الأمم المتحدة

E/C.12/CAF/CO/1

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

4 May 2018

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية أفريقيا الوسطى *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية أفريقيا الوسطى (E/C.12/CAF/1) في جلستيها 12 و13 (انظرE/C.12/2018/SR.12وSR.13) ، المعقودتين في 19 و20 آذار / مارس 2018، واعتمدت في جلستها 28، المعقودة في 29 آذار/مارس 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، رغم تأخر تقديمه فترة طويلة. وترحب اللجنة بتمكن الدولة الطرف من إرسال وفد رفيع المستوى للتحاور معها، رغم الصراع الداخلي الدائر فيها. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء الذي جرى مع الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة باعتماد الجمعية الوطنية، خلال دورتها الاستثنائية، التي عقدت في الفترة من 3 إلى 17 كانون الثاني/يناير 2017، تشريعات بشأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني للوساطة، والمجلس الأعلى للاتصالات، والهيئة العليا للحكم الرشيد. وترحب اللجنة أيض اً بسن قانون، في٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١٧، ينشئ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي لجنة بدأت عملها بالفعل، لكنها أشارت إلى ضرورة تخصيص الميزانيات اللازمة لها للتمكن من أداء عملها بفعالية.

٤- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح صدور قانون، في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، بشأن المساواة بين الجنسين، عمل اً بالمادة ٨٠ من دستور ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٦، ينص على تطبيق حصة 35 في المائة من مناصب جميع هيئات صنع القرار في القطاعين العام والخاص، التي يُختار شاغلوها بالتعيين أو الانتخاب، وعلى بلوغ ذلك في مهلة عشر سنوات اعتبار اً من تاريخ الصدور ( ) .

٥- وترحب اللجنة بتوقيع جمهورية أفريقيا الوسطى، يوم 23 تموز/يوليه 2015، على إعلان الأمن في المدارس، الذي مثل تشجيع اً كبير اً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على تيسير الوصول إلى المدارس بحمايتها من الجماعات المسلحة.

٦- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التزام جمهورية أفريقيا الوسطى المتواصل باستقبال اللاجئين من الدول المجاورة المتضررة من النزاعات المسلحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحمايتهم من الإعادة القسرية، وتمكينهم من الحصول على مجموعة من الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم المجاني.

جيم - أهمية العهد في سياق النزاع المسلح

٧- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من جمهورية أفريقيا الوسطى وهي تعاني من نزاع مستمر منذ عام ٢٠١٢، ولا تستطيع حكومتها المركزية ممارسة رقابة فعالة إلا على ثلث إقليمها الوطني تقريب اً. من ناحية أخرى، كان حوالي خمس سكان البلد، في تاريخ الاستعراض، مشردين قسرا: ٧٠٠ ٦٨٨ شخص داخل البلد و٠٠٠ ٥٤٠ شخص في البلدان المجاورة. أخير اً، تحتل جمهورية أفريقيا الوسطى المرتبة الأخيرة من أصل ١٨٨ بلد اً في مؤشر التنمية البشرية، ويحتاج ٢,٥ مليون شخص من سكانها إلى المساعدة الإنسانية، في حين أن خطة الاستجابة الإنسانية المقترحة مُولت بنسبة ٣٩ في المائة فقط.

٨- وفي هذا الصدد، تدرك اللجنة أن النزاع المسلح يعرقل السيطرة الفعلية للدولة الطرف على أجزاء من أراضيها، ومن ثمَّ فإن الدولة الطرف ليست في وضع يمكنها من ضمان التنفيذ الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد في جميع أنحاء إقليمها. ومع ذلك، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان تشمل كامل الإقليم الوطني، وبأنها مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص الموجودين فيه دون تمييز. وتحقيق اً لهذه الغاية، ينبغي أن تسعى الدولة الطرف، قدر الإمكان، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، باستخدام جميع التدابير التي تتسق مع القانون الدولي.

