اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير رواندا الدورية من الثاني إلى الرابع، في دورتها الخمسين (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2013)
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقارير رواندا الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/RWA/2-4) في جلستيها 15 و16 المعقودتين في 8 أيار/مايو 2013 (E/C.12/2013/SR.15-16)، واعتمدت في جلستها 28، المعقودة في 17 أيار/مايو 2013، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم تقارير رواندا الدورية من الثاني إلى الرابع (E/C.12/RWA/2-4) وبالحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف، غير أنها تأسف لطول تأخر تقديم التقارير. وتُعرب اللجنة عن التقدير للدولة الطرف على ردودها في الوقت المناسب على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة (E/C.12/RWA/Q/2-4/Add.1)، وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد خلال الحوار مع اللجنة. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية عن قضايا معيّنة أثارتها اللجنة.
3- وتود اللجنة أن تسجل أساها العميق للإبادة الجماعية التي شهدتها الدولة الطرف في عام 1994، وتعرب عن تعاطفها مع جميع الضحايا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية وبناء الأمة وإعادة الإعمار بعد النزاع.
باء- الجوانب الإيجابية
4- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف وتشمل ما يلي:
(أ) دستور عام 2003 الذي يتضمن أحكاماً بشأن حقوق الإنسان؛
(ب) قانون العمل رقم 13 المؤرخ 27 أيار/مايو 2009؛
(ج) القانون رقم 01/2007، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2007، بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
(د) القانون رقم 59/2008 بشأن منع العنف الجنساني وقمعه؛
( ﻫ ) القانون رقم 04/2011، المؤرخ 21 آذار/مارس 2011، بشأن الهجرة إلى رواندا ومنها؛
(و) القانون رقم 54/2011، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011، بشأن حقوق الطفل وحمايته من العنف؛
(ز) السياسة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال؛
(ح) مختلف الآليات والاستراتيجيات الموضوعة لتعزيز النهوض بالمرأة فضلاً عن المساواة بين الجنسين، مثل إنشاء وزارة الشؤون الجنسانية وتعزيز الأسرة، ووضع السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية ، وتأسيس المجلس الوطني للمرأة، ومكتب رصد الشؤون الجنسانية .
5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على صكوك حقوق الإنسان التالية أو بانضمامها إليها:
(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
( ﻫ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
(و) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 23 نيسان/أبريل 2002؛
(ح) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 14 نيسان/أبريل 2002.
جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
6- تلاحظ اللجنة أن المادة 190 من الدستور تنص على أن للمعاهدات والاتفاقات الدولية الأسبقية على القوانين العادية والأساسية، ويمكن تطبيقها مباشرة في النظام القانوني المحلي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود حالات احتجت فيها بالعهد الهيئات القضائية أو المحاكم المحلية أو طبقته تطبيقاً مباشراً (المادة 2).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتوعية القضاة والمحامين بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن تتخذ كذلك خطوات لنشر العهد بين السكان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم إليها معلومات عن حالات الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم أو الهيئات القضائية المحلية أو حالات تطبيقه فيها.
7- ويساور اللجنة القلق من عدم استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد الممارسة، وغياب الشفافية فيما يتعلق بعملية اختيار أعضائها، وعدم وجود إجراءات مستقلة وشفافة لعزلهم، فضلاً عن افتقارها إلى الاستقلال المالي. وتلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 19/2013، المؤرخ 25 آذار/مارس 2013، الذي يعدل التشريع السابق الخاص باللجنة الوطنية ويتناول من زاوية القانون معظم دواعي القلق المذكورة أعلاه (المادة 2).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ القانون رقم 19/2013، المؤرخ 25 آذار/مارس 2013، الذي يعدل التشريع الخاص باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذاً فعالاً، من أجل ضمان استقلالها على صعيد الممارسة، ولا سيما فيما يتعلق بعملية اختيار أعضائها وباستقلالها المالي، ع لى النحو المنصوص عليه في المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).
8- ويساور اللجنة القلق من استمرار القوالب النمطية إزاء سكان " الباتوا " والتمييز الذي ما زالوا يواجهونه ويمنعهم من التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما الوصول إلى سوق العمل، والسكن اللائق، والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعي ة الأخرى، بالرغم من التشريع المناهض ل لتمييز والتدابير الأخرى التي اعتمدتها الدولة الطرف.
