الأمم المتحدة

E/C.12/UKR/CO/7

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

2 April 2020

Arabic

Original: English

أ لف -

باء-

(ب) انخفاض حصة الأموال العامة المخصصة للخدمات الاجتماعية من 29 , 8 في المائة في عام 2016 إلى 24 , 4 في المائة في عام 2018 ؛‬‬‬‬‬

(ج)

(د)

(ج) إجراء تقييم شامل، بمشاركة مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، لأثر سياستها المتعلقة ب تصحيح أوضاع المالية العامة على التمتع بالحقوق الواردة في العهد، مع إيلاء اهتمام خاص بأثر هذه السياسة على الفئات والأفراد المهمشين والمحرومين، مثل سكان الأرياف والنساء.

(د)

(ب) تعزيز استقلال السلطة القضائية بغية زيادة قدرتها على مكافحة الفساد بفعالية، والتصدي للتدخل السياسي في الملاحقات القضائية المتعلقة بالفساد؛

(ب)

(ج) تعزيز جهودها للقضاء على القوالب النمطية السلبية ووصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بوسائل منها حملات توعية للجمهور ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وم وظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين؛ ‬

(د) اعتماد إطار قانوني شامل ومتسق لمكافحة التمييز بال إسراع بالإصلاحات التشريعية المعلقة بشأن مواءمة قوانين مكافحة التمييز وتعزيز سبل الانتصاف من التمييز، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20 ( 2009 ) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

(ب) اتخاذ تدابير محددة الهدف للتصدي للتحديات الجنسانية التي تواجهها النساء المشردات داخليا ً ، بما في ذلك بضمان استفادتهن من الهياكل الأساسية الاجتماعية وخدمات الدعم، مثل رعاية الأطفال، لتعزيز مشاركتهن في سوق العمل، وبتحسين فرص توفير السكن الاجتماعي بأسعار معقولة. ‬

(ج)

(ب) النظر في إنشاء آليات مؤسساتية لمناهضة التمييز ضد الروما، لا سيما نساء الروما والأشخاص الروما ذوو الإعاقة ، على نحو أكثر فعالية ؛ ‬

(ج)

(د) توعية الروما بالإجراءات القضائية للحصول على وثائق الهوية، وضمان حصولهم على الخدمات القانونية المجانية. ‬

(ب) تنفيذ مبادرة الميزنة الجنسانية المعتمدة عملاً بالأمر رقم 1 المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 2019 ، والنظر في إدراج دراسات استقصائية عن استخدام الوقت أداةً لقياس توزيع العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر بين المرأة والرجل؛

عمالة ال نساء ‬

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع زيادة مشاركة المرأة في العمالة في القطاعين العام والخاص؛ ‬

(ج) تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين، بما في ذلك بالإدماج الكامل لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة في القانون المتعلق بضمان المساواة في الحقوق والفرص للمرأة، ووضع أساليب لإجراء تقييم موضوعي للعمل الذي يتعين أداؤه بغية وضع تصنيف للوظائف الخالية من التحيز الجنساني.

(أ)

(ب)

(ج)

(د) اعتماد نهج متسق لمعالجة مسألة الحصول على السكن والعمل بطريقة منسقة، وذلك بالنظر إلى أهمية السكن في الحصول على عمل والاحتفاظ به، لا سيما في حالة الأشخاص المشردين داخلياً والروما .

(أ) تكثيف جهودها لتسوية وضع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، لا سيما العمال المهاجرون والنساء؛ وريثما يُسوى وضع هؤلاء، توسيع نطاق التغطية التي توفرها لهم التشريعات القائمة في مجالي ال عمل والحماية الاجتماعية؛ ‬

(د) مراجعة مشروعي القانونين المتعلقين بالعمل (رقم 2708 ) وب إدخال تعديلات على قانون العمل الأوكراني بشأن الأسباب الإضافية للفصل عن العمل (رقم 2584 ) بغية ضمان الحق في الحماية من الفصل غير العادل، والحق في الراحة وأوقات الفراغ، وتحديد ساعات العمل ودفع أجر عن ساعات العمل الإضافي، مع الامتثال التام للمادتين 6 و 7 من العهد. ‬

(ب) وضع إجراء محدد لدفع متأخرات المعاشات التقاعدية المتراكمة منذ تعليق المدفوعات؛ ‬

(ج)

(ب)

(ج) منع انعدام الجنسية عند الولادة، بوسائل منها م ا يلي: ‘ 1 ‘ ال إسراع بوضع إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية؛ ‘ 2 ‘ منح الجنسية الأوكرانية للأطفال عديمي الجنسية المولودين في الدولة الطرف بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم؛ ‬

(ب) زيادة إعانة السكن لجعلها متناسبة مع تكاليف المعيشة؛ ‬

(ج) الإسراع ب إنشاء آلية إدارية للتعويض عن الممتلكات التي تضررت أو دُمرت أثناء ال اعتداءات المسلحة، ومعالجة مسألة الاستخدام العسكري للممتلكات المدنية فعلياً، بما في ذلك بتقديم التعويضات والسكن البديل. ‬

الصحة العقلية

(ب)

(د) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الوصم الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية.

(أ)

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع أطفال الروما على التعليم، ورفع معدل إتمامهم للدراسة الثانوية، وزيادة عدد أطفال الروما في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي. ‬

(أ) ضمان أن يفضي أي استعراض أو تطبيق أو تفسير للقانون المتعلق بضمان تداول اللغة الأوكرانية لغة ً للدولة (رقم 2704 -VIII ) وقانون التعليم (رقم 2145 -VIII ) إلى الامتثال التام للمادتين 2 ( 2 ) و 15 من العهد، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملة المختلفة للغات الشعوب الأصلية، ولغات الأقليات القومية التي هي لغات رسمية للاتحاد الأوروبي، ولغات الأقليات ال قومية التي ليست لغات رسمية في الاتحاد الأوروبي؛

(ب) الإسراع ب إعداد واعتماد مشروع القانون المتعلق بإعمال حقوق الشعوب الأصلية والأقليات القومية الأوكرانية، وضمان امتثاله التام للمادة 15 من العهد، و التشاور بالقدر الكافي مع ممثلي الشعوب الأصلية والأقليات القومية في هذه العملية.

دال-