الأمم المتحدة

E/C.12/MUS/CO/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

5 April 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لموريشيوس *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لموريشيوس (E/C.12/MUS/5) في جلستيها 14 و15 (انظرE/C.12/2019/SR.14، وSR.15) المعقودتين في 26 و27 شباط/ فبراير 2019، واعتمدت في جلستها 30، المعقودة في 8 آذار/مارس 2019، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تُرحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف، وبال معلومات ال إضافية التي قدمتها في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/MUS/Q/5/Add.1)، وتُعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

3- وترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة في الدولة الطرف، لكنها تعرب عن أسفها لعدم مشاركة الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في عملية استعراض التقرير الدوري الخامس.

باء- الجوانب الايجابية

٤- ترحب اللجنة بالفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٩ بشأن الآثار القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس في عام ١٩٦٥، و التي أكدت فيه ا حق أرخبيل شاغوس في تقرير مصيره على أساس أمور منها المادة ١ من العهد. وترحِّب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مستوى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف ، وهي تدابير أشير إلى العديد منها في هذه الملاحظات الختامية. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، اعتماد خطة مارشال لمكافحة الفقر في عام ٢٠١٦، وإعلان مجانية التعليم الجامعي العام في عام ٢٠١٩.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

٥- تلاحظ اللجنة أن عملية تعديل الدستور بغرض تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد على قدم المسا واة مع سائر الحقوق الدستورية لم تكتمل بعد. وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها لأن الحقوق المنصوص عليها في العهد لم تُدمج في النظام القانوني المحلي، ومن ثم لا يمكن للأفراد الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم الوطنية. وتلاحظ اللج نة ب قلق نية الدولة الطرف ، التي أ ُ عرب عنها في الفقرة ٢٣ من خطة عملها الوطنية لحقو ق الإنسان (٢٠١٢ - ٢٠٢٠)، الاكتفاء بأحكام العهد التي يمكن للمحاكم تنفيذها على المستوى المحلي، وإدراجها من ثم في قانون حماية حقوق الإنسان.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح العهد مركزاً قانونياً بحيث يتسنى الاحتجاج بأحكامه مباشرة في النظام القانوني المحلي ويجوز تطبيقها فيه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف علاوة على ذلك بتحسين التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والموظفين العامين على أحكام العهد وإمكانية التقاضي على أساسها. وتوجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٩ (١٩٩٨) بشأن التطبيق المحلي للعهد، والفقرة 11-3 من قرارها في قضية إ. د. ج. ضد إسبانيا ( E/C.12/55/D/2/2014 ).

ال لجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٧- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتمدت اللجنة الوطنية لحق وق الإنسان ضمن الفئة ألف في عام ٢٠١٤، إضافة إلى عدد من التوصيات لزيادة تعزيز استقلالها وفعالية أدائها . و لكن على غرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، ي ساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لم تُخول ولاية تنص صراحة على حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية واضحة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز استقلالية وفعالية عمل اللجنة الوطنية وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بسبل منها التنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ الالتزام المعرب عنه في الفقرة ٦٨ من خطة العمل ال وطنية لحقوق الإنسان (٢٠١٢- ٢٠٢٠).

تغير المناخ

٩- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف عرضة للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، وتعرب عن تقديرها لإنشاء الصندوق الوطني للبيئة. وبالنظر إلى تغير المناخ، كان للكوارث الطبيعية تأثير خطير على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما على الذين يعيشون في مناطق قريبة من مستوى سطح البحر في الجزء الجنوبي من البلد، على الرغم من أن إسهام الدولة الطرف في تغير المناخ ضئيل جداً.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تأهبها وقدراتها على مواجهة الكوارث، وتدابيرها للحد من مخاطرها باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان استناداً إلى تحديد واضح للحقوق والمسؤوليات، بما في ذلك إنشاء آليات للرصد، وتخصيص القدر الكافي من الموارد المالية لهذا الغرض. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بت عزيز تأهب المجتمعات المحلية، لا سيما التي تعيش في جنوب البلد، لمواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس الدعم والمساعدة الدوليين من أجل حشد الدعم المالي والتكنولوجي الذي تستحقه في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتصدي لها.

