الأمم المتحدة

E/C.12/PER/CO/2-4

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

30 May 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثامنة والأربعون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بيرو

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من بيرو عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/PER/2-4) في جلساتها السادسة والسابعة والثامنة المعقودة يومي 2 و3 أيار/مايو 2012 (E/C.12/2012/SR.6-8) ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الثامنة والعشرين المعقودة في 18 أيار/مايو 2012.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الجامع للت قارير الدورية الثاني والثالث والرابع التي قدمتها بيرو على الرغم من التأخير الكبير وبردود البلد المكتوبة على قائمة المسائل. وتلاحظ أيضاً مع التقدير مستوى وفد الدولة الطرف الرفيع ومشاركته الإيجابية والبناءة مع اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف المبذولة لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلاحظ أن الدولة الطرف أحرزت تقدماً ملحوظاً منذ حوار اللجنة التفاعلي السابق الذي أجري عام 1997 وتشير مع التقدير إلى التزام الدولة الطرف بجعل حقوق الإنسان والاندماج الاجتماعي محور تركيز سياساتها.

4- وترحب اللجنة بصفة خاصة بما يلي:

(أ) اعتماد القانون بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (رقم 28983 ) في 16 آذار/مارس 2007؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2011-2016 لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) اعتماد القانون بشأن حق الشعوب الأصلية في المشاورة المسبقة (رقم 29785 ) في 6 أيلول/سبتمبر 2011.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تشريع محدد يحظر التمييز ضد الأشخاص على أساس الميل الجنسي وتعرض ا لمثليات أو المثلي ي ن أو مزدوج ي الميل الجنسي أو مغاير ي الهوية الج نس ية لمثل هذا التمييز في العمل والسكن والحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالإسراع في اعتماد تشريع محدد لحظر التمييز ضد الأشخاص على أساس الميل الجنسي و اتخاذ ا لتدابير ، ولا سيما إذكاء الوعي ، لضمان عدم تعرض ا لمثليات أو المثلي ي ن أو مزدوج ي الميل الجنسي أو مغاير ي الهوية الج نس ية للتمييز على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسية.

6- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المعوقين ما زالوا يتعرضون للتمييز في إيجاد فرص للعمل على الرغم من الخطوات التشريعية المتخذة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الرامية إلى تشجيع تشغيل المعوقين وحمايتهم من التمييز في مكان العمل. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان امتثال المؤسسات العامة الفعال للحصة المخصصة للمعوقين بنسبة 3 في المائة.

7- ويساور اللجنة القلق لأن معدل البطالة لا يزال مرتفعاً ، ولا سيما في المناطق الريفية ، على الرغم من الزيادة الكبيرة المسجلة في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة الطرف (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لرفع معدل التشغيل ، ولا سيما في المناطق الريفية ، والتغلب على المصاعب المصادفة في صياغة وتنفيذ سياساتها بشأن العمل.

8- وتلاحظ اللجنة مع القلق الاعتماد على العمل القسري وخصوصاً في قطاع قطع الأشجار (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية للمعاقبة على العمل القسري ومنح الأولوية لمكافحته ، بما في ذلك من خلال فعالية تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على العمل القسري ودعم هذه الخطة بالموارد والعكوف عند الاقتضاء على استعراضها.

9- وتلاحظ اللجنة مع القلق الفارق الكبير في الأجور بين المرأة والرجل (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لضمان المساواة بين المرأة والرجل في الأجر مقابل ا لعمل ذي ال قيمة ال متساوية ، وفقاً لما تنص عليه التشريعات الوطنية ، و تقديم معلومات عن أثر هذه التدابير ، في تقريرها الدوري القادم.

10- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن 30 في المائة من العمال المأجورين يتقاضون أجراً تقل قيمته عن الحد الأدنى الوطني للأجور. ويساورها القلق أيضاً لحجم العمل غير المرخص به والقدرة المتدنية على إجراء التحقيقات في وحدات تفتيش العمل.

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول العاملين على أجر لا تقل قيمته عن الحد الأدنى الوطني للأجور. وتحث الدولة َ الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير عاجلة لزيادة تعزيز قدرة الإدارة الوطنية لتفتيش العمل.

11- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العمال في قطاع الصادرات الزراعية يتقاضون أجوراً لا تسمح لهم ولأفراد أسرهم بالتمتع بمستوى معيشي لائق وأن دوام عمل هؤلاء العمال غالباً ما يتسم بطوله المفرط (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون النهوض بالزراعة (القانون رقم 27360 ) بهدف ضمان أن يتقاضى العمال في قطاع الصادرات الزراعية أجوراً لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى للأجور ، وألا يطلب منهم العمل لساعات مفرط ة الطول ، وأن يحصلوا على تعويض في حال فصلهم المجحف عن العمل.

