* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (21 أيلول/سبتمبر - 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لغيانا *

ألف- مقدمة

١- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لغيانا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/GUY/2-4) في جلستيها الستين والحادية والستين (انظر E/C.12/2015/SR.60 and 61) المعقود تين في 28 و29 أيلول / سبتمبر 2015، واعتمدت في جلستها 78 المعقودة في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2015 الملاحظات الختامية التالية.

٢- ونظرت اللجنة في التقرير الأولي لغيانا في دورتها السادسة عشرة المعقودة من 28 نيسان/أبريل إلى 16 أيار/مايو 1997، واختتمت الاستعراض دون اعتماد ملاحظات ختامية لأن المعلومات المقدمة غير كافية لتقييم التنفيذ الفعال للحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف .

٣- وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدمة من الدولة الطرف رغم تأخر تقديمها لفترة طويلة، وبالمعلومات الإضافية المقدمة في الردود على قائمة المسائل (E/C.12/GUY/Q/2-4/Add.1). كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترح ّ ب اللجنة ب انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو التصديق عليها :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم ، في عام 2010 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في عام 2010؛ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، في عام 2010 .

٥- وت رحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لما يلي :

(أ) قانون الجرائم الجنسية، في عام 201 0 ؛

(ب) قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(ج) قانون منع الجرائم (تعديل)، في عام 2008 ؛

(د) ال قانون المتعلق بالهنود الأمريكيين، في عام 2006 ؛

جيم-

جمع البيانات

6 - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء ندرة البيانات الرسمية المتعلقة بتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا إزاء تقديم الدولة الطرف الكثير من البيانات القديمة وغير المصنفة. ويلاحظ أيض اً وجود تضارب بين الإحصاءات الرسمية المقدمة من الدولة الطرف وتلك المقدمة من وكالات الأمم المتحدة . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود نظام فعال لجمع البيانات، وهو ما يحول دون إجراء تحليل سليم للإعمال الحقيقي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللتقدم المحرز في هذا السياق ودون وضع سياسات فعالة.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لإنشاء نظام لجمع البيانات ي سمح بجمع البيانات الموثوق فيها في الوقت المناسب و ب إجراء تحليلات سليم ة وإدارة البيانات بصورة فعالة وناجعة، بطرق منها تعزيز القدرات البشرية والمالية والتقنية لمكتب الإحصاءا ت. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل بيانات محدثة ومصنفة على أساس مقارنة سنوية، لكي تتمكن من تقييم الإعمال الحقيقي للحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته المفوضية السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ) .

التطبيق المحلي للعهد

8- تلاحظ اللجنة أن الحقوق التي يكفلها العهد لم تطبق أو يستشهد بها بعد في الأحكام القضائية للدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 154(ألف)(6) من الدستور تجيز للدولة الطرف التنصل من التزاماتها بموجب العهد أو الحد من نطاقها. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأنه يمكن تفسير المادة 154(أ لف )(2) من الدستور على أنها تحدّ من مدى تطبيق العهد في النظام القانوني المحلي.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق أحكام العهد في نظامها القانوني المحلي تطبيق اً مباشر اً وتحسين توفير ال تدريب في مج ا ل العهد ل لقضاة والمحامين والم وظفين العموميين. كما توصي الدولة َ الطرف بأن تنظر في مراجعة المادة 154(ألف)(2) و(6) من الدستور. وتلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد .

المساعدة القضائية

10- تعرب اللجنة عن قلقها لأن خدمات المساعدة القضائية المجانية غير كافية ولأن ذلك قد يمنع أكثر الأفراد والفئات حرمان اً وتهميش اً من المطالبة بحقوقهم والحصول على سبل الانتصاف المناسبة في حال انتهكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و/أو تعرضت لخطر الانتهاك.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لتعزيز نظام المساعدة الق ض ا ئية المجانية ال قائم وتوعية عامة الناس به، و لا سيما سكان المناطق الداخلية والمناطق الريفية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

12- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لعدم استكمال عملية إنشاء لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 212 من الدستور.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرع بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستكمل عملية إنشاء لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة 212 من الدستور .

