الأمم المتحدة

E/C.12/UZB/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 June 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ال تقرير الدوري الثاني ل أو زبكستان ((E/C.12/UZB/2في جلستيها 23 و24 ، المعقودتين في 13 أيار / مايو 2014 (E/C.12/2014/SR.23 و(24، واعتمدت في جلستها الأربعين، المعقودة في 23 أيار/ مايو 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني لأوزبكستان الذي يتضمن معلومات عن التدابير المتخذة بشأن عدد من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (E/C.12/UZB/CO/1). وتعرب عن تقديرها ل ما قدم من ردود خطية على قائمة القضايا(E/C.12/UZB/Q/2/Add.1)وللمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى أثناء النظر في التقرير .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة ب ال تصديق على جملة من ال صكوك الدولية منذ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف منها ما يلي :

( أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأ ن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2008)؛

(ب) بر وتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2008)؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2008)؛

(د) اتفا قية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (2012)؛

( ) اتفاق يات منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999)، بش أن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (2008)، ورقم 138(1973) بشأن ا لحد الأدنى لسن الاستخدام (2009).

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف في سبيل وضع واعتماد تشريعات وسياسات وبرامج استجابةً لتوصيات اللجنة، ويشمل ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد خطط عمل وطنية من أجل تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة بعد النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف في عام 2005، وتنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ي 182 و138؛ واعتماد البرنامج القطري للعمل اللائق (2014)؛ ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام من 14 إلى 15 عاما ً في قانون العمل؛ وإنشاء نظام رصد مشترك بين الوكالات لمنع السخرة؛

(ب) ال انضمام إلى خطة عمل اسطنبول لمكافحة الفساد التي وضعتها شبكة مكافحة الفساد لأوروبا الشرقية ووسط آسيا (2010) ، وتأسيس مجموعة عمل لوضع مشروع قانون لمكافحة الفساد ؛

(ج) اعتماد الصياغة الجديدة للقانون المتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة (11 تموز/يوليه 2008) وقانون مراقبة البيئة (2013)؛

(د) تجريم الاتجار بالبشر (المادة 135 من القانون الجنائي)؛ واعتماد قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (2008) وخطة عمل وطنية؛ وإدراج ضمانات العمالة الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر في قانون العمل؛

( ) الخطوات التي أدت إلى تراجع نسبة الفقر المدقع من 27 في المائة في عام 2000 إلى 15 في المائة في عام 2012؛

(و) اعتماد استراتيجية تحسين التغذية (2009-2011) والانضمام إلى ال ميثاق الأوروبي بشأن مكافحة السمنة وإعلان فيينا بشأن التغذية و الأمراض غير المعدية ؛

(ز) الخطوات التي أدت إلى تراجع معدلات وفيات الرضع والأمهات بشكل كبير؛

(ح) جرد مواقع التراث الثقافي كل خمس سنوات.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

أهلية المقاضاة فيما يتصل بالحقوق المنصوص عليها في العهد

5- تعرب اللجنة عن أسفها بشأن ما ورد في المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن عدم استناد المحاكم المحلية إلى العهد بصورة مباشرة رغم أن القانون المحلي يخولها هذه الصلاحية (المادة 1) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية وإنفاذها بطرق منها زيادة الوعي بين أصحاب الحقوق والسلطات المسؤولة عن إنفاذها. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) المتعلق بالتطبيق المحلي للعهد. وتدعوها إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن قرارات المحاكم التي تقضي بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

استقلال القضاء

6- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن المعلومات التي تفيد بعدم تمتّع القضاء باستقلال كامل، لأسباب منها تحديد مدة ولاية القضاة ب خمسة أعوام تتولى السلطة التنفيذية تجديدها (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلال القضاء ونزاهته بشكل كامل حرصاً على الاستغلال الفعال لموارد الدولة الطرف وإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما عن طريق تطبيق مبدأ عدم جواز عزل القضاة من مناصبهم؛ وإنشاء هيئة مستقلة مكلفة بتعيين القضاة وترقيتهم وإيقافهم عن العمل وعزلهم؛ وسن مشروع قانون عام 2011 بشأن أخلاقيات العمل القضائي. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