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العمال الأجانب والمهاجرين يواجهون قيوداً من حيث الانضمام إلى النقابات . ويساورها القلق أيضاً لأن قانون عام 1997 المتعلق بإنتاجية اليد العاملة والقدرة التنافسية يسمح بفصل العامل عن ال عمل دون الإشارة إلى أسباب الفصل، ولأن هذا القانون استُخدم حسبما تفيد به التقارير كرد فعل على نشاط الموظفين النقابي (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير لضمان إمكانية انضمام جميع العمال ، بمن فيهم العمال الأجانب والمهاجرون ، إلى نقابات العمال. وتحث الدولة َ الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير فعالة ضماناً لحماية العمال من أي إجراءات انتقامية نتيجة لمشاركتهم في نقابات العمال ، وعلى تعديل قانون عام 1997 المتعلق بإنتاجية اليد العاملة والقدرة التنافسية وفقاً ل ذلك.

13- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نسبة كبيرة من الأجراء في القطاع الخاص لا تتمتع بأي تغطية ضمان اجتماعي. ويساورها القلق أيضاً لأن برامج الضمان الاجتماعي لا تغطي سوى 1.4 في المائة من المعوقين (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لكفالة تغطية الضمان الاجتماعي الشاملة وتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العمال في القطاع الخاص والمعوقين. وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

14- ويساور اللجنة القلق إزاء مدى انتشار العنف المنزلي ونطاقه، بما فيه العنف ضد الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم. كما يساورها القلق لعدم تعريف العنف المنزلي بالتحديد كجريمة ضمن قانون العقوبات في الدولة الطرف ، وللعقبات التي يواجهها ضحايا العنف المنزلي في اللجوء إلى العدالة ، ولا سيما النساء من السكان الأصليين وسكان الأرياف ، ولانعدام تدابير الإنفاذ (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون العقوبات الساري فيها بهدف جعل العنف المنزلي جريمة محددة ، وتكثيف جهودها لمنع العنف المنزلي ومكافحته ، ولا سيما عن طريق اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي تستهدف موظفي سلك القضاء والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين ووسائل الإعلام. وتحث أيضاً الدولة الطرف على ضمان التحقيق في جميع حالات العنف المنزلي ومحاكمة مرتكبيها والحكم عليهم بسرعة.

15- ويساور اللجنة القلق لأن عمل الأطفال في الدولة الطرف لا يزال منتشراً وخاصة في القطاع غير الرسمي ، ولأن الأطفال يتعرضون لأعمال مهينة و/أو محفوفة بالخطر ، ولا سيما في المناجم و مصبّات القمامة وأماكن إعادة تدوير البطاريات. كما يساورها القلق لأن الحد الأدنى المسموح به للعمل هو 14 سنة وهو دون الحد الأدنى المحدد لسن إنهاء التعليم الإجباري وهو 15 سنة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لعمل الأطفال ، ولا سيما من خلال ضمان فعالية إنفاذ التشريعات التي تحمي الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن التعرض لظروف عمل خطرة أو استغلالية. وتحث أيضاً الدولة الطرف على تعجيل عملية اعتماد مشروع القانون الذي يعدل قانون الأطفال والأحداث برفع السن الأدنى للسماح بالعمل إلى 15 سنة.

16- ويساور اللجنة القلق لوضع أطفال الشوارع في الدولة الطرف ولأعدادهم المرتفعة (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لوضع أطفال الشوارع وعددهم المرتفع بهدف حماية هؤلاء الأطفال والحيلولة دون هذه الظاهرة والحد منها. وتوصي أيضاً بتركيز هذه الجهود على خدمات التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي وعلى ضمان فرص كافية للتغذية والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

17- ويساور اللجنة القلق لأن شريحة كبيرة من سكان الأرياف ما زالت تعاني من الفقر على الرغم من التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة. ومن دواعي قلقها الخاص أيضاً ارتفاع مستويات الفقر والفقر المدقع في المناطق الجبلية والأدغال حيث تتركز أعداد مجتمعات الشعوب الأصلية. وتلاحظ مع الأسف عدم توفر بيانات إحصائية مصنفة تعكس بدقة مستويات معيشة هذه المجتمعات (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفقر في المناطق الريفية وتكثيف التدابير الرامية إلى مكافحة الفقر والفقر المدقع في صفوف مجتمعات الشعوب الأصلية ورصد التقدم المحرز في هذا المضمار من خلال أمور من بينها تجميع بيانات إحصائية مصنفة . وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقـر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في 4 أيار/مايو 2001 (الوثيقة E/2002/22 - E/C.12/2001/17 ، المرفق السابع).

