الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- أفغانستان

24 نيسان/أبريل 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4-6 and 8)

متأخرة

2- ألبانيا

4 كانون الثاني/يناير 1992

متأخرة

3- الجزائر

12 كانون الأول/ديسمبر 1989

E/1990/5/Add.22(E/C.12/1995/SR.46-48)

متأخرة

4- أنغولا

10 نيسان/أبريل 1992

متأخرة

5- الأرجنتين

8 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

E/1990/5/Add.18

(E/C.12/1994/SR.31, 32, 35, 36 and 37)

E/1988/5/Add.4

(E/C.12/1990/

SR.18-20)

E/1990/6/Add.16

(E/C.12/1999/SR.33-36)

6- أرمينيا

13 كانون الأول/ديسمبر 1993

(E/C.12/1999/SR.38-40) E/1990/Add.36

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

7- استراليا

10 آذار/مارس 1976

E/1978/8/Add.15

(E/1980/WG.1/

SR.12 and 13)

E/1980/6/Add.22

(E/1981/WG.1/

SR.18)

E/1982/3/Add.9

(E/1982/WG.1/

SR.13 and 14)

E/1984/7/Add.22

(E/1985/WG.1/

SR.17, 18 and 21)

E/1986/4/Add.7

) E/1986/WG.1/

SR.10, 11, 13 and 14)

E/1990/7/Add.13

(E/C.12/1993/

SR.13, 15 and 20)

8- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1984/6/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.19

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.37

(E/C.12/1988/

SR.3)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

E/1986/4/Add.8 و Corr.1

(E/1986/WG.1/

SR.4 and 7)

E/1990/6/Add.5

(E/C.12/1994/

SR.39-41)

9- أذربيجان

13 تشرين الثاني/نوفمبر1992

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39-41)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2000

10- بنغلاديش

5 كانون الثاني/يناير 1999

واجب تقديمها في حزيران/يونيه 2001

11- بربادوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.33

(E/1982/WG.1/

SR.3)

E/1980/6/Add.27

(E/1982/WG.1/

SR.6 and 7)

E/1982/Add.24

(E/1983/WG.1/

SR.14 and 15)

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

12- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.19

(E/1980/WG.1/

SR.16)

E/1980/6/Add.18

(E/1981/WG.1/

SR.16)

E/1982/3/Add.3

(E/1982/WG.1/

SR. 9 and 10)

E/1984/7/Add.8

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.19

(E/C.12/1988/

SR.10-12)

E/1990/7/Add.5

(E/C.12/1992/

SR.2, 3 and 12)

13- بلجيكا

21 تموز/يوليه 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15-17)

E/1990/6/Add.18 ( لم ينظر فيه بعد)

14- بنن

12 حزيران/يونيه 1992

متأخرة

15- بوليفيا

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1982

E/1990/5/Add.44 (لم ينظر فيه بعد)

16- البوسنة والهرسك

6 آذار/مارس 1993

متأخرة

17- البرازيل

24 نيسان/أبريل 1992

متأخرة

18- بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.24

(E/1980/WG.1/

SR.12)

E/1980/6/Add.29

(E/1982/WG.1/

SR.8)

E/1982/3/Add.23

(E/1983/WG.1/

SR.11-13)

E/1984/7/Add.18

(E/1985/WG.1/

SR.9 and 11)

E/1986/4/Add.20

(E/C.12/1988/

SR. 17-19)

19- بوركينا فاصو

4 نيسان/أبريل 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

20- بوروندي

9 آب/أغسطس 1990

متأخرة

21- كمبوديا

26 آب/أغسطس 1992

متأخرة

22- الكاميرون

27 ايلول/سبتمبر 1984

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41-43)

E/1986/3/Add.8

(E/C.12/1989/

SR. 6 and 7)

E/1990/5/Add.35

(E/C.12/1999/

SR.41-43)

23- كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.32

(E/1982/WG.1/

SR.1and 2)

E/1980/6/Add.32

(E/1984/WG.1/

SR.4 and 6)

E/1982/3/Add.34

(E/1986/WG.1/

SR.13, 15 and 16)

E/1984/7/Add.28

(E/C.12/1989/SR.

8 and 11)

E/1990/6/Add.3

(E/C.12/1993/

SR.6, 7 and 18)

24- الرأس الأخضر

6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993

متأخرة

25-جمهورية أفريقيا

الوسطى

8 آب/أغسطس 1981

متأخرة

26- تشاد

9 ايلول/سبتمبر 1995

متأخرة

27- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.10 and 28

(E/1980/WG.1/

SR.8-9)

E/1980/6/Add.4

(E/1981/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.40

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

E/1984/7/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1986/4/Add.18

(E/C.12/1988/

SR.12, 13 and 16)

متأخرة

E/1999/22E/C.12/1999/11Page 91

E/1999/22E/C.12/1999/11Page 92 المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

28- كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.17

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1986/3/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1982/3/Add.36

(E/1986/WG.1/

SR.15, 21 and 22)

E/1984/7/Add.21/ Rev.1

(E/1986/WG.1/

SR.22 and 25 (

E/1986/4/Add.25

(E/C.12/1990 SR.12-14 and 17)

E/1990/7/Add.4

(E/C.12/1991/

SR.17,18 and 25)

29- الكونغو

5 كانون الثاني/يناير 1984

متأخرة

30- كوستاريكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 and 43)

متأخرة

31- كوت ديفوار

26 حزيران/يونيه 1992

متأخرة

32- كرواتيا

8 تشرين الأول/اكتوبر 1991

متأخرة

33- قبرص

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.21

(E/1980/WG.1/

SR.17)

E/1980/6/Add.3

(E/1981/WG.1/

SR.6)

E/1982/3/Add.19

(E/1983/WG.1/

SR.7-8)

E/1984/7/Add.13

(E/1984/WG.1/

SR.18 and 22)

E/1986/4/Add.2 and 26

(E/C.12/1990/

SR. 2, 3 and 5)

34- الجمهورية التشيكية

1 كانون الثاني/يناير 1993

متأخرة

35- جمهورية كوريا

الديمقراطية الشعبية

14 كانون الأول/ديسمبر 1981

E/1984/6/Add.7

(E/C.12/1987/

SR. 21 and 22)

E/1986/3/Add.5

(E/C.12/1987/

SR.21 and 22)

E/1988/5/Add.6

(E/C.12/1991/

SR. 6, 8 and 10)

متأخرة

36- جمهورية الكونغو

الديمقراطية

1 شباط/فبراير 1977

E/1982/3/Add.41 E/1986/3/Add.7 E/1984/6/Add.18

(E/C.12/1988/SR.16-19)

متأخرة

37- الدانمرك

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.13

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.15

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.20

(E/1983/WG.1/

SR. 8 and 9)

E/1984/7/Add.11

(E/1984/WG.1/

SR.17 and 21)

E/1986/4/Add.16

E/C.12/1988/ )

SR.8 and 9)

38- دومينيكا

17 ايلول/سبتمبر 1993

متأخرة

39-الجمهورية

الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43-45 and 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 and 30)

(E/C.12/1997/SR.29-31)

40- إكوادور

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.1

(E/1980/WG.1/

SR.4 and 5)

E/1988/5/Add.7 E/1986/3/Add.14

(E/C.12/1990/SR.37-39 and 42)

E/1984/7/Add.12

(E/1984/WG.1/

SR.20 and 22)

متأخرة

41- مصر

14 نيسان/أبريل 1982

E/1990/5/Add.38 (لم ينظر فيه بعد)

42- السلفادور

29 شباط/فبراير 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15,16, and 18)

متأخرة

43-غينيا الاستوائية

25 كانون الأول/ديسمبر 1987

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 – 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

44- إريتريا

20 نيسان/أبريل 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

45- إستونيا

21 كانون الثاني/يناير 1992

متأخرة

46- إثيوبيا

11 ايلول/سبتمبر 1993

متأخرة

47- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.14

(E/1980/WG.1/

SR.6)

E/1980/6/Add.11

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.28

(E/1984/WG.1/

SR.7 and 8)

E/1984/7/Add.14

(E/1984/WG.1/

SR.17-18)

E/1986/4/Add.4

(E/1986/WG.1/

SR. 8, 9 and 11)

E/1990/7/Add.1

(E/C.12/1991/

SR.11, 12 and 16)

48- فرنسا

4 شباط/فبراير 1981

E/1984/6/Add.11

(E/1986/WG.1/

SR.18, 19 and 21)

E/1986/3/Add.10

(E/C.12/1989/

SR.12 and 13)

E/1982/3/Add.30 Corr.1 و

(E/1985/WG.1/

SR.5 and 7)

متأخرة

49- غابون

21 نيسان/أبريل 1983

متأخرة

50- غامبيا

29 آذار/مارس 1979

متأخرة

51- جورجيا

3 آب/أغسطس 1994

E/1990/5/Add.37 (لم ينظر فيه بعد)

52- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.8 Corr.1 و

(E/1980/WG.1/

SR.8)

E/1978/8/Add.11

(E/1980/WG.1/

SR.10)

E/1980/6/Add.6

(E/1981/WG.1/

SR.8)

E/1980/6/Add.10

(E/1981/WG.1/

SR.10)

E/1982/3/Add.15 Corr.1 و

(E/1983/WG.1/

SR. 5 and 6)

E/1982/3/Add.14

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1984/7/Add.3 and 23

(E/1985/WG.1/

SR. 12 and 16)

E/1984/7/Add.24 Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.22, 23 and 25)

E/1986/4/Add.11

(E/C.12/1987/

SR. 11, 12 and 14)

E/1986/4/Add.10

(E/C.12/1987/

SR.19 and 20)

E/1990/7/Add.12

(E/C.12/1993/

SR. 35, 36 and 46)

53- اليونان

16 آب/أغسطس 1985

متأخرة

54- غرينادا

6 كانون الأول/ديسمبر 1991

متأخرة

55- غواتيمالا

19 آب/أغسطس 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11-14)

