الأمم المتحدة

E/C.12/CMR/CO/2-3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

23 January 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السابعة والأربعون

جنيف، 14 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2011

النظر في التقرير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الكاميرون

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقريرين الدوريين الثاني والثالث للكامرون المتعلقين بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/CMR/2-3) في جلساتها من 41 إلى43 (E/C.12/2011/SR.41-43)، المعقودة يومي 21 و22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتمدت في جلستها 59، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بتقديم الكاميرون لتقريريها الدوريين الثالث والرابع اللذين يمتثلان بوجه عام للمبادئ التوجيهية للجنة واللذين يقدمان معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقرير قدم بعد تأخير دام سبع سنوات.

3- وتحيط اللجنة علماً أيضاً، مع الارتياح، بالردود المكتوبة على قائمة المسائل (E/C.12/CMR/Q/2-3/Add.1) وكذلك بالردود الشفوية على الأسئلة التي طرحت أثناء الحوار، وإن كانت في رأيها ردوداً عامة للغاية في أحيان كثيرة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5- وتأخذ اللجنة علماً، مع الارتياح، بجهود الدولة الطرف المبذولة لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك:

(أ) الجهود المبذولة لبلوغ مرحلة الإنجاز في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي سمحت بتخفيف الديون وبالتالي بالإفراج عن المزيد من الموارد لاستخدامها في المجالات ذات الأولوية في قطاع الصحة؛

(ب) الأخذ بنظام التعليم الابتدائي المجاني بموجب قانون التمويل رقم 2000/08 المؤرخ 30 حزيران/يونيه عام 2000؛

(ج) اعتماد القانون رقم 2010/002، المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم؛

(د) افتتاح 60 مركزاً لتدبير مرضى الإيدز والعدوى بفيروسه في مراكز الصحة العمومية وزيادة عدد مراكز تحدّي الإصابة بالسل وعلاج مرضاه؛

( ) تطوير البنى الأساسية للصرف الصحي، وبناء مراكز للصحة الأساسية وإصلاح المرافق الصحية الأخرى؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (منظمة الصحة العالمية)؛

(ز) اعتماد القانون رقم 2009/004 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2009 بشأن تنظيم المساعدة القضائية.

6- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للقانون رقم 2010/004، المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2010، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2004/016، المؤرخ 22 تموز/يوليه 2004 والمتعلق بإنشاء وتنظيم وعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحرياته. ويعزز القانون رقم 2010/004، المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2010، امتثال الدولة الطرف لمبادئ باريس ولا سيما لأنه يمنح ممثلي الحكومة دوراً استشارياً لا صلاحيات للتصويت.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- يساور اللجنة القلق لأن المحاكم الوطنية لم تستشهد مطلقاً بأحكام العهد حتى اليوم وذلك على الرغم من تفوق العهد على التشريعات الداخلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ العهد في نظام القضاء الداخلي، وأن تعتمد، عند اللزوم، نصاً لتطبيقه. كما توصيها بأن تعتمد التدابير المناسبة لتوعية أعضاء السلطة القضائية والجمهور العام بأحكام العهد ووجوب إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات تتعلق بقرارات المحاكم والمحاكم المحلية وكذلك السلطات الإدارية بما يؤدّي إلى إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

8- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الفساد لا يزال منتشراً في الدولة الطرف على الرغم من حملات التوعية بآثاره والملاحقات القضائية لمرتكبي بعض أفعال الفساد.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الفعالة لمكافحة الفساد.

وفيما تأخذ اللجنة علماً بأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، ذات المركز ألف، الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي الدولة الطرف بأن تكفل تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لها.

9- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم، في ردودها على الأسئلة التي وجهت إليها أثناء الحوار، معلومات كافية عن الإطار التشريعي للحماية من التمييز (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز يُورد جميع دوافع التمييز المحظورة، على النحو المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد.

10- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم تمتع مجموعات معينة من الناس بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها غيرهم من السكان على الرغم من المشاريع المنفذة لصالح الشعوب الأصلية، على النحو المشار إليها في الفقرة 194 من تقرير الدولة الطرف. وفضلاً عن ذلك، فإنها تأسف لعدم وجود سياسة عامة تخدم مصالح الشعوب الأصلية (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة متسقة وشاملة لتعزيز حق الشعوب الأصلية في مستوى معيشي لائق، وتحيلها إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز فيما يتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية عند الشروع في تنفيذ المشاريع المشار إليها في وثيقة استراتيجية النمو والعمل. ولهذا الغرض، توصي اللجنة الدولة الطرف، أيضاً، بالشروع في تنفيذ برامج لتثقيف وتوعية الشعوب الأصلية بحقها في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليها، طوال مختلف مراحل هذه المشاريع.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في التعليم وفي مجالي التعليم والعمل، ذلك أن ه، على الرغم من التدابير التشريعية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة الطرف، فإن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقات الذين تمّ تعيينهم مؤخراً في الخدمة العامة لم يتجاوز 52 شخصاً من بين 000 25 من هؤلاء. وفضلاً عن ذلك، فإن اللجنة، وإن أحاطت علماً بالقرارات المشتركة بين الوزارات الرامية إلى تسهيل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة عملياً من فرص التعليم، تعرب عن أسفها لأنها لم تتلق معلومات محددة عن إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة عملياً من فرص التعليم والعمل، ولا عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها، المترتبة على هذه القرارات، لتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات والمباني العامة والخاصة والاستفادة منها، على النحو المنصوص عليه في قانون تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملموسة والفعالة وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بهم. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وفي سوق العمل، ولا سيما من خلال الأخذ بنظام الحصص. كما توصيها أيضاً بأن تكفل اعتبار رفض اتخاذ إجراء معقول لتكييف أماكن العمل بمثابة شكل من أشكال التمييز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً تقديم بيانات مفصلة وقابلة للمقارنة في تقريرها الدوري المقبل عن أثر التدابير المتخذة، وتلفت انتباهها إلى تعليقها العام رقم 5(1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.

12- وتعرب اللجنة مجدّداً عن قلقها لأن الأحكام التشريعية التي تميّز ضد المرأة والتي أوصت بتعديلها، في ملاحظاتها الختامية السابقة، لا تزال سارية في الدولة الطرف (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدّل، في أسرع وقت ممكن، الأحكام ذات الصلة من قانون الأسرة وقانون العمل وقانون العقوبات وأن تتخــلى عن أي حكم يميّز ضد المرأة يرد في مشاريع القوانين الجاري تعديلها. وتوصيها بالعمل على أن تسمح لها هذه النصوص الجديدة بالوفاء بالتزاماتها بضمان المساواة بين الجنسين في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عملاً بأحكام المادة 3 من العهد. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005).

13- و تأسف اللجنة لأن التشريع الساري في الدولة الطرف يجمع بين الحكم بالسجن والعمل الإلزامي، وذلك حتى بالنسبة لسجناء الضمير. ويساور اللجنة قلق بصفة خاصة لأن التشريع يجيز للكيانات الخاصة توظيف السجناء دون موافقتهم (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة العمل القسري والعمل على أن يتّسق تشريعها مع أحكام المادة 6 من العهد. وتوصيها ، أيضاً، باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لكي تضمن عدم عمل السجناء إلا بموافقتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات، في تقريرها الدوري المقبل، عن ظروف عمل السجناء.

14- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة وقلة فرص العمالة التي تفاقمت منذ وقوع الأزمة الاقتصادية في الدولة الطرف ولا سيما في صفوف الشباب والنساء. وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن الغالبية العظمى من الشباب يعملون في قطاع الاقتصاد غير النظامي (المادة 6).

فيما تأخذ اللجنة علماً بالمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها في عام 2012 والتي من شأنها، وفقاً للدولة الطرف، أن تزيد من فرص العمل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين سياستها في مجال العمالة تدابير للتصدي للصعوبات المتعلقة بإدماج الشباب والنساء في سوق العمل النظامي؛

(ب) تنظيم دورات للتدريب المهني تلبي احتياجات سوق العمل؛

(ج) الحرص على أن تساعد الأنشطة المضطلع بها في إطار الصندوق الوطني للعمالة، من قبيل الدعم المقدم للشروع في أعمال تجارية صغرى والالتحاق بالتدريب المهني، في إيجاد فرص عمل في قطاع الاقتصاد النظامي؛

