الأمم المتحدة

E/C.12/BGR/CO/4-5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

11 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية على التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الرابع والخامس لبلغاريا التي اعتمدت ها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين ( ١٢ -30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 )

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس لبلغاريا والمتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BGR/4-5) في جلستيها الواحدة والأربعين والثانية والأربعين (E/C.12/2012/SR.41-42)، المعقودتين في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، واعتمدت في جلستها الثامنة و الخمسين، المعقودة في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تحيط اللجنة علماً، بارتياح، بتقديم بلغاريا تقريرها الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الرابع والخامس، والذي يتماشى مع ا لمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، ويعكس التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي وضعتها اللجنة في ملاحظاتها الختامي ة السابقة . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بارتياح، بالردود الخطية المفصلة التي تلقتها على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/BGR/Q/4-5/Add.1)، وترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ٢٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠١٢؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام ٢٠٠٦؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية (٢٠٠١)؛

(د) اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ١٧٧(١٩٩٦) بشأن العمل في المنزل، ورقم ١٦١(١٩٨٥) بشأن خدمات الصحة المهنية، واتفاقية العمل البحري (٢٠٠٦).

٤- وتحيط اللجنة علماً مع ال تقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي شملت ما يلي:

(أ) إنشاء المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عام ٢٠٠٤؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام ٢٠٠٣، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) التعديلات التي أدخلت على قانون الصحة في عام ٢٠١٢ لحظر التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة وبعض الأماكن المكشوفة .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٥- تأسف اللجنة لأن الاحتجاج بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم المحلية يظل نادر اً، وأحد أسباب ذلك معرفة القضاة والمحامين و المدعين العامين المحدودة بالعهد .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين برامج التدريب على حقوق الإنسان بصورة تضمن معرفة أفضل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوعي به وتطبيقه، و لا سيما في أوساط السلطات القضائية وموظفي إنفاذ القانون وغير هم من الأطراف الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد. وتلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

6- و تلاحظ اللجنة بقلق أن أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز، كمؤسستين وطنيتين لحقوق الإنسان، لا ي متثلان تمام اً ا لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ("مبادئ باريس").

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لتمكين أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز من امتثال مبادئ باريس تماماً . وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان أن تغطي ولاية المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تغطية كاملة و أن تخصص لهاتين المؤسستين الموارد اللازمة لكي تؤديا مهامهما بصورة فعّالة.

7- ويساور اللجنة القلق من استمر ار تعرض الأقليات، و لا سيما السكان من الروما  والأتراك ، للتمييز على نطاق واسع في مجالات التعليم والتوظيف والصحة والسكن (المواد ٢ و ٦ و ١١ و ١٢ و١٣).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد أقلياتها، و لا سيما السكان من الروما وال أتراك، وبأن تعلن بوضوح ورسمياً أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب أصلهم القومي أو العرقي، وتشجع إشراك عامة السكان في هذه العملية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن للجميع إمكانية الحصول على فرص العمل والتعليم، والسكن المناسب والخدمات الصحية، وينبغي أن تضمن التحقيق فيما يُرتكب من أفعال تمييزية أو أعمال عنف تحركها دوافع الأصل القومي أو العرقي للضحايا، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوالب النمطية لدور الجنسين التي تسود المجتمع، وما ينجم عنها من آثار سلبية فيما يخص تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التفاوت بين الجنسين في مجالي التعليم والعمالة، وتأسف لعدم وجود تشريعات محددة بشأن تكافؤ الفرص بين الرج ل و المرأة (المادة ٣).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكثيف جهودها الرامية إلى التخلص من القوالب النمطية وأشكال التحيز المتعلقة بدور الجنسين في المجتمع، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات للتوعية، و عن طريق تحسين التوازن بين الجنسين في اختصاصات التعليم التي يهيمن عليها عادة أحد الجنسين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات محددة بشأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم إحصاءات مصنفة حسب الجنس، تتعلق بالمشاركة في سوق العمل ومتوسط الأجور الحقيقية حسب المهنة ونوع النشاط ومستوى المؤهلات في القطاعين العام والخاص .

9- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة ملتمسي اللجوء  الذين لا يسمح لهم بالعمل خلال عام إقامتهم الأول في الدولة الطرف، وبالتالي فهم لا يحصلون إلا على البدل الشهري وفقا ً  لقانون المساعدة الاجتماعية، مما يشكل إجحافاً كبيراً في تمتعهم بالحقوق التي يتضمنها العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المساعدة المقدمة للاجئين المعترف بهم حديثا ً لا تخو لهم الحصول على السكن اللائق والغذاء والملبس والاحتياجات التعليمية (المادة ٣).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتعديل تشريعاتها، بما يسمح لملتمسي اللجوء بالحصول على تصريح عمل في مدة تقل عن عام ابتداء من يوم وصولهم إلى الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز برنامجها الوطني لإدماج اللاجئين في جميع أ راضيها، بما في ذلك عن طريق تنفيذ دورات تدريب لغوي تكون أكثر ملاءمة للأشخاص المحتاجين إليها، وبرامج توجيه اجتماعي و تدريب مهني، وإيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الضعفاء، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

10- ويساور اللجنة القلق لأن حماية الأطفال الذين يعملون لحسابهم وهم دون سن 18 عاماً غير مكفولة، ويبقى الأطفال الضعفاء اجتماعي اً، و لا سيما أطفا ل الروما ، منخرطين في أعمال ضارة واستغلالية، وبصفة خاصة في الزراعة والصناع ة و الخدمة المنزلية، وذلك على الرغم من تقييد التشريعات الحالية عمل الأطفال واعتماد خطة وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات كافية أو بيانات مصنفة حديثة بشأن عمل الأطفا ل (المادتان 3 و10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة حالة عمل الأطفال وأطفال الشوارع بهدف وضع استراتيجيات محددة لإذكاء الوعي وبرامج للوقاية والمساعدة، بما في ذلك عن طريق الجمع المنهجي لبيانات محدثة ومفصلة بهدف معالجة مشاكل عمل الأطفال وأطفال الشوارع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان فعالية تنفيذ معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وتنظيم عمل الأطفال في ال ظروف المحفو ف ة بالأخطار، بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفا ل واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليه.

11- ويساور اللجنة القلق، و لا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، من الزيادة الأخيرة في معدلات البطالة والبطالة لفترات طويلة، اللتين تؤثران سلباً على سكان الدولة الطرف، وخصوصاً الشباب والمهاجرين والروما والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يفاقم حالة الضعف التي يعيشونها، وذلك انتهاك اً لحقوقهم المعترف بها في العهد (المادة 2، الفقرة 2؛ والمادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها واعتماد استراتيجيات فعالة من أجل الحد من معدلات البطالة وتحقيق التمتع ا لكامل بالحق في العمل تدريجياً، وتجنب أي تراجع في مجال حماية حقوق العمال. وتوصي اللجنة بمواصلة إعطاء الأولوية للتدريب المهني، وخاصة في حالات البطالة لفترات طويلة، مع مراعاة احتياجات الأفراد والفئات المحرومين والمهمشين . كم ا توصي اللجنة الدولة الطرف با عتماد استراتيجيات وخطط عمل تتعلق بالعمالة وتستهدف المناطق التي توجد فيها أقصى معدلات للبطالة . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات سنوية في شكل جداول عن الوضع العام للعمالة، مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية وحالة العجز والمناطق الريفية أو الحضرية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005)، بشأن الحق في العمل . كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 .

12- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى للأجر، وإعانة البطالة واستحقاقات الشيخوخة المحددة في الدولة الطرف لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة ولضمان مستوى معيشة لائق للمستفيدين وأسرهم (المادتان ٧ و٩ ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام فعال لمقايسة الحد الأدنى للأجور وإعانة البطالة والمعاشات والأشكال الأخرى من المساعدة الاجتماعية المقدمة للمسنين و تعديلها بصورة منتظمة وفقاً لتكلفة المعيشة، بما يتيح مستوى معيشة لائقاً للمستفيدين وأسرهم.

13- و يساور اللجنة القلق إزاء القيود المطبقة على الحق في الإضراب بالنسبة إلى فئات معينة من موظفي الدولة، بما في ذلك الموظفون الإداريون (المادة ٨ ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانينها بغرض أن تتمتع جميع فئات موظفي الدولة، بما في ذلك الموظفون الإداريون، بحقهم في الإضراب .

