الأمم المتحدة

E/C.12/SEN/CO/3

ا لمجلس الاقتصاد ي والاجتماعي

Distr.: General

13 November 2019

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للسنغال *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للسنغال (E/C.12/SEN/3) في جلستيها 42 و43 (انظرE/C.12/2019/SR.42و43)، المعقودتين في 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2019، واعتمدت في جلستها 60، المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ت رحب اللجنة بتقديم السنغال تقريره ا الدوري الثالث، ولو أن موعد تقديمه قد تأخر كثيراً. وت شكر اللجنة أيضاً ا لدولة الطرف على ردودها الكتابية بشأن قائمة المسائل (E/C.12/SEN/Q/3/Add.1) ، والحوار البناء الذي أجرته مع وفد البلد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف باعتبارها تسهم في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل:

(أ) القانون رقم 2014-37 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 المعد ّ ل والمكمل لقانون توجيه التعليم الوطني رقم 91-22 المؤرخ 16 شباط/فبراير 1991 القاضي بالتعليم الإلزامي حتى سن السادسة عشرة ، وبمجانية التعليم الابتدائي؛

(ب) القانون رقم 2010-11 المؤرخ 28 أيار/مايو 2010 الذي يرسي مبدأ ال تكافؤ المطلق بين ا لرجل والمرأة في جميع المؤسسات المنتخ َ بة كلياً أو جزئياً ، وهو قانون يتابع المرصد الوطني ل لتكافؤ عملية تنفيذه ؛

(ج) القانون رقم 2012-30 المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2012، لإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الغش والفساد؛

(د) القانون رقم 2013-05 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2013 المعدل للقانون رقم 61-10 المؤرخ 7 آذار/مارس 1961 ، المتعلق بتحديد الجنسية، الذي يتيح للزوج ا لأجنبي لامرأة سنغالية ول أطفالهما اكتساب الجنسية السنغالية ؛

(ه) المرسوم رقم 2014-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2014 ، لإنشاء وتنظيم وعمل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب؛

(و) الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2015-2035، المعتمدة في حزيران/ يونيه 2016 التي ترمي إلى إتاحة التغطية الاجتماعية الشاملة بحلول عام 2035؛

(ز) المادتان 25-1 و25-2 من القانون الدستوري رقم 2016-10 المؤرخ 5 نيسان/أبريل 2016، المعدل لدستور عام 2001 ، الذي يكرس الحق في بيئة صحية، و الحق في الموارد الطبيعية وملكية الأراضي .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

جمع البيانات

4- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم كفاية البيانات المتعلقة بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، وفي ردودها على قائمة المسائل وردود ها الشفوية أثناء جلسة التحاور. وهذا لا يسمح للجنة بتقييم أثر جميع التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل إعمال أحكام العهد بالكامل (المادة 2).

5- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين نظامها لجمع البيانات، بما في ذلك تعدادها الوطني للسكان، وذلك بغية جمع بيانات شاملة وللمقارنة، لكي يتاح تقييم مستوى ممارسة الحقوق المكرسة في العهد، ولا سيما لدى الأفراد والفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإدراج الإحصاءات المقارنة السنوية اللازمة لتقييم التقدم المحرز في إعمال الحقوق المكرسة في العهد في تقريرها الدوري المقبل، وكفالة تصنيف هذه البيانات حسب نوع الجنس، والسن، والمنطقة الجغرافية، والإعاقة، والدين وأي وضع آخر.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- تلاحظ اللجنة أن اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان لا تمتثل بالكامل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك نتيجةً لعدم وجود عملية شفافة وتعددية لتعيين رئيسها وأعضا ئ ها، وعدم استقلالها، بما في ذلك استقلالها المالي، وهو أمر من شأنه أن يقوض عملها. ومع ذلك، تحيط اللجنة علماً ب التزام الدولة الطرف ب تصحيح هذا الوضع في مشروع قانونها (المادة ٢).

7 - تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان من ممارسة ولايتها مع الحفاظ على استقلالها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحمايتها من تدخل أي هيئة كانت من هيئات الدولة. وتحث الدولةَ الطرف على ضمان أن يكون مشروع القانون المتعلق باستعراض المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان متفقاً مع مبادئ باريس.

