GENERAL

E/C.12/UKR/CO/5

4 January 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة التاسعة والثلاثون

5-23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أوكرانيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير أوكرانيا الدوري الخامس بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/UKR/5) في جلساتها 36 و37 و38 المعقودة في 7 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (E/C.12/2006/SR.36-38) واعتمدت في جلساتها 52 و53 و54 المعقودة في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (E/C.12/2006/SR.52-54) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس الذي قدمته أوكرانيا في الموعد المحدد والذي تم إعدادُه بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. كما ترحب بالحوار البناّء الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف الذي ضم عدداً من الخبراء من مختلف وزارات الحكومة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تعزيز تكافؤ الفرص، والقضاء على التمييز ضد النساء والمحرومين والمهمَّشين ، أفراداً كانوا أم جماعات. وتلاحظ على وجه الخصوص:

- اعتماد القانون المتعلق ب ت ساو ي الحقوق والفرص للرجال والنساء في عام 2005؛

- التعديلات التي أدخلت في الآونة الأخيرة على قانون العمل لمنع التمييز القائم على نوع الجنس في مجالي التوظيف والأجر؛

- تضمين المادة 19 من القانون المتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقات حصة نسبتها 4 في المائة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقات في جميع مؤسسات الأعمال.

4- وترحب اللجنة ب اعتماد الدولة الطرف قانوناً يتعلق بحماية المناخ لإنفاذ بروتوكول كيوتو لعام 1997 الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

5- وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير تصديق الدولة الطرف مؤخراً على الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقَّح.

6- وترحب اللجنة بزيادة الأموال المحلية المخصصة لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز زيادة كبيرة وبأن الدولة الطرف قد شددت في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز (2004-2008) على الوقاية منه.

7- وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف المؤيد لوضع بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة أن ليست هناك أي ة عوامل أو صعوبات ذات بال تحُول دون تنفيذ العهد في الدولة الطرف تنفيذاً فعلياً.

دال - دواعي القلق الرئيسية

9- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من تقارير عن ع دم استقلالية أمين المظالم وعدم توفر الموارد الكافية وعدم فعالية الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير الواردة عن تجاوزات الشرطة وعن عدم توفير الحماية الفعلية من أفعال التمييز والعنف التي تُرتكب في حق الأقليات العرقية والدينية، وبالذات أقليتا الروما وتتر القرم وطالبي اللجوء الآسيويين والأفارقة وكذلك المسلمين واليهود، وتلكؤ الشرطة في التحقيق كما يجب في تلك الحوادث والنزوع إلى ملاحقة مرتكبي تلك الأفعال والحكم عليهم بمقتضى أحكام قضائية ليِّنة تتعلق بظاهرة "التخريب".

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم حيازة أكثر من 000 1 شخص من أقلية ا ل روما ، حسب ما أفادت به الدولة الطرف، للمستندات الشخصية الضرورية للحصول على عمل وعلى الخدمات الصحية والتعليم، وإن كان وضعهم قيد النظر.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة النساء من أعضاء البرلمان لا تتجاوز 7 في المائة وأن مجلس الوزراء لا يضم حالياً أية امرأة فضلاً عن سوء تمثيل المرأة أيضاً على أعلى مستويات الدوائر العامة.

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بكثرة الحالات التي تشير فيها الإعلانات عن الوظائف الشاغرة إلى تفضيل الرجال لشغل الوظائف، خاصةً إذا كانت تلك الإعلانات تتعلق بمناصب إدارية أو التي تميز فيها ضد المرشحات على أساس السن أو المظهر الخارجي، وإزاء تضرر النساء من البطالة أكثر من الرجال وزيادة توظيفهن في وظائف ضئيلة الأجر.

14- وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً قليلاً من أفراد الروما هم الذين يتمكنون فقط من العثور على عمل منتظم في الدولة الطرف وأن غالبية أفراد الروما المستخدَمين يعملون كعمّال غير مهرة وتفيد التقارير بأن التمييز متفشي في حق طالبي العمل من الروما وفي حق الأعمال التجارية التي يملكونها.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحد الأدنى للأجور لا يتيح مستوى معيشياً كافياً للعاملين وأسرهم رغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود لإنفاذ الحد الأدنى القانوني للأجور (الذي يبلغ حالياً 400 هْريفْنيا ) ولرفعه تدريجياً إلى المستوى الأدنى للكفاف (الذي يبلغ حالياً 453 هْريفْنيا )؛ وأن 6. 6 في المائة من العاملين يتقاضون أجوراً دون الحد الأدنى، حسب ما أفادت به الدولة الطرف.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد حوادث العمل في الدولة الطرف، بما فيها الحوادث القاتلة، لا سيما في قطاع مناجم الفحم، وإزاء ما قيل عن عدم جدوى عمليات التفتيش في أماكن العمل وغيرها من التدابير المتخذة من أجل إعمال معايير السلامة المهنية والصحية.

17- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تقارير التي أفادت بوقوف أصحاب العمل حجر عثرة في طريق إنشاء نقابات عمالية مستقلة وممارسة الضغوط للتخلي عن العضوية في النقابات وتخويف قادة نقابات العمال ووثاقة الصلة بين سلطات الدولة الطرف واتحاد النقابات العمالية الذي ورث ملكية الأعمال عن نقابات العمال السوفياتية الرسمية السابقة.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه بال ر غم من زيادة إعانات البطالة الدنيا في الآونة الأخيرة، فإنها لا تمثل سوى 50 في المائة من مستوى الكفاف الأدنى وأن مستوى المساعدة الاجتماعية، لا يكفي هو الآخر حسب ما تفيد به التقارير الواردة، لضمان مستوى معيشي لائق.

19- وتشعر اللجنة ب بالغ ال قلق إزاء ارتفاع معدل حدوث العنف الأسري ، لا سيما العنف ضد النساءُ والأطفال، وإزاء عدم وجود حكم في القانون الجنائي يجرِّم العنف الأسري بالتحديد، وعدم إجراء تحقيقات كافية وفرض عقوبات بموجب أحكام القانون الجنائي القائم، وإزاء محدودية قدرة المآوي المؤقتة ومراكز إعادة التأهيل الاجتماعي والطبي مقارنة بعدد ضحايا العنف المنزلي وحرمان الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 35 سنة منها والافتقار إلى برامج إعادة تأهيل لفائدة مرتكِبي أفعال العنف الأسري.

20- ومع الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أي اعتماد نص في القانون الجنائي مؤخراً بشأن جريمة الاتجار وبرنامج الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب إنشاء مجلس مشترك بين الوزارات لمنع الاتجار بالأشخاص، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص ممن تم الاتجار بهم من الدولة الطرف أو عبرها أو داخلها لأغراض الاستغلال الجنسي وأعمال السخرة وكذلك إزاء التقارير التي أفادت بمحدودية سبل الاستفادة من برامج حماية الشهود وإزاء لِين الأحكام الصادرة في حق مرتكبي هذه الأفعال.

21- ويساور اللجنة قلق شديد بسبب التقارير التي تفيد بأن أكثر من 000 400 طفل دون سن الخامسة عشرة يعملون في الاقتصاد غير الرسمي وغير القانوني، لا سيما في مناجم الفحم غير القانونية، وفي صناعة الجنس وفي حلقات التسول في الشوارع.

22- وينتاب اللجنة قلق شديد لكون آلاف مؤلَّفة من الأطفال يعيشون في الشوارع في الدولة الطرف وأنهم عرضة لاعتداءات أفراد الشرطة وللاستغلال الجنسي والسخرة وكذلك لإدمان الكحول أو المخدرات ولمخاطر صحية كفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز. ولكون صغار السن الذين يتركون المدارس التابعة لدور الأيتام الخاضعة لإدارة الدولة السيئة، حسب التقارير الواردة، هم أكثر عرضةٌ للتشرد من غيرهم.

23- وتلاحظ اللجنة بقلق أن 28 في المائة من السكان، يعيشون تحت خط الفقر الرسمي على نحو ما أفادت به التقارير الواردة.

24- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه جرى استثناء معظم تتر القرم من عملية تخصيص الأراضي رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل إعادة توطين وإدماج الأشخاص المرحَّلين سابقاً كتتر القرم في جزيرة القرم المستقلة؛ ولأن عدداً محدوداً فقط من تتر القرم قد حصلوا على قطع من الأراضي، تقع أساساً خارج المناطق التي كانوا يعمّرونها عادةً، بينما يواجه غيرهم عقوبات جنائية لاستقطانهم بعض الأراضي؛ ولأن العديد من تتر القرم يعيشون في مستوطنات تفتقر إلى التجهيزات والخدمات الأساسية.

25- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من أفراد الروما يعيشون في مستوطنات ومخيمات عشوائية تفتقر إلى التجهيزات والخدمات الأساسية كالمياه النقية والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف الصحي والتخلص من القمامة ومد الطرق، بدون أي ضمان قانوني بالحيازة تحت التهديد الدائم بالطرد.

26- ويساور اللجنة قلق عميق بشأن التقارير الواردة عن الظروف المعيشية المتدنية وعن اكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز السابق للمحاكمة ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الأجنحة الطبية المخصصة للنزلاء والمعتقلين المصابين بالتدرن .

27- وتلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الرعاية الصحية في الأرياف يعاني من نقص التمويل وأن هناك تفاوتات هائلة في نوعية الرعاية الصحية بين المناطق الحضرية والمناطق القروية.

28- و ينتاب اللجنة قلقٌ شديد بسبب ارتفاع نسبة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز في الدولة الطرف، بما في ذلك في صفوف النساء، وبسبب التمييز الموجه ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز والمجموعات الشديدة التعرض لخطر الإصابة به، كالعاملين في قطاع الجنس والمدمنين على المخدرات والمساجين، وبسبب المعلومات التي أفشتها الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون ومؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية بشأن وضعهم الصحي وإصابتهم بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز؛ وبسبب ضآلة فرص حصول مدمني المخدرات على علاج بديل.

29- وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة من الدولة الطرف التي تفيد بأن 70 شخصاً من بين كل 000 100 شخص (80 من كل 000 100 شخص في المناطق الريفية) كانوا يعانون في عام 2006 من التدرن الذي صار سبب الوفاة الرئيسي في صفوف الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز وهو منتشِر بشكل خاص في صفوف السجناء.

30- وتشعر اللجنة بالقلق مما تردد عن عدم كفاية التمويل المخصص لنظام التعليم العام وعن تدني أجور المدرسين في الدولة الطرف.

31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما أفادت به التقارير من ارتفاع معدل تسرب أطفال الروما من المدارس في المرحلتين الابتدائية والإعدادية وتواتر حالات رفض تسجيل أطفال الروما في المدارس العادية وعزلهم في صفوف خاصة أو في مدارس مخصصة للأطفال ذوي الإعاقات العقلية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلال مكتب أمين المظالم الأوكراني وبتزويده بالتمويل الكافي طبقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (قرار الجمعية العامة 48/13، المرفق) وبتعزيز دور أمين المظالم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز وبتعديل قانونها الجنائي بحيث يتضمن أحكاماً تتعلق بالجرائم التي تُرتكب لأسباب عرقية، كما توصيها بتدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة على تطبيق هذه الأحكام تطبيقاً صارماً، وبأن تدرج في تقريرها المقبل، سنوياً، معلومات مفصلة عن عدد وطبيعة حالات التمييز وحوادث العنف ذات الطابع العرقي المبلَّغ عنها وعن الدعاوى الجنائية التي تُرفع ضد مرتكبيها والعقوبات التي يُحكم عليهم بها، وعن الحماية والمساعدة التي تقدَّم للشهود والضحايا.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية، مثلاً بإلغاء رسوم المعالجة الإدارية والمتطلبات البيروقراطية، من أجل تزويد جميع أفراد الروما بالمستندات الشخصية لتمكينهم من الحصول على عمل وعلى الرعاية الصحية والتعليم والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة بغية زيادة تمثيل النساء في البرلمان والحكومة وفي المناصب الرفيعة في الدوائر العامة. وقد يشمل ذلك، مثلاً، تحديد القانون المتعلق بالأحزاب السياسية حصةً دنيا لتعيين النساء المرشحات.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب القضاة ومفتشي العمل و ال مسؤولين في مصلحة العمل الحكومية على تطبيق القانون المتعلق بتساوي الحقوق والفرص للرجال والنساء وقانون العمل المعدَّل تطبيقاٌ دقيقاً، بغية مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس في قطاعي التوظيف العام والخاص، خاصة في مرحلة التعيين، وتنظيم حملات توعية لفائدة أصحاب العمل والمستخدَمين والجمهور العام، وبضمان فرض غرامات أو غير ذلك من العقوبات المناسبة على أصحاب العمل الذين يرتكبون التمييز في حق النساء، وبحصول ضحايا هذا التمييز على سبل انتصاف فعالة بما فيها التعويض. وتحث الدولة الطرف على زيادة تعزيز التدريب المهني والتدريب أثناء العمل وعلى توفير فرص لإعادة تدريب العاطلات عن العمل والنساء اللواتي يشغلن وظائف ضئيلة الأجر.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز في حق الروما في مجال التوظيف وبمضاعفة جهودها لتقليص معدل البطالة في صفوف الروما باتخاذ تدابير محددة الهدف، كالتدريب المهني والتدريب أثناء العمل والتوظيف ومنح حوافز مالية لأصحاب العمل ومساعدة الروما على إقامة مشاريعهم التجارية. وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية محدثة عن معدلات البطالة في صفوف الروما إلى جانب معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لخلق فرص عمل لفائدة الروما .

