الأمم المتحدة

E/C.12/POL/CO/5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

2 December 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بولندا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس لبولندا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/POL/5) في جلستيْها 37 و38 المعقودتيْن في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (E/C.12/2009/SR.37وSR.38)، واعتمدت في جلستيْها 65 و57 المعقودتين على التوالي في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات الختامية الواردة أدناه:

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس المقدم من بولندا وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/POL/Q/5/Add.1) ، وكلاهما تضمن معلومات مفصلة عن الحالة السائدة في الدولة الطرف.

3- و ترحب اللجنة بفرصة الدخول في حوار مفتوح وبنّاء مع الدولة الطرف وتلاحظ مع التقدير حضور وفد كبير يمثل عدة قطاعات، فضل اً عن الردود التي قدمتها على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الدوري السابق بما في ذلك التحسن الكبير في مستوى المعيشة.

5- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للتدابير التشريعية وغير التشريعية التي ساهمت في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، ومنها التدابير التالية:

(أ) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، (بروتوكولات باليرمو)، في أيلول/سبتمبر 2003؛ وتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر منذ عام 2003؛ وإنشاء شبكة من الهيئات على مختلف المستويات تتولى مسؤوليات شتى في مكافحة الاتجار غير المشروع؛

(ب) اعتماد قانون العلاوات العائلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وهو القانون الذي وسع نطاق المزايا المتاحة للأسر التي تعول أطفال اً؛ وتمديد مدة إجازة الأمومة اعتبار اً من كانون الأول/ديسمبر 2006؛ وإطلاق "مجموعة تدابير الأسرة"؛

(ج) تنفيذ برامج مختلفة لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتنفيذ البرنامج المعني بجماعة الروما في بولندا (2004-2013)؛

(د) اعتماد قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل في نيسان/أبريل 2004، ومختلف التدابير والبرامج التي تعالج البطالة؛

(ه ‍( الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور؛

(و) اعتماد مجموعة من اللوائح المنظمة لحماية البيئة وتحسين الصحة الصناعية في البلد.

6- وترحب اللجنة بالوثيقة الأساسية المشتركة المحدثة التي قدمتها الدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 2009، وفق اً للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وُضعت في عام 2006 بشأن تقديم التقارير إلى الهيئات الدولية لرصد معاهدات حقوق الإنسان.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

7- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات يعتد بها تعوق تنفيذ العهد تنفيذ اً فعال اً في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8- تشعر اللجنة بقلق شديد لأن الدولة الطرف ما زالت تنظر إلى العهد بوصفه ذا طابع برنامجي وتطلعي ولا يمكن الاحتكام إلى القضاء بشأنه. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد التدابير اللازمة لضمان تطبيق العهد تطبيق اً تام اً في نظامها القانوني المحلي، لا سيما في ضوء صدور قرار عن المحكمة العليا في عام 2000 يقضي بعدم جواز احتجاج الأفراد بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية.

تؤكد اللجنة موقفها بإمكانية التقاضي التام بشأن جميع الحقوق الواردة في العهد، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، تمشي اً مع تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد، من أجل ضمان إجازة التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- وتشعر اللجنة بالقلق لأن البرامج التدريبية للقضاة والمدعين العامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين فضل اً عن الموظفين العموميين المعنيين بتنفيذ الحقوق الواردة في العهد، لا تتناول بشكل منهجي أحكام العهد وتطبيقها.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التدريب المنتظم على أحكام العهد وتطبيقها على جميع العاملين في المهن والقطاعات التي تضطلع بدور مباشر في تعزيز وحماية الحقوق الواردة في العهد، بمن فيهم القضاة والمحام و ن وموظف و الخدمة المدنية والمدرسون وموظف و إنفاذ القانون والمختص ون بتقديم الرعاية الصحية وموظف و الهجرة والشرطة والجيش.

10- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود وعي كاف بأحكام العهد لدى عامة الجمهور. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المناهج الدراسية الوطنية لا تخصص حيز اً كافي اً للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة الوعي لدى الجمهور بوجه عام بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد، وكذلك بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة للأفراد في حالة وقوع انتهاكات لهذه الحقوق، وتشجع الدولة الطرف على إشراك المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في هذا الصدد؛

(ب) ضمان توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على جميع المستويات، وتناوله للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد.

