الأمم المتحدة

E/C.12/SRB/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 July 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لصربيا *

1 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني  لصربيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/SRB/2) في جلستيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين (انظر E/C.12/2014/SR.27-28) ، المعقودتين في 15 أيار/مايو 2014، واعتمدت في جلستها الأربعين المعقودة في 23 أيار/مايو 2014 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- رحبت اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لصربيا وبالردود الخطية (E/C.12/SRB/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل ، التي تلقتها، وإن جاءت متأخرة . وتلاحظ بتقدير أن وفد الدولة الطرف يتأل ف من خبراء ينتمون إلى وزارات عد ة الأمر الذي مكّن من إجراء حوار مفيد وبناء مع اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الأخرى التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 18 أيار/مايو 2011 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 31 تموز /يو ليه 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 26 أيلول/سبتمبر 2006؛

(د) الميثاق الاجتماعي الأوروبي (المنقح)، 1996 (رقم 163)، في 14 أيلول/سبتمبر 2009؛

( ﻫ ) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 183 (2000) بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، في 31 آب /أغسطس 2010، والاتفاقية رقم 150 ( 1978 ) بشأن إدارة العمل: دورها ووظائفها وتنظيمها، واتفاقية العمل البحري (2006)، في 15 آذار/ مارس 2013؛

(و) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011.

4- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منها اعتماد ما يلي:

(أ) قانون حظر التمييز، في 31 آب/أغسطس 2009، تلاه تعيين مفوض حماية المساواة، في 5 أيار/مايو 2010، واعتماد استراتيجية مكافحة التمييز 2013-2018 في حزيران/يونيه 2013؛

(ب) قانون المساواة بين الجنسين، في عام 2009، الذي يهدف، في جملة ما يهدف، إلى توفير نفس الفرص للنساء؛ والتعديلات التي أدخلت في عام 2011 على قانون انتخاب أعضاء البرلمان والتي حددت حصة الجنس الممثل تمثيلا ً ناقصا ً في اللوائح الانتخابية في 33 في المائة؛

(ج) القانون المعدِّل لقانون الإجراءات غير القضائية والقانون المتعلق بالإقامة الدائمة والمؤقتة الذي مكّن من تسجيل الولادات وإصدار وثائق لعديمي الجنسية، لا سيما الروما، في عامي 2012 و2009 على التوالي؛ وقانون اللجوء، في عام 2007؛ وقانون إدارة الهجرة، في عام 2012؛

(د) التعديلات التي أدخلت على قانون مؤسسات نظام التعليم، التي أعلت من شأن التعليم الجامع وغير التمييزي، في عام 2011؛ وقانون الضمان الاجتماعي الذي وسّع مفهوم الأشخاص غير القادرين على العمل وزاد استحقاقات الضمان الاجتماعي، في عام 2011؛ وقانون حقوق المرضى الذي نص على تعيين مستشارين معنيين بحقوق المرضى في مناطق الحكم الذاتي المحلي، في عام 2013؛

( ) اعتماد استراتيجية التوظيف الوطنية 2011-2020 التي تنص على تقديم إعانات لتوظيف الروما، في عام 2011؛ والتعديلات التي أدخلت على قانون العمل والتي وسعت نطاق حماية الأمهات والحوامل العاملات، في عام 2013.

5- وترحب اللجنة أيضا ً بالاستراتيجيات وخطط العمل الرامية إلى مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والعنف المنزلي، إضافة إلى إعمال ديوان المظالم.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد مباشرة

6- لاحظت اللجنة أن العهد جزء لا يتجزأ من النظام القانوني وأنه يطبق مباشرة، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم معلومات عن حالات التطبيق المباشر للعهد أمام المحاكم في الدولة الطرف وسبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدعون انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجمع وتدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن إمكانية اللجوء إلى القضاء لإعمال الحقوق المكرسة في العهد، بما في ذلك حالات التطبيق المباشر للعهد أمام المحاكم المحلية وعن سبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدّعون حدوث انتهاك لما لهم من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية منصوص عليها في العهد. وتوجه اللجنة في هذا الصدد انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتوصيها بتحسين برامج التدريب على حقوق الإنسان، وذلك من أجل رفع مستوى المعرفة والوعي بالعهد وتطبيقه، ولا سيما في أوساط القضاة وموظفي إنفاذ القانون وسائر الجهات الفاعلة، إضافة إلى أصحاب الحقوق.