التزامات الدول ة في سياق الأنشطة التجارية

١١- ت لاحظ اللجنة أنه بموجب المادة ٤٦ (٥) من قانون المشتريات العامة لعام 2006، يجب أن يتضمن تنفيذ عقد ال مشتريات شرطاً يضمن حقوق العاملين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف "عامل" الوارد في المادة ٤٦ (١٠) من قانون المشتريات العامة و في المادة ٢ من قانون حقوق العمل لعام ٢٠٠٨ قد يستبعد العاملين مع الش ركات المتعاقدة من الباطن من هذه الحماية .

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن المادة 46 (5) من قانون المشتريات العامة لعام 2006 تشمل جميع العمال المشاركين في تنفيذ العقد، بمن فيهم العاملون مع الشركات المتعاقدة من الباطن. وتذكر اللجنة بأنه ينبغي للدول الأطراف أن تشترط من الشركات ضمان احترام شركائها التجاريين (بمن فيهم الموردون وأصحاب الامتياز والمتعاقدون من الباطن) هذه الحقوق لأن ذلك جزءٌ من واجبها في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ال فقرة 33 من تعليقها العام رقم 24 (2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

الموارد القصوى المتاحة

١٣- ت عي اللجنة الحاجة إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشيد بمساهمة المؤسسة الوطنية المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في عمل المنظمات غير الحكومية ، لكن يساورها القلق من أن انخفاض معدل ضريبة دخل الشركات المعمول به في الدولة الطرف قد ي قلص حجم الإيرادات العامة المتاحة لتمويل السياسات العامة الرامية إلى إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وقد يشجع انخفاض هذا المعدل أيضاً على اندلاع منافسة تنظيمية غير سليمة في المنطقة دون الإقليمية، مما سيزيد في النهاية من صعوبة حشد جميع الحكومات الموارد اللازمة لإعمال الحقوق ا لمنصوص عليها في العهد (المادة 2 (1)).

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في دور ضريبة دخل الشركات في تعبئة الإيرادات المحلية، وأن تضطلع بدور نشيط في السعي إلى تحقيق تقدم في مجال مواءمة ضرائب الشركات في المنطقة برفع معدلها، ما يُمكن جميع بلدان المنطقة من تعظيم حجم مساهمة المستثمرين الأجانب في الإيرادات العامة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى الفقرة 29 من تعليقها العام رقم 24.

عدم التمييز

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه القصور الكامنة في قانون تكافؤ الفرص لعام 2012. ف قائمة أسباب التمييز التي تحظرها المادة 2 لا تتضمن الهوية الجنسانية، أو الأصل الاجتماعي، أو الملكية . وبالنظر إل ى أن تعريف مصطلح "زوج" تعريف ضيق ، فقد استُبعد بحكم الواقع الأزواج غير المسجلين وفق الشريعة الإسلامية من الحماية من التمييز في التمتع بحقوقهم بموجب العهد. وعل اوةً على ذلك، لا تحظر المادة 19 (2) من القانون المذكور التمييز في سوق السكن الخاص إلا حظراً محدوداً (المواد ٢ (٢) و١٠ و١١).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح قانون تكاف ؤ الفرص، لا سيما المادتان 2 و19 (2)، بهدف ضمان أن يحظر هذا القانون جميع أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة القطاعات، وعلى أي أساس، بما في ذلك الهوية الجنسانية، والأصل الاجتماعي، والملكية وغير ذلك من المراتب، في جميع المجالات ذات الصلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن توفر سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز، بسبل منها الإجراءات القضائية والإدارية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

١٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن العلاقات الجنسية المثلية لا تزال جريمة بموجب المادة 250 من القانون الجنائي ، وهي جريمة تعود إلى موروث الحقبة الاستعمارية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الحماية المحدودة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين المنصوص عليها في أحكام مناهضة التمييز لأن الهوية الجنسانية غير مدرجة ضمن الأسس المحظورة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود اعتراف قانوني بالزيجات المثلية، الأمر الذي قد يقيد حماية الشريكين المثليين عند انفصالهما ، أو بعد مرض أو وفاة أحد ا لشريكين (المادتان 2 (2) و10).

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء التغييرات التشريعية اللازمة لإلغاء المادة 250 من قانونها الجنائي، وتوفير كامل الحماية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وتوفير الحماية القانونية للزيجات أو الشراكات المثلية والاعتراف بها.

