GENERAL

E/C.12/BOL/CO/28 August 2008

ARABIC

Original: SPANISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية

الدورة الأربعون

جنيف، 28 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بوليفيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لبوليفيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BOL/2) في جلساتها 11 و12 و13 المعقودة في 6 و7 أيار/مايو 2008 (E/C.12/2008/SR.11-13)، واعتمدت في جلستها 25 المعقودة في 16 أيار/مايو 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة باهتمام بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل. وتشيد بطريقة عرض هذا التقرير، الذي يشير إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتشيد فضلا ً عن ذلك بجودة الحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وكذلك بالردود الشفوية على أسئلتها المتعددة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تنوِّه اللجنة بما أبدته الدولة الطرف منذ عام 2006 من الإرادة السياسية بإجرائها تغييرات ترمي إلى كفالة ممارسة الحقوق المكرسة في العهد لكل سكان بوليفيا دون تمييز.

4- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن مشروع الدستور السياسي الجديد للدولة البوليفية، الذي أقرته الجمعية الوطنية، يعترف بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

5- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بخطة التنمية الوطنية المعنونة "بوليفيا دولة ذات كرامة وسيادة ومنتجة وديمقراطية من أجل العيش الكريم"، التي تهدف إلى إ د ماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع الأنشطة السياسية للدولة وتكمن أهدافها الرئيسية في مكافحة الفقر و التفاوت الاجتماعي والإقصاء.

6- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للانخفاض الهائل في وفيات الأمهات في بوليفيا. وتحيط علماً باهتمام بسن القانون رقم 2426 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 المنشئ لنظام الضمان الشامل للأم والطفل وبالقانون رقم 3250 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وسرطان عنق الرحم.

7- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء نظام معاش الشيخوخة الشامل (معاش "الكرامة") بمقتضى القانون رقم 3791 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وبإرساء سياسة الحض على الدراسة بتقديم المنحة الدراسية "Juanito Pinto" بمقتضى ال مرسوم الأعلى رقم 28899 المؤرخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

8- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن بوليفيا رفعت إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية إلى مرتبة القانون بإدماجه في القانون رقم 3760 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

9- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل حماية البيئة ولكون بوليفيا البلد الذي يضم في المنطقة أكبر عدد من الغابات المعتمدة .

10- وتلاحظ ا للجنة بارتياح أن الدولة الطرف ص دقت في عام 2005 على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ("بروتوكول سان سالفادور ").

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

11- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل ذات شأن أو صعوبات رئيسية تعيق ال تنفيذ الفعال للعهد في بوليفيا.

دال - دواعي القلق الرئيسية

12- يُقلِق اللجنة أن ممارسة الحقوق المعترف بها في العهد مرهونة بإقرار مشروع الدستور الجديد وأنه لم تُتَّخذ التدابير الكافية واللازمة لتمكين السكان من ممارسة الحقوق المعترف بها في العهد ريثما تكتمل هذه العملية.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود ما يكفي من ا لإ حصاءات الحديثة التي قد تمكنها من تقييم مدى الإعمال التدريجي للحقوق المعترف بها في العهد في بوليفيا.

14- وتأسف اللجنة لأن معظم التوصيات التي صاغتها في عام 2001 بخصوص التقرير الأولي لم يجر تنفيذه ولأن الدولة الطرف لم تعالج على نحو أفضل دواعي القلق التالية التي لا تزال قائمة:

(أ) وجود نسبة مرتفعة من السكان الذين يعانون من الفقر المدقع واستمرار وجود تباينات هائلة في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع البوليفي. وتأسف اللجنة مجددا ً للتفاوت الشديد في توزيع الثروات في الدولة الطرف؛

(ب) بينما تلاحظ اللجنة بارتياح أن المرسوم الأعلى رقم 29473 المؤرخ 5 آذار/مارس 2008 رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، تشعر بالقلق لكون الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كاف لتمكين العمال وأسرهم من العيش بكرامة؛