7- تعرب اللجنة عن أسفها لتخلف الدولة الطرف حتى الآن، عن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالا ً تاماً للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتشير باهتمام ، في الوقت عينه، إلى الأنشطة التي يضطلع بها أمين المظالم البرلماني، ومنها على وجه الخصوص، النظر في الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقترحات التشريعية ذات الصلة (المادة 1).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالاستقلالية وتملك موارد كافية وتمتثل لمبادئ باريس، لا سيما عن طريق تعزيز مؤسسة أمين المظالم البرلماني، واتخاذ إجراءات لاعتمادها من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من مفو ضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسا ن من أجل تنفيذ هذه التوصية بهدف تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

الفساد

8- يساور اللجنة القلق بشأن استمرار ظاهرة الفساد واستفحالها في الدولة الطرف، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعلي م وتسجيل مكان الإقامة وهو ما يعو ق الاستغلال الفعال لموارد الدولة الطرف وتنفيذ العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسة وآلية شاملتين لمكافحة ومنع الفساد الصغير والفساد العام بطرق تشمل ما يلي:

(أ) تبسيط اعتماد مشروع القانون والبرنامج الوطني وخطط العمل المتعلقة بمكافحة الفساد فضلا ً عن مدونات قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسات العامة؛

(ب) تعزيز الشفافية في رصد الفساد لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتسجيل مكان الإقامة، وضمان إجراء تحقيقات وافية في قضايا الفساد وإنزال العقوبة المناسبة بالجناة فوراً؛

(ج) ضمان وجود قنوات مأمونة وواضحة يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن الفساد وخاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتسجيل مكان الإقامة وكذلك توفير حماية فعلية للناشطين في مجال مكافحة الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين؛

(د) تدريب السياسيين والمشرعين والقضاة وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والعاملين في الوظائف العمومية، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتسجيل مكان الإقامة، بشأن الأخلاقيات وال ت كلفة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الفساد؛

( ) تنظيم حملات للتوعية.

عدم التمييز والمساواة

9- يساور اللجنة القلق بشأن قصور التشريعات الوطنية عن توفير حماية كاملة من التمييز استناداً إ لى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد . وتشعر بالقلق أيضاً بشأن عدم وجود أطر تشريعية وسياساتية لحماية حقوق الأقليات الإثنية والرحل، وبشأن الآثار المترتبة على إلزام المهاجرين الداخليين بتسجيل مكان الإقامة (propiska) للحصول على العمل والسكن والرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين المقيمين في الدولة الطرف الذين يتعذر عليهم ، بحسب التقارير، ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل القانوني (الفقرة 2 من المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الحرص على أن تنص قوانينها على حظر فعلي ل لتمييز في جميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و على توفير الآليات المناسبة للحماية منه تماشيا ً مع أحكام العهد، وضمان توفر سبل الانتصاف الإدارية والقضائية الفعالة في حالة التعرض للتمييز؛

(ب) اعتماد أطر تشريعية وسياساتية لضمان التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد لجميع الأشخاص المقيمين في إقليمها دون تمييز، بغض النظر عن أصلهم الإثني أو القومي، تماشيا ً مع التعليق العام للجنة رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة حرصا ً على ألا يحد نظام تسجيل مكان الإقامة ( p ropisk a ) من إمكانية الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخذ بتجارب الدول التي استعاضت عن هذا النظام بأنظمة تمتثل للمعايير الدولية في مجال حرية التنقل؛

(د) اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تشريعية عند الاقتضاء، لضمان تمتع الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على العمل القانوني والرعاية الصحية والتعليم؛

( ) الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول الخاص بمركز اللاجئين لعام 1967 ، وكذلك إلى ال اتفاقية المتعلقة بمركز ا لأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

الأشخاص ذوو الإعاقة

10- يساور اللجنة القلق بشأن التدني الشديد في معدل العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من التدابير التي اتخذت للتحفيز على توظيف هؤلاء الأشخاص، وبشأن وجود حواجز مادية من شأنها أن تحول دون وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية وسوق العمل والتعليم. وهي تشعر بالقلق أيضاً بشأن نقص الموظفين المدربين في المدارس وقصور المناهج الدراسية (الفقرة (2) من المادة 2، والمادة 6 والمادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة دون عوائق، إلى جميع الخدمات الاجتماعية بما في ذلك المدارس والعمل بطرق منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدرسة ومكان العمل. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالتصديق ، على سبيل الأولوية، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في عام 2009.