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق

8- ترحب اللجنة بترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب دستور الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن الدستور يعترف بأولوية الصكوك الدولية التي صدقت عليها السنغال على قوانينها، وأن بالإمكان من ثم الاحتجاج مباشرة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمام المحاكم. لكن اللجنة تأسف لعدم تقديم أي معلومات عن الحالات التي تم فيها الاحتجاج بالحقوق المعترف بها في العهد أمام المحاكم المحلية، أو تطبيق المحاكم المحلية لها مباشرة (المادة ٢).

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعريف بالعهد وبإمكانية التقاضي بشأنه، فضلا ً عن التعليقات العامة للجنة، بين القضاة، والمحامين، والموظفين العموميين وغيرهم من الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون، وبين الجمهور أيضا ً ، وعلى ضمان الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة في حال انتهاك الحقوق المكرسة في العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى إطلاع البرلمانيين على دورهم في تنفيذ العهد. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٩(١٩٩٨) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

10- تلاحظ اللجنة مع القلق أن حصة الأموال العامة المخصصة للخدمات الاجتماعية تميل إلى الانخفاض ، باستثناء البرامج الرئيسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن الإيرادات الضريبية تمثل جزءا ً صغيرا ً نسبيا ً من الميزانيات العامة، وأن نسبة مئوية عالية من هذه الإيرادات تأتي من الضرائب غير المباشرة، مما يحد من قدرة الدولة الطرف على خفض المستوى المرتفع لعدم المساواة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتمد اعتماداً كبيراً على المساعدة والتعاون الدوليين، وتأسف لعدم تعبئة المزيد من الموارد المحلية لإعمال الحقوق المكرسة في العهد (المادة 2، الفقرة 1).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تعبئة فعالة لمواردها المحلية، بما في ذلك بوضع سياسة ضريبية تصاعدية، وعادلة اجتماعيا ً ، وأكثر فعالية، وزيادة الرسوم المفروضة على المستثمرين الأجانب لقاء استغلال الموارد الاستخراجية وموارد مصائد الأسماك، وذلك بغية مكافحة أوجه عدم المساواة الاقتصادية، وكفالة التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بكفالة أن تكون عمليات اعتماد السياسات المالية والميزانيات شفافة وتشاركية.

عدم التمييز

12- تلاحظ اللجنة بقلق وجود أحكام تشريعية تمييزية في القانون السنغالي. وتلاحظ أيضا ً عدم وجود تشريع عام يحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر. ويساور اللجنة القلق بشأن استمرا ر الأفعال التمييزية ضد أفراد معينين بسبب نوع جنسهم ، أو لون بشرتهم (المهق) ، أو نسبهم ، أو ميولهم الجنسية (المادة 2).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل بشأن عدم التمييز يتضمن ما يلي: (أ) تعريفاً واضحاً للتمييز المباشر وغير المباشر وحكماً ينص على تجريمه؛ (ب) قائمةً كاملةً بأسباب التمييز، بما في ذلك النسب واللون، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والإعاقة، ووضعية الإقامة، وأي وضع آخر؛ (ج) توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على عدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية، وإلغاء الفقرة ٣ من المادة ٣١٩ من القانون الجنائي، وكذلك أي أحكام قانونية تمييزية فيما يتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٢٠(٢٠٠٩) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الرجل والمرأة

14- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا سيما اعتماد القانون رقم 2010-11 بشأن التكافؤ بين الجنسين، وإنشاء المرصد الوطني للتكافؤ بين الجنسين. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق بشأن عدم تفعيل هذا القانون في جميع أنحاء البلد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن القانون لا يضمن مشاركة المرأة في جميع مناصب صنع القرار، لا سيما داخل الحكومة وعلى مستوى السلطات المحلية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن استمرار الأحكام التمييزية ضد المرأة في قانون الأسرة وفي قانون الضمان الاجتماعي على السواء (المادة 3).