٩- وتلاحظ اللجنة أيض اً أن بعض الانتهاكات الجسيمة لأحكام العهد، في سياق النزاع المسلح، يمكن أيض اً تصنيفها جرائم الحرب، ومنها على سبيل المثال، الهجمات على المباني أو وسائل النقل الطبية، أو على العاملين الذين يستخدمون الشارات المميزة لاتفاقيات جنيف؛ والهجمات المتعمدة على المدارس والمستشفيات؛ والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي؛ والتجنيد الإجباري أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة؛ وإشراك هؤلاء الأطفال الفعلي في الأعمال العدائية ( ) . ومع ذلك، لا يتوقف انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان على انطباق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العهد الذي وُضع ليؤدي وظيفة مستقلة (انظر CCPR/C/ISR/CO/4، الفقرة ٥).

١٠- وترى اللجنة أيض اً أن حقوق الإنسان ينبغي مراعاتها مراعاة تامة في الجهود التي تقع ضمن إطار عملية السلام والمصالحة الجارية حالي اً في الدولة الطرف. وقد يساعد الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على إزالة بعض الأسباب الجذرية للنزاع، بما في ذلك عدم المساواة في المعاملة بين مختلف أنحاء الإقليم الوطني أو بين مختلف الفئات السكانية، أو استحواذ قلة من السكان على الموارد. وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وظيفة تؤديها في ركائز العدالة الانتقالية المتعلقة بجبر الضحايا وضمانات عدم التكرار. وقد ترد إشارة إلى كفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الاتفاقات الإنسانية المحتمل إبرامها مع الجماعات المسلحة الناشطة في الإقليم بموجب المادة ٣ المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وكذلك في اتفاقات السلام المحلية. ويجب أن تسترشد استراتيجية استعادة سلطة الدولة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، أي أن هذه الاستراتيجية لا ينبغي أن تؤدي إلى تعميق الفوارق بين المناطق، بل ينبغي أن تضمن التماسك الإقليمي للبلد بما يتيح لجميع سكانه التماهي معه.

المشردون داخلياً

١١- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاجئين والمشردين داخلي اً لم تكن دائم اً مضمونة بما فيه الكفاية. وتذكِّر بوجوب توزيع المعونة الإنسانية دون تمييز، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الماء والصرف الصحي والغذاء والسكن والخدمات الصحية. ويجب أن يعزز احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمشردين داخلياً واللاجئين إعادة إدماجهم في مجتمعهم الأصلي بعد ممارسة حقهم في عودة طوعية.

١٢- ولذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) أن تحرص، في سياق المساعدة الإنسانية، بما في ذلك في إطار مشروع دعم عودة المشردين داخل جمهورية أفريقيا الوسطى وإعادة إدماجهم، على تمتع المشردين بالمضمون الأساسي لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأقل، بسبل منها حصولهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحية والسكن اللائق؛

(ب) أن تحرص على حصول المشردين الذين يمارسون حقهم في العودة على السكن الملائم والأرض، وكذلك في الوصول إلى آليات مناسبة لاسترداد الممتلكات، بما في ذلك الآليات القضائية، لضمان عودتهم وإعادة إدماجهم على نحو مستدام في مجتمعاتهم المحلية؛

(ج) أن تحرص، بالتشاور مع الشركاء في المجال الإنساني، على حصول المشردين من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مخيمات على ما يكفي من الحماية والمساعدة الإنسانية وعلى وصولهم إلى الخدمات الأساسية، لا سيما في مجالات الغذاء والماء والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم؛

(د) أن تحرص على توفير مساحات ملائمة للأطفال داخل المخيمات، وعلى تسجيل الأطفال المولودين في حالة النزوح القسري داخل البلد أو خارجه حال ولادتهم، بما في ذلك عن طريق الإدارات المتنقلة لإصدار شهادات الميلاد، وعلى تعزيز حملات التوعية بشأن هذه القضية بين السكان المشردين؛

(ه) أن تحرص على التعجيل في وضع استراتيجية منسقة لكفالة احترام حقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخليا ً .

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي ( E.CN.4/1998/53/Add.2 ، المرفق).