الأراضي والموارد الطبيعية

14- ترحّب اللجنة باعتماد قانون الهنود الأمريكيين في عام 2006، لكنها تعرب عن قلقها إزاء أوجه قصور القانون فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية، و لا سيما الهنود الأمريكيين، وبحمايتها. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف بما للشعوب الأصلية من نظم عرفية لحيازة الأراضي أو قوانين عرفية بشأن ملكية الأراضي والموارد وعدم حماية تلك النظم، وعدم الاعتراف بالأراضي الجماعية التي تشترك في ملكيتها جماعات متعددة؛

(ب) عدم وجود معايير واضحة تُحدد وفقاً لها الأراضي التي يملكها الهنود الأمريكيون؛

(ج) حصر الجماعات الأصلية التي لديها سندات ملكية في إدارة الموارد الموجودة في أراضيها والتحكم فيها؛

(د) عدم حماية الحق في الأراضي للشعوب الأصلية التي مازالت تفتقر إلى سندات قانونية أو هي بصدد الحصول عليها؛

(هـ) كثرة الاستثناءات التي تجيز للمستثمرين الخارجيين أنشطة التعدين وقطع أشجار الغابات دون الحصول على موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة من الشعوب الأصلية المتضررة؛

(و) عدم وجود سبل انتصاف قانونية فعالة تسمح للشعوب الأصلية بالتماس استرداد أراضيها التي يسيطر عليها طرف ثالث وباستردادها (المادة 1).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون الهنود الأمريكيين لعام 2006 وغيره من القوانين ذات الصلة لكي تكفل، وفقاً ل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ، الاعتراف والحماية الكاملين لحقوق السكان الهنود الأمريكيين في أراضي هم و مناطقهم وموا ردها، وتكفل الحصول على موافق تهم الحرة والمسبقة والمستنيرة لدى إقرار أ ي قانون و/أو سياسة و/أو مشروع يؤثر في أراضيهم أو أقاليمهم وغيرها من الموارد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 169 ) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 .

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المشاكل التي يواجهها السكان الهنود الأمريكيون في الحصول على سندات ملكيتهم للأرض، بما في ذلك التأخير في إتمام العملية رغم وجود آجال زمنية قانونية لذلك، وعدم اضطلاع السلطات المعنية بعمليات تفتيش لأنشطة التعدين وقطع أشجار الغابات بصورة غير قانونية في المناطق الداخلية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء بعض الأحكام القضائية التي صدرت مؤخر اً وتدعم أنشطة التعدين دون الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الجماعات المتضررة (المادة 1).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة التالية:

(أ) تيسير وصول جماعات الهنود الأمريكيين إلى عملية الحص ول على سند الملكية وتقليص الإجراءات ذات الصلة ؛

(ب) تعزيز عمليات تفتيش أنشطة التعدين و قطع أشجار الغابات في المناطق الداخلية، بطرق منها تحسين القدرات البشرية والمالية لهيئات التفتيش؛

(ج) ضمان أن يراعي تفسير وتنفيذ قانون الهنود الأمريكيين لعام 2006 وغير ه من القوانين إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية .

الفساد

18 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الفساد بتأثيره المدمر على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ظاهرة مستشرية في البلد، بما في ذلك في عمليات شراء السلع والخدمات التي تقوم بها السلطات العامة وفي عقود الأشغال العامة . وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لضعف وعدم فعالية الإطار المؤسسي لمحاربة الفساد داخل الحكومة، والذي لا يمكنه من ثم منع الفساد أو السماح بملاحقة المتورطين فيه بصورة فعالة.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للأسباب الجذرية للفساد، بطرق منها تحسين الشفافية والمشاركة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة؛

(ب) اتخاذ خطوات تكفل فعالية مكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بحالات الفساد، وذلك بالتطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه؛

(ج) تعزيز الآليات والإجراءات التي أنيطت بها مهمة القضاء على الفساد وضمان تعاونها مع مؤسسات حقوق الإنسان؛

(د) تعزيز قدرة الجهاز القضائي على التصدي للفساد وضمان الحماية الفعلية لضحايا الفساد ومحاميهم والناشطين المناهضين للفساد والمبلغين عنه والشاهدين عليه؛

(ه ) معالجة حالات الفساد التي يتورط فيها شيوخ القرى (التوشاوس) باعتبارهم ممثلين لجماعات السكان الأصليين؛

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على طلب المساعدة التقنية من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة في هذا السياق.