(د) تزويد الصندوق الوطني للعمالة والدائرة الوطنية لرصد العمالة بالموارد اللازمة لأداء مهامها على ما يرام.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

15- ولا تزال للجنة تشعر بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور المكفول الذي تم تحديده بعد مفاوضات ثلاثية، لا يكفل مستوى معيشياً كريماً للعمال ولأسرهم (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان كفاية الحد الأدنى للأجور المكفول لكي يعيش العمال وأسرهم عيشة كريمة على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من العهد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مراعاة آ لية تحديد ومراجعة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للكفاف وتطور تكلفة المعيشة .

16- وتعرب اللجنة مجدّداً عن قلقها إزاء العمل بمقتضى عقود قصيرة في المزارع، حيث لا وجود لضوابط ولا سيما بسبب التعاقد من الباطن. وغالباً ما يؤدي لجوء أصحاب المزارع ، إلى حدّ كبير، إلى التعاقد من الباطن إلى أن يصبح العمال وأسرهم من المتعاقدين من الباطن (المادة 7).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة وفعالة لفرض احترام معايير العمل الأساسية في المزارع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف ، على نحو خاص إلى ضمان حماية الإطار التنظيمي للتعاقد من الباطن ل حقوق العمال، على النحو الملائم ولا سيما في حالة العمل في المزارع.

17- و تعتقد اللجنة أن انتهاكات الحقوق النقابية، المُبلغ عنها، بما في ذلك إلقاء القبض على قادة النقابات العمالية وأعضائها أو تسريحهم من العمل، وتدخّل الدولة الطرف في عمل النقابات، ت شكّل مصدراً للقلق. وتفيد التقارير بأن الدولة الطرف تُفضّل بعض النقابات وترفض الاعتراف بالبعض الآخر ولا سيما اتحاد نقابات القطاع العام (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باحترام حق كل فرد في تشكيل نقابات والمشاركة في الأنشطة النقابية، وفقاً للمادة 8 من العهد. كما توصيها بأن تكفل المساواة بين النقابات على أرض الواقع.

18- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا يستند إلا إلى المشاركة في ال نشاط ا لا قتصادي النظامي ، وبذلك فهو يستبعد غالبية السكان: العاطلين عن العمل والعاملين في قطاع الاقتصاد غير النظامي (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تحديث نظامها الخاص بالضمان الاجتماعي حتى ت كفل تمتع كل الناس بهذا الحق. وتوصيها أيضاً بتقديم هذا النظام لأوسع حماية ممكنة. وتوصيها كذلك بأن تطبّق بصورة تدريجية نظماً لا تقوم على دفع الاشتراكات لتشمل جميع الأشخاص ممن لا يقدرون على دفعها . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

19- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن الحد الأدنى لسن العمل في الدولة الطرف هو 14 عاماً. كما يساور ها القلق لأن الأطفال دون سن 15 عاماً يعملون في المزارع وفي البيوت. وتتساءل اللجنة أيضاً عن فعالية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة عمل الأطفال، بالاستناد إلى انخفاض عدد الأطفال الذين ترعاهم المؤسسات العمومية (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف بإلحاح على العمل على اتساق قوانينها مع المعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال ولا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى للعمل ومختلف فئات العمل الخطر.

وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك زيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل وذلك من أجل التحقق من احترام التشريعات الوطنية التي تحظر عمل الأطفال وضمان ملاحقة ال أشخاص الذين يلجأ ون إلى استخدام الأطفال بصورة غير قانونية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالات الملاحقة القضائية والإدانات التي تصدر بهذا الشأن.

