GENERAL

E/C.12/AGO/CO/3

1 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الحادية والأربعون

جنيف، 3-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

أنغولا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقارير الدورية من الأول إلى الثالث المقدمة من أنغولا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/AGO/3) في جلساتها 42 و43 و44، المعقودة في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 E/C.12/2008/SR.42 وSR.43 و(SR.44، واعتمدت في جلستها 54 ، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم أنغولا تقاريرها الدورية من الأول إلى الثالث في تقرير موحد وبالفرصة التي أتاحها ذلك لإجراء حوار بناء مع الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة للدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وكذلك بردود الخبراء من وفد الدولة الطرف على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم الإجابة عن العديد من الأسئلة التي طرحتها.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف في عام 2006 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن منع ومكافحة الفساد.

4- وترحب اللجنة بإنشاء وزارة الأسرة والمرأة في عام 1997.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لبلوغ الهدف 2 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي في الفترة بين عامي 1999 و2006.

6- وتحيط اللجنة علماً بالبرامج التي نفذتها الدولة الطرف لإعادة دمج الأشخاص المشردين داخلياً المتأثرين بالنزاع المسلح، مثل برنامج إعادة دمج الأشخاص المشردين وبرنامج إعادة اللاجئين الأنغوليين إلى الوطن .

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنعم ب فترة سلام إلا ابتداء من عام 2002. فالحرب الأهلية التي دامت سبعة وعشري ن عاماً والتي تلت حرب الاستقلال التي استمرت لمدة 13 عاماً، قد أثرت تأثيراً سلبياً على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

اقتراحات وتوصيات عامة

8- تلاحظ اللجنة بقلق أن آخر تعداد سكاني أُجري في الدولة الطرف كان في عام 1972، وأنه على الرغم من وجود المعهد الوطني للإحصاءات وإجراء مسح لمؤشرات الرفاه الأساسية، لم تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية مصنفة و محد ّ ثة في التقرير، وهي بيانات كان من شأنها لو توفرت أن تسهم في اتخاذ قرارات أكثر أهمية في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية ، وأن تمكّن اللجنة من تقييم تنفيذ العهد تقييماً أفضل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد، عند إجراء التعداد السكاني المقبل في عام 2009، مؤشرات ومعايير تقوم على الحقوق من أجل رصد الإعمال التدريجي للحقوق المعترف بها في العهد وبأن تقوم لهذا الغرض بإنشاء نظام لجمع البيانات و ب أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات إحصائية محدثة عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصنفة بحسب الجنس والسن والسكان في المناطق الريفية/الحضرية وبحسب اللاجئين/المشردين داخلياً، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز والإعاقة.

9- و إذ تلاحظ الل جنة المادة 21(2) من القانون الدستوري، فإنها تشعر بقلق لأنها لم تتلق معلومات توضح ما إذا كان العهد قد نُفذ بالكامل في القوانين المحلية، ولا أمثلة عن حالات نُفذت فيها أحكام الاتفاقية مباشرة في محاكم الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للتفعيل الكامل لأحكام العهد في القوانين المحلية، وبتضمين تقريرها الدوري المقبل سوابق قضائية ذات صلة. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل بأن يراعي التدريب القضائي مراعاة تامة إدخال الحقوق المشمولة بالعهد في نطاق اختصاص المحاكم وأن تتخذ التدابير لزيادة الوعي بإمكانية الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم.

10- و تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد، حتى الآن، تدابير قوية وفعالة لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب، على الرغم من أنها بلد يعاني من مستوى عال من الفساد. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات محددة تتعلق بالحالات التي لوحق فيها قضائياً وعوقب بتهم الفساد سياسيون وموظفو ن مدنيو ن وقضاة ومسؤولون آخرون .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) سن تشريع محلي لكي تدمج في قانونها الداخلي الاتفاقيتين الدوليتين لمكافحة الفساد اللتين صدّقت عليهما في عام 2006؛ (ب) تدريب السياسيين، وواضعي القوانين، والموظفين المدنيين الوطنيين والمحليين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، لكي يدركوا التكاليف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المترتبة على الفساد؛ (ج) تدريب القضاة، ووكلاء النيابة، وأفراد الشرطة، وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد؛ (د) مراجعة سياستها المتعلقة بإصدار الأحكام على مرتكبي جرائم الفساد؛ (ﻫ) ضمان شفافية تصرفات السلطات العامة، في إطار القانون والممارسة؛ (و) وضع مبادئ توجيهية ومدونة أخلاقيات، وكذلك تنظيم حملات توعية، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية.

