الأمم المتحدة

E/C.12/AZE/CO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

5 June 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثالث المقدم من أذربيجان، في دورتها الخمسين (29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو 2013)

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لأذربيجان بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/AZE/CO/3) في جلستيها التاسعة والعاشرة (E/C.12/2013/SR.9-10) المعقودتين في 3 أيار/مايو 2013، واعتمدت في جلستها 28، المعقودة في 17 أيار/مايو 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بتقديم أذربيجان لتقريرها الدوري الثالث تماشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالردود المكتوبة المفصلة التي تلقتها على قائمتها للمسائل (E/C.12/AZE/Q/3/Add.1)، وترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 28 كانون الثاني/يناير 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 28 كانون الثاني/يناير 2009.

4- وتأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تتضمن ما يلي:

(أ) اعتماد قانون المساواة بين الجنسين، في عام 2006، و ال قانون بشأن العنف المنزلي، في عام 2010؛

(ب) اعتماد قانون المعاشات التقاعدية للعاملين، وقانون الإعانات الاجتماعية ، في عام 2006؛

(ج) تعديل قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية في عام 2006 لتعزيز إجراء التبني على الصعيد الدولي ومراقبته، وكذلك اعتماد "اللائحة المتعلقة بمراقبة الحكومة لإعمال حقوق الطفل"، في 8 أيار/مايو 2012؛

(د) اعتماد قانون حظر الاتجار بالبشر، في عام 2005، وكذلك خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين برامجها للتدريب في مجال حقوق الإنسان بحيث تعزز تحسين المعرفة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية والتوعية به وتطبيقه ، ولاسيما في جهاز القضاء، وفي صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد، وكذلك فيما بين أصحاب الحقوق. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

6- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على أن يتضمن برنامج الدولة المتعلق بإعداد إحصاءات رسمية للفترة 2013-2017، جميع البيانات اللازمة لرصد التمتع ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب العهد وتصنيفها بحسب نوع الجنس والإعاقة والأصل والمناطق الحضرية والريفية والمعايير الأخرى ذات الصلة.

7- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بسبب المدة المحددة بسنة واحدة، اضطُرّ مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) إلى رفض أكثر من نصف الشكا وى الفر دية التي وردت. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء قدرة أمين المظالم على معالجة ا لشكاوى المتعلقة بالقطاع الخاص.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات إيجابية لكي لا تشكل المدة المحددة بسنة واحدة عائقاً أمام تقديم الشكاوى وضمان أن تكون جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشمولة ومحمية بالكامل بموجب ولايته.

8- ويساور اللجنة القلق لأن ال أقليات، ولا سيما ا لسكان من أقليتي ليزغين وطاليش ، لا تزال تقع ضحايا التمييز المنتشر، ولا سيما في م جال العمل والسكن والصحة ( المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد الأقليات ، ولا سيما للسكان من أقليتي ليزغين وطاليش ، والإشارة بوضوح إلى أنها لا تسمح بأي شكل من ال أشكال بممارسة التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب أصلهم الوطني أو العرقي، وتعزيز مشاركة عامة السكان في هذه العملية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين حالة عدد كبير من اللاجئين، والأشخاص المشردين داخلياً، وملتمسي اللجوء ، والأشخاص عديمي الجنسية، يساورها القلق لأن العديد منهم لا يزالون يعيشون في ظروف لا تستوفي المعايير المطلوبة و لا يتمتعون بالكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في الحصول على الرعاية الصحية والسكن اللائق والعمل القانوني (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز جهودها لضمان جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين والأشخاص المشردين داخلياً وملتمسي اللجوء، بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والسكن اللائق والعمل القانوني.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنفيذ إجراء تحديد أوضاع اللاجئين للكشف عن هوية الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد ومنحهم وضعاً قانونياً من شأنه أن يحّسن من تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حق اللاجئين وملتمسي اللجوء في تسجيل عقود زواجهم من خلال إلغاء الشروط الإدارية أو من خلال منح تدبير خاص لتيسير تمتعهم بالحق في الزواج.