المساواة بين الجنسين

11- يساور اللجنة القلق بشأن عدم اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة حتى الآن، وبشأن استمرار نقص التمثيل النسائي في الإدارات الحكومية وجهاز القضاء والسلطة التنفيذية والسلطات المحلية لا سيما في المناصب الرفيعة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق تأثير القوالب النمطية المتجذرة في الأسرة والمجتمع فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة تأثيرا ً سلبيا ً على تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 3 و6 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون بشأن المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة، وتوعية الموظفين الحكوميين والعاملين في جهاز القضاء والجمهور بهذا القانون؛

(ب) اتباع سياسات وتنظيم دورات تدريبية وحملات توعية بهدف تعزيز المساواة في تمثيل المرأة في الهيئات العامة والخاصة لا سيما في المناصب الرفيعة بمراكز صنع القرار؛

(ج) مضاعفة الجهود من أجل تغيير نظرة المجتمع إلى أدوار الجنسين بطرق منها تثقيف النساء والرجال بشأن التكافؤ في الفرص الوظيفية بفضل الحصول على التعليم والتدريب في مجالات أخرى غير تلك التي يهيمن عليها هذا الجنس أو ذاك عادةً، وتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات داخل الأسرة.

العمالة

12- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحفيز على إيجاد فرص العمل، وخصوصا ً في أوساط النساء وفي المناطق الريفية، عن طريق المؤسسات الصغيرة والعمل من المنزل و تبسيط القواعد المنظّمة لقطاع الأعمال . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن العمالة الناقصة التي تنتشر بوجه خاص، بين الرُحل وفي قطاع الزراعة، وارتفاع معدل البطالة بين النساء، واستمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وانتشار العمل في قطاع الاقتصاد غير النظامي . وتعرب اللجنة عن أسفها بشأن عدم توفر معلومات عن حجم الاقتصاد غير النظامي وأثر التدابير المتخذة لصون حقوق العمال في القطاع غير النظامي (المواد 3 و6 و9).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات لخفض العمالة الناقصة ، وخصوصا ً معدل البطالة المرتفع بين النساء؛

(ب) تكثيف جهودها لتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(ج) تنظيم وضع جميع العمال في القطاع غير النظامي تدريجيا ً وضمان استفادتهم من النظم المطبقة في مجالي العمل والضمان الاجتماعي؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في تقليص حجم الاقتصاد غير النظامي ، بما في ذلك معلومات عن نسبة العمال و"المؤسسات الصغيرة" المعنية، وكذلك عما إذا كانت "المؤسسات الصغيرة" تخضع لتفتيش العمل والمساءلة الإدارية عن انتهاكات حق العمال في العمل في ظروف عادلة ومواتية .

الحد الأدنى للأجر

13- ترحب اللجنة بزيادة الحد الأدنى للأجر منذ عام 2006، لكنها تعرب عن أسفها بشأن عدم حصولها على معلومات كافية عن تطبيق هذه الزيادة وعما إذا كانت تكفل العيش الكريم للعمال ولأسرهم (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الحرص على إعادة النظر في الحد الأدنى للأجر بصورة دورية لتثبيته عند مستوى يكفي لتوفير العيش الكريم لجميع العمال وأسرهم؛

(ب) تطبيق الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في قطاع الاقتصاد غير النظامي ؛

(ج) استكمال عملية وضع سلم الأجور وفقا ً لمبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل ذي القيمة المتساوية وضمان تطبيقه في جميع قطاعات العمل؛

(د) الإسراع في اعتماد مشروع قانون الأجور لعام 2008، الذي يتضمن تعريفا ً للحد الأدنى للأجور وفقا ً لأحكام المادة 7 من العهد، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نطاق تطبيق الحد الأدنى للأجور وآليات تطبيقه وفعالية هذه الآليات.

