الأمم المتحدة

E/C.12/ALB/CO/2-3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

18 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لألبانيا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لألبانيا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/ALB/2-3) في جلستيها 33 و34 (E/C.12/2013/SR :33-34)، المعقودتين في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، واعتمدت في جلستها 68، المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2 013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تأخذ اللجنة علماً بتقديم ألبانيا لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث. وتأخذ علماً أيضاً مع الارتياح بالردود المكتوبة المفصلة التي تلقتها على قائمة المسائل (E/C.12/ALB/Q/2-3/Add.1)، وترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ألبانيا أو انضمت إليها ، بما في ذلك العهد، أصبحت، بموجب المادتين 5 و 122 من الدستور، جزءاً من التشريع الداخلي وأصبحت قابلة للتطبيق مباشرة وأصبح بالإمكان الاستناد إلى أحكامها أمام المحاكم الداخلية وتطبيقها في المحاكم.

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في عام 2007؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2013؛

(ج) البروتوكولات الاختيارية الثلاثة الملحقة باتفاقية حقوق الطفل؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122(1964) بشأن سياسة العمالة، في عام 2009.

5- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن النظام القانوني الداخلي، والتي شملت ما يلي:

(أ) اعتماد القانون بشأن المساواة بين الجنسين، في عام 2008؛ وقانون حماية حقوق الأطفال، في عام 2010؛ وقانون الحماية من التمييز، في عام 2010؛ والقانون المتعلق بالصحة العقلية، في عام 2012؛

(ب) إدخال التعديلات على القانون الجنائي، في عام 2013، التي وسعت نطاق الحماية من التمييز على أساس الميول الجنسية وجرّمت "الاتجار في الداخل" (القانون رقم 144/2013) وأضافت فصلاً خاصاً عن "المسؤولية عن جرائم الفساد"؛

(ج) إدخال تعديلات على الدستور لرفع الحصانة البرلمانية الخاصة با لملاحقة القضائية الجنائية في حالات الفساد عن المشرعين والقضاة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، في عام 2012.

6- وترحب اللجنة أيضاً بالاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية التي تتناول منع ومكافحة الفساد والاتجار بالأشخاص والمساواة بين الجنسين، وكذلك عمل المفوض المعني بالحماية من التمييز.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن حالات التطبيق المباشر للعهد في المحاكم في الدولة الطرف وعن توفير سبل الانتصاف. ويساور اللجنة القلق لأن دستور الدولة الطرف يمنح الحماية للحقوق الواردة في العهد في فصلين منفصلين، في حين أنه لا يمكن الاحتجاج مباشرة أمام المحاكم بتنفيذ أحدهما (الفصل الخامس).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بجمع وتوفير المعلومات عن إمكانية التقاضي بشأن جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك حالات التطبيق المباشر للعهد أمام المحاكم الداخلية، وكذلك المعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدّعون تعرضهم لانتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المنصوص عليه في العهد. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن لا يؤثر تقسيم الأحكام المنصوص عليها في العهد إلى فصلين في الدستور على إمكانية تطبيقها ووجوب إنفاذها مباشرة أمام المحاكم الداخلية.

8- ويساور اللجنة القلق بشأن أوجه التفاوت في الإحصاءات وعدم تبويب البيانات بشكل يسمح إجراء تقييم دقيق لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء عمليات تقييم بشكل منتظم ومنهجي، من خلال استخدام مجموعة واضحة من المؤشرات، فيما يتعلق بمستوى تمتع مختلف شرائح السكان بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها أكثر المجموعات ضعفاً وتهميشاً؛

(ب) إنشاء نظام لجمع البيانات الإحصائية عن البطالة والفقر ونسب الجنسين لدى الولادة، والعنف ضد الأطفال، ومعدلات التسرب من المدارس والعودة إليها، وغيرها من العوامل التي تؤثر على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وتصنيفها على النحو الواجب بحسب السنة، ونوع الجنس، والعمر، والسكان الحضريين/الريفيين، والأصل الإثني ، والمجموعات المحرومة والمهمشة وغيرها من المعايير ذات الصلة، وإدراج البيانات الإحصائية في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) إدراج بيانات عن جمع واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان، ولا سيما المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتنمية والتكامل؛

