الأمم المتحدة

E/C.12/YEM/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

1 June 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والأربعون

جنيف، 2-20 أيار/مايو 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اليمن

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني المقدم من اليمن بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/YEM/2) في جلساتها 12 و13 و14 المعقودة في 9 و10 أيار/مايو 2011 (E/C.12/2011/SR.12-14)، واعتمدت في جلستها 29 المعقودة في 20 أيار/مايو 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لليمن، كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة. وبينما تنوّه اللجنة بما ورد في التقرير وفي الردود الخطية من معلومات هامة بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للامتثال للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب العهد، فإنها تلاحظ مع الأسف أن التقرير لم يكن كاملاً من حيث تغطيته لجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل لم تكن ردوداً منهجية. وتشدد اللجنة على أهمية أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مقارنة تُجمّع على أساس سنوي بشأن جميع الحقوق المشمولة بالعهد، على أن تكون هذه البيانات مُصنّفة بحسب الجنس والسن ومحل الإقامة في المدن/الأرياف، مع إيلاء اهتمام خاص لشرائح المجتمع المحرومة والمُهمّشة.

3- وتلاحظ اللجنة مع التقدير المستوى الرفيع لوفد الدولة الطرف وتعاونه البنّاء مع اللجنة في وقت تشهد فيه الدولة الطرف صراعاً سياسياً واجتماعياً. وتلاحظ اللجنة بقلق وأسف بالغين ما تلقته من تقارير خلال حوارها مع الدولة الطرف بشأن استخدام القوة ضد المشاركين في الاحتجاجات، بمن فيهم المدرسون، الذين كانوا يطالبون بإعمال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إعمالاً تاماً، مما أفضى إلى خسائر في الأرواح وسقوط عدد كبير من الجرحى. وتحث اللجنة الدولة الطرف على السعي لإيجاد حلول عن طريق الحوار والمشاركة، وضمان احترام حقوق جميع المحتجين في التعبير عن شواغلهم تعبيراً سلمياً.

4- وتسلّم اللجنة بما تُعانيه الدولة الطرف من نقص شديد في الموارد يزداد تأثيره حدّة من جرّاء تفشي الفساد على نطاق واسع. وعلى ضوء ذلك، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل على الأقل بلوغ المستويات الدنيا الأساسية لكل حق من الحقوق. وتشدد اللجنة على أنه حتى في الحالات التي تكون فيها الموارد المتاحة في البلد غير كافية على نحو بيّن، تظل الدولة الطرف مُلزمة بأن تسعى جاهدة لضمان التمتع على أوسع نطاق ممكن بالحقوق ذات الصلة، بوسائ ل منها التعاون والمساعدة الدوليا ن. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة على أهمية التنفيذ والمتابعة العاجلين والفعّالين لهذه الملاحظات الختامية كما ترد أدناه.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تُلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب اللجنة، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ) اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2008؛

(ب) الجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف بهدف التحصين والقضاء على الأمراض المتوطنة والمعدية؛

(ج) مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إتاحة الالتحاق بالمدارس، بما في ذلك لأطفال المجموعات المحرومة والمهمّشة؛

(د) العدد الكبير من المشاريع الرامية إلى معالجة جوانب القصور في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير التعاون في هذا الصدد مع الشركاء الدوليين والثنائيين.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تلاحظ اللجنة بأسف أن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تُسند إليها ولاية تشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمتثل لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان .

7- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء مظاهر التمييز المنتشرة على نطاق واسع في اليمن ضد المحرومين والمُهمّشين، أفراداً وجماعات، وبخاصة النساء، وهي مظاهر كثيراً ما تتسم بطابع هيكلي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قوانين شاملة لمكافحة التمييز تشمل جميع شرائح المجتمع المحرومة والمُهمّشة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاسترشاد في جهودها هذه بتعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- وتشعر اللجنة بالقلق ل أن "الأخدام" لا يزالون يُعانون من تهميش وتمييز اجتماعيين واقتصاديين، وبخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من فرص العمل، وشروط العمل، وعمل الأطفال على نطاق واسع، والمستويات المرتفعة جداً لمعدلات التسرب من المدارس، وعدم كفاية مرافق الإسكان وإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي فضلاً عن إمدادات الكهرباء (المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مكافحة التمييز والتهميش الاجتماعيين اللذين يُعانيهما "الأخدام"، بوسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بما يتوافق مع تعليق اللجنة العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتماد خطة عمل وطنية تُوضع لهذه الغاية بمشاركة الأخدام وتُزود بآلية رصد وتنفيذ فعّالة وشفّافة وقائمة على المشاركة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تركز التدابير المُزمع اتخاذها على إتاحة الاستفادة من فرص العمل، وكفالة شروط عمل لائقة، والتحاق الأطفال بالمؤسسات التعليمية ومنع التسرب من المدارس، وإتاحة الحصول على خدمات الرعاية الطبية، وخفض معدل وفيات الأطفال، فضلاً عن إتاحة إمكانيات الاستفادة من السكن اللائق وإمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي .

9- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المستوى المتدني جداً لتمثيل المرأة في عمليات صنع القرار في جميع المجالات، بما في ذلك في البرلمان والحكومة وجهاز القضاء والإدارة العامة والسلك الدبلوماسي والمجال الأكاديمي (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل للمساواة بين الجنسين واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك اعتماد نظام حصص، لتعزيز تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في جميع المجالات.

10- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المرأة لا تزال تحتاج للحصول على إذن من أحد الذكور من أقاربها لكي تعمل في القطاع العام (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما هو مناسب من التدابير التشريعية أو غير ذلك من التدابير لإلغاء اشتراط حصول المرأة على إذن من أحد الذكور من أقاربها لكي تعمل في القطاع العام .

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى البطالة المرتفع في الدولة الطرف، وبخاصة في صفوف النساء في المناطق الريفية والنائية وكذلك الشباب، فضلاً عن التمييز ضد العاملين في القطاع العام والعسكريين في جنوب الدولة الطرف (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات، بما في ذلك في إطار استراتيجية العمالة الوطنية التي وضعتها الدولة الطرف للحد من البطالة، وبخاصة في صفوف أشد الأفراد و المجموعات مُعاناة من الحرمان والتهميش، بمن فيهم النساء في المناطق الريفية والنائية وكذلك الشباب. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على التمييز في القطاع العام ضد الأشخاص المنتمين إلى جنوب اليمن.

12- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز والتهميش ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة فيما يتعلق بإتاحة فرص العمل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات للقضاء على التمييز والوصم ضد ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة. وتوصي اللجنة أيضاً باتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة فيما يتعلق بحصولهن على فرص العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إتاحة نسبة ملائمة من الوظائف في الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف لم تُحدد بعد حداً أدنى للأجور على المستوى الوطني.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُحدد حداً أدنى للأجور على المستوى الوطني يخضع لتعديلات منتظمة على أساس نظام ربط الأجور بمعدل التضخم ، بغية ضمان حياة كريمة للعاملين المتأثرين وأفراد أسرهم.

14- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الفوارق الكبيرة في الأجور التي تؤثر تأثيراً سلبياً على النساء بصفة خاصة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تساوي أجور الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، بوسائل منها النص الصريح على الضمانات ذات الصلة في قانون العمل.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها ل أنه لا يمكن إنشاء اتحادات عمالية مستقلة خارج إطار الاتحاد العام لنقابات العمال في اليمن ولأن تنظيم الإضرابات من قبل الاتحادات العمالية المحلية يتطلب الحصول على إذن مسبق من الاتحاد العام لنقابات العمال. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى اتخاذ إجراءات انتقامية من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص ضد أعضاء النقابات العمالية، فضلاً عن تخلّف أغلبية أصحاب العمل بوجه عام عن تسجيل العاملين لديهم (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعدل قانون النقابات العمالية لعام 2002 من أجل إتاحة إنشاء نقابات و اتحادات عمالية مستقلة وتمكين النقابات العمالية المحلية من الدعوة إلى الإضراب دون الحصول على إذن مسبق من هيئات النقابات العمالية الأعلى مستوى. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تُعزز جهودها من أجل منع قيام أصحاب العمل في القطاع الخاص باتخاذ إجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابات العمالية، مثل نقلهم أو تخفيض رتبهم أو فصلهم من العمل. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل قيام جميع أصحاب العمل ب تسجيل العاملين لديهم بهدف ضمان الامتثال للوائح الضمان الاجتماعي ونقابات العمال.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مستويات الاستحقاقات من صندوق الرعاية الاجتماعية، وبخاصة مستويات المعاشات التقاعدية، لا تكفي لضمان التمتع بمستوى معيشة لائق للمستفيدين من هذا الصندوق وأفراد أسرهم. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزاء ما يُذكر عن إساءة استخدام استحقاقات التأمين الاجتماعي من قبل مسؤولي الدولة أو زعماء القبائل (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعزز جهودها وتستخدم الموارد المتاحة لزيادة المخصصات من الميزانية لنظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك استحقاقات المساعدة الاجتماعية، بغية ضمان تمتع المستفيدين من هذا النظام بمستوى معيشي لائق. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تُضاعف جهودها لمكافحة الفساد وإساءة استخدام أموال الدولة في مجال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك.

17- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار ممارسة العنف المنزلي، بما في ذلك التحرش الجنسي، ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف، وإزاء ما يُذكر عن صعوبات تواجه الضحايا في تقديم الشكاوى والتماس جبر ما يلحق بهم من أضرار نتيجة لهذه الاعتداءات (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدر فوراً قانون مكافحة العنف المنزلي رقم 6 لعام 2008 و أن تُجرّم بالتالي أعمال العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، ومقاضاة الجناة وتوفير الحماية لضحايا العنف المنزلي، بوسائل منها زيادة عدد دور الإيواء وتوسيع شموليتها وطاقتها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً مكثفة لزيادة وعي أفراد الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين والجمهور عموماً بمشكلة العنف المنزلي. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعزز قدراتها في مجال البحث وجمع البيانات بشأن العنف المنزلي وتوفير معلومات مفصلة في هذا الخصوص في تقريرها الدوري المقبل، مشفوعة بمعلومات عن عدد الشكاوى المقدمة من الضحايا، وسبل الانتصاف المتاحة، وحالات مقاضاة الجناة والأحكام الصادرة بحقهم .

18- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ما تعانيه المرأة من عدم مساواة في إطار القانون وفي الممارسة فيما يتعلق بالمسائل الزوجية والأسرية، بما في ذلك الزواج القسري، والتمييز الشديد ضد النساء اللواتي يطلبن الطلاق، والمركز المتدني للمرأة فيما يتصل بإرث الممتلكات الزوجية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على سبيل الأولوية ، بتعديل القانون المتصل بالمسائل الزوجية والأسرية بغية القضاء على التمييز ضد المرأة في هذه المسائل وضمان توافق القانون مع المعايير ذات الصلة بحقوق الإنسان بموجب العهد وغيره من الصكوك الدولية. وبصفة خاصة، توصي اللجنة باتخاذ خطوات عاجلة بهدف: (أ) ضمان تسجيل جميع الزيجات بما يتوافق مع أحكام المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية؛ و(ب) حظر الزيجات الق س رية؛ و(ج) ضمان حق المرأة في الزواج دون موافقة وصي عليها؛ و(د) ضمان تساوي حقوق المرأة في إجراءات الطلاق؛ و(ه‍( كفالة تساوي حقوق المرأة بموجب قانون الإرث.

19- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لعام 1992 بموجب القانون رقم 24 الصادر في عام 1999، وهو التعديل الذي يضفي صبغة شرعية على زواج الفتيات دون سن الخامسة عشرة بموافقة الوصي عليها، لا يزال نافذاً ولأن لجنة الشريعة التابعة للبرلمان قد حالت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 دون بدء سريان قانونٍ معدلٍ يهدف إلى تحديد سن دنيا للزواج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تزايد عدد ضحايا زيجات الأطفال (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) اعتماد وتنفيذ القانون المتعلق بالسن الدنيا للزواج وتحديد هذه السن ﺑ 18 سنة وفقاً للتوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية؛ و(ب) ضمان استفادة ضحايا زيجات الأطفال من سبل انتصاف فعالة وغير ذلك من أشكال الحماية الضرورية؛ و(ج) العمل على التوعية بالآثار السلبية لزيجات الأطفال.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الممارسة الضارة المتمثلة في تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الساحلية والريفية (المادة 10).