العنف الجنسي في سياق النزاع

١٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد حوادث العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في سياق الصراع الدائر في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الاغتصاب، على يد أفراد الجماعات المسلحة، وكذلك إزاء عدم وجود ما يكفي من تدابير الحماية والمساعدة لضحايا العنف الجنسي خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الطرف.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أعمال العنف الجنسي التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، وكفالة حماية المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات؛

(ب) مقاضاة مرتكبي أعمال العنف الجنسي أثناء النزاع وتعزيز نشر موظفي الشرطة والجهاز القضائي في مختلف أنحاء البلد، فضلاً عن إتاحة الوسائل اللازمة للوحدة المشتركة للتدخل السريع وقمع العنف الجنسي الممارس على النساء والأطفال، وضمان تمكين النساء والفتيات في المناطق التي تسيطر عليها الدولة من رفع الشكاوى دون خوف من الانتقام أو الوصم؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الضحايا، بما في ذلك توفير المأوى، فضل اً عن توفير الرعاية الصحية والمساعدة النفسية.

وإ ذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، فضل اً عن قرارات المتابعة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اعتماد نهج مراع للاعتبارات الجنسانية في جميع مبادرات السلام، وإشراك المرأة في تنفيذ اتفاقات السلام.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الفساد

١٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي الفساد في الدولة الطرف، ما يحرمها من الموارد اللازمة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء إفلات الأشخاص المتورطين في الفساد من العقاب، رغم أحكام المواد من ٣٦٨ إلى ٣٧٠ من قانون العقوبات (القانون رقم 10.001المؤرخ ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠)، التي تجرم الفساد. و تحيط اللجنة علماً بإنشاء وتأسيس الهيئة العليا للحكم الرشيد، لكنها تتساءل عن الموارد المخصصة لها ومدى فعالية عملها.

١٦- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمعالجة الأسباب الجذرية للفساد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد وتزويد القضاء بالوسائل اللازمة لعمله؛

(ب) ضمان الشفافية والاقتفائية في إدارة الإيرادات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية أو من المساعدة الخارجية؛

(ج) تخصيص الموارد المالية والتقنية والمادية والبشرية اللازمة للهيئة العليا للحكم الرشيد للاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

عدم التمييز

١٧- تلاحظ اللجنة أن المادة 6 من الدستور تحظر التمييز القائم على أسباب معينة وأن المادتين 10 و222 من قانون العمل (القانون رقم 09-004 المؤرخ 29 كانون الثاني/ يناير 2009) تحظران التمييز في العمل، لا سيما التمييز القائم على أسس معينة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون عام لمكافحة التمييز في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف يحظر التمييز في جميع المجالات التي يغطيها العهد. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صياغة المادة 222 من قانون العمل، التي تقيد الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في الشروط والتأهيل المهني والأداء، قد تتناقض مع مبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء مقابل عمل متساو في القيمة (المواد 2 و3 و6 و7).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يغطي جميع مجالات العهد، وتنقيح المادة ٢٢٢ من قانون العمل، وتضمينه صراحةً مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتحيل الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعليقها العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الأشخاص ذوو الإعاقة

١٩- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مبادرات السلام والمصالحة. وتأسف اللجنة أيض اً لأن دستور الدولة الطرف لا يشير في المادة ٦ إلى الإعاقة ضمن أسباب التمييز المحظورة، ولأن القانون رقم 00-007 المؤرخ ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٠، المتعلق بحماية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتضمن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء إمكانية الحد من أجور الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة انخفاض الأداء المهني، وهي إمكانية تبينها الفقرة ٢ من المادة ٢٦٩ من قانون العمل؛ وإزاء غياب التطبيق الفعال للمادة ٢٦٥ من قانون العمل والمادة ٣٨ من القانون 0 00-007 ، المؤرخ ٢٠ أيار/مايو 2000، اللتين تحددان حصص الأشخاص ذوي الإعاقة من التوظيف في القطاعين العام والخاص على التوالي (المواد ٢ و٦ و٧).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) دمج مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مبادرات السلام والمصالحة، بما في ذلك الخطة الوطنية للإنعاش وبناء السلام التي اعتمدتها الدولة الطرف في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016؛

(ب) إدراج الإعاقة ضمن أسس التمييز في المادة 6 من الدستور، وإدراج مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في القانون رقم 00-007 المؤرخ 20 أيار/ مايو 2000؛

(ج) تنقيح المادة ٢٦٩ من قانون العمل لكي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على أجر متساو عن العمل ذي القيمة المتساوية؛

(د) ضمان التنفيذ الفعال للأحكام القانونية المتعلقة بحصص الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف.