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها مع شرط المساواة بين الرجل والمرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بإلغاء ما يلي: (أ) الأحكام ذات الصلة من قانون الأسرة، لا سيما المادة ١٥٢ المتعلقة بالسلطة الأبوية، والأحكام المتعلقة باختيار منزل الزوجية، وسن الزواج، وحظر الإجراءات القضائية المتعلقة بإثبات الأبوة وحقوق الميراث؛ (ب) المادة ٢١ من قانون الضمان الاجتماعي التي تخصص العلاوات الأسرية للأب فقط. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إنفاذ القانون رقم 2010-11 بشأن التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء إقليمها، وتوسيع نطاق القانون ليشمل جميع الوظائف، بما فيها الوظائف بالتعيين. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٦(٢٠٠٥) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

16- تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من البطالة، بما في ذلك بطالة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن ال أث ر المحدود لهذه المبادرات ، وهو ما يدل عليه معدل البطالة المرتفع بين الشباب والنساء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعدل المنخفض ل عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل:

(أ) تعزيز عملية إنفاذ سياسة العمالة الوطنية بالأخذ بأهداف محددة، مع تركيز جهودها بوجه خاص على الشباب والنساء، وتعزيز نوعية التعليم والتدريب التقني والمهني؛

(ب) الوفاء بتوقعات المجتمع فيما يتعلق بدور المرأة وتمكينها، وتحسين فرص حصولها على الائتمانات، وزيادة فرص تعليمها وتدريبها (بما في ذلك في الوظائف القيادية) لتتكمن من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المدرَّة للدخل والمستدامة؛

(ج) إضفاء طابع اللامركزية على مبادرات تشغيل الشباب في المناطق الريفية، وتحسين التوجيه المهني، وتوفير توجيه أفضل في تصميم المشاريع المهنية وتنفيذها؛

(د) إدماج الأسواق غير المنظمة في القطاع المنظم، وذلك من أجل تعزيز حماية العمال على وجه الخصوص، وزيادة الإيرادات الضريبية، والإسهامات في نظام الضمان الاجتماعي.

18- وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم ١٨(٢٠٠٥) بشأن الحق في العمل.

الحق في ظروف عمل عادلة وم رضية

19- تأسف اللجنة لأوجه القصور الكامنة في حماية الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية للعاملات والعمال في القطاع غير المنظم، حيث المرأة ممثَّلة تمثيلاً زائداً، وتتقاضى مرتباً أدنى بشكل واضح من مرتب الرجل على العمل ذي القيمة المتساوية. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم كفاية الموارد البشرية وموارد الميزانية المتاحة لمفتشية العمل، وهو ما لا يسمح لها بالنظر بفعالية في حالات استغلال الأشخاص، لا سيما العمال المنزليون غير المعلنين والأطفال (المادة 7).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة الحق في ظروف عمل عادلة ومرضية، لا سيما في القطاع غير المنظم، وفقا ً لتوصية منظمة العمل الدولية لعام 2015 المتعلقة بالانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم (رقم 204)؛

(ب) التنفيذ الصارم للمادة L.105 من قانون العمل لضمان أن يتقاضى الرجل والمرأة أجراً متساوياً عن العمل المتساوي القيمة، لا سيما في القطاع غير المنظم؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لضمان العمل اللائق لجميع النساء، لا سيما العاملات المنزليات، والنساء الريفيات، وكفالة إمكانية الاستعانة بآليات الحماية، فضلاً عن سبل الانتصاف الفعالة وتدابير الجبر لفائدة النساء ضحايا التمييز أو المضايقة أو إساءة المعاملة أو العنف، وتحقيقاً لهذه الغاية، إدراج حكم في قانون العمل يعاقب على التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(د) حماية الأطفال من جميع أشكال العمل التي من شأنها التأثير في نموهم أو صحتهم البدنية أو العقلية.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة حجم الموارد البشرية وموارد الميزانية المخصصة لمفتشية العمل، وبالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) لعام 2011 المتعلقة بالعمال المنزليين. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الحقوق النقابية

