الأمم المتحدة

E/C.12/AUT/CO/4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للنمسا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/AUT/4) في جلستيها الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين (E/C.12/2013/SR.53 and 54) المعقودتين في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، واعتمدت في جلستها الثامنة والستين المعقودة في 2 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2013 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من النمسا (E/C.12/AUT/4) ، الذي يمتثل بشكل عام للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير ويعكس التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الأحكا م الواردة في العهد . وترحب اللجنة أيضاً بالردود الخطية المفصلة على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/AUT/Q/4/Add.1) وبالحوار المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها ، في عام 2008؛

(ب) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ، في عام 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2012؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في عام 2012.

4 - وترحب اللجنة أيضا ً بعدد من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تحسين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما التدابير التالية:

(أ) تعديل المجلد الأول رقم 4/2006 من الجريدة الرسمية ل لقانون الاتحادي ، في عام 2006 ، لتوسيع نطاق أهلية خوض انتخابات مجالس العمل لتشمل جميع الموظفين بغض النظر عن جنسيتهم؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية من أجل التغذية في عام 2010 وإنشاء ال لجنة ال وطنية ل لتغذية بغية تشجيع التغذية السليمة ومكافحة السمنة ؛

(ج) تعديل قانون المساواة في المعاملة في عام 2011، وهو القانون الذي يضع على عاتق جميع أصحاب العمل التزام اً بذكر الحد الأدنى للأجور في إعلانات الوظائف، وعلى أول ئك الذين يتجاوز عدد موظف يهم عدد اً معي ناً ، التزا ماً ب تقديم تقرير إلزام ي بشأن الفجوة في الأجور؛

(د) اعتماد قانون مكافحة الإغراق في الأجور و العلاقات الاجتماعية ، في عام 2011 ، لضمان امتثال أصحاب العمل الأجانب والمحليين للوائح الخاصة ب الأجور ؛

( ﻫ ) إنشاء أماكن إيواء أولية و ط ارئ ة للنساء والفتيات المعرضات لخطر الزواج القسري ، في عام 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تأسف اللجنة لعدم إحراز أي تقدم لإدماج أحكام العهد بصورة منهج ية في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف، و لعدم تطبيق أحكام العهد على نحو فعال في المقاطعات (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف الإعمال الكامل لجميع أحكام العهد في النظام القانوني المحلي ، مع مراعاة التعليق العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف و ال تعليق العام رقم 9 ( 1998 ) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استعراض لنظامها القانوني المحلي فيما يخص أحكام العهد بغية تحديد أي إغفال أو تضارب قانوني وتصحيحه. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن التدابير المعتمدة في هذا الشأن.

6- و ت عيد اللجنة تأكيد قلقها إزاء عدم وجود قرارات صادرة عن المحاكم تحتج ب أحكام العهد. واللجنة، إذ تحيط علم ا ً بأن القضاة والمدعين العامين يستطيعون المشاركة في حلقات دراسية سنوية بشأن قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، فإنها تأسف لعدم توفّر تدريب يتعلق ب طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونطاق ها وإمكانية التقاضي بشأنها (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة في أوساط العاملين في الجهاز القضائي لضمان تطبيق أحكام العهد في المحاكم الوطنية بصورة فعال ة ، بما في ذلك تعزيز التدريب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وإمكانية التقاضي بشأنها . و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن التدابير المحددة المعتمدة في هذا الصدد، فضل اً عن الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والتي تحتج بأحكام العهد .

7- وفيما ترحب اللجنة بتوسيع نطاق ولاية مجلس أمين المظالم النمساوي في تموز / يوليه 2012، تعرب عن قلق ها المستمر إزاء عدم وجود ول اية شاملة لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحماي تها ، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و مواجهة انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافي ة التي تحدث في القطاع الخاص، فضل اً عن عدم وجود إجراءات مستقلة لتعيين أعضاء المجلس (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير العملية لضمان وجود مؤسسة وطنية فعالة ومستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف تتمتع ب ولاية واسعة النطاق لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحماي تها ، بما ف ي ذلك الحقوق الاقت صادية والاجتماعية والثقافية، و فق ا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). كما توجه اللجنة ا نتباه الدولة الطرف إلى تعليق ها العام رقم 10 (1998) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- واللجنة، إذ تحيط علماً بو جود عدة خطط عمل بشأن قضايا محددة، تأسف لعدم إحراز تقدم في اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان يمكن من خلالها وضع سياسات وخطط عمل محددة، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (E/C.12/AUT/CO/3، الفقرة 19) (ال مادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان ، من شأنها أن تزيد من وعي عامة الناس ب حقوق الإنسان و تبنّيها وتحق ّ ق تماسك سياسات الدولة الطرف ذات الصلة ب حقوق الإنسان ، ولا سيما في سياق نظام اتحادي.