14- ويساور اللجنة القلق إزاء ضعف تأثير الخطط والاستراتيجيات القائمة على الأطفال ذوي الإعاقة الذين يودعون في مؤسسات رعاية ، وإزاء نقص الخدمات الهادفة إلى تهيئة الأشخاص الذين يغادرون مؤسسات الرعاية ، للاندماج ف ي المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انعدام وضوح الوضع القانوني للأطفال المحرومين من الأسرة الذين يغادرون مؤسسات الرعاية ، والبدائل المتاحة لهم (المادة ١٠ ).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف التنفيذ التام لإصلاح نظام الرعاية المؤسسية للأطفال ، مع التركيز على إعادة إدماج الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن توضح الدولة الطرف الوضع القانوني للأطفال المحرومين من الأسرة الذين يغادرون مؤسسات الرعاية وأن توفر لهم خدمات الحضانة والدعم الأسري المناسبة، إضافة إلى الخدمات المجتمعية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، المرفقة بقرار الجمعية العامة ٦٤/١٤٢ ، وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب الجنس والسن والوضع العائلي وحالة العجز، بشأن التقدم المحرز في مجال إعادة إدماج الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ا رتفاع معدلات العنف المنزلي، و لا سيما العنف ضد المرأة. وتأسف اللجنة لأن العنف المنزلي لا يزال يشكل فعلاً لا يعاقب عليه تحديداً بموجب القانو ن ا لجنائي، وإزاء تبليغ السلطات المختصة بنسبة محدودة من هذه الحالات فقط للتحقيق فيها والمعاقبة عليها (المادة ١٠ ).

توصي اللجنة بأن تجر ِّ م الدولة الطرف بصراحة كافة أشكال العنف المنزلي في قانونها الجنائي. وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطر ف حملات مركزة لتوعية السكان بآثار العنف المنزلي الخطيرة، وبأن تضمن التدريب المنهجي للسلطات المحلية وموظفي إنفاذ القوانين والشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي على كيفية التعرف على ضحايا العنف المنزلي وإسداء المشورة إليهم على النحو الكافي، و لا سيما في حالات العنف ضد المرأة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة لتكفل الإبلاغ عن كافة أشكال العنف المنزلي وإخضاعها للتحقيق الجنائي ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة بهم.

16- و يساور اللجنة القلق إزاء تزايد الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، رغم الإجراءات التي وضعته ا اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذ البرنامج الوطني لمنع الاتجار بالبشر والتصدي له وحماية الضحايا (المادة ١٠).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لإذكاء الوعي ومكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع البلدان المجاورة ومن خلال وضع برامج فعالة، و مكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم الجنسي. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف مقاضاة جميع الأفراد المسؤو لين عن الاتجار بالأشخاص ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة و حصول ضحايا الاتجار بالبشر على خدمات إعادة التأهيل.

17- و يساور اللجنة القلق لأن القانون لا ينظم ولا يحمي الأفراد المقترنين بحكم الواقع ووضع الأطفال المولودين كنتيجة لهذه العلاقات. ويساور اللجنة القلق لعدم اعتراف القانون بالأزواج من نفس الجنس ولعدم وجود إطار قانوني يحمي حقوق هؤلاء الأزواج (المادتان ٢ و١٠) .

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مراجعة شاملة لتشريعاتها بغية ضمان المساواة القانونية بين الأفراد المقترني ن بحكم الواقع والأزواج الرسميين، والاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس، وتنظيم الآثار المالية المترتبة عن هذه ا لعلاقات ، وضمان الحماية الكاملة لحقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. 

18- ويساور اللجنة القلق لأن نسبة السكان الذين لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر كبيرة، وخاصة بين فئات السكان الأكثر حرماناً وتهميشاً، بمن فيهم الروما . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التفاوت الإقليمي في هذا الصدد  (المادة 11).

تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر، و لا سيما في أوساط السكان الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً ، بمن فيهم الروما ، وتقليص أوجه ال تفاوت بين المناطق. و في هذا الصدد، تلفت اللجنة نظر الدولة الطرف إلى إعلانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).