11- وتشعر اللجنة بالقلق لأن مكتب المفوض المعني بحماية الحقوق المدنية لم يركز تركيز اً كافي اً على رصد التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عمل مكتب المفوض المعني بحماية الحقوق المدنية وفق اً لمبادئ باريس وتعليق اللجنة العام رقم 10، ورصد إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، مثل الأقليات الإثنية وذوي الإعاقات، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك على الرغم من تعيين المفوض المعني بالمساواة في المعاملة في نيسان/أبريل 2008. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون المتعلق بتنفيذ بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة في المعاملة لا يوفر حماية شاملة ضد جميع أشكال التمييز في جميع المجالات ذات الصلة بالحقوق الواردة في العهد (المادة 2-2).

تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على تعديل أحكام مشروع القانون الخاص بتنفيذ بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة في المعاملة ليتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق التشريعات السارية لمكافحة التمييز تطبيق اً فعال اً، وأن تعزز التدابير المتخذة لمكافحة التمييز بحكم الواقع، بما في ذلك عن طريق الحملات التي تهدف إلى مكافحة الأفكار النمطية، وخاصة ما تعلق منها بالأفراد والفئات المحرومة والمهمشة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج العمل الذي اضطلع به المفوض المعني بالمساواة في المعاملة.

13- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التفرقة بين "أقليات وطنية" و"أقليات إثنية " على نحو ما ورد في القانون بشأن الأقليات الوطنية والإثنية وبشأن اللغة الإقليمية الذي اعتمدته الدولة الطرف في عام 2005، تنطوي على تمييز ضد بعض الأقليات، ولأن بعض الأقليات الموجودة حالي اً في إقليم الدولة الطرف لا يشملها تعريف هاتين الفئتين، وبالتالي لا تستفيد من تنفيذ هذا القانون. وتأسف اللجنة أيض اً لأنها لم تتلق معلومات عن تنفيذ الحكم الوارد في القانون والذي ينص على السماح للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات لغوية باستخدام اللغات الخاصة لهذه الأقليات بوصفها "لغات مساعدة" في التعام ل مع السلطات العامة (المادة 2-2 ، 15).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنقيح المعايير المستخدمة لتحديد الأقليات حتى تحظى جميع المجتمعات المحلية الكبيرة في إقليم الدولة الطرف بالاعتراف رسمي اً بموجب هذا القانون. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة في هذا الصدد، وكذلك معلومات مفصلة عن تنفيذ القانون نفسه.

14- ولا تزال اللجنة قلقة من استمرار تعرض طوائف الروما في الدولة الطرف للتمييز على نطاق واسع في مجالات مثل التوظيف والتعليم وحيازة الأراضي والحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية والإسكان والرعاية الصحية، وهو الأمر الذي يحول دون تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2-2).

تؤكد اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على مكافحة التمييز ضد طوائف الروما في مجالات مثل التوظيف والتعليم وحيازة الأراضي والحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية والإسكان والرعاية الصحية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الفعالة للنهوض بطوائف الروما بما في ذلك عن طريق تخصيص أموال كافية لتنفيذ برامج تحقق منافع لهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان مراعاة خصوصية حالة طوائف الروما في الدولة الطرف، في تنفيذ مختلف البرامج الوطنية للإدماج الاجتماعي.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إطار تشريعي يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في التشريعات، وعلى اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، عند الضرورة، لضمان المساواة بين الرجل والمرأة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادتين 2 و 3 من العهد، وذلك تمشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 16. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات وبيانات إحصائية مصنفة في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

16- وتلاحظ اللجنة أن معدلات البطالة مرتفعة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء معدلات البطالة المرتفعة بين بعض الفئات المحرومة والمهمشة ، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، والعاطلين عن العمل لأجل طويل والأشخاص من أصل غجري والشباب فضل اً عن كبار السن (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للحد من البطالة وتكثيف التدابير الرامية إلى الحد من البطالة في صفوف الفئات المحرومة والمهمشة بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل على المدى الطويل، والأشخاص من أصل غجري والشباب فضل اً عن كبار السن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة تكفل للمعوقين الحصول على فرص متكافئة للعمل المنتج والمدر للدخل، تمشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 5(1994) بشأن المعوقين.

17- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار اللامساواة في الأجور بين الرجال والنساء. وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الفجوة الكبيرة في الأجور في القطاع العام وفي صفوف المهنيين ذوي التعليم العالي (المادتان 7 و3).

