الأمم المتحدة

E/C.12/BGD/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

18 April 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبنغلاديش *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبنغلاديش (E/C.12/BGD/1) في جلساتها السابعة والثامنة والتاسعة (انظر E/C.12/2018/SR.7، وSR.8 وSR.9)، المعقودة في 15 و16 آذار/ مارس 2018، واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين، المعقودة في 29 آذار/مارس 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، رغم تأخر تقديمه فترة طويلة، وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي شاركت فيه وزارات متعددة.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- تسلم اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ انضمامها إلى العهد في العديد من المجالات المتعلقة بالحقوق المكرسة فيه، لا سيما فيما يخص الحد من الفقر. ففي الفترة بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٦، انخفضت نسبة الفقر من ٣٨,٤ في المائة إلى ٢٤,٣ في المائة، وزاد نصيب الفرد من الدخل زيادة كبيرة، وارتفع متوسط العمر المتوقع إلى ٧١,٦ عام اً. وتلاحظ اللجنة أن رفع اسم الدولة الطرف من قائمة أقل البلدان نمو اً بات وشيك اً.

٤- وتسلم اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال العام، بما في ذلك المبادرات التي أطلقتها لتحسين تمثيل المرأة في دوائر صنع القرار السياسي، من قبيل مشروع قا نون التعديل السابع عشر للدستور (الذي وافق عليه مجلس الوزراء) وتخصيص ثلث المقاعد للمرشحات في انتخابات هيئات الحكومات المحلية. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف باتت على وشك تحقيق هدف التحاق مائة في المائة من ال أ طفال بالمدارس إلى جانب التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

٥- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم إدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد في النظام القانوني المحلي بشكل كامل، وتعرب عن القلق بوجه خاص من أن دستور الدولة الطرف لا يعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها حقوقاً أساسية يجوز التقاضي بشأنها، بل يعتبرها مجرد مبادئ أساسية في السياسة العامة للدولة.

٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني المحلي وتوليها مرتبة دستورية مساوية لمرتبة الحقوق المدنية والسياسية، وتتقيد باحترام هذه الحقوق في المحاكم المحلية بمختلف درجاتها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والموظفين الحكوميين بشأن العهد وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة فيه. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

٧- وتحيط اللجنة علماً بالإعلانات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالمواد 1-3 و7 و8 و10 و13 من العهد، فضلاً عن التوضيح الذي قدمه الوفد ومفاده أن الإعلانات تهدف إلى تعزيز التزام الدولة بالإعمال التدريجي للحقوق المنصوص عليها في العهد. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن عدد اً من هذه الإعلانات هي عبارة عن تحفظات قد تعرقل تنفيذ العهد.

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في سحب هذه الإعلانات.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تلاحظ اللجنة أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتمد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة باء، لكنها تشعر بالقلق من أن اللجنة لا تتمتع بالاستقلالية الكافية، لا سيما فيما يتصل بالاستقلال المالي والتوظيف. وتلاحظ اللجنة أيض اً محدودية ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لا تشير مباشرة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استقلالية اللجنة، بسبل منها تخصيص ما يكفي من التمويل لها في بند مستقل من الميزانية، وتعديل قواعد التوظيف لتمكين اللجنة من تعيين ما يلزمها من موظفين في جميع الوظائف. وتوصي أيض اً بأن تراجع الدولة الطرف قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لعام 2009 بغية توسيع نطاق ولاية اللجنة بما يتيح لها تناول الحقوق المنصوص عليها في العهد بشكل مباشر.

المدافعون عن حقوق الإنسان

١١- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواتر التقارير عن تقلص الحيز المتاح للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والنقابيون ونشطاء المجتمع المدني والأصوات المعارضة بوجه عام. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء القيود المفرطة على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان التي تفرضها بعض الأحكام في التشريعات الحالية أو المقترحة، بما في ذلك قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بصيغته المعدلة في عام ٢٠١٣، ومشروع القانون المتعلق بالأمن الرقمي لعام ٢٠١٨، وقانون تنظيم التبرعات الأجنبية (الأنشطة الطوعية) لعام 2016، وقانون الصلاحيات الخاصة لعام 1974.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان، واستعراض التشريعات المذكورة أعلاه بالتشاور الوثيق مع هؤلاء المدافعين بغية إزالة الأحكام التقييدية، بما في ذلك المادة ٥٧ من قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأحكام المماثلة من مشروع القانون المتعلق بالأمن الرقمي لعام ٢٠١٨، وإلغاء قانون الصلاحيات الخاصة لعام 1974. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2016/2 ).

