الدورة الثالثة والثلاثون

8-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

شيلي

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته شيلي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر E/1994/104/Add.26) في جلساتها من 44 إلى 46، المعقودة في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (انظر E/C.12/2004/SR.44-46) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 56 المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

ألف – مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعدته وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، والذي ضم خبراء من المؤسسات المختصة بالدولة.

باء – الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير التحسن الذي طرأ على مختلف المؤشرات الاجتماعية، مثل الانخفاض البالغ في معدل الوفيات بين الأطفال والأمهات، وتحسن نطاق التعليم الابتدائي والثانوي، والتقدم المحرز في مجال الحد من الفقر.

5- وترحب اللجنة بمبادرة "لا مستقبل بدون ماض"، التي تسهم في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة ما بين 11 أيلول/سبتمبر 1973 و10 آذار/مارس 1990 وفي تحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف.

6- وترحب اللجنة باعتماد وتنفيذ البرامج المستهدفة لتحسين حالة أفقر الفئات في المجتمع، مثل خطة التكافل في شيلي ( Chile Solidario ) وخطة إتاحة الفرص للجميع بضمانات صريحة ( Plan de Acceso Universal con Garant í as Expl í citas ).

7- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذت لتحسين حالة السكان الأصليين، بما في ذلك اعتماد قانون السكان الأصليين (القانون رقم 253-19) في عام 1993، وإنشاء الهيئة الوطنية للنهوض بالسكان الأصليين وصندوق الأراضي والمياه الخاص بالسكان الأصليين، والسياسة الجديدة التي أعلنت مؤخراً ( Pol í tica de Nuevo Trato ) للفترة 2004-2010.

8- وترحب اللجنة ببدء نفاذ القانون الجديد المتعلق بالزواج المدني والذي يجيز الطلاق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

9- وترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي التجاري، في كانون الثاني/يناير 2004.

10- وترحب اللجنة بالمعلومات الشاملة التي وفرتها الدولة الطرف عن حالة الرعاية الصحية، والتي تشمل بيانات مفصلة على أساس سنوي، مما يتيح للجنة تقييم مستوى إعمال الحق في الصحة.

جيم – العوامل والصعوبات المعوقة لتنفيذ العهد

11- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات يعتد بها تعوق التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال – دواعي القلق الرئيسية

12- تلاحظ اللجنة أن تعديل المادة 5 من دستور عام 1989 يوسع نطاق الحقوق المكرسة في المادة 19 من الدستور بحيث تشمل الحقوق التي تكفلها المعاهدات الدولية التي انضمت إليها شيلي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في السكن، لا تعتبر خاضعة للاختصاص القضائي في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد ندرة السوابق القضائية التي تم فيها التمسك بالحقوق المبينة في العهد أمام المحاكم الوطنية والتي قامت فيها هذه المحاكم بتطبيقها مباشرة.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق نقص الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين في الدولة الطرف كما تلاحظ أن السكان الأصليين، بالرغم من وجود شتى البرامج والسياسات الرامية إلى تحسين حالتهم، ما زالوا محرومين من التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد. وتشعر بالأسف أيضاً لأن الدولة الطرف لـم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، ولأن عدم تسوية المطالبات بالحقوق القانونية في أراضي السكان الأصليين والموارد الوطنية لا تزال سبباً للصراع والمواجهة.

14- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تطبيق القوانين الخاصة، مثل قانون أمن الدولة (رقم 927-12) وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 314-18)، في سياق التوترات الحالية بشأن أراضي الأجداد في مناطق المابوتشي.

15- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، لا تزال الأفكار النمطية الثابتة المتعلقة بالجنسين تؤثر تأثيراً سلبياً على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة لا يزال من أضعف المستويات في أمريكا اللاتينية (35 في المائة في عام 2002). وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد سلسلة الحواجز التي تعترض اندماج المرأة بالكامل في القوى العاملة والتي حددتها الدولة الطرف في ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لتأمين مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 381 من قانون العمل تبيح الاستعاضة عن العمال المضربين. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الخدمات الأساسية التي يحظر إجراء إضرابات فيها محددة تحديداً فضفاضاً للغاية في المادة 384.

19- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن نظام المعاشات التقاعدية الخاص، المستند إلى الاشتراكات الفردية، لا يكفل ضماناً اجتماعياً ملائماً لقطاع عريض من السكان الذين لا يعملون في الاقتصاد الرسمي ولا يمكنهم الاشتراك بشكل كافٍ في النظام، مثل المجموعة العريضة من العمال الموسميين والمؤقتين. وتلاحظ اللجنة أن المرأة متأثرة بصورة خاصة في هذا الصدد: فـ "ربات البيوت" ونحو 40 في المائة من العاملات لا يسهمن في مخطط الضمان الاجتماعي ومن ثم لا يحق لهن الحصول على إعانات شيخوخة. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة العاملة ما زالت تتقاضى معاشاً تقاعدياً أقل من الرجل في المتوسط نظراً لأن سن تقاعدها يقل عن نظيره بالنسبة للرجل بخمسة أعوام.

20- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقدم التشريعي الذي بدأ منذ عشرة أعوام لإدراج التحرش الجنسي ضمن الجرائم المحددة التي يعاقب عليها لم يكتمل بعد.

21- وتلاحظ اللجنة أن المادة 349 من القانون التجاري تميز ضد المرأة التي لا يشملها نظام التملك الفردي في إطار الزواج.

22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود عدد مرتفع من الأطفال الذين يعملون في مجال الجنس في الدولة الطرف.

23- وبالرغم من التقدم الكبير الذي أحرز خلال السنوات الماضية والتدابير المتخذة في إطار برنامج التكافل في شيلي ( Chile Solidario )، وهو البرنامج الذي يستهدف الأسر التي تعيش في فقر مدقع، لا تزال اللجنة قلقة فيما يتعلق بالفقر في الدولة الطرف، وبخاصة بين السكان الأصليين.

24- وبالرغم من بناء عدد كبير من الوحدات السكنية، تشعر اللجنة بالقلق لوجود عدد كبير من الناس الذين يعيشون في مستوطنات غير قانونية في الدولة الطرف، والمعرضين بالتالي للإخلاء القسري.

25- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الآثار التي يحدثها الحظر القانوني للإجهاض، بلا استثناء، على صحة المرأة في الدولة الطرف. وبالرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن عدد حالات الإجهاض التي تتم سنوياً، فإن ضخامة عدد النساء اللاتي يدخلن المستشفيات بسبب عواقب الإجهاض سنوياً (479 34 امرأة في عام 2001) تعطي مؤشراً لحجم هذه المشكلة.

26- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من التقدم المحرز في مجال السيطرة على انتشار حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف، لا تزال هناك زيادة في حالات الإصابة. كما تلاحظ بقلق ارتفاع معدلات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بين الشابات.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نطاق القانون المزمع إصداره بشأن ترشيد إعانات العجز عن العمل والإجازات المرضية ( Sobre racionalizaci ó n de subsidios de incapacidad laboral y licencias médicas ) والذي سيؤدي إلى تقييد تشريعي للقانون الحالي الذي يسمح للآباء بالحصول على إجازة مدعومة من العمل لرعاية أطفال لم يكملوا السنة الأولى من العمر في حالة إصابتهم بمرض خطير.