متأخرة

56- غينيا

24 نيسان/أبريل 1978

متأخرة

57- غينيا - بيساو

2 تشرين الأول/أكتوبر 1992

متأخرة

E/1999/22E/C.12/1999/11Page 93 58- غيانا

15 أيار/مايو 1977

E/1990/5/Add.27

(لم ينظر فيه بعد)

E/1982/3/Add.5, 29 and 32

(E/1984/WG.1/

SR. 20 and 22 and E/1985/WG.1/

SR.6)

المرفق الأول (تابع)

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 94

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 – 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

59- هندوراس

17 أيار/مايو 1981

E/1990/5/Add.40 (لم ينظر فيه بعد)

60- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.7

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.37

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.10

(E/1982/WG.1/

SR.14)

E/1984/7/Add.15

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 21)

E/1986/4/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.6, 7 and 9)

E/1990/7/Add.10

(E/C.12/1992/

SR.9, 12 and 21)

61- آيسلندا

22 تشرين الثاني/نوفمبر 1979

E/1990/5/Add.6 and 14 (E/C.12/1993/SR.29-31 and 46)

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3-5)

62- الهند

10 تموز/يوليه 1979

E/1984/6/Add.13

(E/1986/WG.1/

SR.20 and 24)

E/1980/6/Add.34

(E/1984/WG.1/

SR.6 and 8)

E/1988/5/Add.5

(E/C.12/1990/

SR.16, 17 and 19)

متأخرة

63- إيران (جمهورية-

الاسلامية)

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.9

(E/C.12/1993/SR.7-9 and 20)

E/1982/3/Add.43

(E/C.12/1990/

SR.42,43 and 45)

متأخرة

64- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.3 and 8

(E/1985/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1980/6/Add.14

(E/1981/WG.1/

SR.12)

E/1982/3/Add.26

(E/1985/WG.1/

SR.3-4)

E/1986/4/Add.3

(E/1986/WG.1/

SR.8 and 11)

E/1990/7/Add.15

(E/C.12/1994/

SR.11 and 14)

65- آيرلندا

8 آذار/مارس 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14-16)

متأخرة

66- إسرائيل

3 كانون الثاني/يناير 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31-33)

متأخرة

67- إيطاليا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

E/1978/8/Add.34

(E/1982/WG.1/

SR.3 and 4)

E/1980/6/Add.31 and 36

(E/1984/WG.1/

SR.3 and 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 and 21)

68- جامايكا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.27

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1986/3/Add.12

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

E/1988/5/Add.3

(E/C.12/1990/

SR.10-12 and 15)

E/1984/7/Add.30

(E/C.12/1990/SR. 10-12 and 15)

متأخرة

69- اليابان

21 أيلول/سبتمبر 1979

E/1984/6/Add.6 Corr.1 و

(E/1984/WG.1/SR. 9-10)

E/1986/3/Add.4 Corr.1 و

(E/1986/WG.1/

SR.20, 21 and 23)

E/1982/3/Add.7

(E/1982/WG.1/

SR.12-13)

E/1990/6/Add.21 و Corr.1 (لم ينظر فيه بعد)

70- الأردن

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.15

(E/C.12/1987/

SR.6-8)

E/1986/3/Add.6

(E/C.12/1987/

SR.8)

E/1982/3/Add.38/ Rev.1

(E/C.12/1990/

SR. 30-32)

E/1990/6/Add.17 (لم ينظر فيه بعد)

71- كينيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.17

متأخرة

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 – 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

72- الكويت

31 آب/أغسطس 1996

متأخرة

73- قيرغيزستان

7 كانون الثاني/يناير 1995

E/1990/5/Add.42 (لم ينظر فيه بعد)

74- لاتفيا

14 تموز/يوليه 1992

متأخرة

75- لبنان

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14,16 and 21)

متأخرة

76- ليسوتو

9 كانون الأول/ديسمبر 1992

متأخرة

77- الجماهيرية العربية

الليبية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.26

(E/C.12/1997/SR.20 and 21)

E/1982/3/Add.6 and 25

(E/1983/WG.1/

SR.16 and 17)

متأخرة

78- لختنشتاين

10 آذار/مارس 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

79- ليتوانيا

20 شباط/فبراير 1992

متأخرة

80- لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33-36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48-49)

81- مدغشقر

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.29

(E/1981/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.39

(E/1986/WG.1/

SR.2, 3 and 5)

متأخر

E/1984/7/Add.19

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 18)

متأخر

متأخر

82- ملاوي

22 آذار/مارس 1994

متأخرة

83- مالي

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة

84- مالطة

13 كانون الأول/ديسمبر 1990

متأخرة

85- موريشيوس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 and 43)

متأخرة

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 95 86- المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1984/6/Add.2 and 10

(E/1986/WG.1/

SR. 24, 26 and 28)

E/1986/3/Add.13

(E/C.12/1990/

SR. 6, 7 and 9)

E/1982/3/Add.8

(E/1982/WG.1/

SR.14-15)

E/1990/6/Add.4

(E/C.12/1993/SR.32-35 and 49)

87- جمهورية مولدوفا

26 آذار/مارس 1993

متأخرة

88- موناكو

28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997

متأخرة

89- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.6

(E/1980/WG.1/

SR.7)

E/1980/6/Add.7

(E/1981/WG.1/

SR.8 and 9)

E/1982/3/Add.11

(E/1982/WG.1/

SR.15 and 16)

E/1984/7/Add.6

(E/1984/WG.1/

SR.16 and 18)

E/1986/4/Add.9

(E/C.12/1988/

SR. 5 and 7)

المرفق الأول (تابع)

E/2000/22E/C.12/19990/11Page 96

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

90- المغرب

3 آب/أغسطس 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8-10)

(لم ينظر فيه بعد) E/1990/6/Add.20

91- ناميبيا

28 شباط/فبراير 1995

متأخرة

92- نيبال

14 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.45 (لم ينظر فيه بعد)

93- هولندا

11 آذار/مارس 1979

E/1984/6/Add.14 and 20

(E/C.12/1987/

SR.5-6)

(E/C.12/1989/

SR.14-15)

E/1980/6/Add.33

(E/1984/WG.1/

SR.4-6 and 8)

E/1982/3/Add.35 and 44

(E/1986/WG.1/

SR.14 and 18) (E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.

11-13

(E/C.12/1998/

SR.13 - 17)

E/1986/4/Add.24

(E/C.12/1989/

SR.14 and 15)

E/1990/6/Add.

11-13

(E/C.12/1998/

SR.13-17)

94- نيوزيلندا

28 آذار/مارس 1979

E/1990/5/Add.5, 11 and 12

(E/C.12/1993/SR.24-26 and 40)

متأخرة

95- نيكاراغوا

12 حزيران/يونيه 1980

E/1984/6/Add.9

(E/1986/WG.1/

SR.16, 17 and 19)

E/1986/3/Add.15

(E/C.12/1993/

SR. 27, 28 and 46)

E/1982/3/Add.31 and Corr.1

(E/1985/WG.1/

SR.15)

متأخرة

96- النيجر

7 حزيران/يونيه 1986

متأخرة

97- نيجيريا

29 تشرين الأول/اكتوبر 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6-8)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2000

98- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.12

(E/1980/WG.1/

SR.5)

E/1980/6/Add.5

(E/1981/WG.1/

SR.14)

E/1982/3/Add.12

(E/1982/WG.1/

SR.16)

E/1984/7/Add.16

(E/1984/WG.1/

SR.19 and 22)

E/1986/4/Add.21

(E/C.12/1988/

SR.14 and 15)

E/1990/7/Add.7

(E/C.12/1992/

SR. 4, 5 and 12)

99- بنما

8 حزيران/يونيه 1977

E/1984/6/Add.19

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1980/6/Add.20 and 23

(E/1982/WG.1/

SR.5)

E/1988/5/Add.9

(E/C.12/1991/

SR.3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(لم ينظر فيه بعد)

E/1986/4/Add.22

(E/C.12/1991/

SR. 3, 5 and 8)

E/1990/6/Add.24

(لم ينظر فيه بعد)

100- باراغواي

10 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 and 4)

متأخرة

101- بيرو

28 تموز/يوليه 1978

E/1984/6/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR. 11 and 18)

E/1990/5/Add.29

(E/C.12/1997/SR.14-17)

متأخرة

102- الفلبين

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.4

(E/1980/WG.1/

SR.11)

E/1986/3/Add.17

(E/C.12/1995/

SR.11,12 and 14)

E/1988/5/Add.2

(E/C.12/1990/

SR. 8, 9 and 11)

E/1984/7/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.15 and 20)

متأخرة

103- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1978/8/Add.23

(E/1980/WG.1/

SR.18 and19)

E/1980/6/Add.12

(E/1981/WG.1/

SR.11)

E/1982/3/Add.21

(E/1983/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1984/7/Add.26 and 27

(E/1986/WG.1/

SR.25 and 27)

E/1986/4/Add.12

(E/C.12/1989/

SR. 5 and 6)

E/1990/7/Add.9

(E/C.12/1992/

SR.6, 7 and 15)

المرفق الأول (تابع)

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

104- البرتغال

31 تشرين الأول/اكتوبر 1978

E/1980/6/Add.35/ Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR. 2 and 4)

E/1982/3/Add.27/ Rev.1

(E/1985/WG.1/

SR.6 and 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7,8 and 10)

E/1990/6/Add.8(Macau) (E/C.12/1996/SR.31-33)

105- جمهورية كوريا

10 تموز/يوليه 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 and 6)

E/1990/6/Add.23 (لم ينظر فيه بعد)

106- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.20

(E/1980/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1980/6/Add.1

(E/1981/WG.1/

SR.5)

E/1982/3/Add.13

(E/1982/WG.1/

SR.17 and 18)