21-

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة تشريعاً يجرّم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويكفل مقاضاة من يمارسون هذا الفعل أو يفرضون ممارسته على الفتيات أو النساء ، كما يكفل إنزال العقوبة المناسبة بحقهم. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تُعزز جهودها في مجال التوعية والتثقيف بغية القضاء التام على هذه الممارسة والتصدي للحجج التي تستند إليها.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العقاب البدني للأطفال يمكن أن يُمارس كعقوبة في الإجراءات الجنائية ويُعتبر عمل اً مشروع اً ويُستخدم على نطاق واسع في المنزل وفي مراكز الرعاية البديلة كأسلوب تأديبي (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة تشريعاً يحظر صراحة ممارسة العقاب البدني للأطفال في جميع البيئات، بما في ذلك كعقوبة في الإجراءات الجنائية وكذلك في المنزل وفي مراكز الرعاية البديلة.

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التطبيق والإنفاذ الفعالين للحظر القانوني لعمل الأطفال الذي يُفضي إلى استغلال الأطفال على نطاق واسع (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لإنفاذ حظر عمل الأطفال، بوسائل منها توفير الموارد اللازمة للوحدة المعنية بعمل الأطفال التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن ترصد على نحو أكثر فعالية حالات عمل الأطفال من أجل ضمان القضاء على هذا العمل بصورة تدريجية، ولا سيما في سياق الأعمال الخطرة، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال .

24- وتُعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الاتّجار على نطاق واسع بالنساء والأطفال، بما في ذلك الاتّجار بهم عن طريق نقلهم إلى بلدان مجاورة لأغراض استغلالهم الجنسي وغير ذلك من أشكال الاستغلال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني معدل حالات الملاحقة القضائية لمرتكبي أعمال الاتجار بالنساء والأطفال (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعزز جهودها من أجل منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية المنقّحة والمطوّرة لمكافحة الاتجار بالأطفال. وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد بصورة عاجلة التعديلات المقترح إدخالها على قانون الجرائم والعقوبات، وأن تُسرع في مقاضاة مرتكبي جريمة الاتجار. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تواصل تدعيم نظامها الخاص بإعادة تأهيل وإعادة إدماج ضحايا الاتجار، بما في ذلك إعادة تأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي .

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى الفقر المرتفع جداً المتفشي في الدولة الطرف، ولا سيما في محافظات عمران وشبوة والبيضا ء (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها من أجل مكافحة الفقر، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، بمن فيهم الأطفال والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة وطنية جديدة للتنمية ومكافحة الفقر مدعومة بآلية رصد وتنفيذ فعالة وشفافة وقائمة على المشاركة. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البيان الصادر عن اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حجم سوء التغذية في الدولة الطرف، وارتفاع معدلات الهدر ، ونقص الوزن وتأخر النمو ، فضلاً عن ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي للأسر، خصوصاً في المناطق الريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن هذا الوضع قد تفاقم من جرّاء ارتفاع أسعار الأغذية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن جزءاً غير متناسب من الأراضي الزراعية يُخصص لزراعة القات (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير فعالة وعاجلة لمكافحة الجوع وسوء التغذية، ولا سيما سوء تغذية الأطفال، وبأن تتخذ تدابير عاجلة للتعويض عن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الأغذية على ميزانيات الأسر، خصوصاً في حالة المحرومين والمهمّشين من الأفراد والأسر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاسترشاد في جهودها هذه ب تعليق اللجنة العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص المتزايد في المياه، وعدم كفاية وتكافؤ فرص الوصول إلى إمدادات المياه، ونقص المياه الصالحة للشرب في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نضوب احتياطيات موارد المياه الجوفية غير المتجددة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن شبكة الصرف الصحي العامة تقتصر على المراكز الحضرية، وتلاحظ بقلق تفشي الأمراض المنقولة بواسطة المياه وما يترتب على ذلك من وفيات في صفوف الأطفال (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُضاعف جهودها من أجل ضمان تعميم الوصول إلى موارد إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز جهودها، بوسائل منها التعاون الدولي، لمعالجة مشكلة نقص موارد المياه، وتحسين إدارة النفايات، وبخاصة في القطاع الزراعي، وترشيد استخدام احتياطيات موارد المياه الجوفية غير المتجددة. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه، فضلاً عن البيان الصادر عن اللجنة بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي (2010).

