الأمم المتحدة

E/C.12/LTU/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

24 June 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لليتوانيا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لليتوانيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/LTU/2) في جلستيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة (E/C.12/2014/SR.13-14)، المعقودتين في 6 أيار/مايو 2014، واعتمدت في جلستها الأربعين المعقودة في 23 أيار/ مايو 2014 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم ليتوانيا لتقريرها الدوري الثاني (E/C.12/LTU/2)، الذي يعكس الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الأحكام الواردة في العهد والتوصيات التي وضعتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عام 2014 (E/C.12/1/Add.96). وترحب اللجنة أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/LTU/Q/2/Add.1) وبالحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري، في أيار/ مايو 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في آب/أغسطس 2004؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في آب/أغسطس 2004.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2013؛

(ب) اتفاقية العمل البحري لعام 2006، في عام 2013؛

(ج) اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإط ارية لمكافحة التبغ، في عام 2004.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لعام 2008 الذي وسّع قائمة الأسس المحظورة للتمييز بإضافة ستة أُسس جديدة فباتت تشمل الآن السن والجنس والميل الجنسي والإعاقة والأصل العرقي أو الإثني والدين والمعتقدات والقناعات واللغة والجنسية والوضع الاجتماعي والآراء؛

(ب) إتاحة حصول الأشخاص المشمولين بالحماية التكميلية على الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، استناداً إلى نفس الأسس المتبعة فيما يتعلق بالمواطنين، عقب إدخال تعديلات على قانون المساعدة الاجتماعية النقدية للمقيمين الفقراء، في كانون الثاني/ يناير 2012، وعلى قانون التأمين الصحي رقمXII-526، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- بينما تلاحظ اللجنة إنشاء فريق عامل، عام 2011، لصياغة مشروع قانون بشأن توسيع صلاحيات ديوان أمين المظالم التابع للبرلمان، فإنها تأسف لعدم تحقيق تقدم في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

وتكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية شاملة تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفَّر لها الموارد المالية والبشرية الكافية، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134)، آخذة بعين الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 10(1998) بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الإقصاء الاجتماعي لطائفة الروما والتمييز ضدها

7- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تحقيق تقدم في معالجة مسألة الإقصاء الاجتماعي لطائفة الروما والتمييز ضدها فيما يتعلق بالتمتع بحقوقها بموجب العهد، خصوصاً في مجالات السكن والصحة والعمالة والتعليم. وتلاحظ اللجنة اعتماد برامج وخطط عمل مختلفة تتعلق بإدماج الروما لكنها في الوقت نفسه تأسف لعدم تخصيص موارد كافية لتنفيذها بشكل فعال، وخصوصاً في الفترة بين عامي 2008 و2010 (المادة 2).

وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ستعتمد استراتيجية جديدة لإدماج الروما في عام 2015، فإنها تحث الدولة الطرف على كفالة ما يلي:

(أ) أن تتضمن الاستراتيجية أهدافاً ومقاييس محددة وآلية للرصد والتقييم بشكل منتظم، بهدف إجراء تقييم دوري للنتائج التي تتحقق في مجال تحسين الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للروما، خصوصاً في مجالات السكن والصحة والعمل والتعليم؛

(ب) أن تُخصَّص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذها؛

(ج) أن يشارك أفراد طائفة الروما مشاركة نشطة في تصميمها وتنفيذها وتقييمها بوصفهم أصحاب حقوق.

عدم التمييز

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة أفراد في الدولة الطرف يعانون التمييز في التمتع بالحقوق التي يكفلها لهم العهد على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، بما في ذلك حصولهم على خدمات الرعاية الصحية، كإجراء عمليات جراحية لتغيير جنسهم. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي ومنعه، خصوصاً فيما يتعلق بالحصول على العمل والرعاية الصحية والتعليم (المادتان 2 و12).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمتع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والعمل والتعليم، وضمان ألا يتوقف الاعتراف القانوني بنوع جنسهم على خضوعهم أو عدم خضوعهم لعملية جراحية لتغيير الجنس.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

9- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أنه على الرغم من اعتماد البرنامج الوطني الثالث لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال (للفترة 2010-2014)، لا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين مستمرة بسبب نقص تمثيل النساء في المناصب العليا، خصوصاً في القطاع الخاص (المادة 3).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التقليدية وتعزيز تعليم وتدريب النساء والرجال في المجالات التي يسيطر عليها الجنس الآخر تقليدياً؛

(ب) تعزيز فرص وصول النساء إلى المناصب العليا في القطاعين العام والخاص، بطرق منها اعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وتذليل العقبات التي تحول دون تقدمهن الوظيفي، عن طريق جملة أمور بينها توفير فرص كافية للتوفيق بين التزامات العمل والالتزامات الأُسرية.