جمع البيانات ومعالجتها

7- تشعر اللجنة بالقلق من عدم جمع البيانات المصنفة ومعالجتها في كل الحالات بحيث يستطاع تقييم مدى إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدقة في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام لجمع البيانات الإحصائية عن أهم العوامل التي تؤثر في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وتصنيفها على النحو الواجب بحسب السنة، ونوع الجنس، والعمر، والسكان الحضريين/الريفيين، والأصل الإثني، والفئات المحرومة والمهمشة، وما إلى ذلك من المعايير ذات الصلة، وإدراج البيانات الإحصائية في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) إجراء تقييمات منتظمة وممنهجة من خلال استخدام مجموعة واضحة من المؤشرات عن مستوى تمتع مختلف شرائح السكان بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛

(ج) تطبيق مؤشرات حقوق الإنسان، ولا سيما المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار استراتيجياتها الوطنية للتنمية والتكامل.

أمين المظالم

8- تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود ولاية قانونية لأمين المظالم للتفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وقلة الموارد المالية والبشرية المتاحة لديوان المظالم، وضعف متابعة الدولة الطرف آراء أمين المظالم وتوصياته.

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) تعديل القانون المتعلق بأمين المظالم بحيث ينص على تفاعل هذا الأخير مع النظام الدولي لحقوق الإنسان ومع منظمات المجتمع المدني؛

(ب) إمداد ديوان المظالم بما يكفي من موارد مالية وبشرية قصد تنفيذ ولايته بفعالية وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)؛

(ج) مراعاة آراء أمين المظالم ووجهات نظره عند اعتماد تشريعات أو وضع سياسات وبرامج، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

القضاء

9- تحيط اللجنة علما ً بالإصلاحات القضائية الأخيرة، لكنها تشعر بالقلق لأن إقامة العدل لا يزال يعوزها الفعالية، لا سيما في سياق الدعاوى المرتبطة بالعمالة المرفوعة على الشركات التي خُصخصت، على ما دل عليه طول الإجراءات القضائية، وانعدام سبل الانتصاف، وعدم إنفاذ الأحكام التي ينص عليها القانون المحلي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير القانونية والسياسية اللازمة وغيرها من التدابير الكفيلة بتحقيق فعالية القضاء واستقلاله، بوصفها وسيلة لضمان التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الموارد القصوى المتاحة

10- تأسف اللجنة ل قلة المعلومات عن استخدام الدولة الطرف أقصى ما يوجد من موارد للتدرج في الإعمال التام للحقوق التي ينص عليها العهد (الفقرة 1 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيّم بانتظام آثار التدابير المتخذة، مثلا ً لمكافحة الفساد، والميزانيات المخصصة لتنفيذ العهد بغية تقدير مدى استخدام أقصى مقدار من الموارد للتدرج في الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 3 (1990) عن طبيعة التزامات الدول الأطراف وبيانها الصادر عام 2007 عن الالتزام باتخاذ خطوات بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة.

التمييز

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن أفراد الأقليات الوطنية والإثنية، وذوي الإعاقات، واللاجئين، والمشردين داخليا ً ، بمن فيهم الروما، وغيرهم من الفئات المهمشة، لا يزالون يصطدمون بالتمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن تشريعات مكافحة التمييز لا تطبق دائما ً ، وهذا ما تثبته قلة عدد قضايا التمييز التي بُت فيها (الفقرة 2 من المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي :

(أ) تكثف جهودها لتعزيز المساواة ومكافحة التمييز في حق أفراد الأقليات الإثنية وذوي الإعاقات واللاجئين والمشردين داخليا ً ، بمن فيهم الروما والمثليات والمثليين ومزدوجو الميل الجنسي ومغاير و الهوية الجنسانية وغيرهم من المهمشين والفئات المهمشة في التوظيف والضمان الاجتماعي والسكن والصحة والتعليم؛

