الأمم المتحدة

E/C.12/COG/CO/1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

2 January 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات التي اعتمدتها ا للجنة في دورتها التاسعة والأربعين (١٢-٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر 2012) في ظل عدم وجود تقرير أولي من الكونغو

1- رغم عدم وجود تقرير أولي من الدولة الطرف، نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جلستها ٤٧ المعقودة كجلسة خاصة في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، في مدى التقدم المحرز في تنفيذ الدولة الطرف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتمدت اللجنة في جلستها ٥٨ الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- قررت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في جلستها السابعة والأربعين ، أن تشرع في بحث حالة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد، رغم الطلبات العديدة الموجهة إليها بهذا الخصوص .

٣- و تأسف اللجنة لأنه، رغم تبادل الآراء بين اللجنة والدولة الطرف في عام ٢٠٠٠ وعقد الحلقة الدراسية الوطنية في عام 2011 لتشكيل اللجنة الوزارية المشتركة للدولة الطرف بشأن إعداد وتقديم التقارير لهيئات المعاهدات، لم تقدم الدولة الطرف بعد تقريرها الأول ي الذي حان موعد تقديمه في ٢٠ حزيران / يوني ه ١٩٩٠. و من جهة أخرى، تلاحظ اللجنة ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا (E/C.12/COG/Q/1/Add.1)، ولكنها ترى أن الوفاء ب الالتزام الوارد في المادتين ١٦ و١٧ لا يتحقق دون تقديم التقرير الأول ي الشامل.

4- و تذكِّر اللجنة أن الهدف من إجراء تقديم البلاغات الذي أنشئ بموجب العهد هو حمل الدول الأطراف على إبلاغ هيئة المعاهدة المعنية، أي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن خلال هذه الهيئة ، إبلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بالتدابير التي تتخذها تلك الدول والتقدم الذي تحرزه والصعوبات التي تواجهها في جهودها الرامية إلى ضمان إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

5- و بالنظر إلى قلة المعلومات التي تتوفر عليها اللجنة وإلى عدم شمولية وتأخر تقديم الردود على قائمة القضايا، ترى اللجنة أنه من الضروري أن تقتصر في تعليقاتها ع لى ال ملاحظات ال عامة بشأن حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة في الدولة الطرف. وفضل اً عن ذلك، وتبعاً ل إعلان الدولة الطرف عن تقديم تقرير ها الأول ي خلال عام، ركزت اللجنة في توصياتها على العناصر الأساسية المطلوب إدراجها في التقرير الأول ي . غير أن اللجنة تؤكد أن الملاحظات غير شاملة على الإطلاق وأنها لا تهدف إلى الحد من نطاق التقرير الأول ي .

باء- الجوانب الإيجابية

6- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد صادقت ، في ٢٧ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٠٩ ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، و في ٢٤ أيلول / سبتمبر ٢٠١٠ ، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

7- و تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

( أ ) اعتماد ال قانون رقم ٥-٢٠١١ المؤرخ ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١١ بشأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها؛

(ب) اعتماد القانون رقم ٤-٢٠١٠ بشأن حماية الطفل في جمهورية الكونغو؛

(ج) التكفل ب علاج الملا ريا وداء السل و تحمل نفقات العلاج عن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) اعتماد القانون رقم ٣٠-٢٠١١ بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و حماية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ؛

(ه ‍( إقرار مجانية التعليم الابتدائي في عام ٢٠٠٧؛

(و) اعتماد ال قانون المؤرخ ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٠ بشأن حماية التراث الوطني والطبيعي و ال قانون رقم ٥-٢٠١٠ المؤرخ ٢٦ تموز/يوليه 2010 بشأن السياسة الثقافي ة في الكونغو.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست مطابقة تماماً لمبادئ باريس.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة من أجل جعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطابقة تماماً لمبادئ باريس، و لا  سيما فيما يتعلق باختيار وتعيين أعضاء اللجنة، وتمثيل المرأة والموارد المخصصة لها . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن الأعمال التي تقوم بها اللجنة بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9 - و يساور اللجنة القلق إزاء مدى تفشي الفساد في الدولة الطرف، وكذلك إزاء المعلومات التي تتحدث عن اختلاس الأموال العامة التي كان من المفترض أن تخصص لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الإدارة العامة ومكافحة الفساد، بما في ذلك حالات الفساد المعروضة على القضاء. وتطلب اللجنة أيض اً إلى الدولة الطرف بأن تقدم بيانات إحصائية بشأن ال حصة المخصصة من الميزانية العامة لمختلف القطاعات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال السنوات الخمس الأخيرة .

10 - و يساور اللجنة القلق إزاء افتقار القضاء في الدولة الطرف إلى الاستقلالية . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات التي يواجهها النظام القضائي، وخاصة قلة عدد القضاة وارتفاع تكاليف الإجراءات والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ للمحاكم، مما يحرم السكان من سبل ال طعن ال فعالة و الميسورة في حالة انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن النتائج الملموسة المترتبة عن كل مسعى في سبيل إصلاح وتعزيز ال نظام القضائي في الدولة الطرف .