الفقر

14- يساور اللجنة القلق بشأن وجود أعداد كبيرة من سكان أوزبكستان تعيش تحت خط الفقر، لا سيما في المناطق الريفية، على الرغم من الزيادة السنوية في الأجور و المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية . وهي تشعر بالقلق أيضاً بشأن ورود معلومات عن خفض معاش العاملين من المتقاعدين. وتعرب عن أسفها لعدم توفر معلومات عن حجم ظاهرة الفقر، تكون مصنفة بحسب نوع الجنس والعمر والمقاطعة، وعن حجم إسهام مراجعة الأجور والمعاشات التقاعدية وإعانات البطالة والمساعدة الاجتماعية في توفير مستوى معيشي مناسب. وتشير اللجنة إلى نقص المعلومات بشأن شروط الأهلية للاستفادة من نظم الضمان الاجتماعي، ونسبة السكان المشمولين بها والمساعدة والخدمات المتاحة لغير المشمولين (المادتان 9 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع مؤشرات موثوقة لتقدير مدى الفقر في البلد، بما في ذلك استهلاك المواد الغذائية وغير الغذائية. وينبغي تعزيز الجهود من أجل تحديد المعاشات التقاعدية وإعانات البطالة وغيرها من نظم المساعدة الاجتماعية بما يكفي لضمان المستوى المعيشي اللائق للمستفيدين وأسرهم. وينبغي دفع المعاشات التقاعدية كاملة للعاملين من المتقاعدين. وتوصي اللجنة باحتساب استحقاقات المساعدة الاجتماعية على أساس تقييم دقيق لحالة الفقر وبوضع شروط تتسم بالوضوح والشفافية فيما يتعلق بأهلية الاستفادة من نظم الضمان الاجتماعي. وتحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6 (1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وا لثقافية للمسنين والتعليق رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة وأثرها.

هجرة اليد العاملة

15- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ورود معلومات تفيد بأن الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر لم تمنع خروج أعداد كبيرة من سكان أوزبكستان، لا سيما النساء واليافعون ، للعمل في الخارج في ظروف محفوفة بالأخطار، تشمل ضعف الأجور وعدم الحصول على فترات راحة كافية، وعدم توفر الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والسكن اللائق (المادة 7 والمواد من 9 إلى 11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تقييم الأسباب الجذرية لهجرة العمال من أوزبكستان ونطاق هذه الهجرة، بطرق تشمل إجراء دراسة استقصائية على الصعيد الوطني بهدف اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لهذه الظاهرة، كخلق فرص العمل اللائق داخل الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز دور الوكالة المعنية بهجرة اليد العاملة إلى الخارج التابعة لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين الأوزبكستانيين قبل سفرهم، فضلا ً عن تعزيز دور الاتفاقات الثنائية والقنصليات في حماية حقوق العمال المهاجرين في البلدان المضيفة؛

(ج) ضمان إعادة إدماج العائدين من المهاجرين الأوزبكستانيين ، لا سيما عن طريق توفير فرص العمل واحتساب فترة العمل في الخارج ضمن سنوات الخدمة المحددة للحصول على المعاش التقاعدي.

حق التنظيم النقابي

16- تلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن الوضع فيما يتعلق بتعديلات عام 2007 على قانون النقابات والحقوق والضمانات المتاحة لممارسة النشاط النقابي، وبآلية تسوية المنازعات العمالية الجماعية. وتلاحظ أيضاً خلو التشريعات من حكم محدد يتعلق بالحق في الإضراب. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن إلزام قانون المنظمات غير الحكومية لهذه المنظمات في الدولة الطرف بالتسجيل لدى وزارة العدل التي تراقب امتثالها ، عند ممارسة أنشطتها، للأهداف المنصوص عليها في نظمها الأساسية وللتشريعات الوطنية (المادة 8).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد تعديلات عام 2007 على قانون النقابات والحقوق والضمانات المتاحة لممارسة النشاط النقابي. وتوصي بإلغاء شرط تسجيل المنظمات غير الحكومية الإلزامي وتنقيح التشريعات الوطنية تماشيا ً مع الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من العهد، والمادة 34 من دستور أوزبكستان التي تؤكد حق المواطنين في تكوين منظمات خاصة بهم.