(ب) تطبق في كل الحالات قانون حظر التمييز وغيره من التشريعات ذات الصلة، إضافة إلى استراتيجية منع التمييز والحماية منه 2013-2018 لمنع جميع أفعال التمييز والمعاقبة عليها، مع مراعاة جميع أسبابه المحظورة التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 2 من العهد والمفصلة في تعليق اللجنة الع ام رقم 20 (2009) عن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الروما

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التمييز في حق الروما. ويدل على ذلك، في جملة أدلة، تفشي البطالة بينهم أكثر من غيرهم، وقلة فرص استفادتهم من الضمان الاجتماعي، والسكن في العشوائيات ، و رداءة خدمات الرعاية الصحية والتعليم. وعليه، تأسف على القصور في تنفيذ استراتيجية تحسين وضع الروما 2012-2014، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف، وضعف تنفيذ الأولويات المتفق عليها وطنيا ً والمتعلقة بالروما على الصعيد المحلي (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير للتغلب على التمييز المنتشر في حق الروما والذي يمنعهم من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل مراجعة استراتيجية تحسين وضع الروما، وذلك بتجسيد وضع الروما الخاص والتأكد من أن الأولويات المتفق عليها وطنيا ً بشأن الروما تبلّغ حسب الأصول إلى السلطات المحلية كي تنفذها بفاعلية.

الوثائق الشخصية

13- تحيط اللجنة علما ً بالتعديلات الأخيرة لتسهيل تسجيل الولادات والإقامة، لكنها تشعر بالقلق لأن عددا ً من اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا ً لا يزالون يفتقرون إلى وثائق هوية شخصية، الأمر الذي يحد من تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن كثيرا ً من الروما المشردين داخليا ً والذين يعيشون في عشوائيات دون إقامة مسجلة لم تسجل عناوين إقامتهم الدائمة مجددا ً انطلاقا ً من أماكن إقامتهم الأخيرة (المواد 2 و9 و11 و12 و13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر للاجئين والعائدين والمشردين داخليا ً ، خاصة الروما بدون إقامة مسجلة الذين يعيشون في عشوائيات ، إجراءات تسجيل الولادات والإقامة كي يتسنى لهم الحصول على وثائق هوية شخصية، مثل شهادات الميلاد، وبطاقات الهوية، وبطاقات العمل. وفي الإبّان، ينبغي أن يتمتع المتضررون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ملتمسو اللجوء واللاجئون والمشردون داخليا ً

14- تحيط اللجنة علما ً بسير عمل مكتب اللجوء، لكنها تشعر بالقلق من عدم وجود إجراءات نزيهة وفعالة في مجال اللجوء لأنه لم يُعترف إلا لعدد قليل جدا ً من ملتمسي اللجوء بصفة اللاجئ في صربيا وإن كان معظمهم جاء من بلدان مَصْدر للاجئين. وتحيط علما ً أيضا ً بسير عمل المفوض الصربي لشؤون اللجوء والهجرة، لكنها تشعر بالقلق لأن اللاجئين والمشردين داخليا ً لا يستفيدون من برامج الإدماج الشامل. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء ضعف خدمات الرعاية الاجتماعية في الأماكن التي يوجد بها ملتمسو اللجوء وضعف قدرات استقبالهم (المواد 2 و9 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن لوائح واعتماد تدابير أخرى، مثل تدريب موظفي الهجرة، وضمانات لاستقلالية مكتب اللجوء، كي يتسنى تنفيذ قانون اللجوء لعام 2007 تنفيذا ً تاما ً وتتسم إجراءات اللجوء بالنزاهة والفاعلية، خاصة الحماية من الإعادة القسرية ؛

(ب) إنشاء آلية محلية عملية لإدماج اللاجئين الذين يعترف بهم قانون اللجوء، إضافة إلى المشردين داخليا ً ، في مجالات مثل التعليم والمساعدة الاجتماعية والتدريب اللغوي والمهني والسكن، واعتماد استراتيجية وطنية وتنفيذها لحل مشاكل اللاجئين والمشردين داخليا ً بعد عام 2014، إضافة إلى خطة عمل تنص على أطر زمنية واضحة، وميزانية كافية؛

(ج) تعزيز قدرات خدمات الرعاية الاجتماعية في الأماكن التي توجد بها مراكز اللجوء، قصد الارتقاء بمستوى تلبية احتياجات ملتمسي اللجوء واللاجئين المعترف بهم؛

(د) تدعيم القدرات الراهنة لاستقبال ملتمسي اللجوء كي يتسنى مواجهة تقلبات عدد طلبات اللجوء والطول الحالي لإجراءات اللجوء.

الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف فعالية مديرية المساواة بين الجنسين ومجلس المساواة بين الجنسين وقلة مواردهما البشرية والمالية، الأمر الذي يؤثر في تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين والاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وخطة عملها. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لا يُرصد رصدا ً كافيا ً (المادة 3).

توصي اللجنة بالآتي:

(أ) تقيّم الدولة الطرف مدى ملاءمة آليات المساواة بين الجنسين وتمدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتحسين سير عملها بفاعلية وانتظام؛

(ب) تُرصد الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وخطة عملها رصدا ً كافيا ً ، وأن ي ُتوسل بمؤشرات واضحة في سبيل ذلك .

التمييز بين الجنسين

16- تشعر اللجنة بالقلق من ضآلة نسبة العاملات وانتشار التمييز بين الجنسين في التوظيف، خاصة نسبة البطالة المرتفعة بين الشابات والمسنّات ومن تلقين قليلا ً من التعليم. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء ضعف مستوى تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية والمناصب في القطاع العام (المادتان 3 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء إصلاح شامل لإلغاء الأحكام القانونية التي قد تديم التمييز بين الجنسين، وتمكين المرأة من خلال سياسات عمل تراعي الفوارق بين الجنسين وتهدف إلى توظيف النساء في المهن غير التقليدية، وتعزز فرص تلقيهن التعليم المهني والتقني وتكفل المساواة في ظروف العمل؛

(ب) تحليل العوامل المحددة لالتحاق المرأة بسوق العمل والبقاء فيها، مثلا ً في الاقتصاد غير النظامي ، واتخاذ تدابير للقضاء على تصورات المجتمع لأدوار الجنسين التقليدية والتحامل ، مثل تلك المتعلقة بالعمل، دون إغفال إذكاء وعي الرجال والنساء على السواء مسألة التوفيق بين الواجبات المهنية والأسرية؛

(ج) إنفاذ قانون المساواة بين الجنسين، لا سيما حصة 33 في المائة التي حددتها الدولة الطرف لتمثيل الجنس الممثل تمثيلا ً ناقصا ً في مناصب الإدارة العامة وعمليات صنع القرار.

البطالة

17- تحيط اللجنة علما ً باستراتيجية العمل الوطنية وخطة عملها، لكنها تظل قلقة بسبب نسبة البطالة المرتفعة في الدولة الطرف التي يتأثر بها أكثر من غيرهم النساءُ، وذوو الإعاقات، والروما، والمشردون داخليا ً ، والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء قلة الموظفين من ذوي الإعاقات، الأمر الذي يشي بضعف تأثير قانون إعادة تأهيل ذوي الإعاقات مهنيا ً وتوظيفهم (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتقليص معدل البطالة من خلال تدابير فعالة بانتهاج سياسة توظيف نشطة من قبيل إعادة التأهيل، ومبادرات التوظيف محليا ً ، وتقديم حوافز ومنافع ضريبية لأرباب العمل، وذلك لتشجيع توظيف الفئات المهمشة، ولا سيما في المناطق الريفية. وتحثها أيضاً على تحديد أهداف سنوية لتوظيف ذوي الإعاقات، وجمع بيانات موثوقة عن مدى توظيفهم.

المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة

18- تحيط اللجنة علما ً بضمانات مبدأ "المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة" في قوانين الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن النساء لا يتلقين نفس الأجر عن نفس العمل أو عن العمل المتساوي القيمة (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من فعالية تنفيذ أحكام قانون العمل وقانون المساواة بين الجنسين فيما يخص المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، مثلا ً من خلال عمليات تفتيش العمل وفرض العقوبات، والتصدي لمصادر محدودية فعالية قانون الأجور، ولا سيما من خلال تنظيم حملات ودورات تدريبية عامة في إطار رابطات أرباب العمل والعمال المعنية، في الدولة الطرف.