السكان الأصليون

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تهميش السكان الأصليين ( مبورورو وباكا) وفقرهم وضعفهم الشديد، ولأن هؤلاء السكان ما زالوا يواجهون عقبات كبيرة تحول دون تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وهي حالة تفاقمت في ظل الصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى. وتشعر اللجنة، على وجه الخصوص، بالقلق إزاء ما يلي: العقبات التي تحول دون حصولهم على وثائق الهوية وتسجيل المواليد؛ والصعوبات التي تعيق وصولهم إلى الدوائر الصحية المجهزة والمزوّدة بموظفين مؤهلين، لا سيما في مقاطعة لا لوباي ؛ والعراقيل التي تعيق حصولهم على الأراضي؛ وعملهم في وظائف غير مستقرة ومتدنية الأجر، لا سيما في الزراعة، واستعبادهم أحياناً من جانب مجموعات عرقية محلية أخرى؛ وتدني تمثيلهم ومشاركتهم في الشؤون السياسية والعامة (المواد 2 و6 و7 و11 و12).

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بمكافحة ما يتعرض له السكان الأصليون من تمييز وتهميش، وبتعزيز حمايتهم في سياق النزاع. كما توصيها باعتماد استراتيجية وطنية لتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين، بمشاركة المجتمعات المعنية، بما يعزز تنفيذ إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، ويتيح ما يلي:

( أ) تسريع إصدار وثائق الهوية وتسجيل المواليد؛

(ب) ضمان الحصول على الرعاية الصحية؛

(ج) القضاء على ممارسة استرقاق السكان الأصليين.

المساواة بين الجنسين

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 252 من قانون العمل، بإشارتها إلى العمل "المعروف أنه يتجاوز قوة المرأة"، قد تفضي إلى عدم المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في التوظيف وإلى الفصل المهني (المواد 3 و6 و7).

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة ٢٥٢ من قانون العمل من أجل مكافحة التمييز المهني والقوالب النمطية الجنسانية.

٢٥- وتحيط اللجنة علم اً بأن قانون الأسرة لا يميز ضد المرأة في تملك العقارات والميراث. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن القوانين العرفية والممارسات الاجتماعية لا تجيز للمرأة أن ترث العقارات، بما في ذلك في حالة الانفصال عن الزوج أو وفاته. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في سياق النزاع الحالي، إذ تعيل الكثير من النساء أسرهن لوحدهن (المواد ٢ و٣ و١٠ و١١).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع حد لأي تمييز ضد المرأة في تملك العقارات، لا سيما عن طريق الميراث.

دوائر تفتيش العمل

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الموارد المتاحة لدوائر تفتيش العمل للاضطلاع بمهامها بفعالية (المادة ٧).

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تزويد دوائر تفتيش العمل بالموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة لحسن سير عملها.

أسوأ أشكال عمل الأطفال

٢٩- تأسف اللجنة لتحديد الرابعة عشرة سنا ً دنيا للعمل، لكنها تلاحظ أن المواد ٢٥٩ إلى ٢٦٣ من قانون العمل والمادة ١٩٠ من قانون التعدين ترمي إلى منع ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، لا سيما الاستغلال الاقتصادي للأطفال. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التجنيد القسري للأطفال في الجماعات المسلحة في سياق النزاع الجاري، ومن أن الأطفال يتعرضون للاستغلال الجنسي والسخرة في الزراعة والتعدين والعمل المنزلي (المادتان ٧ و١٠).

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) رفع السن الدنيا للعمالة ؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة تجنيد الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة وإخراجهم منها، وضمان إعادة إدماجهم، بسبل منها تقديم المشورة النفسية المناسبة؛

(ج) ضمان حماية الأطفال من الاتجار والسخرة وأسوأ أشكال العمل الأخرى، لا سيما في الزراعة والتعدين والعمل المنزلي، وزيادة عمليات التفتيش في هذه الأنشطة.

الحقوق النقابية

٣١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام المواد ١٧ و٢٤ و٢٦ من قانون العمل، التي تنطوي على تمييز ضد الأجانب والقصر في التمتع بالحقوق النقابية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن المادة 11 من المرسوم رقم 81/028 تحدد صلاحيات المصادرة في حالات الإضراب، بطريقة غامضة للغاية (المواد ٢ و٧ و٨ و١٠).