تغير المناخ

١٣- ترحب اللجنة بإنشاء الصندوق الخاص بتغير المناخ في بنغلاديش وصندوق بنغلاديش للقدرة على التأقلم مع تغير المناخ وباعتماد استراتيجية وخطة عمل بنغلاديش المتعلقتين بتغير المناخ لعام ٢٠٠٩. ويساور اللجنة القلق إزاء الآثار الضارة لتغير المناخ على تمتع سكان بنغلاديش بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم أن مساهمة الدولة الطرف في هذه الظاهرة تكاد لا تُذكر.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بتغير المناخ والتصدي للكوارث والحد من المخاطر على أساس حقوق الإنسان، وبمشاركة فعالة من المجتمعات المحلية المتضررة والمجتمع المدني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بالمضي في تعزيز التعاون الدولي من أجل تعبئة الدعم المالي والتكنولوجي الذي يحق لها في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتصدي له.

الشعوب الأصلية

١٥- تنوه اللجنة بالأحكام الدستورية التي تعترف بالقبائل والأقليات العرقية والطوائف والمجتمعات الإثنية ، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم الاعتراف الدستوري والتشريعي الصريح بحقوق الأشخاص الذين يعرِّفون أنفسهم بأنهم من الشعوب الأصلية في الدولة الطرف؛ وإزاء تواتر التقارير عن نزع ملكية الشعوب الأصلية لأراضي أجدادهم دون استيفاء شروط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ وإزاء عدم وجود آليات ملائمة تتيح للمتضررين من أفراد ومجتمعات الشعوب الأصلية المشاركة في عمليات صنع القرار (المادة 1 (2)).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع سن قانون يعترف بحقوق الشعوب الأصلية ويحميها في ظل الامتثال التام للمعايير الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان؛

(ب) التنفيذ التام للآليات الملائمة اللازمة لضمان تمثيل ومشاركة الشعوب الأصلية في السهول وأراضي الهضاب في جميع عمليات صنع القرار التي تؤثر في حقوقهم، وإنشاء هذه الآليات في حال عدم وجودها؛

(ج) ضمان استيفاء شروط الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في جميع حالات نزع ملكية الشعوب الأصلية لأراضيها؛

(د) توفير آليات فعالة تتيح للشعوب الأصلية التماس سبل الانتصاف من الحرمان من أراضي الأجداد؛

(هـ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية. ‬

١٧- وفي السياق المحدد لاتفاق السلام لأراضي هضبة شيتاغونغ ، تشعر اللجنة بالقلق لأن مستوى تنفيذ الاتفاق لم يكن كافي اً، لا سيما فيما يتعلق بتسوية المنازعات على الأراضي. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن حالة القرارات المتخذة بشأن الطلبات الخاصة بالمنازعات على الأراضي المقدمة إلى لجنة تسوية منازعات الأراضي في هضبة شيتاغونغ (المادة 1) (2)).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ هذا الاتفاق، لا سيما للبت في العدد الكبير من الطلبات الخاصة بالمنازعات على الأراضي، بطريقة شفافة وفعالة ومحددة زمني اً، بسبل منها توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للجنة تسوية منازعات الأراضي في هضبة شيتاغونغ . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق وفي تسوية اللجنة لمنازعات الأراضي.

الموارد القصوى المتاحة ‬

١٩- تحيط اللجنة علم اً بالتقدم المحرز في الحد من الفقر، لكنها تشعر بالقلق إزاء التفاوتات المتزايدة في الدخل في الدولة الطرف وإزاء جوانب معينة من نظامها الضريبي، بما في ذلك الانخفاض الشديد في نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وآثار نظام ضريبة القيمة المضافة على الأسر المعيشية الفقيرة، وتدني مستوى تحصيل الضرائب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التدني الكبير في مستوى التمويل العام المخصص للخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرع اية الصحية والتعليم (المادتان 2 (1) و(11).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين نظامها الضريبي لزيادة الموارد المتاحة وتعزيز أثره في إعادة توزيع الدخل عن طريق ما يلي: مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين تحصيل الضرائب، وضمان عدم تطبيق الصيغة المنقحة من نظام ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بزيادة مستوى التمويل المخصص للخدمات الاجتماعية، لا سيما في مجالات الضمان الاجتماعي والسكن والصحة والتعليم.

الفساد

٢١- يساور اللجنة القلق إزاء تفشي الفساد وأثره المدمر على تمتع المحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬ ويساورها القلق بشكل خاص إزاء تقارير عن انتشار المحسوبية، الأمر الذي يؤدي إلى التلاعب في تخصيص الأموال العامة وتوفير الخدمات العامة، وانتشار الرشوة في تخصيص الأراضي والخدمات الأساسية . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ورود تقارير عن عدم كفاءة لجنة مك افحة ال فساد في التصدي للفساد (المادة 2 (1)).

٢٢- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة من أجل:

(أ) تحسين إدارة الشأن العام وضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة ؛

(ب) ضمان إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بصرامة ومحاكمة جميع الأشخاص الضالعين في الفسا د، وبخاصة المسؤولين الرفيعي المستوى والسياسيين، دون استثناء؛

(ج) تعزيز استقلال وفعالية لجنة مكافحة الفساد؛

(د) توعية الجمهور والمسؤولين الحكوميين بشأن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للفساد، وعدم مقبولية الرشوة، والتدابير المتاحة لمكافحة الفساد وآليات الإبلاغ.

