GENERAL

E/C.12/AUS/CO/4

12 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ال لجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 4 إلى 22 أيار / مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و 17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أستراليا

ألف - مقدمة

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع لأستراليا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/AUS/4) في اجتماعاتها الثالث والرابع والخامس، المعقودة في 5 و6 أيار/مايو 2009 (E/C.12/2009/SR.3, 4 and 5)، واعتمدت في اجتماعها السادس والعشرين، المعقود في 20 أيار/مايو 2009، الملاحظات الختامية التالية:

2- ترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، وكذلك بردودها الخطية الشاملة على قائمة المواضيع التي تعالجها (E/C.12/AUS/Q/4). غير أنها تعرب عن أسفها لكون الشكل الذي اختارته أستراليا لإعداد التقرير الدوري الرابع لم يزود اللجنة بتقرير موضوعي عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق المكرسة في العهد وعن التقدم المحرز في تحقيق مراعاة تلك الحقوق.

3- وترحب اللجنة بالمساهمة الاستشارية للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في عملية إبلاغ لدى الدولة الطرف، فضلاً عن مشاركة المنظمات غير الحكومية ومساهمتها المثمرة في أعمال اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باعتذار البرلمان للشعوب الأصلية، ضحايا سياسات " الجيل المسروق " ، في 13 شباط / فبراير 2008 ، وتعترف بالتزام الدولة الطرف ببناء شراكة مستمرة وبناءة مع الشعوب الأصلية، وبسد الفجوة القائمة بين الأستراليين من الشعوب الأصلية وغيرهم من الأستراليين في التمتع بالحقوق المكرسة في العهد .

5- وتلاحظ اللجنة مع ا لا رتياح أن الدولة الطرف ألغت الأحكام القانونية التي تميّز ضد الأزواج من نفس الجنس فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية والاستحقاقات المتصلة بالعمل.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير قانون العمل العادل لعام 2009، الذي يفرض معايير عمالة جديدة، ويحس ّ ن حماية الحق في العمل، تمشياً مع التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2000.

7- وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لمكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة، لا  سيما القيام في عام 2008 ب إنشاء المجلس الوطني للحد من العنف الذي تتعرض له المرأة وأطفالها .

8- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في عام 2008، على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختيار ي ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بدعمها الرسمي لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

9- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ العهد بفعالية في الدولة الطرف.

دال - المواضيع الرئيسية ذات الأهمية والتوصيات

10- بينما ترحب اللجنة " بالمشاورة الوطنية بشأن حقوق الإنسان" التي تجريها حالياً الدولة الطرف فيما يتعلق بالاعتراف بهذه الحقوق وحمايتها من الناحية القانونية، فإنها تعرب عن أسفها لكون اختصاصات " المشاورة الوطنية بشأن حقوق الإنسان " لا تدعو بالتحديد إلى النظر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

تؤكد اللجنة مبدأ ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة ، وتدعو الدول ة الطرف إلى تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند نظرها في التقارير الواردة.

11- و تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تدرج بعد العهد في القانون المحلي، رغم التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2000 (E/C.12/1/Add.50) . وتلاحظ مع القلق عدم وجود إطار قانوني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الاتحادي، فضلاً عن عدم وجود آلية فعالة لكفالة ا لا تساق بين جميع الولايات القضائية في الاتحاد وامتثالها ل التزامات الدولة الطرف القائمة بموجب العهد .

إذ تضع اللجنة في اعتبارها أحكام المادة 28 من العهد، فإنها تكرر التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذها تقع على عاتق الحكومة الاتحادية للدولة الطرف وتوصيها بأن: (أ) تسن تشريعات شاملة لإعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل موحد في جميع الولايات القضائية في الاتحاد؛ (ب) تنظر في اعتماد ميثاق اتحادي للحقوق يشمل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، وفقاً لتوصية اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان؛ (ج) تقيم آلية فعالة لضمان توافق القانون المحلي مع العهد وضمان سبل انتصاف قضائية فعالة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- و تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تخصّص في الفترة 2008-2009 سوى 0.32 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، بينما ال هدف الذي حددته الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الرسمية هو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة .

توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من مساعدتها الإنمائية الرسمية لتصل إلى 0 . 7 في المائة من ناتج ها المحلي الإجمالي، حسبما تكرر تأكيده في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري ، المعقود في الدوحة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008.

13- و تلاحظ اللجنة مع القلق أن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان تتمتع بصلاحيات محدودة فيما يتعلق بالحقوق التي ينص عليها العهد وتفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية، مما يحد من قدرتها على الاضطلاع بدورها ومهامها .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز ولاية اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لتشمل جميع الحقوق المكرسة في العهد وتكفل تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لهذه المؤسسة، تمشياً مع مبادئ باريس .

14- و تلاحظ اللجنة مع القلق أن قوانين مكافحة التمييز في الدولة الطرف لا توفر حماية شاملة من جميع أشكال التمييز في كل المجالات المتصلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد . (المادة 2 ، الفقرة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعات اتحادية لضمان حماية شاملة للحق في المساواة وعد م التمييز على أساس كل الأسباب المحظورة.

15- ما زال القلق يساور اللجنة إزاء كون بعض ال تدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار " التدخل في الإقليم الشمالي ( Northern Territory Intervention) استجابة لتقرير "الأطفال الصغار مقدسون" الصادر في عام 2007، غير متسقة مع الحقوق المكرسة في العهد، لا  سيما مع مبدأ عدم التمييز، وتترتب عليها آثار سلبية بالنسبة إلى إعمال حقوق الشعوب الأصلية . وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن تلك ال تدابير قد اعتُمدت دون تشاور كاف وملائم مع ا لشعوب الأصلية المعنية . (المادة 2 ، الفقرة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن (أ) تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المحددة في تقرير " الأطفال الصغار مقدسون " الصادر في عام 2007 مع مراعاة التوصيات الواردة بهذا الصدد في تقرير عام 2008 الذي قدمه مجلس استعراض الاستجابة للتدخل في الإقليم الشمالي؛ (ب) تجري مشاورات رسمية مع الشعوب الأصلية المعنية فيما يتعلق بعملية التدخل في الإقليم الشمالي وآثارها؛ (ج) تنشئ هيئة تمثيلية وطنية للشعوب الأصلية وتزودها بما يكفي من الموارد؛ (د) تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

16- و تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف اتخذت تدابير غير كافية لكفالة مستوى معيشة ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة . و على سبيل التحديد ، تلاحظ مع القلق بأن ال فقرة 52 من قانون التمييز ضد المعوقين لعام 1992 تستثني قوانين الهجرة وأنظمتها وسياساتها وممارساتها من آثار هذا القانون، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سلبية في مجال الهجرة على أساس الإعاقة أو الظروف الصحية . و تعرب اللجنة عن قلقها لكون هذه الحالة تركت آثاراً سلبية جداً على أسر طالبي اللجوء . ( المادة 2، الفقرة 2، و المادتان 10 و 11)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود التي تبذلها ل اعتماد تدابير ملموسة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يتمتعوا تمتعاً كاملاً بالحقوق التي يضمنها العهد . وتوصي بتعديل قانون الهجرة لعام 1958 وقانون التمييز ضد المعوقين لعام 1992 لكفالة انطباق الحق في المساواة وعدم التمييز على كل جوانب قانون الهجرة وسياساتها وممارساتها .

17- تلاحظ اللجنة مع القلق أنه، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين المساواة بين الجنسين، لا تزال ال فجوة واسعة بين الرجل والمرأة في الأجور و في مكان العمل، لا  سيما في المناصب الإدارية . ويساورها القلق أيضاً إزاء تدني النسبة المئوية من النساء في المناصب العليا في الحياة السياسية والعامة . (المادة 3)

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز الجهد الذي تبذله للنهوض ب المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، لا  سيما تلك المبادرات الرامية إلى تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة . وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تنفيذ توصية لجنة الشؤون القانونية والدستورية بمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتعديل قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984.

