الأمم المتحدة

E/C.12/POL/CO/6

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

26 October 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لبولندا *

1 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري السادس لبولندا (E/C.12/POL/6) في جلستيها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين (E/C.12/2016/SR.55 و56) المعقودتين في 21 و22 أيلول/سبتمبر 2016، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها الثامنة والسبعين المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري السادس والردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/POL/Q/6/Add.1). وترحب أيضاً بالحوار البن َّ اء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام  2012، وتصديقها أيضاً في عام  2012 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري، لعام  2006.

4 - وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها ما  يلي:

(أ) القانون الصادر في 14 آذار/مارس 2014، المعدِّل للقانون المتعلق بتشجيع العمالة وبمؤسسات سوق العمل، وقوانين أخرى؛

(ب) القانون المعدِّل للقانون المتعلق بالرعاية الصحية الممولة من الحكومة (2016)؛

(ج) الأحكام المعدَّلة في القانون الصادر في 27 تموز/يوليه 2005 (القانون المتعلق بالتعليم العالي)؛

(د) البرنامج الوطني، حتى عام  2020، لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي؛

(ه) برنامج إدماج مجتمع الروما في بولندا، للفترة 2014-2020.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

5 - تلاحظ اللجنة أن الدستور يقر بسيادة أحكام الاتفاقات الدولية على أحكام القانون الوطني، وأن العهد يُستشهد به من قبل الهيئات القضائية للدولة الطرف، ومع ذلك تعرب عن قلقها لأن أحكام العهد لا  تزال تُعتبر محدِّدة لأهداف برنامجية وليست أحكاماً قابلة لنظر القضاء ويمكن تطبيقها مباشرة (المادة 2).

6 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الكامل لجميع أحكام العهد في نظامها القانوني المحلي، وإمكانية الاحتجاج بها أمام المحاكم؛

(ب) التعهد بإذكاء الوعي بشأن واجب إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في العهد، لا  سيما في أوساط القضاة والبرلمانيين والمحامين ومسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك في أوساط أصحاب الحقوق.

7 - وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، وإلى تعليقها العام رقم  9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

8 - تعرب اللجنة عن القلق لأن الموارد المخصصة لمكتب مفوض حقوق الإنسان في بولندا لا  تكفي لتمكينه من الوفاء بالتزاماته بفعالية (المادة 2).

9 - توصي اللجنة بتزويد مكتب مفوض حقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذ ولايته بصورة كاملة وفعالة، لا  سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي أيضاً بضمان استقلالية المكتب.

عدم التمييز

10 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون المساواة في المعاملة لعام  2010 لا  يكفل الحماية الشاملة من التمييز على جميع الأسس المحظورة بموجب العهد (المادة 2).

11 - توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانون المساواة في المعاملة بحيث يتفق والمادة 2 من العهد، وذلك بإدراج جميع الأسس المحظورة للتمييز ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم  20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12 - وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز، ولكنها تعرب عن القلق بشأن استمرار التمييز المجتمعي ضد الروما وبشأن العقبات التي يواجهها المحرومون والمهمشون من الأفراد والفئات في سبيل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية ومستحقات المساعدة الاجتماعية في الدولة الطرف (المادة 2).

13 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتعزيز تمتع الروما وغيرها من المحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات تمتعاً كاملاً بالحقوق المنصوص عليها في العهد، بما  فيها الحقوق في السكن، والصحة، والضمان الاجتماعي، والتعليم.

المساواة بين الرجال والنساء

14 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن استمرار التصورات النمطية المتعلقة بأدوار النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، وهو ما  يؤثر سلباً على تمتع النساء بالحقوق المكفولة لهن في العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لتركز عمل النساء في القطاعات الأقل أجر ا ً ، ولنقص تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص (المادة 3).

15 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتغيير تصورات المجتمع بشأن الأدوار النمطية للجنسين، بطرق منها حملات التوعية بتكافؤ فرص العمل بين الرجال والنساء وبالتشارك المتساوي بينهم في تحمل مسؤوليات الأسرة؛

(ب) المكافحة الفعالة للفصل بين الجنسين في سوق العمل، بطرق منها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) تكثيف جهودها لرفع مستوى تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص.