(د) النظر في هذا الصدد في الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

9- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار افتقار القضاء للاستقلالية وكذلك الافتقار لتدريب هيئة القضاء، في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير القانونية والسياسية اللازمة وغيرها من التدابير لضمان استقلال وتدريب هيئة القضاء كوسيلة لضمان التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10- يساور اللجنة القلق إزاء محدودية فعالية التدابير المتخذة لمكافحة الفساد.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير إضافية لتعزيز فعالية التدابير القانونية والهيكلية والسياساتية المتخذة لمكافحة الفساد في عملية صنع القرار في الحكومة والإدارة العامة بشكل عام، بما في ذلك إنشاء هياكل لتقديم العطاءات ضمن الإدارة العامة،وآليات لعمليات صنع القرار بصورة شفافة على جميع مستويات الحكومة وآليات إشراف، وكذلك التحقيق في السلوك غير القانوني والمعاقبة عليه.

11- يساور اللجنة قلق خاص إزاء قلة المعلومات عن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من الدولة الطرف للتوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييماً منتظماً لأثر التدابير المتخذة والأموال المخصصة في الميزانية لمختلف مجالات تنفيذ العهد بغية تقييم ما إذا كان قد تم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لبلوغ الإعمال الكامل بشكل تدريجي للحقوق المعترف بها في العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف وبيانها لعام 2007 بشأن الالتزام باتخاذ خطوات "بأقصى ما تسمح به الموارد" بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

12- تأخذ اللجنة علماً ، مع القلق، بانتشار ظاهرة تعرض الأطفال والأسر المهمشة للتمييز وبعدم إجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في مكافحة التمييز الذي تواجهه مجموعات الأقليات فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم إحراز تقدم للتصدي لتعرض الروما إلى التمييز في الوصول إلى العمالة والسكن، على النحو الذي اعترفت به الدولة الطرف، ولأن الأولويات الموافق عليها على المستوى الوطني فيما يتعلق بوضع الروما لا تنفذ في الغالب على المستوى المحلي (المواد 2 و6 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل استراتيجية الاندماج الاجتماعي، بما في ذلك النص على ميزانية خاصة، إلى جانب مؤشرات وأهداف، لتقديم الخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية ، والتعليم لأكثر فئات الأطفال والأسر تهميشاً وبتقييم الآثار المترتبة على العديد من تدابير الاندماج المتخذة لمكافحة التمييز الذي تواجهه مجموعات الأقليات في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنجزاتها والتحديات التي تواجهها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ مزيداً من التدابير للتغلب على انتشار ظاهرة تعرض الروما للتمييز في الوصول إلى العمالة والسكن، وضمان إبلاغ السلطات المحلية على النحو الواجب بالأولويات المتفق عليها على المستوى الوطني بشأن الروما ، لدعمها بشكل فعال.

13- ويساور اللجنة القلق لأن عدم تسجيل المواليد وعدم حصول أطفال المصريين والروما على وثائق الهوية الشخصية، ولا سيما منهم أولئك الذين هاجروا، يحد من وصولهم إلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 2 و9 ومن 12 إلى 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وصول المصريين والروما إلى الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواليد والحصول على وثائق الهوية الشخصية من خلال خطوات مثل إعفاء الأسر التي تعاني من التهميش والتي تعيش تحت وطأة الفقر، من دفع رسوم تسجيل المواليد ووثائق الهوية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

14- ويساور اللجنة القلق لأن ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين يتلقون أشكالاً ثانوية من الحماية لا يستطيعون الوصول إلى برامج الإدماج الشامل والمساعدة والخدمات الاجتماعية وخيارات السكن (المواد 2 و9 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن القوانين الثانوية اللازمة وأن تتخذ تدابير أخرى لضمان التنفيذ الكامل لقانون عام 2003 بشأن الاندماج ولم شمل الأسرة للأشخاص الذين يتم منحهم اللجوء في ألبانيا، وتعديل التشريعات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية لضمان وصول ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص الذين يتلقون أشكالاً ثانوية من أشكال الحماية، إلى برامج الاندماج الشاملة والمساعدة والخدمات الاجتماعية. وتوصي اللجنة أيضاً بتطبيق قانون السكن الاجتماعي على اللاجئين والأشخاص الذين يتلقون حماية ثانوية.

15- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم النص على تقسيم واضح للأدوار ومبادئ التعاون بين أمين المظالم والمفوض المعني بالحماية من التمييز لتيسير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومحدودية تنفيذ ومتابعة توصيات أمين المظالم؛ وعدم رصد الموارد البشرية والمالية الكافية لمكتب أمين المظالم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النص على تقسيم الأدوار ومبادئ التعاون بين أمين المظالم والمفوض المعني بالحماية من التمييز لتيسير التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) دعم مشاركة المفوض في تنفيذ ومتابعة توصيات أمين المظالم؛

(ج) تنفيذ توصيات أمين المظالم فيما يتعلق باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها؛

(د) تقديم الموارد البشرية والمالية الكافية إلى أمين المظالم، وفقاً للمبادئ المتعلقة بحالة المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)؛

16- ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار الفصل بين الجنسين في الاقتصاد وكذلك إزاء ارتفاع معدلات البطالة في صفوف ا لنساء غير المتناسبة مع معدلات بطالة الرجال والناتجة عن التصورات النمطية للأدوار التقليدية للمرأة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التمثيل الناقص للمرأة في هيئات الحكومات الوطنية والمحلية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تعديل شامل لإلغاء الأحكام القانونية التي قد تبقي على التمييز القائم على نوع الجنس، وتمكين المرأة، من خلال سياسات عمل تراعي نوع الجنس ترمي إلى استخدام المرأة في المهن غير التقليدية وتعزيز وصولها إلى التعليم المهني والتقني وضمان المساواة في ظروف العمل؛

(ب) إجراء دراسة لتحديد وتقييم العوامل التي تجعل من الصعب على المرأة دخول سوق العمل الرسمي والبقاء فيه، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على خياراتها التعليمية والمهنية؛

(ج) اتخاذ تدابير للقضاء على المفاهيم المجتمعية للأدوار التقليدية وفقاً لنوع الجنس، وأوجه التحيز، بما في ذلك فيما يتعلق بالعمل، وفي الوقت نفسه بث الوعي في صفوف الرجال و النساء معاً ، ولا سيما بشأن التوفيق بين العمل وواجبات الأسرة؛

(د) تعزيز التشريع المتعلق بالمساواة بين الجنسين وبصفة خاصة الالتزام بالحصة التي حددته ا الدولة الطرف بنسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في المناصب الرفيعة المستوى في الإدارة العامة وفي المؤسسات الأكاديمية و مؤسسات البحث .

17- وتكرر اللجنة قلقها إزاء مستوى البطالة المرتفع نسبياً في الدولة الطرف الذي يؤثر بصورة غير متناسبة على أفراد المجموعات المحرومة والمهمشة ، بما في ذلك الأقليات ، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ضآلة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين ، الأمر الذي يشير إلى أن "قانون التشجيع على العمل" لم يحدث أي أثر. وتلاحظ اللجنة أيضاً، مع القلق، عدم تقديم معلومات بشأن سياسات العمالة النشطة وبيانات عن البطالة في صفوف هذه المجموعات، بما في ذلك في المناطق الحضرية والريفية (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الحد من البطالة من خلال اتخاذ تدابير فعالة لبلوغ عمالة نشطة، من قبيل إعادة التأهيل، واتخاذ مبادرات لإيجاد فرص عمل على المستوى المحلي، وتقديم حوافز ومنافع ضريبية لأرباب العمل ، بما في ذلك أيضاً وضع برامج ترمي إلى الحد من البطالة في صفوف المجموعات المحرومة والمهمشة ، ولا سيما في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تحديد أهداف على أساس سنوي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أن تكون نسبة لا تقل عن 30 في المائة من العاملين ذوي الإعاقة من النساء. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 2(1919) بشأن العمالة.

18- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود نظام يكفل تطبيق مبدأ "المساواة في الأجور على ال عمل ذي ال قيمة ال متساوية" (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ التقيد بأحكام قانون العمل فيما يتعلق بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش العمل وفرض ال عقوبات، والتصدي لمصادر محدودية فعالية قانون الأجور، وبصفة خاصة من خلال تنظيم حملات ودورات تدريبية عامة في إطار رابطات أرباب العمل والعمال المعنية، في الدولة الطرف.

19- ويساور اللجنة القلق إزاء الأرقام القليلة للغاية للعاملين في القطاعين العام والخاص الذين يت قاضون الحد الأدنى ل لأجور ، مما يعكس التنفيذ الضعيف للتشريع المعني (المادة 7).

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتعزيز التشريع المتعلق بالحد الأدنى للأجور، وفي الوقت نفسه ضمان أن يتم تكييف الحد الأدنى للأجور بصورة منتظمة مع تكلفة المعيشة بما يمكّن العاملين وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق وفقاً لأحكام المادة 7(أ) ‘2‘ من العهد.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء الاستمرار، في قانون العمل الحالي ، في تطبيق الحظر المفروض على حق الموظفين العموميين في الإضراب، وذلك حتى بالنسبة للعمال الذين لا يقدمون خدمات أساسية ، وإزاء الاستمرار في فرض القيود على الحق في المفاوضة الجماعية في شكل اشتراط إجراء وساطة إلزامية لمدة 30 يوماً قبل الشروع في إضراب (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يمتثل مشروع قانون العمل لأحكام العهد لضمان حق جميع الأشخاص في تشكيل نقابات والانضمام إليها بحرية، والحق في المشاركة دون قيود في المفاوضة الجماعية من خلال نقابات لتعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحق في الإضراب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، من خلال مشروع قانون العمل، بإلغاء ا لقيود القائمة على الحق في الإضراب والحق في المفاوضة الجماعية، ولا سيما من خلال اعتبار الوساطة بديل اً لا شرطاً للإضراب، وضمان أن لا يتجاوز حظر الإضراب المف روض على الموظفين المدنيين نطاق تعريف الخدمات الأساسية الذي حددته منظمة العمل الدولية.

21- وتأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات تتعلق بالمساعدة الاجتماعية في الدولة الطرف، ولعدم تقديم معلومات عما إذا كان قد تم تعديل نظام الضمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المسنين، والأفراد المحرومين وأسرهم، لكي يتمكنوا من العيش بكرامة، وإزاء انعدام وضوح ما إذا كانت مبالغ الإعانة المقدمة في إطار المساعدة الاجتماعية كافية لتغطية التكاليف الفعلية للمعيشة. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات تتعلق بضمانات الوصول بصورة متكافئة إلى الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية (المادة 9).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل نظام الضمان الاجتماعي بشكل يراعي تعليق اللجنة العام رقم 19(2008) بشان الحق في الضمان الاجتماعي، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والأفراد المستضعفين وأسرهم، ليتمكنوا من العيش بكرامة، والنص على نظام فعال لضمان أن تكون مبالغ الإعانة المقدمة في إطار المساعدة الاجتماعية كافية لتغطية التكاليف الفعلية للمعيشة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في الأخذ بحد أدنى لإعانة الدخل يجمع بين كافة استحقاقات المساعدة الاجتماعية القائمة ويضمن العيش الكريم لجميع الأشخاص في الدولة الطرف. وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 117(1962) بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) والاتفاقية رقم 118(1962) بشأن المساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في مجال الضمان الاجتماعي.

22- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المرتفع لحالات الاتجار بالأشخاص داخلياً وكذلك عبر الحدود وإزاء "الممارسة" المتمثلة في معاقبة ضحايا الاتجار بالأشخاص بسبب المادة من القانون الجنائي التي تعاقب الأفراد على تعاطي البغاء. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توفير المساعدة الطبية والقانونية والاجتماعية ، بما في ذلك المأوى ، لضحايا الاتجار (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التشريع الرامي إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص داخلياً وعبر الحدود، من خلال مراجعة القانون الجنائي لكي يتم على النحو الصحيح معاقبة مرتكبي أفعال الاتجار وكذلك استغلال ضحايا مثل هذه الأفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز نظام تقديم البيانات واتخاذ ال تدابير لضمان التحديد المبكر لهوية ضحايا الاتجار وتقديم التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والهيئة القضائية بهدف إجراء تحقيق فعال مع الجناة وملاحقتهم قضائياً. ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً توفير المساعدة الطبية والقانونية والاجتماعية المناسبة بما في ذلك المأوى لضحايا الاتجار، وكذلك وصولهم إلى سبل الانتصاف القضائية .

23- ويساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى التحقيقات والإدانات المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس وكذلك إزاء انعدام استراتيجية متسقة لدعم ضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق والملاحقة الفعالين والمعاقبة على جميع أفعال العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس؛ ووضع استراتيجية متسقة لدعم ضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك من خلال إنشاء مراكز مناسبة لاستيعاب الضحايا وقت الأزمات وإتاحتها لهم في إطار توفير السكن الآمن والمساعدة الضرورية؛ وتوفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة بشأن الطبيعة الخطرة والجنائية للعنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس، وتنظيم حملات إعلامية لزيادة توعية الجمهور بشأن الطبيعة المتفشية لمثل هذه الأفعال.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة الأطفال العاملين دون السن القانونية للعمل ال تي حددته ا الدولة الطرف بسن 15 عاما،ً في ظروف خطرة في مجالات مثل التعدين، أو البناء أو الزراعة. ويساور اللجنة قلق بصفة خاصة إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال العاملين في الشوارع ، والعديد منهم من الروما ، يعانون بصفة خاصة من التهميش والتعرض للاستغلال (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آليات رصد عمل الأطفال، ولا سيما من خلال تأهيل مفتشية العمل الحكومية للكشف عن حالات أسوء أشكال عمل الأطفال ، بما في ذلك عمل أطفال الشوارع. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تعزز برامج الوقاية وإعادة الاندماج التي تركز على تمكين الأسرة والقضاء على الاستغلال الاقتصادي للأطفال ووضع برامج للرعاية الأبوية الإيجابية لصالح المجتمعات المهمشة للتوعية بحماية الطفل من مختلف أشكال الاعتداء والاستغلال. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ مزيداً من التدابير لضمان التطبيق الصارم للتشريع الذي يحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وغيره من أشكال الاستغلال، والمعاقبة على الانتهاكات المترتبة على ذلك، وتكييف الآليات لضمان حق الطفل في التعليم.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار ظاهرة وصم الأطفال ذوي الإعاقة وتعرضهم للتمييز وإزاء محدودية وصولهم إلى الخدمات ، وذلك في معظم الحالات بسبب غياب التعاون فيما بين الهيئات المهنية والهيئات الحكومية ، وكذلك بسبب عدم إمكانية الوصول المادي. وتلاحظ اللجنة، مع القلق أيضاً، عدم وجود آليات للوقاية والتحديد المبكر والإبلاغ عن تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للاعتداءات (المادتان 2 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق نظامها لحماية الطفل لكي يشمل إجراءات لتحديد وإحالة حالات الأطفال ذوي الإعاقة وإدارتها، والاعتراف بوجود احتمال كبير لتعرضهم للاعتداء أو التهميش أو التمييز. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية لتعزيز وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى الخدمات، ومطالبة الهيئات المهنية والحكومية بتحسين التعاون فيما بينها وتوفير مرافق نقل مناسبة.

26- ويساور اللجنة القلق لأن القانون المتعلق بمركز الأيتام لا يكفل إلا تقديم مساعدة ودعم محدودين للأطفال أثناء انتقالهم من مرحلة المؤسسات الحكومية إلى مرحلة سن الرشد، لا يتم بصورة منتظمة الالتزام بالسن المحدد ة لمغادرة المؤسسات الحكومية، ال تي رُفعت إلى 18 عاماً وفقاً للدولة الطرف (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون المتعلق بمركز الأيتام لضمان تقديم مساعدة ودعم كافيين إلى الأطفال خلال الانتقال من مرحلة العيش في المؤسسات الحكومية إلى مرحلة سن الرشد. وضمان تقديم الدعم إلى الأطفال وضمان مغادرتهم المؤسسات الحكومية عند سن الرشد - أي 18 عاماً.

