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً.

دال- دواعي القلق الرئيسية

12- تلاحظ اللجنة بأسف عدم اتخاذ الدولة الطرف أي خطوات لإدماج العهد أو التعبير عنه في التشريعات الداخلية بالرغم من التوصية السابقة التي قدمتها في عام 1999، وعدم تمكنها من تقديم معلومات عن سوابق قضائية جرى فيها الاحتجاج بالعهد والحقوق الواردة فيه أمام المحاكم.

13- وتشعر اللجنة بالقلق لأن لجنة حقوق الإنسان المنشأة بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان (2000) ليست مهيأة للعمل بعد.

14- وتأسف اللجنة لأن مشروع قانون العجز لا يعتمد نهجاً قائماً على حقوق الإنسان، كما أوصت في ملاحظاتها الختامية السابقة. كما تأسف اللجنة لأن الباب 47 من مشروع قانون العجز يتضمن بنداً يقضي، في حال الامتناع عن تنفيذ أي حكم من أحكام المشروع، بإلغاء حق المعوقين في الانتصاف أمام القضاء.

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد الأشخاص المعوقين جسدياً وعقلياً، ولا سيما في ميادين العمل ومستحقات الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة. ويساور اللجنة قلق خاص لأن المعوقين، بمن فيهم الذين يعملون في مشاغل آمنة مخصصة لهم، لا يتمتعون بحقوق العاملين العاديين، وبالتالي لا تحق لهم الاستفادة من ترتيبات الأجر الأدنى؛ ولكن إذا أتيح لهم أن يستفيدوا من ترتيبات الأجر الأدنى فقد يفقدون حقهم في الرعاية الطبية المجانية.

16- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد أي تدابير بشأن التوصية التي قدمتها اللجنة سنة 1999 بشأن عدم توافق المادة 40-1 من الدستور بشأن المساواة أمام القانون مع مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 2 و3 من العهد.

17- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية المستويات التي حددتها الدولة الطرف للأجر الأدنى ومدفوعات الرعاية الاجتماعية بالقياس إلى التزاماتها بموجب المواد 7 و9 و11 من العهد.

18- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العوائق التي تفرضها الدولة الطرف على النقابات التي تحصل على رخص المفاوضة الجماعية واحتمال إقالة أعضاء النقابات غير المرخص لها في حالة الإضراب عن العمل، على الرغم من الملاحظة التي أبدتها اللجنة في عام 1999 (الفقرة 19).

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، على الرغم من التوصية التي قدمتها اللجنة في عام 1999.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: (أ) لا يستطيع الكثير من الأسر الجديدة تأمين سكن لائق بسعر معقول؛ (ب) تعيش نحو 200 1 أسرة من مجتمع الترحال في مخيمات مقامة على جوانب الطرق من دون أن يتوافر لها الماء والمرافق الصحية المناسبة، فضلاً عن أنها معرضة للإخلاء القسري.

21- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من المعوقين عقلياً الذين تسمح لهم حالتهم الصحية بالعيش في المجتمع لا يزالون يقيمون في مستشفيات للأمراض النفسية مع أشخاص يعانون أمراضاً أو مشاكل نفسية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنقلهم إلى أماكن رعاية أنسب لهم.

22- وتلاحظ اللجنة بأسف أن استراتيجية الصحة الوطنية التي نُشرت مؤخراً لم يدرَج فيها إطار لحقوق الإنسان يشمل، فيما يشمله، مبادئ عدم التمييز والاستفادة على قدم المساواة من المرافق والخدمات الصحية، على نحو ما جاء في الفقرة 54 من تعليق اللجنة العام رقم 14. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم اعتماد الدولة الطرف قائمة انتظار موحدة للمعالجة في المستشفيات الممولة تمويلاً حكومياً للمرضى المؤمَّنين لدى مؤسسات عامة أو خاصة.

هاء- اقتراحات وتوصيات

23- إن اللجنة، إذ تؤكد أن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي حقوق يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء، تكرر توصيتها السابقة (انظر الفقرة 22 من الملاحظات الختامية التي خلصت إليها اللجنة في عام 1999) وتوصي بقوة بأن تدمج الدولة الطرف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعديل المقترح إدخاله على الدستور، وكذلك في التشريعات المحلية الأخرى. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، عقب التصديق على صك دولي، تكون ملزمة بامتثاله وإنفاذه إنفاذاً كاملاً في النظام القانوني المحلي، بصرف النظر عن طريقة إدماج القانون الدولي في النظام القانوني المحلي (بحسب مبدإ توحُّد القانونين الدولي والمحلي أو بحسب مبدإ تمايزهما). وفي هذا الصدد، تود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد.

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصف في تقريرها الدوري المقبل المبادرات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

25- وتوصي اللجنة بقوة بأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في مشروع قانون العجز. وتوصي اللجنة، بوجه خاص، بحذف البند الوارد في الباب 47 من مشروع قانون العجز الذي يقضي بحرمان المعوقين من حق الانتصاف أمام القضاء.

26- وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضاً شاملاً للمشاغل الآمنة المخصصة للمعوقين وأن تنجزه في أسرع وقت ممكن، وأن تنظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو غير تشريعية تجيز للمعوقين العمل متمتعين بكامل حقوق العاملين العاديين والاحتفاظ بالحق في الرعاية الطبية المجانية.

27- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر اللجنة البرلمانية لجميـع الأحزاب على سبيل الاستعجال في تعديل المادة 41-1 من الدستور المتعلقة بالمساواة أمام القانون، على ضوء مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادتين 2-2 و3 من العهد.

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في الطرائق التي تتبعها في تحديد مستويات الأجر الأدنى ومدفوعات الرعاية الاجتماعية لضمان توافقها مع التزامات الدولة الطرف بموجب المواد 7 و9 و11 من العهد.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير حماية كافية في القانون والممارسة لحق النقابات في المفاوضة الجماعية.

30- وتلاحظ اللجنة أن استعراضاً لقانون العنف المنزلي (1996) أجري في عام 1999، وعليه تطلب إلى الدولة الطرف أن تشرح في تقريرها الدوري المقبل التدابير التي اتخذتها استجابة للتوصيات الواردة في الاستعراض، ومن بينها، على سبيل الذكر لا الحصر، التوصية بإعداد "مشروع تجريبي للتدخل في حالات العنف المنزلي".

31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‘1‘ ضمان تزويد وكالة مكافحة الفقر بموارد كافية وتمكينها من أداء مهامها الاستشارية القانونية أداءً فعالاً؛ ‘2‘ إيلاء الاهتمام اللازم لبحوث وتوصيات وكالة مكافحة الفقر؛ ‘3‘ إدماج حقوق الإنسان في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، وفقاً لبيان اللجنـة بشـأن الفقــر (E/C.12/2001/10، 10 أيار/مايو 2001). وفي هذا الصدد، تعيد اللجنة تأكيد التزام الدولة الطرف بإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العهد في التشريعات المحلية وتؤكد أن على الدولة الطرف التزاماً قانونياً بإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، سواء اتخذت الدولة الطرف هذه الخطوة أم لا.

32- كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في برامج إنشاء المساكن الاجتماعية بهدف تقليص فترة الانتظار لهذه المساكن. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف من جهودها لأجل ما يلي: (أ) القيام في أسرع وقت ممكن بتوفير مساكن بديلة لأسر مجتمع الترحال البالغ عددها 200 1 أسرة والتي تعيش في مخيمات على جوانب الطرق من دون مرافق كافية، واحترام تعليقي اللجنة رقم 4 ورقم 7؛ (ب) الوفاء بهدفها المتمثل في توفير جميع المساكن اللازمة لمجتمع الترحال بحلول عام 2004.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات مستكملة ودقيقة، تشمل بيانات إحصائية، عن التدابير المتخذة لتوفير مساكن مناسبة لأسر مجتمع الترحال.

34- وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها سنة 1999 بأن تعجل الدولة الطرف عملية نقل المعوقين عقلياً الذين لا يعانون مرضاً نفسياً خطيراً ولا يزالون يقيمون في مستشفيات نفسية إلى أماكن رعاية أنسب.

35- وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف استراتيجية الصحة الوطنية التي نُشرت مؤخراً بغية اعتماد إطار لحقوق الإنسان فيها، تمشياً مع مبادئ عدم التمييز والاستفادة على قدم المساواة من المرافق والخدمات الصحية، كما تنص الفقرة 54 من التعليق العام رقم 14. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قائمة انتظار موحدة لتلقي العلاج في المستشفيات الممولة تمويلاً حكومياً للمرضى المؤمَّنين لدى مؤسسات خاصة أو عامة.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريع يقضي بتوسيع نطاق الحق الدستوري في التعليم الابتدائي المجاني ليشمل جميع البالغين ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بوصفها عضواً في منظمات دولية من بينها مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تفعل ما بوسعها لضمان توافق سياسات وقرارات هذه المنظمات مع التزامات الدول الأطراف بموجب العهد، ولا سيما الالتزامات الواردة في المواد 2-1 و11 و15 و22 و23 المتعلقة بالمساعدة والتعاون على الصعيد الدولي.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل وصول مساهمتها في التعاون الإنمائي الدولي إلى 0.45 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي بحلول نهاية عام 2002 (انظر الفقرة 4 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف) وزيادة هذه النسبة السنوية، بأسرع ما يمكن، لتبلغ الهـدف الذي حددتـه الأمم المتحـدة ب‍ 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كافة مستويات المجتمع، ولا سيما بين موظفي الحكومة والقضاء، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أفراد المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثالث.

40- وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2007، وأن تدرج في ذلك التقرير معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

- - - - -