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة حتى يكفل الحد الأدنى للأجور مستوى معيشة لائقاً للعاملين ولأسرهم طبقاً للمادة 7(أ) ` 2 ` من العهد، وبتكثيف جهودها لإنفاذ الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك بزيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل وفرض غرامات أو غير ذلك من العقوبات المناسبة على أصحاب العمل الذين لا يتقيدون بالحد الأدنى للأجور.

39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة فعالية وشفافية عمليات التفتيش في أماكن العمل وعلى فرض غرامات أو غير ذلك من العقوبات المناسبة في حالات عدم التقيد بمعايير السلامة المهنية والصحية، خاصة في قطاع استخراج الفحم حيث يستدعي الأمر تحديث التجهيزات الأساسية، وتحثها على تطبيق شروط سلامة صارمة عندما تكون بصدد منح تراخيص خاصة للقيام بعمليات استخراج المعادن من باطن الأرض.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تد ابير عاجلة لضمان حرية تكوين نقابات عمالية والانضمام إليها بمحض الإرادة وبمنع مضايقة أعضاء وقادة نقابات العمال والمعاقبة على ذلك وضمان تعدد ومساواة نقابات العمال أمام القانون وفي الواقع العملي.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها وعلى استخدام جميع الموارد المتاحة لها، لكي تزيد، قدر المستطاع، إعانات البطالة وغيرها من مخصصات الضمان الاجتماعي وكذلك الاستحقاقات الاجتماعية، خاصة بالنسبة للمستويات الدنيا، وذلك لضمان مستوى معيشي لائق لمن يتلقون تلك الاستحقاقات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مصنفة ومحدثة، سنوياً، بشأن إعانات البطالة الدنيا وللمعاشات وإعانات الإعاقة وغير ذلك من استحقاقات الضمان الاجتماعي، وكذلك بشأن الحد الأدنى من استحقاقات المساعدة الاجتماعية.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في اعتماد نص في القانون الجنائي يجرِّم العنف الأسري بشكل محدد؛ وعلى النظر في إلغاء أحكام تتعلق ب‍ "سلوك الضحية" من القانون الخاص بمنع العنف داخل الأسرة؛ وعلى توفيِر تدريب إجباري للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة بشأن التطبيق الصارم للأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي وأوامر الحماية؛ وعلى تكثيِف جهودها لزيادة طاقة المآوي المؤقتة وفتح مآوٍ جديدة ومراكز لإعادة التأهيل الاجتماعي والطبي لفائدة ضحايا العنف؛ وعلى ضمان سبل وصول من تجاوزت أعمارهم 35 سنة إلى هذه المراكز أيضاً وحصولهم على المساعدة وعلى اعتماد برامج إعادة تأهيل لفائدة مرتكِبي العنف؛ وعلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مستوفاة تتعلق بعدد وطبيعة حالات العنف المنزلي المبلَّغ عنها والأحكام الجنائية الصادرة والعقوبات المفروضة على مرتكبي العنف الأسري.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف ما تبذله من جهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بضمان حصول الضحايا بشكل مناسب على المساعدة وإعادة التأهيل والإدماج واستفادتهم من برامج حماية الشهود وتوصيها أيضاً بتوفير تدريب إجباري لأفراد الشرطة وللمدعين العامين والقضاة على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي التي تعاقب على جريمة الاتجار وبأن تكفل تطبيق سياسة تحد من منح التراخيص والقيام بعمليات تفتيش فعلية لشركات السياحة ووكالات الأسفار والزواج وبأن تخصص أموالاً كافيةً لتنفيذ برنامج الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل مكافحة عمل الأطفال بما في ذلك بإجراء عمليات تفتيش منهجية وفعلية في أماكن العمل وعمليات مراقبة عاجلة من قِبل الخدمات الاجتماعية وإصدار أحكام أشد على الأشخاص الذين يستغلون عمل الأطفال بشكل غير قانوني وتوفيرِ تدريب إجباري لأفراد الشرطة وللمدعين العامين والقضاة وتنظيمِ حملات لتوعية الأطفال والآباء بمخاطر عمل الأطفال وبأهمية التعليم ومساعدة الأطفال ضحايا العمل وإعادة إدماجهم.