GENERAL

E/C.12/MCO/CO/1

13 June 2006

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والثلاثون

جنيف، 1-19 أيار/مايو 2006

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

موناكو

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من موناكو بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.64)، وذلك في جلستيها الثالثة والرابعة، المعقودتين في 2 أيار/مايو 2006 (E/C.12/2006/SR.3-4)، واعتمدت في جلستها 19 المعقودة في 19 أيار/مايو 2006، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وردودها الخطية على قائمة المسائل. كما ترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف في شكل تقرير معدل. غير أنها تأسف لكون التقرير المعدل لم يُقدم إلا عشية الجلسة المخصصة للنظر فيه مما أحدث صعوبة في أخذ المعلومات الإضافية في الحسبان.

باء – الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد القانون المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005 بشأن حرية التعبير العام، الذي يجرم بالخصوص القذف ذا الطابع العنصري، أو الإثني أو الديني، أو بسبب الميول الجنسية، الحقيقية أو المحتملة.

4- وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في آذار/مارس 2005 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن نسبة البطالة تكاد تكون مُعدمة في البلد الطرف.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود الهامة التي تبذلها الدولة الطرف توخيا لتحديث تشريعاتها ولا سيما التعديلات التي أدخلتها على القانون المدني المؤدية إلى إلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد الأطفال الشرعيين أو الطبيعيين أو أطفال الزنا أو سفاح المحارم. وترحب اللجنة مع التقدير بأن القانون المدني لم يعد يشير إلا إلى لفظ "أطفال" أو " أخلاف ". وترحب اللجنة من جهة أخرى بالتعديلات التي أدخلت على القانون بالاستعاضة عن مفهوم القوة الأبوية بالسلطة الأبوية.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

7- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد في موناكو.

دال – دواعي القلق الرئيسية

8- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن وجود إعلانات تفسيرية للدولة الطرف وتحفظات لها تتصل بالخصوص بالفقرة 2 من المادة 2، والمواد 6 و9 و13 عند التصديق على العهد.

9- ورغم أن اللجنة تحيّي اعتماد القانون رقم 1296 المؤرخ 12 أيار/مايو 2005 المتعلق بانتقال جنسية موناكو من الأمهات إلى أطفالهن، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء وجود بعض القيود التي تحول دون منح النساء المتجنسات جنسيتهن لأطفالهن في حالة الطلاق.

10- ويساور اللجنة القلق إزاء الإبقاء على لزوم الإقامة لفترة خمس سنوات بالنسبة إلى غير الحاملين لجنسية موناكو مما يحول دون انتفاعهم بالحق في السكن وبالرعاية الاجتماعية والطبية (المادة 2- 2 والمادة 11 من العهد).

11- واللجنة إذ تراعي التعديلات التي أدخلت على القانون المدني، تعرب عن قلقها إزاء وجود شروط قانونية تميز بين الرجال والنساء في اكتساب جنسية موناكو (المادة 3 من العهد).

12- وتحيط اللجنة علماً بوجود نظام ضمان اجتماعي فعال للعاملين. غير أنها تأسف لعدم انطباق استحقاقات الإعالة على نظام الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص (المادة 9 من العهد).

13- وتلاحظ اللجنة مع القلق المشاكل الصحية التي يعاني منها المراهقون، والناجمة بالخصوص عن الإدمان وعن تعاطي المخدرات (المادتان 10 و12 من العهد).

14- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود تشريع محدد بشأن العنف المنزلي ضد النساء (المادتان 10 و12 من العهد).

15- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن عدم شرعية الإجهاض في جميع الأحوال في النظام القضائي للدولة الطرف (المادة 12).

هاء – الاقتراحات والتوصيات

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب إعلاناتها التفسيرية وتحفظاتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المبادرة إلى إعادة النظر فيها، وبخاصة ما أُهمل منها أو أصبح غير مفيد ولا سيما ما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 2، والمواد 6 و9 و13 من العهد مراعاة للتطورات التي شهدتها الدولة الطرف.

17- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع يكرس المساواة في الحق في نقل نساء موناكو جنسيتهن إلى أطفالهن أياً كانت طريقة اكتساب الجنسية.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالحدّ من شرط الخمس سنوات المفروض على غير مواطني موناكو لتمكينهم من الاستفادة من الحق في السكن وفي الرعاية الاجتماعية والطبية.

19- وتوصي اللجنة بالمساواة بين الرجال والنساء في اكتساب الجنسية.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يؤمن نظام الضمان الاجتماعي حماية متكافئة لجميع فئات العمال وأسرهم.

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع ومكافحة الإدمان على المخدرات، ولا سيما لدى الشبان، واعتماد تشريع ملائم في هذا الصدد.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوخي اعتماد تشريع محدد يجرّم العنف المنزلي جنائياً، ووضع آلية قانونية تهدف إلى حماية النساء ضحايا العنف المنزلي.

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في تشريعها الخاص بالإجهاض وبتوخي حالات استثنائية للحظر العام للإجهاض لأسباب علاجية وفي حالة يكون الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو عن سفاح محارم.

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة رقم 48/134) يُعهد إليها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كافة، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق تشريعاتها الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للإصلاحات التي أدخلتها على القانون المدني.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالانضمام إلى منظمة العمل الدولية وبالتوقيع والتصديق على مختلف اتفاقاتها المتعلقة بالأحكام الواردة في العهد.

27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير تعليم حقوق الإنسان في المدارس في جميع المستويات وعلى تحسين الإلمام بحقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى موظفي الخدمة المدنية والوظائف القضائية.

28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الزيادة في مستوى المساعدة التي تقدمها حتى يبلغ النسبة التي أوصت بها الأمم المتحدة وهي 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير بيانات مبوبة تتعلق بتطبيق العهد وبخاصة عن حدوث الأمراض المهنية وتواتر الأجر الأدنى وتحيل الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 14، وبخاصة فقرتاه 43 و44 اللتان تتعلقان بالالتزامات الأساسية. وتوصي اللجنة أيضاً باستخدام تلك المعلومات توخياً لتعزيز السياسات والبرامج والمتابعة ذات الصلة بالعهد.

31- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وأن تطلعها في تقريرها الدوري القادم على كافة التدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم .

32- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقرير ي ها الدوري ين الثاني والثالث في وثيقة واحدة في موعدٍ أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2009.

_ _ _ _ _