الأشخاص ذوو الإعاقة

١٩- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لسن تشريعات شاملة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن واجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ا لذي تنص عليه المادة 13 من قانون تكافؤ الفرص يقتصر على مجال العمل. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن حصة ٣ في المائة المخصصة لعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة لا ت نطبق على غير القطاع الخاص، ولا ت ُنفذ في واقع الأمر (المادتان 2 (2) و6).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اعتماد قانون شامل بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة جميع التشريعات ذات الصلة، بما فيها قانون تكافؤ الفرص، وذلك لإدماج واجب توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ضمنها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بزيادة حصص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة لتشمل القطاع العام، وبتعزيز إنفاذ هذا الأمر.

السكان الكريول

٢١- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا سيما في جزيرة رودريغز ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن السكان الكريول ، بمن فيهم الأشخاص الذين يعيشون في جزيرة رودريغز ، لا يزالون يواجهون حرمانا ً نظميا ً في تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما في مجالات العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن السكان الكريول يعانون الفقر بشكل غير متناسب. ويساورها اللجنة القلق بوجه خاص إزاء أحوال الكريول الملايو، أشد السكان تهميشاً بين السكان الكريول (المادة 2 (2)).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم مدى فعالية التدابير المتخذة، ووضع وتنفيذ تدابير أخرى، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 39 من تعليقها العام رقم 20، بمشاركة ممثلي السكان الكريول ، بغية ضمان حصولهم فعل ياً على فرص العمل، والسكن اللائق، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم الجيد الشامل للجميع على قدم المساواة مع الآخرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن ترصد حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها الكريول الملايو، وأن تتخذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه الحالة.

المساواة بين المرأة والرجل

٢٣- ترحب اللجنة بقانون تكافؤ الفرص، والجهود المبذولة لتعميم المساواة بين المرأة والرجل في جميع الوزارات، وتعديل قانون حقوق العمالة في عام 2013 من أجل ترسيخ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ، لكنها تشعر بالقلق لأن الصور النمطية المتجذرة لدوري المرأة والرجل، والمواقف الأبوية، واستمرار معايير وممارسات التمييز الثقافي ضد المرأة تسهم في انخفاض تمثيلها في مناصب صنع القرار في القطاع العام. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، والفجوة الكبيرة في الأجور بين المرأة والرجل، والتفاوت في تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ، لا سيما في القطاع الزراعي وصناعتي السكر والشاي، واستمرار الفصل المهني بين الجنسين (المواد ٣ و٦ و٧).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل جميع القوانين واللوائح والقواعد والممارسات الحالية التي تميز ضد المرأة، ووضع سياسات وبرامج، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لتحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة لوضع حد للفصل المهني بين الجنسين، وسد فجوة الأجور بينهما، بما في ذلك بتوفير فرص العمل اللائق للمرأة، ومنحها فر صاً لتطوير مسارها الوظيفي في المجالات الدراسية غير التقليدية، وفرص العمل على قدم المساواة مع الرجل؛

(ج) تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة تنفيذاً فعلياً، بما في ذلك بإنشاء طرق لإجراء تقييم موضوعي للعمل الذي يتعين الاضطلاع به بهدف وضع تصنيف للوظائف الخالية من التحيز الجنساني؛

(د) اتخاذ تدابير شاملة للقضاء على القوالب النمطية المتجذرة لأدوار المرأة والرجل، بما في ذلك بإطلاق حملات إعلامية، وإشراك قادة الرأي، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور بتساوي تقاسم الحقوق والمسؤوليات بين المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع.

٢٥- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية، وإلى الفقرات 11-17 و47 (أ) و62 من تعليقها العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية.

الحق في العمل

٢٦- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء ضعف التعليم والتدريب المناسبين للوفاء بمتطلبات سوق العمل، ما أفضى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والنساء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الانخفاض غير المتناسب ل مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف هن (المادتان 3 و6).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين التدريب والتعليم المهني، بما في ذلك برنامج عمالة الشباب وبرنامج العودة إلى العمل، وتوفير فرص التعلم المستمر لتلبية الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تحدد الأسباب الجذرية لانخفاض مستوى مشاركة الإناث غير المتناسب في سوق العمل، وارتفاع نسبة البطالة بين النساء ومعالجة ذلك بفعالية.

الحد الأدنى للأجور

٢٨- ترحب اللجنة بتحديد حد أدنى للأجور، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يُطبق بالتساوي على جميع العاملين ، ولأن الحد الأدنى لأجور العاملين في صناعات السكر والشاي والملح والعاملين في المشاريع الموجهة نحو التصدير أقل من الحد الأدنى الوطني للأجور (المادتان 3 و7).