مفتشية العمل

19- تلاحظ اللجنة بقلق ضعف فاعلية مفتشية العمل، لا سيما فيما يتعلق بتوقّي الحوادث والأمراض المهنية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمكّن لمفتشية العمل بوسائل وقائية وأخرى عقابية، خاصة لمساعدة أرباب العمل على توقي الحوادث والأمراض المهنية وبأن تجمع البيانات ذات الصلة وتدرب مفتشي العمل في هذا المجال على الدوام.

الحد الأدنى للأجر

20- تحيط اللجنة علما ً بقلق بالطريقة التي وُضع بها الحد الأدنى للأجر؛ فهي لا تراعي تكلفة المعيشة وآراء الشركاء المهنيين. ويساورها القلق أيضا ً إزاء تدنّي دخل ذوي الإعاقات من الموظفين (المادة 7).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ تدابير للتأكد من أن الحد الأدنى للأجر يراعي تكلفة المعيشة وآراء الشركاء المهنيين وأن تراجع مقداره دوريا ً لتوفير مستوى معيشي لائق لجميع العمال وأسرهم، وفقا ً للمادة 7(أ) ‘ 2 ‘ من العهد. وتدعوها أيضا ً إلى مكافحة الدخل المتدني الذي يتقاضاه ذوو الإعاقات الموظفون بواسطة تدابير خاصة.

الحقوق النقابية

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف تمتع موظفي القطاع الخاص بحقهم في تكوين نقابات أو الانضمام إليها وإزاء التطرف في تقييد حق موظفي القطاع العام في الإضراب حتى ولو كانوا لا يقدمون "خدمات أساسية " (المادة 8) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن للعاملين في القطاع الخاص والقطاع العام على السواء تمتعهم بالحق في تكوين نقابات دون قيد والانضمام إليها، وكذلك الحق في الإضراب. وتحيط اللجنة علماً بمشروع القانون الخاص بالإضرابات لعام 2013 لكنها توصي الدولة الطرف بأن تحدّ من حظر الإضراب المفروض على العاملين في القطاع العام بتضييق تعريف "الخدمات الأساسية" بحيث يتقيّد بالعهد وبمعايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة .

استحقاقات البطالة

22- تؤكد اللجنة ما أعربت عنه من قلق إزاء ضآلة استحقاقات البطالة التي لا تكفي لتأمين مستوى معيشي لائق للأشخاص المعنيين وأسرهم، وتلاحظ بقلق تدني نسبة ا لعاطلين الذين يتلقون تلك الاستحقاقات (المادة 9).

تؤكد اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بزيادة استحقاقات البطالة لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال العاطلين عن العمل ولأسرهم، وبتقديم معلومات مفصلة عن مدى تغطية استحقاقات البطالة، مصنفة بحسب العمر، ونوع الجنس، ووضع الإقامة والأصل الوطني أو الإثني.

معاشات تقاعد اللاجئين والمشردين داخليا ً

23- تشعر اللجنة بالقلق بسبب استمرار حرمان كثير من اللاجئين من كرواتيا والمشردين داخليا ً من كوسوفو حقهم في معاشات التقاعد التي تأخر وصولها ولم تُدفع لسنوات عدة (المادة 9).

تحض اللجنة الدولة الطرف حضّ ا ً على مواصلة مفاوضاتها الثنائية بشأن دفع المعاشات إلى اللاجئين من كرواتيا المقيمين في صربيا ومنح وثائق بديلة لدفع المعاشات إلى المشردين داخليا ً من كوسوفو الذين لم يستطيعوا تقديم بطاقات عملهم.

