الأمم المتحدة

E/C.12/LKA/CO/2-4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

9 December 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الخامسة والأربعون

جنيف، 1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

سري لانكا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع لتقارير سري لانكا الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/LKA/2-4) في جلساتها 40 و41 و42 المعقودة ف ي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، (E/C.12/2010/SR.40-42)، واعتمدت في جلستها 55 ، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفم ب ر 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. بيد أنها تعرب عن قلقها من أن تقرير الدولة الطرف، الذي قُدم متأخراً بعد 15 عاماً، تضمن قدراً محدوداً من ال معلومات و ال بيانات المصنفة أو ال إحصاءات ذات الصلة عن الإعمال الفعلي للحقوق الواردة في العهد في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف ردوداً على نصف قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الامتثال بصورة كاملة في تقريرها الدوري القادم لمبادئ الإبلاغ التوجيهية التي وضعتها اللجنة قصد التمكين من إجراء تقييم كامل لدرجة إعمال الحقوق الواردة في العهد في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني أثناء عملية إعداد تقريرها الدوري القادم.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، أي البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في عام 2000 والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية في عام 2006 ، و على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002. وترحب اللجنة كذلك بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111(1998) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم 138(2000) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182(2001) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها .

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التطورات الإيجابية المتعلقة بتنفيذ العهد، كاعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 34 الصادر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2005 المتعلق بمنع العنف المنزلي؛

(ب) القانون رقم 8 (المعدل) لعام 2003 المتعلق بعمل المرأة وصغار السن والأطفال ، الذي يرفع الحدّ الأدنى لسن العمل من 12 إلى 14 سنة؛

(ج) السياسة الوطنية للإعاقة في عام 2003.

5- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما أحرزته من تقدم هام في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما في مجال الصحة والتعليم ، وتشير مع الارتياح إلى أن الدولة الطرف على درب بلوغ أهداف معظم المؤشرات بحلول عام 2015.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- يساور اللجنة القلق من أن العهد لم يتم إعماله إعمالاً كاملاً في النظام القانوني المحلي ومن أنه بالرغم من إمكانية التقاضي بب عض أحكامه أمام المحكمة العليا نادراً ما يُتحجّج به ، الأمر الذي ينمّ عن معرفة محدودة بالعهد في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق أيضاً من أن الطبيعة الملزمة قانوناً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، وبصفة خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي انضمت إليها الدولة الطرف تعرضت للتشكيك من جانب المحكمة العليا في مناسبات عديدة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تمتع العهد بكامل الآثار القانونية في النظام القانوني المحلي وبأن تكون حُجيته راجحة على القانون المحلي في حالة وجود تضارب. وتحث الدولة الطرف أيضاً على كفالة اتساق تشريعها المحلي مع الحقوق الواردة في العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين برامج التدريب على حقوق الإنسان بصورة تكفل معرفة أفضل بالعهد وغيره من الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان والوعي بها وتطبيقها، ولا سيما في أوساط السلطات القضا ئية وموظفي إنفاذ القانون وغير ذلك من الأطراف الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

7- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من الرفع الجزئي لحالة الطوارئ ، فإن استمرارها يعوق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً كاملاً.

تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في إلغاء جميع أحكام الطوارئ المتبقية التي تهدد إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي خفضت مركز اعتمادها إلى المركز " باء" في كانون الأول/ديسمبر 2007 لهذا السبب أساساً لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتشير اللجنة أيضاً مع القلق إلى استمرار شغور الوظائف في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي هي معلقة فعلاً .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استيفاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شروط الاستقلال والإدارة الذاتية الواردة في المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134).