11- و تلاحظ اللجنة بقلق أن ولاية أمين المظالم في أنغولا محدودة للغاية وأن هذه المؤسسة ليست، فيما يبدو، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منشأة عملاً بمبادئ باريس لعام 1991.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ولاية مؤسسة أمين المظالم في أنغولا ، وبزيادة ميزانيتها لكي توسع من نطاق وجودها على مستوى المقاطعات، والتماس اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لضمان سير عملها وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (قرار الجمعية العام ة 48/13 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق).

12- و تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الدستوري لا يكفل بالكامل استقلال الجهاز القضائي الذي كثيراً ما يخضع، حسب المزاعم، لنفوذ السلطة التنفيذية ، ويفتقر إلى الموارد المالية الكافية و ي عاني من الفساد المنتشر على نطاق واسع. وتأسف اللجنة لأن غالبية الأنغوليين لا يتمكنون من الوصول إلى جهاز قضائي رسمي ولعدم وجود موظفين قضائيين على مستوي البلديات.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلالية الجهاز القضائي، وإعمال هذا المبدأ بالكامل وتعزيزه . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب القضاة والمحامين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

13- ويساور اللجنة قلق لأن المنظمات غير الحكومية المعنية بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال، حسب المزاعم، تعاني من رقابة صارمة، وتخضع ل عمليات تنسيق وتقييم وتفتيش تقوم به ا الوحدة التقنية لتنسيق المساعدة الإنسانية، ولأن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يزالون يتعرضون ل لعديد من القيود القانونية والقيود المفروضة بحكم الأمر الواقع ، مما يشكل عقبة كبيرة أمام تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إرساء ضمانات قانونية لكي تتمكن المنظمات غير الحكومية من الاضطلاع بأنشطتها لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تدخلات تعسفية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقديم المعتدين على المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى العدالة.

14- و تأسف اللجنة لإغلاق مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أنغولا ، في أيار/مايو 2008، ويساورها قلق إزاء الأثر السلبي الذي يُحتمل أن يخلّفه ذلك على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز قدراتها الوطنية من خلال التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن متابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تيسير أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما ف ي ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واستطلاع ال سبل التي يمكن من خلالها أن تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدولة الطرف تعاوناَ عملي اً إلى حد أبعد .

الفقرة 2 من المادة 2

15- يساور اللجنة قلق إزاء التمييز ضد النساء والمهاجرين والمشردين داخلياً والفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز الذين يعانون من عدم كفاية ما يتوفر لهم من فرص التعليم الأساسي والسكن المناسب والخدمات الصحية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة، بما في ذلك اعتماد سياسة شاملة ، لمكافحة واستئصال التمييز ضد النساء والمهاجرين و المشردين داخلياً والفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز.

16- وبينما تحيط اللجنة علماً باعتماد برنامج "فيم كوميغو " "Vemcomigo"، فإنها تشعر بقلق لعدم كفاي ـ ة التدابير المتخذة لضمان توفير مستويات معيشة لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المصابون بأمراض عقلية.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بالحقوق التي يكفلها العهد.

المادة 3

17- تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الشركات العامة والخاصة لا تمتثل لمبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بفعالية التدابير التي اتخذتها مؤخراً لضمان الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، على النحو المنصوص عليه في العهد، والحد من الفرق في الأجور بين الرجال والنساء .

18- ويساور اللجنة قلق إزاء تدني مستوى تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب الحكومية العليا وفي الجهاز القضائي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير إيجابية خاصة ، مثل ت لك المتعلقة بتخصيص مقاعد مضمونة في البرلمان وبتحديد حصص دنيا مخصصة بموجب القان و ن لت عيين وتوظيف وترقية النساء في الوظائف الحكومية و في مناصب الجهاز القضائي، بما في ذلك في المستويات العليا وفي أعلى المحاكم.