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر إمكانية الوصول، إلا بقدر محدود، إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية وما يتصل بذلك من خدمات تنظيم الأسرة، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المستوى المرتفع جداً لمعدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال في الدولة الطرف، وهو أمر يتصل بكون نسبة حالات الولادة بإشراف موظفين طبيين مهرة تبلغ 36 في المائة فقط (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك من خلال استراتيجية الصحة الوطنية 2010-2015، من أجل: (أ) ضمان تعميم الحصول على رعاية صحية أساسية ميسورة التكلفة وعلى خدمات متخصصة في مجال الصحة الإنجابية؛ و(ب) زيادة حالات الولادة تحت إشراف موظفين طبيين مهرة وتوفير الرعاية الصحية السابقة والتالية للولادة، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية؛ و(ج) زيادة تمثيل المرأة في صفوف موظفي الرعاية الصحية، خصوصاً في مجال التمريض.

29- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه رغم حدوث بعض التحسن، لا تزال معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي منخفضة جداً، خصوصاً في حالة الفتيات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات التسرب من المدارس وانخفاض معدلات الحضور وإتمام الدراسة في مدارس التعليم الابتدائي والثانوي (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة مشكلة تدني معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي، والتصدي للتفاوتات بين الجنسين، وبأن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل معالجة المشاكل المتصلة بارتفاع معدلات التسرب من النظام المدرسي. وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه الخطوات ضمان مراعاة الحضور الإلزامي، ومعالجة مشكلة الاختلال بين الجنسين في صفوف المدرسين، خصوصاً في المناطق الريفية، وتوفير ما يكفي من الدعم المالي والتصدي للمواقف الأبوية والممارسات التقليدية المتمثلة في العمل المنزلي.

30- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فيما يتعلق بحصولهن على التعليم (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لضمان توفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، بوسائل منها: (أ) التدريب الإلزامي لجميع المدرسين (إضافة إلى المدرسين في مجال التعليم الخاص)؛ و(ب) وضع خطط للتعليم الفردي لجميع الطلاب؛ و(ج) توفير الأدوات التعليمية المساعدة وتقديم الدعم في القاعات الدراسية، فضلاً عن المواد التعليمية والمناهج الدراسية؛ و(د) إتاحة الوصول المادي دون أية عوائق إلى المدارس ومرافقها؛ و(ه‍( تدريس لغة الإشارة؛ و(و) تخصيص ما يكفي من الموارد المالية؛ و(ز) إنفاذ الإعفاء بموجب القانون من دفع رسوم التعليم الجامعي في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

31- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف، وبخاصة في صفوف النساء والفتيات في المناطق الريفية (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل ما تبذله من جهود للقضاء على الأمية والحد من أسبابها، بوسائل منها العمل على نحو فعال على تنفيذ ورصد وتقييم وتمويل استراتيجيتها المتعلقة بالقضاء على الأمية وتعليم الكبار، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النتائج المحققة سنة ً بعد أخرى.

32- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم كفاية الاهتمام الذي توليه الدولة الطرف للالتزام الذي يقع على عاتقها بموجب العهد فيما يتعلق بالحقوق الثقافية، حسبما يتبين من خلو التقرير من أية معلومات في هذا الصدد، فضلاً عن عدم تقديم ردود على قائمة المسائل المتصلة بالمادة 15 من العهد (المادة 15).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لضمان التمتع بالحقوق المعترف بها في المادة 15 من العه د، وبخاصة من قبل الأقليات وغيرها من المحرومين والمهمّشين أفراداً وجماعات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُجمّع بيانات مبوبة بشأن التكوين الإثني للمجتمع، وكذلك بشأن المحرومين والمهمّشين أفراداً وجماعات، لكي تتمكن من اعتماد تدابير ملموسة ومحددة الأهداف لتنفيذ المادة 15 من العهد تنفيذاً تاماً.

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد.

34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم نسخة محدّثة من وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3) .

35- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وترجمة ونشر هذه الملاحظات قدر الإمكان وإبلاغ اللجنة في التقرير الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بحلول 30 حزيران/يونيه 2013 تقريرها الدوري الثالث الذي ينبغي أن يُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بتقديم التقارير و التي اعتُمدت في عام 2008 (E/C.12/2008/2) .