عدم التمييز

٢٣- يساور اللجنة القلق لأن المادة ٢٨ من الدستور لا ت حظر التمييز إلا على أسس محدودة، ولأن الدولة الطرف أخرت اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز. وترحب اللجنة بالاعتراف القانوني بالهيجرا ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من أن العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين المتراضين مجرَّمة (المادة 2) (٢)).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسرِّع اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد أيّاً كانت أسبابه وينص على إتاحة سُبُل انتصاف فعالة لضحايا التمييز، بما في ذلك في الدعاوى القضائية والإدارية. ‬ وتوصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف أيض اً تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين وباتخاذ التدابير اللازمة لتوعية عامة الناس بمسألة الميل الجنسي والهوية الجنسانية ومكافحة التمييز على هذا الأساس .

٢٥- وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لاجئو الروهينغيا

٢٦- تعرب اللجنة عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الدولة الطرف في استضافة أكثر من مليون لاجئ من الروهينغيا الذين اضطروا للفرار من الاضطهاد المنهجي والعنيف، وتسلم بالتحديات الهائلة التي تواجهها الدولة الطرف بصفتها البلد المضيف. وتلاحظ اللجنة أيض اً تأكيد الدولة الطرف أنها لن تحاول إعادة اللاجئين إلى ميانمار تحت أي ظرف من الظروف ما لم تكن هناك ضمانات لعودة آمنة وكريمة.

٢٧- غير أن اللجنة تشعر ببالغ القلق لأن هؤلاء الروهينغيا لا يتمتعون بمركز قانوني في الدولة الطرف، ما يقيد خروجهم من المخيمات للحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء السلامة وصلاحية المآوي في المخيمات، مثل مخيمي كوتوبالونغ ونايابارا المعرضين لخطر الانهيارات الأرضية والفيضانات بشكل كبير، وإزاء احتمال تفشي الأمراض مثل الدفتيريا والكوليرا، لا سيما في ضوء اقتراب فصل الأمطار الموسمية (المادتان 2(2) و11).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للاعتراف بالمركز القانوني للروهينغيا ، بغية ضمان حصولهم على سبل كسب العيش، والرعاية الصحية، لا سيما الرعاية الطبية العاجلة، والتعليم، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة خارج المخيمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً، بأن تتخذ، بواسطة المساعدات الإنسانية المقدمة من المجتمع الدولي، تدابير فورية لضمان سلامة الروهينغيا في المخيمات ودرء خطر تفشي الأمراض مثل الدفتيريا والكوليرا. وترحب اللجنة بإطلاق خطة التصدي المشتركة لأزمة الروهينغيا الإنسانية لعام 2018 وتشجع اللجنة الدولة الطرف في الوقت نفسه على مواصلة جهودها الرامية إلى التماس المساعدة والتعاون الدوليين من أجل تحسين الظروف المعيشية للروهينغيا ، والسعي إلى إيجاد حلول دائمة لوضعهم.

المساواة بين الرجل والمرأة

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع المرأة بالمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬ فعلى وجه الخ صوص، تحصر المادة ٢٨ (2) من الدستور المساواة بين الرجل والمرأة في المجالين الحكومي والعام، بينما تنطوي قوانين الأحوال الشخصية الدينية التي تنظم حقوق المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والميراث على الكثير من التمييز بحق المرأة (المواد ٢ (2) و٣ و10).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق تطبيق المساواة بين الجنسين المنصوص علي ها في المادة ٢٨ (2) من الدستور ليشمل جميع مجالات الحياة؛

(ب) اعتماد قانون موحد للأسرة ينص على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والميراث؛

(ج) التوعية بالمساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، العامة والخاصة، في صفوف الزعماء الدينيين والقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين والجمهور، وتعزيز المساعدة القانونية المجانية لتمكين المرأة من المطالبة بحقوق متساوية مع الرجل.

الحق في العمل

٣١- يساور اللجنة القلق لأن أغلبية العمال، حوالي ٩٠ في المائة من القوة العاملة، يعملون في الاقتصاد غير الرسمي دون أي حماية اجتماعية أو حماية في مجال العمل. وتنوه اللجنة بتخصيص حصص من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات الإثنية ، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الحصص غير كافية ولا تُطبَّق بصورة صحيحة ولأن هذه الفئات ما زالت تواجه صعوبات في الوصول إلى سوق العمل. ويساورها القلق بوجه خاص لأن العمال الداليت ما زالوا يعملون في قطاعات خدمية موصومة اجتماعي اً أُسندت لهم تقليدي اً ولأنهم يواجهون صعوبات شديدة في الحصول على عم ل خارج تلك القطاعات (المادتان 2 (2) و6).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) تنظيم قطاع الاقتصاد غير الرسمي وفي انتظار ذلك، ضمان توفير الحماية الاجتماعية وحماية العمل للعاملين في هذا القطاع؛

(ب) زيادة الحصص المخصصة للفئات المذكورة أعلاه، مع مراعاة النسبة التي تمثلها بين مجموع ا لسكان، وتطبيق هذه الحصص بالكامل ؛

(ج) القضاء على التمييز ضد الداليت في العمالة وتيسير توظيفهم خارج فئات أعمالهم التقليدية، بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وتوفير التدريب المهني والتعليم المحددي الأهداف لتمكينهم من المشاركة على قدم المساواة في جميع مجالات سوق العمل.

الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

٣٣- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم تطبيق حد أدنى وطني للأجور، ومحدودية تطبيق ما يوجد من حدود دنيا للأجور، التي تقل عن حد الكفاف الأدنى، رغم الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور في مصانع الملابس؛

(ب) استمرار الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، والتي تصل إلى ٤٠ في المائة؛

(ج) تواتر التقارير عن استمرار سوء المعاملة والاستغلال في اماكن العمل، لا سيما في صناعة الملابس، وعن الأوضاع السيئة السائدة في أماكن العمل؛

(د) النطاق المحدود جد اً لقانون العمل البنغلاديشي لعام 2006 (بصيغته المعدلة حتى عام ٢٠١٣) الذي لا يغطي الاقتصاد غير الرسمي، ويستبعد بعض أجزاء الاقتصاد الرسمي، مثل مناطق تجهيز الصادرات؛

(هـ) قوانين العمل السارية المنظِّمة لمناطق تجهيز الصادرات التي لا توفر ما يكفي من الحماية لعمال تلك المناطق فيما يتعلق بحقوق العمل والحقوق الاجتماعية، بما في ذلك الحقوق النقابية؛

(و) عدم وجود إجراءات لتقديم الشكاوى، لا سيما بالنسبة للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي؛

(ز) استمرار شغور عدد من الوظائف في مفتشية العمل رغم الزيادة في عدد عمليات التفتيش المنفذة، واستمرار عدم كفاية وتيرة عمليات التفتيش وتدني نوعيتها (المواد ٣ و٧ و٨).

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع حد أدنى وطني للأجور يشمل جميع العمال في الدولة الطرف ورفع الحدود الدنيا القائمة للأجور لضمان مستوى معيشي لائق لجميع العمال وأفراد أسرهم؛

(ب) الحد من فجوة الأجور بين الجنسين وإدراج مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في تشريعات العمل؛

(ج) تكثيف جهودها للقضاء على ظاهرة الاعتداء والاستغلال في مكان العمل، وتحسين ظروف عمل جميع العمال في الدولة الطرف؛

(د) إعادة النظر في قانون العمل البنغلاديشي ، بغية توسيع نطاق القانون ليشمل جميع أماكن العمل في الدولة الطرف، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي؛

(هـ) المواءمة بين تشريعات العمل المحددة السارية في مناطق تجهيز الصادرات وقانون العمل البنغلاديشي أو تطبيق هذا القانون على تلك المناطق، والتأكد من أن الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك في مناطق تجهيز الصادرات، لا تؤثر على حماية حقوق العمل والحقوق الاجتماعية للعمال الذين يوظفهم هؤلاء المستثمرون؛

(و) وضع آليات مستقلة وفعالة لتقديم شكاوى العمل يمكن لجميع العمال، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي وفي بيئات العمل المنزلي، الوصول إليها بسهولة ودون خشية من التعرض للإيذاء؛

(ز) تعزيز آلية تفتيش العمل، بسبل منها ملء الوظائف الشاغرة دون تأخير، وتحسين القدرات المالية والبشرية والتقنية لمفتشية العمل وتعزيز الشفافية والمساءلة في آليات تفتيش العمل.

٣٥- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الصحة والسلامة المهنيتان ‬

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من التقدم المحرز منذ حادثي مصنعي رانا بلازا وتزرين للملابس عام 2013، بما في ذلك اعتماد سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنيتين، لا تزال الحوادث المهنية المميتة كثيرة في مصانع النسيج وفي قطاعي تخريد السفن والمحاجر وقطاعات أخرى. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم كفاية التعويض على ضحايا الحوادث المهنية وأسرهم، والتأخر في اعتماد نظام تأمين وطني ضد إصابات العمل (المواد ٧ و١١ و١٢).

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد والوقاية من إصابات العمل، بسبل منها على وجه الخصوص:

(أ) تكثيف عمليات التفتيش في أماكن العمل، لا سيما في المصانع المعرضة للحوادث؛

(ب) تعزيز الجزاءات المفروضة على أرباب العمل الذين لا يمتثلون لهذه القواعد؛

(ج) التنفيذ الكامل للسياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنيتين المعتمدة عام ٢٠١٣؛

(د) تسريع اعتماد خطة وطنية للتأمين ضد إصابات العمل؛

(هـ) ضمان تعويض جميع ضحايا الحوادث المهنية وأسرهم، تعويض اً مناسب اً على أن يتضمن، كحد أدنى، العلاج الطبي اللازم من الإصابات الجسدية والصدمات النفسية.