المواد 6 و7 و8

19- تأسف اللجنة لأنه على الرغم من النمو الذي حققته الدولة الطرف في اقتصادها الكلي، فإنها لم تتمكن من خلق وظائف كافية للرجال والنساء، ولا سيما لأولئك الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة، والأشخاص ذوي الإعاقة و المشردين داخلياً. وتأسف اللجنة لعدم كفاية الإشراف الذي تقوم به مفتشية العمل العامة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام منافع الن مو الذي حققته في الاقتصاد الكلي لتعزيز ال سياسات الرامية إلى توفير فرص العمل، ولا سيما للأ فراد الأكثر تهميشاً وحرم ا ن اً . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، في المن ا طق الحضرية والريفية على السواء ، من أجل ما يلي: (أ) بلوغ مستوى أعلى من العمالة وذلك بوسائل منها مثلاً توفير التدريب المهني و اتخاذ تدابير تتعلق ب الهياكل الأساسية؛ (ب) ضمان أن يعمل مفتشو العمل بصورة مستقلة وفعالة لمكافحة انتهاكات حقوق العمل الأساسية؛ (ج) إنشاء نظام لجمع البيانات من أجل رصد حالة البطالة والعمل في القطاع غير النظامي.

20- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الزيادة في معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص العاملين في الدولة الطرف يعملون في الاقتصاد غير النظامي، وهم محرومون من التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك حقوق العمل والحق في الضمان الاجتماعي، وأنهم يتعرضون للاستغلال الاقتصادي ولأشكال أخرى من التمييز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير قانونية واقتصادية وتثقيفية لتشجيع أرباب العمل والعاملين في المشاريع الأسرية أو العاملين لحسابهم الخاص على الانضمام إلى قطاع الاقتصاد النظامي، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها المقبل بمعلومات لتقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال.

21- و بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قامت مؤخراً بزيادة الحد الأدنى للأجور ، فإنها تأسف لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كاف لتوفير مستوى معيشي مناسب للعمال وأسرهم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الحد الأدنى للأجور لضمان تمكين العاملين من التمتع بمستوى معيشي ملائم ل هم ولأسرهم، عملاً بأحكام المادة 7(أ)‘2‘ من العهد.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق العقبات المبلّغ عنها التي تحول دون إنشاء النقابات ، وتدني مستوى المشاركة فيها ومحدودية عضويتها . ويساور اللجنة قلق إزاء القيود المفرطة المفروضة على الحق في الإضراب.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان الحرية في تكوين ال نقابات والانضمام إليها، ومنع التدخل في إدارة وتشغيل ال نقابات، وإلغاء القيود المفرطة المفروضة ، قانوناً وممارسةً، على الحق في الإضراب.

المادة 9

23- تلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في الدولة الطرف لا يكفل وصول جميع العمال إليه ولأن مبالغ استحقاقات الضمان الاجتماعي لا تمكِّن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي مناسب.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وصول جميع العمال إلى نظام الضمان الاجتماعي والقيام تدريجياً بزيادة مبالغ استحقاقات الضمان الاجتماعي لتمكين العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي مناسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لدمج الاستحقاقا ت التي لا تقوم على الاشتراكات للأشخاص ا لذين لا يستطيعون دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وبالتالي يظلون غير مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي، بمن فيهم العاطل و ن عن العمل والأشخاص ذو و الإعاقة والأشخاص المسن و ن وغيرهم من الأفراد والمجموعات من المحرومين والمهمشين . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (1952).

المادة 10

24- تلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم بيانات إحصائية بشأن حال ات العنف المنزلي في الدولة الطرف، وكذلك عدم تقديم معلومات عن الشكاوى التي يقدمها ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وعدم وجود أحكام في القانون الجنائي تُ جرِّم هذا العنف تحديداً .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) تعزيز جهودها لسن تشريع يجرِّم تحديداً العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي ، والممارسات العرفية التي تحط من كرامة المرأة وتؤذيها؛ (ب) تدريب القضاة ووكلاء النيابة والشرطة على تطبيق أحكام القانون الجنائي هذه تطبيقاً صارماً؛ (ج) إشاعة الوعي في صفوف الجمهور، ولا سيما على مستوى المجتمع المحلي ، بشأن الطبيعة الجنائية للعنف المنزلي و الممارسات العرفية المؤذية؛ (د) تقديم بيانات محد ّ ثة، في تقريرها الدوري المقبل ، عن عدد وطبيعة حالات العنف المنزلي والجنسي المبلَّغ عنها وعمليات التحقيق والجزاءات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال.

25- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ظاهرة اتهام الأطفال ب ممارسة السحر هي ظاهرة لا تزال شائعة في الدولة الطرف، ولا سيما في المقاطعات النائية، وأنها تؤثر تأثيراً سلبياً على التمتع بحقوقهم المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى القضاء على ظاهرة اتهام الأطفال ب ممارسة السحر وإلى حماية الضحايا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بحملات توعية بشأن الأثر السلبي لهذه الظاهرة على إعمال حقوق الطفل المنصوص عليها في العهد.

المادة 11

26- تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته الدولة الطرف ، فضلاً عن ثروتها الطبيعية الهائلة، فإن الموارد المخصصة للخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية العامة ليست كافية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد من عائدات منتجات النفط والألماس ، ل لتعجيل ب عملية إ عادة تأهيل وإعادة بناء الهياكل الأساسية العامة والخدمات الاجتماعية في المناطق الحضرية والريفية على السواء.

27- وبينما تلاحظ اللجنة التسهيلات المتوفرة للأشخاص العائدين الذين كانوا مشردين داخلياً بسبب النزاعات المسلحة، فإنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الكافية والفعالة لمساعدة الأشخاص الذين لم يعودوا بعد ، وأن الأشخاص المشردين داخلياً هم من بين أفقر المجموعات في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم المساعدة الكافية ، بما في ذلك المساعدة المالية ، لإعادة توطين المشردين داخلياً وإعادة إدماجهم في المجتمع، وضمان تمكين المشردين داخلياً الذين لم ت تم إعادة توطينهم أو إعادتهم إلى ديارهم، من ال ح صول على سكن وعمل ملائمين في مناطق المستوطنات الجديدة.

28- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل، تعيش نسبة عالية من السكان في الدولة الطرف في حالة فقر وفقر مدقع، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، والأشخاص الذين لا يملكون أراض، والنساء والأطفال والأسر التي تعيلها نساء، والأسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز والأشخاص ذو و الإعاقة والأشخاص المشرد و ن داخلياً. ويساور اللجنة قلق لأن استراتيجية الدولة الطرف للحد من الفقر ليس ت فعالة فيما يبدو. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن الدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن آلية تنسيق فعالة لمكافحة الفقر.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ استراتيجية ل لحد من الفقر تدمج فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يتوافق مع البيان المتعلق ب الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية E/2002/22-E/12/2001/17) ، المرفق السابع). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في هذه الاستراتيجية تدابير ل لتقييم من أجل تقييم أثر ا ستراتيجيتها وتحديد مواطن ضعفها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مقارنة مصنفة بحسب الجنس والسن والسكان الريفيين والحضريين، وكذلك مؤشرات بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر مدقع، وبشأن التقدم المحرز في جهودها المبذولة لمكافحة الفقر.

29- ويساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل حالات سوء التغذية الحاد وسوء التغذية المزمن في جميع مناطق الدولة الطرف التي تؤثر ب صفة خاصة على الأطفال. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بانتشار الجوع على نطاق واسع في مقاطعات لوندا بسبب مصادرة الأراضي من المزارعين لاستخدامها لتعدين الألماس لأغراض تجارية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية البرامج و أنشطة الصناديق المعنية وأن تخصص الموارد الكافية لها لكي تكفل للجميع ، ولا سيما الأشخاص من أكثر المجموعات الاجتماعية حرماناً، الإمكانية المادية والاقتصادية للحصول على الحد الأدنى من الغذاء الأساسي الكافي والمأمون الذي يفي بمتطلبات التغذية لضمان التحرر من الجوع، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وكذلك بيان اللجنة بشأن الأزمة الغذائية العالمية (E/C.12/2008/1) . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تؤثر عمليات مصادرة الأراضي الزراعية تأثيراً سلبياً على الحق في الغذاء للأشخاص الذين تُصادر أراضيهم.