22- تلاحظ اللجنة أن القيود المفروضة على ال حرية النقابية لا تزال قائمة في إقليم الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق ب الحق في تشكيل نقابات بكل حرية، ودون إذن مسبق، وممارسة هذا الحق دون تخويف . وتشعر اللجنة على وجه الخصوص بالقلق لأن لوزارة الداخلية سلطة تقديرية لإصدار وصل بوصفه اعترافاً بوجود نقابة ما ، وذلك بعد أن تتأكد الوزارة من أن مؤسسي المنظمة، أياً كانت طبيعتها، يتحلون بحسن الأخلاق ولا يخالفون القانون. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من أن هذا الحكم يستبعد ا لعمال المهاجرين من إمكانية تكوين نقابات (المادة 8).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل إطارها التشريعي بشأن الحقوق النقابية متوائماً مع المادة ٨ من العهد، مع مراعاة اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم ٨٧) لعام ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بإلغاء القانون رقم 76-28 المؤرخ 6 نيسان/أبريل 1976، وتعديل المادة L.8 من قانون العمل بغية ضمان أن يكون للعمال ونقاباتهم الحق في تكوين منظمات من اختيارهم، دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية لتكوينها.

الضمان الاجتماعي

24- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للرفع من الحد الأدنى للحماية الاجتماعية في السنغال، لكنها تشعر بالقلق بسبب المستوى المنخفض ل هذه الحماية في القطاع المنظم ، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن ا لوكالة الوطنية للإحصاء والديمغرافيا ل عام 2016. وتلاحظ اللجنة كذلك أن 83 في المائة من النساء يعملن في القطاع غير المنظم، وأن ذلك يؤثر على حصولهن على الحماية الاجتماعية، وأن هذه الإمكانية المحدودة تؤثر في فرص العاملات المنزليات على وجه الخصوص . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن معدل التغطية الاجتماعي ة المنخفض للمهاجرين ، إذ لا يحصل هؤلاء على المعلومات المتعلقة بحقوقهم إلا نادراً (المادة 9).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين نظم الضمان الاجتماعي لديها، لا سيما إزاء النساء اللائي يعملن في القطاع غير المنظم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع العمال في البلد تدريجيا ً ، وإتاحة قدر من الخدمات يكفي للتمتع بمستوى معيشي لائق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها ضمن تقريرها الدوري المقبل بمعلومات شاملة عن نظمها المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومعدل تغطيتها. وفي الأخير، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، وإلى بيانها المتعلق بأرضيات الحماية الاجتماعية ( E/C.12/2015/1 ).

التسول القسري واستغلال الأطفال

26- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الممارسة الحالية في بعض المدارس القرآنية التي تديرها الزوايا في استخدام الأطفال لأغراض اقتصادية، وهو ما يمنعهم من الحصول على حقوقهم في الصحة، والتعليم، وأحوال معيشية جيدة ؛

(ب) ظهور صعوبات في تنفيذ خطة سحب الأطفال من الشوارع المعتمدة في عام 2016، من حيث التنسيق والقدرة على توفير الرعاية المؤقتة لهم، وإعادة تأهيلهم وإدماجهم على نحو مستدام ، وع د م صدور أي إدانة للأطراف المحتملة المسؤولة عن ذلك؛

(ج) الإشارة إلى العديد من الادعاءات الواردة من مصادر مختلفة ب أن الشرطة لا تفتح دائما ً تحقيقات بشأن حالات التسول القسري والاستغلال، و ب أن الأخصائيين الاجتماعيين لا يبلغون بالكثير من هذه الحالات، و بأن التهم الموجهة ل لمدرسين في المدارس القرآنية يُتنازل عنها أو أن الأحكام في حقهم تكون مخففة. وتلاحظ اللجنة أن معظم التدابير المعلنة للتصدي لهذه الآفة قد باءت بالفشل (المادة 10) .

27- تكرر اللجنة التوصيات التي سبق أن قدمتها لجنة حقوق الطفل ( CRC/C/SEN/CO/3-5 ، الفقرتان 68 و70)، ولجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/SEN/CO/4 ، الفقرة ٣٢)، واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( CMW/C/SEN/CO/2-3 ، الفقرة ٥٧)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إرسال إشارة قوية إلى أن ثمة إرادة سياسية لوضع حد لاستغلال الأطفال في التسول القسري؛

(ب) تمكين الجمعيات من أن تكون طرفاً مدَّعياً بحق مدني في هذه القضايا للإسهام في جهود مكافحة الإفلات من العقاب على أشكال الاستغلال هذه.