E/1984/7/Add.17

(E/1985/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1986/4/Add.17

(E/C.12/1988/

SR.6)

E/1990/7/Add.14

(E/C.12/1994/

SR.5, 7 and 13)

107- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.16

(E/1980/WG.1/

SR.14)

E/1980/6/Add.17

(E/1981/WG.1/

SR.14 and 15)

E/1982/3/Add.1

(E/1982/WG.1/

SR.11-12)

E/1984/7/Add.7

(E/1984/WG.1/

SR.9 and 10)

E/1986/4/Add.14

(E/C.12/1987/

SR.16 -18)

E/1990/7/Add.8

(سحب)

108- رواندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1984/6/Add.4

(E/1984/WG.1/

SR.10 and 12)

E/1986/3/Add.1

(E/1986/WG.1/

SR.16 and 19)

E/1982/3/Add.42

(E/C.12/1989/

SR. 10-12)

E/1984/7/Add.29

(E/C.12/1989/

SR.10-12)

متأخر

متأخر

109- سانت فنسنت

وجزر غرينادين

9 شباط/فبراير 1982

متأخرة

110- سان مارينو

18 كانون الثاني/يناير 1986

متأخرة

111- السنغال

13 أيار/مايو 1978

E/1984/6/Add.22

(E/C.12/1993/

SR.37, 38 and 49)

E/1980/6/Add.13/ Rev.1

(E/1981/WG.1/SR. 11)

E/1982/3/Add.17

(E/1983/WG.1/

SR.14-16)

E/1990/6/Add.25 (لم ينظر فيه بعد)

112- سيشيل

5 آب/أغسطس 1982

متأخرة

113- سيراليون

23 تشرين الثاني/نوفمبر 1996

متأخرة

114- سلوفاكيا

28 أيار/مايو 1993

متأخرة

115- سلوفينيا

6 تموز/يوليه 1992

متأخرة

116- جزر سليمان

17 آذار/مارس 1982

متأخرة

117- الصومال

24 نيسان/أبريل 1990

متأخرة

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 97

المرفق الأول (تابع)

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 98

ا لدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

118- اسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1978/8/Add.26

(E/1980/WG.1/

SR.20)

E/1980/6/Add.28

(E/1982/WG.1/

SR.7)

E/1982/3/Add.22

(E/1983/WG.1/

SR.10 and 11)

E/1984/7/Add.2

(E/1984/WG.1/

SR.12 and 14)

E/1986/4/Add.6

(E/1986/WG.1/

SR.10 and 13)

E/1990/7/Add.3

(E/C.12/1991/SR. 13, 14, 16 and 22)

119- سري لانكا

11 ايلول/سبتمبر 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3-5)

120- السودان

18 حزيران/يونيه 1986

(لم ينظر فيه بعد) E/1990/5/Add.41

121- سورينام

28 آذار/مارس 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13,15 and 16)

122- السويد

3 كانون الثاني/ يناير 1976

E/1978/8/Add.5

(E/1980/WG.1/

SR.15)

E/1980/6/Add.8

(E/1981/WG.1/

SR.9)

E/1982/3/Add.2

(E/1982/WG.1/

SR.19-20)

E/1984/7/Add.5

(E/1984/WG.1/

SR.14 and 16)

E/1986/4/Add.13

(E/C.12/1988/

SR.10 and 11)

E/1990/7/Add.2

(E/C.12/1991/SR.

11-13 and 18)

123- سويسرا

18 أيلول/سبتمبر 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37-39)

متأخرة

124-الجمهورية العربية

السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.25 and 31

(E/1983/WG.1/

SR.2)

E/1980/6/Add.9

(E/1981/WG.1/

SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 and 11)

125- طاجيكستان

4 نيسان/أبريل 1999

واجب نقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

126- تايلند

5 كانون الأول/ديسمبر 1999

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2002

127-جمهورية مقدونيا

اليوغوسلافية السابقة

17 ايلول/سبتمبر 1991

متأخرة

128- توغو

24 آب/أغسطس 1984

متأخرة

129- ترينيداد وتوباغو

8 آذار/مارس 1979

E/1988/5/Add.1 E/1986/3/Add.11 E/1984/6/Add.21

(E/C.12/1989/SR.17-19)

متأخرة

130- تونس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.3

(E/1980/WG.1/

SR.5 and 6)

E/1986/3/Add.9

(E/C.12/1989/

SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17-19)

131- تركمانستان

1 آب/أغسطس 1997

متأخرة

132- أوغندا

21 نيسان/أبريل 1987

متأخرة

133- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.22

(E/1980/WG.1/

SR.18)

E/1980/6/Add.24

(E/1982/WG.1/

SR. 5 and 6)

E/1982/3/Add.4

(E/1982/WG.1/

SR.11 and 12)

E/1984/7/Add.9

(E/1984/WG.1/

SR.13-15)

E/1986/4/Add.5

(E/C.12/1987/SR. 9-11)

E/1990/7/Add.11

(سحب)

المرفق الأول (تابع)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الأولية

التقارير الدورية الثانية

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

المواد 6 - 9

المواد 10 - 12

المواد 13 - 15

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

134-المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

E/1978/8/Add.9 and 30

(E/1980/WG.1/

SR. 19 and E/1982/WG.1/

SR.1)

E/1980/6/Add.16 and Corr.1,

Add.25 and Corr.1 and Add.26

(E/1981/WG.1/

SR.16 and 17)

E/1982/3/Add.16

(E/1982/WG.1/

SR.19-21)

E/1984/7/Add.20

(E/1985/WG.1/

SR.14 and 17)

E/1986/4/Add.23

(E/C.12/1989/

SR.16-17)

E/1986/4/Add.27 and 28

(E/C.12/1994/SR.

33, 34, 36 and 37

E/1990/7/Add.16

(E/C.12/1994/

SR. 33, 34, 36 and 37)

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 120 135- جمهوية تنزانيا

المتحدة

11 أيلول/سبتمبر 1976

متأخر

E/1980/6/Add.2

(E/1981/WG.1/SR.5)

متأخر

136- أوروغواي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 and 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42-44)

137- أوزبكستان

28 كانون الأول/ديسمبر 1995

متأخرة

138- فنزويلا

10 آب/أغسطس 1978

E/1984/6/Add.1

(E/1984/WG.1/

SR.7, 8 and 10)

E/1980/6/Add.38

(E/1986/WG.1/

SR. 2 and 5)

E/1982/3/Add.33

(E/1986/WG.1/

SR.12, 17 and 18)

E/1990/6/Add.19 (لم ينظر فيه بعد)

139- فييت نام

24 كانون الأول/ديسمبر 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9-11 and 19)

متأخرة

140- اليمن

9 أيار/مايو 1987

متأخرة

141- يوغوسلافيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1978/8/Add.35

(E/1982/WG.1/

SR.4 and 5)

E/1980/6/Add.30

(E/1983/WG.1/

SR.3)

E/1982/3/Add.39

(E/C.12/1988/

SR.14 and 15)

E/1984/7/Add.10

(E/1984/WG.1/

SR.16 and 18)

E/1990/6/Add.22

(لم ينظر فيه بعد)

142- زامبيا

10 تموز/يوليه 1984

متأخر

E/1986/3/Add.2

(E/1986/WG.1/

SR.4, 5 and 7)

متأخر

143- زمبابوي

13 آب/أغسطس 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8-10 and 14/Add.1

متأخرة

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 99 المرفق الأول (تابع)

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 100 الجزء الثاني: التقاريرالدورية الثالثة والرابعة

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

1- استراليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.22 (لم ينظر فيه بعد)

2- النمسا

10 كانون الأول/ديسمبر 1978

متأخرة

3- بيلاروس

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34-36)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونية 1999)

4 بلغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30-32)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2001

5 كندا

19 آب/أغسطس 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46-48)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2000

6- شيلي

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1994)

7 - كولومبيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 and 35)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

8- قبرص

3 كانون الثني/يناير 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34-36)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

9- الدانمرك*

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11-13)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

10- الجمهورية الدومينيكية

4 نيسان/أبريل 1978

متأخرة ( واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

11- فنلندا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 and 40)

E/C.12/4/Add.1 ( تم استلامه في 22/7/1999- لم ينظر فيه بعد)

12- ألمانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40-42)

متأخرة

13- هنغاريا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1994)

14- العراق

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33 - 35)

واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 2000

15- ايطاليا

15 كانون الأول/ديسمبر 1978

(لم ينظر فيه بعد) E/1994/104/Add.19

16 لكسمبرغ

18 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1998)

17- المكسيك

23 حزيران/يونيه 1981

E/1999/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44 - 46)

18- منغوليا

3 كانون الثاني/يناير 1976

(لم ينظر فيه بعد) E/1994/104/Add.21

19- هولندا

11 آذار/مارس 1979

متأخرة

20- النرويج

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 and 37)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

المرفق الأول (ختام)

الدولة الطرف

تاريخ بدء النفاذ

التقارير الدورية الثالثة

التقارير الدورية الرابعة

(المحاضر الموجزة المتعلقة بالنظر في التقارير)

21- بولندا

18 حزيران/يونيه 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10-12)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

22- البرتغال

31 تشرين الأول/اكتوبر 1978

E/1994/104/Add.20 (لم ينظر فيه بعد)

23- رومانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران يونيه 1994)

24- الاتحاد الروسي

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11-14)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

25- إسبانيا

27 تموز/يوليه 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 and 5-7)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

26- السويد

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 and 16)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

27- الجمهورية العربية السورية

3 كانون الثاني/يناير 1976

(تم استلامه في 22 آذار/مارس 1999- لم ينظر فيه بعد) E/1994/104/Add.23

28- أوكرانيا

3 كانون الثاني/يناير 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 and 45)

E/C.12/4/Add.2 (تم استلامه في 13 آب/أغسطس 1999- لم ينظر فيه بعد)

29 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

20 آب/أغسطس 1976

E/1994/104/Add.10 (Hong Kong) [E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 and 44]

E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36-38)

متأخرة (واجب تقديمها في 30 حزيران/يونيه 1999)

* كان يجب تقدي م التقرير الدوري الرابع للدانمرك في 30 حزيران/يونيه 1999. وبناء على طلب حكومة الدانمرك، قبلت اللجنة أثناء دورتها التاسعة عشرة تأجيل الموعد النهائي لتقديم التقرير الدوري الرابع إلى 30 حزيران/يونيه 2001.

