الأمم المتحدة

E/C.12/COL/CO/5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

7 June 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الرابعة والأربعون

جنيف، 3-21 أيار/مايو 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

ال ملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كولومبيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس لكولومبيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/COL/5) في جلساتها الثالثة والرابعة والخامسة المعقودة في 4 و5 أيار/مايو 2010 (انظر E/C.12/2010/SR.3-5)، واعتمدت في جلساتها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين المعقودة في 19 و20 أيار/مايو 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - م قدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وبحضور الوفد الذي ضم ّ عددا من ال ممثلين ع ن مختلف الوزارات ومكّن من إجراء حوار صريح ومفتوح. كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة على قائم ة ا لمسائل ، فضلا ً عن الردود الشفوية التي قدمتها الدولة الطرف، وبالمعلومات الإضافية الواردة منها.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

4- وترحب اللجنة أيضاً بسن الدولة الطرف القوانين التالية:

القانون رقم 581 لعام 2000 بشأن مشاركة المرأة الفعالة في مستويات اتخاذ القرار ؛

القانون رقم 823 لعام 2003 بشأن تحقيق المساواة في الفرص للمرأة ؛

القانون رقم 599 لعام 2000 (القانون الجنائي) الذي يجرّم انتهاك حرية العمل.

5- كما ترحّب اللجنة بالقرارات التي اتخذتها المحكمة الدستورية، وهي:

القرار رقم جيم-169/1 بشأن التمييز الإيجابي، على أساس المبدأ الدستوري الذي يؤيد الفئات الضعيفة من السكان الذين لا يقفون على قدم المساواة مع بقية سكان البلد؛

القرار رقم جيم-1064/1 الذي يضع معايير تحديد الأجر الأدنى القانوني، والحق في مكافأة من صفة والحفاظ على القدرة الشرائية؛

القرار رقم جيم-355/6 الذي يبيح الإجهاض بإعلان المادة 122 من القانون رقم 599 لعام 2000 (قانون العقوبات) مطابقة للدستور.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

6- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تمنع التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تشعر اللجنة ببالغ الجزع إزاء آثار النزاع المسلح الداخلي في الدولة الطرف الذي طال أمده. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن تنفيذ الدولة الطرف الفعلي لالتزاماته ا بموجب العهد، فيما يتصل بالسكان المدنيين، في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح الداخلي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتنفيذ الخطط الواردة في التقرير من أجل التصدي للعنف المسلح المتواصل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن تنفيذ التزاماتها، كما يقضي بذلك العهد، فيما يتصل بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين المتضررين من النزاع المسلح الداخلي. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن العهد ينص تحديدا في حالات الأ زمات، على حماية وتعزيز جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقوق فئات المجتمع الأكثر تهميشا والأشدّ حرمانا، بكل ما أوتيت من قدرة، في ظل الأوضاع السائدة غير المواتية.

8- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات مستكملة بالقدر الكافي وإحصاءات مفصلة تمكّن اللجنة من إجراء تقييم كامل لمدى إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مستكملة في تقريرها الدوري المقبل عن التطبيق العملي للعهد، بما في ذلك من خلال تقديم بيانات مفصلة وإحصاءات محددة، على أساس سنوي مقارن، فيما يتعلق بتنفيذ قوانينها والنتائج العملية لما جرى تنفيذه من خطط وبرامج واستراتيجيات تتصل بمختلف الحقوق التي يتضمنها العهد.

9- وتشعر اللجنة بالقلق من جراء تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الهياكل الأساسية والتنمية والتعدين في الدولة الطرف دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة ل ل مجتمعات المتضررة ل لشعوب الأصلية ومجتمعات ا لكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ذكرته المحكمة الدستورية ومن أن الممثلين الشرعيين لمجتمعات ا لكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي لم يشاركوا في عملية التشاور وأن السلطات لم تقدم معلومات دقيقة عن نطاق مشروع التعدين الضخم وأثره في منطقتي شوكو وأنتيوكيا . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الأمر الرئاسي رقم 001 الرامي إلى وضع إطار عام لل استشارة المسبقة، قد لا يكون كافياً لعدم استشارة الشعوب الأصلية والكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي بشأن مشروع القانون الذي أعده الفريق العامل المعني بالتشاو ر المسبق التابع لوزارة الداخلية ، وبالتالي فإنه لا يتيح الإطار المناسب لعملية تشاور حقيقي (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية لإعادة النظر في العمليات المتعلقة بمشاريع الهياكل الأساسية والتنمية والتعدين وبتنفيذ قرارات المحكمة العليا تنفيذاً كاملاً في هذا الصدد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في الأمر الرئاسي رقم 1 ومشروع القانون الذي أعده الفريق العامل المعني بالتشاور المسبق التابع لوزارة الداخلية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً بالتشاور مع السكان الأصليين والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وبمشاركتهم، ينص بوضوح على الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، فضلاً عن قرارات المحكمة الدستورية ذات الصلة.