الحق في مستوى معيشي لائق

28- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح الأراضي ، وبالموافقة على الخطة الرئيسية الجديدة للتخطيط الحضري لمدينة داكار التي ترمي إلى حماية الأراضي الزراعية من جشع المقاولين العقاريين، لكنها تشعر بالقلق بشأن تقارير تفيد بأن بعض السلطات المحلية لا تزال تخصص مساحات كبيرة من الأراضي المحجوزة للزراعة والمراعي لشركات أجنبية أو لهيئات دينية، وهو ما يحرم المجتمعات المحلية التي تعتمد عليها، لا سيما العديد من النساء الريفيات، من سبل كسب الرزق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا بشأن حرمان صغار الصيادين من سبل كسب رزقهم بسبب الصيد المفرط الذي تنتهجه الشركات الأجنبية في الغالب (المادة 11).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية شفافة من أجل ضمان الحصول العادل على الأراضي وضمان حقوق ملكية الارض ، لا سيما للنساء، ومراعاة مقترحات اللجنة الوطنية لإصلاح الأراضي المكلفة باقتراح نص السياسة المتعلقة بسياسات الأراضي الرامية إلى معالجة جملة أمور منها على وجه الخصوص أوجه القصور في القانون رقم 64-46 المؤرخ ١٧ حزيران/يونيه ١٩٦٤ بشأن النطاق الوطني؛

(ب) ضمان مشاركة الصيادين المعنيين مشاركة مجدية وفعلية في المفاوضات المتعلقة باتفاقات الصيد، والنهوض بوسائل الحد من الصيد المفرط، وذلك بمساعدة وتعاون المجتمع الدولي عند الاقتضاء.

الحق في ال م سكن

30- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 2014-03 المؤرخ ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ بشأن تخفيض الإيجارات التي لم تُحسب قيمتها استناداً إلى مساحتها المصحَّحة ، لكنها تأسف لأن القانون لم ي ُ طبق إلا على المستأجرين الذين كانوا يشغلون مساكنهم وقت اعتماد القانون ، لا على المستأجرين التالين . ويساور اللجنة القلق بشأن قيمة الإيجارات، لا سيما في المناطق الحضرية، ما يجعل الحصول على م سكن أمراً صعباً بالنسبة لجزء كبير من السكان (المادة 11).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية رصد على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد تنفيذ القانون رقم 2014-03 للسماح بالإبلاغ عن المخالفين، والنظر في إصلاح القانون من أجل تعزيز إمكانية حصول غير المالكين على مساكن بأسعار معقولة. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بتعليقها العام رقم ٤(١٩٩١) بشأن الحق في السكن اللائق.

الحصول على الخدمات الصحية الجيدة

32- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن عدم كفاية الموارد المخصصة لقطاع الصحة؛ ويتجلى هذا الأمر في النسبة المنخفضة للغاية (٨ في المائة) من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة الصحة. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص بشأن عدم كفاية التدابير المتخذة للاحتفاظ بأطباء مؤهلين في مرافق الصحة العامة من جهة، وعدم كفاية التدابير المتخذة لكفالة إمكانية حصول الأشخاص الأكثر عوزاً على الرعاية بالمجان (المادة 12) ، من جهة أخرى .

33- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تكثيف جهودها لضمان خدمات الصحة الجيدة في جميع أنحاء إقليمها، لا سيما:

(أ) ضمان توفير الرعاية المجانية للأطفال دون سن الخامسة، لا سيما للذين يعيشون في المناطق الريفية؛

( ب) توسيع نطاق البطاقة الصحية بغية السماح للأطفال المقيمين في المناطق النائية بالحصول على خدمات الرعاية؛

(ج) زيادة ميزانية الدولة المخصصة للصحة، بحيث يمكن تعبئة المزيد من الموارد لتعيين موظفين متخصصين، وشراء المعدات اللازمة لضمان الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.