الضمان الاجتماعي

10- تُعرب اللجنة عن قلقها من أن مستويات الحد الأدنى للأجور، وإعانات البطالة، والمعاشات التقاعدية والمساعدة الاجتماعية المحددة في الدولة الطرف، ليست كافية لضمان مستوى معيشي لائق للمتلقين لها وأفراد أسرهم (المواد 6 و7 و9).

توصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف مستويات الاستحقاقات الاجتماعية وأن تضع نظاماً لمقايسة الحد الأدنى للأجور وإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية والأشكال الأخرى من المساعدة الاجتماعية وتعدلها بانتظام وفقاً لتكلفة المعيشة، بما يتيح مستوى معيشيا ً لائقا ً للمتلقين لها وأفراد أسرهم. وتكرر أيضاً توصيتها السابقة بأن تصدّق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118(1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

البطالة

11- تشعر اللجنة بالقلق من أن معدل البطالة بين الشباب يساوي ضعف معدل البطالة الوطني العام، ومن أن البطالة بين الأشخاص الذين تجاوزوا الخمسين من العمر آخذة في الزيادة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز العمالة في المناطق الريفية، لكنها تشعر في الوقت نفسه بالقلق إزاء اتساع الهوة بين المناطق فيما يتعلق بالبطالة (المادة 6).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها وتعززها من أجل مكافحة البطالة، باستهداف المناطق الأكثر تأثراً والجماعات المحرومة والمهمشة. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة اعتماد برنامج زيادة العمالة للفترة 2014 إلى 2020 من أجل تعزيز إيجاد فرص العمل في المناطق التي تعاني من معدلات بطالة عالية، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عما تحرزه من تقدم، في تقريرها الدوري المقبل.

الأشخاص ذوو الإعاقة

12- ترحب اللجنة باعتماد قانون المشاريع الاجتماعية الرامي إلى تقديم حوافز لأرباب العمل لتشجيعهم على توظيف الأشخاص الذين ينتمون إلى فئات محرومة، ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها في الوقت نفسه لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني معدل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الذين أنهوا برامج إعادة التأهيل المهني. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء محدودية فرص الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذه البرامج، مشيرة إلى أن 0.3 في المائة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف شاركوا في برامج لإعادة التأهيل المهني عام 2013 (المادتان 2 و6).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) زيادة توفير برامج إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فعاليتها؛ (ب) تعزيز جهودها لتوفير حوافز ملائمة لأرباب العمل في طائفة واسعة من القطاعات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ج) تعزيز نظام تخصيص حصص العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ظروف العمل

13- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد حوادث العمل، بما في ذلك بعض الحوادث القاتلة، وتشعر بالأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أية معلومات تتعلق بالعقوبات المفروضة على أرباب العمل الذين لا يوفرون ظروف عمل آمنة وصحية (المادة 7).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع حوادث العمل، بطرائق منها تعزيز قدرة هيئة مفتشي العمل من أجل ضمان معاقبة أرباب العمل الذين لا يحترمون قواعد السلامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك معلومات عن طبيعة العقوبات المفروضة على أرباب العمل الذين لا يوفرون ظروف عمل آمنة وصحية، على أن تكون هذه المعلومات مصنَّفة بحسب القطاع.

العقاب البدني والعنف ضد الأطفال

14- تُعرب اللجنة عن قلقها من استمرار ممارسة العقاب البدني كوسيلة تأديب، خصوصاً في المنزل، كما تُعرب عن قلقها من أن العنف ضد الأطفال آخذ في التزايد، خصوصاً في المناطق الحضرية (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تُعجِّل الدولة الطرف اعتماد تشريع يحظر استخدام العقاب البدني في جميع البيئات، وأن تتخذ تدابير فعالة لإذكاء وعي الجمهور بعدم استخدام العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقاب البدني.