توصي اللجنة بأن تتصدى الدولة الطرف بصرامة للقوالب النمطية والوصم والتمييز والتهميش ضد " الباتوا "، بوسائل تشمل ضمان التطبيق الفعال لتشريعها الخاص بمكافحة التمييز. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، من أجل تمكين الباتوا من التمتع الك امل بالحقوق المنصوص عليها في العهد تمشياً مع توصيات المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
9- وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار القوالب النمطية الأبوية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية السكان وتعزيز المساواة بين الجنسين. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن التدابير المتخذة للنهوض بالأنشطة المدرة للدخل على النساء، ولا سيما من يعشن في المناطق الريفية، لم تكن فعالة. واللجنة قلقة كذلك من استمرار عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالوصول إلى المناصب العليا سواء في القطاع الخاص أو في الإدارة العامة المحلية (المادة 3).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لضمان التطبيق الفعلي لتشريعها المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ التدابير السياساتية المتخذة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك تعزيز حملاتها للتوعية من أجل القضاء على المواقف الثقافية السلبية ضد المرأة والفتاة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز المساواة في تمثيل المرأة في المناصب العليا في الإدارة العامة المحلية وكذلك في القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في ح ق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
10- وتشعر اللجنة بالقلق من أن المرأة لا تزال عرضة للعنف في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الجنسي، رغم التشريع الذي اعتُمد حديثاً ورغم التدابير الأخرى التي اتُّخذت لمكافحة ذلك العنف وتوفير الحماية للضحايا. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم وجود معلومات عن حا لات العنف الجنساني ، ولا سيما عن إجراءات التحقيق وملاحقة المذنبين وإدانتهم ومعاقبتهم. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التنفيذ الفعلي للتدابير المتخذة، وتأثير ذلك في تراجع معدلات العنف الجنساني ، وكذلك عن عدد النساء المتأثرات، بمن فيهن الريفيات (المادتان 3 و 10).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق تشريعها الخاص بمكافحة العنف الجنساني تطبيقاً فعالاً، وتحقق في جرائمه وتلاحق مرتكبيها وتحكم عليهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز سياساتها وخطتها الاستراتيجية المعتمدة في تموز/يوليه 2011 بشأن العنف الجنساني ، وحملاتها الرامية إلى التوعية في مجال العنف الجنساني ، ولا سيما في المناطق و المجتمعات الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضاعف جهودها الرامية إلى توفير خدمات الدعم للضحايا، وتكفل وجود العدد الكافي من الموظفين لتقديم هذه الخدمات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم إليها، في تقريرها المقبل، بيانات شاملة مفصلة حسب السن والمناطق الحضرية/الريفية.
11- وتشعر اللجنة بالقلق من أن التشريع الخاص باللاجئين وملتمسي اللجوء لا يحمي من الإعادة القسرية ولا يسمح بلم شمل أفراد الأسرة المعالين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن اللاجئين وملتمسي اللجوء ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على الخد مات الاجتماعية والتمتع التام بالحقوق المشمولة بالعهد، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل، والحصول على وضع المقيم الدائم، والاعتراف بشهاداتهم. واللجنة قلقة كذلك من الصعوبات التي يواجهها العائدون فيما يتعلق بإعادة إدماجهم إدماجاً تاماً في رواندا، ول ا سيما فيما يخص حصولهم على الأراضي وغيرها من حقوق الملكية، والحصول مجاناً على التعليم والرعاية الصحية، ومزاولة الأنشطة المدرة للدخل. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن تسجيل مواليد اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية غير مضمون تماماً على صعيد المم ارسة (المادة 10).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح تشريعها الخاص باللاجئين وملتمسي اللجوء من أجل ضمان مبدأ عدم الإعادة القسرية ، وكفالة لم شمل أفراد أسر اللاجئين المعالين دون قيود قائمة على سنّهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف تمتع اللاجئين الفعلي بالحقوق المشمولة بالعهد، و تنفذ تدابير تهدف إلى إعادة إدماج العائدين، ولا سيما فيما يخص الحصول على الأراضي، والحصول مجاناً على التعليم والرعاية الصحية، ومزاولة الأنشطة المدرة للدخل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضمن الدولة الطرف تسجيل جميع الأطفال المولودين في أراضيها ولا سيما أطفال اللاجئ ين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية، بوسائل تشمل تنقيح القانون رقم 14/2008، المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2008، الذي ينظم تسجيل السكان وإصدار بطاقة الهوية الوطنية، من أجل تمديد الأجل النهائي للتسجيل، ومن خلال تدريب موظفي السجل المدني.