19- ويساور اللجنة القلق لأن بعض الفئات السكانية في الدولة الطرف، و لا سيما أكثرها حرما ناً وتهميشاً، بما في ذلك  الروما ، لا يمكنها إلى حد الآن الحصول على سكن لائق. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حدوث العديد من عمليات الإجلاء القسري التي تطال الروما . (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إنفاذ قانون عام 2010 الذي يشجع بناء مساكن ذات كلفة منخفضة، ومواصلة برنامجها المتعلق ببناء مساكن اجتماعية مع منح الأولوية، في تخصيص هذه المساكن للفئات المحرومة والمهمشة ، وتحديداً للروما . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991 ) بشأن الحق في السكن اللائق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمنع عمليات الإجلاء القسري للروما قبل التشاور معهم واقتراح حل تعرض عليهم فيه مساكن بديلة أو تعويضات. وعلاوة على ذلك، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإجلاء القسري .

20- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوت يرة العالية للحمل في سن المراهقة، الذي غالب اً ما ي ؤدي بالمراهقات إلى ترك المدرسة. كما يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن ارتفاع معدلات وفيات الرضَّع ووفيات الأمومة ، وإزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن أسباب هذه المشكلة (المادتان ١٠ و١٢).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى منع الحمل في سن المراهقة، وإلى توفير خدمات الدعم اللازمة للمراهقات الحوامل، بما في ذلك تدابير تمكنهن من مواصلة تعليمهن. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الإتاحة الفعالة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وإتاحة الرعاية الطبية المتخصصة لجميع النساء والفتيات الحوامل. وأخيراً، توصي اللجنة بأن تقيِّم الدولة الطرف أسباب جميع حالات  وفيات الرضَّع ووفيات الأمومة تقييماً شاملاً ومفصلاً بغية إعداد إستراتيجيات خاصة وملائمة في هذا الصدد.

21- وتظل اللجنة قلقة ، رغم المعلومات الواردة بشأن الإصلاح ذي الصلة الذي سيبدأ نفاذه في كانون الثاني / يناير ٢٠١٣، إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومرضى خرف الزهايمر في الحصول على العلاج من خلال مخطط الضمان  الاجتماعي . في كلتا الحالتين، تأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات بشأن إمكانية الحصول على سبل العلاج و الرعاية ذات الصلة (المادة ١٢) .

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف توفير العلاج والرعاية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومرضى خرف الزهايمر  وجعلهما في متناولهم، وأن يغطي  مخطط الضمان الاجتماعي العلاجات المحال إليها تغطية فعالة.

22- و تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من إنجازات الدولة الطرف في مجال التعليم، تبقى معدلات التخلي عن الدراسة مرتفعة، و لا سيما بين المجموعات المحرومة والمهمشة من السكان. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد ب أن أطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة لا يزالون عرضة للتفرقة في نظام التعليم المدرسي (المادة ١٣).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها للتصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة كأسباب جذرية لمعدلات التخلي عن الدراسة المرتفعة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية في أوساط أسر الروما بشأن أهمية التعليم، ومتابعة تقديم الحوافز ذات الصلة، ومواصلة ما تبذله من جهود لمكافحة التفرقة التي يتعرض لها أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة في المدارس. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إنفاذ قانون مناهضة التمييز وقانون التعليم العام إنفاذا فعال اً، وينبغي أن تذكي وعي المعلمين وعامة السكان بهذه القوانين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم .

23- تحيط اللجنة علم اً بالاعتراف ب‍ "التعدد العرقي" في المادة ٥٤ من الدستور، إلا أنه يساورها القلق إزاء عدم وجود اعتراف رسمي بالأقليات القومية الموجودة في أراضي الدولة الطرف (المادة ١٥).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في مراجعة موقفها من الاعتراف الرسمي بالأقليات القومية بموجب الدستور، وبأن تعترف رسمياً بالحاجة إلى حماية التنوع الثقافي لجميع الأقليات المشمولة بولايتها القضائية، وفقاً لأحكام المادة ١٥ من العهد. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية .

24- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

25- وتطلب اللجنة أن تنشر الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية على نطاق واس ع على جميع مستويات المجتمع، و لا سيما في صفوف موظفي الخدمة المدنية والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ، وأن تُطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على التدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش الذي سيدور على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفق المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد التقارير بالصيغة التي اعتمدتها بها هيئات مراقبة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم طبقاً للتوجيهات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) ، بحلول ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 .