العمال البنغاليون المهاجرون في الخارج

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء سوء الظروف المعيشية وظروف العمل التي يواجهها العديد من العمال البنغاليين المهاجرين في الخارج، وعدم وجود آليات للتأكد من أن هؤلاء المهاجرين يتمتعون بمستوى ملائم من الحماية الاجتماعية والحماية في مجال العمل، أثناء عملهم في الخارج. ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار حالة استغلال العاملات المهاجرات، ومعظمهن من العاملات المنزليات في بعض بلدان الشرق الأوسط (المواد ٦-٩).

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) التفاوض مع الدول الأخرى للتأكد من استفادة العمال المهاجرين البنغاليين في بلدان المقصد من نفس مستوى الحماية الاجتماعية والحماية في مجال العمل الذي يتمتع به مواطنو تلك البلدان، بسبل منها إبرام اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد؛

(ب) تعزيز تنظيم وكالات التوظيف؛

(ج) تعزيز الخدمات القنصلية والقانونية لهؤلاء العمال؛

(د) الاستعراض المنهجي للاتفاقات الثنائية القائمة فيما يتصل بالعاملات المنزليات المهاجرات بغية تعزيز الحماية الاجتماعية والحماية في مجال العمل المنصوص عليها في هذه الاتفاقات؛

(هـ) الاحتجاج بالاتفاقات القائمة مع البلدان المعنية التي ما زال العمال البنغاليون يتعرضون فيها للاستغلال؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، لعام 2011 (رقم ١٨٩).

الحقوق النقابية

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز والمضايقة والتخويف بحق النقابيين بسبب أنشطتهم، بما في ذلك اعتقال 30 من القيادات النقابية بموجب قانون الصلاحيات الخاصة لعام 1974، وفصل أكثر من ٥٠٠ ١ عامل من عمال مصانع الملابس أثناء احتجاجاتهم في أشوليا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦.

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد فور اً إلى إجراء تحقيق شامل في جميع حالات التمييز والمضايقة والتخويف والفصل التي يتعرض لها الناشطون النقابيون، وضمان الحقوق النقابية على نحو فعال، وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف ملائمة للضحايا.

٤٢- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام التقييدية المفرطة من قانون العمل البنغلاديشي لعام 2006 (بصيغته المعدلة حتى عام ٢٠١٣) بشأن عدم جواز تكوين نقابة والحفاظ على تسجيلها ما لم تتمكن من ضم ما لا يقل عن 30 في المائة من قوة العمل، وإزاء حظر الإضرابات أو إغلاق أماكن العمل في ظروف ورد ذكرها بشكل فضفاض وغير محدد، كاعتبار الشخص المضرب سبب اً في مشقة كبيرة للحياة العامة وفي إلحاق ضرر بالمصلحة الوطنية، إلى جانب تطبيق هذا الحظر في المؤسسات الجديدة التي يملكها الأجانب أو التي أُسست بالتعاون مع الأجانب (المادة ٨).

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في قانون العمل البنغلاديشي ، وغير ذلك من القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل بغية ترشيد إجراءات وشروط تسجيل النقابات العمالية، وبخاصة اشتراط عدد أدنى من الأعضاء لتشكيل نقابة، وإزالة الأحكام التقييدية بشكل مفرط على الحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في الإضراب.

الحق في الضمان الاجتماعي

٤٤- تلاحظ اللجنة وجود أكثر من ١٤٠ برنامج اً لشبكات الأمان الاجتماعي ومساهمتها في الحد من الفقر، لكن القلق يساورها إزاء انخفاض مستوى التمويل الحكومي المخصص لبرامج الضمان الاجتماعي، الذي يشكل ٢ في المائة من الميزانية الوطنية؛ وعدم وجود تشريع إطاري بشأن الضمان الاجتماعي؛ وعدم اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في صياغة وتنفيذ سياسات الضمان الاجتماعي؛ والتغطية المحدودة وانخفاض مستوى الاستحقاقات في إطار البرامج القائمة (المادتان ٩ و١١).

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة ميزانية قطاع الضمان الاجتماعي؛

(ب) اعتماد قانون إطاري بشأن الضمان الاجتماعي؛

(ج) استعراض السياسات القائمة للتأكد من أنها تسترشد بحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد؛

(د) وضع نظام شامل للضمان الاجتماعي، ووضع حد أدنى للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني بغية تزويد جميع الشرائح السكانية بمجموعة أساسية من الضمانات الاجتماعية الأساسية العامة.

٤٦- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها المعتمد في عام 2015 المعنون "الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة".