البطالة

16 - تعرب اللجنة عن القلق لأن بعض المحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات، بمن فيهم الشباب والعاطلون لفترات طويلة والروما، لا  يزالون يتأثرون على نحو غير متناسب بالبطالة، وذلك على الرغم من انخفاض معدل البطالة في الدولة الطرف (المادة 6).

17 - توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها والبرامج المختلفة القائمة المتعلقة بالعاطلين، مثل القانون المتعلق بتشجيع العمالة وبمؤسسات سوق العمل، وبرنامج التنشيط والإدماج، وبرنامج إدماج مجتمع الروما في بولندا للفترة 2014-2020، وذلك لتحديد كيفية تحسين سبل حصول الفئات المستهدفة على العمل. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم  18(2005) بشأن الحق في العمل.

شروط العمل العادلة والمؤاتية

18 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن ارتفاع نسبة العقود المؤقتة، لا  سيما العقود المبرمة بموجب القانون المدني، وارتفاع نسبة الوظائف ذات الأجر المنخفض. وتعرب عن القلق أيضاً لأن العقود المبرمة بموجب القانون المدني قد تؤثر سلباً على حق العمال الخاضعين لهذه العقود في شروط عمل عادلة ومؤاتية. ويساورها القلق كذلك لأن هؤلاء العمال غير مشمولين بالتأمين الصحي أو  بالضمان الاجتماعي (المادتان 7 و9).

19 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل الحد تدريجياً من العمالة المؤقتة، بطرق منها توفير فرص عمل تكفل الأمن الوظيفي والأجور العادلة؛

(ب) مواصلة رفع الحد الأدنى للأجور بما  يضمن توفير حياة كريمة للعمال وأسرهم؛

(ج) ضمان أن تكون حقوق العمل والضمان الاجتماعي للعاملين بموجب عقود القانون المدني مكفولة تماماً في القانون وفي  الممارسة.

20 - و توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم  23(2016) بشأن الحق في شروط عمل عادلة ومؤاتية.

الاقتصاد غير الرسمي

21 - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، ولكن القلق يساورها لأنه لا  يزال ظاهرة واسعة النطاق، لا  سيما في الزراعة والبناء وخدمات التركيب. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لعدم تمكن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي من الحصول على الخدمات الأساسية والحماية في العمل والحماية الاجتماعية. وتعرب عن القلق كذلك بشأن شروط العمل الخاصة بالعمال المهاجرين (المادة 7).

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق ما  يلي:

(أ) ضمان إمكانية حصول العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على الخدمات الأساسية والحماية في العمل والحماية الاجتماعية؛

(ب) تمكين مفتشية العمل الوطنية من التفتيش على جميع قطاعات الاقتصاد، مع زيادة مواردها وطاقتها؛

(ج) حماية العمال المهاجرين من جميع أشكال الاستغلال وإساءة المعاملة.

المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة

23 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، ولكن القلق يساورها من أن تلك الجهود لم  تحقق نجاحاً كاملاً (المادة 7).

24 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابير لعلاج التفاوت في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، بطرق منها ما  يلي:

(أ) إنفاذ التشريعات وتعزيز قدرات مفتشيات العمل فيما يتعلق برصد فوارق الأجور؛

(ب) وضع أدوات تقييم لمراقبة الامتثال لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(ج) تحسين الشفافية فيما يتعلق بالأجور، لا  سيما في القطاع العام؛

(د) تشجيع السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين في مكان العمل.

حقوق النقابات

25 - ترحب اللجنة بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 2 حزيران/يونيه 2015 (القضية رقم K1/13) الذي أقرت فيه المحكمة بحق الأشخاص المعينين بموجب عقود القانون المدني في الانضمام إلى النقابات أو  إنشائها. ومع ذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن هذا الحكم لم  يُنفَّذ بعد (المادة 8).

26 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التعديلات التشريعية التي اشترطها الحكم الصادر في 2 حزيران/يونيه 2015، في أقرب وقت ممكن، وضمان توافق هذه التعديلات مع المادة 8 من العهد.