E/2000/22E/C.12/1999/11Page 101

المرفق الثاني

عضوية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاد ية والاجتماعية والثقافية

اسم العضو بلد الجنسية المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد كليمنت أتانغانا الكاميرون 2002

السيد محمود سمير أحمد مصر 2002

السيد إيفان أنتانوفيتش بيلاروس 2000

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان الفلبين 2002

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي موريشيوس 2000

السيد دوميترو تشاوسو رومانيا 2000

السيد فيليب تكسييه فرنسا 2000

السيد نوتان ثاباليا نيبال 2002

السيدة ماريا دي لوس أنخيليس إسبانيا 2000

خيمينيث بوتراغينيو

السيد كينيث أسبورن راتراي جامايكا 2000

السيد أيبي رييدل ألمانيا 2002

السيد وليد م سعدي الأردن 2000

السيد أوسكار سيفيل بنما 2000

السيد عبد الستار غريسة تونس 2000

السيد خافيير فيمر زامبرانو المكسيك 2002

السيد فاليري كوزنيتسو ف الاتحاد الروسي 2002

السيد خايمي مارشان روميرو إكوادور 2002

السيد بول هانت نيوزيلندا 2002

المرفق الثالث

ألف - جدول أعمال الدورة العشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (26 نيسان/أبريل 14 أيار/مايو 1999)

1- افت تاح الدورة.

2- انتخاب أعضاء المكتب.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- تنظيم العمل.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

6- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.

7- القضايا الموضوعية الناجمة عن تنفيذ العهد.

النظر في التقارير:

التقارير المقدمة من الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

9- يوم مناقشة عامة - "الحق في ا لتعليم (المادة 14 من العهد)" و"الحق في الغذاء (المادة 11 من العهد)": اعتماد التعليقات العامة بشأن خطة العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) والحق في الغذاء (المادة 11 من العهد).

10- صياغة مقترحات وتوصيات ذات صبغة عامة على أساس النظر في التقارير الم قدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة.

11- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

باء - جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (15 تشرين الثاني/نوفمبر - 3 كانون الأ ول/ديسمبر 1999)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- القضايا الموضوعية الناجمة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم ال متحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة طبقاً للمادة 18 من العهد.

7- صياغة مقترحات وتوصيات ذات صبغة عامة على أساس النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة.

8- تقديم تقارير الدول الأطراف طبقاً للمادتين 16 و17 من العهد.

9- قضايا متنوعة.

10- تقرير اللجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

المرفق الرابع

التعليق العام رقم 11 (1999) *

خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)

1- تنص المادة 14 من العهد على أن تتعهد كل دولة طرف لم تتمكن من كفالة إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ التدريجي لمبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدَّد في الخطة. وعلى الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها وفقاً للمادة 14، لم يقم عدد من الدول الأطراف بصياغة أو تنفيذ خطة عمل للتعليم الابتدائي المجاني والإلزامي.

2- ويتسم الحق في التعليم، المعترف به في الماد تين 13 و14 من العهد، وكذلك في مختلف المعاهدات الدولية الأخرى كاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأهمية بالغة. واختلف تصنيف هذا الحق بوصفه حقاً اقتصادياً، وحقاً اجتماعياً، وحقاً ثقافياً. بل هو جميع هذه الحقوق في آن واحد. وهو يمثل أيضاً، بطرق عديدة، حقاً مدنياً وحقاً سياسياً، إذ يقوم بدور رئيسي في إعمال التمتع الكامل والفعلي بهذه الحقوق أيضاً. وفي هذا الصدد، يلخص الحق في التعليم كون جميع حقوق الإنسان كلاً مترابطاً لا يتجزأ.

3- وتمشياً مع واجب كل دولة طرف المنصوص عليه بشكل واضح لا لبس فيه في المادة 14 من العهد، تلتزم كل دولة طرف بأن تقدم إلى اللجنة خطة عمل يتم وضعها وفقاً للمبادئ المحددة في الفقرة 8 أدناه. ويجب احترام هذا الواجب بدقة نظراً إلى أن عدد الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة في البلدان النامية والذين لا تتاح لهم فرصة ت لقي التعليم الابتدائي يقدَّر حالياً ب‍ ‍130 مليون طفل، وثلثا هذا العدد تقريباً من البنات (أ) . وتدرك اللجنة كل الإدراك أن ثمة عوامل عديدة متنوعة جعلت من الصعب على الدول الأطراف أن تنفذ التزامها بتقديم خطة عمل. وعلى سبيل المثال، أدت برامج التكيف الهيكلي التي بدأت في السبعينات، وأزمات الديون التي تلتها في الثمانينات، والأزمات المالية في أواخر التسعينات، فضلاً عن عوامل أخرى، إلى تفاقم كبير في درجة الحرمان من الحق في التعليم الابتدائي. غير أن هذه الصعوبات لا يمكن أن تعفي الدول الأطراف من التزامها باعتماد خطة عمل وتقديمها إلى اللجنة، على النحو المنصوص عليه في المادة 14.

4- وتتسم خطط العمل التي تعدّها الدول الأطراف في العهد بموجب المادة 14 بأهمية خاصة نظراً إلى أن عمل اللجنة قد بيّن أن عدم وجود فرص تعليمية للأطفال كثيراً ما يعزز تعرضهم لمختلف الانتهاكات الأخرى لحقو ق الإنسان. وعلى سبيل المثال، يكون هؤلاء الأطفال، الذين قد يعيشون في فقر مدقع ولا يتمتعون بظروف حياة صحية، عرضة بصورة خاصة

للعمل القسري وغيره من أشكال الاستغلال. وزيادة على ذلك، ثمة علاقة مباشرة بين مستويات الالتحاق بالمدارس الابتدائية للبنات مثلاً والانخ فاضات الكبيرة في معدل زواج الأطفال.

5- وتتضمن المادة 14 من العهد عدداً من العناصر التي تبرر إبداء التعليقات على ضوء ما اكتسبته اللجنة من خبرة واسعة أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف.

إ لزامية التعليم الابتدائي

6- يؤكد عنصر الإلزامية على أنه لا يحق للآب اء أو الأوصياء، أو الدولة أن يعاملوا القرار المتعلق بإمكانية تلقي الطفل التعليم الابتدائي بوصفه قراراً اختيارياً. وبالمثل، يؤكد هذا الشرط كذلك على منع التمييز القائم على أساس الجنس في مجال تلقي التعليم، وهو ما تنص عليه أيضاً المادتان 2 و3 من العهد. غير أنه ينبغي التأكيد على أن التعليم المقدم يجب أن يكون ملائماً من حيث النوعية، ومناسباً للطفل، وأن يعزز تمتع الطفل بحقوقه الأخرى.

المجانية

7- لا يوجد أي لبس في طبيعة هذا الشرط. والنص صريح بشأن هذا الحق بغية كفالة توفر التعليم الابتدائي دون أي تكلفة للطفل أو ال آباء أو الأوصياء. وتمثل الرسوم التي تفرضها الحكومة، أو السلطات المحلية، أو المدرسة، وغيرها من التكاليف المباشرة عوائق أمام التمتع بهذا الحق وقد تهدد إعماله. وكثيراً ما يكون أثرها أيضاً رجعياً للغاية. ويجب أن تتصدى خطة العمل المطلوبة إلى مسألة إزالة هذه الع وائق. أما التكاليف غير المباشرة، كالرسوم الإلزامية المفروضة على الآباء (والتي تصوَّر أحياناً على أنها طوعية، ولكنها ليست كذلك في الواقع)، أو اشتراط ارتداء زي مدرسي باهظ التكلفة نسبياً، فقد تدخل أيضاً في إطار الفئة ذاتها. وقد يجوز فرض تكاليف غير مباشرة أخرى ، شرط أن تنظر اللجنة فيها على أساس كل حالة على حدة. ولا يتعارض هذا الحكم المتعلق بالتعليم الابتدائي الإلزامي، بأي شكل من الأشكال، مع الحق المعترف به في المادة 13 (3) من العهد للآباء أو الأوصياء "في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية".

اعتماد خطة ع مل مفصلة

8- يُطلب من الدولة الطرف أن تعتمد خطة عمل في غضون سنتين. ويجب تفسير ذلك على أنه يعني في غضون سنتين من دخول العهد حيز النفاذ في الدولة المعنية، أو في غضون سنتين من تغير لاحق في الظروف أدى إلى عدم الامتثال للالتزام ذي الصلة. وهذا الالتزام ذو طابع م ستمر، ولا تُعفى الدول الأطراف التي ينطبق عليها هذا الحكم بمقتضى الحالة السائدة فيها من الالتزام نتيجة عدم اتخاذها للإجراءات اللازمة في الماضي في غضون مهلة السنتين. ويجب أن تشمل الخطة جميع الإجراءات الضرورية لكفالة كل جزء من الأجزاء المطلوبة المكونة لهذا ال حق، ويجب أن تكون مفصلة بشكل كاف يكفل إعماله على نحو شامل. ومن الضروري أن تشارك جميع قطاعات

المجتمع المدني في وضع الخطة، وأن يتم أيضاً الأخذ بوسائل لإجراء استعراض دوري للتقدم المحرز وكفالة المساءلة. ويؤدي عدم توفر هذه العناصر إلى تقويض أهمية المادة.