(ج) تعرض عدد مرتفع من الأطفال البوليفيين ل لمعاملة البدنية والنفسية السيئة؛

(د) استمرار استغلال الأطفال العاملين، ولا سيما المنتمون منهم إلى الشعوب الأصلية، وبخاصة وجود ظاهرة الأطفال الفقراء الذين تتولى الأسر الميسورة تنشئتهم مقابل عملهم كخدم بيوت criaditos؛

( ﻫ ) ينتاب اللجنة القلق إزاء التمييز الذي يطال العمال البوليفيين وإزاء ظروف عملهم، ولا سيما في مجالات استغلال المناجم وإنتاج القسطل و زراعة الزهور و تربية الدواجن. وتلاحظ أن هذه الممارسات تجري بصورة رئيسية في منطقة ألتو بارابيتو في إقليم تشاكو البوليفي، في مقاطعات غران تشاكو ، وكورديييرا ، وأو - كونور ، ولويس كالفو ، ب محافظات تاريخا وسانتا كروث وتشوكيساكا ، وتأسف لأن الدولة الطرف تلاقي صعوبات في القيام بعمليات تفتيش لأماكن العمل في هذه المناطق. كما يُقلق اللجن ة التمييز والإساءات التي يقع ضحيتها عمال المنازل ؛

(و) استمرار وجود معدل مرتفع من حالات الإجهاض، وبخاصة في أوساط الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 14 و15 سنة. و تشعر اللجنة بالقلق لما تلقته من معلومات مفادها أن المادة 266 من قانون العقوبات، التي تبيح الإجهاض في حالة الاغتصاب، قد تلغى؛

(ز) ضآلة فرص حصول الفئات المستضعفة والمهمشة ، ولا سيما السكان الأصليون، على التعليم ومعدل الأمية المرتفع في أوساط كبار السن. و تلاحظ ا للجنة بقلق أن هذه المشاكل تمس على وجه الخصوص الفتيات والنساء؛

( ح) وجود عجز كبير في مجال السكن وشيوع حالات الطرد القسري للفلاحين والسكان الأصليين لفائدة أصحاب امتيازات استغلال المناجم أو الغابات، ولا سيما في منطقة تشاكو ، وعدم وجود تدابير فعالة تهدف إلى توفير مساكن اجتماعية للفئات المحدودة ال دخل والمستضعفة والمهمشة .

15- ورغم أن ا للجنة تحيط علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف منذ عام 2006، فإنها لا تزال تشعر بالقلق نظرا ً ل تهميش السكان الأصليين في البلد ول لتمييز الذي يتعرضون له، وبخاصة فيما يتعلق ب الحق في التعليم والسكن اللائق والغذاء والخدمات الصحية.

16- ويُقلق اللجنة عدمُ المساواة الفعلي القائم بين الرجل والمرأة في بوليفيا، والذي يعكسه معدل الأمية في أوساط الإناث وولوج سوق العمل و التفاوت في الأجر عن العمل المتساوي و صعوبات الحصول على السكن والأرض. كما تلاحظ بقلق أن خطط الدولة الطرف وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تفتقر إلى المنظور الجنساني .

17- وتشعر اللجنة بالقلق لتفشي البطالة والعمالة الناقصة ولعدم استقرار فرص العمل على نحو ما يتجلى في العمالة الطارئة التي لا تخضع لتنظيم ملائم. وتلاحظ بقلق أن نقص فرص العمل دفع جز ء اً ك بيرا ً من السكان البوليفيين إلى الهجرة.

18- وتشير اللجنة بقلق إلى أن الدولة الطرف لا تملك نظاما ً للضمان الاجتماعي يوفر آليات تكون في المتناول ومناسبة لكفالة استفادة جميع العمال، بمن فيهم من يعم لون في القطاع غير الرسمي، من ال مزايا ا لتي يُفترض أن يتيحها نظام ا لضمان الاجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بالتقاعد والأمومة.