12- ويساور اللجنة القلق من ارتفاع معدل البطالة التي تؤثر خصوصاً في النساء وسكان المناطق الريفية والفئات والشعوب المهمشة والمحرومة، بمن فيها الباتوا والشباب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من ارتفاع معدل بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة ومن عدم وجود معلومات عن تنفيذ ال تدابير المعتمدة لتيسير وصول هؤلاء الأشخاص إلى سوق العمل، بما في ذلك التدريب المهني. واللجنة قلقة كذلك من عدم وجود بيانات شاملة عن تأثير البرامج التدريبية والمهنية فيما يتعلق بوصول الناس إلى سوق العمل، ولا سيما الشباب (المادة 6).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لخفض معدل البطالة وتعزيز الخطط والبرامج المحددة الهدف و المصممة لمكافحة البطالة في صفوف النساء والشباب والمهمشين والمحرومين، أفراداً وفئات، فضلاً عن سكان المناطق الريفية، من أجل تحقيق نتائج ملموسة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن التنفيذ الفعال للتدابير المتخذة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما التدابير المتصلة بإدماجهم في عمل الشركات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية عن التأثير الملموس لجميع التدابير المتخذة لخفض مع دل البطالة، وتُقيِّم البرامج لضمان استجابتها لاحتياجات سوق العمل.
13- وتشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع عدد الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ومن عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لحمايتهم وضمان تمتعهم بحقوقهم (المادة 6).
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات للحد من عدد الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بإتاحة فرص العمل الرسمي لهم وحمايتهم حماية فعلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن تمتعهم التام بحقوقهم بموجب العهد.
14- وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية خدم المنازل وضمان تمتعهم الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 7).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لضمان حماية خدم المنازل وتمتعهم بالحقوق المشمولة بالحماية في العهد. وتُشجَّع الدولة الطرف على التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.
15- واللجنة قلقة من أن الدولة الطرف، وإن كانت قد حددت أجوراً دنيا مختلفة في قطاعات محدودة من الاقتصادي الرسمي، لم تعتمد بعد أجراً أدنى وطنياً يسري على جميع فروع الأنشطة الاقتصادية (المادة 7).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لاعتماد أجر أدنى وطني وضمان استعراضه دورياً، من أجل كفالة مستوى معيشي لائق لجميع العمال وأسرهم.
16- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد أنشأت مفتشية للعمل في كل مقاطعة، ومع ذلك يساور اللجنة القلق من تقارير تفيد بأن انتهاكات معايير العمل المنصوص عليها في قانون العمل، فيما يتعلق بالأجور ووقت العمل ومعايير السلامة والصحة، ما زالت تحدث في الغالب في الاقتص اد غير الرسمي (المادة 7).
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عمليات التفتيش الخاصة بظروف العمل وتنفذ فعلياً قانون العمل والأمر الوزاري رقم 2، الصادر في 17 أيار/مايو 2012، الذي يحدد شروط الصحة والسلامة المهنيتين، وذلك بوسائل تشمل التحقيق في انتهاكات معايير العمل، وملاحقة المسؤولين عن ها ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعجّل باعتماد وتنفيذ السياسة الوطنية بشأن الصحة والسلامة المهنيتين.
17- وتلاحظ اللجنة أن السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي التي اعتمدتها الدولة الطرف في عام 2009 تهدف إلى توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، غير أن اللجنة قلقة من أن كثيراً من العمال ما زالوا مستبعدين من الضمان الاجتماعي، ولا سيما العاملين في الاقتصاد غير الرس مي، فضلاً عن المحرومين والمهمشين (المادة 9).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعجل بتنفيذ سياستها الوطنية للضمان الاجتماعي المعتمدة في عام 2009، من أجل توفير تغطية الضمان الاجتماعي للجميع. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف المساعدة إلى أكثر الأشخاص حرماناً وتهميشاً، الذين لا يستطيعون المساهمة في مخططات ا لضمان الاجتماعي. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.
18- ويساور اللجنة القلق من أن قانون العمل ينص على أن النساء اللائي يستفدن من إجازة أمومة مدتها ستة أسابيع بأجر كامل ثم يخترن تمديد إجازتهن لمدة ستة أسابيع إضافية لا يحصلن إلا على 20 في المائة من أجرهن (المادتان 9 و10).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض قانون العمل من أجل رفع مستوى أجور النساء اللائي يمددن إجازة الأمومة. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2007).
19- وتشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدل عمل الأطفال، ولا سيما في الزراعة، وكخدم للمنازل، وفي الشركات الصغرى والصناعات الخفيفة، وصنع الآجر، و الصناعات التعدين ية ، رغم حظر عمل الأطفال بموجب قانون العمل وبموجب القانون رقم 54/2011 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر بشأن حماي ة حقوق الطفل (المادة 51)، والتدابير الأخرى المتخذة لمكافحة عمل الأطفال (المادة 10).
