الأمم المتحدة

E/C.12/BGR/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

29 March 2019

Arabic

Original: English

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لبلغاريا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لبلغاريا (E/C.12/BGR/6) في جلستيها الثامنة والتاسعة (انظر E/C.12/2019/SR.8 و٩)، المعقودتين في ٢١ و٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٩، واعتمدت في جلستها الثلاثين المعقودة في ٨ آذار/مارس ٢٠١٩ هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، على أساس قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي وضعتها اللجنة (E/C.12/BGR/QPR/6) وتعرب اللجنة عن تقديرها لموافقة الدولة الطرف على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، لأن هذا الإجراء يتيح فرصةً لتركيز الاهتمام على دراسة التقرير وعلى الحوار مع الوفد. تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- تلاحظ اللجنة بتقدير الاستراتيجيات الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان مستوى أعلى من الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، التي يشار لكثير منها في هذه الملاحظات الختامية. وتلاحظ على وجه الخصوص الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي ٢٠٢٠ والاستراتيجية الوطنية لجمهورية بلغاريا لإدماج الروما (٢٠١٢ - ٢٠٢٠).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية ولاية اللجنة المعنية بالحماية من التمييز وضعف قدرتها.

٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع ولاية اللجنة المعنية بالحماية من التمييز وضمان تزويد هذه المؤسسة بالموارد المالية والبشرية اللازمة لأداء عملها بفعالية، بحيث تمتثل امتثالا ً تاما ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

عدم المساواة

٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع مستوى التفاوت الاقتصادي في الدولة الطرف، وكذلك إزاء التفاوت في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الأقاليم وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة مالية أكثر تقدمية للحد من أوجه عدم المساواة الاقتصادية وكفالة توزيع عادل للموارد فيما بين الأقاليم، من أجل الحد من أوجه التفاوت الإقليمية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتعزيز قدرات دوائر الرعاية الاجتماعية على الصعيد البلدي بغية تحسين عملية تحديد الأفراد المهمشين والمحرومين وتزويدهم بالدعم الكافي.

الموارد القصوى المتاحة

٨- بينما تلاحظ اللجنة أن حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصص للإنفاق العام في الدولة الطرف قد ازدادت على مدى السنوات الخمس الماضية، تشعر اللجنة بالقلق لأن سد العجز في الميزانية قد يتطلب اتخاذ تدابير تقشفية والحد من قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بتعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة (المادة ٢(١)).

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييما ً للأثر المترتب على تسويات الميزانية في الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية. وتوصي اللجنة أيضا ً ، عند اعتماد تدابير تراجعية لا مفر منها، أن تتأكد من أن تلك التدابير تكتسي ضرورة مطلقة ومتناسبة مع الغرض منها، وألا تظل سارية إل ا في حدود الضرورة، وألا يترتب عليها أي تمييز مهما كان، وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن عدم تعرض حقوق المحرومين والمهمشين من أفراد أو فئات لتأثيرات غير متناسبة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف أن هذه التدابير لا تؤثر على الحد الأدنى من المضمون الأساسي للحقوق المحمية بموجب العهد. وتُوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى البيان الصادر عن اللجنة في عام 2016 بشأن الديْن العام، وتدابير التقشف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2016/1 ).

الفساد

١٠- ترحب اللجنة بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، ولا سيما اعتمادها خطة العمل لمنع الفساد ومكافحته، وقانون مكافحة الفساد ومصادرة الأصول. ومع ذلك، فإنها تشعر بالقلق إزاء التحديات المتبقية في مجال مكافحة الفساد، وفي إجراء التحقيقات في قضايا الفساد، بما في ذلك القضايا المرفوعة ضد المسؤولين الرفيعي المستوى، ومن تلك التحديات الافتقار إلى الخبراء المؤهلين والموارد الكافية (المادة ٢(١)).

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية من أجل تنفيذ خطة العمل لمنع الفساد ومكافحته وإنفاذ تشريعات مكافحة الفسا د؛

(ب) تعزيز قدرات الجهاز القضائي من أجل مكافحة الفساد بفعالية ؛

(ج) توعية الجمهور والمسؤولين الحكوميين بشأن التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وخطة العمل لمنع الفساد ومكافحتها ؛

(د) كفالة حماية المبلَغين عن المخالفات ونشطاء المجتمع المدني العاملين في مجال مكافحة الفساد، من الاضطهاد والعنف .