19- وينتاب اللجنة القلق لتفشي سوء التغذية بين الأطفال ولأن ممارسة الحق في الغذاء ليست مكفولة للفئات المستضعفة في الدولة الطرف. كما تلاحظ بقلق أن عددا ً متزايدا ً من الأراضي يُخصص لإنتاج الوقود الإحيائي ، ما يقلص الإنتاج الموجَّه للاستهلاك البشري ويشجع ارتفاع الأسعار.

20- وتحيط اللجنة علما ً بالقانون رقم 1674 لمكافحة العنف الأسري أو المنزلي، لكنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف ليست لديها أحكام جنائية تجرِّم العنف داخل الأسرة وتعاقب عليه رغم انتشار هذا النوع من العنف ؛ ويُقلقها كذلك أن الدولة الطرف لا توفر ما يكفي من الحماية لضحايا هذا العنف.

21- وتحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في الميدان الصحي منذ عام 2006، مثل إدماج الطب التقليدي في الخطة الوطنية للصحة، لكنها تلاحظ بقلق أن استفادة الفئات المستضعفة والمهمشة من خدمات الصحة العامة تظل محدودة جدا ً .

22- وتلاحظ اللجنة أن نظام الضمان الشامل للأم والطفل ينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمجان لجميع الأطفال دون سن الخامسة ولأمهاتهم ولكنها تشعر بالقلق إزاء عدم فعالية تغطيته التي لا تشمل كل الأطفال المنتمين إلى هذه الفئة العمرية وأمهاتهم.

23- وتأسف اللجنة ل أن الحق في الأرض، ولا سيما أراضي الأسلاف، ليس مكفولا ً للسكان الأصليين. وتلاحظ بأسف أن نسبة 7 في المائة من السكان تملك زهاء 70 في المائة من الأراضي.

24- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، وبخاصة الحق في التمتع بالمنافع المستمدة من إنتاجها ، بما في ذلك الطب التقليدي، لا تحظى بما تستحقه من الحماية في الدولة الطرف.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف الجهود من أجل إقرار دستورها الجديد وإحراز التقدم في عملية تعزيز مؤسساتها بغية اعتماد القوانين والسياسات والاستراتيجيات اللاز مة لكي يتسنى للبوليفيين التمتع الكامل و ال فعال بالحقوق المعترف بها في العهد. كما توصي الدولةَ الطرف بأن تتخذ، ريثما تكتمل هذه العملية، ما يلزم من التدابير الملموسة والفعالة لضمان التمتع دون تمييز بالحقوق المعترف بها في العهد.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مؤشرات ومعايير قائمة على أساس الحقوق تتيح متابعة الإعمال التدريجي للحقوق المعترف بها في العهد وبأن تنشئ لهذا الغرض قاعدة بيانات مواكِبة للتطورات ومصنفة، بصفة خاصة حسب المناطق والفئات المستضعفة.

27- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعالج دواعي القلق الملموسة المعرَب عنها بخصوص التقرير الأولي (E/C.12/1/Add.60) وتطلب إليها بإلحاح تنفيذ الاقتراحات والتوصيات التي صاغتها اللجنة بشأنها. وعلى وجه الخصوص:

(أ) تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من الفقر المدقع وأن تواصل بشكل ملموس استراتيجياتها للتنمية الاجتماعية، ولا سيما باعتماد تدابير للتقييم تتيح معرفة أثر الخطط ونواقصها. وتشجع الدولة الطرف على تنفيذ التدابير المالية الرامية إلى تحسين عملية توزيع الثروات بين السكان، سواء في المناطق الريفية أو في المناطق الحضرية. وفي هذا الصدد، تدعوها إلى أن تأخذ في الاعتبار إعلا ن اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/2002/22-E.12/2001/17، المرفق السابع ) . وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ومقارنة، ومؤشرات بشأن عدد من يعانون من الفقر المدقع وكذلك بشأن التقدم المحرز في مجال مكافحة الفقر؛