زواج الأطفال والزواج القسري

17- يساور اللجنة القلق بشأن استمرار انتشار زواج الأطفال والزواج القسري فضلا ً عن اختطاف العرائس لا سيما في المناطق الريفية على الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لحماية الأسرة (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما ً للمرأة والرجل معاً، وضمان تطبيقه في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الريفية. وتوصي باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاربة ممارسة تزويج الأطفال والزواج القسري واختطاف العرائس.

العنف المنزلي

18- يساور اللجنة القلق بشأن تعرض المرأة للعنف لا سيما العنف المنزلي (المادة 10).

ينبغي تعزيز الجهود لمنع ومكافحة العنف المنزلي بطرق منها تجريم هذا العنف واعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع العنف ضد المرأة؛ وتوفير الحماية للضحايا لا سيما بضمان الوصول إلى سبل الانتصاف القضائي، وخدمات المشورة الطبية والاجتماعية والقانونية الملائمة، والمأوى.

عمل الأطفال

19- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن ورود معلومات عن استمرار إشراك الأطفال في جني القطن، وتعرضهم لظروف عمل محفوفة بالأخطار وتغيبهم عن المدارس لمدة تصل إلى شهرين خلال العام الدراسي (المواد 7 و10 ، الفقرة (3) و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لضمان حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وتمكينهم من التمتع الكامل بحقهم في التعليم؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن عدد وطبيعة القضايا المرفوعة أمام المحاكم بشأن انتهاكات حقوق العمال وعن الأحكام الصادرة فضلا ً عن معلومات تتعلق بالأثر الملموس لمراقبة منع السخرة والعمل المحفوف بالأخطار؛

(ج) الموافقة على الخضوع لمراقبة دورية ومستقلة من قبل المنظمات الدولية.

العقاب البدني

20- يساور اللجنة القلق بشأن استمرار ممارسة العقاب البدني التي لا يحظرها القانون صراحةً (المواد 7 و10 ، الفقرة (3) و13).

تحث اللجنة الدولة الطرف على حظر العقاب البدني في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل والمدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة، وعلى تنظيم دورات تدريبية وحملات توعية. وتحيل الدولة الطرف إلى توصيتها المتعلقة بالانضباط في المدارس ال تي وردت في تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.

الإصلاح الزراعي

21- يساور اللجنة القلق بشأن ما يزعم عن سلب المزارعين ما يملكونه من أراضي على الرغم من التدابير المتخذة لحفز التنمية الريفية عن طريق الإصلاح الزراعي، وبشأن عدم تنظيم مسألة حيازة الأرض. وتشعر بالقلق أيضاً بشأن تدني نسبة ملاك الأرض من النساء وانخفاض عدد المزارع التي تديرها نساء (المادتان 3 و11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية والسياساتية ، للعمل فوراً، على معالجة وتسوية القضايا المتعلقة بحيازة الأرض، مع مراعاة احتياجات المزارعين وحقوقهم في الأرض؛ وضمان إمكانية الاحتكام إلى القضاء في حالة الحرمان من الأرض؛ والتحقيق مع المسؤولين عن هذا الحرمان ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛ وجبر الضحايا. وتشجع الدولة الطرف على المضي في الإصلاح الزراعي مع التركيز على المساواة بين الجنسين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل، عن التدابير المتخذة وما ترتب عليها من أثر.