الضمان الاجتماعي

27 - ترحب اللجنة بمقترح زيادة معاشات العجز والتقاعد في عام  2017، ولكن القلق يساورها بشأن ما  يلي: (أ) عدم إحراز تقدم نحو وضع نظام موحد للمعاشات؛ (ب) انخفاض معيار الدخل المتعلق بمنح المساعدات الاجتماعية عن المستوى الأدنى للكفاف لمعظم فئات الأسر؛ (ج) عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع ولا  يحصلون على مساعدات؛ (د) الصعوبات العملية التي يواجهها المهاجرون الروما، بمن فيهم القادمون من بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك المشردون، في إمكانية الحصول على المساعدات، بسبب عدم حيازتهم للوثائق المطلوبة (المادة 9).

28 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تهدف إلى توحيد نظام المعاشات وتوحيد القواعد واللوائح؛

(ب) ضمان تغطية جميع العاملين وحصولهم على الاستحقاقات المناسبة، وضمان الاستحقاقات غير القائمة على الاشتراكات لجميع المحرومين والمهمشين من الأفراد والأسر، بما  يمكِّنهم من التمتع بمستوى معيشي لائق؛

(ج) حساب مستحقات المساعدات الاجتماعية على أساس تقييم دقيق لمستوى الفقر؛

(د) تذليل الصعوبات العملية التي يواجهها المحرومون والمهمشون من الأفراد والفئات في التماس المساعدة والحصول عليها.

29 - توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

العنف المنزلي

30 - تلاحظ اللجنة أن جريمة الاغتصاب يُعاقب عليها بموجب القانون الجنائي للدولة الطرف، ولكنها تعرب عن القلق لعدم النص صراحةً على تجريم الاغتصاب الزوجي. وتعرب عن القلق أيضاً لعدم كفاية تنفيذ تدابير حماية ضحايا العنف المنزلي (المادة 10).

31 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي بحيث يجرِّم صراحةً الاغتصاب الزوجي؛

(ب) ضمان توفير الحماية العاجلة لضحايا العنف المنزلي، وإنفاذ الامتثال لأوامر الحماية الصادرة بحق مرتكبي العنف المنزلي إنفاذا ً فعالا ً ؛

(ج) زيادة عدد المراكز والدوائر الأخرى التي توفر الحماية والمساعدة لضحايا العنف، بطرق منها الإسراع بإنشاء الخط الهاتفي المباشر المتاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، مع توفير خدمة الترجمة الشفوية؛

(د) تنفيذ حملات توعية تهدف إلى الرفض المجتمعي للعنف ضد النساء، ونشر معلومات عن التدابير المتاحة لمنع أفعال العنف ضد النساء.

رعاية الطفل

32 - ترحب اللجنة بتنفيذ برنامج دعم دخل الأسر "Family 500 plus" وبالجهود الرامية إلى زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال، ومع ذلك فإنها تلاحظ بقلق أن عدد هذه المرافق لا  يزال غير كاف، لا  سيما مرافق رعاية الأطفال دون سن الثالثة (المادة 10).

33 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان توافر خدمات رعاية الأطفال وسهولة الاستفادة منها وتيسر تكلفتها، وبخاصة للأطفال حتى سن الثالثة.

الفقر

34 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للفقر، ولكن القلق لا  يزال يساورها بشأن انتشار الفقر والفقر المدقع، لا  سيما في أوساط الأطفال والأسر ذات ثلاثة أطفال أو  أكثر، والمحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات (المادة 11).

35 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى ضمان تقديم الدعم المحدد الهدف لجميع الأشخاص الذين يعيشون في فقر أو  المعرضين لخطر الفقر، لا  سيما الأطفال والأسر ذات ثلاثة أطفال أو  أكثر، والعاطلين عن العمل، وأصحاب المعاشات، والمزارعين، والمهاجرين، والروما، بمن فيهم القادمون من بلدان الاتحاد الأوروبي، وغيرهم ممن يعاني التمييز والتهميش من الأفراد والفئات، بمن فيهم المشردون، الذين لا  يحصلون على استحقاقات اجتماعية. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف في هذا الصدد إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).