تؤكد اللجنة التوصية التي قدمتها لدى النظر في التقرير الرابع للدولة الطرف، بأن تتخذ التدابير اللازمة لإنفاذ الأحكام القانونية واللوائح الإدارية السارية التي تضمن المساواة في الأجور بين المرأة والرجل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تشريعاتها حكم اً محدد اً بشأن الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي والمتكافئ القيمة. وعلاوة على ذلك، تحث الدولة الطرف على استعراض سياساتها وممارساتها الخاصة بالأجور من أجل سد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال الذين يعملون في الإدارة العامة.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ساعات العمل الطويلة وعدم دفع مقابل العمل الإضافي في القطاع الخاص. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم التحقيق على النحو الواجب، في مثل هذه الحالات (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان التطبيق الفعال لتشريعات العمل التي تحمي حقوق العاملين في ظروف عمل عادلة ومواتية، ولا سيما لمن يعملون في القطاع الخاص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق كامل في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات قانون العمل واتخاذ إجراءات ضد من يثبت انتهاكهم للقانون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في المادتين 7 و 8، التي تم جمعها من خلال عمليات تفتيش العمل، فضل اً عن بيانات إحصائية عن الشكاوى المسجلة والتحقيقات التي أُجريت بشأنها والنتائج التي تم التوصل إليها والعقوبات المفروضة.

19- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عدد اً من الاتفاقات الجماعية تم تعليقها، وأن إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقات لم تكن لصالح العمال بعد ذلك (المادتان 7 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة ممارسة تعليق الاتفاقات الجماعية.

20- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الشركات تعرضت لزعماء نقابيين وأعضاء في نقابات العمال بالطرد أو المضايقة ظلم اً (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية الزعماء النقابيين والعمال المشاركين في النقابات أو الأشخاص الراغبين في الانضمام إليها من أي إجراءات انتقامية، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بحرية بموجب المادة 8 من العهد.

21- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تأخذ، عند إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، بتوصية اللجنة بتصحيح الفرق في سن التقاعد بين المرأة والرجل، وهو فرق لا ينطوي على تمييز فحسب وإنما يحرم النساء من الوصول إلى المناصب الرفيعة أيض اً ويقلص معاشاتهن التقاعدية (المادتان 9 و3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد نفس السن لتقاعد الرجال والنساء.

22- وتشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على تجريم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج ولا تحظر العقاب البدني في المنزل (المادة 10) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن تتضمن التعديلات على قانون عام 2005، المتعلق بمكافحة العنف المنزلي، تجريم اً للعنف المنزلي بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج وحظر اً للعقاب البدني في المنزل.

23- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تمثل بلد منشأ ومقصد ونقطة عبور للاتجار بالبشر، ولا سيما الأطفال والنساء، ولأغراض الاستغلال الجنسي (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر واعتماد استراتيجيات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات إحصائية عن حجم مشكلة الاتجار في تقريرها الدوري المقبل.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة حالات الأمراض العقلية، لا سيما بين النساء ، وتفاقمها بسبب قلة توافر خدمات الصحة العقلية التي يتم تقديمها عن طريق مرافق مؤسسية بشكل أساسي، وقلة فرص الحصول عليها وخاصة بالنسبة لمن يعيشون في المناطق الريفية (المادتان 12 و3) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة أسباب المشاكل المتعلقة بالصحة العقلية، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة. كما تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية الإسعافية وذلك لإعمال حق المصابين بالأمراض العقلية في الصحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات إحصائية مفصلة عن الصحة النفسية في تقريرها الدوري المقبل.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة استهلاك الكحول والتدخين في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف النساء والأطفال (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد مشروع القانون المُعدِّل للقانون المتعلق بالتبغ من أجل مكافحة التدخين وبخاصة بين الأطفال، وإلى اتخاذ تدابير فعالة تشمل حملات التوعية العامة، للحد من التدخين وتعاطي الكحول على حد سواء.

26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن عدد اً قليل اً فقط من متعاطي المخدرات يحصلون على العلاج البديل من الارتهان للمخدرات وأن هذا العلاج أصعب منال اً في مرافق الاحتجاز (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لضمان توفير علاج فعال من الارتهان للمخدرات للجميع بمن في ذلك المحتجزون.

27- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف لا تضمن توفير الخدمات الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وأنها لا تضمن توفير وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة في نظام الصحة العامة. وتأسف اللجنة أيض اً لقرار الدولة الطرف بعدم إدراج خدمات تنظيم الأسرة في ميزانية الدولة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لتنفيذ توصيتها السابقة فيما يتعلق بهذه القضايا (المادة 12 و 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتؤكد اللجنة توصيتها بأن توفر الدولة الطرف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق نظام الرعاية الصحية العام، بما في ذلك عن طريق توفير وسائل منع الحمل بأسعار معقولة.

