الأمم المتحدة

E/C.12/KOR/CO/3

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

17 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جمهورية كوريا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KOR/3) في جلساتها 42 و43 و44، المعقودة في 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (E/C.12/2009/SR.42وSR.43 وSR.44) واعتمدت في جلستها 55، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته جمهورية كوريا وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل، بما في ذلك البيانات الإحصائية (E/C.12/KOR/Q/3/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم عدداً من الممثلين عن وزارات مختلفة، لهم خبرة بشأن المواضيع المشمولة بالعهد.

3- وأخذت اللجنة علما مع التقدير بالمساهمة التي قدمتها اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان في عملية إعداد التقارير.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف في تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة عن ترحيبها بوجه خاص بما يلي:

(أ) وضع خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 2007-2011 وبإنشاء المجلس الوطني لسياسات حقوق الإنسان، بوصفه هيئة استشارية مسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة؛

(ب) بدء الالتزام بإلغاء نظام رب الأسرة Hoju ؛

(ج) تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 187 و155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين؛

( ﻫ ) إدخال تغييرات على قانون مراقبة الهجرة لمنح الأشخاص الحاصلين على وضع إنساني الحق في العمل وإتاحة الفرصة أمام طالبي اللجوء لتقديم طلبات للحصول على إذن عمل؛

(و) توسيع نط ـ اق التعليم المجاني والإلزام ـ ي ليشمل التعلي ـ م الثان ـ وي في عام 2004؛

(ز) إدخال نظام تجريبي لإعطاء علامات جيدة وسيئة، بديلا ً عن العق ا ب البدني في المدارس؛

(ح) استخدام برامج القسائم الثقافية لتسهيل حضور الأفراد والأسر من ذوي الدخول المنخفضة للعروض الثقافية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

5- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبيرة تعوق تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تشعر اللجنة بالقلق لأن العهد لم يدمج بعد في القانون المحلي بشكل كامل، رغم الملاحظات الختامية التي صدرت عن اللجنة في عام 2001 (E/C.12/1/Add.59). ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن:

(أ) نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار الدستور، أضيق مما هو عليه في العهد؛

(ب) الدستور لا يطبق إلا على المواطنين (المادة 3)؛

(ج) الحقوق المنصوص عليها في العهد لأنه نادرا ما يُحتج بها أمام المحاكم المحلية أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية أو تُنفذ من قبلها تنفيذا مباشرا.

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تمنح العهدَ مركزا قانونيا يجعل من الممكن الاحتكام إليه مباشرة في النظام القانوني المحلي. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة على تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن قرارات صادرة عن المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية تقضي بإعمال الحقوق الواردة في العهد.

7- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الهدف المتوخى من المساعدة الإنمائية الرسمية للدولة الطرف لعام 2015 أدنى بكثير من الهدف المتفق عليه دوليا ً المتمثل في 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (المادة 2-1) ولأن المساعدة الثنائية لا تزال مقيدة جزئيا، في حين تأخذ اللجنة علما ً مع الارتياح بوتيرة التنمية الاقتصادية التي تحققت في الدولة الطرف وتحولت بفضلها إلى دولة مانحة للمعونة، وكذلك بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم الاستمرار في زيادتها المطردة للمساعدة الإنمائية الرسمية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل زيادة الرقم المستهدف لمساعدتها الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 وهو الهدف المتفق عليه دوليا. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل بالتوصيات التي قدمتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بشأن زيادة عنصر المنح في التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية لأقل البلدان نموا في المحافظ التي تخصصها الدولة الطرف للمساعدة.

8- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الولاية القضائية المحدودة للجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الواردة في العهد وافتقارها إلى سلطة التحقيق. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تقليص عدد موظفي اللجنة بنسبة 21 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة التقليص في جميع الوزارات الأخرى 2 في المائة على الأكثر. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص، إزاء ما شهدته الدولة الطرف من تطورات في الآونة الأخيرة عرَّضت استقلالية اللجنة إلى ضغط شديد.

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن ضمان امتثال اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس بشكل دائم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ولاية اللجنة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الحقوق الواردة في العهد؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية، بما في ذلك تعيين خبراء في مجال حقوق الإنسان، عملا بالقانون الخاص باللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان؛

(ج) تمكين الأفراد من تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى اللجنة مباشرة.

9- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانونا شاملا ضد التمييز نظرا لأن مشروع قانون مكافحة التمييز الذي قدم إلى الجمعية الوطنية السابعة عشرة في كانون الأول/ديسمبر 2007، تم رفضه دون النظر فيه. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الصيغة الحالية التي تتولى فرقة العمل تقييمها لم تذكر أسباب مناهضة التمييز على سبيل الحصر بل نصت عوضا عن ذلك، على قائم ـ ة من الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها، كمثال، ولأنها لم تتضمن سوى بعض أسباب التمييز واستبعدت أسبابا أخرى وردت في مشروع القانون الأصلي، مثل الجنسية والميل الجنسي (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد قانون شامل ضد التمييز ينص بوضوح على جميع أسباب التمييز على النحو المبين في المادة 2-2 من العهد، وتمشيا مع تعليق اللجنة العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2).

10- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجه مقدمي طلبات الحصول على مركز اللاجئ وحق اللجوء بسبب فترات الانتظار الطويلة التي تستغرقها معالجة طلباتهم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء شدة انخفاض معدلات الاعتراف بمركز اللاجئ وطالبي اللجوء في الدولة الطرف وإزاء الإجراءات التي تؤدي إلى الحصول على هذا المركز التي لا تزال تستغرق وقتا طويلا.

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لاختصار فترة انتظار الحصول على الاعتراف بمركز اللاجئ ومركز طالب اللجوء من خلال التدابير التالية:

(أ) توفير الموارد الكافية لتنفيذ قانون مراقبة الهجرة المنقح والمرسوم الخاص بتنفيذه، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد موظفي الهجرة؛

(ب) توحيد إجراءات اللجوء؛

(ج) جمع البيانات المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء بصورة منتظمة.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك إحصاءات منح مركز اللاجئ وحق اللجوء.

11- وفي حين تعترف اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لأن التغييرات التي شهدتها وزارة المساواة بين الجنسين على مستوى الصلاحيات والموارد المخصصة لها، أثرت سلبا على تمتع المرأة الجوهري بالمساواة (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها الختامية السابقة بأن توفر الدولة الطرف إطارا ً مؤسسيا ً مناسبا ً وتخصص الموارد اللازمة لتمكين وزارة المساواة بين الجنسين من العمل بفعالية وتطبيق المنظور الجنساني على التشريعات والبرامج. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على سبيل الأولوية، بمراجعة شاملة لتشريعاتها بهدف ضمان المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال في جميع مجالات الحياة، كما تقضي بذلك الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد. وفي هذا الص ـ دد، توجه اللجنة انتب ـ اه الدولة الطرف إلى تعليقه ـ ا العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا المجال.

12- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن وضع إقامة الزوجة الأجنبية (واو - 2) التي تقترن بمواطن كوري ما زال مرتبطا بهذا الزوج (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود للقضاء على التمييز الذي تواجهه المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن كوري عن طريق السماح لها بالحصول على الإقامة أو التجنيس بمعزل عن الزوج.

13- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في كثير من مجالات الحياة على الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون المدني، ولا سيما إلغاء نظام رب الأسرة Hoju . وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، وتدني نسبة النساء اللاتي يتقلدن مناصب رفيعة في الحياة السياسية والعامة، والفصل بين الجنسين في المهن. كما تشعر اللجنة بالقلق حيال انخفاض معدل مشاركة النساء في سوق العمل في الدولة الطرف، وهو أدنى من متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي رغم ارتفاع معدل التحاق الإناث بالتعليم العالي. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن انخفاض معدل الخصوبة عند المرأة في الدولة الطرف قد يعكس الصعوبات التي تواجهها عندما تريد التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية اللازمة للتأكد من أن النظام البديل الخاص بتسجيل الأسر يكفل المساواة بين الجنسين، وكرامة الفرد، وخصوصيته؛

(ب) النظر في الترتيبات المؤسسية، مثل التخفيضات الضريبية ومنح حوافز في مجال الضمان الاجتماعي لتمكين الرجال والنساء من التوفيق بين الحياة العائلية والمهنية؛