الضمان الاجتماعي

24- تأسف اللجنة على عدم وجود معلومات عما إذا كانت استحقاقات المساعدة الاجتماعية تكيف دوريا ً لتمكين جميع المحرومين والمهمشين من الأفراد والأسر من أن يتمتعوا بمستوى معيشي لائق (المادتان 9 و11).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) زيادة استحقاقات المساعدة الاجتماعي ة، مراعيةً تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي لمساعدة جميع المعنيين من الأفراد والأسر في جميع أنحاء الدولة الطرف، مثل ذوي الإعاقات والمسنين والأطفال والأسر محدودة الدخل والعاطلين عن العمل لمدة طويلة، على أن يتمتعوا بمستوى معيشي لائق؛

(ب) النظر في سَن حد أدنى للدخل يجمع كل استحقاقات المساعدة الاجتماعية القائمة كي يتمتع الجميع بمستوى معيشي لائق، ولا سيما المحرومون من الأفراد والأسر؛

(ج) منع أي توقف غير مبرر لاستحقاقات الضمان الاجتماعي، مثل استحقاقات غير القادرين على العمل، المستحقة فقط لفترة لا تتجاوز 9 أشهر كل سنة.

الاتجار بالبشر

25- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، لكن قلقا ً بالغا ً ينتابها من اشتداد الاتجار بالبشر، سواء داخل الحدود أو خارجها، لا سيما النساء والأطفال، وقلة عدد من ي ُ لاحقون وي ُ دانون في قضايا الاتجار بالبشر. وينتابها القلق أيضا ً بسبب عدم توفير المساعدة الطبية والقانونية والاجتماعية، مثل المأوى، لضحايا الاتجار (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) اتخاذ المزيد من التدابير التي تسمح بتحديد هويات الضحايا مبكرا ً وتدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة تدريبا ً مناسبا ً ليتسنى لهم التحقيق مع الجناة ومن يستغلون الضحايا وملاحقتهم بفعالية؛

(ب) تدعيم جمع البيانات عن الضحايا والجناة والتحقيقات والعقوبات، بما فيها العقوبات المفروضة على موظفي إنفاذ القانون المتورطين في الاتجار؛

(ج) توفير المساعدة الطبية والقانونية والاجتماعية المناسبة، مثل المأوى، لضحايا الاتجار، وتيسير سبل الانتصاف القضائية لهم.

العنف المنزلي

26- ترحب اللجنة بتجريم العنف المنزلي، لكنها تلاحظ بقلق ما ورد من تقارير عن عدم فعالية الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف المنزلي الممارس على المرأة في الأسرة وفي إطار العلاقات الجنسية (2011-2015)، لأن أكثر من نصف النساء تعرضن للعنف بشكل من الأشكال. ويساورها القلق أيضا ً بسبب انتشار الاعتداء على الأطفال وإهمالهم (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن يتسم بالفعالية التحقيق والملاحقة والمعاقبة على جميع أفعال العنف المنزلي والجنساني، بما في ذلك الاعتداء على الأطفال وإهمالهم؛ ودعم ضحايا تلك الأفعال بوسائل منها إنشاء مراكز مناسبة لاستيعاب الضحايا وقت الأزمات توفر لهم السكن الآمن والمساعدة الضرورية؛ وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والقضاة؛ وتنظيم حملات إعلامية لرفع مستوى الوعي العام بتفشي الأفعال التي تقدم ذكرها.

الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكاثر حالات انفصال الأطفال عن أسرهم وإزاء قلة المعلومات عن جهود توفير رعاية أسرية بديلة للأطفال المحرومين منها ولأن البدائل المجتمعية المحلية للرعاية المؤسسية غير متطورة بالقدر الكافي (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) منع فصل الأطفال عن أسرهم، على أن تراعى مصلحة الطفل الفضلى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجعل نظام رعاية الأطفال يوفر دعما ً فعالا ً للأسر المأزومة والمعرضة لخطر فصل الأطفال عن أسرهم؛

(ب) اتخاذ المزيد من التدابير لتوفير رعاية أسرية بديلة للأطفال المحرومين منها، مع التركيز على الأطفال ذوي الإعاقات؛

(ج) إيلاء الأولوية للخدمات الاجتماعية البديلة التي تكون في إطار مجتمعي محلي .