العنف المنزلي

15- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون الحماية من العنف المنزلي، في كانون الأول/ ديسمبر 2011، لكنها تكرر في الوقت نفسه الإعراب عن قلقها إزاء انتشار العنف المنزلي، وتدني معدلات محاكمة مرتكبيه، وعدم وجود تدابير فعالة لحماية الضحايا (المادة 10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمكافحة العنف المنزلي، بطرائق منها:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء وعي موظفي إنفاذ القانون والمختصين المعنيين بالطبيعة الإجرامية للعنف المنزلي، وإذكاء وعي الجمهور بصفة عامة، بوسائل منها تنظيم حملة تدعو إلى عدم التسامح مع هذا العنف بتاتاً واعتباره ممارسة غير مقبولة؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فعال في جميع حالات العنف ضد النساء، ومحاسبة الجُناة، وإتاحة سبل انتصاف للضحايا وتأمين الحماية لهم، بما في ذلك المقيمين في المناطق الريفية؛

(ج) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لضمان التنفيذ الفعال لقانون الحماية من العنف المنزلي.

الاتجار بالأشخاص

16- تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي، وذلك على الرغم مما اعتمدته من تدابير تشمل إنشاء إدارة متخصصة، عام 2006، تسمى إدارة التحقيق في الاتجار في البشر، في إطار مكتب الشرطة الجنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم وجود معلومات عن حجم المشكلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاتجار بالرجال لأغراض السخرة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها من تدني مستوى تمويل برامج مكافحة الاتجار، وعدم كفاية الدعم المقدم إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة لضحايا الاتجار (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرائق من بينها تعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون على تحديد ضحايا الاتجار، وتدريب أفراد الجهاز القضائي، وتخصيص موارد كافية لتقديم الحماية والمساعدة بفعالية للضحايا. وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية مقارنة تشير إلى حجم الاتجار بالبشر فيها، علاوة على معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات التي أجريت، وعدد الملاحقات القضائية في الحالات المتصلة بالاتجار وعدد الإدانات بحق الجناة، ومعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا فيما يتعلق بجميع أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالرجال لأغراض السخرة .

الحق في السكن

17- تعرب اللجنة عن قلقها من أنه على الرغم من التدابير المتخذة لتحسين معايير الإسكان، كبرنامج التنمية الريفية، فإن أكثر من 29 في المائة من المساكن التقليدية في الدولة الطرف لا تزال تفتقر إلى الإمداد بالخدمات الأساسية وأسباب الراحة، كالماء الساخن، والحمام، أو المغتسل، والمرحاض، والمياه الجارية، والصرف الصحي، والتدفئة. وأعربت أيضاً عن قلقها بشكل خاص إزاء حالة سكن الفئات المهمشة والمحرومة، بما في ذلك العدد الكبير من السكان الروما الذين لا تتوفر لهم إمكانية الحصول على الماء الساخن والصرف الصحي والمغتسلات والحمامات والمراحيض، مع تزايد عدد المشردين الباحثين عن ملاذ. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء النقص الحاد في المساكن الاجتماعية، إذ يتراوح متوسط فترة الانتظار للحصول على هذه المساكن بين 10 و15 سنة (المادتان 2 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تولي في سياساتها الإسكانية الوطنية الأولوية لاحتياجات المجموعات المهمشة والضعيفة التي تفتقر إلى السكن الملائم والتسهيلات الأساسية وأسباب الراحة، كالأسر ذات الدخل المحدود، والمشردين والروما، كما تحثها على تخصيص موارد كافية لتنفيذ هذه السياسات على نحو فعال. وعلى وجه الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعجيل بتنفيذ التزامها بإضفاء الصفة القانونية على مخيم كيرتيماي في مدينة فلنيوس دون مزيد من الإبطاء، لضمان حق سكان الروما المعنيين في السكن الملائم. وتلفت كذلك انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) المتعلق بالحق في السكن الملائم، وتعليقها العام رقم 15(2002) المتعلق بالحق في المياه، وبيانها المتعلق بالحق في خدمات الصرف الصحي ( E /C.12/2010/1 ).