٢٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان استفادة جميع العاملين في جميع القطاعات والصناعات في الدولة الطرف من الحد الأدنى الوطني للأجور. وتشير اللجنة في ذلك إلى الفقرات 18-24 من تعليقها العام رقم 23.

العمال المنزليون

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير للشكاوى المقدمة من العمال المنزليين فيما ي تعلق بظروف عملهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مفتشية العمل غير قادرة فعلياً على رصد حالة العمال المنزليين (المادة 7).

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع الشكاوى الواردة من العمال المنزليين بشأن ظروف عملهم، وتطبيق العقوبات إذا اقتضى الأمر ذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ التدابير اللازمة لتمكين مفتشية العمل من رصد ظروف عمل العمال المنزليين فعليا ً ، بما في ذلك بممارسة الصلاحيات المخولة للأمين الدائم المنصوص عليها في المادتين 61 و62 من قانون حقوق العمالة لعام 2008، وفي المواد 24-27 من قانون السلامة والصحة المهنية لعام 2005.

العمال المهاجرون

٣٢- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزا ء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجر ين لا ي زال ون ي خضع ون للعمل القسري، ويت قاض ون أجوراً متدنية، وي عمل ون في ظروف معيشية مزرية، ولا يُمنحون علاوات، بل يُرحلون ويُنهى عمل النساء المهاجرات في حال الحمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ضعف تنظيم وكالات التوظيف التي كثيراً ما تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ل حماية حقوق العمال المهاجرين، لا سيما:

(أ) مواصلة توعية العمال المهاجرين بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات وآليات التظلم المتاحة لهم؛

(ب) تحسين آليات التظلم، وإتاحة المساعدة اللازمة، بما فيها القانونية، لأصحاب الشكاوى؛

(ج) فرض عقوبات رادعة على أصحاب العمل المخالفين؛

(د) إنشاء إطار تنظيمي لوكالات التوظيف ومراقبة أنشطتها؛

(ه ) تعزيز التعاون مع بلدان منشأ العمال، من خلال الاتفاقات الثنائية، لحماية وتعزيز حقوق هؤلاء العمال.

الحقوق النقابية

٣٤- ترحب اللجنة بالإصلاح التشريعي الذي أصبح يجيز لأفراد الشرطة تشكيل نقابات والانضمام إليها، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ممثلي النقابات يتعرضون للمضايق ة والتخويف والتهديد والتمييز، ويُفصلون م ن العمل جوراً في مناطق تجهيز الصادرات.

٣٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع مزاعم المضايقة والتخويف ضد الناشطين النقابيين، لا سيما في مناطق تجهيز الصادرات، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان تمتع جميع العمال، بمن في ذلك العاملون في مناطق تجهيز الصادرات، بحقوقهم المنصوص عليها في المادة 8 من العهد.

الحق في الضمان الاجتماعي

٣٦- ترحب اللجنة بالزيادة الكبيرة في مبلغ المعاش التقاعدي الأساسي الذي ارتفع من 3 623 روبية موريشيوسية في عام 2014 إلى 6 2 10 روبية موريشيوسية في عام 2019 ، وبتوفير الخدمات الطبية والنقل العام بالمجان لكبار السن. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مبلغ المعاش، الذي لا يزال دون خط الفقر النسبي، لا يكفي لتمكين المستفيدين من مستوى معيشي لائق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انخفاض تغطية النظام الاكتتابي للمعاشات التقاعدية . ويساور اللجنة القلق كذلك لأن غير المواطنين لا يزالون مستبعدين من المعونة الاجتماعية ، ورغم التعديل الذي أُدخل على قانون المعاشات الوطني في عام ٢٠١٥، لا يجوز للعمالة المهاجرة في الشر كات المصدرة للصناعات التحويلية الانضمام إلى النظام الاكتتابي الوطني للمعاشات التقاعدية خلال السن تين الأوليين من العقد (المواد 2 (2) و9 و11).

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى:

(أ) زيادة مبلغ المعاش التقاعدي الأساسي إلى حد يضمن للمستفيدين مستوى معيشياً لائقاً؛

(ب) ضمان جواز انضمام العمال المهاجرين في الشركات المصدرة للصناعات التحويلية إلى نظام التقاعد الوطني من اليوم الأول لمباشرة عملهم؛

(ج ) تمديد تغطية النظام الاكتتابي للمعاشات التقاعدية لتشمل جميع العمال، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي، والعاملون لحسابهم الخاص، وغير المواطنين؛

(د) توسيع نطاق تغطية المعونة الاجتماعية لتشمل غير المواطنين.