الال تزامات

9- لا يسع أي دولة طرف أن تتهرب من الالتزام الواضح باعتماد خطة عمل بحجة عدم توفر الموارد اللازمة. ولو أمكن تفادي الالتزام بهذه الطريقة، لما كان هناك ما يبرر الشرط الفريد الوارد في المادة 14 من العهد والذي ينطبق، بداهة، على الحالات التي تتميز بعدم وج ود موارد مالية كافية. وبالمثل، وللسبب ذاته، تتسم الإشارة إلى "المساعدة والتعاون الدوليين" في المادة 2 (1) وإلى "التدابير الدولية" في المادة 23 من العهد، بأهمية خاصة في هذه الحالة. فعندما تفتقر الدولة الطرف بوضوح إلى الموارد المالية و/أو الخبرة الفنية اللاز مة من أجل "وضع واعتماد" خطة عمل مفصلة، يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب واضح بتقديم المساعدة.

التنفيذ التدريجي

10- يجب أن تستهدف خطة العمل كفالة التنفيذ التدريجي للحق في التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني بموجب المادة 14 من العهد. غير أن المادة 14، بخلاف الحكم الوارد في المادة 2 (1)، تنص على أن الموعد المحدد يجب أن يكون "خلال عدد معقول من السنين"، وكذلك على ضرورة أن يكون الإطار الزمني "[محدداً] في الخطة". وبعبارة أخرى، يجب أن تحدد الخطة سلسلة من المواعيد المستهدفة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل التنفيذ التدريجي للخطة. ويؤكد ذلك على كل من أهمية الالتزام المعني وصرامته النسبية. وإلى جانب ذلك، يجب التأكيد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ التزامات الدولة الطرف الأخرى، كعدم التمييز، تنفيذاً كاملاً وفورياً.

11- وتدعو اللجنة كل دولة طرف تنطبق عليها المادة 14 من العهد إلى كفالة الامتثال التام لأحكامها، وإلى تقديم خطة العمل الناجمة عن ذلك إلى اللجنة كجزء لا يتجزأ من التقارير المطلوبة بموجب العهد. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدول الأطراف على أن تطلب، حسب الاقتضاء، مساعدة الوكالات المتخصصة والهيئات الدولية ذات الصلة، بما ف يها منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي فيما يتعلق بكل من عملية إعداد خطط العمل بموجب المادة 14 وتنفيذها اللاحق. وتدعو اللجنة أي ضاً الوكالات المتخصصة والهيئات الدولية ذات الصلة إلى تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن من أجل الوفاء بالتزاماتها، وذلك على أساس عاجل.

المرفق الخامس

التعليق العام رقم 12 (1999)*

الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد)

مقدمة ومنطلقات أ ساسية

1- إن حق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعنى بصورة أشمل من أي صك آخر بهذا الحق. فطبقاً للمادة 11 (1) من هذا العهد، تقر الدول الأطراف "بحق كل شخ ص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية"، بينما تعترف الدول، طبقاً للمادة 11 (2)، بأن تدابير أكثر استعجالاً وإلحاحاً قد تلزم لتأمين "الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذ ية". وحق الإنسان في الغذاء الكافي يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة للتمتع بجميع الحقوق، وهو ينطبق على كل فرد. ومن ثم فإن عبارة "له ولأسرته" الواردة في المادة 11 (1) لا تعني أي تقييد لانطباق هذا الحق على الأفراد أو على ربات الأسر.

2- وقد قامت اللجنة بتجميع معلوما ت ذات أهمية تتصل بالحق في الغذاء الكافي من خلال دراستها لتقارير الدول الأطراف على مدار السنوات منذ عام 1979. ولاحظت اللجنة أنه برغم ما يتوفر من مبادئ توجيهية لتقديم التقارير المتصلة بالحق في الغذاء الكافي لم تقم سوى قلة من الدول بتوفير معلومات وافية وعلى د رجة من الدقة تمكِّن اللجنة من الوقوف على الحالة السائدة في البلدان المعنية فيما يخص هذا الحق وتحديد العراقيل التي تعترض إعماله. ويهدف هذا التعليق العام إلى تحديد بعض القضايا الرئيسية التي تراها اللجنة ذات أهمية فيما يتصل بالحق في الغذاء الكافي. وكان الباعث على إعداده ما طلبته الدول الأعضاء أثناء مؤتمر القمة العالمي للأغذية، المعقود في روما في تشرين الثاني/نوفمبر 1996، من تحديد أفضل للحقوق المتصلة بالغذاء والواردة في المادة 11 من العهد وما وجهته إلى اللجنة من دعوة خاصة إلى أن تولي بالغ الاهتمام لخطة العمل ال صادرة عن مؤتمر القمة في معرض رصد تنفيذ التدابير المحددة التي تنص عليها المادة 11 من العهد.

3- واستجابة لهذين الطلبين، استعرضت اللجنة التقارير والوثائق ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمتعلقة بالحق في الغ ذاء الكافي بوصفه حقا من حقوق الإنسان، وكرست يوماً لإجراء مناقشة عامة لهذه المسألة في دورتها السابعة عشرة المعقودة في عام 1997 (أ) آخذة بعين الاعتبار مشروع المدونة الدولية لقواعد السلوك بشأن حق الإنسان في الغذاء الكافي الذي أعدته المنظمات غير الحكومية الدولي ة، وشاركت في اجتماعين تشاوريين للخبراء بشأن الحق في الغذاء الكافي بوصفه حقاً من حقوق

الإنسان نظمتهما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف في شهر كانون الأول/ديسمبر 1997، وفي روما في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1998 واشتركت في استضافة هذين الاجت ماعين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأحاطت اللجنة علماً بالتقريرين الختاميين الصادرين عنهما. وفي نيسان/أبريل 1999 اشتركت اللجنة في ندوة بعنوان "جوهر النهج الذي تمليه حقوق الإنسان وأساليبه السياسية في تناول السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالأغذية وسوء التغذية"، نظمتها اللجنة الفرعية المعنية بالتغذية المنبثقة عن لجنة التنسيق الإدارية التابعة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والعشرين المعقودة في جنيف واستضافتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

4- واللجنة تؤكد أن الحق في الغذاء الكافي يرتب ط ارتباطا عضويا بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ولا يمكن أيضاً فصل هذا الحق عن العدالة الاجتماعية وهو يستلزم انتهاج السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الملائمة على ا لصعيدين الوطني والدولي الرامية إلى القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق الإنسان للجميع.

5- وبالرغم من أن المجتمع الدولي أعاد مرات كثيرة التأكيد على أهمية الاحترام الكامل للحق في الغذاء الكافي، لا تزال هناك فجوة مثيرة للقلق تفصل بين المستويات المحددة في الماد ة 11 من العهد والحالة السائدة في أنحاء عديدة من العالم. فهناك ما يزيد على 840 مليون شخص في أنحاء العالم، معظمهم في البلدان النامية، يعانون من الجوع المزمن، وملايين الأشخاص يعانون من المجاعة نتيجة للكوارث الطبيعية وتزايد الصراعات الأهلية والحروب في بعض المن اطق واستخدام الغذاء كسلاح سياسي. وتلاحظ اللجنة أنه إذا كانت مشاكل المجاعة وسوء التغذية في البلدان النامية تتسم بحدة بالغة في الكثير من الأحيان فإن سوء التغذية ونقص التغذية ومشاكل أخرى ذات صلة بالحق في الغذاء الكافي والحق في التحرر من الجوع موجودة أيضا في ب عض أكثر البلدان تقدماً من الناحية الاقتصادية. وجذور مشكلة الجوع وسوء التغذية لا تكمن أساسا في نقص الأغذية، بل في حرمان قطاعات كبيرة من سكان العالم من سبل الحصول على المتوفر من الغذاء لأسباب أهمها الفقر.

المضمون المعياري للفقرتين 1 و2 من المادة 11 من العهد

6- يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. ولذلك لا ينبغي تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيراً ضيقاً يقصره على تأمين الحد الأدنى من الحريرات والبروتينات وغير ذلك من العناصر المغذية المحددة. إذ سيلزم إعمال الحق في الغذاء الكافي بصورة تدريجية. بيد أن الدول ملتزمة أساساً باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة الجوع والتخفيف من أثره على نحو ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 11 حتى ف ي أوقات الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث.

كفاية توفر الغذاء واستدامة سبل الحصول عليه

7- لمفهوم الكفاية أهمية خاصة فيما يتصل بالحق في الغذاء لأنه يستخدم لإبراز عدد من العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد ما إذا كانت أنواع معينة من الأغذية أ و النظم الغذائية المتاحة يمكن اعتبارها في ظروف معينة هي أنسب الأنواع لأغراض المادة 11 من العهد. ومفهوم الاستدامة مرتبط ارتباطاً عضويا بمفهوم الغذاء الكافي أو الأمن الغذائي ويعني توفر إمكانية الحصول على الغذاء لأجيالنا وللأجيال القادمة على حد سواء. والمعنى الدقيق لكلمة "كفاية" تحدده إلى مدى بعيد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمناخية والإيكولوجية وغيرها من الأوضاع السائدة في حين أن "الاستدامة" تنطوي على مفهوم توفر الغذاء وإمكان الحصول عليه في الأجل الطويل.

8- وترى اللجنة أن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني ما يلي: (أ) توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً في سياق ثقافي معين؛ (ب) وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

9 - والاحتياجات التغذوية تعني أن النظام الغذائي ككل يتضمن خليطاً من المغذيات اللازمة للنمو البدني والنفسي، ولنماء وتطور النشاط البدني وتكون هذه المغذيات متمشية مع الاحتياجات الفيزيولوجية البشرية في جميع مراحل الحياة ووفقاً لنوع الجنس والمهنة. ولذلك قد تدعو ا لحاجة إلى اتخاذ تدابير لإدامة وتطويع وتعزيز التنوع التغذوي والاستهلاك الملائم ونماذج الرضاعة، بما فيها الرضاعة الطبيعية، مع تأمين كون التغيرات في ما يتوفر ويتاح الحصول عليه من الأغذية كحد أدنى لا يؤثر تأثيراً سلبياً على التركيبة التغذوية والمدخول من الغذاء .