18- و تلاحظ اللجنة مع القلق معدلات البطالة العالية في أوساط الشعوب الأصلية، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعوائق الهامة التي يواجهونها للتمتع بحقهم في المساواة في العمل . (الماد ة 2 ، الفقرة 2 و المادة 6)

توصي اللجنة بوضع برامج وتدابير خاصة لمعالجة العوائق الكبيرة التي تعترض التمتع بالحق في العمل التي يواجهها العديد من ال أشخاص من الشعوب الأصلية وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تدابير لحمايتهم من الاستغلال .

19- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون أحكام قانون تحسين صناعة البناء والتشييد لعام 2005 تمس مساساً شديداً بالحرية النقابية لعمال البناء والتشييد، وذلك لأنها ت فرض عقوبات كثيرة على الإضرابات، بما في ها السجن لمدة ستة أشهر . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء كون العمال لا يستطيع ون الإضراب عن العمل بطريقة قانونية إلا بعد تصويت ما لا يقل عن 50 في المائة من المستخدمين في اقتراع سري وتصويت الأغلبية لصالح الإضراب، مما يقيد الحق في الإضراب تقييداً لا مبرر له ، وهو حق نصت عليه المادة 8 من العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87(1948) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي . (المادة 8)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل الجهود التي تبذلها لتحسين إعمال حقوق العمال التي ينص عليها العهد. وينبغي لها أن تزيل من القانون والممارسة العوائق والقيود المفروضة على الحق في الإضراب، التي تتنافى مع أحكام المادة 8 من العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87. وعلى الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي أحكام قانون تحسين صناعة البناء والتشييد لعام 2005 التي تفرض عقوبات، بما فيها السجن لمدة ستة أشهر، على الإضراب عن العمل وأن تنظر في تعديل قانون العمل العادل لعام 2009. وينبغي للدولة الطرف أن ترفع القيود المفروضة على "المفاوضات الجماعية"، والبحث عن اتفاقات أرباب عمل متعددين، والمسائل غير "المرخص بها"، وإلغاء متطلبات الاقتراع السري للعمال الذين يرغبون في الإضراب عن العمل.

20- و تعرب اللجنة عن قلقها ل كون نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا يكفل تغطية شاملة وكون المبلغ غير الكافي لبعض الاستحقاقات لا يوفر نظاماً فعالاً لدعم الدخل . وتعرب اللجنة عن قلقها ل كون الشروط القائمة لدفع الاستحقاقات تؤثر سلباً على المحرومين والمهم ّ شين من الأفراد والجماعات . (المادة 9)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية، تشريعية أو غير تشريعية، لكفالة التغطية الشاملة بنظام الضمان الاجتماعي بحيث يشمل طالبي اللجوء والمهاجرين الجدد والشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكون استحقاقات الضمان الاجتماعي، بما فيها استحقاقات البطالة، والمعاشات التقاعدية، وبدلات الشباب، كافية لتمكين المستفيدين من التمتع بمستوى معيشة ملائم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف توصية قوية بأن تستعرض الشروط، مثل "الالتزامات المتبادلة" في برنامج الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى العمل و"حجر" مدفوعات الرعاية الاجتماعية في إطار "التدخل في الإقليم الشمالي"، التي يمكن أن تكون لها آثار عقابية على المحرومين والمهمّشين من الأسر والنساء والأطفال. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102(1952) المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

21- و تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة ل إجازة أمومة مدفوعة الأجر، رغم التوصيات التي اعتمدتها اللجنة بهذا الصدد في عام 2000 . (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة إلزامية ل إجازة أمومة وأبوة مدفوعة الأجر و أن تنظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 10 2 (1952) المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ورقم 183(2000) بشأن استعراض الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة (منقحة)، 1952.