10- ويساور اللجنة القلق لأن الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقّعت عليها الدولة الطرف قد تؤثر في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة للفئات الأكثر تهميشا والأشدّ حرمانا، مثل السكان الأصليين والسّكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن اتفاق التجارة الحرة المبرم بين الدولة الطرف والولايات المتحدة الأمريكية يتضمن أحكاماً تتعلق بالملكية الفكرية قد تؤدي إلى زيادة أسعار الأدوية وتؤثر سلباً في التمتع بالحق في الصحة، ولا سيما الأشخاص ذوي الدخل المنخفض (المادتان 1 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع اتفاقات التجارة الحرة وفي الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، وبوضع سياسات فعالة لحماية حقوق السكان، ولا سيما الفئات الأكثر تهميشا والأشد حرمانا، من الأثر السلبي لهذه الاتفاقات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تنقيح أحكام الملكية الفكرية لاتفاق التجارة الحرة المبرم مع الولايات المتحدة، بغية كفالة حماية ذوي الدخل المنخفض بصفة خاصة من زيادة أسعار الأدوية.

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة في الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الريفية وفي أوساط الشباب والنساء والشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي. كما يساور اللجنة القلق لأن إيجاد فرص العمل يجري أساساً في الاقتصاد غير النظامي (60 في المائة) مع ما لذلك من تأثير سلبي في الاستفادة من الضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ظروف العمل السائدة في الاقتصاد غير النظامي وفي المناطق الريفية حيث تظل الأجور منخفضة جداً (المادتان 6 و7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة للحد من معدلات البطالة المرتفعة؛

(ب) وضع سياسات واستراتيجيات محددة ترمي إلى إيجاد فرص عمل ل لشباب والنساء والشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ج) مواصلة تنفيذ برامج التدريب المهني لصالح الشباب، إلى جانب الحوافز المعتمدة من قبل.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بتعزيز فرص العمل مع تحسين ظروف العمل في القطاع غير النظامي وفي المناطق الريفية، وبخاصة فيما يتعلق بالأجور المنخفضة وبمنافع الضمان الاجتماعي.

12- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء اغتيال نقابيين في الدولة الطرف واستمرار وقوعهم ضحايا لأ شكال شتى من التهديد والعنف. ولا يزال القلق يساور اللجنة لأنه بالرغم من تنفيذ البرنامج الوطني للحماية الذي يشمل النقابيين وبالرغم من إنشاء وحدة فرعية في إطار وحدة حقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام من أجل معالجة قضايا اغتيال النقابيين، لم يجر التحقيق إلا في عدد قليل من أعمال العنف التي استهدفت هؤلاء النقابيين (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على توطيد جهودها لحماية النقابيين، عن طريق تعزيز البرنامج الوطني للحماية، وتدعيم الوحدة الفرعية التي تعالج قضايا اغتيال النقابيين ومحاولة اغتيالهم التابعة لمكتب المدعي العام. وتحث الدولة الطرف أيضاً على مكافحة الإفلات من العقاب بقوة، بالتحقيق في جميع القضايا، وبملاحقة الجناة ومعاقبتهم، ودفع تعويضات للمجني عليهم ولأسرهم من صندوق تعويض الضحايا.

13- وتشعر اللجنة بالقلق من أن الأشخاص الذين يعملون بعقود مؤقتة أو الذين يتقاضون أجرا أدنى لا يتمتعون بالمعاملة المتساوية في إطار النظام الصحي - حيث إ نهم يساهمون في الخدمات الصحية بنسبة أكبر من الأشخاص الذين لديهم عقود نظامية - ومن أنه لا يُعترف عموماً بأنهم أهل للحصول على الإعانات الصحية (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للأشخاص العاملين بموجب عقود مؤقتة أو الذين يتقاضون الأجر الأدنى المساواة في فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وأن يكونوا أهلاً لتلقي الإعانات الصحية.