11 - و تلاحظ اللجنة بقلق أن أحد الأسباب الجذرية لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف يعزى إلى قلة مشاركة السكان في حكم البلد، و لا  سيما ضعف مشاركة ا لمنظمات غير الحكومية في وضع ال سياسات العامة .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن في تقرير ها الأول ي معلومات بشأن العوائق التي تحول دون مشاركة ا لسكان في حكم الدولة الطرف مشاركة حقيقية ، وكذلك بشأن التدابير المتخذة لتعزيز الحوار مع المنظمات غير الحكومية، و لا  سيما تلك التي تعمل على إعلاء شأن حقوق الإنسان.

12 - و تلاحظ اللجنة بقلق أن استغلال الموارد النفطية لم تترتب عنه فوائد كبيرة تذكر من حيث تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقد ي م معلومات عن التدابير المتخذة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد من استغلال الموارد النفط ية للبلد من حيث تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و لا  سيما الحق في العمل والحق في الصحة والحق في مستوى معيشي مناسب والحق في التعلي م. وينبغي أن يقدم التقرير الأول ي أيضا ً ، في جملة أمور أخرى، معلومات عن الآليات القائمة من أجل ضمان الشفافية في إدارة عائدات استغلال الموارد الطبيعية للدولة الطرف.

13 - ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء التمييز ضد السكان الأصليين وإزاء وضعهم، رغم اعتماد القانون المعني بتعزيز وحماية السكان الأصليين في عام ٢٠١١. (المادة ٢ ) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن المدى الحقيقي لتمتع السكان الأصليين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل نسبة السكان الأصليين الموظفين، المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي ويستفيدون من الخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم وخدمات الصحة. وب الإشارة إلى الردود على قائمة المسائل، ينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن تطبيق قانون عام ٢٠١١ المتعلق بتعزيز وحماية السكان الأصليين، وكذلك معلومات عن تأثير أنشطة تعزيز قدرات أعضاء الشبكة الوطنية للسكان الأصليين في ا لكونغو على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد. و ينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً تحليلا ً للعقبات التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق، و معلومات عن تأثير تنفيذ خطة العمل الوطنية ل لفترة ٢٠٠٩-٢٠١٣ في تحسين نوعية حياة السكان الأصليين وبرنامج الدعم لتمكين السكان الأصليين.

14 - و تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من ال إقصاء ال اقتصادي و ال اجتماعي، رغم اعتماد القانون ٠٠٩/٠٢ في عام 1992 بشأن وضع وحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . (المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن وضع وتنفيذ قوانين وسياسات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التعليم والعمالة و الحماية الاجتماعية والصحة. و إذ تشير اللجنة إلى الردود على قائمة القضايا، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن مدى تمتع ا لأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتعاً فعلياً . وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات إحصاءات مصنفة بحسب الجنس عن النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الموظ َّ فين والأطفال ذوي الإعاقة الم ت مدرسين ، إلى آخره.

15 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفاوت الكبير بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رغم جهود الدولة الطرف في بعض المجالات، مثل اعتماد القانون الذي يكفل تعزيز و إحقاق تمثيل المرأة في الوظيفة العامة. (المادة 3).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات كاملة عن الوضع القانوني والمادي للنساء والتدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضده ن . وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات إحصائيات عن وضع النساء في عدة مجالات، مثل تمثيله ن في المناصب العليا في الوظيف ة العمومية والقطاع الخاص، وعمله ن في القطاعين الاقتصاد يين الرسمي وغير الرسمي، و مدى حصولهن على الخدمات الاجتماعية، وتمتعه ن بالحق في الصحة ووضعه ن في الأسرة والزواج، و لا  سيما فيما يتعلق بجميع أشكال العنف ضد النساء .

16 - و يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة في الدولة الطرف، و لا  سيما بين الشباب الذين يعمل معظمهم في الاقتصاد غير الرسمي. (المادة 6).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي بيانات مقارنة عن البطالة والعمالة الناقصة ، مفصلة حسب الجنس، وسكان الحضر والريف، و السنة المشمولة. و تطلب اللجنة كذلك تقديم معلومات عن أثر أنشطة الإدارة العامة للتدريب وبرامج العمالة التي ت ست هدف الشباب والفئات المحرومة على تقليص البطالة والعمالة الناقصة . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم ١٨ (٢٠٠٥) بشأن الحق في العمل.

17- و تعرب اللجنة عن قلقها لأن غالبية سكان الدولة الطرف لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي. (المادة 9).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، بحيث تشمل ا لمجموعات والأشخاص المحرومين والمهمشين والأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن أسرهم. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٩ (٢٠٠٧) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

18- ويساور اللجنة القلق لانتشار عمل الأطفال على نطاق واسع في الدولة الطرف. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الاتجار بالأطفال عبر ا لحدود. (المادة 10).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لعمل الأطفال وللاتجار بالأطفال ، ومعلومات عن الملاحقات القضائية والإدانات التي صدرت عنها . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم معلومات عن تطبيق تدابير حماية الطفولة الواردة في الفقرة ٢٣ من الردود على قائمة المسائل.