الروما

١٢- تشعر اللجنة بالقلق لأن الآثار المترتبة على الاستراتيجية الوطنية لجمهورية بلغاريا لإدماج الروما (٢٠١٢ - ٢٠٢٠) لا تزال محدودة، وأن الروما في الدولة الطرف يستمرون في التأثر على نحو غير متناسب من الفقر والاستبعاد الاجتماعي، ويواجهون عقبات تعترض تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن الروما لا يزالون يتعرضون للتمييز في مجالات التوظيف والسكن والرعاية الصحية والتعليم، وأن هذا التمييز تفاقم بسبب تزايد المشاعر المعادية للروما (المادة ٢(٢)).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييمات منتظمة لأثر الاستراتيجية الوطنية لجمهورية بلغاريا لإدماج الروما والتركيز على شواغل محددة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل مزيد من الجهود لتعزيز النهج التشاركي وكفالة إشراك الروما والمجتمع المدني على نطاق أوسع في تنفيذ الاستراتيجية؛

(ب) توعية الجمهور بشأن التشريعات المناهضة للتمييز؛

(ج) كفالة توافر المساعدة القانونية وسبل الانتصاف المناسبة لأفراد الروما؛

(د) كفالة التحقيق في أعمال التمييز والعنف ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛

(ه) تعزيز الحوار بين الثقافات بهدف خفض التحيز ضد الروما والتصورات الخاطئة بشأنهم.

١٤- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الرجل والمرأة

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بالأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، التي تديم عدم المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. ونتيجة لذلك، لا تزال المرأة تتحمل عبئا ً غير متناسب من الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وهو ما يعوق مشاركتها الكاملة في الحياة العامة، وفي سوق العمل (المادتان ٣ و٦).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠، ولا سيما من خلال وضع سياسات اجتماعية ترمي إلى تخفيف ما يُثقل كاهل المرأة من عبء الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الرجل والمرأة، وكذلك تنظيم حملات توعية لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية والتوعية بالاشتراطات القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والفوائد التي يجنيها المجتمع من ذلك . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٦(٢٠٠٥) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المرأة والعمل

١٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، وإزاء الفصل المهني الأفقي والعمودي بين الرجل والمرأة، والفجوة التي لا تزال قائمة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى عدم المساواة في الدخل، وانخفاض استحقاقات المعاشات التقاعدية للنساء. ويساور اللجنة قلق أيضا ً لكون نسبة الآباء الذين يستفيدون من حقهم في الإجازة الوالدية لا يزال منخفضا ً ( المواد ٣ و٦ و٧).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، بوسائل منها استحداث حلول للرعاية النهارية المناسبة والميسورة التكلفة وتشجيع الرجال على الاستفادة من حقهم في الإجازة الوالدية، وتشجيع الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ تدابير للحد من الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتعزيز المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمالة المرأة في المجالات التي ما زالت غير ممثلة فيها أو ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً ، بوسائل منها تنظيم حملات للتوعية وإتاحة الفرص التدريبية.

عمالة الشباب

١٩- تشعر اللجنة بالقلق لأنه رغم التراجع العام في معدل البطالة في الدولة الطرف، فإن البطالة في صفوف الشباب تمثل ضعف معدلها في صفوف بقية السكان، وكذلك لكون نسبة شباب الروما الموجودين خارج مسارات التعليم أو العمل أو التدريب المؤهل، ولا سيما النساء منهم، مرتفعة بشكل غير متناسب (المادة ٦).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى الحد من بطالة الشباب، بوسائل منها زيادة إتاحة فرص التدريب المفصّلة حسب سوق العمل من خلال منح حوافز لأرباب العمل بغية توظيف الشباب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بزيادة جهودها الرامية إلى إعادة إدماج الشباب الموجودين خارج مسارات التعليم أو العمل أو التدريب المؤهل، في إطار خطة تنفيذ السياسة الضمانية للشباب، مع اتخاذ تدابير محددة لتلبية احتياجات الشباب من طائفة الروما، ولا سيما النساء من بينهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بزيادة عدد الوسطاء من الروما والوسطاء من الشباب في المجتمعات المحلية المحرومة والمهمشة.

عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدولة الطرف، ولكون أرباب العمل غالبا ً ما يُقصّرون في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان إمكانية الوصول إلى أماكن العمل. وتلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق أن الحصص المقررة لعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة لا تحترم ولا يُفرض تنفيذها (المادتان ٢(٢) و٦).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في قوة العمل، بوسائل منها على وجه الخصوص ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، ووضع سياسات وبرامج مصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوعية أرباب العمل بواجب إتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإنفاذ حصص العمالة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بإذكاء الوعي بين أرباب العمل والجمهور، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، بخصوص التشريعات المتعلقة بعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدابير الخاصة القائمة، وكذا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التحرش في مكان العمل

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي في أماكن العمل، ولا سيما في قطاع الملابس، حيث معظم العمال من النساء المنتميات إلى الفئات المهمشة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأنه رغم سَنّ قانون الحماية من التمييز، لعام ٢٠٠٤، الذي يتضمن تعاريف التحرش والتحرش الجنسي، فإن مستوى الوعي بالتحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش متدن جدا ً ، وكذلك مستوى الإبلاغ عن التحرش (المادة ٧).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي بين أرباب العمل والعاملين وعامة الجمهور بشأن حظر التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير أرباب العمل لبيئة عمل خالية من التحرش، وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا التحرش، ومعاقبة المسؤولين عن أعمال التحرش. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية النساء العاملات في قطاع الملابس من التحرش الجنسي وغيره من أشكال التحرش.

الحق في الضمان الاجتماعي

٢٥- يساور اللجنة قلق لأن مستويات الحد الأدنى للدخل المضمون، وإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية لكبار السن في الدولة الطرف لا توفر للمستفيدين منها دخلا ً كافيا ً لضمان مستوى معيشي لائق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء افتقار دوائر الرعاية الاجتماعية إلى القدرات الإدارية اللازمة لتوفير الدعم المحدد الهدف والمفصل حسب احتياجات فرادى المستفيدين (المادتان 9و 11).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تعديل مستويات الإعانات الاجتماعية، وإنشاء نظام مستدام لمقايسة الأسعار، وإذا لزم الأمر، إعادة حساب العلاوات الاجتماعية، بغية ضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين وأسرهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تخصص ما يلزم من موارد مالية وتدريب من أجل تعزيز القدرات الإدارية للمرشدين الاجتماعيين، بغية كفالة توفير الدعم الكافي والمفصل حسب احتياجات فرادى المستفيدين.

٢٧- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى تغطية شاملة بالتأمين الصحي، ولكون فرص غير المشمولين بالتأمين الصحي غير متكافئة مع غيرهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أكثر من نصف الروما غير مشمولين بنظام التأمين الصحي الوطني (المادتان ٢(٢) و٩).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الوطني للفئات المستبعدة حاليا ً ، بسبل منها اتخاذ تدابير موجهة لجماعة الروما على وجه التحديد، وكفالة إمكانية حصول الجميع على الرعاية الصحية الميسورة التكلفة دون تمييز.

إنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية

٢٩- بينما ترحب اللجنة بالاتجاه المتواصل نحو إنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خدمات النماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وإزاء افتقار هؤلاء الأطفال إلى الدعم الكافي بعد مغادرة مؤسسات الرعاية. ويساور اللجنة قلق أيضا ً إزاء الافتقار إلى موظفين مؤهلين معينين لخدمة الأطفال المودعين في مرافق الرعاية الأسرية (المادة ١٠).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتأكد من مراعاة الاحتياجات المحددة للأطفال الخارجين من مؤسسات الرعاية عند إيداعهم في مرافق الرعاية الأسرية، ومن اتخاذ القرارات بناء على المصالح الفضلى للأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتشجيع توظيف عمال مؤهلين لكي يُعيّنوا خدمة للأطفال المودعين في مرافق الرعاية الأسرية، بمن فيهم علماء النفس والأخصائيون في مجال إعادة التأهيل والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك توفير التدريب الكافي للأخصائيين العاملين في هذه الترتيبات المؤسسية.

