GENERAL

E/C.12/FIN/CO/5

16 January 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

ال ل جن ة المعنية بال حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثامنة والثلاثون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فنلندا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس لفنلندا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/FIN/5) في جلستيها 11 و12 ، المعقودتين في 7 أيار/مايو 2007 (E/C.12/2007/SR.11 و E/C.12/2007/SR.12)، واعتمدت في جلستها 27 ، المعقودة في 18 أيار/مايو 2007 (E/C.12/2007/SR.27)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم فنلندا تقريرها الدوري الخامس، الذي أُعدّ بشكل عام طبقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود الخطية الشاملة المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها (E/C.12/FIN/Q/5/Add.1).

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضمّ عدداً من الممثلين من إدارات حكومية مختلفة، كما ترحب بردود الوفد على أسئلة اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لالتزاماتها بمقتضى العهد وبالحماية الممنوحة إجمالاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

5- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن تنفيذ الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بخصوص التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف.

6- وتلاحظ اللجنة ب ارتياح أن الدولة الطرف قد أعربت عن تأييدها لاعتماد بروتوكول اختياري للعهد.

7- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة التمييز، بما في ذلك إنشاء مكتب أمين المظالم المعني بالأقليات، واعتماد قانون عدم التمييز، وإدخال تعديلات على قانون العقوبات لزيادة العقوبات المفروضة على الجرائم المتصلة بالتعصب الإثني.

8- وترحب اللجنة بتعديل قانون المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما القيام على نحو ملزم بوضع خطط للمساواة بين الجنسين في الشركات التي توظف أكثر من 30 شخصاً. كما ترحب اللجنة باستحداث نظام حصص لتمثيل الرجل والمرأة (40 في المائة على الأقل لكل منهما) في جميع الهيئات الحكومية والبلدية.

9- وترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قانون العقوبات لتضمين التشريعات الفنلندية جريمة الاتجار بالبشر وكذلك الاتجار بالبشر في ظروف مشددة للعقوبة، فضلاً عن القيام في كانون الثاني/يناير 2007 باعتماد قانون دعم ضحايا الاتجار. كما تحيط اللجنة عل ماً بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، و قمع ه والمعاقبة عليه ، المكمل ل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبتوقيعها على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر .

جيم - العوامل والصعوبات التي تع وق تنفيذ العهد

10- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في فنلندا.

دال - دواعي القلق الرئيسية

11- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحل مسألة ملكية الأراضي واستعمالها في موطن الشعب الصامي (Sámi Homeland) ، فإن حالة عدم اليقين القانوني السائدة التي تكتنف هذه المسألة تؤثر سلباً على حقوق الشعب الصامي في الحفاظ على ثقافته وأسلوب عيشه التقليديين وتطويرهما، وخاصةً فيما يتعلق برعي الرنة. كما تلاحظ اللجنة أن عدم حل مسألة حقوق الأراضي في موطن الشعب الصامي قد حال حتى الآن دون تصديق فنلندا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

12- وتأسف اللجنة لأن فنلندا لم ترصد في عام 2004 سوى 0.35 في المائة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، في حين أن الأمم المتحدة حددت هدف المساعدة الإنمائية الرسمية من البلدان الصناعية بنسبة 0.7 في المائة.

13- وتأسف اللجنة لأنه بالرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز آلياتها القانونية والمؤسسية الهادفة إلى مكافحة التمييز، فإن التمييز بحكم الواقع ضد الأجانب وأفراد الأقليات القومية والعرقية والإثنية، وخاصة الغجر ، لا يزال متفشياً بين بعض الشرائح السكانية، وخاصةً في ميادين التوظيف والإسكان وا رتياد الأماكن العامة كالمطاعم والحانات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الغجريات اللاتي يرتدين الزي التقليدي يتعرضن بشكل خاص لهذه الأشكال من التمييز.

14- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار التباينات في الرواتب بين الرجل والمرأة، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التمييز بين الجنسين في مكان العمل، و تدني نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في العديد من المجالات، بما فيها التدريس الجامعي.

15- وتشعر اللجنة بالقلق لأن استخدام عقود العمل المؤقتة على نطاق واسع قد يحدّ بحكم الواقع من قدرة العمال غير المتفرغين والعمال الاحتياطيين والأجانب على التمتع بحقوق العمل المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من العهد.

16- وتشعر اللجنة بالقلق لأن ممارسة العنف في الأسرة - وخاصة ضد المرأة - لا يزال يمثل مشكلة متفشية، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تشريعات محددة تتعلق بالعنف المنزلي.

17- وتأسف اللجنة ل أن الدولة الطرف لـم تورد في تقريرها بيانات إحصائية مصنفة عن مستوى الفقر، ولا سيما في أوساط اللاجئين والمهاجرين، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خط ف قر رسمياً يمكّنها من تحديد مدى انتشاره وشدته و من رصد وتقييم التقدم المحرز في مجال التخفيف من وطأة الفقر.