22- و تلاحظ اللجنة مع القلق أنه، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة العنف المنزلي، بما فيه العنف الذي تتعرض له المرأة، فإن هذه الممارسة مستمرة في أستراليا، وتؤثر بوجه خاص على نساء الشعوب الأصلية . (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير تشريعية محددة تجرم أعمال العنف المنزلي . وعلى الخصوص، ينبغي ل لدولة الطرف أن تنظر في اعتماد مقترحات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان المتصلة بوضع خطة العمل الجديدة للحد من العنف الذي يتعرضن له النساء وأطفالهن ، و كفالة أنها تعكس مبادئ حقوق الإنسان؛ وتزيد من عدد المآو ى ؛ و ت دعم الخدمات المقدمة إلى الضحايا . وتوصي اللجنة ك ذلك الدولة الطرف ب أن تزيد من الجهود التي تبذلها لمقاضاة أعمال العنف المنزلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل المعلومات المتوفرة عن عدد وطبيعة حالات العنف المنزلي المبلغ عنها، وعن إدانة مرتكبيها والجزاءات المفروضة عليهم، فضلاً عن أي مساعدة وتدابير إعادة تأهيل تُقدم إلى ضحايا العنف المنزلي.

23- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الاتجار بالبشر، لا  سيما النساء، في إقليم الدولة الطرف، رغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة إنشاء ال مائدة ال مستدير ة ال وطنية في عام 2008، و التمويل المقدم إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال . (المادة 10)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوصي بوجه خاص باعتماد استراتيجية وطني ة انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان، لمكافحة الاتجار بالبشر والتصدي للاستغلال الناتج عن هذه الممارسة .

24- و تلاحظ اللجنة مع القلق بأنه، رغم الرخاء الاقتصادي في الدولة الطرف، فإن 12 في المائة من السكان الأستراليين يعيشون في الفقر، ولا تزال معدلات الفقر مرتفعة جداً في أوساط المحرومين والمهم ّ شين من الأفراد والجماعات، مثل الشعوب الأصلية وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة . وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تعتمد بعد استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، ولكونها لم تتخذ أي خطوات لاعتماد مستوى رسمي للفقر ، رغم التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2000 . وتشير اللجنة إلى ال حاجة إلى هذا المعيار لتحديد التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف مع مرور الوقت في ا لحد من الفقر . (المادة 11)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وعلى وضع استراتيجية شاملة للحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشياً مع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2002/22-E/12/2001/17 ، المرفق السابع). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير لتقييم أثر استراتيجياتها الهادفة إلى الحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي وتحديد مواطن ضعفها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مقارنة مفصلة حسب نوع الجنس، والسن، وسكان الريف والحضر، فضلاً عن مؤشرات على عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وعن التقدم المحرز في الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر.

25- و يساور اللجنة القلق إزاء الإبقاء على سياسات ا لا حتجاز الإلزامي ل طالبي اللجوء في حالات الوصول غير المرخص به ، وتلاحظ أن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ، قد أعربت في تقريرها عن احتجاز المهاجرين لعام 2008 عن قلق ها البالغ بشأن مرافق احتجاز المهاجرين، لا  سيما في جزيرة كريسماس . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء كون بعض طالبي اللجوء يحتجزون لفترات زمنية متطاولة وغير محددة، مما يؤثر سلباً على صحتهم العقلية رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حماية طالبي اللجوء، بما فيها سياسة "القيم السبع" الجديدة التي اعتمدتها. ( المادة 2، الفقرة 2، و المادتان 11 و 12)

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخير سياسة "القيم السبع " الجديدة التي اعتمدتها، وتنفذ ال توصيات التي اعتمدتها اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في تقريرها عن احتجاز المهاجرين لعام 2008، بما في ها إلغاء نظام ا لا حتجاز الإلزامي ل لمهاجرين وإغلاق مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس.

26- و تلاحظ اللجنة مع القلق ازدياد حالات التشرد في الدولة الطرف خلال العقد الأخير، الذ ي تتأثر به الشعوب الأصلية بشكل رئيسي ، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة التشرد في أستراليا، بما في ذلك استراتيجيتها الوطنية للسكن، فضلاً عن التزامها بتخفيض عدد المشردين إلى النصف بحلول عام 2020 وتحسين قدرة الأفراد الضعفاء على تحمل تكلفة السكن . (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق (المادة 11، الفقرة 1، من العهد)، لمعالجة التشرد في إقليمها. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ توصيات المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق الواردة في تقريره عن البعثة التي قام بها إلى أستراليا ( A/HRC/4/18/Add.2 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مفصلة ومعلومات تسمح للجنة بتقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين حالة السكن في إقليمها، لا سيما فيما يتعلق بالشعوب الأصلية.