السكن

22- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المعلومات التي قدمت عن التدابير المتخذة لتحسين حالة السكن، لا سيما في المناطق الريفية، لم تتضمن أي بيانات عن حجم حالات التشرد والإخلاء القسري وعدد الأشخاص المدرجين على لائحة الانتظار للحصول على مساكن البلدية أو على السكن الاجتماعي. وهي تعرب عن أسفها بشأن عدم توفر معلومات عن دفع التعويض المناسب بعد عملية الإخلاء. ويساورها القلق أيضاً لأن إمكانية الحصول على سكن بديل بعد عملية الإخلاء متاحة لفئات محدودة من المواطنين فقط، ولأن الأشخاص الذي حرموا من الحقوق الأبوية يمكن أن يتعرضوا للإخلاء دون الحصول على سكن بديل إذا ما تبين أنهم غير مؤهلين للعيش مع أطفالهم (المادة 11).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية وغيرها، لتوفير سكن بديل أو تعويض مناسب لجميع الأشخاص الذين أجلو ا تماشيا ً مع تعليقها العام رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في مجال توفير السكن اللائق، بما في ذلك السكن الاجتماعي لا سيما للأسر المنخفضة الدخل والمحرومين والمهمشين أفراداً وجماعات. وتحقيقا ً لهذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات عن السكن تكون مصنفة بحسب النوع والظروف وقيمة المسكن في السوق، على المستويين الإقليمي والمحلي، بهدف تحديد القضايا المطروحة ووضع الاستراتيجيات الملائمة.

نظام الرعاية الصحية

23- يساور اللجنة القلق إزاء قلة عدد المستشفيات وموظفي الرعاية الصحية من ذوي الكفاءة العالية في المناطق الريفية مع أن ما لا يقل عن نصف المرضى يتلقون العلاج في هذه المناطق. وتلاحظ بقلق أن حزمة الاستحقاقات التي تكفلها الدولة لا تشمل الخدمات الأساسية وأن الدولة الطرف تفتقر إلى نظام وطني للتأمين الصحي. وتعرب اللجنة عن أسفها بشأن عدم توفر معلومات عن الصحة العقلية وخصوصا ً فيما يتعلق باستخدام أشكال بديلة لعلاج الصحة العقلية وتوافر سبل المراجعة القضائية في حالات الاحتجاز في مؤسسات الطب النفسي (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على المضي في تحسين نظام الرعاية الصحية لديها، بسبل منها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر المستشفيات الريفية بأعداد كافية وتوفير ما يفي بحاجتها من الموظفين والمعدات. وتوصي بإدراج خدمات الرعاية الصحية من المستوى الثاني والثالث وصرف الأدوية لمرضى العيادات الخارجية في حزمة الاستحقاقات التي تكفلها الدولة. وتشجع الدولة الطرف على وضع خطة وطنية لتأمين صحي يوفر تغطية شاملة على النحو المعلن عنه أثناء الحوار. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إ لى تعليقها العام رقم 14 (2000) المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الحالة الصحية

24- تلاحظ اللجنة أن معدلات وفيات الأمهات والأطفال لا تزال مرتفعة نسبيا ً رغم حدوث تراجع كبير فيها. وهي لا تزال تشعر بالقلق بشأن مستوى سوء التغذية في البلد رغم ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل معالجة هذه المسألة. وهي قلقة أيضاً بشأن تزايد انتشار الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي كالسمنة؛ وازدياد تعاطي الكحول والتبغ، لا سيما بين الأطفال؛ واستمرار انتشار داء السل؛ وتزايد الإصابة بالإيدز والعدوى بفيروسه ، خصوصا ً في أوساط متعاطي المخدرات عن طريق الحقن (المواد من 10 إلى 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها من أجل تحسين صحة الأم والطفل، لا سيما في فترة ما قبل الولادة والفترة التي تلي الولادة مباشرة ، وتحسين العلاج والوقاية من الإصابة بداء السل والإيدز والعدوى بفيروسه ، بوسائل منها العودة إلى العلاج بالمسكنات البديلة غير الأفيونية ، على النحو المعلن عنه أثناء الحوار. وتدعو الدولة الطرف إلى التصدي لسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي فضلا ً عن تعاطي الكحول والتبغ. وينبغي التركيز على الرعاية الوقائية، والعمل بوجه خاص، على زيادة الوعي بشأن الآثار الضارة للأنظمة الغذائية غير الصحية وتعاطي الكحول والتبغ، وعلى رصد تلك الممارسات، وحظر بيع الكحول والتبغ للأطفال والترويج لأنماط الحياة الصحية.