27- وفيما تلاحظ اللجنة التحسينات في الإطار التشريعي، تعرب عن قلقها البالغ لأن الاستطلاع الذي جرى مؤخراً يشير إلى انتشار العنف النفسي في صفوف الأطفال وتعرضهم للاعتداء الجنسي وكذلك للعنف الجسدي داخل الأسرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم تمكن الأطفال من الوصول إلى وحدات حماية الطفل، ولا سيما في المناطق الريفية، للإبلاغ عن حالات الاعتداء والحصول على الدعم، ولعدم رصد الموارد في الميزانية لوحدات حماية الطفل القائمة لكي تتمكن من العمل بفعالية (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية ومؤسسية لمنع ومكافحة العنف النفسي والاعتداء الجنسي والعنف البدني الذي يتعرض له الأطفال داخل الأسرة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تأمين وصول الأطفال بصورة ملائمة إلى وحدات حماية الطفل، ولا سيما في المناطق الريفية، للإبلاغ عن حالات الاعتداء والحصول على الدعم، وعلى رصد أموال كافية في الميزانية لوحدات حماية الطفل القائمة لكي تعمل بفعالية.

28- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع حالات الاتجار بالأطفال، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة، وما يترتب على ذلك من تعرض الأطفال للاعتداء والاستغلال وعدم تمكنهم من الوصول إلى التعليم والسكن (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج وقائية محددة تركز على الأسر المعرضة لخطر تعرض أطفالها للاتجار، وتقديم المساعدة الكافية للأطفال الضحايا، بما في ذلك إعادة تسجيلهم في المدارس وتقديم المأوى المناسب إليهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير فعالة لملاحقة الأشخاص الذين يشاركون أو يتواط ؤ و ن في الاتجار بالأطفال أو ما يلي ذلك من اعتداء على الطفل واستغلا ل ل ه ، وتنظيم حملات واسعة النطاق لتوعية الجمهور.

2 9 - ويساور اللجنة القلق إزاء الحالات التي حدثت مؤخراً للإخلاء القسري وتهديم المستوطنات غير القانونية ل لمصري ي ن والروما ، وترك أسر وأطفال دون أي سكن بديل ، ودون أي تعويض أو حماية أو تعليم أو خدمات صحية. (المواد من 11 إلى 14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية للتشاور مع المجتمعات المصرية ومجتمعات الروما المتأثرة طوال جميع مراحل الإخلاء، لتأمين ما ينبغي تقديمه من ضمانات وتعويض ، وبصفة خاصة توفير مساكن بديلة مناسبة مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في سكن لائق والتعليق العام رقم 7 بشأن الحق في سكن لائق: حالات الإخلاء القسري . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ينص القانون الداخلي على حظر الإخلاء القسري .

30- واللجنة إذ تلاحظ الانخفاض الكبير في حالات الفقر، يساورها القلق إزاء عدم وضع استراتيجيات للتصدي للفقر المدقع الذي يواجهه بصفة خاصة أفراد المجموعات المهمشة ، بم ا فيها الأقليات وإزاء انتشار أوجه التفاوت على المستوى الإقليمي التي تؤثر على التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز (المادتان 2 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجيات إضافية للتصدي للفقر المدقع الذي يواجهه بصفة خاصة أفراد المجموعات المهمشة ، بم ا فيها الأقليات ، واتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة للتصدي لأوجه التفاوت على المستوى الإقليمي التي تؤثر على المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تخصيص أموال كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، مع مراعاة بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته اللجنة في عام 2001، ( E/C.12/2001/10 ).

31- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تدابير مناسبة لتوفير السكن الاجتماعي إلى الأسر منخفضة الدخل (المادة 11).

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير سياساتية ومالية لتوسيع شبكة ونوعية السكن الاجتماعي الم وفّر للأسر منخفضة الدخل، وهي تدابير ينبغي أن تصبح جزءاً من خطة العمل الوطنية القائمة المتعلقة بالسكن. وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً يكفل الحق في السكن.

32- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الأموال المخصصة في الميزانية للرعاية الصحية ، وإزاء الوصول المحدود إلى الخدمات الصحية ، ولا سيما في المناطق الريفية، وارتفاع معدلات وفيات المواليد ، وغياب المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية كجزء من المناهج التعليمية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين خدماتها للرعاية الصحية من خلال أمور منها زيادة الأموال المخصصة في الميزانية لقطاع الصحة وتقديم الخدمات الصحية إلى المناطق الري ف ية. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل التصدي لمسألة ارتفاع نسبة وفيات المواليد وأن تدرج في المناهج التعليمة المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، و أن تقدم في تقرير ها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في التمتع بالحق في الصحة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.

33- ويساور اللجنة القلق إزاء التلاعب بنسب نوع الجنس عند الولادة واحتمال ربط ذلك بالإجهاض الانتقائي على أساس نوع الجنس بسبب التمييز ضد المرأة، بما في ذلك فيما يتعلق بالإرث وتفضيل الذكر على الأنثى (المادتان 3 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لمنع الإجهاض الانتقائي على أساس نوع الجنس، بما في ذلك من خلال تقليل حالات الإجهاض غير الآمن إلى أدنى مستوى والحد من اللجوء إلى الإجهاض من خلال توسيع وتحسين خدمات تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بجمع بيانات يمكن التعويل عليها عن نسب نوع الجنس عند الولادة، ومنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك فيما يتعلق بالإرث، والتصدي للممارسات والمواقف التقليدية القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تعزيز التعليم وبث الوعي بشأن المساواة بين الجنسين، في صفوف عامة الجمهور.

34- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير للتصدي بفعالية للمعدلات العالية لتسرب البنات من التعليم الابتدائي بالمقارنة مع البنين، وينطبق ذلك بصورة غير متناسبة على أطفال الروما . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء محدودية فعالية تدابير إبقاء أطفال الروما في المدارس (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى القضاء على المعدلات العالية لتسرب البنات من التعليم الابتدائي، ولا سيما من بين أطفال الروما . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواصلة اتخاذ تدابير فعالة لكي يواصل أطفال الروما الالتحاق بالمدارس، وزيادة التحاقهم بالمدارس الثانوية من خلال أمور منها منح الزمالات الدراسية وتوفير الكتب المدرسية وسداد تكاليف السفر للالتحاق بالمدارس وتوظيف مزيد من العاملين في المدارس من بين أفراد مجتمع الروما .

35- وتأسف اللجنة للإبلاغ عن محدودية الوصول إلى التعليم بلغات الأقليات في المدارس العامة ولعدم اتخاذ خطوات لصون وحماية وتعزيز لغات الأقليات وثقافاتها (المواد 13-15).

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان الوصول إلى التعليم بلغات الأقليات في المدارس العامة وكذلك لصون وحماية وتعزيز لغات وثقافات الأقليات كجزء من التنوع الثقافي والتراث. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في زيادة الأموال المخصصة للتنمية الثقافية والمشاركة في الحياة الثقافية وفقاً للمادة 15 من العهد.

36- ويساور اللجنة القلق لأن مجتمعات الأقليات، ولاسيما مجتمعات البوسنيين والمصريين لم تستفد من التمتع بحقوق الأقليات والحماية التي تكفلها (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف با لمجتمع ات ذات الهويات الخاصة، ولا سيما مجتمعات البوسنيين والمصريين، ك أقليات وطنية، وفقاً للمعايير الدولية القابلة للتطبيق، لكي يتمكن أفراد هذه المجموعات من التمتع بحقوق الأقليات و بالحماية التي تكفلها.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على كافة مستويات المجتمع، لا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين، والنظام القضائي، ومنظمات المجتمع المدني، وإخطار اللجنة ، في تقريرها الدوري المقبل، بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني، قبل تقديم تقريرها الوطني المقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يقدم الموقع الشبكي للسلطات التنفيذية المعنية معلومات عن تقرير الدولة الطرف وروابط شبكية له، وردود الدول الأطراف على قائمة المسائل، والملاحظات الختامية للجنة والتقدم المحرز في التنفيذ، على أن يتم تحديثه بصورة منتظمة.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، في موعد لا يتجاوز 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.