تسجيل المواليد

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن معدل تسجيل المواليد لا يزال منخفض اً رغم التحسن الكبير الذي شهده، وهو أمر يحد من وصول الأطفال المتضررين، بمن فيهم أطفال اللاجئين، إلى مستحقات الضمان الاجتماعي، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الأساسية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن انخفاض معدل تسجيل المواليد يقوض إنفاذ التشريعات المتعلقة بت قييد زواج الأطفال (المواد ٣ و٩ - ١٤).

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تسجيل جميع الأطفال الذين يولدون ويعيشون في البلد، بما في ذلك أطفال اللاجئين الروهينغيا .

زواج الأطفال

٤٩- يساور اللجن ة القلق لأن معدل انتشار زواج ال أ طفال ما زال مرتفع اً رغم انخفاضه، مع الإشارة إلى أن أكثر من 10 في المائة من فتيات الدولة الطرف اللواتي تقل أعمارهن عن الخامسة عشرة، وأكثر من نصف الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن الثامنة عشرة متزوجات. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء الأثر السلبي الخطير لزواج الأطفال على تلك الفتيات طوال دورة حياتهن، ويتضح ذلك من ارتفاع معدلات الوفيات والاعتلال في صفوفهن؛ وارتفاع معدلات انقطاعهن عن الدراسة في جميع مستويات التعليم؛ وتعرضهن للبطالة وعزلهن في أعمال متدنية الأجر؛ وزيادة معدلات تعرضهن للعنف المنزلي والجنساني ؛ وارتفاع معدلات الفقر في صفوفهن.

٥٠- وترحب اللجنة بقانون تقييد زواج الأطفال لعام 2017، لكنها تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في هذا التشريع، بما في ذلك عدم وجود أحكام تعلن بطلان زيجات الأطفال، وإزاء الاستثناء الوارد في القانون الذي يجيز زواج الأطفال دون السن القانونية الدنيا في "ظروف خاصة … لمصلحة القاصر الفضلى" شريطة موافقة الآباء وصدور أمر من المحكمة، وإزاء عدم وضوح أولوية قانون تقييد زواج الأطفال على قوانين الأحوال الشخصية (المواد ٣ و٧ و٦ و١٠-١٤).

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال وبالقيام على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعديل قانون تقييد زواج الأطفال لعام 2017 لتضمينه أحكام اً تعلن بطلان هذه الزيجات؛ وإلغاء الحكم الذي ينص على الحالات الخاصة التي تسمح بزواج الأطفال؛ وضمان أولوية قانون تقييد زواج الأطفال على قوانين الأحوال الشخصية؛ واعتماد القواعد التي ستوجه تنفيذ هذا القانون تماشي اً مع التوصيات المذكورة أعلاه، كتدبير مؤقت؛ وتطبيق هذا القانون تطبيق اً صارما ً ؛

(ب) ضمان تقديم الأشخاص الذين يزوجون الأطفال أو يسهلون زواجهم إلى العدالة ومعاقبة من يثبت ذنبه؛

(ج) ضمان وصول ضحايا زواج الأطفال الذين يسعون إلى التخلص من هذا الزواج إلى سبل انتصاف قانونية فعالة وإلى أشكال الدعم والحماية الأخرى اللازمة؛

(د) التقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية لزواج الأطفال، بسبل منها كفالة وصول الأطفال الذين تعرضوا لهذا الزواج إلى معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل، ووضع آليات دعم لتمكين هؤلاء الأطفال من مواصلة تعليمهم بعد الزواج والإنجاب؛

(هـ) توعية الجمهور، لا سيما الزعماء الدينيون والتقليديون وموظفو إنفاذ القانون، بالآثار السلبية لزواج الأطفال التي تعاني منها الفتيات والنساء مدى الحياة.

العنف الجنسي والجنساني

٥٢- تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنسي والجنساني لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ التشريعات ذات الصلة تنفيذ اً كافيا ً ؛ وانتشار العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب والتحرش الجنسي؛ وعدم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي كجريمة في قانون العقوبات، إلا في حالة الطفلة العروس التي يقل عمرها عن ١٣ عاما ً ؛ وعدم كفاية خدمات الدعم المقدمة لضحايا هذا النوع من العنف (المادتان ٣ و١٠).

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني . وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون العقوبات لتضمينه حكم اً يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة؛ وتعزيز إنفاذ التشريعات المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني ؛ وتقديم مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة ومعاقبة من تثبت مسؤوليته؛ وتحسين الدعم القانوني والمادي والنفسي المقدم إلى ضحايا العنف الجنسي والجنساني ، وزيادة عدد المآوي المتاحة لهن ولأطفالهن.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال

٥٤- تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالقضاء على أشكال عمل الأطفال الخطيرة بحلول عام ٢٠٢١ وجميع أشكال عمل الأطفال بحلول عام ٢٠٢٥، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا يعملون، وإزاء ظروف عملهم القاسية، لا سيما في البيئات المنزلية، وعدم كفاية عمليات تفتيش أماكن العمل التي تركز على عمل الأطفال (المادتان ٧ و١٠).