المياه وخدمات الصرف الصحي

25- يساور اللجنة القلق بشأن افتقار أعداد كبيرة من سكان أوزبكستان إلى فرص الحصول على مرافق الصرف الصحي المناسبة و مياه الشرب المأمونة لا سيما في منطقتي خو ا رزم و كاراكالباكستان اللتين تعانيان من الجفاف وكارثة بحر آرال ، وذلك على الرغم من الإجراءات التي اتخذت لتحسين إدارة المياه وخدمات الصرف الصحي. وتلاحظ بقلق أن نقص المياه وتلوثها وقصور شبكة الصرف الصحي وتلوث التربة نتيجة استخدام المواد الكيماوية في الزراعة على نطاق واسع، قد ساهم في زيادة اعتلال الصحة بسبب الأمراض المنقولة ب المياه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هذه الأمراض تمثل وفقا ً للتقارير، ثاني أكبر سبب للوفيات و المراضة في البلد (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على استثمار مزيد من الموارد في تحسين إمدادات المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي ، لا سيما في المناطق الريفية، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المياه والتربة والهواء من التلوث. وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة ب المياه والهواء، بطرق منها اتخاذ تدابير سياساتية وتنظيم حملات للتوعية. وتشجع الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع البلدان المجاورة بشأن إدارة المياه بهدف التوصل إلى حلول مستدامة لكارثة بحر آرال . وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه وإلى بيانها بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي.

التعليم

26- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن تدني مستوى التعليم ومستوى المدرسين في المناطق الريفية على الرغم من تعميم معرفة القراءة والكتابة بصورة شبه شاملة في الدولة الطرف. ورغم تحسن التوازن بين الجنسين في مؤسسات التعليم الثانوي والمهني فإن اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن نسبة الطالبات في التعليم العالي لا تمثل سوى ثلث نسبة الطلاب. وهي تشعر بالقلق أيضاً بشأن انخفاض عدد المدارس التي تدرس بلغات الأقليات لا سيما الكازاخية والتركمانية، و يساورها القلق كذلك بشأن ضعف الدعم المقدم للنهوض باللغة الطاجيكية (المادتان 3 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم، خصوصا ً في المناطق الريفية. وتوصي أيضاً بالتركيز أكثر على تحقيق التوازن بين الجنسين من أجل ضمان الحصول على التعليم العالي على قدم المساواة. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز النهوض بلغات الأقليات والحرص على توفير التعليم بتلك اللغات في جميع المستويات. وتدعو الدولة الطرف إلى مواصلة الاستثمار في تدريب المدرسين و توسيع نطاق النفاذ إلى شبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلد.

الحياة الثقافية

27- تعرب اللجنة عن أسفها بشأن عدم اعتراف الدولة الطرف بالأقليات الإثنية وترى أنه من الصعب القول بإمكانية ضمان الانسجام في العلاقات بين الإثنيات دون الاعتراف بالحق في التحديد الذاتي للهوية الثقافية. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما ذكرته الدولة الطرف في تقريرها E/C.12/UZB/2)، الفقرة 968) عن عدم شعور المجموعات الإثنية والقومية التي تعيش في البلد بأنها أقليات إثنية في ظل وجود المراكز الثقافية الإثنية .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحرص في قوانينها على حماية الحقوق المكفولة لك ل الجماعات الإثنية بما في ذلك الحق في التمتع ب ما تملكه من تنوع ثقاف ي، وتقاليد، وعادات، ولغات، فض لاً عن التمتع ب جميع ال مظاهر التي تعبر عن هويتها وروابطها الثقافي ة. وتحيل الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21 (2009) بشأن كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية .

دال- توصيات أخرى

28- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري للعهد.

29- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، فضلاً عن إعلان قبول آليات الشكاوى الفردية التي لم تقبلها الدولة الطرف، في إطار مختلف معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، من أجل مواصلة تعزيز حماية حقوق الإنسان بإتاحة مزيد من الفرص لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم على المستوى الدولي عندما تستنفد سبل الانتصاف المحلية.

30- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وخصوصا ً بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية، وأن تطلع اللجنة ، في ال تقرير الدوري المقبل ، على جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذها. وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم .

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة الواردة في الوثيقة ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).

32- ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن ت قدم إليها ، بحلول 30 أيار/مايو 2019 ، تقريرها الدوري الثالث معداً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) .