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص أموال كافية لتنفيذ برنامج الدولة لمكافحة تشرد وإهمال الأطفال (2006-2010)، وعلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز استقبال الأطفال المشردين وفتح مراكز جديدة ومراكز تقدِّم الرعاية النهارية لأطفال الشوارع؛ كما تحثها على ضمان حصول أطفال الشوارع والأطفال المحرومين من رعاية والديهم على الغذاء الكافي والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وعلى اعتماد تدابير عاجلة من أجل توفير التعليم والمأوى وفرص العمل الملائمة لهؤلاء الأطفال ولصغار السن الذين يتركون المدارس، وتحثها أيضاً على تكثيف جهودها من أجل تحسين ظروف العيش في دور الأيتام وعلى البحث عن حلول بديلة للأطفال الذين يعيشون في دور الأيتام، بوضعهم في كنف أسر تربِّيهم أو في بيوت للأطفال توفر لهم الجو الأسري وبضمان اتباع إجراء فعلي للتبني من قبل الأُسر.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية من أجل تنفيذ استراتيجيتها لاستئصال الفقر وبضمان إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل في تلك الاستراتيجية وبتلبية احتياجات الأشخاص العاطلين عن العمل والنساء والأسر التي لديها أطفال والمتقاعدين وسكان الأرياف والأقليات العرقية وغيرهم من المحرومين والمهمَّشين ، أفراداً كانوا أم جماعات، على وجه التحديد. وفي هذا الصدد، يُرجى من الدولة الطرف الرجوع إلى بيان اللجنة بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ((E/C.12/2001/10. ويُرجى من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مستوفاة، سنوياً، تتعلق بالنسبة المئوية من السكان الذين يعيشون في الفقر، مصنفةً بحسب نوع الجنس والفئة العمرية وعدد الأطفال لكل أسرة معيشية وعدد الأسر المعيشية الوحيدة الوالد وسكان القرى/سكان الحواضر، والمجموعة الإثنية .

47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية لتنفيذ برنامج إعادة توطين وإدماج الأشخاص المرحَّلين سابقاً وضمان حصول هؤلاء الأشخاص على قدم المساواة مع غيرهم على قطع أرض مناسبة وعلى مساكن لائقة وضمان استفادتهم من سبل انتصاف فعالة للمطالبة بتلك الأراضي والمساكن. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في اعتماد مشروع قانون بشأن تعويض الأشخاص المرحَّلين سابقاً. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء القانون الذي صدر مؤخراً والذي يهدد كلَّ من يقيم في أراض بصورة غير شرعية بالسجن عدة سنوات. وينبغي لها أيضاً أن تكفل تمتع تتر القرم الذين يعيشون في مستوطنات بضمان قانوني بالحيازة وحصولهم على الخدمات والتجهيزات الأساسية بما فيها المياه النقية والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف الصحي والتخلص من القمامة ومد الطرق.

48- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن لجميع أفراد الروما الحصول على سكن لائق وميسور الكلفة وعلى ضمان قانوني بالحيازة وتوفير المياه النقية والكهرباء والغاز والتدفئة والصرف الصحي والتخلص من القمامة ومد الطرق وذلك بإضفاء الصفة القانونية على الهياكل الأساسية لمستوطنات الروما وتكثيف جهودها من أجل تحسينها أو عن طريق تنفيذ برامج لتوفير السكن الاجتماعي. وينبغي للدولة الطرف أن تؤمن السكن البديل الملائم كلما نُفذت عمليات إخلاء قسري وذلك طبقاً للتعليق العام رقم 7 الصادر عن اللجنة (1997)، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مصنفة، سنوياً، بشأن عدد عمليات الإخلاء القسري.