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المواد ١٧ و٢٤ و٢٦ من قانون العمل لجعلها متوافقة مع المادة ٨ من العهد. كما توصيها بتعديل المرسوم 81/028 للحد من صلاحيات المصادرة في حالات الإضراب إلا في حالة الحفاظ على الخدمات الأساسية للسكان.

حماية الأسرة

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) عدم تجريم الاغتصاب الزوجي؛ (ب) استمرار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لا سيما في المناطق الريفية؛ (ج) ارتفاع معدل الزواج المبكر، رغم تحديد الثامنة عشرة سنا ً دنيا للزواج بموجب القانون؛ (د) ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، التي يمكن أن تؤدي إلى الموت، والتي تتعرض لها النساء والأرامل المتهمات بممارسة السحر في بعض الأحيان (المواد ٢ و٣ و١٠ و١٢).

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) تجريم الاغتصاب الزوجي؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للأحكام المتعلقة بالسن الدنيا للزواج والقيام بحملات توعية لمكافحة الزواج المبكر؛

(د) اتخاذ تدابير للقضاء على العدالة "الشعبية" التي تؤدي إلى إساءة معاملة النساء المتهمات بممارسة السحر.

العقوبة البدنية

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة ٥٨٠ من قانون الأسرة تجيز العقوبة البدنية في الأسرة وفي مؤسسات حماية الطفولة (المادة ١٠).

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لكي تحظر صراحة العقوبة البدنية في جميع الظروف، وبضمان التنفيذ الفعال لهذا الحظر.

الحق في الصحة

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي: ( أ) عدم كفاية وتراجع النفقات الصحية (التي تمثل ٩ في المائة من ميزانية الدولة الطرف، وهو ما يقل كثير اً عن عتبة الـ ١٥ في المائة الموصى بها في إعلان أبوجا)؛ (ب) لا يزال معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مرتفع اً (4,9 في المائة في عام ٢٠١٠ في أوساط البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٤٩)؛ (ج) ارتفاع معدل وفيات الرضع (116 في عام ٢٠١٠) والوفيات النفاسية (890 لكل ٠٠٠ ١٠٠ ولادة في عام ٢٠١٠)؛ (د) عدم إمكانية وصول النساء والفتيات إلى الصحة الجنسية والإنجابية، والعقبات التي تعترض الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء أعمال النهب والاعتداء التي تنفذها الجماعات المسلحة وتطال المرافق الطبية والموظفين الطبيين، بما في ذلك موظفو المنظمات الإنسانية، ما يمنع الأفراد من الحصول على الخدمات الصحية، ويؤدي إلى إغلاق المراكز الصحية (المادتان ١٠ و١٢).

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإصلاح نظام الرعاية الصحية، بسبل منها تنفيذ خطة بناء المرافق الصحية وإعادة تأهيلها وتجهيزها للفترة 2017-2027. كما توصي اللجنة الدولة الطرف، آخذة في الاعتبار تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما يلي:

( أ) زيادة النفقات الصحية من أجل تعزيز إمكانية الحصول على الرعاية والخدمات الصحية؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى تيسير وصول أعداد متزايدة من الناس إلى العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة ؛

(ج) تدريب وتوظيف ما يكفي من الموظفين الطبيين ذوي الكفاءة العالية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية في مجال الصحة للفترة 2017-2021؛

(د) اتخاذ تدابير لتحسين الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، من خلال تيسير الحصول على المعلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول مجان اً على وسائل منع الحمل، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٢٢(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المرافق الطبية والموظفين الطبيين، بما في ذلك الموظفون الطبيون العاملون مع المنظمات الإنسانية، من أعمال النهب والاعتداء، والنظر في إعادة فتح المراكز الصحية والمستشفيات، حيثما أمكن.