(ج) تشجيع الرجال على المشاركة في رعاية الأسرة عن طريق أمور منها اتخاذ تدابير سياساتية حافزة مثل إجازة الأبوة والإجازة الوالدية؛

(د) السماح بنظام الجداول الزمنية المرنة في العمل، مما يتيح للرجال والنساء الجمع بين العمل المدفوع الأجر ومسؤولياتهم العائلية؛

( ﻫ ) توسيع شبكة الخدمات الاجتماعية، بما فيها مرافق رعاية الطفل، مثل مراكز الرعاية النهارية العامة وتقديم الوجبات الغذائية في المدارس.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر فرص العمل في الدولة الطرف، ولا سيما للشباب والنساء. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة بشأن السياسات الوطنية لتوظيف الشباب لم تكن مفصلة بما فيه الكفاية (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشجيع على زيادة فرص عمالة النساء والشباب الذين يتسم تمثيلهم في قوة العمل بالنقص. وتوصي الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق 55 في المائة من المشاركة النسائية في سوق العمل بحلول عام 2010، عن طريق تكثيف جهودها لخلق فرص عمل مستدامة وتوفير الدعم والتدريب وإعادة التدريب الكافيين للنساء لتمكينهن من العودة إلى سوق العمل بعد الانقطاع عن العمل لتربية الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بخلق فرص عمل للشباب من خلال تعزيز أنشطة التدريب المهني التي تتناسب مع احتياجات السوق.

15 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن 34.9 في المائة من إجمالي القوة العاملة تتألف من عمال غير نظاميين، ولأن 44.1 في المائة من النساء العاملات يعملن في وظائف غير نظامية ولأن معظم العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة لا يعملون بشكل منتظم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من أن:

(أ) متوسط الدخل الشهري للعامل غير النظامي يبلغ نحو نصف متوسط الدخل الشهري للعامل النظامي؛

(ب) ظروف العمل والضمان الاجتماعي للعمال غير النظاميين والعمال المنتدبين غير ملائمة؛

(ج) عدد العمال المشار إليهم أعلاه في تزايد، وأن احتمال تعرضهم للفصل دون سابق إنذار قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في عقود عملهم يحول دون تحولهم إلى عمال نظاميين؛

(د) ضمانات حماية العم ـ ال غير النظاميين من الفصل التعسفي غير فعالة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تس ـ ارع إلى إكمال تقييمها لوض ـ ع العمال غير النظاميين والعمال المنتدبين. وتوصي اللجنة بشدة بأن يحصل العمال غير النظاميين على الحقوق التالية:

(أ) المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة؛

(ب) تغطية كافية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي؛

(ج) الحماية بموجب قانون العمل، بما في ذلك تعويض إنهاء الخدمة وبدل العطلات والعمل الإضافي؛

(د) ضمانات ضد الفصل التعسفي.

16- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المتزايد من العمال الذين لا يحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور وأن التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور لا تنطبق على جميع القطاعات على الرغم من التعديل الذي أدخل على قانون الحد الأدنى للأجور لعام 2005، الذي وسع نطاق تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور فعليا وتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم وفقا ً للفقرة (أ) ‘ 2 ‘ من المادة 7 من العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق تطبيق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور ليشمل القطاعات التي لا تسري عليها، وأن تكثف جهودها لإنفاذ الحد الأدنى القانوني للأجور عن طريق زيادة عمليات التفتيش في مكان العمل وفرض غرامات أو غيرها من العقوبات المناسبة على أصحاب العمل الذين لا يمتثلون للتشريعات المتعلقة بالحد الأدنى. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل عدم تأثير التغيرات التي يُنظر حاليا في إدخالها على حساب الحد الأدنى للأجور ليأخذ في الاعتبار المبالغ المقتطعة لوجبات الطعام والإقامة، على العمال المهاجرين بصورة غير متناسبة.

17- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) عدم التوصل حتى الآن لفهم ماهية التحرش الجنسي في العمل؛

(ب) عدم اعتبار التحرش الجنسي في مكان العمل جريمة؛

(ج) عدم التماس الضحايا للانتصاف إلا فيما ندر خوفا من فقدان وظائفهم أو بسبب وضعهم كمهاجرين؛

(د) التعتيم على التحرش الجنسي في غالب الأحيان أثناء إجراءات الدعوى.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلحاح بأن تعتمد وتنفذ التشريعات التي تجرم التحرش الجنسي في مكان العمل، وتُنشئ آليات لرصد هذا التنفيذ. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح المنظمات العامة التي تتصدى للتحرش الجنسي في مكان العمل سلطة كافية لفرض تدابير عقابية وتعويض ضحاياه. وتوصي أيضاً بأن تستمر الدولة الطرف في إذكاء الوعي العام بشأن الطابع الإجرامي للتحرش الجنسي.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الحوادث الصناعية في الدولة الطرف وقلة عدد المفتشين في مجال العمل. كما تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن عمليات التفتيش تركز على وضع العمال كمهاجرين بدلا من التركيز على السلامة المهنية وظروف العمل (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد مفتشي العمل وتوفير التدريب الكافي على السلامة المهنية وظروف العمل لمفتشي العمل وأرباب العمل والموظفين.

19- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التمتع بالحقوق النقابية غير مكفول، وفقاً للمادة 33 من الدستور، إلا لبعض الموظفين العموميين الذين يتم تعيينهم بموجب القانون. وتحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق الموظفين الحكوميين والمعلمين. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن القانون يحظر النقابات في الجامعات العامة والخاصة ولأن نقابة المعلمين الكوريين التي تم تأليفها في عام 2001، لم تحظ بالموافقة وهو ما يمثل مخالفة صريحة للمادة 8 من العهد (المادة 8).

توصي اللجنة بتعديل التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية وذلك بهدف رفع القيود المفروضة على حق موظفي الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات العمالية والإضراب تمشيا مع التعليقات التي قدمتها لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام 2001، بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الاتفاقية رقم 87).

20- وتشعر اللجنة بقلق بالغ بسبب كثرة اللجوء إلى محاكمة العمال في إطار العلاقات بين العمال والإدارة، والاستخدام المفرط للقوة ضد العمال المضربين، بالاستناد بصورة رئيسية إلى المادة 314 من قانون العقوبات المتعلقة ﺑ "عرقلة الأعمال التجارية". وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن الحقوق النقابية ليست مكفولة على نحو كاف في الدولة الطرف (المادة 8).

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تكفل حق كل فرد في تكوين النقابات والانضمام إليها بحرية، والحق في الدخول في مفاوضات جماعية من خلال النقابات والحق في ا لإ ضراب وذلك بالامتناع عن اللجوء إلى استخدام البند المتعلق ﺑ "عرقلة الأعمال التجارية" بشكل منهجي لإضعاف الحق في الإضراب، وكذلك بع ـ دم استخ ـ دام القوة بما يتجاوز الحد اللازم فقط للحفاظ على النظام العام. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الاتفاقية رقم 87)، وبشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية (الاتفاقية رقم 98).

21- وتشعر اللجن ـ ة بالقل ـ ق لتعرض العم ـ ال المهاجرين للاستغلال والتمييز وع ـ دم دفع الرواتب.

توصي اللجنة بإجراء مزيد من التنقيح لنظام تصاريح العمل الذي يعترف بالفعل بحق العمال المهاجرين في الحماية بموجب قانون العمل. كما توصي بإيلاء اهتمام خاص لكون فترة الثلاثة أشهر الممنوحة لتغيير العمل لا تكفي أبدا. ويصح هذا بصفة خاصة في سياق الحالة الاقتصادية الراهنة حيث لا يجد العامل المهاجر من خيار في الغالب، سوى القبول بوظائف تتسم بظروف عمل غير مواتية لمجرد الحفاظ على وضعه كعامل نظامي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تؤيد الدولة الطرف قرار المحكمة العليا بمنح الصفة القانونية لنقابة العمال المهاجرين.

22- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي - بمعدلات غير مسبوقة في آسيا - التي جعلت البلد ي حتل المرتبة الثانية عشرة من حيث حجم الاقتصاد لم تقابلها زيادة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما بالنسبة للأفراد والجماعات الأشد حرمانا وتهميشا. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استبعاد 8.2 في المائة من مجموع السكان، وخاصة بعض الأفراد والجماعات المحرومة والمهمشة، من نظام التأمين الوطني الأساسي لسبل العيش الذي يضمن مبدئيا، "حدا ً أدنى على الصعيد الوطني" للأشخاص الذين يعيشون في أشد الظروف حرمانا، وذلك في ظل عدم وجود شبكة وطنية راسخة لتوفير الأمان الاجتماعي. ولذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضعف الإنفاق الاجتماعي العام وارتفاع مستوى خصخصة الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وإمدادات المياه والكهرباء، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول الأفراد والجماعات الأشد حرمانا وتهميشا على الوصول إلى هذه الخدمات.

إن اللجنة إذ تلاحظ المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن استعراض نظام التأمين الوطني الأساسي لسبل العيش استنادا إلى معيار "واجب الإعالة" أو معيار الثروة وانضمام الجميع إلى هذا النظام، تحث الدولة الطرف على إكمال الاستعراض على وجه السرعة وضمان أن يستفيد منه الأشخاص الذين لم يكملوا الحد الأدنى لفترة العيش المستقر بمن فيهم الأشخاص المشرد و ن والذين يعيشون في الملاجئ.

23- وتكرر اللجن ـ ة الإعراب عن قلقه ـ ا إزاء الع ـ دد الكبير من كب ـ ار الس ـ ن الذين لا يستفيدون من نظام المعاشات التقاعدية الوطني إلا بصورة جزئية. ومما يفاقم هذا القلق هو أن معدلات أصحاب الأعمال الحرة في الدولة الطرف يعتبر من المعدلات الأعلى في العالم، وأن نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ستتضاعف خلال 22 سنة فقط، لتنتقل من 7 في المائة إلى 14 في المائة (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع سياسات بديلة أو مكملة لنظام المعاشات التقاعدية الوطني، مثل وضع حد أدنى شامل للمعاشات التقاعدية أو غير ذلك من استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي من شأنها أن تمكن الأشخاص المسنين من أن يعيشوا حياة كريمة.

24- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ضحايا العنف المنزلي ما زالوا لا يحظون بحماية كافية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة الإبلاغ الإلزامي عن العنف المنزلي متدنية للغاية ولأن الجناة لا تُتخذ في حقهم الإجراءات القانونية إلا في حالات نادرة، ولأن بعض الحالات التي تمت تسويتها لم تُرفع فيها دعاوى (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة تشريعية كانت أم غير تشريعية، للتصدي للعنف المنزلي على نحو كاف. وتوصي على وجه الخصوص، بأن تستمر الدولة الطرف في زيادة الوعي بشأن الطابع الإجرامي للعنف المنزلي، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة بهم، وتعزيز برامج إسداء المشورة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد الملاجئ وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

25- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من تجريم التشريعات في الدولة الطرف للاتجار غير المشروع ليس فقط لأغراض البغاء أو الاستغلال الجنسي بل لأي غرض بدافع الربح، فإنه لا يزال يُتاجَر بعدد كبير من النساء والأطفال من البلد وعبره وداخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري ولا سيما بالنساء العاملات اللاتي دخلن البلاد في الأصل، بتأشيرة هاء-6 (ترفيه). ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء انخفاض معدل الملاحقة القضائية والإدانة للمتجرين (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا النساء والأطفال، لأي غرض من الأغراض، بوسائل منها:

(أ) تعزيز رصد إصدار تأشيرات هاء -6 ؛

(ب) دعم البرامج والحملات الإعلامية الرامية إلى مكافحة الاتجار؛

(ج) إتاحة التدريب الإلزامي للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمدعين العامين والقضاة على تشريعات مكافحة الاتجار؛

(د) زيادة الدعم الطبي والنفسي والقانوني للضحايا؛

( ﻫ ) إنشاء آلية فعالة لرفع الشكاوى، يمكن للعمال المهاجرين الوصول إليها بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين؛

(و) إجراء تحقيق كامل في حالات الاتجار بالبشر وضمان تحقيق العدالة.