9 - وتعرب اللجنة عن قلق ها إزاء عدم وجود تشريعات متماسكة ومتسقة بشأن مكافحة التمييز في جميع أنحاء الدولة الطرف و إزاء ال عدد ال كبير ل لمؤسسات المعنية ب تنفيذ قوانين مكافحة التمييز و تحقيق المساواة ، مما يؤدي إلى الالتباس و إلى إحداث وضع قانوني يتسم بالغموض، كما أن ذلك قد يتسبب في إجحاف بحق ا لأفراد الذين يسعون إلى الحصول على سبل انتصاف فعالة. و علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود نظام لجمع البيانات الإحصائية من شأنه أن ي مك ّ ن الدولة الطرف من تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصا دي لمختلف المجموعات اللغوية وال وطنية والإثن ية والدينية في الدولة الطرف و من اتخاذ تدابير تصحيحية فعالة (ال مادة 2).

تحث ا للجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعات ها المناهضة للتمييز ، وذلك لتوفير ذات المستوى من الحماية من مختلف أسباب التمييز، وت رشيد الهيئات الإدارية المسؤولة عن حماية جميع الأفراد من التمييز. وتوصي ا للجنة أيض اً الدولة الطرف بوضع نظام لجمع البيانات الإحصائية لتقييم وضع الأقليات في تمتع ها بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وذلك مع الاحترام الواجب لمبادئ السرية، والموافقة الواعية ، والتحديد الذاتي ال طوعي لهوية الأشخاص بانتمائهم لفئة معينة.

10 - و تأسف اللجنة ل انخف ا ض مساهمة الدولة الطرف في مساعدتها الإنمائية الرسمية من 0.47 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في عام 2006 إلى 0.28 في المائة في عام 2012 (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق الهدف الدولي المتمثل في نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في أسرع وقت ممكن.

11- و تعرب اللجنة عن قلق ها الشديد ل أن المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من ا لدولة الطرف دعم ت مشاريع نتجت عنها ، حسب ما أفادت التقارير ، انتهاكات ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المستفيدة. كما أعربت اللجنة عن قلق ها ل أن سياسات ا لدولة الطرف التجارية و الزراع ي ة التي تشجع تصدير المنتجات الزراعية المدعومة إلى ا لبلدان النامية تقوض التمتع بالحق في مستوى معيشي لائق والحق في الغذاء في البلدان الم تلقية (المادتان 2 و11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في سياساتها بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية و بشأن الزراعة والتجارة، وذلك من خلال ما يلي :

(أ) إجراء تقييم منهجي ومستقل ل لأثر على حقوق الإنسان قبل اتخاذ قرارات التمويل؛

(ب) إنشاء آلية رصد فعالة ل لتقييم ال م نتظم ل أثر سياسات ها ومشاريعها على حقوق الإنسان في البلدان الم تلقية واتخاذ التدابير العلاجية ؛

(ج) ضمان وجود آلية للتظلم يمكن الوصول إليها بيسر في حالة حدوث انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان ا لمتلقية .

12- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود رقابة على الشركات النمساوية العاملة في الخارج فيما يتعلق ب الأثر السلبي لأنشطتها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان المضيفة (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان احترام جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية احترا م ا ً كاملا ً و حم ا ية أصحاب الحقوق بشكل كاف ٍ في سياق أنشطة الشركات، بما في ذلك سنّ قوانين ونُظم ملائمة، واتخاذ إجراءات للرصد والتحقيق والمساءلة بغية وضع معايير لأداء الشركات وإنفاذ هذه المعايير، على نحو ما أكدت ه اللجنة في بيان ها بشأن التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بقطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2012/22 ، المرفق السادس، الفرع ألف).