الحق في الصحة وفي البيئة

34- يساور اللجنة القلق بشأن عدم اتخاذ تدابير لمكافحة تلوث الهواء، لا سيما في داكار، و الآثار الناجمة عن إلقاء النفايات المنزلية ومياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمدن، والتلوث الناجم عن استخدام الأكياس البلاستيكية ورميها رغم اعتماد القانون رقم ٢٠١٥-٠٩ المؤرخ ٤ أيار/مايو ٢٠١٥ بشأن حظر إنتاج واستيراد وحيازة وتوزيع واستخدام الأكياس البلاستيكية المنخفضة الميكرون والإدارة الرشيدة للنفايات البلاستيكية (المادة 12).

35- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لمعالجة المخاطر البيئية التي تؤثر في صحة السكان، لا سيما في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمدن، عن طريق ما يلي:

(أ) التنظيم الصارم لاستخدام المركبات الملوِّثة؛

(ب) تحسين عمليات مراقبة وإدارة مياه الصرف الصحي؛

(ج) التنفيذ الصارم للقانون رقم ٢٠١٥-٠٩.

الحق في الصحة الجنسية والإنجابية

36- ت لاحظ اللجنة مع القلق أن إنهاء الحمل طوعاً يُعتبر جريمة في الدولة الطرف، ولا تُستثنى من ذلك غير الحالات التي تكون فيها حياة المرأة في خطر؛ وقد أفضى هذا الأمر إلى إجهاض الكثير من النساء حملهن سراً و دون مساعدة طبية، ليعانين لاحقاً من مضاعفات عرّضت حياتهن لل خطر، وأفضت في حالات معينة إلى وفاتهن؛ وتتفاقم هذه المضاعفات في المناطق الريفية . وتلاحظ اللجنة أيضا ً المعدل المرتفع ل حمل المراهقات، وهو ما يقو ّ ض حق الفتيات في التعليم وفي الصحة. وتلاحظ اللجنة المحرمات التي تحيط بمسألة الممارسات الجنسية وما يتصل بها من أوجه كبت اجتماعية - ثقافية، وتشعر بالقلق بش أ ن عدم كفاية فرص الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالممارسات الجنسية والإنجابية التي ينبغي أن تعالج مسألة منع العنف الجنسي والمخاطر المرتبطة بالحمل المبكر (المادة ١٢).

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها الجنائية لجعلها تتوافق مع حقوق المرأة، وتوسيع نطاق الظروف المسموح بها لإنهاء الحمل طوعاً؛

(ب) ضمان عدم تحميل النساء اللائي يلجأن إلى هذه الممارسة أي مسؤولية جنائية؛

(ج) ضمان نشر وتوافر المعلومات والخدمات المناسبة والجيدة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما خدمات تنظيم الأسرة، لدى جميع النساء والمراهقات، في المناطق الريفية والنائية وفي المدارس على وجه الخصوص.

38- وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

39- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين السكان، لكنها تشعر بالقلق لأن مستوى الانتشار أعلى بكثير من المتوسط الوطني بي ن ا لعاملات و العاملين في مجال الجنس ، و الرجال الذين يقيمون علاقات جنسية مع رجال ، ومتعاطي المخدرات، والأشخاص رهن الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً بشأن الأرقام التي تشير إلى تغطية ضعيفة للعلاج المضاد للفيروسات العكوسة ل لأطفال، وهو ما يعني أن هذه الفئة من السكان متروكة جانباً (المادة 12).

40- وبالنظر إلى أن الفئات التي لديها معدلات انتشار أعلى لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز كثيراً ما تكون " مخالفة للقانون"، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الوصم الذي يمنع هذه الفئات من السكان من التمتع بحقها في الصحة على قدم المساواة مع بقية السكان. وتحقيقا ً لهذه الغاية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية إلغاء تجريم:

(أ) العلاقات الجنسية المثلية؛

(ب) تعاطي المخدرات.