26- وتلاحظ اللجنة مع القلق تزايد انتشار الفقر وحدته على الرغم من ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية من أجل التنفيذ الكامل لاستراتيجيتها لاستئصال الفقر. وبينما تلاحظ اللجنة وجود خط رسمي للفقر تُحدد على أساسه التكاليف الدنيا للمعيشة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف برصد فعال لتأثير استراتيجيتها لاستئصال الفقر على المحرومين والمهمشين، أفرادا وفئات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل في تلك الاستراتيجية، كما أوصت اللجنة بذلك في بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12 / 2001/10 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج التدابير التي اعتمدتها بموجب الاستراتيجية، بما في ذلك بيانات إحصائية مُحدَّثة، على أساس سنوي، تتعلق بنسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر، ومصنفة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية وعدد الأطفال لكل أسرة معيشية وعدد الأسر المعيشية الوحيدة الوالد وسكان القرى/سكان الحواضر، والجماعة الإثنية.

27- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تملك استراتيجية للتصدي لمشكلة التشرد ودراسة مدى انتشارها وأسبابها وتوفير مستوى معيشي لائق للمشردين.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية لمعالجة مشكلة التشرد، بعد دراسة مدى انتشارها وأسبابها، وضمان مستوى معيشي لائق للمشردين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقاريرها الدورية المقبلة بيانات عن مدى انتشار التشرد في الدولة الطرف، مصنفة حسب نوع الجنس والسن وسكان القرى/سكان الحواضر.

28- وتشعر اللجن ـ ة بقلق عميق من أن التع ـ داد السكاني والسكني لعام 2005، يفيد بأن 2.06 مليون أسرة معيشية (13 في المائة من جميع الأسر المعيشية التي شملها التعداد) تعيش في مساكن لا تتوفر فيها المعايير الدنيا للسكن. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نظام تأجير المساكن الحكومية (المادة 11).

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإنشاء جهة تنسيقية في الحكومة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالسكن وتلبية النداءات الخاصة بالحصول على المساعدة في مجال الإسكان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ البرامج الرامية إلى ضمان الحيازة والسكن الميسور التكلفة، وبخاصة لصالح أشد الأفراد والجماعات حرمانا وتهميشا، بما يتفق مع تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم. وتوصي اللجنة بشدة بإيلاء الأولوية للمشردين أو الذين يعيشون في ظروف استثنائية دون المستوى بشكل استثنائي. كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة على أساس سنوي، مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والأسر المعيشية.

29- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود تشاور فعال مع الأشخاص المتأثرين أو الذين يحتمل تأثرهم بالإبعاد القسري أو عمليات الإخلاء القسري وعدم توفير التعويض الكافي أو المواقع المناسبة لإعادة توطين الأفراد والأسر الذين أُبعدوا بالقوة. كما تأسف اللجنة لعدم احتواء تقرير الدولة الطرف على معلومات كافية عن مدى انتشار عمليات الإخلاء القسري التي نفذت في الدولة الطرف، لا سيما نتيجة الحجم الهائل للمشاريع الإنمائية (المادة 11).

توصي اللجنة بعدم استخدام الإخلاء القسري إلا كإجراء أخير، وبعدم تنفيذ أي مشروع للإنماء أو لتحسين المناطق الحضرية من دون إخطار مسبق وبإعطاء مساكن مؤقتة للمتضررين لتجنب اللجوء إلى العنف، مثل أعمال العنف التي وقعت في حادث يونغسان .

وتحث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، وتمشيا مع تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه:

(أ) أن تكفل للأشخاص الذين أُكرهوا على إخلاء مساكنهم التعويض الكافي و/أو إعادة توطينهم؛

(ب) أن تُجري مشاورات عامة ومجدية مع المتضررين من السكان والمجتمعات المحلية قبل تنفيذ المشاريع الإنمائية وخطط تهيئة البيئة السكنية؛

(ج) أن تضمن، في مواقع الإسكان الجديدة، توفير الخدمات والمرافق العامة الأساسية، مثل مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق الاغتسال والصرف الصحي، وسهولة الوصول إلى المدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل؛

(د) أن توفر معلومات مفصلة عن عمليات الإخلاء القسري مع بيانات على أساس سنوي بحسب نوع الجنس والسن والأسر المعيشية في تقريرها الدوري المقبل.

30- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من وجود برنامج الاستحقاقات الطبية لا يتسنى للأفراد المحرومين والمهمشين الحصول على ما يكفي من الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، التي تشكل 90 في المائة من جميع المستشفيات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن نظام التأمين الصحي الوطني لا يغطي سوى نحو 65 في المائة من مجموع النفقات الطبية، وأنه نتيجة لذلك، يكون المبلغ الذي يسدده الأفراد من جيوبهم كبيرا ً (المادة 12).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية، وبأسعار في متناول الجميع، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية.

31- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من إلزامية برامج التربية الجنسية، هناك نقص في التربية المنهجية والدقيقة عن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انقطاع عدد من المراهقات الحوامل عن النظام المدرسي، ولجوءهن إلى الإجهاض بسبب الوصمة التي تُلصق بالأمهات غير المتزوجات.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ برنامجها الإلزامي للتربية الجنسية في المدارس بطريقة منتظمة، وأن تضمنه معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية وعن استخدام وسائل منع الحمل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الدعم المالي والنفسي للأمهات غير المتزوجات، والقيام بحملات إعلامية لمكافحة التحامل المجتمعي الشديد ضدهن.

32- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن تلوث شبكات المياه في القرى بعناصر إشعاعية تتجاوز الحدود التي تسمح بها معايير سلامة مياه الشرب. كما تشعر بالقلق حيال استخدام شركات تسويق المياه المعبأة للمياه الجوفية التي تحتاجها المجتمعات المحلية لأغراض الزراعة والشرب. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الكشف عن وجود مواد مسرطنة في مياه الشرب المعبأة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم حرمان المجتمعات المحلية من موارد المياه الجوفية اللازمة لأغراض الزراعة والشرب. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل حصول الجمهور على ما يكفي من المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية المتعلقة بمياه الشرب المعبأة التي تبين أنها تحتوي على مواد مسرطنة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنفذ معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بجودة مياه الشرب تنفيذا فعالا، وأن تأخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، والتعليق العام رقم 15 بشأن الحق في المياه، في المعلومات التي تقدمها في تقريرها الدوري المقبل (المادة 11).

33- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتعليم التي يتعين على الآباء والأمهات دفعها. كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بتفاقم عدم المساواة في التعليم وارتباط فرص الطلاب بدخول جامعة ذات مستوى عال، في كثير من الأحيان، بقدرة الوالدين على تحمل تكاليف الدروس الخصوصية بعد المدرسة أو تكاليف الدراسة في المدارس الخاصة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى ضمان المساواة بين الجميع في الحصول على التعليم دون تمييز، على أساس الكفاءة وليس القدرة المالية. وإذ تدرك اللجنة أن الإنفاق المفرط على التعليم الخاص يفرض أعباء كبيرة على اقتصاد الأسر المعيشية ويمثل السبب الرئيسي لتراجع نوعية الحياة بالنسبة للطبقة المتوسطة، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز نظام التعليم العام وتوفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض لتغطية التكاليف المرتبطة بالتعليم (المادة 13).

34- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حالات الاكتئاب السريري والاضطراب المتمثل في قصور الانتباه/فرط النشاط بين الطلاب بسبب المنافسة الشديدة والتوتر الأكاديمي (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية بشأن تحديد ساعات عمل مدارس التعليم المكثف الخاصة؛

(ب) إعداد نماذج تعلم بديلة نموذجية؛

(ج) توعية الآباء والأمهات وعامة الناس حول الآثار الطويلة الأجل لإرهاق الأطفال بالعمل المدرسي؛

(د) الحد من نشاط المدارس الليلية ومدارس التعليم المكثف الخاصة؛

( ﻫ ) إعادة تقييم نظام إلجيغوسا ، الذي يخلق منافسة غير ضرورية بين المدارس ويقلص خيارات المسارات الدراسية في التعليم العالي.

35- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تنظيم ذاتي وتنوع في التعليم الجامعي في مجالات الآداب والثقافة، بعد أن طلبت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة من الجامعة الوطنية الكورية للآداب التركيز على "التعليم العملي" فقط.

وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن ضرورة مراجعة الحسابات العامة، فإنها توصي بضمان الحرية للجامعات في ممارسة سلطتها الأكاديمية بشكل كامل ومراقبة مناهجها ووسائل التدريس فيها.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما بين موظفي الدولة، والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، لترجمتها ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

38- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، قبل حلول 30 حزيران/يونيه 2014، تقريرها الدوري الرابع المعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي وضعتها اللجنة (E/C.12/2008/2).