49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية تكفل مستويات اكتظاظ مناسبة في السجون ومراكز الاعتقال ومراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء وتيسير الحصول بشكل كافٍ على المياه النقية والإصحاح وعلى الغذاء والأسرّة والنور الطبيعي والتهوية والأنشطة خارج الزنازن ، إلى جانب توفير العلاج والأدوية المناسبة للسجناء والمحتجزين المصابين بالتدرن وغيره من الأمراض.

50- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها لتحسين نوعية وتوفُّر الرعاية الصحية في المناطق القروية وذلك بتوفير تمويل كاف وتعزيز الخدمات الصحية في المجتمعات المحلية أو نقلها إليها.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها وباتخاذ تدابير عاجلة لتحسين فرص حصول جميع السكان على وسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز وتوفير العلاج والرعاية والدعم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، بما في ذلك الأشخاص الموجودون في السجون وفي مراكز الاحتجاز، ومن أجل مكافحة التمييز في حق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز والمجموعات الشديدة التعرض لخطر الإصابة به، ومن أجل ضمان سرية المعلومات عن وضع أي شخص فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، ومن أجل تسهيل حصول من يتعاطون المخدرات على العلاج بالعقاقير البديلة وغير ذلك من خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة ل زيادة الوقاية من الإصابة بالتدرن وتحسين فرص الحصول على علاج متخصص وأدوية خاصة بالتدرن ، لا سيما في السجون ومراكز الاحتجاز ومخافر الشرطة، ولتقليص آجال فحص المحتجزين لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالتدرن .

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتوفير التمويل الكافي لنظام التعليم العام ورفع أجور المعلمين بمن فيهم معلمو لغات الأقليات والمعلمون المتخصصون في تعليم اللغتين الأوكرانية والروسية كلغتين غير لغة الأم.

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة، بما في ذلك منح إعانات لشراء الكتب المدرسية وغير ذلك من الأدوات التعليمية لزيادة التحاق أطفال الروما بالمدارس في مراحل التعليم ما قبل المدرسي وفي المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومكافحة التمييز ضد تلاميذ الروما وتشجيع قبولهم في المدارس والفصول العادية وتوعية أسر الروما بأهمية التعليم، بما في ذلك تعليم الفتيات، وإنشاء فصول دعم إضافية لفائدة تلاميذ الروما في اللغتين الأوكرانية والروسية.

55- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير حماية قضائية فعلية للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك تطبيق اللجوء الفردي المباشر إلى المحكمة الدستورية.

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 9 تموز/يوليه 2007، ل ضمان تنفيذ القوانين وبرامج التوصل تدريجياً إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل.

57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 174 بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (1993).

58- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية 102 و117 و118 و121 و128 و130 و168 إلى جانب اتفاق رابطة الدول المستقلة بشأن التعاون في حل مشاكل الإعاقة ومشاكل الأشخاص ذوي الإعاقات (1996).

59- وفي حين أن اللجنة تحيط علماً ب اعتبار الأوكرانيين دون غيرهم مجموعة عرقية أصلية حسب الوثيقة الأساسية للدولة الطرف، فإنها تشجع الدولة الطرف على الاعتراف بحق جميع المجموعات العرقية في أوكرانيا في أن يُعترف بهويتها إلى جانب حقها في المحافظة على تراثها الثقافي وحمايته وتطويره.

60- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

61- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع داخل المجتمع الأوكراني بجميع مستوياته، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية وتطلب ترجمتها، قدر المستطاع إلى اللغة الأوكرانية وإلى لغات الأقليات القومية بما فيها لغة الروماني ولغة تتر القرم ، وإحاطة اللجنة علماً في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية مناقشة تقريرها الدوري المقبل على الصعيد الوطني قبل تقديمه.

62- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية لكي تتفق مع المبادئ التوجيهية المنسَّقة بشأن تقديم وثيقة أساسية موحدة (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

63- وفي الختام، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2011.

- - - - -