٣٨- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

كبار السن

٣٩- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز حماية كبار السن، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ال عدد المرتفع ل حالات إيذاء كبار السن المبلغ بها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العديد من دور الرعاية غير المسجلة تعمل دون رقابة، ولأن عدد مقدمي الرعاية المؤهلين قليل. وتشعر بالقلق كذلك إزاء انتشار التحامل الاجتماعي على كبار السن.

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى:

(أ) مكافحة إيذاء كبار السن، بما في ذلك بتعزيز إنفاذ قانون حماية كبار السن، ودور لجان إدارة مراقبة كبار السن، وتحديد جذور هذا الإيذاء والتصدي لها؛

(ب) التأكد من أن جميع دور الرعاية مسجلة، وأن السلطات العامة المعنية تنظمها وتراقبها فعلياً، والتأكد من أن ثمة عدداً كافياً من مقدمي الرعاية المؤهلين؛

(ج) مكافحة التحامل الاجتماعي على كبار السن ، بما في ذلك بتنظيم أنشطة للتوعية بشأن هذا الأمر.

العنف العائلي وتجريم الاغتصاب الزوجي

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي العنف العائلي في الدولة الطرف وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي صراحة.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة العنف العائلي، بما في ذلك بتعزيز إنفاذ قانون الحماية من العنف العائلي وشحذ الوعي به، لا سيما أحكام الحيازة والاستئجار المنصوص عليها في المواد 4-8، وبتحسين المساعدة المتاحة للناجين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية لتجريم الاغتصاب الزوجي صراحة.

التوزيع العادل للمسؤوليات العائلية

٤٣- ترحب اللجنة بالتعديل الذي أُدخل على قانون حقوق العمالة في عام 2015 لتمديد إجازة الأمومة وأهلية الحصول عليها، واللوائح التي تحكم العمل عن بُعد (الإخطار الحكومي رقم 37 لعام 2019)، لكنها لا ت زال تشعر بالقلق من أن المرأة تتح مل العبء الأكبر المترتب على الأعمال المنزلية والرعاية غير المدفوعة الأجر، ما يؤثر سلب ا ً على فرصها في العمل، وعلى معاشات التقاعد في وقت لاحق من حياتها. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء عدم منح الإجازات الوالدية؛ وقصر مدة إجازة الأبوة التي لا يستفيد منها غير الذين تزوجوا بعقد زواج مدني أو ديني مع أم أطفالهم؛ وعدم منح أي نقاط في سجل المعاشات التقاعدية المستحقة خلال الإجازات الطويلة الأجل غير المدفوعة الأجر التي تؤخذ بسبب المسؤوليات الأسرية، ما قد يؤثر بشكل غير متناسب على النساء (انظر تروخييو كاليرو ضد إكوادور (E/C.12/63/D/10/2015) ، الفقرة 13-4 (المواد 2 (2) و3 و6 و9 و10).

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى ضمان توزيع عادل للمسؤوليات العائلية بين المرأة والرجل، لا سيما:

(أ) بدء العمل بالإجازة الوالدية مع تخصيص حد أدنى من الإجازة حصراً للآباء؛

(ب) تمديد فترة إجازة الأبوة، وتطبيقها على والد الطفل حديث الولادة بغض النظر عن حالته الزواجية؛

(ج) ضمان استفادة كل من المرأة والرجل، في الممارسة، من سياسة العمل عن بعد؛

(د) توفير المزيد من خدمات رعاية الأطفال والخدمات الشخصية بأسعار معقولة؛

(ه) التأكد من أن فترة الإجازة الطويلة الأمد غير المدفوعة الأجر لأغراض الوفاء بالمسؤوليات العائلية تُؤخذ في الاعتبار عند احتساب استحقاقات التقاعد.

زواج الأطفال

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق لأنه بموجب المادة 145 من القانون المدني، يجوز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً الزواج وتكفي لذلك موافقة الطرفين المعنيين و أحد الوالدين أو الوصي . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء زواج عدد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الدولة الطرف (المادة 10).

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التقيد الصارم بالحكم القانوني الذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـِ 18 عاماً للجنسين، واتخاذ جميع التدابير للقضاء على زواج الأطفال.