30- ويساور اللجنة قلق إزاء النسبة الكبيرة من السكان الذين يعيشون في أحياء فقيرة وإزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة لتوفير السكن الاجتماعي للأشخاص ذوي الدخل المنخفض من الضعفاء والمهمشين الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية والذين كثيراً ما يكونون محرومين من الوصول إلى إمدادات المياه والمرافق الصحية المناسبة بتكاليف ميسورة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة وسياسات شاملة للإسكان، وتخصيص موارد كافية في الميزانية لضمان تنفيذها، ولا سيما لصالح الأشخاص ذوي الدخل المنخفض و المهمشين من الأفراد والمجموعات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لضمان الوصول الآمن إلى إمدادات المياه والمرافق الصحية المناسبة في المستوطنات غير الرسمية في لواندا وغيرها من المدن الكبيرة وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء.

31- ويساور اللجنة قلق إزاء عمليات الإخلاء القسري التي حدثت في ضواحي لواندا وفي المستوطنات غير الرسمية والمناطق الزراعية، و التي تمت حسبما يُقال دون توجيه إخطار مسبق، ودون توفير سكن بديل مناسب أو تقديم تعويض وباستخدام القوة وسوء المعاملة بشكل مفرط أحياناً.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم اللجوء إلى عمليات الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير، واعتماد تشريعات أو مبادئ توجيهية تحدد بدقة الظروف والضمانات التي يمكن في إطارها تنفيذ عمليات الإخلاء القسري ، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11-1 من العهد): حالات إخلاء المساكن بالإكراه؛ (ب) إجراء تحقيق في جميع الإدعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة وموظفي الدولة المشاركين في عمليات الإخلاء القسري ، وتقديم جميع الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء؛ (ج) ضمان توفير السكن البديل المناسب أو تقديم التعويض لكل ضحية من ضحايا عمليات الإخلاء القسري وتمكينهم من الوصول إلى سبيل انتصاف فعال؛ (د) ضمان امتثال أي عملية من عمليات الإخلاء القسري التي تتم في سياق كأس أفريقيا للأمم، وهو حدث رياضي سيُنظم في عام 2010، للشروط والمبادئ التوجيهية ا ل واردة في تعليق اللجنة العام رقم 7؛ (ﻫ) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة بحسب الجنس والسن والسكان الريفيين/ الحضريين ، فيما يتعلق بعمليات الإخلاء القسري .

33- وتأسف اللجنة لأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في نهاية الحرب، فإن كميات كبيرة للغاية من الألغام الأرضية لا تزال موجودة على أراضيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على التمتع بحقوق الأفراد والمجموعات، ولا سيما الأكثر حرماناً وتهميشاً.

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها لإبطال م ف عول الألغام المضادة للأفراد، وغيرها من مخلفات الحرب، وذلك لمنع وقوع حوادث إصابة بالألغام الأرضية، و ل مساعدة الضحايا، والتماس جميع أشكال التعاون الثنائي والدولي في هذا الصدد.

34- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم توسع بما يكفي من نطاق شمولية مرافق التسجيل المدني، ولا سيما فيما يتعلق بتسجيل المواليد، وأن ذلك يحرم الأشخاص غير المسجلين في سجلات الأحوال المدنية من المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة لضمان تسجيل جميع المواليد الجدد دون أي تمييز، وتوسيع نطاق شمولية مرافق تسجيل الأحوال المدنية لتشمل جميع الأشخاص غير المسجلين بعد.

35- ويساور اللجنة قلق إزاء ما يسود مستشفيات الأمراض النفسية والسجون في الدولة الطرف من سوء ال ظروف المادية، وقلة إمدادات الغذاء والماء ، والاكتظاظ الشديد، وعدم توفير العلاج الطبي المناسب.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل تكفل لجميع نزلاء مستشفيات الأمراض النفسية وجميع نزلاء السجون حياة ورعاية صحية إنسانية، عملاً بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا، كما تحثها على تزويد اللجنة ، في التقرير الدوري المقبل ، بمعلومات كافية عن التقدم المحرز في هذه المؤسسات.

المادة 12

36- يساور اللجنة قلق إزاء المعدلات العالية للغاية لوفيات الأمهات والرضع والصغار دون سن الخامسة، وكذلك إزاء المعدلات العالية للغاية للإصابة بالكوليرا وفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز. وتلاحظ اللجنة بقلق عميق أن متوسط العمر المتوقع في الدولة الطرف لا يتجاوز 41 عاماً. كما يساور اللجنة قلق إزاء الأثر السلبي ل لحرب على الحق في الصحة لنسبة عالية من السكان الذين يعانون من اضطرابات عقلية ناتجة عن الإصابة بصدمات من جراء الحرب ، ومشاكل صحية خطيرة تتعلق بالحرب.