14- ويساور اللجنة القلق إزاء التفاوت الواسع النطاق في توزيع الدخل في الدولة الطرف في سياق الفقر. ويساورها القلق بوجه خاص لأن نظام الضرائب تنازلي وموات أكثر للأشخاص المنتمين إلى فئات الدخل العليا (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في نظام الضرائب بها ، لغرض الحد من أوجه التفاوت بين مختلف الفئات السكانية من أجل القضاء على الفقر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نظام ضريبي يستند إلى فرض ضرائب دخل تصاعدية.

15- ويساور اللجنة بالغ القلق لأن عددا كبيرا من النساء والفتيات لا يزال يتعرّض للاغتصاب والقتل في الدولة الطرف، ولأن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ، ولا سيما العنف الجنسي، ترتكبه جماعات مسلحة غير مشروعة وكذلك القوات المسلحة، رغم ما تتخذه الدولة الطرف من تدابير تشريعية ومتعلقة بالسياسات لمكافحة العنف ضد المرأة. ولا يزال القلق يساور اللجنة من أن مرتكبي هذا العنف لم يعاقبوا بعد. كما تشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء أعمال العنف التي ترتكب ضد نساء يعشن حالة التشريد القسري بسبب النزاع المسلح (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه بتنفيذ برامجها لتوفير المساعدة الكاملة لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم تنفيذاً فعالاً ؛ وتيسير إمكانية حصول المرأة على العدالة؛ وملاحقة مرتكبي أعمال العنف السالفة الذكر؛ وتعويض المجني عليهم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمنع العنف وحماية النساء اللائي يعشن حالة التشريد القسري بسبب النزاع المسلح من العنف ، وذلك باتخاذ التدابير التالية:

(أ) اعتماد وتنفيذ برنامج "حماية حقوق نساء السكان الأصليين المشردات داخلياً"؛

(ب) الاستناد إلى خطة "العمل الاجتماعي" لتنفيذ البرامج المحددة الإثني عشر لحماية النساء التي أمرت بها المحكمة الدستورية؛

(ج) إجراء تحقيق بشأن حالات العنف الجنسي ضد المشردات في الدولة الطرف؛

(د) مقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ﻫ) تقديم تعويض للمجني عليهم .

ينبغي للدولة الطرف أن تدعم على النحو المناسب مكتب المدعي العام والفريق الخاص الذي شُكِّل في إطار وحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي التابعة له ، وذلك بتوفير الموارد الكافية، وأن تطبّق بصورة كاملة القانون رقم 1257 لعام 2008 المتعلق بتدابير التوعية بجميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة ومنعها والمعاقبة عليها.

16- وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأ ن الأطفال لا زالوا يتعرّضون للتجنيد القسري على أيدي مجموعات مسلحة غير مشروعة، وبخاصة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني، بما في ذلك عن طريق حملات تجنيد في المدارس، وكذلك عن طريق جماعات شبه عسكرية جديدة، ممّا ي حرم هؤلاء الأطفال من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تشعر اللجنة ببالغ القلق لأ ن عدداً كبيراً من الأطفال يلقون حتفهم أثناء الهجمات، ونتيجة جرائم القتل، أو الألغام البرية أو كضحايا النيران المتبادلة بين الجيش والجماعات المسلحة غير المشروعة (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل تحقيق ما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل للأمر رقم 500-2 لعام 2005 الرامي إلى وضع استراتيجيات لمنع تجنيد القوات المسلحة الأطفال؛

(ب) منع الجماعات المسلحة غير المشروعة من تجنيد الأطفال؛

(ج) مواصلة تنفيذ برامج تسريح المجندين وإعادة إدماجهم وتأهيلهم وفقاً لتشريع الدولة الطرف؛

(د) ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

17- ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين ما برحوا ضحايا الاستغلال الجنسي، وبخاصة الأطفال المنتمون إلى الفئات المحرومة والمهمشة ، بما في ذلك الأطفال المشردون داخلياً والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من قبل، مثل التشريع الذي يجرّم الاستغلال الجنسي؛ والسياحة الجنسية مع القاصرين؛ واستغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى جانب أحكام محددة تتعلق بمقدمي خدمات الإنترنت ، فضلاً عن خطة العمل الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي والقضاء عليه (2006-2011) (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعمال قوانين مكافحة الاتجار بالأطفال على نحو فعال . كما توصي الدولة الطرف بتكثيف برامجها وحملاتها الإعلامية لمنع الاتجار بموجب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2007-2012، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال المنتمين إلى الجماعات المحرومة والمهمّشة ؛ ومواصلة إتاحة التدريب الإلزامي للمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة؛ وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الاتجار بالأطفال ومعاقبتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصّلة على أساس سنوي، حسب نوع الجنس وبلد منشأ الأطفال ضحايا الاستغلال والاتجار، وكذلك بيانات عن القضايا التي جرى التحقيق فيها والقرارات المتخذة بشأنها.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء السماح للأطفال بالزواج عند بلوغهم سن 14 عاماً بموافقة الأب أو الوصي ، بالرغم من أن الحدّ الأدنى لسن الزواج في الدولة الطرف يبلغ 18 عاماً. كما تشعر بالقلق من أن للزواج عند بلوغ سن 14 عاماً أثراً سلبياً في تمتع الأطفال بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة الحق في الصحة والحق في التعليم (المادة 10).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الحدّ الأدنى للسن القانونية للزواج البالغ 18 عاماً للفتيات والفتيان، وفقاً للمعايير الدولية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري المقبل ، معلومات مفصلة عن مدى انتشار هذه الظاهرة.