19- و تلاحظ اللجنة بقلق أن النمو الاقتصادي المرتفع في ا لدولة الطرف لم تترتب عنه تقليص ملموس ل لفقر والتفاوتات وأوجه عدم التكافؤ الاجتماعية ولا تحسن جوهري في المستوى المعيشي للسكان. (المادة 11).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الفقر، و لا  سيما في المناطق الريفية و لصالح ا لمجموعات والمناطق المحرومة والمهمشة . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ) . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقرير ها الأول ي بيانات ، مقارنة و مصنفة حسب الجنس و الإقليم و المنطقة الحضرية / الريفية ، عن معدل الفقر.

وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الأول ي معلومات عن مدى التمتع بالحق في السكن، و لا  سيما فيما يتعلق ب حالات الإخلاء القسري وبرامج السكن الاجتماعي وحالة المتشردين. وتحي ل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٤ (١٩٩١) بشأن الحق في السكن اللائق، والتعليق العام رقم ٧ (١٩٩٧) بشأن حالات الإخلاء القسري (المادة 11).

20- و يساور اللجنة القلق إزاء معدلات الوفيات المرتفعة في الدولة الطرف، و لا  سيما وفيات الأطفال ووفيات الرضع ووفيات الأمومة . (المادة 12).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق التغطية الشاملة ب خدمات الرعاية الصحية العامة، و ل تحسين نوعيتها. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم إحصائيات حديثة ، مصنفة حسب الجنس والمناطق الحضرية / الريفية و السنة المعنية ، عن مختلف مؤشرات التمتع بالحق في الصحة، مثل معدل الإصابة ب الأمراض ومعدل الوفيات.

21- و يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الإصابة المصلي ب فيروس نقص المناعة البشرية في الدولة الطرف. (المادة ١٢).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين توافر ونوعية خدمات الوقاية من الإيدز وعلاج المصابين ، فضلاً عن تحسين الحصول على هذه الخدمات ، و أن تضمّن أيضا ً إحصائيات ، مصنفة حسب الجنس والمنطق ة الريفية / الحضرية ، عن أثر هذه التدابير. و تطلب اللجنة أيضاً معلومات عن قوانين الدولة الطرف المتعلقة بحقوق الأشخاص المص ابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

و علاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن : ( أ) توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية و مدى إمكانية الوصول إليها؛ ( ب) و برامج التربية الجنسية في المدرسة؛ ( ج) و التشريعات التي تؤطر الإجهاض والمعطيات الإحصائية عن معدلات الإجهاض مصنفة حسب ال فئات العمر ية .

22- و تلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم ال تطور الكبير الذي شهده نظام التعليم ، تبقى نوعية التعليم غير كافية. (المادة 13).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقريرها الأولي معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين نوعية التعليم على جميع المستويات. و تطلب منها أيضاً أن تدرج في تقريرها إحصائيات ، مصنفة حسب الجنس والمنطق ة الحضرية / الريفية و المستوى الدراسي والعام الدراسي، عن مختلف مؤشرات نوعية التعليم، مثل معدل الاستبقاء و عدد التلاميذ لكل معلم. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٣ (١٩٩٩) بشأن الحق في التعليم.

23- و يساور اللجنة القلق إزاء التمتع المنخفض بالحقوق الثقافية في الدولة الطرف من الناحية العملية. (المادة 15).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضم ّ ن تقرير ها الأول ي معلومات مفصلة عن محتوى ونطاق التدابير العملية المتخذة لاحترام الالتزامات الناشئة عن أحكام المادة ١٥ من العهد، مع مراعاة التنوع الثقافي للبلد. وينبغي أن تتناول هذه المعلومات مسائل منها إمكانية استفادة جميع الأشخاص من الحياة الثقافية، وحماية المعارف التقليدية للشعوب الأصلية وتمتع المجتمعات الريفية والجماعات العرقية و الفئات المحرومة والمهمشة بالحقوق الثقافية.

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي وقعت عليه الدولة الطرف في ٢٥ أيلول / سبتمبر ٢٠٠٩.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات على نطاق واسع في المجتمع على جميع مستوياته، و لا  سيما في صفوف الإدارة العامة ومنظمات المجتمع المدني.

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدثة وفق المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد ال تقارير بالصيغة التي اعتمدتها هيئات مراقبة المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ( HRI/MC/2006/3 ).

27- و تطلب اللجنة إلى الد ولة الطرف أن تقدم التقرير الأول ي وفق المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام ٢٠٠٨ ( E/C.12/2008/2 ) في أقرب وقت ممكن، وفي أجل أقصاه ٣٠ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٣. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تتشاور مع منظمات المجتمع المدني أثناء عملية إعداد التقرير الأولي.