(ب) تطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان المساواة في الحد الأدنى للأجور مع الحرص على أن يمكِّن هذا الحد الأدنى للأجور الأسر من تحقيق مستوى عيش لائق؛

(ج) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة لتحديد عدد وحالة الأطفال البوليفيين المعرضين لسوء المعاملة البدنية والنفسية وبأن تتخذ، بناء على نتائج هذه الدراسة ، ما يلزم من التدابير التشريعية والعملية لحمايتهم؛

(د) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة الجهود من أجل القضاء على عمل الأطفال في جميع القطاعات، وبخاصة في الخدمة المنزلية ، مع اتخاذ كل التدابير التشريعية وتدابير الدعم الاقتصادي المناسبة لتعويض الأسر التي لم تعد تحصل على دخل من عمل الأطفال. وتدعوها إلى إجراء عمليات تفتيش لأماكن العمل واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الأطفال العاملين ومعاقبة المسؤولين عنه ؛

( ﻫ ) تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على مضاعفة الجهود من أجل حماية حقوق العمال البوليفيين، وبخاصة من يعملون منهم في قطاعات استغلال المناجم وإنتاج القسطل وزراعة الزهور و تربية الدواجن وكذلك في الخدمة المنزلية. وتطلب منها أن تجد ال حلول للقيام ب تفتيش أماكن العمل التي يُشتبه تعرض العمال فيها للاستغلال و ل أشكال الرق المعاصرة وأن تتخذ، في حالة ثبوت ذلك، التدابير اللازمة والفعالة لمنع استغلال العمال وإي ذائهم ولمعاقبة المسؤولين عن ذلك. و ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكي يدخل قانون حماية العاملين بأجر في الخدمة المنزلية حيز النفاذ في أقرب الآجال؛

(و) تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك ال تدابير ال تشريعية، لتسوية مشكل وفيات النساء الناجم عن عمليات الإجهاض السرية وتوصيها بأن تتناول بشكل صريح التربية الجنسية وأساليب تنظيم الأسرة في البرامج المدرسية، ما من شأنه أن يساهم في منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض التي ينقلها الاتصال الجنسي. كما يتعين على الدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل الحد من وفيات الأمهات. ومن أجل هذه الغاية، توصيها اللجنة بأن تنظر في سرعة سن القانون الإطاري رقم 810 المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية و في عدم إلغاء المادة 266 من قانون العقوبات؛

(ز) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل القضاء على الأمية، ولا سيما بتوسيع نط ـ اق البرنام ـ ج "Yo, sípuedo" ليشمل عددا ً أكبر من الأشخاص، وبأن تعتمد في أقرب وقت ممكن مشروع القانون الجديد للتعليم في بوليفيا؛

(ح) تطلب اللجنة بإلحاح من الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك على الصعيد التشريعي، كي: (1) تمنع الطرد القسر ي لأسر الفلاحين الذين يشغلون الأراضي بطريقة سلمية؛ (2) تكفل مراعاة السلطة القضائية لأ حكام العهد في قراراتها؛ (3) تحقق في حالات الطرد القسري و ما يتصل به من انتهاكات للحقوق التي يعترف بها العهد، وتعاقب المسؤولين عنها ؛ (4) تنفذ برنامج الإسكان ال اجتماعي والتضامني وتوسع نطاقه، بتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ سياسات الإسكان الشاملة، وبخاصة لفائدة الفئات المحدودة الدخل والمهمشين أفراداً وجماعات.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها من أجل كفالة مراعاة جميع الحقوق التي يعت رف بها العهد لكل الشعوب الأصلية ، وبخاصة الحق في التعليم والسكن اللائق والغذاء والخدمات الصحية، والمساواة في التمتع بها .

29- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، وعلى وجه الخصوص باتخاذ ال تدابير ال فعالة وبتوفير ال موارد ال مالية لمكافحة التمييز فيما يتعلق بتعليم الفتيات الصغيرات والمراهقات وبالحصول على العمل وبالمساواة في ظروف العمل بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الأجور، وبالحصول على السكن و حيازة الأرض. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج منظوراً جنسانياً في جميع سياساتها العامة.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن يفضي نموها الاقتصادي إلى خلق فرص عمل جديدة للرجال والنساء على حد سواء، بالتصدي بحزم وثبات لمشكل عدم الاستقرار على صعيد العمل و ضمان ممارسة الحقوق المتعلقة بالعمل لعمال القطاع غير الرسمي. وخلق فرص عمل للحد من ظاهرة الهجرة.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم لنظامها الخاص بال ضمان الاجتماعي بغرض إنشاء الآليات اللازمة لكفالة استفادة جميع العمال، بمن فيهم العاملون في القطاع غير الرسمي، من تغطيته الاجتماعية فيما يتعلق على وجه الخصوص بالتقاعد والأمومة.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ ال تدابير لضمان توافر الأغذية اللازمة ل سكانها. وتحثها على أن تقوم ، بموازاة برنامج "اجتثاث سوء التغذية"، باعتماد تدابير لتيسير الحصول على الموارد الإنتاجية التي تسمح لسكانها بتحقيق الاكتفاء الذاتي بطريقة مستدامة. كما تدعوها إلى تعزيز برامجها التعليمية المتعلقة بقضايا التغذية.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهوده ا في مجال مكافحة العنف الأسري، عن طريق سن قانون محدد يجرِّم هذا العنف وتوف ي ر ال تدريب للمكلفين بإنفاذ القوانين وللقضاة فيما يتعلق بالعنف الأسري باعتباره جريمة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولةَ الطرف بإلحاح إلى أن تكفل توافر " مراكز لإدارة الأزمات" توفر لضحايا العنف الأسري مأوى آمنا ً ودعما ً نفسيا ً وأن تضمن إمكانية اللجوء إليها.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة الجهود في الميدان الصحي وتطلب منها اعتماد سياسة صحية شاملة تشمل برامج الوقاية وتضمن استفادة أشد السكان فقرا ً من خدمات الرعاية الصحية الأساسية الشاملة والمجانية، بما في ذلك خدمات طب الأسنان. وتطلب منها أن تقدم، في تقرير ها القادم، معلومات مفصلة وحديثة ، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات تتيح تقييم أوجه التقدم المحرز في هذا الميدان.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتوسع في خدمات الرعاية الصحية المقدمة بالمجان في إطار نظام الضمان الشامل للأم والطفل بحيث تشمل جميع الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم، ولا سيما في أس ر الشعوب الأصلية .

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الجهود الرامية إلى ترسيم حدود أراضي وأقاليم أسلاف الشعوب الأصلية واستعادتها . وينبغي العمل سريعاً على تفعيل قانون الإصلاح الزراعي والخطة الوطنية لتوزيع أ راضي ا لدولة والخطة الوطنية للمؤسسات الإنسانية كي يتسنى إحراز التقدم في مجال منح صكوك الملكية للشعوب الأصلية.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام خاص للملكية الفكرية يحمي الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، بما في ذلك إنتاجها العلمي ومعارفها وطبها التقليدي. وتوصي اللجنة من أجل ذلك بإنشاء سجل لحقوق الملكية الفكرية للشعوب الأصلية وبأن تحرص الدولة الطرف على حصول تلك الشعوب مباشرةً على فوائد استغلال تلك الحقوق.

38- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقا ً لمجموعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.4).

39- وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريريها الدوريين الثالث والرابع في وثيقة واحدة خلال فترة أقصاها 3 0 حزيران/يونيه 2010.

_ _ _ _ _