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها في مجال الصحة وتطلب إليها اعتماد سياسة صحية شاملة تتضمن برامج للوقاية تكفل تمكين أفقر شرائح السكان من الوصول مجاناً إلى خدمات رعاية صحية أولية شاملة وذات نوعية عالية تتضمن العناية بالأسنان، وكذلك سياسات لصالح ال أشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية ناتجة عن الإصابة بصدمات من جراء الحرب . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تزويدها بمعلومات مفصلة ومحدثة ، في تقريرها المقبل، تتضمن بيانات إحصائية ومؤشرات مصنفة تسمح لها بتقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال.

37- ويساور اللجنة قلق إزاء محدودية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل، ولا  سيما في المناطق الريفية وفي المناطق الحضرية المحرومة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وصول الجميع ، بمن فيهم المراهقون ، بتكاليف ميسورة، إلى خدمات شاملة في مجال تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ، وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، وتخصيص أموال كافية لتوزيع وسائل منع الحمل مجاناً، وإشاعة الوعي في صفوف الجمهور وتعزيز التثقيف المدرسي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية .

المادة 13

38- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي: (أ) أن مؤشرات التعليم في الدولة الطرف منخفضة للغاية؛ (ب) أن معدل الأمية في صفوف الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً مرتفع للغاية؛ (ج) أن أطفال الأسر ال فقيرة، والفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، وضحايا حوادث الألغام، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية والمناطق الريفية النائية يعانون من عدم إمكانية الحصول على التعليم إلا بقدر محدود، بما في ذلك التعليم بلغاتهم الأم ، وأنهم كثيراً ما يتسربون من المدارس.

39- وتأسف اللجنة لأن الميزانية المخصصة للتعليم انخفضت في الفترة بين عامي 2004 و2006، على الرغم من العدد المتزايد بسرعة للأطفال في سن الدراسة. كما يساورها قلق إزاء قلة ال مدارس وعدم تدريب المعلمين، ولا سيما في المناطق النائية وفي مستوطنات الأحياء الفقيرة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) اعتماد خطة عمل شاملة تتعلق بنظام التعليم؛ (ب) ضمان توفير المعلمين في المناطق الريفية النائية، وتدريبهم وتأهيلهم بشكل كامل؛ (ج) زيادة الإنفاق العام على التعليم عموماً ، واتخاذ تدابير مدروسة ومحددة الهدف من أجل الإعمال التدريجي للحق في التعليم للمجموعات المحر ومة والمهمشة في جميع أنحاء البل د.

المادة 15

40- تلاحظ اللجنة ب قلق أن ال هجرة الواسعة النطاق ل لطوائف والمجموعات الإثنية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية قد أثرت تأثيراً سلبياً على صون التراث الثقافي لهذه المجموعات.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ال تمتع بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية، مثل المشاركة في الأنشطة الثقافية و تلك المتعلقة بالملكية الثقافية، والاستفادة منها ولا سيما من قبل المجموعات المحرومة والمهمشة في المجتمع ، وعن التدابير المتخذة لإعمال حق الجماعات الأنغولية ، بما في ذلك شعب سان، في صون تراثه ا الثقافي وحمايته والنهوض به .

41- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل كل ما في وسعها من جهود لتعزيز إعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتنفيذ ا ستراتيجية لمكافحة الفقر قائمة على الحقوق.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التثقيف في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطلاب على جميع مستويات التعليم ، وتوفير التدريب الواسع النطاق في مجال حقوق الإنسان للأفراد من جميع المهن والقطاعات ممن يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو الخدمة المدنية والمعلمون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو الهجرة و أفراد الشرطة والجيش.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقي ات منظمة العمل الدولية رقم 102(1992) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي؛ ورقم 103(1952) بشأن حماية الأمومة؛ ورقم 111(1958) بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة ؛ ورقم 183(2000) بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(198 9 ) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في جهودها للتصديق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

47- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة، والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

48 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريين الرابع والخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2013.

- - - - -