الإسكان

36 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن النقص الشديد في المساكن، بما  في ذلك السكن الاجتماعي والسكن الميسور التكلفة وملاجئ الطوارئ في البلد. ويساورها القلق أيضاً بشأن ما  يلي: (أ) نقص الأماكن الشاغرة التابعة للبلدية ونقص التمويل المخصص لإنشاء منازل جديدة؛ (ب) النسبة الكبيرة للسكان الذين يعيشون في شقق شديدة الاكتظاظ؛ (ج) قائمة انتظار الإسكان الاجتماعي، التي قد تمتد إلى سبع سنوات؛ (د) الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم ولا  توفَّر أماكن إقامة بديلة لهم، وإنما يُنقلون إلى ملاجئ المشردين (المادة 11).

37 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ما  يلي:

(أ) إيلاء أولوية لسياسة الإسكان، وعلاج مسألة نقص المساكن، وتحسين نوعية المساكن، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتوفير وحدات إسكان ميسورة التكلفة ووحدات إسكان اجتماعي، لا  سيما للمحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات؛

(ب) تيسير إمكانية حصول الروما على السكن الاجتماعي، وتشجيع الضمان القانوني للحيازة لمن يعيشون في مستوطنات عشوائية، وتحسين الأحوال المعيشية بها عن طريق توفير الخدمات الأساسية، وذلك بالتشاور الفعلي مع المجتمعات المحلية والأفراد المعنيين المتأثرين؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء فصل مجتمعات الروما، ولمنع أفعال التمييز ضد الراغبين في شراء أو  استئجار مساكن خارج مستوطناتهم المنعزلة؛

(د) التشاور مع المجتمعات والأفراد المتأثرين في جميع مراحل إجراءات الإخلاء، وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وتوفير أماكن إقامة بديلة للمتأثرين، أو  دفع تعويض لهم يمكِّنهم من الحصول على أماكن إقامة مناسبة.

38 - توجِّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم، وتعليقها العام رقم  7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

سوء التغذية والحق في الحصول على غذاء كافٍ

39 - تلاحظ اللجنة البرامج التي تهدف إلى الحد من سوء التغذية في الدولة الطرف، ومع ذلك فإن القلق يساورها بشأن انعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية المثيرة للقلق، لا  سيما في أوساط الأسر المحرومة أو  ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال والتي تعيش في المناطق الريفية.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في أوساط المحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات، لا  سيما الأشخاص الذين يعيشون في فقر أو  المعرضين لخطر الفقر، وتشجيع نظم غذائية صحية أكثر؛

(ب) الرجوع إلى تعليق اللجنة العام رقم  12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وإلى المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

تغذية الأطفال وبدانة الأطفال

41 - تعرب اللجنة عن القلق لارتفاع معدلات بدانة الأطفال وانخفاض معدلات الرضاعة الطبيعية، لا  سيما بين الرضَّع الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وستة أشهر (المادة 11).

42 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) استحداث ضرائب أعلى على الأغذية غير الصحية والمشروبات السكرية، والنظر في اعتماد تشريع صارم بشأن تسويق هذه المنتجات، لا  سيما في المدارس وأماكن الترفيه، مع ضمان تحسين سبل الاستفادة من الأنظمة الغذائية الصحية؛

(ب) تعزيز تدابير دعم الرضاعة الطبيعية، بما  في ذلك منح فترات راحة للإرضاع أو  توفير مرافق للإرضاع في أماكن العمل وفي  الأماكن العامة؛

(ج) الجمع المنتظم لبيانات مصنفة عن أساليب تغذية الأطفال الرضع وصغار الأطفال، بما  في ذلك الرضاعة الطبيعية، والتنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

إمكانية الحصول على الخدمات الصحية

43 - تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين خدمات الصحة العامة، ولكن القلق يساورها بشأن ما  يلي: (أ) عدم كفاية سبل الحصول على الخدمات الطبية، بما  في ذلك عدم تيسر الحصول على الخدمات الطبية الأساسية في إطار نظام التأمين الصحي العام وطول فترات الانتظار؛ (ب) تدني نوعية خدمات طبية معينة؛ (ج) عدم كفاية الرعاية الصحية المقدمة للمسنين؛ (د) التفاوت فيما بين الأقاليم في إمكانية الحصول على الخدمات المتعلقة بطب القلب ومرض السكري.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الكافية وإتاحتها للجميع، بطرق منها إجراء تقييم شامل للاحتياجات من خدمات الصحة العامة، وتخصيص التمويل الكافي، وتوفير عدد كافٍ من العاملين الطبيين المؤهلين، وتوسيع التغطية بخدمات الرعاية الصحية؛