20 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز العرقي، وبخاصة في سياق العلاقة بين الغيانيين المنحدرين من أصل أفريقي والغيانيين المنحدرين من أصل هندي، وتأثيره في تنمية البلد والتمتع على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء انتشار التمييز القائم على الجنس والإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية والوضع الصحي في جميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب أمور من بينها التحامل والقوالب النمطية الاجتماعية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لأن قانون منع التمييز لعام 2007 يطبق بالأساس على قطاع العمل ولا يغطي جميع أسباب التمييز (المادة 2(2)).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بألا ت د خر جهد اً للقضاء على أسباب التمييز العرقي. وتوصيها أيض اً ب أن تراجع قانون منع التمييز لعام 1997 وغيره من القوانين ذات الصلة بهدف مواءمتها كلي اً مع المادة 2 من العهد. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

الأشخاص ذوو الإعاقة

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية الوصول المادي إلى المباني والمرافق، وهو ما يعوق تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 (2) ) .

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتع اً تام اً ودون تمييز بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و لا سيما في مجالات العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم.

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

24- تعرب اللجنة عن قلقها لأن البنود من 351 إلى 353 من المادة 2 (2) من القانون الجنائي للدولة الطرف تجرّم العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بين بالغين بالتراضي وت جرّم ارتداء ملابس الجنس الآخر.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي تجريم العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي بين بالغين وارتداء ملابس الجنس الآخر . كما توصي الدولة َ الطر فَ بتوفير الحماية الفعالة من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الميل الجنسي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين .

المساواة بين المرأة والرجل

26 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الرجال والنساء داخل الأسرة والمجتمع، وهو ما يسفر عن تعرض المرأة للتمييز في مختلف مجالات الحياة. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لعدم مراعاة المنظور الجنساني في التشريعات ذات الصلة، وهو ما يسفر عن تمييز غير مباشر. كما تعرب عن قلقها إزاء تركز النساء في الاقتصاد غير الرسمي ، وبخاصة في القطاع الزراعي، دون استفادتهن من حماية مهنية واجتماعية مناسبة (الم واد 3 و7 و10 ).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، بطرق منها حملات التوعية و عبر و سائط الإعلام. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة جميع التشريعات ل لمنظور الجنساني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تعتمد تدابير فعّالة لتشجيع عمل المرأة في الاقتصاد الرسمي ، بطرق منها التدابير الخاصة المؤقتة.

البطالة

28 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية تشمل بيانات إحصائية مصنفة بشأن وضع العمالة . وتعرب اللجنة عن قلقها لأن معدلات البطالة مرتفعة بصورة غير متناسبة في صفوف الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والهنود الأمريكيين وسكان المناطق الداخلية. وتعرب عن قلقها أيض اً إزاء عدم فعالية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك مختلف البرامج التدريبية المهنية، من أجل معالجة ارتفاع البطالة في صفوف النساء والشباب، وإزاء عدم التوافق الكبير بين المهارات المطلوبة والمهارات المعروضة (المادة 6).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية ل جمع بيانات إحصائية مصنفة تمكّن من تقييم أوضاع العم ا ل ة وسوق العمل ومراجعة سياسات العمل وتنفيذها بصورة فعالة. وتوصي الدولة َ الطرف َ أيض اً بوضع تدابير هادفة ومحددة زمني اً، بما في ذلك وضع نظم حصص و تقديم حوافز إلى أصحاب العمل، من أجل زيادة فرص توظيف هذه الفئات.

نقص القوة العاملة المؤهلة

30- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء هجرة القوة العامة المؤهلة، و لا سيما في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وتأثير ذلك سلب اً على تمتع السكان بالحقوق ذات الصلة في الدولة الطرف.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التحفيزية المناسبة للاحتفاظ بقوتها العاملة المؤهلة، ومن ثم التخفيف من الأثر العكسي الممكن لسياسة حرية التنقل في إطار استراتيجية السوق والاقتصاد الموحدين للجماعة الكاريبية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بأن تكفل تمتع سكانها بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الرصد الدقيق لتنفيذ استراتيجية الجماعة الكاريبية .

32- ترحب اللجنة باعتماد حد أدنى للأجور في القطاع العام، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود حد أدنى للأجور على المستوى الوطني وإزاء عدم كفاية تطبيق ومستويات الأجر الأدنى وفق اً لما حدده الأمر الصادر بهذا الشأن لفائدة غير المشمولين باتفاقات المفاوضة الجماعية (المادة 7).