28- ولئن كانت اللجنة تلاحظ التقدم المحرز في مجال زيادة نطاق التعليم، فإنها قلقة بسبب التفاوت في جودة التعليم المتاح بالمدارس المحلية والمدارس الخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء معدلات التسرب المرتفعة نسبياً، وبخاصة بين الفتيات في سن المراهقة.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

29- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لجعل العهد نافذ المفعول تماماً في القوانين الوطنية وأن توفر مزيداً من التوضيح فيما يتعلق بوجوب تطبيق العهد تطبيقاً مباشراً في المحاكم الوطنية، مع بيان السوابق القضائية في هذا المجال، في تقريرها الدوري القادم. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مراعاة التدريب القضائي مراعاة تامة لدخول الحقوق المشمولة بالعهد في نطاق اختصاص المحاكم وأن تتخذ التدابير لزيادة الوعي بإمكانية التمسك بأحكامه أمام المحاكم.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على إيجاد إطار قانوني ومؤسسي فعال لتعزيز وحماية جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

31- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة خططها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134، وتُوَلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان جميعها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنص في الدستور على الاعتراف بسكانها الأصليين، وأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، وتواصل تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان التمتع الفعلي للسكان الأصليين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي بالتمام التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين (E/CN.4/2004/80/Add.3) بشأن تنفيذ السياسة الجديدة للفترة 2004-2010، أي الزيادة في صندوق الأراضي بقدر كبير؛ وتعزيز الجهود الرامية إلى إنعاش أراضي السكان الأصليين، لا سميا في مناطق مابوتشي؛ وتحسين ظروف السكان الأصليين في الأرياف، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن لا تطبق القوانين الخاصة، مثل قانون أمن الدولة (رقم 12-927) وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 18-314)، على الأعمال المتعلقة بالكفاح الاجتماعي من أجل الأرض وبالشكاوى المشروعة للسكان الأصليين.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين في جميع الميادين الاجتماعية، بما في ذلك من خلال تزويد الدائرة الوطنية لشؤون المرأة بما يكفي من دعم وموارد.

36- تحث اللجنة الدولة على اتخاذ تدابير فعالة لتذليل العقبات العديدة التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل. وينبغي للدولة الطرف بشكل خاص أن تعمل على تهيئة ظروف عمل مواتية للأسرة وأن تقدم ما يكفي من تمويل ودعم إلى البرامج الرامية إلى تمكين الآباء من التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل، ومن ذلك مشروع رعاية الطفل الذي تعده حاليا الدائرة الوطنية لشؤون المرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تجعل الدولة الطرف تشريعها ينص على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الأجور التي يتقاضونها على عمل ذي قيمة متساوية.

37- تمشيا مع الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في 2003 بشأن اتفاقية حظر التمييز (في العمل والوظيفة) (رقم 111)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي بشكل صريح الأحكام الواردة في قانون العمل والتي لم يعد يُعمل بها.

38- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن كون الحد الأدنى للأجور كافيا لجميع العمال وأسرهم للعيش بكرامة وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات المفصلة بشأن الكيفية التي يرتبط بها الحد الأدنى للأجور بالسلة الأساسية للاستهلاك.

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع على اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة رقم 81 و102، و117 و118.

41- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الحرص على عدم تقييد السلطات القضائية وأعضاء الأحزاب السياسية في حقوقهم النقابية المنصوص عليها في المادة 8 من العهد. وتشجَّع الدولة الطرف أيضا على استعراض الفرع 381 من قانون العمل، الذي ينص على إمكانية الاستعاضة عن العمال المضربين، والفرع 384 الذي يقدم تعريفا مفرطا في العمومية للخدمات الأساسية التي يجوز حظر الإضراب فيها.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة تضمن بها لجميع العمال التمتع بما يكفي من مزايا الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التدابير الخاصة الرامية إلى مساعدة الفئات غير القادرة حاليا على دفع تكاليف نظام الضمان الاجتماعي الخاص، مع الاهتمام بوجه خاص بالوضع غير المواتي للمرأة وللعدد الكبير من العمال المؤقتين والموسميين والعاملين في القطاع غير الرسمي.