الحق في السكن

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن توفير السكن الاجتماعي غير كافٍ ولأن ظروف المعيشة في العديد من وحدات السكن الاجتماعي لا تزال سيئة إذ تفتقر للمياه ومرافق الصرف الصحي الملائمة وغيرها من الخدمات العامة على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عدداً من الأحياء في الدولة الطرف مفصولة عن بعضها على أساس عرقي بحكم الواقع، لا سيما في جزيرة رودريغز حيث تتركز غالبية السكان الكريول في أحياء حضرية غير رسمية (المادة 11).

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لزيادة توفير وحدات السكن الاجتماعي، وتحسين أوضاع وحدات السكن الاجتماعي الحالية، والمساكن التابعة للشركة الوطنية لتطوير الإسكان. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ترمي، في سياق سياسة التخطيط الحكومي، إلى تحقيق مشاريع سكنية متكاملة من أجل التصدي للفصل القائم بحكم الواقع للمناطق السكنية التي يقطنها الفقراء والمهمشون مثل الكريول . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

السجل الاجتماعي لموريشيوس

٤٩- ترحب اللجنة بالدعم المقدم إلى الأسر المعيشية المنخفضة الدخل المدرجة في السجل الاجتماعي لموريشيوس، لكنها تشعر بالقلق من أن يفضي توجيه هذا الدعم إلى فئات بعينها إلى استبعاد بعض الأفراد أو الأسر المعيشية، و أن يعزز بعض القوالب النمطية الجنسانية في حال حُم ِّلت المرأة المسؤول ية الرئيسية عن امتثال شروط العقود الاجتماعية المرتبطة بالصحة أو التعليم (المادتان 3 و11).

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة السجل الاجتماعي لموريشيوس لضمان إبلاغ جميع الجهات المستفيدة المحتملة بأن لها الحق في أن تُدرج في هذا السجل، وبإزالة أي عقبات عملية أمام التسجيل، وبأن الشروط المنصوص عليها في العقد الاجتماعي مع الجهات المستفيدة لا تكرس القوالب النمطية الجنسانية.

الحق في الصحة

٥١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

( أ ) ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض غير المعدية وزيادة الوفيات المرتبطة بالأمراض غير المعدية؛

(ب) تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بالتهاب الكبدC، خاصةً بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات باستخدام الحقن (95 في المائة)، والقدرات المحدودة للغاية على علاج المرضى بسبب غلاء الأدوية؛

(ج) ارتفاع معدل حالات الإجهاض السري غير الآمن، والعدد الكبير للمضاعفات اللاحقة للإجهاض المبلغ بها (المادة 12).

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة للحد من عوامل خطر الأمراض غير المعدية، وتحسين الكشف المبكر عن هذه الأمراض، وتوفير علاج فعال لها في الوقت المناسب، والعمل على منع مضاعفاتها؛

(ب) تعزيز قدرتها على علاج الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد C ، والوقاية من الإصابات الجديدة، بما في ذلك بشحذ الوعي بشأنها وتنظيم حملات توعية موجهة لمتعاطي المخدرات؛

(ج) تقليص عدد عمليات الإجهاض السرية بضمان تيسير الحصول على خدمات الإجهاض الآمن وفقاً للمادة 235 (أ) من القانون الجنائي؛ وتوفير الرعاية والمشورة اللاحقة للإجهاض؛ وتحسين الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل، لا سيما للمراهقين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22 (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

تعاطي المخدرات

٥٣- تلاحظ اللجنة انخفاض عدد متعاطي المخدرات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) القوانين والسياسات القمعية للتعامل مع تعاطي المخدرات، ما أسفر عن ارتفاع نسبة المحكوم عليهم بجرائم المخدرات إلى أكثر من نصف نزلاء السجون؛

(ب) تردي الظروف الصحية لمتعاطي المخدرات، مثل ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبدC، وحصولهم المحدود على خدمات الرعاية الصحية بسبب الوصم الاجتماعي الذي أُلصق بهم؛

(ج) محدودية توافر برامج الحد من الضرر، لا سيما لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً؛

(د) أحكام قانون شهادة حسن السلوك التي تنص على إدراج معلومات عن جرائم المخدرات في هذه الشهادة بناء على طلب أرباب العمل المحتملين (المادتان 2(2) و12).