19- ويساور اللجنة القلق من أن نحو نسبة 20 في المائة من الأطفال المولودين في الدولة الطرف غير مسجلين، وبصفة خاصة في المناطق النائية وفيما بين الشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدر ين من أصل أفريقي ، و المشردين داخلياً. كما يساورها القلق من أن عدم تسجيل الأطفال يجعلهم يواجهون صعوبات في إمكانية حصولهم على حقوقهم المنصوص عليها في العهد وتمتعهم بها (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية وفيما بين الشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أ فريقي ، و المشردين داخلياً. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باستكمال تحديث التسجيل المدني، و إ تاحة الموارد الكافية لمكتب التسجيل القومي بغية تيسير عملية التسجيل في المناطق الريفية ولدى المشردين داخلياً.

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعانون من الفقر (46 في المائة) ومن الفقر المدقع (17.8 في المائة) في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن الفقر المدقع في المناطق الريفية يعادل ضعف نسبة المتوسط الوطني (32.6 في المائة) (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة الفقر والحد منه بصورة فعّالة وذلك بوضع سياسات وبرامج فعّالة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بإعطاء الأولوية إلى السياسات الرامية إلى توليد الدخل وتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالحدّ من الفقر وأوجه التفاوت التي اعتمدتها في عام 2004، على نحو يتفق كليا مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حسبما أوصت اللجنة في بيانها عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10) .

21- ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة سوء التغذية المرتفعة التي تؤثر في عدد كبير من الأطفال والنساء، وبخاصة في صفوف المشردين داخلياً، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف باعتماد سياسة تغذية وطنية فعالة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، وبخاصة بين الأطفال والنساء والمشردين داخلياً والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

22- وتشعر اللجنة بالقلق من أن سياسة تشجيع السلع الزراعية المعدة للتصدير، مثل أنواع الوقود الزراعي، يمكن أن تحرم الفلاحين من زراعة أراضيهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التوزيع المتفاوت للأراضي التي تملكها أقلية من السكان، وكذلك إزاء عدم إجراء الدولة الطرف بعد إصلاحاً زراعياً حقيقياً، حسبما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات زراعية تعطي الأولوية لإنتاج الأغذية؛ وتنفيذ برامج تحمي إ نتاج الأغذية على الصعيد الوطني، إلى جانب تقديم حوافز لصغار المنتجين؛ وكفالة استعادة الأراضي المصادرة من السكان الأصليين والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك من المجتمعات المحلية للفلاحين.

23- ويساور اللجنة القلق لأن إمكانية الحصول على الماء الصالح للشرب والإصحاح ليست متاحة للجميع، ولأن حوالي 90 في المائة من السكان في بعض المناطق الريفية، ولا سيما منطقة شوكو ، لا يحصلو ن على الماء الصالح للشرب.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد سياسة وطنية للمياه بغية كفالة حصول جميع السكان على الماء الصالح للشرب، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء العجز الذي يعاني منه قطاع السكن في الدولة الطرف كماً ونوعاً، وإزاء اتساع نطاق اكتظاظ المساكن بين الأفراد والأسر من المحرومين والمهمّشين . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء إيواء المشردين داخلياً في مساكن مؤقتة غير واف ي ة بالغرض . وتشعر بالقلق كذلك من انتشار عمليات الإخلاء القسري في الدولة الطرف، بما في ذلك بين عائلات المشردين داخلياً (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع تعليقها العام رقم 4، باعتماد استراتيجية وطنية لتزويد السكان ب حلول مستدامة في قطاع السكن؛ واتخاذ تدابير عاجلة لكفالة الحصول على السكن اللائق، ولا سيما بالنسبة إلى المحرومين والمهمّشين من الأفراد والأسر، بمن فيهم المشردون داخلياً والسكان الأصليون والسكان الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك اعتماد إطار قانوني مناسب لضمان حصول الأشخاص الذين أكرهوا على إخلاء ديارهم على سكن بديل أو تعويض، وفقاً ل لمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل، عن مدى التشرد في الدولة الطرف والتدابير العملية التي اتخذتها لمعالجة هذه المشكلة.