الفقر

18- تشعر اللجنة بالقلق من أن 28.4 في المائة من السكان مهددون بالفقر، وأن مستوى الفقر حاد بشكل خاص وسط الأطفال وفي المناطق الريفية، وأن نصف السكان سيعيشون تحت عتبة الفقر لولا الاستحقاقات الاجتماعية التي تدفع لهم (المادتان 10 و11).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر بغية تمكين الأفراد والجماعات، خصوصاً الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، على النحو الوارد في بيان اللجنة المتعلق بالفقر وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ). وتوصي أيضاً بأن تضع الدولة الطرف نظام مراقبة فعال لضمان أن تفضي تدابير مكافحة الفقر إلى نتائج ملموسة بين الفئات الأكثر تعرضاً للحرمان والتهميش كما توصيها بتقليص التفاوت بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

الحق في الغذاء

19- ترحب اللجنة بالأولوية التي توليها الدولة الطرف لتحسين نوعية الغذاء، من خلال جملة أمور بينها تعزيز الزراعة الطبيعية والمنتجات المصنعة محلياً، لكنها تعرب عن القلق لأن جزءاً كبيراً من السكان يعاني من السمنة، خصوصاً النساء (المادة 11).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة وتعزيز جهودها للترويج لعادات غذائية صحية ومتوازنة ومستدامة بيئياً في أوساط جميع الشرائح السكانية، وعلى إنشاء آلية مراقبة لتقييم أثر هذه التدابير فيما يتعلق بالحد من معدلات البدانة، على أن تراعي التعليق العام للجنة رقم 12(1999) المتعلق بالحق في الغذاء الكافي.

الصحة العقلية

20- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأنه على الرغم من اعتماد البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض العقلية وبرنامج مكافحة الانتحار، لا تزال معدلات الانتحار مرتفعة، خصوصاً بين الرجال في سن العمل في المناطق الريفية. وأعربت عن قلقها أيضاً إزاء استشراء مسائل تتعلق بالصحة العقلية، بينها الاضطرابات العاطفية والانفصام والذهان المرتبط بالكحول، وحيال ارتفاع معدلات مشاكل الصحة العقلية التي يعاني منها 41.7 في المائة من الأطفال في سن الدراسة. وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار ارتفاع معدلات تسلط الأقران في المدارس (المادة 12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد الأسباب الجذرية لانتشار وزيادة مشاكل الصحة العقلية ومعالجتها بشكل فعال، بطرائق منها زيادة توفير خدمات رعاية الصحة العقلية المختصة، وتعزيز سبل الحصول عليها وتحسين جودتها، إلى جانب زيادة عدد الموظفين الأكفاء في هذا المجال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تطور الدولة الطرف الخدمات المجتمعية بما في ذلك دعم الأقران وغيرها من بدائل النموذج الطبي، المتاحة للأشخاص الذين يعانون مشاكل نفسية - اجتماعية، وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة كي تُقدَّم هذه الخدمات بفعالية.

الرعاية الصحية

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص التدابير الفعالة المتخذة من الدولة الطرف للحد من خطر انتقال الفيروسات المنقولة عن طريق الدم كفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس التهاب الكبد جيم في أوساط الفئات المهمشة، كالسجناء والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن. وتلاحظ بقلق أيضاً محدودية وتراجع خدمات الحد من الضرر والبدائل العلاجية بمشتقات الأفيون بسبب نقص التمويل، رغم فعالية هذه الخدمات في تحسين الظروف الصحية والحياتية للأشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان الحق في الرعاية الصحية للمجموعات المهمشة كالسجناء والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، بما في ذلك إجراء فحوصات فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير البدائل العلاجية بمشتقات الأفيون بتمويل من الدولة، كما توصيها بأن تكفل تخصيص موارد كافية لتمويل هذه الخدمات.

الإجهاض

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد معدل الإجهاض بين البنات والشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التثقيف الملائم حسب السن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للأولاد والبنات، بما في ذلك تزويدهم بمعلومات عن أساليب منع الحمل. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتكفل توفير وسائل منع الحمل للنساء والرجال بمن فيهم المراهقون والمراهقات، خصوصاً في المناطق الريفية، وكذلك للفئات المهمشة والمحرومة.