20- و تلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن أعم ال العنف الممارسة ضد النساء والفتيات، والعنف المنزلي، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، بل وكذلك التحرش الجنسي ، غير محظورة بشكل صريح في إطار تشريعات الدولة الطرف، على الرغم من التوصيات السابقة للجنة. كما تلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن الأفعال الأخرى مثل اغتصاب الزوج لزوجته وكي الصدر لا ت ُعاقب عليها تشريعات الدولة الطرف. وتأسف اللجنة، فضلاً عن ذلك، لانعدام معلومات موثوقة بشأن حجم هذه الظواهر في الدولة الطرف (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تعجّل عملية مراجعة واعتماد قوانين ترمي إلى تعزيز الإطار التشريعي لمكافحة العنف ضد المرأة والفتيات وأن تكفل معاقبة أفعال العنف المنزلي، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتحرش الجنسي ، وكذلك ممارسة كي الصدر واغتصاب الزوج لزوجته ، بموجب قانون العقوبات وملاحقة الجناة. وتوص يها أيضاً بتنظيم حملات توعية وطنية بهدف مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات. و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مدى انتشار الأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة والفتيات، وكذلك إحصاءات عن الملاحقات القضائية والإدانات.

21- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لتفاقم مشكلة الفقر في المناطق الريفية وفي مقاطعات أداماوا والمقاطعات الواقعة في الشرق والشمال وأقصى الشمال، على الرغم من جهود الدولة الطرف التي ساعدت في الحد من الفقر في المناطق الحضرية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر ولا سيما في المناطق الريفية وفي المناطق المحرومة والمهمشة. وتوصي ها أيضاً بأن تحرص على حقوق المجموعات المستضعفة ولا سيما المرأة والطفل و غيرها من المجموعات المستضعفة والمهمشة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف ، في هذا الصدد ، إلى إعلانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ). وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن حجم الأموال المرصودة في الميزانية العامة للاستثمار في مكافحة الفقر في المناطق المحرومة وكذلك ببيانات عن معدلات الفقر مقارنة ومصنفة حسب الجنس والمنطقة والمنطقة الحضرية/الريفية.

22- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق ، النقص المسجّل في عدد الوحدات السكنية في الدولة الطرف المقدر بقرابة 000 600 وحدة في المدن . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن نسبة 70 في المائة من الأسر المعيشية في المناطق الحضرية تعيش في أحياء تفتقر إلى ا لبنى التحتية المناسبة. وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بمختلف المشاريع الرامية إلى بناء مساكن جديدة وتهيئة مساحات للبناء، تأسف لأنها لم تتلق معلومات عن وجود إستراتيجية وطنية للإسكان (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل ل ضمان الحق في ال سكن ال لائق وضمان تخصيص المساكن الاجتماعية الجديدة، من باب الأولوية، للمحرومين والمهمشين سواء كانوا أفراداً أو مجموعات ولا سيما سكان العشوائيات . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تزيد بشكل كبير الأموال المخصصة في الميزانية الوطنية للسكن الاجتماعي بغية التصدي لفداحة المشكلة. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1999) بشأن الحق في السكن اللائق .

23- وتأخذ اللجنة علماً، مع القلق، بارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالطرد القسري وهدم المساكن، حيث لم يتم، في الحالات المعنية ، إبلاغ المعنيين بالأمر في وقت مبكر عن ذلك كما أنه لم يتم تعويضهم أو إعادة إسكانهم على النحو الملائم . وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف المعلومات المفصّلة عن المرسوم 2008/0738/PM المؤرخ 23 نيسان/ أبريل 2008 بشأن إجراءات ومتطلبات إدارة استخدام الأراضي، أو أي معلومات عن وصول الأشخاص المعنيين إلى سبل الانتصاف (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحرص على أن يكفل الإطار القانوني الذي ينظم مشاريع التنمية الحضرية، التعويض أو إعادة الإسكان بشكل مناسب في حالة الطرد، وكذلك وصول الأشخاص المعنيين إلى سبل الانتصاف. و تدعوها، فضلاً عن ذلك، إلى أن تكفل عملياً عدم ترك أي شخص يطرد من مسكنه، بدون مأوى. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

24- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، أن نظام حيازة الأراضي في الدولة الطرف لم يعد يتكيف مع السياق الاقتصادي والثقافي للبلد، وأنه يجعل بعض السكان الأصليين وصغار المزارعين عُرضة لاستيلاء الغير على أراضيهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء العقبات التي تحول دون الوصول إلى ملكية الأرض، وخاصة بالنسبة للنساء، مثل المبالغ التعجيزية للضرائب المفروضة على المعاملات العقارية (الفقرة 1(أ) من المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية تغيير أنظمة ملكية الأراضي برمتها لضمان حق الشعوب الأصلية وصغار المزارعين في أراضي أجدادهم وضمان إزالة العقبات التي تحول دون ملكية الأرض ولا سيما العقبات التي تواجهها النساء.