33- توصي اللجنة الدولة َ الطرف َ بأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لتحديد حد أدنى لل أج و ر على الصعيد ال وطني يطبق على جميع الموظفين بصرف النظر عن نوع العقود وترتيبات ساعات العمل وقطاعات العمل ، و يتيح عيش اً لائق اً للعمال وأفراد أسرهم وي خضع للت عد ي ل بصورة منتظمة.

الحماية الاجتماعية

34- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية مستوى التغطية ومبالغ الإعانات المنصوص عليه في برامج الحماية الاجتماعية لمخطط التأمين الوطني، بما في ذلك معاشات التقاعد (القائمة على الاشتراكات) وإعانات الشيخوخة (غير القائمة على الاشتراكات) وبدلات إعالة الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لعدم وجود إعانات البطالة في الدولة الطرف (المادة 9).

35- توصي اللجنة الدولة َ الطرف َ بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن يشمل مخطط التأمين الاجتماعي كل العمال والعاملين لحسابهم الخاص وأن تكون مبالغ الإعانات، و لا سيما معاشات التقاعد وإعانات الشيخوخة وبدلات إعالة الأطفال كافية لضمان عيش لائق للمستفيدين. وتوصي الدولة َ الطرف َ أيض اً بتوفير الحماية الاجتماعية لمن لا يستطيعون المساهمة في مخطط التأمين الوطني من خلال برامج المساعدة الاجتماعية التي تدعمها الحكومة. وفي هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن أرضية الحماية الاجتماعية، باعتبارها عنصر اً أساسي اً من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة (انظر E/C.12/54/3 ) . كما توصي الدولة َ الطرف َ بأن تنظر في وضع برنامج إعانات البطالة في إطار مخطط التأمين الوطني .

العنف المنزلي والعنف ضد المرأة

36 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفشي العنف المنزلي والعنف ضد المرأة في غيانا وقلة عدد الحالات المبلغ عنها والتي خضعت للتحقيق فيها وملاحقة المسؤولين عنها، وإزاء عدم دعم ضحايا العنف (الماد تان 3 و 10).

37- توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، على الخصوص بتعزيز التدابير التشريعية والقضائية، لتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف والتحقيق فيها وملاحقة المتورطين فيها . وتوصي الدولةَ الطرف أيض اً بتحسين الدعم المقدم إلى الضحايا، بما في ذلك الدّعم النفسي والطبي والقانوني، وتوفير عدد كاف من الملاجئ للضحايا. وتشجع الدولةَ الطرف أيض اً على تنظيم حملات توعية وتدريب لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمعلمين والعاملين في القطاع الطبي والأخصائيين الاجتماعيين.

السن القانونية للزواج

38- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني سن الموافقة على الزواج (16 سنة) المنصوص عليها في قانون الموافقة على الزواج لعام 2006 (المادتان 3 و10).

39- توصي اللجنة بأن ترفع السن القانونية للموافقة على الزواج إلى 18 سنة.

الأسرة ورعاية الأطفال

40- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المسؤوليات الأسرية التي تثقل كاهل النساء ، و لا سيما رعاية الأطفال ورعاية الأفراد الذين تعيلهم الأسرة، وهو ما يؤثر بصورة سلبية على مسار النساء العملي والمهني. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء العدد الكبير من الأمهات العازبات اللواتي يتحملن المسؤولية المالية والنفسية لأطفالهن دون الحصول على نفقة من آباء الأطفال أو مساعدة اجتماعية كافية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء تزايد عدد الأطفال الموجودين في مؤسسات الرعاية (المادتان 3 و10).

41- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ج م لة أمور منه ا ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية على قدم المساواة بين الرجال والنساء؛

(ب) إتاحة المزيد من خدمات رعاية الأطفال وغيرها من الخدمات الاجتماعية و زيادة بدلات إعالة الأطفال؛

(ج) مراجعة القوانين ال متعلقة بال أسرة وتعزيز إنفاذها بغرض ضمان نفقة الإعالة المقدمة من الآباء؛

(د) منع فصل الأطفال عن أسرهم وت وفير خيارات رعاية بديلة ل لأطفال المحرومين من بيئة أسرية .

الفقر

42- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النسبة الكبيرة للذين يعيشون في فقر مدقع (18 .6 في المائة) والارتفاع البالغ لمعدلات الفقر في صفوف سكان المناطق الداخلية، و لا سيما الهنود الأمريكيين (73 .5 في المائة)، وسكان المناطق الريفية والشباب والأسر التي تعولها نساء (المادة 11).