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتنفذ بصرامة تشريعها الذي يحظر عمل الأطفال، بوسائل منها تعزيز عمليات التفتيش، والتحقيق وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم، وإعادة تأهيل الضحايا ومساعدتهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بحملات للتوعية بتشريعها الخ اص بمكافحة عمل الأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية حيث يُستخدم الأطفال في قطاع الزراعة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ تنفيذاً فعالاً خطتها الوطنية الخمسية التي وضعتها في عام 2007 بشأن عمل الأطفال، والتي تهدف إلى حظر هذا العمل ومكافحة أ سوأ أشكاله، من أجل تعزيز حماية الأطفال، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن إجراءات التحقيق وملاحقة المسؤولين عن عمل الأطفال ومعاقبتهم.
20- وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار الاتجار بالأطفال لاستغلالهم في الجنس في الدولة الطرف (المادة 10).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ فعلياً تشريعها الخاص بمكافحة الاتجار، من خلال التحقيق في قضايا الاتجار وملاحقة المسؤولين عنه ومعاقبتهم، وتوفير المساعدة والحماية للضحايا.
21- وتلاحظ اللجنة أن القانون رقم 54/2011، ا لمؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر 2011، بشأن حقوق الطفل وحمايته، قد ألغى العقوبة البدنية في جميع الأوساط، غير أن اللجنة لا تزال قلقة من أن "الحق في التأديب" المنصوص عليه في القانون المدني قد يفسَّر تفسيراً سيئاً ويسمح ب العقوبة البدنية (المادة 10).
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يلغي القانون رقم 54/2011، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011، والقانون المدني ، العقوبة البدنية إلغاءً تاماً أياً كان نوعها في جميع الأوساط دون استثناء.
22- وتشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدل الفقر في الدولة الطرف رغم التدابير المتخذة ورغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، مما يؤثر بوجه خاص في النساء، بمن فيهن النساء اللائي يُعلن أسرهن، وفي الأسر التي يعيلها أطفال، وفي سكان المناطق الريفية العاملين في الزراعة. واللجنة قلقة أيضاً إزاء فقر وسوء ظروف عيش المهمشين والمحرومين، أفراداً وجماعات، مثل جماعة الباتوا ، وملتمسي اللجوء واللاجئين وخدم المنازل، الأمر الذي يحول دون تمتعهم تمتعاً فعلياً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة القلق كذلك من ارتفاع مستوى الفقر في بعض المناطق الريفية (المادة 11).
تمشياً مع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2002/22-E.12/2001/17 ، المرفق السادس)، توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف التدابير المتخذة لمكافحة الفقر والحد من أوجه التفاوت القائمة بين مختلف المناطق تنفيذاً فعالاً وتعززها، بطرق تشمل تيسير الأنشطة المدرة للدخل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستعرض الدولة الطرف بانتظام خططها واستراتيجياتها من أجل تقييم أوجه ضعفها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مقارنة، مصنفة حسب الجنس والسن و السكان الريفي ين /الحضري ين ، عن عدد الفقراء وعن التقدم المحرز في مكافحة الفقر.
23- وتشعر اللجنة بالقلق من حالة سكن المحرومين والمهمشين ، جماعات وأفراداً، في ضواحي كيغالي وفي المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعاً بشأن مراقبة الإيجار ولم تقدم معلومات عن التشرد. واللجنة قلقة كذلك بالنظر إلى سياق برامج السكن الحكومية، مثل "برنامج وداعاً أيتها الأكواخ" (ByeByeNyakatsi)، وخطة كيغالي الأساسية، وسياسة الاستيطان في القرى، حيث إن المشردي ن يعيشون، في ظروف أسوأ مما كانوا يعيشونه في مستوطناتهم السابقة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن بعض أفراد الباتوا الذين نُقلوا من مساكنهم في سياق تلك البرامج ما زالوا يعيشون في أوضاع مزرية (المادة 11).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعاً بشأن مراقبة الإيجار وتعزز تدابيرها الرامية إلى تحسين فرص حصول الجميع على السكن اللائق، ولا سيما المحرومين والمهمشين ، أفراداً وجماعات، ومنهم جماعة الباتوا على وجه الخصوص. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تجري الدولة الطرف مش اورات شاملة قبل نقل السكان من مساكنهم، وتكفل ترحيلهم إلى مستوطنات ملائمة تتسم بظروف شبيهة بما كانوا يتمتعون به سابقاً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات مقارنة بشأن تنفيذ الحق في السكن والتقدم المحرز في هذا الصدد، تكون م صنفة حسب الجنس والسن وسكان المناطق الريفية/الحضرية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة عن حالات التشرد. وتوجه اللجنة اهتمام الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق.
24- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن معظم السكان الذين صودرت أراضيهم أو طُردوا منها قسراً أو الذين صودرت أراضيهم في سياق سياسة تجميع الأراضي أو التخطيط الحضري بموجب القانون رقم 18/2007، المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2007، لم يتلقوا تعويضاً منصفاً ول م يُستشاروا على نحو سليم قبل عمليات المصادرة والترحيل (المادة 11).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري مشاورات كاملة ومسبقة تلتمس بموجبها موافقة الأشخاص المقرر مصادرة أراضيهم أو إجلاؤهم منها، وتقدم إليهم تعويضاً عاجلاً ومنصفاً. وتوجه اللجنة اهتمام الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق: عمليات ال إخلاء القسري .
25- ويساور اللجنة القلق من أن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ليس مضموناً فعلياً بعد للجميع، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء والأفراد المحرومون والمهمشون ، فضلاً عن جماعة الباتوا (المادة 12).
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان حصول جميع سكانها، دون تمييز، على خدمات الرعاية الصحية.
26- وتشعر اللجنة بالقلق من معدل وفيات الأطفال. ويساورها القلق أيضاً من ارتفاع معدل وفيات الأمهات، بما يشمل وفيات المراهقات، وهو ما يعزى في جزء منه إلى عمليات الإجهاض غير المأمون التي تجري في كنف ال سرية أو في ظروف غير ملائمة. واللجنة قلقة أيضاً من تجريم اللجوء إلى ا لإجهاض بوجه عام، وتشديد العقوبة عليه، وكذلك من الصعوبات التي تواجهها بعض النساء في الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، بما يشمل وسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة 12).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير للحد من ارتفاع معدل وفيات الأطفال والأمهات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توسع الدولة الطرف نطاق خدمات تنظيم الأسرة، بما يشمل توفير وسائل منع الحمل، لجميع النساء، وبأن تنفذ برامج تثقيفية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنقح قوانينها من أجل الحد من نطاق وشدة العقوبة المفروضة على الإجهاض، وتيسر الوصول إلى الخدمات الطبية المهنية بهدف القضاء على ممارسات الإجهاض غير المأمون الذي يشكل خطراً على حياة النساء والفتيات.
27- وتشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدل انقطاع أطفال الأسر المحرومة والمهمشة عن الدراسة، ولا سيما أسر الباتوا . و هي قلقة كذلك من انخفاض مرتبات المعلمين. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم وجود معلومات عن التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج المدرسية ( المادة 13).
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى خفض معدلات انقطاع أطفال الأسر المهمشة والمحرومة عن الدراسة، ولا سيما أسر الباتوا ، في المدارس الابتدائية والثانوية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تزيد الدولة الطرف من مرتبات المعلمين وتدرج التثقيف بحقوق الإنسا ن في المناهج المدرسية. وتشجَّع الدولة الطرف على تكثيف جهودها لجعل التعليم الثانوي مجاناً تدريجياً. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.
28- وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف إزاء الاعتراف بالجماعات الإثنية والشعوب الأصلية، غير أنها قلقة من الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن ذلك الموقف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم وجود معلومات عن تأثير التدابير المتخذة لضمان تمتع مختلف الجماعات التي تعي ش في أراضيها بالمشاركة الكاملة في الحياة الثقافية، وكذلك عن التدابر الرامية إلى تعزيز التسامح والتفاهم بين مختلف تلك الجماعات (المادة 15).
توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة في اعتبارها تنوع سكانها وتنفذ فعلياً تدابير تهدف إلى ضمان تمتع مختلف الجماعات التي تعيش في أراضيها بالمشاركة التامة في الحياة الثقافية، وإلى تعزيز التسامح والتفاهم بين مختلف تلك الجماعات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم إليها الدولة الطرف معلومات عن النتائج الملموسة التي أُحرزت في هذا الصدد.
29- وفي ضوء البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكمال التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
30- ونظراً إلى كثرة عدد حالات الاختفاء التي تحدث في منطقة البحيرات الكبرى، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .
31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في أوساط موظفي الدولة، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، و أن تترجمها وتعممها على أوسع نطاق ممكن، وتبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري المق بل، بالخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.
32- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة للإبلاغ ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).
33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 31 أيار/مايو 2018، تقريرها الدوري الخامس، على أن تُعدّه وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).