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها وسياساتها المتعلقة بتعاطي المخدرات، على أساس نهج يعطي الأولوية لحق متعاطي المخدرات في الرعاية الصحية؛

(ب) وضع سياسة لمعالجة الظروف الصحية السيئة لمتعاطي المخدرات، وتحسين حصولهم على خدمات الرعاية الصحية، ومكافحة الوصم الاجتماعي الذي يُلصق بهم، بما في ذلك من خلال برامج التوعية؛

(ج) الاستمرار في توسيع برامج الحد من الضرر، بما في ذلك العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول، وبرامج كيفية استخدام الإبر والمحاقن، وتوسيع نطاق برامج الحد من الضرر المتاحة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً؛

(د) مراجعة قانون شهادة حسن السلوك بهدف مواءمته مع تعديل عام 2017 لقانون تكافؤ الفرص لحظر التمييز في العمل على أساس السجل الجنائي.

الصحة العقلية

٥٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار مشاكل الصحة العقلية، وعدم كفاية عدد الأطباء النفسيين وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية العقلية في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الوصم الاجتماعي للأشخاص ذوي مشاكل الصحة العقلية ، وغال باً ما ينعتون بأنهم باغلا أو مجانين (المادتان 2 (2) و12).

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحدد الأسباب الجذرية لانتشار مشاكل الصحة العقلية بهدف معالجتها، وأن تزيد من توافر خدمات الرعاية الصحية العقلية المهنية وسهولة الحصول عليها وضمان جودتها، بما في ذلك الخدمات المجتمعية، والموظفين المؤهلين. وتحث الدولة الطرف على مكافحة الوصم الاجتماعي للأشخاص ذوي مشاكل الصحة العقلية.

الحق في التعليم

٥٧- ترحب بالتدابير المتخذة لتعزيز التعليم الأساسي، بما في ذلك استحداث برنامج التعليم الأساسي المستمر تسع سنوات وشهادة التحصيل الدراسي الابتدائي، واعتماد قانون هيئة الاحتياجات التعليمية الخاصة في عام 2018، لكن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات التغي ب في التعليم الابتدائي والثانوي؛

(ب) عدم كفاية المواد التعليمية في اللغة الكريولية لأغراض التدريس؛

(ج) ارتفاع مستوى عدم المساواة في النتائج التعليمية بسبب الاختيار المتكرر للتعليم الخاص؛

(د) عدم كفاية توافر التعليم الشامل للطلاب ذوي الإعاقة، والاعتماد على المنظمات غير الحكومية لتدريب هيئة التدريس والخدمات الخاصة لهؤلاء الأطفال.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد الأسباب الجذري ة لارتفاع معدل التغيب ومعالجتها؛

(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الحصول على ال مواد التعليمية باللغة الكريولية ؛

(ج) معالجة التفاوت المتزايد في النتائج التعليمية، بما في ذلك بتحسين نوعية التعليم العام؛

(د) زيادة توفير التعليم الشامل للطلاب ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرة الدولة الطرف، بالتعاون مع الجهات صاحبة المصلحة المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، على تدريب هيئة التدريس، وتقديم خدمات خاصة للأطفال ذوي الإعاقة .

الحقوق الثقافية

59- تشعر اللجنة بالقلق لأن اللغة الكريولية الموريشيوسية ليس لها أي مركز رسمي، على الرغم من أن أكثر من 8 5 في المائة من السكان يتداولون هذه اللغة .

60- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لمنح اللغة الكريولية مركزاً رسمياً.

الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته

61- تلاحظ اللجنة مع التقدير تركيب الكابل البحري موريشيوس - رودريغز ، وتوسيع نطاق الارتباط بالإنترنت ليغطي أغاليغا ، إحدى الجزر الخارجية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن عدد مستخدمي الإنترنت لا يزال منخفضاً للغاية، ولأن أشخاصاً كثيرين، لا سيما الفئات المحرومة والمهمشة، لا تتمتع بالمهارات الرقمية للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لدعم الفئات التي لا تستطيع الوصول إلى الإنترنت وليست لديها المهارات الرقمية اللازمة للاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضمان تمتع جميع الفئات في الدولة الطرف بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دون تمييز.

دال - توصيات أخرى

63- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستُيسِّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز، وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقاتهم. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والأقاليم، لا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

68- ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (مراجعة قانون تكافؤ الفرص)، و29 (قانون الحد الأدنى للأجور)، و44 (أ) و(ب) (الإجازة الوالد ية وإجازة الأبوة) الواردة أعلاه.

69- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٤، تقريرها الدوري السادس، الذي يتعيّن إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).