43- توصي اللجنة الدولة َ الطرف بأن تكثف جهودها في سبيل القضاء عل ى الفقر المدقع، بطرق منها تحليل احتياجات أكثر الأفراد والجماعات حرمان اً وتهميش اً تحليل اً شامل اً واعتماد تدابير ملموسة وهادفة .

السكن وعمليات الإخلاء القسري

44 - تعرب اللجنة عن أسفها لأنه على الرغم من الجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة الطرف من أجل معالجة مسألة المساكن التي تشغل بطريقة غير قانونية، بما في ذلك مشروع الارتقاء بالمناطق المهمّشة، فإن عدد سكان الأحياء العشوائية لا يزال مرتفع اً، وهم معرضون لعمليات الإخلاء القسري، و لا سيما من المناطق التي لا يُسمح مطلقاً بإقامة هذه الأحياء فيها.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف العيش في الأحياء العشوائية. وتوصي الدولة َ الطرف أيض اً بو ضع إطار قانوني بشأن عمليات الإخلاء القسري يتوافق مع المعاي ير الدولية وتعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم: عمليات الإخلاء القسري. كما توصي الدولة َ الطرف َ ب أن تكفل عدم تنفيذ أي عملية إخلاء قسري تعتبر ضرورية إلا إذا كان ذلك حل اً أخير اً و بعد استنفاذ كل البدائل الممكنة ، و إبلاغ المتضرر ي ن و ال تشاور معهم قبل تنفيذ عملية الإخلاء و تزويدهم بسكن ملائم بديل أو تعويض مناسب .

المياه و خدمات الصرف الصحي والكهرباء

46 - تلاحظ اللجنة إحراز تقدم جيد في الوصول بشكل عام إلى المياه ومرافق الصرف الصحي، لكنها لا تزال تشعر بقلق خاص لأن وصول سكان المناطق الداخلية إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي والكهرباء مازال محدود اً (المادة 11).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي الملائمة والكهرباء في المناطق الداخلية .

الأمن الغذائي والتغذية

48 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقدم الطفيف الذي أُحرز بشأن تحسين الأمن الغذائي والتغذية على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا السياق، ولا تزال أشكال متعددة من سوء التغذية، بما فيها نقص التغذية والسمنة، تشكل شواغل كبيرة في مجال الصحة العامة. وهي تشعر بقلق خاص إزاء ارتفاع وتزايد عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزم (الماد تان 11 و12 ).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة استراتيجية التغذية والأمن الغذائي لغيانا (2011) مع مراعاة مقتضيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المتعلقة بالمبادئ التوجيهية الطوعية لعام 2004 لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني. وتوصي الدولةَ الطرف أيض اً بأن تتخذ تدابير عاجلة لوقف تزايد عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزّم. كما توصيها بأن تقوم على سبيل الأولوية باعتماد تدابير تشريعية وسياساتية تتوافق مع المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، بما في ذلك ضمان سماح أصحاب العمل للعاملات بإرضاع أطفالهن في مكان العمل، بغرض زيادة نسبة الأطفال الذين يعيشون على الرضاعة الطبيعية وحدها خلا ل الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

الحق في الصحة

50- ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية توافر خدمات الرعاية الصحية، وبخاصة رعاية الصحة العقلية، وانخفاض نوعية خدمات الرعاية الصحية بسبب نقص المهنيين ال مدربين و ال مؤهلين في مجال الرعاية الصحية في الدولة الطرف. وتعرب عن قلقها أيض اً إزاء ما يلي:

(أ) الفوارق في خدمات الرعاية الصحية بين المناطق الحضرية والريفية وعدم توافر خدمات الرعاية الصحية في المناطق الداخلية؛

(ب) لا يزال مستوى وفيات الرضّع والأطفال دون سن الخامسة مرتفع اً على ال رغم من تراجع ه في السنوات الأخيرة؛

(ج) ارتفاع وتزايد مستوى ال وفيات ال نفاسية ؛

(د) انتشار أوبئة الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما في صفوف السكان الهنود الأمريكيين ؛

(ه) الوصول المحدود إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، و لا سيما بالنسبة إلى نساء الشعوب الهند ية الأمريكية والنساء ذو ات الإعاقة، وغياب المعلومات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموانع الحمل (المادة 12).