13- و تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها العميق إزاء وضع طالبي اللجوء الذين يحصلون على مزايا اجتماعية غير كافية ويعيش ون في ظروف سكنية رديئة و لا يُتاح لهم الو ص و ل إل ى فرص عمل إلا في بعض الأنشطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إجراءات اللجوء. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن طالبي اللجوء الذين تق ل أعمارهم عن 25 سنة مؤهلون للحصول على تصاريح عمل للتدريب المهني في المجالات التي يوجد فيها نقص في المتدربين، إلا أ نها تعرب عن قلق ها إزاء التنوع المحدود للمهن التي يمكن ل طالبي اللجوء اختيارها . كما ت عرب اللجنة عن قلق ها ل أنه عندما تكون الأماكن متوفّرة ت ُ عطى الأولوية للنمساويين أو ل رعايا ال بلدان الأخرى المندمجين بالفعل في سوق العمل النمساوي ة (الم واد 2 و6 و 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لضمان حق طالبي اللجوء في مستوى معيشي لائق من خلال السماح لهم ب الوصول الكامل إلى سوق العمل الرسمي ة ، وذلك من أجل تعزيز استقلاله م وتحقيق اكتفا ئهم الذاتي وتسهيل وصوله م إلى نظام الدخل الأدنى القائم على أساس التحقيق من استيفاء شروط الاستحقاق إذا كانوا غير قادرين على العثور على عمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين ظروف السكن الحالية لطالبي اللجوء، بما في ذلك ضمان استيفاء ال معايير الملائمة ل لنظافة الصحية والصلاحية للسكنى، على النحو المبين في تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم .

14- وفيما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل ا لمساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل ، في عام 2010، تكرر الإعراب عن القلق الذي أبدته في السابق إزاء تمثيل المرأة تمثيلاً غير مناسب في وظائف ذات دوام جزئي منخفضة الأجور و أنها غالب اً ما يكون أجرها أقل من أجر الرجل الذي يقوم بالعمل ذاته. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة باعتماد حصة لتوظيف النساء في الشركات الخاضعة لرقابة الدولة ، في آذار/ مارس 2011 ، وزيادة عدد النساء في بعض أجهزة الدولة، إلاّ أ نها تعرب عن قلقها إزاء ضعف تمثيل المرأة في هيئات الدولة ككل، وكذلك في مجالس الإشراف و ال إدار ة في ا لشركات الخاصة (المواد 3 و6 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى زيادة فرص حصول المرأة على العمل بدوام كامل وضمان المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية و زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل ، معلومات عن النتائج الملموسة التي تحققت في هذا الصدد، بما في ذلك تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل ا لمساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل.

15- و ترحب اللجنة ب استحداث إجازة أبوة مدتها شهر، في كانون الثاني/ يناير 2011 ، كجزء من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية الجنس ان ي ة وتعزيز المساواة بين الجنسين، إلاّ أنها تعرب عن قلق ها إزاء اقتصار إجازة الأبوة حاليا ً على موظف ي الخدمة المدني ة . و علاوة على ذلك، ورغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة عدد مؤسسات رعاية الأطفال، يساور اللجنة القلق من أن هذه المؤسسات لا تزال غير كافية و ساعات عمل ها غير ملائمة لتمكين الوالدين، ولا سيما النساء، من ممارسة كامل حقه م في العمل (الم واد 3 و6 و7).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتمكين الوالدين العاملين من التوفيق بين مسؤولياته م المهنية والأسرية، ولا سيما من خلال توسيع نطاق إجازة ال أبوة ل تشمل ا لقطاع الخاص، وزيادة الحوافز للآباء لل حصول على إجازة أبوة ، وضمان توفّر مؤسسات ل رعاية الأطفال ذات جودة عالية و بتكلفة معقولة للأطفال الصغار منذ الولادة وحتى سن التعليم الإلزامي.

16- وتعرب اللجنة عن قلق ها من أن معدل بطالة الشباب لا ي زال أعلى من معدل بطالة الكبار بنسبة 60 في المائة، وذلك على الرغم من استحداث فرص ل لتلمذة الصناعية والتدريب المهني. و تشعر اللجنة بال قلق إزاء العدد الكبير من الأفراد الذين يواجهون البطالة ال طويلة الأجل، كما تشعر بالقلق لأن الشروط التي يمكن بمقتضاها تعليق إعانات البطالة قد لا تحترم حق كل فرد في كسب رزقه ب عمل يختار ه أو يقبل ه بحرية (المواد 6 و7 و9).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اعتماد سياسات واستراتيجيات طويلة المدى مرفوقة بآليات رصد وتقييم من أجل معالجة الأسباب الجذرية لبطالة الشباب ، و إيلاء عناية خاصة لل فئات المحرومة والمهم ّ شة، و مواصلة جهودها لزيادة جودة فرص التلمذة الصناعية و التدريب المهني وتنوع ها وعدد ها . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم ا نته ا ك تعليق إعانات البطالة ل حق كل فرد في كسب رزقه ب عمل يختار ه أو يقبل ه بحرية، على النحو الذي تنص عليه المادة 6 من العهد، و ضمان أن يكون هناك حوار منتظم ومفتوح بين الخدمة المدنية النمساوية والعاطلين عن العمل من أجل أخذ الاحتياجات والاهتمامات الفردية بعين الاعتبار.