43- تشجع اللجنة الدولة الطرف على المسارعة إلى اعتماد التعديـلات المقترح إجراؤها على القانون رقم 19-325 المتعلق بالعنف المنزلي والموجود قيد النظر.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمسارعة إلى اعتماد مشروع القانون الذي يجرم التحرش الجنسي ويعاقب عليه.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الفرع 349 من القانون التجاري حتى تتمكن النساء من ممارسة أنشطتهن التجارية في ظروف مماثلة لظروف الرجال.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال جنسيا لأغراض تجارية وشمل ضحايا هذا الاعتداء بالرعاية الملائمة.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسات تتناول حالة أطفال الشوارع بهدف وضع سياسات فعالة لمعالجة هذه المشكلة.

48- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وعلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى الحد من الفقر، لا سيما في أوساط السكان الأصليين، وأن تجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن جميع برامجها المعنية بالتخفيف من وطأة الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولـة الطرف إلى بيان اللجـنة بشأن الفقر، الذي اعتمـدته في 4 أيار/مايو 2001. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على تخصيص الموارد الكافية بهدف تحقيق الأهداف والغايـات المحددة في برنامج التضـامن الشيلي ( Chile Solidario ) وبرنامـج الـحي الشيـلي ( Chile-Barrio ).

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز الحق في السكن، لا سيما في أوساط الفئات المحرومة والمهمشة، والعمل على تقديم الحماية الكافية إلى الأشخاص المقيمين في مستوطنات غير قانونية والمعرضين إلى إخلاء مساكنهم بالإكراه. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 4 (بشأن الحق في السكن الملائم) وتعليقها العام رقم 7 (بشأن السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيدا من المعلومات عن عدد حالات إخلاء المساكن بالإكراه وطبيعتها.

51- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن طبيعة التشرد وحجمه في الدولة الطرف.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريعاتها وأن تنزع صفة الجريمة عن الإجهاض في حالات الإجهاض للعلاج وعند وقوع الحمل نتيجة الاغتصاب أو زنا المحارم.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بتشديد التدابير الرامية إلى تعزيز البرامج التعليمية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وإلى التوعية بشأن أساليب منع الحمل السليمة وبسبل الوصول إليها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها، كأن تنظم حملات إعلامية، من أجل السيطرة على انتشار الأمراض التي تُنقل عبر الاتصال الجنسي.

54- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات إعلامية، من أجل السيطرة على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض التي تُنقل عبر الاتصال الجنسي، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أثر التدابير التي اتخذتها، بما فيها آثار الحملات التلفزيونية والإعلامية، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به المجتمع المدني والجماعات الدينية في هذا الصدد.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض قانونها المقترح والمتعلق بخفض نظام مزايا الإجازات الطبية للآباء، بهدف العمل على أن لا يكون ذلك تدبيرا رجعيا يمس بالمعايير الدنيا للحق في الصحة، على نحو ما ورد في تعليق اللجنة العام رقم 14.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على عدم التمييز في النظام الخاص للرعاية الصحية ضد النساء اللواتي يوجدن في سن الإنجاب.

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، مقاييس تتعلق بالجهود الرامية إلى الحد من النفايات وإعادة تدوير المزيد منها.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم في المدارس البلدية والتصدي لمشكلة الانقطاع عن الدراسة، لا سيما في أوساط المراهقات، بما في ذلك من خلال ضمان الدعم الكافي للأمهات المراهقات من أجل مواصلة تعليمهم.

59- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة سبل الوصول إلى الأدوية العامة مستفيدة في ذلك من شروط المرونة التي يجيزها الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والذي وضعته منظمة التجارة العالمية.

60- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعليم مبادئ حقوق الإنسان في المدارس على جميع المستويات وعلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في أوساط موظفي الدولة، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة، وموظفو إنفاذ القانون والعاملون في الجهاز القضائي.

61- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر ملاحظات اللجنة الختامية على نطاق واسع لتشمل المجتمع بجميع مستوياته، من موظفين للدولة وعاملين في الجهاز القضائي، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات التي اتخذتها من أجل تنفيذ هذه التوصيات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني لدى إعداد التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف.

62- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2009.

ـ ـ ـ ـ ـ