الحق في التعليم

23- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفجوة في معدلات النجاح المدرسي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وتأسف لعدم وجود بيانات مصنفة ومقارنة عن معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات التسرب منها وهي بيانات طلبتها في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتعرب أيضاً عن القلق من أن التعديلات على قانون التعليم، التي اعتُمدت في آذار/مارس 2011، أدت إلى فرض قيود على استخدام لغات الأقليات الوطنية في المدارس الحكومية للأقليات الوطنية وفي الامتحانات الموحدة على مستوى الدولة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء حالة الروما، خصوصاً فيما يتعلق بتدني مستوى تحصيلهم العلمي، وارتفاع معدلات تسربهم من الدراسة، وإلحاقهم بمدارس لذوي الاحتياجات الخاصة (المواد 2 و13 و14).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد أسباب الثغرة في التحصيل المدرسي بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية واتخاذ تدابير فعالة في هذا الصدد؛

(ب) إنشاء آلية لجمع البيانات من أجل القيام برصد فعال لمعدلات التسرب من الدراسة، بغية تحديد الأسباب وضمان إكمال الأطفال لتعليمهم الابتدائي والثانوي؛

(ج) ضمان تمكن الأقليات الوطنية من التمتع بحقها في التعلم بلغاتها، بطرائق منها تعديل أحكام قانون التعليم التي أدت إلى تقييد استخدام لغات الأقليات الوطنية في مدارس الأقليات الوطنية التي تمولها الحكومة، بما في ذلك أثناء الجلوس للامتحانات الموحدة على مستوى الدولة؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لضمان أن يكمل أطفال الروما تعليمهم الأساسي، بوسائل تشمل تنظيم حملات لتوعية طائفة الروما بأهمية التعليم لرفاه أطفالهم في المستقبل؛

( ) التصديق على اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

الأقليات الوطنية

24- تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود إطار قانوني لحماية حقوق الأقليات الوطنية في الدولة الطرف عقب إلغاء قانون الأقليات الوطنية لعام 1989، في كانون الثاني/ يناير 2010. وتعرب عن قلقها أيضاً من أنه عقب تفكيك إدارة شؤون الأقليات القومية والليتوانيين المقيمين في الخارج، عام 2009، قُسمت المسؤولية عن قضايا الأقليات الوطنية بين وزارات مختلفة، وأنه لم يجر تشكيل أية هيئة تنسيق فعالة (المادتان 2 و15).

توصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف عملية اعتماد قانون الأقليات الوطنية الجديد، وأن تتخذ، في غضون ذلك، تدابير فعالة لضمان توفير حماية تامة لحقوق جميع الأقليات الوطنية، بما في ذلك حقوقهم في اللغة والدين والثقافة والهوية، إضافة إلى استخدام أسمائهم بشكلها الأصلي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف هيئة فعالة داخل وزارة الثقافة لتقوم بتنسيق قضايا الأقليات الوطنية بشكل فعال.

الحصول على خدمات الإنترنت

25- تلاحظ اللجنة حصول أكثر من 60 في المائة من السكان على خدمات الإنترنت، لكنها في الوقت نفسه تعرب عن القلق لمحدودية حصول الفئات المهمشة والضعيفة وسكان المناطق الريفية على تلك الخدمات (المادة 15).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توسيع نطاق توافر خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلد، وبأن تيسر حصول الفئات المحرومة والمهمشة على خدمات الإنترنت وغيرها من الاستخدامات العلمية والتكنولوجية الحديثة، من أجل تحسين تمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال- توصيات أخرى

26- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة مستوى مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية التي بلغت 0.13 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في عام 2012، لتصل إلى المستوى الدولي البالغ 0.7 في المائة في أسرع وقت ممكن.

27- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي والتصديق عليه.

28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم نسخة محدثة من وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة التقارير المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، في هيئتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

30- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وسط جميع فئات المجتمع، ولا سيما وسط المسؤولين الحكوميين، وأفراد الجهاز القضائي، ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها وتعممها بقدر الإمكان، وأن تبلغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة إشراك ديوان أمين المظالم التابع للبرلمان، والمنظمات غير الحكومية، وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث، المعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، في أو قبل 30 أيار/مايو 2019.