17- وفيما تلاحظ اللجنة اعتماد نظام يكفل حدّ ا ً أدنى ل لدخل ويقوم على أساس التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق ، في عام 2010 ، بغية مكافحة الفقر، تشعر بالقلق إزاء عدم تناسق تطبيق هذا النظام في المقاطعات ال تسع، فضل اً عن كونه غير كاف ٍ ل ضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين. وعلاوة على ذلك، ت عرب اللجنة عن قلق ها من أنه في عام 2011، كانت نسبة 12.6 في المائة من السكان تُ عتبر مهدد ةً ب خطر الفقر، وأن 4 في المائة من هم يعانون بشدة من الحرمان ا لمالي ؛ وي بلغ عدد الأشخاص الذين ي ُ عتبرون مهددين ب خطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي نحو 1.4 مليون شخص. كما تشعر اللجنة ب القلق إزاء ال عدد ال متزايد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعد ة غذائية (المادتان 9 و 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان توافق نظام الحد الأدنى للدخل القائم على أساس التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق مع التكلفة الفعلية للمعيشة ، وكذلك لضمان أن يكون مكفول اً لجميع المحتاجين بطريقة متسقة وفعالة في جميع أنحاء الدولة الطرف، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة طويلة الأجل لمكافحة الفقر، م ستند ة في ذلك إلى دراسة مستفيضة حول أسبابه الجذرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان ا لحق في الغذاء الكافي للأشخاص الذين يعيشون تحت وطأة ال فقر، على النحو المبين في تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي وال خطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطّرد للحق في غذاء ٍ كاف ٍ في سياق الأمن الغذائي القطري التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة.

18- و تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعدم توافر معلومات إحصائية بشأن العنف ضد المرأة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب اعتماد خطة عمل وطنية شاملة بشأن العنف ضد المرأة ووضع نظام لجمع ال بيانات يُحصي جميع أشكال العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الضحية والجاني تُ صن ّ ف حسب نوع الجنس والسن ونوع العنف، فضلاً عن علاقة الجاني بالضحية والموقع الجغرافي و ال عوامل ال أخرى التي ت ُ عتبر مهمة، كال إعاقة على سبيل المثال . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة حملات التوعية العامة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك أشكال العنف ضد المهاجرين ونساء الأقليات الإثنية ، فضل اً عن تنظيم دورات تدريبية لأعضاء السلطة القضائية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق ل أنه على الرغم من اعتماد مجموعة قوانين بشأن المساواة في المعاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006، فإن المعوقين لا يزالون يواجهون عقبات كبرى في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحصول على فرص العمل والتعليم والسكن واستحقاقات الضمان الاجتماعي. و تعرب اللجنة على وجه الخصوص عن قلقها من أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقومون ب أنشطة علاج مهني يحصلون على تعويضات ضئيلة أو لا يحصلون على شيء مقابل عملهم و ليس بإمكانهم المساهمة في نظام معاشات تقاعدية مستقل لكبار السن (المواد 2 و6 و7 و9 و11- 14) .

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة ذات أهداف محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتع ا ً كامل اً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأفراد متساوين مع سائر أفراد المجتمع ، مع مراعاة التعليق العام رقم 5 (1994) بشأن المعوقين . و تدعو اللجنة الدولة الطرف بوجه الخصوص إلى ضمان إمكانية وصول الأشخاص الذين يعملون في سياق العلاج المهني إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة ب أجر كا فٍ ، و أن يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من مخططات الضمان الاجتماعي ، وذلك للتمتع ب مستوى معيشي لائق.

20- و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بدأت في جمع بعض البيانات عن عدد الأشخاص المشردين في الدولة الطرف، إلاّ أنها تأسف لعدم توفر معلومات عن حجم التشرد وأسباب ه . وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علم ا ً ب ال ال تزام الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف ب زيادة توف ي ر السكن الاجتماعي، إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء عدد الأفراد المحرومين والمهمشين الذين لا يقدرون على تحمّل تكاليف السكن، و ل أن غالبية حالات الإخلاء سبب ها عدم دفع الإيجار (المادتان 2 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع آلية منهجية ل جمع البيانات بشأن حجم التشرد وأسباب ه ، و ت عتمد ا ستراتيجية أو برنامج ا ً على الصعيد الوطني لمعالجة ال مشكلة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تخصيص موارد كافية لزيادة توف ي ر وحدات السكن الاجتماعي، وتوفير أشكال مناسبة من الدعم المالي، مثل إعانات الإيجار المناسبة للفئات المحرومة والمهمشة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم. و تطلب اللجنة أيض اً إلى الدولة الط رف أن تقدم في تقريرها الدوري ال مقبل معلومات عن التدابير ال تي ا ت ُّ خذ ت في هذا الصدد، وكذلك عن حجم ظاهرة ا لتشرد في الدولة الطرف، تُ صن ّ ف ها حسب نوع الجنس والعمر والعرق و ال سكان الريف يين أ و الحضر يين .