9- ويساور اللجنة القلق من عدم استقلالية الجهاز القضائي وهيئات الرقابة الهامة للنهوض بدورها نهوضاً فعالاً في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التعديل الثامن عشر للدستور الذي اعتُمد في 8 أيلول/سبتمبر 2010 والذي يحدّ بدرجة أكبر من استقلال الجهاز القضائي وغيره من هيئات الرقابة حيث يقضي بأن يتولّى رئيس الدولة نفسه تعيين أطراف منها رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للتحقيق في دعاوى الارتشاء والفساد، ورئيس وأعضاء لجنة الجهاز القضائي والمفوض البرلماني لشؤون الإدارة (أمين المظالم).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة استقلال ونزاهة الجهاز القضائي وهيئات الرقابة. وتوصي الدولة الطرف كذلك بالنظر في مراجعة أحكام التعديل الثامن عشر للدستور الذي يتعلق بإجراء تعيين رؤساء وأعضاء هيئات الرقابة.

10- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء اتساع انتشار التهديدات والهجمات وحملات التشهير ومختلف أشكال وصم المدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف ، وكذلك إزاء القيود غير المشروعة المفروضة على أنشطتهم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراء ات اللازم ة التي تتفق مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ، الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 ، من أجل وضع حد للمضايقة والاضطهاد المستمرين اللذين يستهدفان المدافعين عن حقوق الإنسان ، وكفالة مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن هذه التهديدات والهجمات على النحو الواجب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء حوار دائم مع أطراف المجتمع المدني، بمن فيهم الأشخاص الذين ينظمون حملات توعية بحقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنهوض بها في كامل أنحاء البلد، بما في ذلك الصياغة الحالية لخطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وتحث الدولة الطرف أيضاً على الإسراع بعملية اعتماد قانون الحق في المعلومات.

11- وتشعر اللجنة بالقلق ل أن تحويل الأراضي التقليدية لأفراد مجموعة فدّاه إلى منتزه وطني أدى إلى تهميشهم وإفقارهم اجتماعياً واقتصادياً، حيث حُظر عليهم الاستفادة من أراضي القنص ومواقع تربية النحل التقليدية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الوصم الشديد الذي تتعرض له مجموعة فدّاه في الدولة الطرف، ولا سيما أطفال هذه المجموعة الذين يقعون ضحية النبذ في نظام التعليم وكثيراً ما يُشغَّلون في الوظائف الخطرة. (الفقرة 2 من المادة 1)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تمكين مجموعة فدّاه من العودة إلى أراضيها التي استبعدت منها وبقائها فيها دون إزعاج، ولا سيما في محمية مادورو أويا، وعلى إنشاء هيئة حكومية لتمثيل مجموعة فدّاه التي ينبغي استشارتها والحصول على موافقتها قبل تنفيذ أي مشروع أو سياسة عامة تؤثر في حياة أفراد هذه المجموعة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق استشراء الفساد الذي يقوّض إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وإزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف حتى الآن تدابير حازمة وفعالة لمكافحة الفساد وما يلازمه من إفلات من العقاب. (الفقرة 1 من المادة 2)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفساد وما يلازمه من إفلات من العقاب. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تدريب أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، فضلاً عن المدعين العامين والقضاة على التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد، بغية مطالبة السلطات العامة، في مجالي القانون والممارسة، بالعمل بشفافية، وضمان إحالة القضايا إلى العدالة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون مع المنظمات الدولية ذات الخبرة بصورة خاصة في مجال مكافحة الفساد ، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن التقدم المحرز في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

13- ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف القاسية التي يعمل فيها وي عيش عمال المزارع وأُسرهم، الذين يعيش جزء كبير منهم في حالة فقر مدقع. وتعرب عن قلقها أيضاً من عدم إلغاء قانون الجنسية رقم 18 لعام 1948 حتى الآن وهو القانون الذي حرم سكان التاميل من أصل هندي من جنسيتهم فأصبح الآلاف منهم ينتظرون منحهم الجنسية على أساس قانون عام 2003 المتعلق بمنح الجنسية للأشخاص المنحدرين من أصل هندي، وإزاء عدم تمتع الأشخاص عديمي الجنسية بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . (الفقرة 2 من المادة 2)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتنمية الاجتماعية لمج ت معات المزارع ، وهي الخطة التي اعتمدتها في عام 2006 ، وتقديم معلومات شاملة في تقريرها الدوري القادم عن التدابير الملموسة التي اتخذتها لكفالة عدم تعرض عمال المزارع وأسرهم وكذلك مجتمعات التاميل من أصل هندي للتمييز و لكفالة عيشهم في ظروف لائقة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء قانون الجنسية رقم 18 لعام 1948 وإلى الإسراع ب عملية إصدار بطاقات الهوية للتاميل من أصل هندي وفقاً لقانون منح الجنسية للأشخاص من أصل هندي لعام 2003.

14- وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من وضع حصص مؤخراً لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنهم لا  يزالون يتعرّضون للتمييز في الحصول على فرص العمل ولقدر كبير من الوصم في المجتمع. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم تنفيذ السياسة الوطنية للإعاقة لعام 2003 ومن تلقي أسر المعوقين إلى حد الآن دعماً محدوداً من الدولة الطرف حيث لا  يزالون يلجأون نتيجة ذلك إلى إيداع أطفالهم المعوقين في مؤسسات ، وكثيراً ما يكون ذلك لفترات طويلة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بقاء نسبة كبيرة من الأطفال المعوقين، وأكثريتهم من الفتيات، محرومين من أي نوع من أنواع فرص التعليم. (الفقرة 2 من المادة 2)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ السياسة الوطنية للإعاقة لعام 2003 وإلى تكثيف جهودها للنهوض ب إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظام حصص فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى جمع بيانات إحصائية دقيقة و مبوبة عن الأطفال ذوي الإعاقة وضمان استفادة جميع هؤلاء الأطفال، ولا سيما الفتيات، من التعليم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكولها الاختياري.

15- وتعرب اللجنة عن القلق من أنه رغم التوصيات المتكررة التي تقدمت بها هيئات المعاهدات منذ عام 1998، لم تلغ الدولة الطرف بعد القوانين التشريعية وقوانين الأحوال الشخصية التي تميز ضد النساء والفتيات، مثل المرسوم المتعلق باستصلاح الأراضي لعام 1935 وأحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين التي تسمح ل لفتيات اللائي لا  تتجاوز أعمارهن 12 سنة من الزواج المبكر، وتشعر بالقلق أيضا ً من اتخاذ خطوات محدودة لمعالجة استمرار انتشار القوالب النمطية والمواقف والتقاليد القائمة على سلطة الأب المتعلقة بالأسرة وبالأدوار الاجتماعية التي يضطلع بها الرجال والنساء. وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن الدولة الطرف تعتمد على المجموعات المحلية نفسها لتعديل قوانين الأحوال الشخصية لديها وأن مشروع القانون المتعلق بالمرأة لا  يحمي نساء وفتيات كافة المجموعات من الزواج المبكر والقسري . (المادة 3)

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف ب أن تساوي تمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزام فوري يقع على الدول الأطراف لا  يمكن أن يكون مرهوناً برغبة المجموعات المعنية بتعديل قوانينها. وعليه، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراء فوري لإلغاء جميع القوانين التشريعية التي تميز ضد النساء وإلى تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ليتسق مع تشريعها الوطني بغية حظر الزواج المبكر. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف بحزم على تعزيز المساواة بين النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك ع ن طريق برامج تثقيفية وحملات ل وسائط الإعلام محددة الأهداف لمكافحة القوالب النمطية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

16- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من انخفاض البطالة في السنوات الأخيرة، ظلت نسبتها لدى الإناث توازي ضعفي ما هي عليه لدى الذكور في العقود الماضية ، وأن ما يناهز نصف أفراد الفئة العمرية 15-29 عاماً ، ولا سيما الشباب المثقف، لا  يزالون عاطلين عن العمل. وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيض اً إزاء احتمال تعرض 000 300 امرأة لفقدان عملهن نتيجة سحب الاتحاد الأوروبي مخطط التجارة التفاضلية في إطار نظام الأفضليات المعمّم بسبب النقائص الهامة في تنفيذ سري لانكا ل ثلاث اتفاقيات لحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة تُعتبر شرطاً وجيهاً لتلقي ال منافع في إطار المخطط . (المادة 6)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية للنهوض ب فرص العمل الثابتة للنساء والشباب في سري لانكا تتضمن أهدافاً رقمية وإطاراً زمنياً لتنفيذها ، و وضع آلية وطنية لرصد تنفيذ هذه ال خطة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على متابعة حالة النساء المهددات بفقدان وظائفهن عن كثب بسبب سحب نظام الأفضليات المعمم لتمكينهن من التمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

17- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء سماح عدة أحكام تشريعية وأحكام طوارئ في الدولة الطرف ب اللجوء إلى العمل الإلزامي، ولا سيما إزاء عدم إلغاء القانون رقم 70 لعام 1961 ا لمتعلق بالخدمة الإلزامية العامة ، الذي يقضي بإمكانية فرض خدمة إلزامية عامة على خريجي الجامعات تصل إلى خمس سنوات. (المادة 6)

ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف ، أثناء الحوار التفاعلي ، بكونها بصدد اتخاذ تدابير لإلغاء القانون رقم 70 المتعلق بالخدمة الإلزامية العامة.

18- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تدني وهبوط نسب تمثيل النساء في مناصب صنع القرار وفي المناصب العامة و تركّزهن في قطاعات قليلة فقط من الاقتصاد وفي الوظائف ذات المهارات المتدنية وذات الأجور المنخفضة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم تضمّن التشريع الوطني حظر التمييز المباشر وغير المباشر في العمالة والتوظيف ومبدأ تساوي الأجر بين ا لرجال والنساء لقاء ال عمل ال متساوي القيمة. (المادتان 7 و3 )

تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى كفالة أن ي حظر تشريعها التمييز المباشر وغير المباشر في العمالة والتوظيف و يعكس مبدأ تساوي الأجر بين الرجال والنساء لقاء ال عمل ال متساوي القيمة وإنفاذ ذلك ب آليات مناسبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار و في المناصب العامة ، ومكافحة التمييز ضد المرأة بفعالية في موقع العمل.

19- وتشعر اللجنة بالقلق ل أن العاملين في القطاعات التي لا  تغطيها مجالس الأجور لا  يتمتعون بأي أجر أدنى. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء حرمان عمال مزارع الشاي من راتب شهري وتلقيهم أجوراً يومية متدنية جداً. (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تمكّن الأجور الدنيا جميع العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق وأن تعدَّل هذه الأجور بانتظام لتراعي غلاء المعيشة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحزم أيضاً باتخاذ تدابير فورية لكفالة إتاحة راتب شهري لائق لعمال المزارع.

20- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء انتشار التحرش الجنسي على نطاق واسع بصفة خاصة في مزارع الشاي وفي مناطق تجهيز الصادرات. (المادة 7)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج أحكام تحظر التحرش الجنسي وتمنعه في قانون العمل الوطني وتمكين مفتشية العمل من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لمعالجة قضايا التحرش الجنسي بفعالية.

21- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق من أنه كثيراً ما لا  يكون للمرأة في سري لانكا خيار آخر غير الهجرة للعثور على فرصة عمل ومن أن مليون امرأة يشتغلن في الخارج كعاملات في المنازل، وكثيراً ما يكون ذلك في ظروف شبيهة بالرق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تدرس تأثير هذه الهجرة الجماعية للأيدي العاملة على أسر سري لانكا، كما وأنها لم تتح للنساء فرص عمل بديلة. (المواد 7 و9 و10 )

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها ( E/C.12/1/ Add .24 ، الفقرة 27) إلى الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لهجرة النساء العاملات. وتحث الدولة الطرف على منح الأولوية لتطوير فرص عمل للنساء داخل الدولة الطرف، بما في ذلك عن طريق اعتماد خطط ابتكارية للائتمان الصغ ي ر. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تكثيف جهودها الرامية إلى تقديم معلومات مناسبة للنساء قبل رحيلهن، وتعزيز دور المعنيين بشؤون العمال الملحقين ب بعثات سري لانكا بالخارج في حماية حقوق المهاجرين في البلدان المضيفة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمكين الأسر، وبخاصة أطفال العمال المهاجرين الذين يقيمون في الدولة الطرف، من التمتع بجميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتع اً كامل اً.

22- ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على أنشطة النقابات، وإزاء مضايقة النقابيين الواسعة النطاق والحماية المتدنية من التمييز ضد النقابات في الدولة الطرف، ولا سيما في مناطق تجهيز الصادرات. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة من أن مرسوم الأمن العام لعام 1947 وقانون الخدمات العامة الأساسية لعام 1979 يفرضان قيوداً على الحق في الإضراب تُنفَّذ بجزاءات تشمل العمل الإلزامي. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً من أن الاعتراف القانوني لا  يمنح إلا للنقابات التي تمثل ما يربو على 40 في المائة من العمال في أي موقع عمل وأن تعديل قانون الطوارئ رقم 1 لعام 2006 يتضمن تعريفاً للخدمات الأساسية واسعاً جداً بدرجة أنه يجوز فرض قيود على ال حقوق النقابية على أي قطاع من قطاعات الاقتصاد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عرقلة عمل ا لنقابات في مناطق تجهيز الصادرات عن طريق تعليق نشاط النقابيين وتخفيض رتبهم وتسريحهم ، وإصدار تحذيرات إلى العمال الجدد بعدم الانضمام إلى النقابات، وحظر دخول النقابات مناطق تجهيز الصادرات ، وإنشاء مجالس للعاملين يمولها أصحاب العمل وتعمل تحت رعايتهم. (المادة 8)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) كفالة عدم فرض جزاءات تشمل العمل القسري كعقاب على المخالفات التأديبية أو على المشاركة في إضرابات سلمية في الخدمات غير الخدمات الأساسية المعرّفة بالمعنى الضيق للعبارة وتعديل التشريع على النحو المناسب؛

(ب) إزالة العوائق القانونية المعرقلة للحقوق النقابية، ولا سيما عن طريق وضع تعريف واضح وتحديد نطاق "الخدمات الأساسية" وحصره في الخدمات التي يهدد توقفها حياة كامل السكان أو جزء منهم أو سلامتهم الشخصية أو صحتهم ، وإعادة النظر في اشتراط حصول النقابة على نسبة 40 في المائة من الأعضاء للاعتراف بها قانون اً وفقاً لتوصيات منظمة العمل الدولية؛

(ج) تشديد العقوبات المطبقة على التمييز ضد النقابات، وتمكين النقابات من رفع دعاوى بسبب التمييز ضدها مباشرة إلى المحاكم ، وكفالة التحقيق على النحو الواجب في الأعمال التي تُرتكب ضدّ النقابات ونظر المحاكم فيها في غضون فترة قصيرة من الزمن ؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لتأمين حرية تشكيل النقابات والانضمام إليها، ولمنع التدخل في إدارة النقابات وعملها في مناطق تجهيز الصادرات ، و ل تمكين مفتشي العمل من القيام بزيارات مفاجئة.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه بالرغم من وجود عدد كبير من م خطط ات الرعاية الاجتماعية في الدولة الطرف، لا يزال نظام الضمان الاجتماعي مجزءاً جداً ولا يغطي جميع العمال على النحو المناسب. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن الجماعات المحرومة والمهمشة ، ولا سيما الأسر العاملة في قطاع المزارع والمسنين، لا يزالون يتعرضون للاستبعاد أو يتمتعون بتغطية غير كافية في إطار برنامج سا موردي للتخفيف من حدّة الفقر ، وذلك بسبب أوجه القصور في إدارته وتنسيقه والفساد والاختلاس. (المادة 9)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إدارة برامج التخفيف من حدّة الفقر والمساعدة الاجتماعية بصورة مناسبة وشفافة و توجيهها نحو أشد الأفراد والجماعات حرمان اً وتهميشاً، بمن في ذلك الأسر في قطاع المزارع والمسنون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع منظمة العمل الدولية لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، بما في ذلك عن طريق وضع الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

24- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق من أنه بالرغم من انتشار العنف المنزلي ضد النساء والأطفال على نطاق واسع في الدولة الطرف، لا تزال أحكام قانون منع العنف المنزلي رقم 3 لعام 2005 مجهولة من الكثيرين، ولا سيما في صفوف أفراد الشرطة، و لا تزال قلقة أيضاً من ندرة صدور أوامر الحماية ومقاضاة الجناة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود مآوى مؤقتة للنساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي والتأخير الشديد في صدور قرارات المحاكم في هذا الصدد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير نشطة لمكافحة العنف المنزلي وتطبيق قانون منع العنف المنزلي رقم 3 لعام 2005 ، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات لتوعية وتثقيف الجمهور وانتداب شرطيات إضافيات في مكتب حماية النساء والأطفال. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على كفالة إتاحة مراكز إدارة الأزمات والم آوى التي يمكن أن تتيح ال مأوى الآمن والمشورة لضحايا العنف المنزلي وتوفير هذه المراكز والمآوى في جميع أنحاء البلد.

25- ويساور اللجنة بالغ القلق من استخدام الدولة الطرف الحساسيات الثقافية لتبرير عدم تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في جميع الظروف. (المادة 10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج في جميع الظروف.

26- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتطبيق قوانين عمل ال أ طف ا ل وفق اً لما أوصت به اللجنة سابقاً (E/C.12/1/Add.24، الفقرة 26) وإزاء استمرار تعرض نحو مليون طفل للاستغلال الاقتصادي في الزارعة أو في العمل كخدم ، حيث كثيراً ما يخضعون لمختلف أشكال العنف . (الفقرة 3 من المادة 10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على ا عتماد تدابير فعالة لمكافحة عمل الأطفال.

27- وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أن آلاف الأطفال يتعرضون للإيذاء والاستغلال الجنسيين ، بما في ذلك في سياحة الجنس . وتلاحظ اللجنة بقلق شديد قلة مقاضاة مرتكبي الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال، بمن فيهم المتاجرون ب الأطفال، بينما قد يظل الأطفال الضحايا مستبعدين من حماية القانون وموقوفين رهن التحقيق بتهمة تعاطي البغاء. (الفقرة 3 من المادة 10)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعها المتعلق بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال وكفالة تغطية التشريع ل جميع الأطفال وعدم تجريم الأطفال العاملين في البغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة سياحة تعاطي الجنس مع الأطفال لعام 2006 ، وعلى إبلاغ النتائج التي حققتها في تقريرها الدوري القادم إلى اللجنة. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير نشطة إضافية لتقديم مرتكبي الاستغلال الجنسي إلى العدالة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية لإنشاء دور إيواء وإتاحة أخصائيين مدربين على تلبية احتياجات الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين لغرض تعافيهم وإعادة تأهيلهم .

28- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء مزاعم تفيد بأنه خلال الأشهر الأخيرة من النزاع المسلح في عام 2009، حُرِم مدنيون عمداً من الأغذية والرعاية الطبية والمساعدة الإنسانية ، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 11 من العهد وكذلك انتهاكاً ل حظر التجويع الإنساني الدولي الذي يمكن أن يكون بمثابة جريمة حرب. (المادة 11)

في ضوء التعليق العام للجنة رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، توجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى أن منع وصول المساعدات الغذائية الإنسانية أثناء النزاعات الداخلية يشكل انتهاكاً للمادة 11 من العهد وكذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون بصورة كاملة مع فريق الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمساءلة.

29- ويساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في توطين المشردين داخلياً وإعادة بناء الهياكل الأساسية في المناطق المتضررة من النزاع، ما زال آلاف المشردين داخلياً يُحرمون من العودة إلى ديارهم بسبب إقامة مناطق محكومة بإجراءات أمنية مشددة على أوطانهم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ظروف إعادة توطين المشردين داخلياً الذين كثيراً ما يفتقرون إلى الم أوى والمرافق الصحية والماء وفرص كسب الرزق، وهو وضع يتفاقم بسبب القيود المفروضة بانتظام على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة على الصعيدين الدولي والوطني للوصول إلى المشردين داخلياً الذين هم في حاجة إلى مساعدة فورية. (المادتان 11 و12 )