عمل الأطفال

28- تلاحظ اللجنة بقلق أن كثيرا ً من الأطفال، خاصة أطفال الروما، دون سن العمل المحدد في 15 عاما ً ، يعملون في الشوارع وفي القطاع غير النظامي ويتعرضون للاستغلال والاتجار (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز رصد عمل الأطفال، لا سيما من خلال تدعيم مفتشية العمل للكشف عن حالات أسوء أشكال عمل الأطفال ومنعها، مثل عمل أطفال الشوارع. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز برامج الحماية وإعادة الاندماج التي تركز على تمكين الأسرة والقضاء على مختلف أشكال الاعتداء والاستغلال الاقتصادي للأطفال، مثل برامج الرعاية الأبوية الإيجابية لصالح المجتمعات المحلية المهمشة، وجمع المعلومات عن ذلك، بما فيها الإحصاءات.

الفقر

29- لا يزال القلق يساور اللجنة بسبب ضعف فعالية الاستراتيجيات الراهنة للتصدي للفقر المدقع في الدولة الطرف، خاصة بين اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا ً وأفراد الأقليات والمسنين وذوي الإعاقات، وبسبب انتشار الفوارق بين المناطق في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز (المادتان 2 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق استراتيجية الحد من الفقر للتصدي للفقر المدقع الذي يعانيه أفراد الفئات المهمشة خاصة، وعلى اتخاذ جميع التدابير التصحيحية اللازمة للتصدي للفوارق بين المناطق التي تؤثر في المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى تخصيص أموال كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، مع مراعاة بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته اللجنة في عام 2001.

الإخلاء القسري

30- تشعر اللجنة بالقلق من حوادث الإخلاء القسري الأخيرة وإعادة توطين مشردين داخليا ً وغيرهم من الفئات المحرومة، مثل الروما والأشكاليا ومصريي البلقان، بعد أن كانوا يقطنون العشوائيات في بلغراد وغيرها من مناطق البل د. وتشعر بالقلق خاصة إزاء التقارير التي جاء فيها أن بعض الأسر المعنية التي لديها أطفال لم تُستشر مسبّق ا ً وتُركت دون سكن لائق بديل ولا تعويض ولا حماية (المادة 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية للتشاور مع الفئات المتضررة طوال مراحل الإخلاء، وتأمين ما ينبغي تقديمه من ضمانات وتعويض، خاصة توفير مساكن بديلة مناسبة في أماكن تلائم بناء مساكن اجتماعية، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(1991) بشأن الحق في سكن لائق والتعليق العام رقم 7 (1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

السكن الاجتماعي و ال ظروف السائدة في العشوائيات

31- تعرب اللجنة عن قلقها من قلة عدد المساكن الاجتماعية التي تُبنى سنويا ً لفائدة الأسر منخفضة الدخل. وتؤكد قلقها من أن آلاف الروما لا يزالون يعيشون في عشوائيات فقيرة بلا كهرباء ولا مياه جارية ولا شبكات مجاري ولا رعاية طبية ولا تعليم (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) اتخاذ تدابير سياسية ومالية لتوسيع شبكة السكن الاجتماعي الموفّر للأسر منخفضة الدخل وتحسين نوعيته، وهي تدابير ينبغي أن تصبح جزءاً من خطة العمل الوطنية القائمة المتعلقة بالسكن؛

(ب) التعجيل باتخاذ تدابير تكفل للروما مساكن لائقة وميسورة، مشفوعة بأمور منها أمن الحيازة القانوني، والماء الصالح للشرب، والتصحاح، والكهرباء، بوسائل منها تحسين الظروف السائدة في العشوائيات القائمة أو بناء مساكن اجتماعية.

المياه الصالحة للشرب

32- تشعر اللجنة بالقلق من عدم توفر المياه الصالحة للشرب في بعض مناطق الدولة الطرف، لا سيما المناطق الريفية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية لتنفيذ مشاريع الإمداد بالمياه بحيث يتساوى الجميع في الحصول على المياه الصالحة للشرب في كل مناطق البل د. وتدعوها في هذا الصدد إلى أن تأخذ في الحسبان تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه.