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص في عدد الأطباء والممرضين لتقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة تلبية ً لل طلب المتزايد على العلاج، بما في ذلك في مجالات الصحة النفسية و صحة المراهقين. و علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة إحداث خدمة " الترجمة الف ور ية عن طريق الفيديو " في المستشفيات لمساعدة غير المواطنين في التواصل مع العاملين الصحيين ، إلاّ أ نها لا تزال تشعر بالقلق ل أن المهاجرين وطالبي اللجوء لا ي زال ون ي واجه ون عقبات في الحصول على ال خدمات الصحية، ويرجع ذلك أساسا ً إلى عدم تمكنهم من الحصول على المعلومات و إلى الحواجز اللغوية ، فضلاً عن أن تكاليف بعض أنواع ا لعلاج يجب سدادها مسبق ا ً (المادتان 2 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان وجود ما يكفي من العاملين الصحي ين لتلبية الطلبات المتزايدة على العلاج الطبي، و لا سيما في مجالات من قبيل الصحة النفسية و صحة المراهقين، مع م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ المزيد من التدابير لزيادة فرص غير المواطنين في الحصول على ال خدمات الصحية الملائمة والميسورة التكلفة ، بما في ذلك ضمان توف ي ر خدمات الترجمة الفورية و ال معلومات حول ال خدمات الصحية، فضل اً عن مكافحة ا لمخاطر الصح ي ة الكامنة.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات التسرب بين صفوف أطفال المهاجرين (29.8 في المائة) و الأطفال من أصول مهاجرة (15.6 في المائة)، ولا سيما بين الفتيات وأطفال ال روما . و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأعداد المفرطة ل أطفال ال روما و أطفال غير المواطنين في المدارس الخاصة ونقص تمثيله م في مستويات التعليم العليا ، مما يؤثر أيّما تأثير على فرصهم للعمل في المستقبل (المواد 6 و13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف ج هودها الرامية إلى منع تسرب الأطفال من المدارس وضمان توفير التدريب وفرص العودة إلى المدارس في جميع المقاطعات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع ا ستراتيجيات محددة لتعزيز فرص التحاق الروما بالمدارس والجامعات والتسجيل فيها ، و بالاستناد إلى تقييم شامل لأي ة عقبات تُ واجه في هذا الصدد.

23- واللجنة، إذ تحيط علم ا ً ب تدابير السياس ات العامة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تواجد الفتيات والنساء في المجالات المهنية التي يهيمن عليه ا الرجال تقليديا ً ، يساورها القلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في دورات التعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا و الهندسة والرياضيات، فضلاً عن المهن المرتبطة بها (المواد 3 و6 و13 و15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة و مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في دورات التعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضل اً عن المهن المرتبطة بها. و في هذا الصدد، تشجع اللجنة أيض اً الدولة الطرف على السعي الحثيث ل ا لتماس الممارسات السليمة وت شجيعها وتبادل ها على المستوى الدولي، بما في ذلك في المحافل التي تدعوها منظمة الأمم المتحدة للت ربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى الانعقاد.

24- و تشعر اللجنة بالقلق من أن ال معايير ال صارمة التي ينص عليها قانون الجم ا عات الإثنية للا عتراف بال أقلي ات الوطنية ، ولا سيما استيفاء شرط الاستيطان في منطقة استيطان مستقلة على مدى فترة طويلة من الزمن، ت عيق الاعتراف ب الأقليات الإثنية الأخرى في الدولة الطرف، مثل الجالية البولندية والينيش ، و تقوض فرص الحصول على دعم الدولة للحفاظ على ثقافتها وهويتها (المادتان 2 و15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نهج اً مر ن اً فيما يتعلق بالأقليات الإثنية ، و تكفل لكل مجموعات الأقليات الإثنية الموجودة على أرضها كامل حقوق ها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية على قدم المساواة ، بغض النظر عن طول مدة وجودها أو استيطان ها في منطقة مستقلة.

25- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

27- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على كافة مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف الموظ فين العموميين والسلطة القضائية والتشريعية والمحامين و منظمات المجتمع المدني، وإعلام اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك منظمات المجتمع المدني في المناقشات التي ستجريها على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الخامس وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، بحلول 3 0 تشرين الثاني / نوفمبر 2018.