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإغلاق المناطق المحكومة بإجراءات أمنية مشددة كما أُشير إلى ذلك أثناء الحوار التفاعلي، وعلى إعادة أراضي السكن و/أو الممتلكات التي حُرِم منها المشردون داخلياً تعسفاً أو بصورة غير قانونية ، ووضع آلية مناسبة على المستوى المحلي لتسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي والممتلكات ، و تقديم تعويضات ل مالكي الأراضي كجبر للضرر الذي لحقهم نتيجة احتلال أراضيهم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزامها باحترام وحماية عمل وكالات الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أفراد المجتمع المدني الذين يساعدون المشردين داخلياً على إعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى الامتناع عن فرض قيود أخرى على الوصول إلى المشردين داخلياً، ولا سيما إلى أولئك الذين ينعدم لديهم الأمن الغذائي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن حالة المشردين داخلياً.

30- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار وجود فوارق هامة في مستويات التنمية الاقتصادية بين المنطقة الغربية وبقية مناطق البلد، وهي فوارق تؤثر في تساوي التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة مثل العمل ومنافع الرفاه والصحة والخدمات الاجتماعي ة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل أنه بالرغم من انخفاض مستوى الفقر في المناطق الحضرية، فقد زاد بنسبة تربو على 40 في المائة في القطاع العقاري. (المادتان 11 و12 )

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة لتناول الفوارق الإقليمية التي تؤثر في تساوي التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبكفالة استجابة استراتيجيتها للحد من الفقر تحديدا ً ، من خلال تدابير محددة الأهداف ، لاحتياجات أشد المحرومين والمهمشين فرادى وجماعات، لا  سيما في القطاع العقاري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تطوير مؤشرات ومعايير أداء، مبوبة بحسب نوع الجنس والسن و سكان المدن / الأرياف والفئات الاجتماعية والعرقية، بغية رصد التقدم المحرز في مكافحة الفقر، كما تشجعها على الإبلاغ عن هذا التقدم في تقريرها الدوري القادم. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10) .

31- ويساور اللجنة القلق إزاء النقص الحاد في السكن في الدولة الطرف والعدد الكبير من الأشخاص الذين لا مأوى لهم . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من تعرض الأحياء الفقيرة إلى الإخلاء القسري. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة النقص الفادح في السكن باعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن السكن اللائق؛ وب زيادة ميزانيتها الوطنية المخصصة للسكن لتبلغ مستوى مناسباً يتماشى مع حجم المشكلة ، و كفالة تنفيذ خطط تشييد وحدات سكنية اجتماعية جديدة تنفيذ اً كامل اً، و لا  سيما تشييد وحدات مخصصة للمحرومين والمهمشين فرادى وجماعات، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على كفالة تمكين الأشخاص الذين يجري إخلاؤهم قسراً من تعويض مناسب أو من مأوى بديل وفقاً للإطار القانوني الذي يتسق مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بش أن حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أثر حالا ت الإخلاء القسري وعن نطاق التشر د في الدولة الطرف، فضلاً عن التدابير المتخذة لمعالجة هاتين المشكلتين.

32- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاكتظاظ الشديد في العديد من سجون الدولة الطرف وظروف الاحتجاز غير الإنسانية السائدة فيها. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم فصل الأطفال بصورة منتظمة عن البالغين. (الفقرة 3 من المادة 10؛ والمادتان 11 و12 ).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فورية نشطة لمقاومة اكتظاظ السجون، ولا سيما بالتركيز على بدائل تدابير الاحتجاز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بنقل الأطفال من مرافق احتجاز البالغين.

33- وتعرب اللجنة عن قلقها من تأثير سوء التغذية في نحو ثلث الأطفال وربع النساء ومن أن الوضع الغذائي للمشردين داخلياً، ولا سيما الأطفال، لا  يزال يمثل مسألة تبعث على بالغ القلق. (المادتان 11 و12 )

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لحماية الحق في الغذاء الكافي، بما في ذلك عن طريق وضع نظام عام لتوزيع الأغذية على أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً . وتشجع كذلك الدولة الطرف على وضع وتنفيذ برنامج تغذية متكامل يعم جميع أنحاء الدولة الطرف.

34- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ما أُبلغ من أن نسبة 10 في المائة من وفيات الأمهات هي نتيجة مباشرة لعمليات الإجهاض السرية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً عدم تو ا فر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، و محدودية المعلومات المتاحة عن وسائل منع الحمل الآمنة في الدولة الطرف وعدم كفاية البرامج التثقيفية بالصحة الجنسية والإنجابية، لا  سيما في مناهج نظام ا لتعليم في سري لانكا. (المادة 12)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قوانين الإجهاض وعلى النظر في نصها على استثناءات لحظر الإجهاض في حالات الإجهاض العلاجي أو الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم ، لمساعدة النساء على عدم اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانوني التي تُعرِّضهن لخطر الاعتلال والوفاة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على توفير خدمات أساسية في مجال ا لصحة الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء الدولة الطرف، وعلى وضع برامج تثقيفية شاملة للصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم حملات توعية بب رامج وسائل منع الحمل الآمنة وإدر اج المعلومات المناسبة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في مناهج نظام التعليم في سري لانكا.

35- وتشعر اللجنة بالقلق من أن خدمات الصحة العقلية لا  تزال غير كافية لمعالجة الاضطرابات العقلية في فترة ما بعد النزاع الواسعة الانتشار. ويساور اللجنة القلق من عدم اعتماد مشروع قانون الصحة ال عقلية لعام 2007 بعد. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون الصحة العقلية لعام 2007 وبوضع استراتيجيات لتعزيز المساعدة النفسية والاجتماعية المتاحة للأطفال وبانتداب عدد أكبر من العاملين في قطاع الصحة العقلية وغيرهم من أصحاب الاختصاص من أجل معالجة الاضطرابات العقلية في فترة ما بعد النزاع.

36- وتثني اللجنة على إنجازات الدولة الطرف في نسب التسجيل بالتعليم الابتدائي وتحقيق المساواة بين الجنسين. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق أن الاستثمار العام في التعليم يبلغ مستوى متدنٍ بالرغم من احتياجات إعادة بناء الهياكل الأساسية للمدارس في المناطق المتضررة من النزاع، والحد من الفوارق المستمرة في الالتحاق بنظام التعليم بين مقاطعات الدولة الطرف ، وإتاحة الماء والمرافق الصحية والتيار الكهربائي في ا لمدارس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نسبة الانقطاع عن الدراسة المرتفعة (طفل من أصل كل خمسة أطفال) قبل استكمال المرحلة الإلزامية التي تدوم 9 سنوات ، وذلك بسبب فرض رسوم مدرسية أساساً رغم الضمان الدستوري بتوفير التعليم مجاناً و بسبب تدنّي جودة التعليم. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم بذل جهود كافية لإدماج التثقيف بحقوق الإنسان والسلم في مناهج التعليم. (المادتان 13 و14 )

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تمويل نظام التعليم العام إلى حد كبير وكفالة إلغاء الرسوم المدرسية إلغاءً فعلياً . وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير نشطة لإعادة إدماج أطفال المناطق المتضررة من النزاع في نظام التعليم بإعادة تأهيل المرافق المدرسية، والحد من الفوارق بين المحافظات والمقاطعات للاستفادة من التعليم والتمتع الكامل بالحق في التعليم وضمان تجهيز المدارس تجهيزاً وافياً بمرافق المياه والإصحاح والتيار الكهربائي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تحسين جودة التعليم بكفالة تدريب المدرسين تدريباً جيداً وتأهيلهم على النحو الكامل وضمان إدماج التثقيف بحقوق الإنسان والسلم إدماجاً كاملاً في المناهج المدرسية.

37- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

38- وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، لا  سيما بين مسؤولي الدولة والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني، و ترجمة هذه الملاحظات و نشر ها على أوسع نطاق ممكن، وإبلاغ اللجنة بالخطوات التي خطتها لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. وتشجِّع اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

39- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف كذلك على المضي قُدماً في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها كما أوضحت ذلك في ردودها الخطية إلى اللجنة.

40- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2013، وأن تعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة بشأن تقديم التقارير (E/C.12/2008/2) .