25- وفيما تأخذ اللجنة علماً بتحسين فرص الوصول إلى الماء الصالح للشرب في الدولة الطرف والبرنامج الجاري تنفيذه لإمداد المناطق الريفية بالماء والكهرباء، تلاحظ، مع القلق، أن نسبة كبيرة من سكان الأرياف ما زالت غير مستفيدة من تلك الخدمات . وتلاحظ اللجنة أيضاً ارتفاع تكلفة المياه والقيام بتركيب وصلات فردية للوصول إلى إمدادات الشبكة العامة وارتفاع عدد الأطفال الذين يُجبرون على المشاركة في جلب المياه الصالحة للشرب (المادتان 10 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتحسين الوصول إلى الماء الصالح للشرب، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصيها أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين إمداد المنازل بالمياه وضمان استفادة المجموعات الأكثر استضعافاً من الإمدادات الاجتماعية المزمع تركبيها والبالغ عددها 000 70. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء. وتوصي ها أيضاً بإذكاء وعي الجمهور بالآثار الضارة للغاية على صحة الأطفال بسبب حملهم جراراً كبيرة مملوءة ماءً .

26- ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام الأمن الغذائي في المناطق الشمالية من الدولة الطرف وارتفاع مستوى سوء التغذية في البلد. وتلاحظ أيضاً،مع القلق، ارتفاع الأسعار وحالات النقص في بعض المواد الغذائية بشكل متكرر أو من حين إلى آخر، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف المتمثلة في دعم بعض المنتجات أو التفاوض على الأسعار مع الموزعين (المادة 11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف بإلحاح إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما عن طريق إقامة نظام عام لتوزيع الأغذية على أكثر المناطق والمجموعات المحرومة والمهمشة. كما تحثها على إيجاد حلول للمشاكل الهيكلية المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي ، مثل أمن حيازة الأراضي لصغار المنتجين ، ونقل وتوزيع المواد الغذائية وتوفير الائتمانات الزراعية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي وإلى المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المتدرج للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني، و التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

27- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية السياسات التي تنفذها الدولة الطرف للحد من وفيات الرضع ووفيات الأمومة. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لأن عدد حالات حمل المراهقات لا يزال كبيراً ولا  سيما لأن نسبة 20 في المائة من حالات إجهاض المراهقات تتم بصورة سرية مما يعرض صحتهن وحياتهن للخطر (المادتان 12 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من وفيات الرُضَّع ووفيات الأمومة وتيسير وصول المرأة والفتيات المراهقات إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والمعلومات بشأن وسائل تنظيم النسل. كما تحثها على تقييم ملاءمة وفعالية القوانين الرامية إلى الحد من وفيات الأمومة بسبب حالات الإجهاض غير القانونية.

28- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، بي ع الأدوية ذات النوعية الرديئة في الأسواق بشكل غير رسمي ومردّ ذلك أن الأدوية غير متوفرة بأسعار معقولة (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لتفكيك الشبكة غير النظامية للإمداد بالأدوية ذات النوعية الرديئة وتوزيعها، وتحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية. وتلفت اللجنة انتباهها إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن.

29- وتلاحظ اللجنة ، مع القلق، تواتر انتشار وباء الكوليرا المتصل بانعدام مرافق الصرف الصحي، على الرغم من جهود الدولة الطرف لمكافحته. كما تلاحظ أن ب يانات المعهد الكاميروني الوطني للإحصاءات تشير إلى أن نسبة لا تتجاوز 14.2 في المائة من المساكن الموجودة في المناطق الريفية تمللك مراحيض لائقة (الفقرة 11 من المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى الحيلولة دون تفشي الكوليرا وتوفير خدمات ا لصرف الصحي العام، ومعالجة النفايات، وتوفير الماء النقيّ ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك المدارس. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة. وتدعو ها إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ هذه التوصية وكذلك عن النسبة المئوية للمدارس المزودة بمراحيض لائقة ومستقلة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الحق في الصرف الصحي (2011).

30- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري في الدولة الطرف على الرغم من انخفاض هذه النسبة خلال السنوات الأخيرة بفضل التدابير المتخذة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها بغية تحسين الوصول إلى خدمات الوقاية من مرض الإيدز، وتوفرها ونوعيتها، وأن تقوم في الوقت نفسه، بتوفير خدمات العلاج ولا سيما في المناطق الريفية مع العناية بصفة خاصة بالفئات المستضعفة مثل النساء والشباب والأطفال وكذلك الفئات المعرضة للمخاطر مثل النساء العاملات في الجنس والمحتجزين. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أيضاً أن تكفل توعية الأشخاص المتعايشين مع الإيدز والعدوى بفيروسه بحقوقهم الإنسانية وبالقوانين التي تحميهم.

31- تحيط اللجنة علماً، مع القلق، بارتفاع مستوى تعاطي التبغ في الدولة الطرف على الرغم من التدابير المتخذة للحد من التدخين (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بصياغة سياسات عامة فعالة لمكافحة التدخين، وتشديد الحظر على الإعلان عن ا لسجائر، وإصدار قوانين تنص على الحظر التام للتدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة و تكثيف حملات توعية الجمهور. كما توصيها بأن تخصص جزءاً من عائداتها من الضرائب على السجائر لمكافحة تعاطي التبغ .

32- و على الرغم من الأخذ بمبدأ مجانية التعليم الأساسي العام ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع التكاليف المتعلقة بالتعليم التي يتعين على الآباء تسديدها عند تسجيل الطلاب، ولا سيما رسوم رابطة أولياء الأمور . كما يساور ها القلق لعدم المساواة في الالتحاق بالمدارس الابتدائية في مناطق الداماوا والشمال الأقصى والجنوب حيث يقل عدد البنات الملتحقات بالمدارس. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين مستويات التحاق الأطفال بالمدارس، فإن انخفاض معدلات الاستبقاء في التعليم الأساسي وفي التعليم الذي يمهد للالتحاق بالتعليم الثانوي لا تزال تشكل لُبّ مسألة عمل الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن نسبة لا تتجاوز 5 في المائة من السكان تصل إلى التعليم العالي (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على مجانية التعليم وإتاحته للجميع على قدم المساواة. كما توصيها بتقديم المساعدة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض لتغطية التكاليف المتعلقة بالتعليم. وتؤكد اللجنة أيضاً على الحاجة إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من معدلات التسرب. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تطوير الوصول إلى التعليم العالي بغية تزويد سوق العمل بالمهارات الأساسية اللازمة لنمو البلد. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بملاحظتها العامة رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

33- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف وإن اعتزمت في تشريعاتها بالحقوق الثقافية للشعوب الأصلية التي تعيش على أراضيها، فإنها قامت بترحيل بعض المجتمعات المحلية مثل مجتمع البيغمي في منطقة باكا وأمبورور من أراضي أسلافها وأعطت تلك الأراضي إلى أطراف ثالثة بغية استغلال الغابات وبالتالي إجبار تلك المجتمعات على التكيف مع ثقافات أخرى سائدة في البلاد (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لحماية حق كل شعب أصلي في الاحتفاظ بأراضي أجداده وموارده الطبيعية وأن تكفل احترام برامج التنمية الوطنية لمبدأ المشاركة وحماية الهوية الثقافية المميزة لكل شعب من شعوبها. ولهذا الغرض، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

35- و تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون بالكامل مع المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء في سياق مهمتها في الكاميرون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في توجيه دعوة إلى المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان لزيارة البلد وفي توجيه دعوات إلى مقررين خاصين آخرين معنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بغية الاستفادة من خبرتهم عند صياغة السياسات التي تتصدى لشواغل اللجنة.

37- و توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة ب مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية وبرامجها بهدف إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لالتزاماتها بموجب بالعهد، ومتابعة هذه الملاحظات الختامية وإعداد تقريرها القادم .

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني وإطلاعها في تقريرها الدوري المقبل على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش الدّائر على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

39- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفق المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد تقارير بالصيغة التي اعتمدتها بها هيئات مراقبة المعاهدا ت الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

40- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم طبقاً للتوجيهات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) بحلول 2 كانون الأول/ ديسمبر 2016.