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المريع لعمليات الإجهاض السرية في الدولة الطرف. وما يقلق اللجنة بصفة خاصة هو لجوء المرأة إلى الإجهاض السري وغير الآمن في كثير من الأحيان، بسبب رفض الأطباء والعيادات إجراء عمليات إجهاض قانونية بوازع من الضمير (المادتان 12 و10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان تمتع المرأة بحقها في الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك من خلال إنفاذ التشريعات المتعلقة بالإجهاض وتنفيذ آلية للإحالة في الوقت المناسب وبشكل منتظم في حالة الامتناع بوازع من الضمير. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إطلاع ممارسي مهنة الطب على الأحكام المتعلقة بالإجهاض القانوني في التشريع البولندي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الإجهاض بما في ذلك البيانات المقارنة، وكذلك عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة في هذا الصدد.

29- وتلاحظ اللجنة بقلق الانخفاض المستمر في الإنفاق العام على الصحة والنتائج السلبية لذلك على التمتع بالحق في الصحة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التحويل التدريجي للرعاية الصحية إلى القطاع الخاص من شأنه أن يحد من إمكانية الحصول عليها ويجعلها في غير المتناول (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مخصصات الميزانية للصحة من أجل التصدي للعدد المتزايد من القضايا الناشئة في مجال الرعاية الصحية في البلد، وضمان ألا تؤدي خصخصة النظام الصحي إلى عرقلة التمتع بالحق في الصحة، ولا سيما بالنسبة للأفراد والفئات المحرومة والمهمشة .

30- وبينما تحيط اللجنة علم اً ببرنامج توفير العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بولندا (2005-2006)، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير تشير إلى ضعف إمكانية حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ولا سيما متعاطي المخدرات منهم، على العلاج، وإزاء عدم وجود معلومات عن توفير العلاج عقب انتهاء البرنامج المشار إليه أعلاه (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لضمان توفير العلاج والرعاية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وجعلهما في متناولهم، وإتاحة فرص الحصول على العلاج البديل بعد انتهاء برنامج توفير العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بولندا (2005-2006).

31- وتشعر اللجنة بقلق عميق لأن المناهج التعليمية الوطنية لا تشمل التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية التي ينبغي أن توفر معلومات موضوعية وفق اً للمعايير الطبية والتعليم (المادة 13).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير برامج كافية في مجال التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدر ا سية الوطنية.

32- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ورود تقارير عن رهاب المثليين، وبخاصة المضايقات التي يتعرضون لها في المدارس (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير وعلى وجه الخصوص زيادة الوعي، للتصدي لرهاب المثليين في الأوساط التعليمية، وضمان عدم تعرض الأفراد للتمييز على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية . وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تدخل في النظام التعليمي، الدليل حول التربية على حقوق الإنسان مع الشباب الذي نشره مجلس أوروبا.

33- وتشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم العالي في الجامعات التي تديرها الدولة ليست مجانية تمام اً على الرغم من الضمانات التي نص عليها دستور الدولة الطرف. ويترك هذا الوضع أثر اً سلبي اً غير متناسب على الفئات المحرومة والمهمشة وخاصة في المناطق الريفية. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن التحاق الطلاب الغجر بالتعليم العالي (المادة 13-2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بت ن فيذ الحكم الدستوري المتعلق بالتعليم العالي المجاني وضمان إتاحته بكافة الوسائل المناسبة، للجميع، ولا سيما للفئات المحرومة والمهمشة ، على أساس الكفاءة، على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية لتحسين فرص حصول الطلاب الغجر على التعليم العالي.

34- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم مزيد اً من المعلومات بشأن المسائل التالية:

(أ) نتائج التدابير المتخذة لحماية البيئة وتحسين الصحة الصناعية؛

(ب) الحق في الماء والصرف الصحي، بما في ذلك نتائج التدابير التنظيمية الخاصة بمياه المجارير ؛

(ج) التحرش الجنسي في مكان العمل؛

( د) طبيعة ونطاق جرائم الكراهية في أراضيها، ونتائج البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

(ه ‍( معلومات عن الفصل التأديبي من الخدمة والأحكام القضائية في هذا الصدد.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة تشمل بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس وبحسب التوزيع الريفي والحضري عن حجم الاقتصاد غير النظامي وكذلك عن السياسات وتدابير الحماية التي اعتمدتها الدولة الطرف للتصدي لهذا القطاع، إن وُجدت.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

38- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية (الاتفاقية رقم 117) ، وبشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي (الاتفاقية رقم 118) وبشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (الاتفاقية رقم 174).

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وتيسير إمكانية الوصول إليها ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم، بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها.

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

41- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس معد اً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة (E/C.12/2008/2) ، وذلك بحلول30 حزيران/يونيه 2014.