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التشريعات الوطنية التي تحظر عمل الأطفال وإنفاذها من خلال تعزيز عمليات تفتيش أماكن العمل المتعلقة بعمل الأطفال، وفي الوقت نفسه، ضمان تقديم الدعم اللازم للأطفال العاملين لتحسين أوضاعهم وتجاوزها؛

(ب) تقديم الأشخاص الذين يستفيدون من عمل الأطفال إلى العدالة ومعاقبة من تثبت مسؤوليته؛

(ج) مساعدة الأطفال على التعافي من عمل الأطفال وضمان منحهم فرصاً تعليمية؛

(د) التنفيذ الكامل للسياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال لعام 2010 وللتوجيهات العشرة الصادرة عن دائرة المحكمة الأعلى درجة في المحكمة العليا استجابة للالتماس (رقم ٣٥٩٨ لعام ٢٠١٠) الذي قدمته الرابطة الوطنية للمحاميات في بنغلاديش.

٥٦- تلاحظ اللجنة مع القلق سلسلة الأزمات الغذائية الحادة التي واجهتها الدولة الطرف، بما في ذلك الوضع الإنساني الذي شهدته مؤخر اً أراضي هضبة شيتاغونغ ، في ثانشي ، في مقاطعة بندربان ، عام ٢٠١٦، وفي ساجك، في مقاطعة رنغاماتي ، عام ٢٠١٧. ويساور اللجنة القلق لأن عدد اً كبير اً من الأشخاص ما زالوا يعانون من الجوع الموسمي ومن سوء التغذية المزمن، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على سكان المناطق الريفية والأسر المعيشية الفقيرة (المادة ١١).

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) الوقاية من الأزمات الغذائية، بسبل منها التنبؤ الفعال بحالات النقص في الأغذية، وضمان توافر الأغذية وتوزيعها في المناطق المحتاجة؛

( ب) التنفيذ الكامل لقانون سلامة الغذاء لعام 2013، والقواعد ذات الصلة الصادرة عام 2014؛

(ج) وضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي والتغذوي ، تراعي المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني.

٥٨-

الحقوق في الأراضي

٥٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تواتر التقارير عن عدم كفاية مستوى تنفيذ سياسة توزيع أراضي المشا ع وممارسات الاستيلاء على الأراضي، وتعرب عن أسفها لقلة المعلومات المحددة المقدمة من الدولة الطرف في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق أيض اً من أن قانون إعادة الأملاك المكتسبة لعام ٢٠٠١ (بصيغته المعدلة في عام ٢٠١١) لم ينفذ تنفيذ اً كامل اً وأن التقدم في استعادة الأملاك المكتسبة بموجب القانون المذكور لا يزال بطيئ اً. ويساورها القلق كذلك لأن إمكانية تملك المرأة للأراضي محدودة للغاية بسبب الأحكام التمييزية في سياسة توزيع أراضي المشاع وفي قوانين الأحوال الشخصية ال دينية المتعلقة بالإرث (المواد ٢ (1)، و3 و١١).

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل لسياسة توزيع أراضي المشاع وإجراء تحقيقات شاملة في جميع ادعاءات الاستيلاء على الأراضي؛

(ب) التنفيذ الفعال للقانون المتعلق بإعادة الاملاك المكتسبة بهدف ضمان إعادة جميع الممتلكات المصادرة بموجب قانون الأملاك المكتسبة لعام ١٩٧٤ بسرعة إلى المتضررين من الطائفة الهندوسية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير تملك المرأة للأراضي، بسبل منها تنقيح قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم توريث الممتلكات لتضمينها حق المرأة في الميراث على قدم المساواة مع الرجل.

الحق في السكن

٦١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة الكبيرة من السكان الذين يعيشون في أحياء عشوائية في المدن في ظروف معيشية سيئة يعانون فيها من قلة فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، والهياكل الأساسية، والرعاية الصحية والتعليم، ومن التهديد المستمر بالإخلاء، بسبب انعدام الضمان القانوني للحيازة. ‬

٦٢- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) زيادة توفير المساكن الاجتماعية الميسورة التكلفة للمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، بمن فيهم المقيمون في الأحياء العشوائية؛

(ب) تحسين ظروف المعيشة وضمان أمن الحيازة للمقيمين في الأحياء العشوائية؛

(ج) ضمان تمشي الإطار القانوني المنشئ للإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة عمليات الإخلاء، بما في ذلك قانون (استرداد ملكية) مباني وأراضي الحكومة والسلطات المحلية مع التزامات العهد.

٦٣- وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه. ‬

المياه والصرف الصحي

٦٤- يساور اللجنة القلق إزاء تلوث مياه الشرب المسحوبة من الآبار الأنبوبية بالزرنيخ وأثره الخطير على الصحة العامة، لا سيما صحة الأطفال، وما يترتب على ذلك من تلوث في المنتجات الغذائية عبر الري (المادتان ١١ و١٢).