العنف العائلي

٣١- بينما تلاحظ اللجنة أن المحكمة الدستورية في بلغاريا أعلنت أن اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) غير متوافقة مع الدستور، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا ً لأن الإبلاغ عن أعمال العنف هذه لا يزال شديد الضعف، ولأن مستوى الوعي بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، لا يزال منخفضا ً (المادتان ٣ و١٠).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج المبادئ الرئيسية لاتفاقية اسطنبول في تشريعاتها من أجل توفير الحماية الكاملة للمرأة من جميع أشكال العنف ومنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والقضاء عليه، ومقاضاة مرتكبيه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم على وجه التحديد بما يلي:

(أ) جمع بيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، مصنفة حسب السن ونوع الجرم المرتكب وعلاقة الجاني بالضحية وغير ذلك من المعايير ذات الصلة؛

(ب) كفالة الإبلاغ عن جميع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها بشكل كامل، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم، وتوفير فرص لجوء الضحايا إلى العدالة وحصولهن على الجبر الفعال، وتوفير الملاجئ لهن وكذا خدمات الدعم؛

(ج) تزويد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي القضاء بالتدريب المراعي للمنظور الجنساني بشأن طبيعة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وبشأن كيفية التعامل مع حالات العنف ضد المرأة؛

(د) إذكاء الوعي لدى عامة الجمهور بشأن العنف ضد المرأة.

الفقر والإقصاء الاجتماعي

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة الكبيرة من الناس، لا سيما الأطفال، الذين يعيشون في الفقر أو الإقصاء الاجتماعي في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن أفراد الروما، وبدرجة أقل، أفراد الشريحة التركية، يتأثرون بالفقر بشكل غير متناسب مع غيرهم (المادتان ١٠ و١١).

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتفعيل الدروس المستفادة من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي ٢٠٢٠ كيما تضمن أن التدابير المحددة الهدف تُخفض الفقر بصورة فعلية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول المحتاجين على الاستحقاقات الاجتماعية بصورة فعلية، ولا سيما أفراد الروما وأبناء الشريحة التركية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باعتماد تدابير هادفة إلى إخراج الأطفال من ربقة الفقر، بما في ذلك توفير الدعم الاجتماعي - الاقتصادي للمعيلين الوحيدين والأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.

الحق في سكن لائق

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف سكنية غير لائقة في الدولة الطرف، وفي بعض الحالات دون الوصول إلى المرافق الصحية ومرافق المياه. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء تزايد عدد المشردين. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن أفراد الروما يتعرضون بوجه خاص لخطر الإخلاء القسري من دون توفير بدائل مناسبة لهم، وبالتالي فهم أكثر عرضة للتشرد من غيرهم (المادتان ٢(٢) و١١).

٣٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفير خدمات المياه والصرف الصحي حيثما يفتقر إليها الناس حاليا ً . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف إتاحة ظروف سكن لائقة للمهمشين والمحرومين من الأفراد والجماعات، بوسائل منها تيسير إمكانية وصولهم إلى برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير السكن المؤقت للمشردين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنع عمليات الإخلاء القسري، وأن تكفل ما يلي، في الحالات التي يلزم فيها هدم المساكن غير القانونية:

(أ) تنفيذ عملية الهدم في إطار القانون، وفي ظل الحماية الإجرائية المناسبة، بما في ذلك إعطاء مهلة كافية ومعقولة مسبقا ً ؛

(ب) عدم تنفيذ عمليات الإخلاء في الشتاء، أو في الليل أو أثناء السنة الدراسية؛

(ج) توفير سكن بديل لائق للأشخاص الذين يتعرضون للإخلاء القسري وليست لديهم بدائل سكنية، فضلا ً عن توفير سبل انتصاف فعالة لكل من يتعرضون للإخلاء القسري.

٣٧- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف كذلك إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري وتعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم.