18- ويساور اللجنة القلق لأن عدداً كبيراً من الأطفال ما زال يعاني من سوء التغذية ، ولا سيما الأطفال الذين يقيمون في المناطق الريفية والنائية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة ظاهرة سوء التغذية والحيلولة دونها في صفوف الأطفال وخصوصاً الأطفال الذين يقيمون في المناطق الريفية والنائية.

19- ومن دواعي قلق اللجنة أزمة السكن الخطيرة و غياب التشريعات والسياسات الرامية إلى حماية المستأجرين الذين يعيشون في فقر أو إ لى منع حالات إخلاء المساكن القسري. ويساورها القلق أيضاً لعدم كفاية إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي ، ولا سيما في المناطق الحضرية المحيطة بالمدن والأرياف (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخط وات الرامية إلى التصدي لأزمة السكن وإيلاء عناية خاصة لاحتياجات الأفراد ومجموعات الأفراد من الفئات المحرومة والمهمشة ، بما في ذلك من خلال تحسين نوعية المساكن القائمة وضمان أمن الحيازة خصوصاً في المناطق الريفية ، تمشياً مع تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم. وتوصي الدولة َ الطرف بضمان توفير الإمدادات المأمونة والميسورة الكلفة من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي . وتوصي أيضاً الدولة َ الطرف باعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى تنطبق على حالات إخلاء المساكن القسري وتتمشى مع تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء النسبة المئوية المرتفعة للسكان الذين لا يستفيدون من تغطية الرعاية الصحية. كما يساورها القلق لعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الصحية وجودة هذه الخدمات ولا سيما في المناطق الريفية والنائية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان فعالية تنفيذ القانون الإطاري لعام 2009 بشأن خدمات تأمين الرعاية الصحية الشاملة (القانون رقم 29344 ). وتوصيها أيضاً باتخاذ الخطوات الرامية إلى الارتقاء بفرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية ، بما في ذلك عن طريق التصدي للعوائق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تحول دون الحصول على هذه الخدمات. وتطلب من الدولة الطرف إدراج البيانات المتصلة بفرص الحصول على الخدمات الصحية وجودتها مصنفة حسب الإقليم في تقريرها الدوري القادم.

21- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل حالات حمل المراهقات والافتقار إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الكافية. ومن دواعي قلقها أن قانون العقوبات يصنف العلاقات الجنسية بالتراضي بين المراهقين على أنها حالات اغتصاب أحداث ما يمنع في الواقع حصول المراهقات على خدمات الصحة الإنجابية. ويساورها القلق لارتفاع معدلات وفيات الأمهات في المناطق الريفية التي ما زالت تفوق المعدلات المستهدف بلوغها في سياق الأهداف الإنمائية للألفية. كما يساورها القلق إزاء عدم وضع لوائح وطنية لتنظيم الظروف التي يمكن في ظلها إجراء عمليات الإجهاض العلاجي والمعاقبة على عمليات الإجهاض في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي لارتفاع معدل حالات حمل المراهقات وضمان الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإتاحتها ، بما في ذلك خدمات المساعدة أثناء الولادة وخدمات الولادة المؤسسية ووسائل منع الحمل العاجلة ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي بتعديل ال قانون الجنائي بحيث لا ت ُ عتبر في المستقبل العلاقات الجنسية بالتراضي بين المراهقين فعلاً إجرامياً و بحيث لا يعاقب على الإجهاض في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بوضع بروتوكول محلي لإجراء عمليات الإجهاض العلاجي.