18- ويساور اللجنة القلق بشأن تفاقم تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، وازدياد حالات اضطرابات الصحة العقلية في الدولة الطرف، خاصةً بين الشباب.

19- وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات التسرب الدراسي بين أطفال ال غجر ، وخاصةً الفتيات، بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ح صول أطفال الروما ع لى التعليم. وتشعر اللجنة بقلق شديد لما تشير إليه التقارير الواردة من وجود نزعة، إلى توجيه أطفال ال غجر أكثر من سواهم نحو التعليم الخاص ، بسبب نظرة المدرسين إليهم كأطفال يصعب التعامل معهم أو يتطلبون عناية خاصة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير الضرورية لضمان عدم تأثير أنشطة قطع الأخشاب وغيرها من الأنشطة التي تزاولها الجهات الفاعلة الخاصة في موطن الشعب الصامي تأثيراً سلبياً على حق الصاميين في صون وتطوير ثقافتهم وأسلوب عيشهم التقليديين، وخاصةً رعي قطعان الرنة، والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إيجاد حل ملائم لمسألة ملكية الأراضي واستعمالها في موطن الشعب الصامي، ب ال تشاور ال وثيق مع الجهات المعنية كافة، بما في ذلك البرلمان الصامي، ومن ثم التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، على سبيل الأولوية.

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة أنشطتها في مجال التعاون الدولي وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وفقاً لما أوصت به الأمم المتحدة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة أحكام العهد في اتفاقاتها المتعلقة بال مشاريع الثنائية مع البلدان الأخرى.

22- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز آلياتها القانونية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة التمييز، وتطلب من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن نتائج المبادرات التي قامت بها لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وتعزيز التسامح واحترام الأجانب وأفراد الأقليات القومية والعرقية والإثنية. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات محدثة عن عدد ال محاكمات وأحكام ا لإدان ة المتعلقة بال جرائم ذات ال دوافع ال إثنية.

23- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تدعيم البرامج الهادفة إلى ت عزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، مع إيلاء اهتمام خاص للجهود الرامية إلى تطبيق مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، وضمان تمثيل م نصف للمرأة في المناصب الإدارية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للحدّ من تباين الأجر بين الرجل والمرأة وزيادة عدد النساء في المناصب العليا.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم استخدام عقود العمل المؤقتة في التهرب من ضمان التمتع الفعلي بحقوق العمل المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من العهد، وعدم إبرام هذه العقود إلا في الحالات التي تنصّ عليها القوانين السارية، بما في ذلك قانون عقود العمل وقانون موظفي الخدمة المدنية الحكومية.

25- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن نطاق مشكلة العنف المنزلي، وخاصة العنف ضد المرأة، وعن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة. وفي هذا ال صدد ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سنّ تشريعات محددة ت جرّم العنف المنزلي.

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، ووضع آلية لقياس مستوى الفقر ورصده عن كثب. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق ب الفقر والعهد الدولي الخاص با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10). وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر وعن التقدم المحرز في الحدّ من انتشار الفقر وشدته.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى منع تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، وإلى معالجة الأسباب الجذرية لاضطرابات الصحة ال عقلية بين سكان الدولة الطرف. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في تحسين الصحة العقلية لسكانها، والحدّ من انتشار تعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، وتشجيع أسلوب معيشة صحي في أوساط الشباب.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين ح صول أطفال الغجر ع لى التعليم الجامع ، بوسائل من بينها ما يلي :

(أ) اتخاذ خطوات فورية لإزالة أوجه التحيز والقوالب النمطية المتعلقة بالغجر ومساهمتهم في المجتمع؛

(ب) تيسير توظيف مدرسين من الغجر لضمان فرص كافية لأطفال الغجر لتلقي التعليم بلغتهم الأصلية، على أوسع نطاق ممكن؛

(ج) زيادة توافر الكتب المدرسية بلغة ال غجر ؛

(د) تنظيم تدريب خاص للمدرسين ل ز يادة معرفتهم بثقافة الغجر وتقاليدهم وزيادة استجاب تهم لاحتياجات أطفال ال غجر .

29- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع عدد الأطفال الذين يبعدون من أسرهم ويودعون في مؤسسات أو دور كفالة في الدولة الطرف، بغية اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على الأواصر بين الطفل ووالديه، قدر الإمكان. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة، على أساس سنوي، عن عدد الأطفال المودعين في المؤسسات أو دور الكفالة وأصلهم الإثني، ومتوسط فترة إقامتهم، وأسباب إيداعهم، والتدابير المتخذة للمّ شمل الأطفال مع آبائهم الطبيعيين.

30- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات تحدد ما إذا كانت الهيئات العديدة التي أنشئت في الدولة الطرف وعُهد إليها ب ولاية تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد أُنشئت وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993).

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

32- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

33- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية مشتركة (HRI/MC/2006/3).

34- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع و على جميع مستويات المجتمع، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

35- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السادس في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2010.

- - - - -