مراكز استقبال المهاجرين وملتمسي اللجوء

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن ظروف مراكز استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء في الدولة الطرف غير مرضية، وذلك، على سبيل المثال، بسبب عدم توفير الغذاء المناسب لاحتياجات الأفراد في بعض الأحيان وكذلك عدم توفير اللوازم من المواد غير الغذائية. ويساورها القلق أيضا ً لعدم مراعاة أوجه الضعف أو الاحتياجات الخاصة لمقدمي الطلبات وكذلك عدم توفير أماكن آمنة للنساء والفتيات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الإعانة الشهرية الممنوحة لطالبي اللجوء في مراكز الاستقبال لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية (المواد ٣ و١٠ و١١).

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لملتمسي اللجوء والمهاجرين في مراكز الاستقبال ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم الخاصة، وكذلك توفير اللوازم الأساسية من غير المواد الغذائية. وتوصي اللجنة أيضا ً بتوفير أماكن آمنة في كل مركز استقبال وإجراء تقييم للأوضاع الخاصة وجوانب الضعف لكل شخص عند وصوله، مع إيلاء اهتمام خاص بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وضحايا الاتجار بالبشر، والعنف الجنساني، والتعذيب. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة البدلات الشهرية الممنوحة لطالبي اللجوء من أجل تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم بين المقاطعات والأقاليم فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية ومدى توافر الأطباء والممرضين (المادة ١٢).

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة توافر الرعاية الصحية وتوظيف الأطباء والممرضين المؤهلين للعمل في الأقاليم والمناطق المحرومة، بسبل منها تقديم الحوافز.

الحق في الصحة المكفول للأشخاص ذوي المشاكل الصحية العقلية

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق لكون عدد كبير من الأشخاص ذوي المشاكل الصحية العقلية، يظلون دون رعاية في الدولة الطرف، ولكون الاستراتيجية الوطنية للرعاية الطويلة الأجل لا تشمل توفير حلول وخدمات مستدامة وطويلة الأجل في مجال الرعاية تلبي احتياجات كبار السن، ولا سيما من يعانون منهم من مشاكل صحية عقلية. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية قدرات خدمات المسنين، وعدم توافر خدمات الرعاية المجتمعية وصعوبة الحصول عليها على نطاق واسع. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الافتقار إلى الكادر الطبي المدرب على تقديم الرعاية الكافية إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية، وكذلك عدم توافر الدعم للجهات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم الرعاية (المادة ١٢).

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم للاحتياجات ووضع حلول وخدمات محددة للرعاية بغية تشخيص وعلاج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية، بما في ذلك بين كبار السن، فضلا ً عن تخصيص ميزانية كافية لضمان توفير الرعاية والخدمات الكافية لكبار السن، في إطار الاستراتيجية الوطنية للرعاية الطويلة الأجل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة قدرة الدوائر المقدمة لخدمات المسنين، وإتاحة الرعاية المجتمعية والخدمات الصحية والاجتماعية المتكاملة لكبار السن، بما في ذلك في المناطق الريفية والمعزولة. وتوصي اللجنة كذلك بتدريب الكادر الصحي على تشخيص مشاكل الصحة العقلية مبكرا ً ورعاية المصابين بها، لا سيما من بين كبار السن، وتوفير التدريب والدعم للجهات الرسمية وغير الرسمية المقدمة للرعاية.

الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

٤٤- يساور اللجنة قلق لأن الجمعية الوطنية لم تعتمد بعدُ مشروع قانون الأشخاص الطبيعيين وتدابير الدعم، الذي يلغي إمكانية حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسة من أهليتهم القانونية (المادتان ٢(٢) و١٢).

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة، وأن تعتمد على الفور مشروع قانون الأشخاص الطبيعيين وتدابير الدعم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي بالقانون عند اعتماده وتدريب الجهاز القضائي ومهنيي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية على أحكامها.

متعاطو المخدرات

٤٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الشديد في معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري بين متعاطي المخدرات بالحقن، بالمقارنة مع معدل الانتشار المنخفض في الدولة الطرف. ويساورها القلق كذلك لأن الخوف من الوصم والتمييز يمنع الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن والمصابين بالفيروس/الإيدز من التماس الرعاية والعلاج المنقذين للحياة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم تخصيص الموارد لسد الفجوة التي خلفتها توقف التمويلات التي كان يقدمها الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في عام 2017 (المادتان ٢(٢) و١٢).