22- ويساور اللجنة القلق إزاء الآثار الضارة الناجمة عن أنشطة الصناعات الاستخراجية على صحة السكان ، وخصوصاً على الحصول على مياه الشرب المأمونة. كما يساورها القلق لعدم إجراء عمليات مستقلة لتقييم الآثار على الماء والهواء و التربة بصورة دائمة قبل منح التراخيص للشركات (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل في إطار سياستها البيئية الوطنية إجراء عمليات مستقلة شاملة لتقييم الآثار قبل إ قامة م شاريع التعدين وأن تضمن ألا تهدد هذه الأنشطة الصحة وألا تؤثر تأثيراً ضاراً في نوعية المياه أو الهواء أو التربة ، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

23- ويساور اللجنة القلق لعدم السعي بشكل منهجي إلى مشاورة السكان الأصليين الفعالة والحصول على موافقتهم المسبقة والمستنيرة في إطار عمليات صنع القرار المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية في أراضيهم التقليدية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تشمل عملية تنفيذ الجزء 5 ا لمتعلق بالتعدين والطاقة من السياسة البيئية الوطنية والقانون رقم 29785 بشأن حق الشعوب الأصلية والسكان الأصليين في المشاورة المسبقة ، مشاورة السكان الأصليين الفعالة والحصول على موافقتهم المسبقة المستنيرة فيما يتصل باستغلال الموارد الطبيعية داخل أراضيهم التقليدية.

24- ويساور اللجنة القلق لأن النساء اللواتي خضعن لعمليات تعقيم قسري في إطار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بين عامي 1996 و2000 لم يحصلن بعد على تعويضات (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيقات فعالة دون أي تأخير إضافي بخصوص كل حالات التعقيم القسري وضمان الموارد الكافية لدعم هذه التحقيقات الجنائية وكفالة حصول الضحايا على التعويضات الكافية.

25- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف ، التي يعتمد سكانها اعتماداً شديداً على الأدوية غير المسجلة الملكية والميسورة الكلفة ، أبرمت مع ذلك اتفاق التجارة الحرة بين بيرو والولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي ي تضمن اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وأحكاماً تفرض قيوداً مشددة على فرص الحصول في المستقبل على أدوية جديدة غير مسجلة الملكية وميسورة الكلفة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتوخى الدقة في تقييم الآثار على الحقوق المشمولة بحماية العهد في جميع الحالات في المستقبل قبل إبرام اتفاقات دولية. وتوصي الدولة َ الطرف أيضاً باتخاذ الخطوات الرامية إلى ضمان الحصول على الأدوية الأساسية وتيسرها وإتاحتها عن طريق تقديم الإعانات إذا لزم الأمر. وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

26- ويساور اللجنة القلق إزاء أوجه التضارب بين مدارس المدن ومدارس الأرياف من حيث الجودة والبنية التحتية. كما يساورها القلق للارتفاع الشديد المسجل في معدلات التوقف عن الدراسة والرسوب ولا سيما لدى الفتيات في المناطق الريفية ولمعدلات الأمية في صفوف مجتمعات السكان الأصليين وسكان بيرو المنحدرين من أصل أفريقي (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات الرامية إلى تحسين جودة التعليم في مدارس الأرياف والارتقاء ببنيتها التحتية المادية. وتوصي الدولة َ الطرف أيضاً باتخاذ تدابير عاجلة لرفع معدلات الحضور والتصدي لمعدلات التوقف عن الدراسة والرسوب المرتفعة ، ولا سيما لدى الفتيات في المناطق الريفية فضلاً عن التصدي لمعدلات الأمية في صفوف الأطفال في مجتمعات السكان الأصليين وسكان بيرو المنحدرين من أصل أفريقي.

27- ويساور اللجنة القلق لأن استخدام لغات الشعوب الأصلية يسجل انخفاضاً تدريجياً (المادة 15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لحفظ لغات الشعوب الأصلية والنهوض باستخدامها.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة تتم شى مع تعليق اللجنة العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تعزيز إعمال جميع الحقوق المكفولة في العهد لفائدة الفئات المحرومة والمهمشة في مجتمعات السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي. وتطلب أيضاً من الدولة الطرف أن ت ُضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات عن التقدم المحرز في هذا الصدد ، بما فيها بيانات إحصائية.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

30- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على كل مستويات المجتمع وخصوصاً في صفوف الموظفين الحكوميين وموظفي سلك القضاء ومنظمات المجتمع المدني وترجمتها وترويجها قدر الإمكان وإطلاع اللجنة على الخطوات المتخذة لتنفيذها ضمن تقرير الدولة الدوري القادم. وتشجع الدولة َ الطرف أيضاً على إشراك جميع الجهات الفاعلة المعنية ، بما فيها المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تق ديم تقرير الدولة الدوري القادم.

31- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بحلول 18 أيار/مايو 2017 تقريرها الدوري الخامس وأن تُع ِ ده وفقاً للصيغة المنقحة لمبادئ اللجنة التوجيهية للإبلاغ المعتمدة سنة 2008 ( E/C.12/2008/2 ).