27- و يساور اللجنة القلق إزاء الأثر السلبي لتغير المناخ على الحق في مستوى معيشة ملائم، وعلى الحق في الغذاء والحق في الماء، الذي يلحق بالشعوب الأصلية بوجه خاص، رغم اعتراف الدولة الطرف بالتحديات التي يثيرها تغير المناخ . (المادة 1 ، الفقرة 1)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والمناسبة لكفالة التمتع بالحق في الغذاء والحق في الماء الصالح للشرب الذي يمكن تحمل تكلفته والصرف الصحي، لا سيما من جانب الشعوب الأصلية، وذلك باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، وفقاً لتعليقات اللجنة العامة رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء، ورقم 14(2000) بشأن الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ورقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكثف الجهود التي تبذلها لمعالجة قضايا تغير المناخ، بوسائل منها خطط الحد من انبعاثات الكربون. وتُشجّع الدولة الطرف على الحد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، التي تؤثر في حق الشعوب الأصلية في الغذاء وحقها في الماء، وعلى أن تقيم آليات فعالة لضمان التشاور مع الشعوب الأصلية وشعب جزيرة مضيق توريس المتأثرين، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وكذلك من تسخير إمكانيات معارفهم وثقافتهم التقليدية (في إدارة الأراضي وحفظها).

28- و رغم التزام ِ الدولة الطرف " سد َّ الفجوة " في المؤشرات الصحية الرئيسية بين الشعوب الأصلية وغير ها من السكان ، فإن اللجنة تلاحظ مع القلق استمرار مستويات سوء الصحة المرتفعة في أوساط الشعوب الأصلية، لا  سيما النساء والأطفال . ( الماد ة 2 ، الفقرة 2 ، و المادة 12)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين الحالة الصحية للشعوب الأصلية، لا سيما النساء والأطفال، بوسائل منها إنشاء إطار لحقوق الإنسان يكفل الوصول إلى المحددات الاجتماعية للصحة مثل السكن، ومياه الشرب المأمونة، والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي الفعالة. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديد مؤشرات صحية مصنفة ومعايير وطنية مناسبة فيما يتعلق بالحق في الصحة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14، وإلى إدراج معلومات تتعلق بعملية تحديد هذه المؤشرات والمعايير في تقريرها الدوري المقبل.

29- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الخدمات الصحية في السجون غير ملائمة بشكل عام، خاصة أن إدمان المخدرات وارتفاع المعدلات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي لا يزال مشكلة خطيرة. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن (أ) تضع استراتيجيات ملائمة لتزويد السجناء كافة بالرعاية الصحية والطبية المناسبة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14 والقواعد ذات الصلة من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية ذات الصلة لمعاملة السجناء؛ (ب) تكفل أخذ الرعاية الصحية الملائمة للسجناء في الحسبان في برامجها وسياساتها الصحية؛ (ج) تشجع فريق الدعوة المعني بالصحة في السجون على اعتماد نهج يقوم على أساس من حقوق الإنسان عند اقتراح إدخال إصلاحات على نظام الرعاية في السجون.

30- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية الدعم المقدم إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وكذلك صعوبة الوصول إلى خدمات الصحية العقلية، لا سيما في حالة الشعوب الأصلية والسجناء وطالبي اللجوء المسجونين. (المادة 2، الفقرة 2، والمادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لكفالة المساواة في التمتع بالحق في أعلى مستويات الصحة العقلية التي يمكن بلوغها، بوسائل منها (أ) تخصيص موارد كافية لخدمات الصحة العقلية وغيرها من تدابير الدعم المقدم إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية؛ (ب) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الرابطة الطبية الأسترالية لعام 2008 عن صحة الشعوب الأصلية؛ (ج) تخفيض المعدل المرتفع لاحتجاز الأشخاص المصابين بأمراض عقلية؛ (د) كفالة تلقي جميع السجناء علاجاً كافياً وملائماً عند الحاجة في مجال الصحة العقلية.

31- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التفاوتات في الدولة الطرف في وصول الشعوب الأصلية إلى النظام التعليمي، بمن فيهم من يعيشون في المناطق النائية، بالمقارنة مع باقي السكان، وكذلك النقص الذي تتسم به نوعية التعليم المقدم إلى من يعيشون في المناطق النائية، لا سيما الشعوب الأصلية. وتعرب عن أسفها لكون الاستفادة من التعليم قبل المدرسي غير مضمون بالتساوي في جميع أنحاء الدولة الطرف. (المادة 2، الفقرة 2، والمادة 13)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم بيانات وطنية دقيقة عن أطفال الشعوب الأصلية الذين هم في سن الدراسة في المناطق النائية لتقييم ما إذا كانت الهياكل الأساسية والخدمات التعليمية القائمة تلبي احتياجات الشعوب الأصلية التي تعيش في المناطق النائية . وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تضع، حيثما كانت الخدمات المدرسية المقدمة لا تلبي احتياجات السكان ، خطة وطنية ملائمة لتحسين النظام التعليمي للشعوب الأصلية في سائر المناطق ، بما فيها المناطق النائية .

32- و تلاحظ اللجنة مع القلق ، رغم ما أدخل من إصلاحات على نظام ملكية الأراضي للسكان الأصليين، أن ارتفاع تكلفة الأدلة الثبوتية ل لمطالبات في إطار قانون حق الملكية للسكان الأصليين وتعقيدها وصرامة قواعدها توثر سلباً على الاعتراف بحق الشعوب الأصلية في الأراضي الموروثة عن أجدادهم وحماية هذا الحق . ( المادة 15)

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تزيد من الجهود التي تبذلها لتحسين تطبيق نظام حق الملكية للسكان الأصليين، بالتشاور مع الشعوب الأصلية وشعب جزر مضيق توريس ، وإزالة كل العوائق التي تحول دون إعمال حق الشعوب الأصلية في الأرض .

33- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية للغات الشعوب الأصلية، لم يبق في الدولة الطرف من اللغات الأصلية التي بلغ عددها بحسب التقديرات 250 لغة أصلية إلاَّ 145 لغة حالياً، ومعظمها معرّض تعرضاً شديداً للزوال. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود حماية كافية للملكية الثقافية والفكرية للشعوب الأصلية في الدولة الطرف، رغم وجود برامج وطنية لذلك، بما فيها البرنامج الوطني لدعم صناعة الفنون والحرف. (المادة 15)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن (أ) تعزز جهودها لكفالة حقوق الشعوب الأصلية بموجب المادتين 1 و15 في التمتع بهويتهم وثقافتهم، بوسائل منها حفظ لغاتهم التقليدية؛ (ب) تنظر في تحسين برنامج صون لغات الشعوب الأصلية وسجلاتها؛ (ج) تحفظ وتعزز التعليم الثنائي اللغة في المدارس؛ (د) تدخل إصلاحات على قانون حقوق التأليف والنشر لعام 1986 لتشمل حمايته القانونية الشعوب الأصلية؛ ( ﻫ ) تضع نظاماً خاصاً للملكية الفكرية يحمي الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، بما في ذلك حماية منتجاتهم العلمية ومعارفهم التقليدية والطبية. وتوصي اللجنة أيضا ً بفتح سجل لحقوق الملكية الفكرية للشعوب الأصلية وبأن تكفل الدولة الطرف إفادة الشعوب الأصلية مباشرة بأرباح هذا السجل.

34- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير تعليم للطلاب في مجال حقوق الإنسان يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وذلك على جميع مستويات التعليم ، و توفير تدريب مكثف في مجال حقوق الإنسان لأعضاء جميع المهن والقطاعات التي تضطلع بدور مباشر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون والموظفون المدنيون والمعلمون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة والشرطة والجيش .

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر بشكل إيجابي في التوقيع على البروتوكول الاختياري للعهد والتصديق عليه.

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع فئات المجتمع، لا  سيما بين مسؤول ي الدولة، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وإخطار اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل . وتشجع أيضاً الدولة الطرف على مواصلة المشاورات مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعداد تقرير دوري خامس وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 30 حزيران / يونيه 2014.

- - - - -