الحصول على التعليم

41- تلاحظ اللجنة بارتياح زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية في الدولة الطرف، لا سيما بعد إلغاء الرسوم المدرسية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن تقارير تفيد بأن التكاليف غير المباشرة للتعليم، لا سيما في التعليم الثانوي، لا تزال قائمة. وتأسف اللجنة أيضا ً ل عدم كفاية توفير التعليم والتدريب، لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة، ولوجود ٤٧ في المائة من الأطفال في سن الدراسة خارج النظام المدرسي ، لأسباب منها عدم استصدار شهادات ميلاد لهم. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية التعليم الشامل للجميع والجيد في المؤسسات العامة، ما ي خدم مصالح المدارس الخاصة التي يُحتمل ان تكون مكلفة ، والمدارس الفرنسية - العربية والقرآنية المجانية عموماً ، ولو أن مناهجها الدراسية لا تفي حاليا ً بنفس مستوى التعليم المعمول به في المؤسسات التعليمية العامة. ولا يسمح ضعف التدريب على أصول التعليم الشامل للجميع أو في مجال الإعاقة للأطفال ذوي الإعاقة ب الحصول على التدريب الكافي لإدماجهم، بما في ذلك إدماجهم المهني (المادتان ١٣ و١٤).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تعليم ابتدائي مجاني حقيقي، وبعدها التعليم الثانوي تدريجيا ً ؛

(ب) إلغاء شرط تقديم شهادة الميلاد للالتحاق بالمدرسة وتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة تسجيل المواليد؛

(ج) مواصلة جهودها لاعتماد معايير تكفل توفير التعليم الجيد للجميع؛

(د) تحسين نوعية المدارس وهياكلها الأساسية، لا سيما في المناطق الريفية، وضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم على قدم المساواة في جميع أنحاء البلد.

الانتهاك الجنسي في المدارس

43- تعترف اللجنة بالجهود التي بذل ت ها الدولة الطرف لمكافحة العنف الجنساني، لكنها تشعر بقلق بالغ بشأن استمرار الانتهاك الجنسي في المدارس الثانوية في السنغال، بينما لا يبدو في الوقت الراهن أن لدى الدولة الطرف سوى رد جزئي على هذه المسألة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص بشأن عدم وجود إحصاءات معروفة عن عدد الحالات التي أبلغ بها مديرو المدارس ، وعدد الحالات التي حوكم الجناة فيها ، والعقوبات الصادرة في حقهم. ومن شأن هذا الإفلات من العقاب أن يقوض بشدة حق الفتيات في التعليم. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد معدل التسرب المرتفع في المرحلتين الابتدائية والثانوية، لا سيما بين الفتيات، بسبب حالات الحمل المبكر على وجه الخصوص (المادة 13).

44- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى خفض معدل التسرب في المرحلتين الابتدائية والثانوية، لا سيما بين الفتيات. وتحث الدولة الطرف على أن تأخذ على محمل الجد مسألة الانتهاك الجنسي للفتيات في المدرسة، وتطلب إليها ما يلي:

(أ) اعتماد سياسة تعليمية وطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي في المدارس؛

(ب) تعديل القانون الجنائي بإضافة الظرف المشدِّد إلى الانتهاك الجنسي المرتكب في المدارس؛

(ج) اعتماد مدونة قواعد سلوك ملزمة لمديري المدارس والمدرسين والمسؤولين عن التعليم ونشرها في جميع المدارس؛

) إنشاء آلية سرية لتقديم الشكاوى والإبلاغ في المدارس؛

(ه) إجراء التحقيقات اللازمة في أي حالة من حالات الانتهاك الجنسي المبلغ بها.

دال- توصيات أخرى

45- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة، وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون المجتمع الدولي عند الاقتضاء. وسيكون تحقيق أهداف التنمية المستدامة ميسَّراً إلى حد كبير إذا ما أنشأت الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز، واعتبرت المستفيدين من البرامج الحكومية أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات لقاءها . ومن شأن تنفيذ هذه الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أي أحد خلف الركب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الالتزام بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( E/C.12/2019/1 ).

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع وتطبيق مؤشرات مناسبة تدريجيا ً من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتيسير عملية تقييم التقدم المحرز في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق بمختلف فئات السكان. وتحيل اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، لا سيما على المستويين الوطني والمحلي، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية، وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

49- ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون أربعة وعشرين شهرا ً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات ١٣ (عدم التمييز) و٢٧ (التسول القسري واستغلال الأطفال) و٤٤ (الانتهاك الجنسي في المدارس) الواردة أعلاه.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقريرها الدوري الرابع بعد إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (انظر E/C.12/2008/2 ). وإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).