10- وفيما تسلم اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الجنسين، في عام 2006، تعرب عن قلقها لاستمرار انتشار التنميط الجنساني للأدوار بشكل قوي داخل الأسرة وفي المجتمع وأثر ذلك السلبي على تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساور اللجنة، بصفة خاصة، القلق إزاء الفروق بين الجنسين في مجال التعليم، وانعدام تكافؤ فرص العمل للمرأة وانعدام التدابير اللازمة لحمايتها من التمييز في العمل بسبب حالتها الزوجية وحملها (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب تكث ي ف جهودها للقضاء على الصور النمطية لأدوار الجنسين وعلى أشكال التحيز ، من خلال تنظيم حملات توعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى اعتماد تشريع خاص بشأن المساواة في العمل بين الرجل والمرأة وتضمينه تدابير ل تنفيذه من خلال آليات مناسبة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة، مثل وضع نظام حصص للعمل في القطاع العام . وتطلب من الدولة الطرف أيضاً أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن المشاركة في سوق العمل وعن متوسط الأجور الفعلية مصنفة حسب نوع الجنس، والمهنة، و فر ع النشاط، ومستوى المؤهلات، فيما يتعلق بالقطاعين العام والخاص وبحسب المنطقة الجغرافية.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء ازدياد البطالة في صفوف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً وكذلك حالة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين والأقليات الاجتماعية الأخرى (المادتان 6 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامجها واعتماد استراتيجيات فعالة للحد من معدلات البطال ة، مع إيلاء اهتمام خاص لصغار السن والأقليات، والانتقال بشكل تدريجي نحو إعمال كامل لحقوقهم في العمل، وتجنب أية خطوة تراجعية فيما يتعلق بحماية حقوق العمل للعمال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة نسبة الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة في منظمات وشركات القطاعين العام والخاص. وتوصي اللجنة بمواصلة إيلاء الأولوية القصوى للتدريب المهني، ولا سيما في حالة البطالة الطويلة الأمد ، ومواصلة منحها الأولوية، مع مراعاة احتياجات الأفراد و المجموعات من المحرومين والمهمشين .

وتوصي اللجنة أيضاً ب اعتماد استراتجيات وخطط عمل للتشغيل تستهدف المناطق التي تشتد فيها البطالة. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، جداول محدثة عن الإحصاءات السنوية للوضع العام في مجال ا لعمل، مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، والإعاقة، وبحسب المنطقة الحضرية والريفية.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء اللجوء إلى العمل القسري كتدبير عقابي أو كعقوبة جزائية تُفرض على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة، على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي وقانون العمل، ولا سيما المادة 35 من الدستور والمادة 95-6 من قانون تنفيذ العقوبات حيث يحظر على السجناء أن يتوقفوا عن عملهم ويشاركوا في إضرابات (الم ا دتان 6 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإبطال اللجوء إلى العمل القسري إما كتدبير عقابي أو كعقوبة جزائية ضد الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة وتعديل أو إلغاء الحكم ذي الصلة في القانون الجنائي وقانون العمل، وفقاً لأحكام المادة 6 من العهد.

13- ويساور اللجنة القلق إزاء عدد حالات التسريح عن العمل للعمال الذين يبلغون سن التقاعد، ولا سيما في شركة النفط الوطنية . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التعديلات التي أُدخلت على القانون لمنع تشغيل الأشخاص المتقاعدين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الفرق بين سن التقاعد المحدد ة للرجل وت لك المحدد ة للمرأة (المادتان 6 و7 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات مناسبة لضمان حق كل شخص في كسب رزقه من خلال عمل من اختياره الحر أو قبوله الحر، ولا سيما العمال الأكبر سناً الذين لم يبلغوا سن التقاعد. وتوصي اللجنة أيضاً بإجراء التعديلات اللازمة على التشريع التمييزي القائم ، بهدف السماح للأشخاص المتقاعدين بالبحث عن عمل بحرية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ال تدابير لمنع تسريح العمال بصورة تعسفية ولا سيما قبل أن يصلوا إلى سن التقاعد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بدراسة أثر الاختلاف بين سن التقاعد المحدد ة للرجل وت لك المحدد ة للمرأة على تمتع المرأة بحقوقها بشكل متساو مع الرجل. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن.

14- ويساور اللجنة القلق لأن مستويات الحد الأدنى للأجور، وإعانات البطالة، والمعاشات التقاعدية المحددة في الدولة الطرف، ليست كافية لضمان مستوى معيشي لائق للمتلقين لها وأفراد أسرهم (المادتان 6 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام فعال لجدولة الحد الأدنى للأجور وإعانة البطالة والأشكال الأخرى من المساعدة الاجتماعية المقدمة للأشخاص المعوزين، وتعديلها بصورة منتظمة وفقاً لتكلفة المعيشة، بما يتيح مستوى معيشي اً لائق اً للمتلقين لها و ل أسرهم.

15- ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على حق العمال في الإضراب، ولا سيما في قطاعي النقل الجوي والسكك الحديدية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن ممارسات الشركات الدولية ، ولا سيما شركات النفط الوطنية وعبر الوطنية، المتمثلة في قمع الاتفاقات الجماعية والنقابات و المعاقبة على ممارسة ال أنشطة ال نقابية (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون العمل والقانون الجنائي لضمان تمكين جميع العمال من ممارسة حقهم في الإضراب، ولا سيما العمال في قطاع ي النقل الجوي والسكك الحديدية، و كذلك العمال في قطاع النفط. وتطلب من الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات محدثة عن عدد النقابات لكل صناعة، مصنفة بحسب عدد العمال المنتسبين إليها ونوع الجنس والعمر والجنسية والإعاقة والمناطق الحضرية أو الريفية.

16- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه اللامساواة في التمتع بالحق في الصحة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية وعدم ضمان التغطية الطبية للجميع. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن الفساد في نظام قطاع الصحة و ال ممارسة المتمثلة في المطالبة بدفع رسوم غير رسمية. ويساور اللجنة القلق إزاء محدودية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وإزاء عدم وجود آليات لمراقبة تقديم خدمات الصحة العقلية (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لضمان تقديم الخدمات الصحية للجميع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لضمان وصول اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص المشردين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد في قطاع الصحة بحيث لا تتم جباية رسوم غير رسمية من المرضى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد مراكز وخدمات الصحة العقلية لضمان الامتثال للمعايير الدولية المرعية.

17- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، ولا سيما إزاء انعدام الخدمات لتيسير إدماجهم في المدارس، وانعدام المعلمين المدربين، ووجود عوائق وعقبات مادية تؤدي إلى ارتفاع معدلات توقف الأطفال ذوي الإعاقة ع ن الدراسة (المادتان 12 و13 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بالحق في التعليم وباتخاذ جميع التدابير في هذا الصدد. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن عدد المدارس التي قبلت أطفالاً ذوي إعاقة، مصنفة بحسب السنة الدراسية ونوع الجنس والإعاقة والمناطق الحضرية والريفية.

18- وعلى الرغم من أن اللجنة تعترف بقانون العنف المنزلي لعام 2010، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذا القانون غير مطبق بشكل صحيح، بما في ذلك لأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لا يتدخلون في حالة تعرض النساء والفتيات المهاجرات للعنف (المادتان 2 و10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ حملات توعية تركّز على توعية السكان بالآثار الخطيرة المترتبة على العنف المنزلي وضمان تقديم التدريب المنتظم إلى السلطات المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد الشرطة والعاملين الاجتماعيين والموظفين الطبيين بشأن كيفية الكشف عن العنف المنزلي وتقديم المشورة المناسبة إلى النساء ضحايا هذا العنف ، بمن فيهن النساء والفتيات المهاجرات.

ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل مزيداً من المعلومات عن الجزاءات والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال.

19- وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى رفع السن القانونية للزواج إلى 18 عاماً بالنسبة للبنات والأولاد والجزاءات الشديدة المفروضة على انتهاكات هذا الحظر القانوني ل لزواج دون السن القانونية، يساورها القلق إزاء احتمال مواصلة ممارسة الزواج المبكر ولا سيما فيما بين الأشخاص المشردين داخلياً وفي المناطق الريفية.

توصي اللجنة الدولة الطرف برصد تنفيذ قانون الأسرة المنقح وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن انتشار الزواج دون السن القانونية في البلاد، مصنفة بحسب مختلف المجموعات الإثنية والدينية، والأشخاص المشردين داخلياً ، والمناطق الحضرية والريفية.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، ولا سيما لأغراض العمل الإجباري في قطاع البناء في الغالب (المواد 6 و7 و10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال وضع برامج فعالة، ومكافحة جميع جوانب الاتجار وبصفة خاصة لأغراض العمل الإجباري، والقيام بصفة خاصة ب زيارات إشرافية إلى شركات البناء. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ملاحقة ومعاقبة جميع الأفراد المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص، بطريقة ت تناسب مع خطورة الجرائم التي يرتكبونها.

21- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين الذين لا يملكون تأشيرة سارية لا يستطيعون الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة في حالة الاستغلال. (المادتان 6 و7 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ممارسة العمال المهاجرين ل حقوقهم بالكامل ، بما في ذلك تمتعهم بفرص متساوية للحصول على سبل انتصاف فعالة في المحاكم عندما تُنتهك حقوقهم المنصوص عليها في العهد.

22- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن آ لا ف حالات الاختفاء القسري وعمليات المصادرة غير المشروعة وعمليات الهدم التي تمت بإخطار وجيز أ و بدون إخطار، في العاصمة باكو و بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالشقق السكنية والمنازل في الأحياء التي يقطنها ذوو الدخل المتوسط وذلك لأغراض بناء متنزهات وطرق سريعة وشقق فاخرة . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام التشاور والتعويض وسبل الانتصاف القانونية الفعالة (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وقف جميع حالات مصادرة ال أراضي، التي لا تمتثل بالكامل ل لمعايير الدولية المرعية في مجال حقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق الأسر المعيشية المعنية في الاستئناف أ مام المحاكم المحلية وتوفير سبل الانتصاف القانونية الفعالة والتعويض المناسب وضمانات ا لحصول على سكن بديل مناسب .

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن تتم أية عملية تكون ضرورية لتجديد المدينة ويتم فيها نقل المقيمين من منازلهم، بإجراء مشاورات مسبقة مع الأسر المتأثرة، والحصول على موافقتهم المستنيرة مع الاحترام الكامل لأمن الأشخاص وكرامتهم بعد اتخاذ إجراءات مناسبة وشفافة.

وتلفت اللجنة أيضاً انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

23- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف وإن كانت قد نجحت في تخفيض مستوى الفقر بشكل كبير من قرابة 50 في المائة في عام 2002 إلى نسبة 7.6 في المائة في عام 2012، فإن جزءاً كبيراً من السكان لا يزال يعيش دون خط الفقر ، ولا س يما المجموعات المحرومة والمهمشة . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مستوى الفقر مرتفع بصفة خاصة في المناطق الريفية (المادتان 10 و11 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على تكثيف جهودها المتعلقة بمكافحة الفقر ولا سيما في صفوف أكثر فئات السكان حرمانا ً وتهميشاً، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص المشردون داخلياً واللاجئون وملتمسو اللجوء والأشخا ص عديمي الجنسية والعمال المهاجرو ن ، وأن تحد من أوجه التفاوت بين العاصمة و المناطق الريفية، وتضمين تقريرها المقبل، معلومات عن التقدم المحرز، بما في ذلك بيانات مصنفة بحسب الجنس وبحسب السنة للمجموعات المشار إليها أعلاه. وبهذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( A/C.12/2001/10 ).

تلاحظ اللجنة ب قلق أن المادة 5 من قانون التعليم الجديد والمادة 42 من الدستور تنصان على الحق في التعليم ل كل مواطن من مواطني الدولة الطرف، وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد غير المواطنين. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم بذل جهود لزيادة نسبة الالتحاق الصافية ب التعليم الابتدائي، وعدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ومعدلات التسرب (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع جميع الأطفال في سن الدراسة بالحق في التعليم، بمن فيهم الأطفال من غير المواطنين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل الجهود لتحسين نسبة الالتحاق الصافية بالتعليم الابتدائي والحد من عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ومعدلات التسرب. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء تعرض العديد من الفنانين والكُتّاب للاضطهاد وعدم توفير الحماية لهم عند ممارستهم حقهم في المشاركة بالكامل في الأنشطة الثقافية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء اللجوء إلى خطب الكراهية و ال سلوك الذي ينم عن الكراهية ضدهم (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال لالتزامها ب ضمان الأمن للفنانين والكُتّ اب والتوقف عن إلقاء القبض عليهم واتخاذ التدابير اللازمة لمنع اضطهادهم في المجتمع بسبب أعمالهم الإبداعية، وضمان تقديم الحماية المناسبة لهم من التهديدات وحظر اللجوء إلى دعاية الكراهية.

25- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا حقوق الإنسان من التسجيل لدى السلطات المختصة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التعديلات الجديدة المدخلة على قانون الجرائم الإدارية، التي تزيد من العبء الإجرائي والجزاءات المفروضة على المنظمات فيما يتعلق بتلقي منح خارجية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان تمتع جميع منظمات المجتمع المدني التي تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالحق في التسجيل والعمل بحرية ودون قيود. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الجزاءات المالية والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون الجرائم الإدارية والمتعلقة بالإبلاغ عن مصادر التمويل الخارجية وتسجيلها.

26- وتؤكد اللجنة أهمية صون وحماية التراث الثقافي والطبيعي والتاريخي في قوانينها، بما في ذلك مقبرة القرون الوسطى في جلفا (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حماية وصون جميع مواد التراث الثقافي والطبيعي والتاريخي في قوانينها.

27- وتشجع الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

28- وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وبخاصة في صفوف الموظفين العموميين والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني ، وإعلام اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة إشراك منظمات المجتم ع المدني في المناقشات التي ستجري ها على المستوى الوطني قبل تقديم التقرير الدوري المقبل.

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) ، بحلول 31 أيار/مايو 2018.