الحق في التعليم

٣٩- تلاحظ اللجنة أن النزاع قد أثر بشدة على النظام التعليمي للدولة الطرف، وتعرب عن قلقها إزاء ما يلي: (أ) ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف، لا سيما بين النساء والفتيات والشعوب الأصلية وسكان المناطق الريفية، فضلاً عن اشتراط دفع بعض نفقات التعليم، الأمر الذي سيؤدي حتم اً إلى زيادة التسرب من المدرسة؛ (ب) عدم قدرة الدولة الطرف على ضمان التعليم الشامل للجميع رغم الأحكام التي نصت عليها المادة 28 من القانون رقم 00-007 المؤرخ 20 أيار/مايو 2000، ونقص المعلمين الم ؤهلين لتوجيه الطلاب ذوي الإعاقة ؛ (ج) انخفاض معدل التسجيل في المدارس وارتفاع معدل التسرب، وخاصة بين الفتيات؛ (د) العقبات التي تواجه الأطفال الجنود المسرحين في الحصول على التعليم أو التدريب التقني أو المهني؛ (ه) النقص في عدد المعلمين المؤهلين ووجود عدد كبير جداً من المعلمين - الآباء؛ (و) نهب ومهاجمة واحتلال العديد من المدارس ومقتل بعض المعلمين على يد الجماعات المسلحة، ما أدى إلى إغلاق مؤسسات تعليمية لأسباب أمنية (المادة 13).

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع التعليم وإصلاح النظام التعليمي ضمن أولويات مبادراتها المتعلقة بالسلام والمص الحة . وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للقيام بما يلي:

( أ) مكافحة الأمية وزيادة معدل إلمام السكان بالقراءة والكتابة، وضمان تغطية مجانية وشاملة للجميع، لا سيما في أوساط السكان الأكثر تعرض اً للتهميش والحرمان؛

(ب) ضمان تعليم شامل للتلاميذ ذوي الإعاقة وتدريب وتوظيف عدد كاف من المعلمين المؤهلين للعمل مع هؤلاء التلاميذ؛

(ج) ضمان حصول الجميع على التعليم الابتدائي وتحسين التحاق الفتيات وأطفال الشعوب الأصلية وسكان الأرياف، على وجه الخصوص، بالمدارس، ومعالجة أسباب الانقطاع عن الدراسة معالجة حازمة؛

(د) تكثيف تدريب وتوظيف المعلمين المؤهلين وضمان دفع مرتباتهم بانتظام؛

(ه) الحرص على حصول الأطفال الجنود المسرحين على التعليم واكتسابهم المؤهلات المهنية التي تعزز إعادة إدماجهم في المجتمع؛

( و) حماية المؤسسات المدرسية من النهب والاحتلال على يد الجماعات المسلحة، وإعادة تأهيل هذه المؤسسات والتحقيق في هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم وإدانتهم إذا ثبت جرمهم.

الحقوق الثقافية

٤١- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تلقتها عن العقبات التي تحول دون تمتع الصحفيين والمذيعين والمدونين بحرية التعبير ودون مشاركتهم في الحياة الثقافية للبلد، ونشر ثقافة السلام.

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمكن الصحفيين والمذيعين والمدونين من المساهمة في إرساء ثقافة السلام والتسامح بين الأديان والثقافات، في ظروف تكفل أمن هم .

هاء- توصيات أخرى

٤٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف ية .

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٤٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع جمع البيانات وإنتاج واستخدام الإحصاءات من أجل وضع مؤشرات لها علاقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، إحصائيات سنوية مقارَنة عن ممارسة كل واحد من الحقوق المكرسة في العهد، تكون مصنّفة بحسب الفئات العمرية والجنس والأصل الإثني ومكان السكن في المدن أو الأرياف، وغير ذلك من المعايير .

٤٦- ترحب اللجنة بإعداد المسودة الأولى لوثيقة السياسة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتعرب عن الأمل في أن تؤثر التوصيات التالية في الصيغة النهائية للوثيقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٤٧- وفي ضوء الإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلَب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 18 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرة 12.

٤٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 آذار/مارس 2023، تقريرها الدوري الثاني. وتدرك اللجنة أن التقرير الأولي أعد في ظروف صعبة للغاية، الأمر الذي قد يفسر عدم تناوله إلا جزء اً من الحقوق المنصوص عليها في العهد، وعدم تقديمه البيانات المتوقعة بشأن طائفة من المسائل، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنفيذ الفعلي للقوانين المذكورة والنجاحات أو التأخيرات المسجلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الدوري الثاني، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( انظر E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).