25- وتشعر اللجنة بالقلق من أن وفيات الأمهات والرضع لا تزال مرتفعة جداً ومنتشرة في الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الريفية وبين السكان الأصليين في منطقتي آمازوناس وأنتيوكيا ، والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أ فريقي على ساحلي المحيط الهادئ والمحيط الأطلنطي، بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على خدمات الرعاية الصحية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز سياسة الصحة العامة، لكفالة استفادة جميع السكان من خدمات الرعاية الصحية ، وبخاصة السكان الأصليين والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص الذين يعيشون في مناطق ريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إتاحة خدمات الرعاية الصحية للذين يعيشون في فقر .

26- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تزايد معدل حالات الحمل لدى المراهقات وإزاء نقص خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة والميسورة، ولا سيما في المناطق الريفية وبين المشرّدين داخلياً (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة التثقيف الجنسي والإنجابي في المدارس. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بزيادة الموارد المخصصة للخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية وبين المشردين داخلياً، وبتنفيذ استراتيجية استباقية لمنع حالات الحمل المبكر.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل استهلاك المخدرات في الدولة الطرف، وبخاصة بين المراهقين وآثارها السلبية على صحة الأفراد، وكذلك أثرها في الرعاية الصحية العامة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج برامج لمكافحة استهلاك المخدرات في سياساتها الصحية والتعليمية العامة، بما في ذلك حملات إعلامية تتناول الآثار السلبية لتعاطي المخدرات.

28- وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أن إنتاج المخدرات والاتجار بها لا يزال منتشراً في الدولة الطرف وأنها أحد كبار المجهزين والمصدرين للكوكايين، بالرغم من الجهود التي تبذلها للقضاء على إنتاج الكوكا غير المشروع. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً العنف الناجم عن المخدرات؛ والتشريد الداخلي الواسع النطاق؛ وانتشار الفساد؛ والعواقب السلبية المترتبة على ا لتدابير المناهضة للمخدرات مثل أثر إتلاف المخدرات من الجو على الأمن الغذائي، والآثار الصحية السلبية والحرمان من مصادر الرزق؛ وأن الأرباح من هذا الاقتصاد غير المشروع تمول جميع أطراف النزاع المسلح الداخلي في الدولة الطرف (المادتان 11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في استراتيجية مكافحة الاتجار بالمخدرات . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد هامة لما يلي:

(أ) كفالة الشفافية والمساءلة عن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات؛

(ب) الاضطلاع بأنشطة إنمائية بديلة ومستدامة لصالح المزارعين الذين ينتجون حالياً الكوكا بصورة غير مشرعة؛

(ج) تعزيز البرنامج الرئاسي لمكافحة الفساد، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بما في ذلك المسؤولون على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي؛

(د) تعزيز وإصلاح المؤسسات المحلية وبخاصة الشرطة والسلطة القضائية.

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات ينبغي ألا تؤدي إلى آثار سلبية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

29- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفالة الاستفادة من التعليم المجاني والإلزامي بصورة كاملة، نظراً إلى أن الأسر لا تزال تسدّد ثمن تلقي الخدمات التعليمية مثل تقارير الاختبارات المدرسية، والدفاتر، والشهادات واستخدام المعدات وفقاً لدخول هذه الأسر (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لكفالة حصول جميع الأطفال دون تمييز على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي.

30- وتشعر اللجنة ب القلق إزاء ارتفاع نسبة الأمية بين الشباب والراشدين في الدولة الطرف، وبصفة خاصة بين الفئات المحرومة والمهمشة ، وكذلك في المناطق الريفية (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الأمية، بعدة طرق منها تنظيم حملات للتوعية بغية حفز الإدراك بأهمية تعليم الأطفال لدى الوالدين، ولا سيما بين الشعوب الأصلية والسكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي والسكان الذين يقيمون في المناطق الريفية.

31- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على استئناف عملية صياغة خطة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة.

32- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

33 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع صعد المجتمع، ولا سيما في أوساط موظفي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها وتروج لها على أوسع نطاق ممكن، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تحث الدولة الطرف على مواصلة إشراكها لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية الواردة في المبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ.

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، معداً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2015.