(ب) ضمان إمكانية حصول المحرومين والمهمشين من الأفراد والفئات على جميع خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

45 - توجه اللجنة عناية الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم  14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الصحة الجنسية والإنجابية

46 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن ارتفاع عدد عمليات الإجهاض غير الآمن في الدولة الطرف وبشأن العقبات العديدة أمام إمكانية إجراء عمليات الإجهاض الآمن والقانوني. وتعرب عن القلق أيضاً بشأن التشريعات المفرطة في التقييد في الدولة الطرف، وكذلك بشأن مشروع قانون "وقف الإجهاض" الذي كان قيد المناقشة في البرلمان في وقت الحوار، وهو مشروع قانون يقترح فرض المزيد من الشروط التقييدية على الإجهاض. ويساورها القلق كذلك لأنه نتيجة لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2015 (القضية رقم K 12/14)، لا  يُلزَم الأطباء الذين يحتجّون بالاستنكاف الضميري كسبب لرفض إجراء الإجهاض، ولا  المؤسسة المعنية، بإحالة النساء اللاتي يلتمسن الإجهاض إلى خدمة أخرى، مما  يزيد من القيود المفروضة على إجراء الإجهاض الآمن والقانوني (المادة 12).

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) ضمان إمكانية الوصول في الواقع العملي إلى خدمات الإجهاض الآمن والقانوني، واتخاذ تدابير فعالة لمنع عمليات الإجهاض غير الآمن، وتقديم الرعاية التالية للإجهاض والمشورة لمن تحتاج إليها؛

(ب) التعجيل بإنشاء وتنظيم آلية فعالة للإحالة في حالات الاستنكاف الضميري للأطباء؛

(ج) إعادة النظر في مشروع قانون "وقف الإجهاض"، حيث لا  يتوافق مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حق المرأة في الصحة والحياة، ولا  يتسق أيضاً مع كرامة المرأة.

48 - وتعرب اللجنة عن القلق بشأن الصعوبات التي تواجهها النساء والمراهقات في إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحصول على وسائل منع الحمل، وتشمل هذه الصعوبات ضرورة موافقة الوالدين قبل حصول المراهقات دون سن الثامنة عشرة على خدمات أمراض النساء.

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما  يلي:

(أ) ضمان إمكانية حصول الجميع على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وعلى وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة والآمنة والفعالة؛

(ب) تعزيز التثقيف الشامل والمناسب للسن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للجنسين في المدارس وفي  الأوساط غير الرسمية؛

(ج) مراعاة توصيات المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، التي قدمها عقب بعثته إلى بولندا (انظر A/HRC/14/20/Add.3 ، الفقرة 85).

50 - توجه اللجنة عناية الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم  22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الصحة النفسية

51 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف، ولكن القلق يساورها بشأن عدم كفاية التمويل المخصص لمؤسسات وخدمات الصحة النفسية، وعدم كفاية الإشراف القضائي على دخول مؤسسات الطب النفسي والإقامة بها، وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية الذين يقضون عقوبتهم في السجون (المادة 12).

52 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما  يلي:

(أ) زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة لخدمات الصحة النفسية، لضمان كفاءتها؛

(ب) ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للمرضى في مؤسسات الطب النفسي، بطرق منها المراقبة المستقلة والفعالة للعلاج، والمراجعة القضائية الفعالة لأوامر الحجز في مؤسسات الطب النفسي؛

(ج) ضمان توفير العلاج على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة؛

(د) تشجيع الأشكال البديلة للعلاج النفسي، بما  في ذلك العلاج الخارجي.