الحق في الصحة

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضآلة الميزانية المخصصة لنظام الرعاية الصحية، وعدم إمكانية تلقي المحرومين الذين ليس لديهم بطاقات صحية الرعاية الصحة، وقلة فرص الحصول على الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الريفية. وتشعر بالقلق أيضا ً من زيادة حالات الإصابة ب الإيدز والعدوى بفيروسه ، وعدم وجود معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في إطار المقررات الدراسية، والشبكة الضيقة لخدمات الصحة النفسية للأطفال (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف تدابيرها لزيادة ميزانية قطاع الصحة، وتحرص على أن يكون للمحرومين بطاقات صحة بحيث يستطيعون تلقي الرعاية الصح ي ة، وتوصل الخدمات الصحية إلى المناطق الريفية. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تواصل وقف انتشار الإيدز والعدوى بفيروسه بتشجيع صحة المراهقين وتقديم الاستشارات والخدمات الصحية لعامة الناس، وتوفير تعليم جنسي شامل، وتوسيع شبكة خدمات الصحة النفسية لتشمل الأطفال، في الوقت الذي تُحِل فيه خدمات الدعم المجتمعي محل الرعاية المؤسسية.

الحق في التعليم

34- تلاحظ اللجنة أنه يمكن لملتمسي اللجوء والأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي مجانا ً ، لكنها تشعر بالقلق لأن الأطفال ملتمسي اللجوء المقيمين في مراكز اللجوء في الدولة الطرف لم يلتحقوا بالمدارس المحلية (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر سبل التحاق جميع الأطفال ملتمسي اللجوء بالتعليم الابتدائي والثانوي ريثما يُنظر في طلباتهم للجوء.

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف والتمييز في المدارس وعدم إلحاق الأطفال ذوي الإعاقات بالمدارس العادية. وتشعر بالقلق أيضا ً من إلحاق الأطفال الروما بمدارس أو صفوف خاصة ومن معدل التسرب المرتفع بينهم في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى قلة حضورهم (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إصلاحاتها القانونية والسياسية بحيث يتسنى لكل طفل إعمال حقه في التعليم. وليتأتى ذلك، ينبغي أن تقوم بالآتي:

(أ) تكثيف تنفيذ تدابير منع العنف والتمييز في المدارس، بسبل منها برامج النظراء وتعميق العلاقات داخل المدارس؛

(ب) توفير التعليم الجامع لكل الأطفال ذوي الإعاقات في المدارس العادية؛

(ج) ضمان التحاق الأطفال الروما بالصفوف العادية من المدارس الابتدائية بدلا ً من المدارس أو الصفوف المعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(د) خفض معدلات التسرب المرتفعة بين الأطفال الروما في المرحلة الابتدائية، واتخاذ تدابير فعالة لجعل الروما يحضرون المدارس، وزيادة الالتحاق بالتعليم الثانوي بواسطة الإجراءات الإيجابية، مثل تقديم المنح والكتب المدرسية.

الحقوق الثقافية

36- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحقوق الثقافية التي يكفلها العهد غير متاحة لجميع الناس، خاصة في المناطق الريفية. وتحيط علما ً بالتدابير المتخذة لتحقيق المساواة في تمتع جميع الفئات بالحقوق الثقافية، لا سيما إنشاء مجالس وطنية للأقليات في عام 2010، لكن القلق يساورها لعدم تمتع البشناق بجميع حقوق الأقليات ولأن هذه الحقوق لم تحظ بكامل الحماية (المواد 2 و13 و14 و15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية ثقافية شاملة، تتضمن آلية تنسيق، من أجل تعزيز الحقوق الثقافية وحمايتها وتمتع جميع الأفراد والفئات بها في كل أنحاء الدولة الطرف، في الوقت الذي تصون فيه التنوع الثقافي. وتشجعها على اتخاذ المزيد من التدابير بحيث تتمتع جميع المجتمعات المحلية ذات الهويات الخاصة، مثل البشناق، بحقوق الأقليات وتحظى بحماية هذه الحقوق. وتشجعها أيضاً على النظر في زيادة الأموال المخصصة للتنمية الثقافية والمشاركة في الحياة الثقافية وفقاً للمادة 15 من العهد.

دال- توصيات أخرى

37- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، لا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين، وأعضاء البرلمان، والهيئات القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وإخطار اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني، قبل تقديم تقريرها الوطني المقبل.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، في موعد لا يتجاوز 30 أيار/مايو 2019.