٦٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمعالجة المياه الملوثة بالزرنيخ وتزويد جميع السكان المتضررين بمصادر مياه شرب بديلة، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للأشخاص المعرضين للمياه الملوثة بالزرنيخ ووضع برامج لمعالجة ومراقبة الأمراض المزمنة المعروف أن الزرنيخ يتسبب بها.

الحق في الصحة

٦٦- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية حصول المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، بمن فيهم المقيمون في الأحياء العشوائية والداليت والأقليات الإثنية ، على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة معقولة؛

(ب) النقص في عدد المهنيين الطبيين، الذين يبحث العديد منهم عن فرص عمل في الخارج؛

(ج) عدم توافر خدمات الصحة العقلية في الدولة الطرف بسبب الافتقار إلى الهياكل الأساسية، بما في ذلك مرافق الصحة العقلية والمهنيين الطبيين؛

(د) استمرار انتشار حالات الوفيات النفاسية بأعداد كبيرة رغم تراجعها، لا سيما في صفوف المراهقات بسبب الزواج المبكر والحمل المبكر (المواد ٢(2)، و3 و10 و١٢).

٦٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) تحسين توافر خدمات الرعاية الصحية الميسورة التكلفة والجيدة النوعية لجميع الناس في الدولة الطرف، لا سيما على مستوى الرعاية الصحية الأولية؛

(ب) اتخاذ التدابير التحفيزية الملائمة لاستبقاء المهنيين الطبيين المؤهلين في الدولة الطرف؛

(ج) اعتماد إطار تشريعي وسياسة بشأن رعاية الصحة العقلية، وزيادة عدد ونوعية مرافق الصحة العقلية وعدد المهنيين الطبيين المدربين في هذا المجال؛

(د) ضمان إمكانية وصول جميع النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، إلى خدمات ومعلومات الصحة الجنسية والإنجابية، وإدماج التثقيف الشامل والملائم لمختلف الأعمار في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي لكلا الجنسين، ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٢٢ (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في التعليم

٦٨- تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في قطاع التعليم، بما في ذلك الالتحاق بالمدارس على مستوى التعليم الابتدائي، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع إطاري بشأن التعليم؛

(ب) التفاوت في نوعية التعليم والمناهج الدراسية بين مختلف أنواع المدارس، وهو أمر يرجع بشكل أساسي إلى التعقيد الذي يشوب النظام التعليمي؛

(ج) العدد الكبير من المدارس الدينية التي تعمل خارج سلطة وزارة التعليم ولوائحها؛

(د) عدم توفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة؛

(هـ) عدم كفاية خدمات التعليم باللغة الأصلية لأطفال السكان الأصليين والأطفال المنتمين إلى فئات الأقليات العرقية (المواد ١٣-١٥).

٦٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار تشريعي ينص على الحق في التعليم على النحو المنصوص عليه في المواد ١٣ إلى ١٥ من العهد؛

(ب) ضمان الاتساق في نوعية التعليم والمناهج الدراسية في مختلف أنواع المدارس؛

(ج) وضع المدارس الدينية تحت إشراف وزارة التعليم؛

(د) توفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة ‬ ؛

(هـ) تحسين تعليم أطفال السكان الأصليين والأطفال المنتمين إلى فئات الأقليات العرقية بلغاتهم الأصلية.

الحقوق الثقافية

٧٠- تنوه اللجنة بسن القانون المتعلق بالمؤسسات الثقافية الصغيرة الخاصة بالطوائف العرقية الصغيرة لعام ٢٠١٠، وبالتعديل الخامس عشر للدستور الذي حدد، في جملة أمور، مسؤولية الدولة عن حماية وتطوير ثقافة الجماعات القبلية والعرقية وتقاليدها المحلية. بيد أن اللجنة تأسف لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الإجراءات الخاصة بطلب الحصول على مركز الأقليات الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بالأهلية، وبشأن المزايا الممنوحة للأقليات القومية (المادة ١٥).

٧١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ التشريعات ذات الصلة لضمان تمتع جميع الأقليات الإثنية في الدولة الطرف بالاعتراف القانوني وتمكينها من التمتع الكامل بحقوقها الثقافية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ التشريعات ذات الصلة، وعن الإجراءات الخاصة بطلب الحصول على مركز الأقليات الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بالأهلية، وعلى المزايا الممنوحة للأقليات الوطنية المعترف بها.

دال - توصيات أخرى

٧٢- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٧٣- و توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

٧٤- وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وتكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٧٥- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٧٦- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٧٧- ووفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 18 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 24 (اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز)، و28 (اللاجئون الروهينغيا )، و41 (إيذاء الناشطين النقابيين) أعلاه.

٧٨- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُعدّ تقريرها الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وأن تقدمه في أجل أقصاه ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٣. ‬ وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث و ثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).