سياسة المخدرات والحق في الصحة

53 - تعرب اللجنة عن القلق بشأن عدم كفاية العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول لعلاج متعاطي الهيروين، لا  سيما في السجون، وبشأن الانتشار الواسع النطاق لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفيروس التهاب الكبد سي (C) في صفوف متعاطي المخدرات بالحقن، وانخفاض عدد برامج تبادل المحاقن النظيفة، ولأن تجريم حيازة كميات صغيرة جداً من المخدرات يجعل من الصعب على الأشخاص تلقي العلاج الضروري البديل أو  الاستفادة من برامج الحد من الضرر، وذلك خوفاً من التجريم (المادة 12).

54 - توصي اللجنة بأن توسع الدولة الطرف نطاق العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول المقدم للأشخاص المعنيين، وبأن تعزز برامج الحد من الضرر، لا  سيما برامج تبادل المحاقن النظيفة، وبأن تعيد النظر في تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات.

التعليم

55 - تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في مجال التعليم، ولكن القلق يساورها بشأن الصعوبات في الحصول على التعليم الجيد التي يواجهها الأطفال في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، والأطفال الملتمسون للجوء أو  الأطفال المهاجرون غير المسجلين. و فيما يتعلق بأطفال الروما، تعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض معدلات التحاقهم بالمدارس الابتدائية، وإزاء معدلات انقطاعهم عن التعليم الثانوي، وزيادة نسبتهم في المدارس المتخصصة، وانخفاض نسبتهم في التعليم الثانوي وما  بعده (المادة 13).

56 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) ضمان إمكانية حصول الأطفال في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، والأطفال الملتمسين للجوء أو  الأطفال المهاجرين غير المسجلين على التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني الجيد؛

(ب) مواصلة دعم التحاق الأطفال المحرومين والمهمشين، بمن فيهم أطفال الروما، بالتعليم الثانوي والجامعي، واستكمالهم له؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين التحاق أطفال الروما بالمدارس وكذلك معدلات بقائهم بها وأدائهم التعليمي، بطرق منها توفير خدمات التوجيه والإرشاد، وبرامج التعليم باللغة البولندية، واعتماد تدابير المساعدة الخاصة، وتنفيذ حملات توعية في مجتمع الروما بشأن أهمية التعليم لرفاه الأطفال في المستقبل، وإشراك مجتمع الروما في تنفيذ برامج التعليم؛

(د) مواصلة التصدي لمسألة ارتفاع نسبة أطفال الروما في المدارس المتخصصة، بطرق منها مراجعة معايير التصنيف واعتماد برامج تعليمية جامعة ومتكاملة؛

(ه) تشجيع التعليم في المناطق الريفية والنائية، بطرق منها إتاحة الإنترنت وتيسير استخدامها.

57 - توجه اللجنة عناية الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم  13(1999) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق الثقافية

58 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال الحقوق الثقافية، ولكن القلق يساورها لأن تلك التدابير لا  تزال غير كافية لحماية وحفظ التراث الثقافي للأقليات القومية والإثنية (المادة 15).

59 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمواصلة حماية وتعزيز الهوية الثقافية للأقليات باتخاذ تدابير منها زيادة توفير الموارد لمساعدة المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال الهوية الثقافية للأقليات، وحماية وتعزيز استخدام لغات الأقليات القومية والإثنية بما  في ذلك في المدارس وفي  الحياة العامة.

دال - توصيات أخرى

60 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

61 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

62 - وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف، على نحو كامل، التزاماتها المنصوص عليها في العهد، وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة في العهد في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030 على المستوى الوطني، مع التماس المساعدة والتعاون الدوليين عند الحاجة. ومن شأن إنشاء الدولة الطرف لآليات مستقلة لرصد التقدم المحرز ومعاملة المستفيدين من البرامج العامة بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقاتهم، أن ييسر بقوة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تحقيق تلك الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن شمول الجميع.

63 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تدريجية لوضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه القطاعات السكانية المختلفة. وفي  ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور، منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان، الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، بما  في ذلك المستوى الوطني ومستوى البلديات ومستوى الأقاليم، ولا  سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين الحكوميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي  عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، وأن تعده وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام  2008 ( E/C.12/2008/2 ). كما  تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).