10- الخلو من المواد الضارة يحدد اشتراطات للسلامة الغذائية وجملة من التدابير الوقائية التي تتخذ بوسائل عامة وخاصة لمنع تلوث المواد الغذائية بشوائب و/أو بسبب انعدام الشروط البيئية الصحية أو المناولة غير السليمة في مختلف المراحل التي يمر بها إنتاج الأغذية، ويجب الحرص على تحديد وتجنب وتدمير التكسينات التي تحدث في الطبيعة.

11- مقبولية الغذاء من الوجهة الثقافية أو من وجهة نظر المستهلك تعني الحاجة إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار، قدر المستطاع، قيم وهمية لا صلة لها بالعناصر المغذية ولكنها ترتبط بالغذاء واستهلاكه، وكذ لك شواغل المستهلك المستنير فيما يتعلق بطبيعة الإمدادات الغذائية المتاحة.

12- توافر الأغذية يشير إلى الإمكانيات التي تيسر إما تغذية الفرد لنفسه مباشرة بالاعتماد على الأرض المنتجة أو الموارد الطبيعية الأخرى أو على نظم التوزيع والتجهيز والتسويق الفعالة التي يمكن أن تنقل الغذاء من موقع الإنتاج إلى الموقع الذي يحتاج فيه إليه بحسب الطلب.

13- وإمكانية الحصول على الغذاء تشمل الإمكانيات الاقتصادية والمادية على حد سواء:

(أ) الإمكانية الاقتصادية تعني أن التكاليف المالية الشخصية أو الأسرية التي ترتبط باقتناء الأغ ذية من أجـل تأمين نظام غذائي كاف يلزم أن تكون بالمستوى الذي لا يهدد الوفاء بالاحتياجات الأساسية الأخرى. والإمكانية الاقتصادية لتأمين الغذاء تنطبق على أي نموذج لاقتناء الأغذية أو أهلية للحصول عليها وبها يقاس مدى ما يتحقق من التمتع بالحق في الغذاء الكافي. وا لمجموعات الضعيفة اجتماعياً كالأشخاص الذين لا يملكون أراضي أو غيرهم من قطاعات السكان التي تعاني من الفقر الشديد قد تحتاج إلى عناية توفرها برامج خاصة؛

(ب) والإمكانية المادية للحصول على الغذاء تعني أن الغذاء الكافي يجب أن يكون متاحاً لكل فرد ومنهم الأفرادضعا ف الجسم كالرضع والأطفال الصغار والمسنين والمعوقين بدنياً والمصابين بأمراض لا شفاء منها والأشخاص الذين يعانون مشاكل طبية مزمنة بمن فيهم المرضى عقلياً. وقد يحتاج ضحايا الكوارث الطبيعية والأشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث وغيرهم من المجموعات المحرومة بشكل خاص لعناية خاصة وبعض الاهتمام ذي الأولوية فيما يتعلق بالحصول على الغذاء. وهناك ضعف خاص يعتري الكثير من مجموعات السكان الأصليين الذين تكتنف الأخطار سبيل وصولهم إلى أراضي أجدادهم.

الالتزامات والانتهاكات

14- إن طبيعة الالتزامات القانونية التي تتعهد به ا الدول مبينة في المادة 2 من العهد وتناولها التعليق العام رقم 3 (1990) للجنة. والالتزام الرئيسي يتمثل في اتخاذ خطوات تسمح، تدريجياً ، بالإعمال الكامل للحق في الغذاء الكافي. وهذا الأمر يفرض التزاما بالتقدم بأسرع ما يمكن نحو بلوغ هذا الهدف. وكل دولة ملزمة بأن تضمن لكل فرد يخضع لولايتها القضائية الحصول على الحد الأدنى من الغذاء الأساسي الذي يكون كافيا ومغذيا بصورة مناسبة ومأمونة، وأن تضمن تحرر الفرد من الجوع.

15- والحق في الغذاء الكافي، كأي حق آخر من حقوق الإنسان، يفرض ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزام على ال دول الأطراف هي: الالتزام بالاحترام ، والحماية، والإعمال . والالتزام بالإعمال يشمل بدوره الالتزام بالتسهيل والالتزام بالتوفير (ب) . والالتزام باحترام الحق في الحصول على الغذاء الكافي يستلزم من الدول الأطراف ألا تتخذ أي تدابير تسفر عن الحيلولة دونه. والالتزام با لحماية يستلزم أن تتخذ الدولة تدابير لضمان عدم قيام أفراد أو شركات بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء الكافي. والالتزام بالإعمال (بالتسهيل ) يعني أنه يجب أن تشارك الدولة بصورة نشطة في الأنشطة التي يراد بها تيسير حصول الناس على الموارد والوسائل التي تكفل مقو مات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي، واستخدامهم لتلك الموارد والوسائل. وأخيراً، وكلما عجز فرد أو جماعة، لأسباب خارجة عن إرادته أو إرادتها، عن التمتع بالحق في الغذاء الكافي بالوسائل المتاحة له أو لها، يقع على عاتق الدول التزام بأن تعمل (توفر) ذلك الحق مباشر ة. ويسري هذا الالتزام أيضا على الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث.

16- وبعض التدابير على هذه المستويات المختلفة من التزامات الدول الأطراف هي ذات طبيعة عاجلة، في حين أن هناك تدابير أخرى طويلة الأجل يراد بها التوصل تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء.

17- وتقع انتهاكات للعهد عندما تقصر الدولة عن أن تلبي، على أقل تقدير، الحد الأساسي الأدنى المطلوب ليكون الفرد متحررا من الجوع. ولدى تحديد أي فعل أو امتناع عن فعل يعدّ انتهاكا للحق في الغذاء، من الأهمية بمكان التمييز بين عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها وعدم استعدادها لذلك. وإذا ادعت دولة طرف أن القيود المفروضة على مواردها تجعل من المستحيل عليها أن توفر الغذاء للعاجزين عن القيام بأنفسهم بتأمين توفيره، وجب عليها أن تثبت أنها بذلت قصارى جهدها من أجل استخدام كل الموارد الموجودة تحت تصرفها في سبيل الوفاء، على سبيل الأولية، بهذه الالتزامات الدنيا. وهذا أمر مترتب على المادة 2 (1) من العهد التي تلزم الدولة باتخاذ ما يلزم من خطوات "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة"، مثلما أشارت إليه اللجنة سابقا في الفقرة 10 من تعليقها العام رقم 3 (1990). وبالت الي، فإن الدولة التي تدعي بأنها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب خارجة عن إرادتها تتحمل عبء إثبات ذلك وأنها التمست بلا جدوى الحصول على الدعم الدولي لضمان توفير الغذاء اللازم وإمكانية الحصول إليه.

18- وبالإضافة إلى ذلك، يعد انتهاكا للعهد أي تمييز في الحص ول على الغذاء، وفي الوسائل والسبل التي تمكن من اقتناءه، يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو السن، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب يكون غرضه أو أثره إلغاء أو إعاقة المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو ممارستها.

19- وتقع انتهاكات الحق في الغذاء من خلال العمل المباشر الذي تقوم به الدول أو كيانات أخرى لا تخضع الخضوع الكافي للوائح الدولة. وتشمل هذه الانتهاكات ما يلي: إلغاء أو تعليق العمل رسميا بالتشريع اللازم لاستمرار التمتع بالحق في الغذاء؛ وحرمان أفراد أو جماعات من الحصول على الغذاء، سواء كان التمييز مستندا إلى التشريع أو إلى الممارسة الفعلية؛ ومنع الحصول على المساعدة الغذائية الإنسانية في المنازعات الداخلية أو في حالات الطوارئ الأخرى؛ واعتماد التشريعات أو السياسات التي تتعارض بشكل واضح مع ما سبقها من التزامات قانونية تتصل بالحق في الغذاء؛ وعدم تنظيم أنشطة الأفراد أو الجماعات بحيث تمنعهم من انتهاك حق الغير في الغذاء، أو تقاعس الدولة عن مراعاة التزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالحق في الغذاء عندما تبرم اتفاقات مع دول أو منظمات دولية أخرى.

20- وبالرغم من أن الأطراف في العهد هي الدول دون سواها وهي المسؤولة في نهاية الأمر عن الامتثال للعهد، فإن كل أفراد المجتمع الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الدولية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك قطاع الأعمال التجارية الخاص تتحمل مسؤوليات في مجال إعمال الحق في الغذاء الكافي. وينبغي أن تهيئ

الدولة بيئة تسهل تنفيذ هذه المسؤوليات. وينبغي أن يواصل قطاع الأعمال التجارية الخاص، الوطني منه والدولي، أنشطته في إطار مدونة لقواعد السلوك تؤدي إلى احترام الحق في الغذاء الكافي ويتفق عليها بالاشتراك بين الحكومة والمجتمع المدني.

التنفيذ على الصعيد الوطني

21- إن أنسب وسائل وأساليب تنفيذ الحق في الغذاء الكافي تختلف حتما اختلافا كبيراً باختلاف الدول الأطراف. وتمارس كل دولة طرف جانباً من التقدير في ا ختيار مناهجها الخاصة، غير أن العهد يشترط بوضوح أن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من خطوات لضمان تحرر كل فرد من الجوع وتمكينه في أقرب وقت ممكن من التمتع بالحق في الغذاء الكافي. ويستلزم هذا الأمر اعتماد استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي والتغذوي للجميع، استنادا إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تحدد الأهداف، وتصميم سياسات وما يقابلها من معايير. وينبغي أيضا أن تحدد الاستراتيجية الموارد المتاحة لبلوغ الأهداف وأنجع وسائل استخدامها من حيث التكلفة.