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى ضمان التمويل المستدام لأنشطة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري وبرامج الحد من الأضرار التي تلبي احتياجات متعاطي المخدرات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تقوم الدولة الطرف بتوعية الموظفين الطبيين بشأن المفاهيم الخاطئة والوصم والتمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ومتعاطي المخدرات، وضمان حصولهم على العلاج الطبي المناسب، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة .

الحق في التعليم

٤٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض النسبة الصافية لقيد الإناث في مراحل التعليم قبل المدرسي والابتدائي وإزاء الزيادة الحادة في معدلات التسرب في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدد أطفال وشباب الروما الذين ينقطعون عن الدراسة، ولا سيما منهم الفتيات، مرتفع بشكل غير متناسب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأنه رغم الحظر القانوني الساري على الفصل في المدارس، فإن نسبة كبيرة من أطفال الروما مقيدون في مدارس مفصولة بحكم الواقع، مما يشكل عائقا ً أمام اندماجهم في المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء انخفاض معدل التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية (المادتان ٢(٢) و ١٣).

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة الحواجز المالية والمادية التي تعترض قيد الأطفال في التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي، لا سيما في أوساط الشرائح المهمشة والمحرومة؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى التصدي للانقطاع عن المدرسة في إطار استراتيجية الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم وخطة العمل ذات الصلة، بوسائل منها تعزيز مشاركة المجتمع المدني والوالدين والوسطاء وأفراد طائفة الروما في الآلية الوزارية القائمة؛

(ج) إنفاذ الحظر القانوني الساري على الفصل في المدارس، بهدف تعزيز إدماج أطفال الروما في المجتمع؛ وعلى وجه الخصوص معالجة الفصل المدرسي القائم بحكم الواقع من خلال تشجيع التحاق أطفال الروما بالمدارس المختلطة وتوعية الوالدين المنتمين إلى مختلف المجموعات الإثنية بمنافع التنوع العرقي؛

(د) تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع، بسبل منها تحسين إمكانية الوصول المادي إلى المدارس، وتوفير وسائل النقل المناسبة، وتزويد المدارس بالمواد التعليمية المناسبة، وتوفير التدريب الكافي للمدرسين والمربين.

الحقوق الثقافية للأقليات

٥٠- بالرغم من أن دستور الدولة الطرف يقر بأن لكل فرد الحق في تطوير ثقافاته وفقا ً للهوية الإثنية التي يحددها لنفسه، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات بغرض ثنْي الأشخاص المنتمين إلى أقليات عن التعبير بحرية عن انتمائهم لمجموعة بعينها من الأقليات، وإزاء تطبيق السلطات معايير غير واضحة في مجال منح حقوق الأقليات (المادة ١٥).

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في الممارسة العملية، ما يلي:

(أ) عدم توجيه الإجراءات التي تتخذها السلطات نحو ثنْي أبناء الأقليات عن التعبير بحرية عن انتمائهم لمجموعة بعينها من الأقليات.

(ب) عدم تفسير أو تعريف المعايير المعمول بها لمنح حقوق الأقليات على نحو يسمح بصورة تعسفية بتقييد فرص حصول أبناء الأقليات على الحقوق التي يكفلها العهد لهم، ولا سيما الحق في التعليم؛

(ج) ألا يشكل إعمال حقوق الأقليات مصدرا ً للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالحصول على الحقوق المنصوص عليها في العهد.

دال- توصيات أخرى

٥٢- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة بحلول عام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند الحاجة. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ هذه الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم استبعاد أحد.

٥٤- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٥٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك أمين المظالم الوطني واللجنة الوطنية المعنية بالحماية من التمييز والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٥٦- ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف، أن تقدم في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 36 (الإخلاء القسري) و45 (الأهلية القانونية لذوي الإعاقة) و49(ج) (الفصل بحكم الواقع في المدارس)، أعلاه.

٥٧- والدولة الطرف مدعوّة إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 31 آذار/ مارس 2024.ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستوافيها في الوقت المناسب بقائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السابع بموجب المادة 16 من العهد. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، ووفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).