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها في سبيل تحسين توافر خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك في قطاع الصحة العقلية، وكذا نوعيتها وإمكانية الوصول إليها. وتوصي الدولة الطرف أيض اً بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل ما يلي:

(أ) معالجة الفوارق الإقليمية فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وضمان تزويد جميع مراكز الرعاية الصحية (أو أكواخ الرعاية الصحية) في المناطق الداخلية بالأدوية الضرورية وبمهنيين مدربين ومؤهلين في مجال الرعاية الصحية؛

(ب) خفض وفيات الرضّع والأطفال دون سن الخامسة؛

(ج) الحد من الوفيات النفاسية ، بطرق منها تحسين الرعاية المقدمة قبل الولادة وبعدها، مع مراعاة الدليل التقني المتعلق بتطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض الن ّ فاسية التي يمكن الوقاية منها ( A/HRC/21/22 and Corr.1-2 ).

(د) القضاء على الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير العلاج الملائم في التوقيت المناسب للمصابين بهذه الأوبئة، مع تركيز خاص على الفجوة القائمة في مجال توفير هذه الخدمات للهنود الأمريكيين؛

(هـ) إزالة العقبات أمام الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بطرق منها توعية العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالاحتياجات الخاصة لنساء السكان الأصليين والنساء ذوات الإعاقة، وتحسين التثقيف وتقديم المعلومات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بطرق تشمل إدراجهما في المناهج الدراسية وفق اً لتطوّر قدرات الأطفال والمراهقين وكذا في مناهج المؤسسات التعليمية غير الرسمية.

الحق في التعليم

52- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تراجع معدلات التسجيل وارتفاع معدلات التسرب في التعليم الابتدائي لا سيما في صفوف الفتيان، وإزاء انخفاض نوعية التعليم بسبب نقص المعل ّ مين المدربين والمؤهلين، لا سيما في المناطق الداخلية والريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لأن وصول الأطفال إلى المدرسة في المناطق الداخلية محدود بسبب نقص البنية الأساسية (المادتان 13 و14) .

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثّف جهودها في سبيل التصدي لتراجع معدل التسجيل وارتفاع معدلات التسرب في التعليم الابتدائي. وتوصي الدولةَ الطرفَ أيض اً بزيادة واعتماد عدد المعلمين المدربين والمؤهلين بطرق منها، كإجراء مؤقّت، تدريب المتطوعين الدوليين والطلبة الجامعيين الذين قد يكونون مستعدين للعمل في مجال التعليم الابتدائي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بيانات بشأن التعليم وتحتفظ بها وتنشرها. وفي هذا السياق، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

لغات الشعوب الأصلية

تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض لغات الشعوب الأصلية، بما فيها الواراي والأر ا واك، مهد ّدة بالانقراض ولأن ثقافات هذه الشعوب ليست مدمجة بما يكفي في المناهج الدراسية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لدعم لغات الشعوب الأصلية المهددة بالانقراض ولتحسين إدماج ثقافات هذه الشعوب في النظام التعليمي.

الوصول إلى الإنترنت

54 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوصول المحدود إلى الإنترنت وغيره من تكنولوجيا المعلومات والاتصال، و لا سيما في المناطق الداخلية والريفية (المادة 15).

55- توصي اللجنة الدولة َ الطرف َ بأن تواصل العمل على توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، و لا سيما في المناطق الداخلية والريفية. وتوصي اللجنة الدولة َ الطرف َ أيض اً بتوسيع نطاق المساعدة بحيث تشمل أكثر الأفراد والجماعات حرمان اً وتهميش اً لكي يتسنى لهم الوصول إلى الإنترنت .

دال- توصيات أخرى

56 - تشج ّ ع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

57 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه ) والبروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور).

58- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل تعزيز تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من الوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

59- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في أوساط البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل ب الإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ التوصيات الواردة فيها . كما تشجّعها على إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني على نطاق أوسع في تنفيذ هذه ال توصيات وكذا في إعداد تقريرها الدوري المقبل.

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الط رف أن تقدم تقريرها الدوري ال خامس المزمع إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة عام 2008 (انظر E/C.12/2008/2 )، وذلك في موعد أقصاه  31 تشرين الأول/أكتوبر 2020. وتدعو اللجنة الدولةَ الطرفَ أيض اً إلى أن تحدث بانتظام وثيقتها الأساسية الموحدة وفق اً لمتطلبات المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).