22- وينبغي أن تستند الاستراتيجية إلى تحديد منتظم لتدابير السياسة العامة وا لأنشطة ذات الصلة بالحالة والسياق، على النحو المستمد من المضمون المعياري للحق في الغذاء والمبين فيما يتصل بمستويات وطبيعة التزامات الدول الأطراف في الفقرة 15 من هذا التعليق العام. وسيسهل هذا الأمر التنسيق بين الوزارات والسلطات الإقليمية والمحلية ويضمن تمشي القرارات السياسية والإدارية مع الالتزامات المبينة في المادة 11 من العهد.

23- ويستلزم تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالحق في الغذاء الامتثال الكامل لمبادئ المساءلة، والشفافية، والمشاركة الجماهيرية، واللامركزية، والأهلية التشريعية واستقلال الس لطة القضائية. وحسن التدبير لازم لإعمال جميع حقوق الإنسان بغية القضاء على الفقر وضمان مستوى معيشي مرض للجميع.

وينبغي تصميم آليات مؤسسية مناسبة لضمان عملية ذات صبغة تمثيلية تتبع في صياغة استراتيجية ما، بالاعتماد على كل ما يتاح من خبرة وطنية متصلة بالغذاء و التغذية. وينبغي أن تبين الاستراتيجية المسؤوليات والإطار الزمني لتنفيذ التدابير اللازمة.

وينبغي أن تتناول الاستراتيجية قضايا وتدابير حاسمة إزاء كل جوانب نظام الأغذية، بما في ذلك إنتاج الغذاء المأمون وتجهيزه، وتوزيعه، وتسويقه، واستهلاكه، وكذلك تدابير موازية في مجالات الصحة، والتعليم، والتشغيل، والضمان الاجتماعي. وينبغي الحرص على ضمان إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وغيرها من موارد الغذاء، على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي وعلى صعيد الأسرة المعيشية، بشكل يتصف بأقصى قدر من الاستدامة.

26- وينبغي أن تولي الا ستراتيجية عناية خاصة لضرورة منع التمييز في مجال الحصول على الغذاء أو الموارد الغذائية. وينبغي أن يشمل هذا ما يلي: ضمانات الوصول الكامل والمتكافئ إلى الموارد الاقتصادية، ولا سيما للنساء، بما في ذلك الحق في الإرث وملكية الأرض وغير ذلك من الممتلكات، والائتمان ، والموارد الطبيعية والتكنولوجيا

المناسبة؛ وتدابير احترام وحماية العمالة الذاتية والعمل الذي يتيح أجرا يضمن للأجير وأسرته عيشا كريما (على نحو ما نصت عليه المادة 7 (أ) ‘2’ من العهد)؛ ومسك سجلات عن الحقوق المتصلة بالأرض (بما في ذلك الغابات).

27- وينبغي لل دول الأطراف، كجزء من التزاماتها بحماية قاعدة الموارد الغذائية للسكان، أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان تمشي أنشطة قطاع الأعمال التجارية الخاص والمجتمع المدني مع الحق في الغذاء.

وحتى في الحالات التي تواجه فيها الدولة قيودا شديدة على الموارد، سواء بسبب عملية تكيف اقتصادي، أو انتكاس

اقتصادي، أو ظروف مناخية أو غير ذلك من العوامل، ينبغي اتخاذ تدابير لضمان إعمال الحق في الغذاء الكافي خاصّة بالنسبة للمستضعفين من الجماعات السكانية والأفراد.

المعايير والتشريع الإطاري

29- يتعين على الدول عند تنفيذ الاستراتيجيات الخ اصة ببلد ما والمشار إليها أعلاه أن تضع معايير للمراقبة اللاحقة على المستويين الوطني والدولي يمكن التحقق منها. وفي هذا الصدد، يتعين على الدول أن تنظر في اعتماد قانون إطاري كأداة أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالحق في الغذاء . وينبغي أن يتضمن ال قانون الإطاري أحكاماً تتعلق بغرضه؛ والأهداف أو المقاصد المنشودة والإطار الزمني الواجب تحديده لبلوغها؛ ووصف الطرق المستخدمة لبلوغ هذا الهدف وصفا عاما، ولا سيما التعاون المعتزم مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية؛ والمسؤولية المؤسسية عن هذه الع ملية والآليات الوطنية لرصدها، وكذلك الإجراءات الممكنة لطلب الاستعانة. ويتعين على الدول الأطراف عند وضع المعايير والتشريع الإطاري أن تُشرك بصورة نشطة منظمات المجتمع المدني.

30- ويتعين على برامج ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم مساعدتها، عند الطلب، في صياغة التشريع الإطاري وتنقيح التشريع القطاعي. فمثلاً تملك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة دراية كبيرة ومعلومات متراكمة تتعلق بالتشريعات في مجالي الأغذية والزراعة. كما تملك منظمة الأمم المتحدة للطفولة دراية مماثلة عن التشريعات المتعلقة بالحق في الغذاء الكافي للرضع والأطفال الصغار من خلال حماية الأم والطفل، بما في ذلك تشريعات تسمح بالرضاعة الطبيعية وتتعلق بتنظيم عملية تسويق بدائل لبن الأم.

عمليات الرصد

31- ينبغي للدول الأطراف أن تضع آليات لرصد التقدم المحرز في إعمال الحق في الغذاء الكافي للجميع، وتحديد العوامل والصعوبات التي تؤثر في مستوى تنفيذ التزاماتها، وتيسير اعتماد تشريعات تصحيحية وتدابير إدارية، بما في ذلك تدابير لتنفيذ التزاماتها بموجب المادتين 2 (1) و23 من العهد، والمحافظة على تلك الآليات.

سبل الانتصاف والمساءلة

32- ينبغي أن تتاح لمن يقع من ال أشخاص أو المجموعات ضحية لانتهاك الحق في الغذاء الكافي سبل انتصاف قضائية فعالة أو غيرها من سبل الانتصاف الملائمة على كلا الصعيدين الوطني والدولي. ويحق لجميع ضحايا مثل هذه الانتهاكات الحصول على جبر مناسب قد يتخذ شكل استرداد، أو تعويض، أو ترضية، أو تقديم ضمان ات بعدم التكرار. ويتعين على أمناء المظالم ولجان حقوق الإنسان على الصعيد الوطني أن يعالجوا انتهاكات الحق في الغذاء.

33- ومن شأن إدراج صكوك دولية تعترف بالحق في الغذاء في النظام القانوني المحلي، أو الاعتراف بتطبيقها، أن يعزز بصورة ملحوظة نطاق وفعالية تدابير الانتصاف، وينبغي تشجيعه في جميع الحالات. وعندئذ يمكن إسناد صلاحيات إلى المحاكم للفصل في انتهاكات المضمون الأساسي للحق في الغذاء بالإشارة مباشرة إلى الالتزامات المنصوص عليها في العهد.

34- أما القضاة وغيرهم من المشتغلين بالمهن القانونية فهم مدعوون إلى إيلا ء انتهاكات الحق في الغذاء مزيدا من الاهتمام عند الاضطلاع بمهامهم.

35- ويتعين على الدول الأطراف أن تحترم وتحمي عمل مناصري حقوق الإنسان وغيرهم من الأعضاء في المجتمع المدني الذين يساعدون المجموعات الضعيفة على ممارسة حقها في الغذاء الكافي.

الالتزامات الدولية

الدول الأطراف

36- يتعين على الدول الأطراف، تمشيا مع روح المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، والنصوص المحددة الواردة في المواد 2(أ) و11 و23 من العهد، وإعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للأغذية أن تعترف بالدور الهام للتعا ون الدولي وأن تفي بالتزاماتها المتمثلة في اتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لبلوغ الإعمال الكامل للحق في الغذاء الكافي. ويتعين على الدول الأطراف، عند الوفاء بالتزاماتها، أن تتخذ الخطوات اللازمة لاحترام التمتع بالحق في الغذاء في بلدان أخرى، ولحماية ذلك الحق، ولت يسير الحصول على الغذاء ولتوفير المساعدة اللازمة عند الطلب. ويتعين على الدول الأطراف أن تكفل إيلاء الاعتبار الواجب للحق في الغذاء الكافي في الاتفاقات الدولية حيثما تكون له صلة بالموضوع، وأن تنظر في صياغة مزيد من الصكوك القانونية الدولية تحقيقا لهذا الغرض.

37- ويتعين على الدول الأطراف أن تمتنع في جميع الأوقات عن فرض حظر على الغذاء أو اتخاذ تدابير مشابهة تعرّض للخطر ظروف إنتاج الغذاء والحصول عليه في بلدان أخرى. فينبغي ألا يستخدم الغذاء مطلقاً أداة لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بمو قفها المشار إليه في التعليق العام رقم 8 (1997) بشأن العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الدول والمنظمات الدولية

38- ينص ميثاق الأمم المتحدة على أنه تقع على عاتق الدول مسؤولية مشتركة ومنفردة عن التعاون في تقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين داخليا. ويتعين على كل دولة أن تسهم في هذه المهمة وفقاً لقدراتها. ويضطلع برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبصورة متزايدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بدور هام في هذا الصدد وينبغي تعزيزه. كما ينبغي إيلاء الأولوية في تقديم المساعدة الغذائية إلى أضعف فئات السكان.

39- وينبغي أن تقدم المساعدة الغذائية، كلما أمكن ذلك، بطرق لا تؤثر سلباً على المنتجي ن المحليين والأسواق المحلية، وأن تنظم بطريقة تيسر عودة المستفيدين منها إلى الاعتماد على الذات في توفير الغذاء. وينبغي أن تستند مثل هذه المساعدة إلى احتياجات المستفيدين المستهدفين، وأن تكون المنتجات التي تتضمنها التجارة الدولية للأغذية أو برامج المساعدة منت جات سليمة ومقبولة في السياق الثقافي للسكان المستفيدين.

الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

40- إن دور وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الدور الذي تؤديه في إطار المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة على الصعيد القطري، في تعزيز التمتع بالحق في الغذاء يكتسي أ همية خاصة. وينبغي مواصلة الجهود المتضافرة المبذولة لإعمال الحق في الغذاء بغية تعزيز الانسجام والتفاعل فيما بين جميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم مختلف عناصر المجتمع المدني. ويتعين على المنظمات المعنية بالغذاء، وهي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنا مج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن تقوم، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والبنك الدولي والبنوك الإنمائية الإقليمية، بالتعاون بصورة أكثر فعالية، وذلك بالاعتماد على خبراتها في مجال إعمال الحق في ال غذاء على المستوى الوطني مع إيلاء المراعاة الواجبة لولاية كل منها.

ويتعين على المؤسسات الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تولي حماية الحق في الغذاء

اهتماما متزايدا في سياساتها المتعلقة بالإقراض واتفاقاتها المتعلقة بالائتمان وفي التدابير الدولية التي تتخذها لمواجهة أزمة الديون. وينبغي في أي برنامج للتكييف الهيكلي الحرص، تمشياً مع الفقرة 9 من التعليق العام رقم 2 (1990) للجنة بشأن التدابير الدولية للمساعدة التقنية (المادة 22 من العهد)، على حماية الحق في الغذاء.

المرفق السادس

التعليق العام رقم 13 (1999)*

الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)

1- إن الحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهم َّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينتشلوا أنفسهم من وهدة الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة مشاركة كاملة في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي الذي ينطوي على مخاطر وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، والحد من نمو السكان. ويُعترف بالتعليم بشكل متزايد بوصفه واحداً من أفضل الاستثمارات المالية المتاحة للدول. ولكن أهمية التعليم ليست أهمية عملية فحسب. فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على يسرح بعيدا من غير قيود هو من مباهج ا لحياة البشرية وعطاياها.

2- والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يخصص مادتين للحق في التعليم هما المادة 13 والمادة 14. والمادة 13، التي هي أطول ما نص عليه العهد من أحكام، هي المادة الأبعد مدى والأكثر شمولاً فيما يخص الحق في التعليم في القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. ولقد اعتمدت اللجنة بالفعل التعليق العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ] المرفق الخامس [ . والتعليق العام رقم 11 وهذا التعليق العام يكمّل أحدهما الآخر، ويجب النظر فيهما في آن واحد. واللجنة تدرك أن التمتع بالحق في التعليم يظل، بالنسبة للملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، هدفاً بعيد المنال. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح هذا الهدف، في حالات عديدة، بعيداً بشكل متزايد. واللجنة تدرك أيضاً الحواجز الهيكلية الهائلة وغيرها من الحواجز التي تعرق ل التنفيذ الكامل للمادة 13 من العهد في العديد من الدول الأطراف.

وبغية مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ العهد والاضطلاع بالتزاماتها فيما يتصل بتقديم التقارير، يركز هذا التعليق

العام على المضمون المعياري للمادة 13 (الجزء الأول، الفقرات 4-42)، وبعض الالتزامات الناتجة عن ذلك (الجزء الثاني، الفقرات 43-57)، وبعض الانتهاكات المذكورة على سبيل التمثيل (الجزء الثاني، الفقرتان 58 و59). ويقدم الجزء الثالث (الفقرة 60) ملاحظات موجزة حول التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف. ويستند هذا التعليق العام إلى تجربة اللجنة في دراسة تقارير الدول الأطراف على مدى أعوام كثيرة.

ـــــــــــــــــــــ

* اعتمد في الدورة الحادية والعشرين (الجلسة 49) يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

أولاً - المضمون المعياري للمادة 13 من العهد

المادة 13(1): أهداف التعليم وأغراضه

4- توافق الدول الأ طراف على أن أي تعليم، سواء كان عاماً أو خاصاً، رسمياً أو غير رسمي، يجب أن يكون موجهاً نحو تحقيق الأهداف والأغراض المحددة في المادة 13(1). وتلاحظ اللجنة أن هذه الأهداف التعليمية تعكس الأغراض والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المكرسة في المادتين 1 و2 من ميثاق الأمم المتحدة. وهي توجد أيضاً في معظمها في المادة 26(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإن كانت المادة 13(1) من العهد تضيف إلى الإعلان ثلاثة جوانب هي: وجوب توجيه التربية والتعليم إلى "الحس بكرامة" الشخصية الإنسانية، ووجوب "تمكين كل شخص من الإسهام بدور ن افع في مجتمع حر"، ووجوب توثيق أواصر التفاهم بين جميع الفئات "الإثنية" وكذلك بين جميع الأمم والفئات العرقية والدينية. ولعل "وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية" هو أهم هدف من بين الأهداف التعليمية المشتركة بين المادة 26(2) من ال إعلان العالمي والمادة 13(1) من العهد.

5- وتلاحظ اللجنة أنه منذ اعتماد الجمعية العامة للعهد في عام 1966 حددت صكوك دولية أخرى بمزيد من التفصيل الأهداف التي يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تحقيقها. ووفقاً لذلك ترى اللجنة أن الدول الأطراف مطالبة بالسهر على أن يكون التعليم متفقاً مع الأهداف والأغراض المحددة في المادة 13(1) من العهد، كما هي مفسرة في ضوء الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع (أ) (المادة 1)، واتفاقية حقوق الطفل (المادة 29(1))، وإعلان وبرنامج عمل فيينا (ب) (الفرع الأول، الفقرة 33 والفرع الثاني، الفقرة 80)، وخطة عمل عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان (ج) (الفقرة 2). وفي حين أن جميع هذه النصوص تتفق على نحو وثيق مع المادة 13(1) من العهد فإنها تتضمن أيضاً عناصر غير منصوص عليها بشكل صريح في المادة 13(1)، مثل الإشارات المحددة إلى المساواة بين الجن سين واحترام البيئة. وهذه العناصر الجديدة هي ضمنية في التفسير المعاصر للمادة 13(1) وهي تعكسه. وتحصل اللجنة على تأييد لوجهة النظر هذه من التأيـيد الواسع النطاق الذي حظيت به النصوص الآنفة الذكر من جميع أنحاء العالم (د) .

المادة 13(2): الحق في تلقي التعليم- بعض الملاحظات العامة

6- في حين أن التطبيق الدقيق والملائم للأحكام سيتوقف على الظروف السائدة في دولة طرف محددة يُظهر التعليم في جميع أشكاله وعلى جميع المستويات السمات المترابطة والأساسية التالية ( ه‍ ) :

(أ) التوافر - يجب أن تتوافر مؤسسات وبرامج تعليمية بأعداد ك افية تدخل في الولاية القضائية للدولة الطرف. وما تحتاج إليه هذه المؤسسات وهذه البرامج للعمل يتوقف على عوامل عدّة من بينها السياق التنموي الذي تعمل في إطاره؛ ويحتمل على سبيل المثال أن تحتاج جميع المؤسسات والبرامج إلى مبان أو إلى شكل آخر من أشكال الوقاية من ا لعناصر الطبيعية، والمرافق الصحية للجنسين، والمياه الصالحة للشرب، والمدرسين المدربين الذين يتقاضون مرتبات تنافسية محلياً، ومواد التدريس وما إلى ذلك؛ في حين أن البعض منها سيحتاج أيضاً إلى مرافق مثل مرافق المكتبات والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات؛

(ب) إمكانية الالتحاق - يجب أن تكون المؤسسات والبرامج التعليمية التي تدخل في الولاية القضائية للدولة الطرف متاحة للجميع دون أي تمييز. ولإمكانية الالتحاق ثلاثة أبعاد متداخلة هي:

‘1‘ عدم التمييز - يجب أن يكون التعليم في متناول الجميع، ولا سيما أضعف الفئات، في القانون و في الواقع، دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب المحظورة (انظر الفقرات 31-37 أدناه)؛

‘2‘ إمكانية الالتحاق المادي يجب أن يكون التعليم في المتناول من الناحية المادية السليمة، وذلك إما عن طريق التردد على التعليم في موقع جغرافي ملائم بشكل معقول (مثل مدرسة تقع با لقرب من المسكن) أو من خلال التكنولوجيا العصرية (مثل الوصول إلى برنامج "للتعليم عن بعد")؛

‘3‘ إمكانية الالتحاق من الناحية الاقتصادية يجب أن تكون تكلفة التعليم في مقدور الجميع. وهذا البعد لإمكانيات الالتحاق يخضع للصياغة المتمايزة للمادة 13(2) فيما يتصل ب التعليم الابتدائي والثانوي والعالي: ففي حين يجب توفير التعليم الابتدائي "مجاناً للجميع" فإن الدول الأطراف مطالبة بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم الثانوي والعالي؛

(ج) المقبولية - يجب أن يكون شكل وجوهر التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية وأساليب التدريس، مقبولين (مثل الملاءمة ذات الصلة من الناحية الثقافية والجودة) للطلاب، وفي الحالات المناسبة، للوالدين؛ وهذا يخضع للأهداف التعليمية المطلوبة في المادة 13(1) وما قد توافق عليه الدولة من معايير تعليمية دنيا (انظر المادة 13(3) و(4))؛

(د) قابلية التكيف - يجب أن يكون التعليم مرناً كي يتسنى له التكيف مع احتياجات المجتمعات والمجموعات المتغيرة وأن يستجيب لاحتياجات الطلاب في محيطهم الاجتماعي والثقافي المتنوع.

7- وعند التفكير في التطبيق الملائم لهذه "الخصائص المميزة المترابطة والأساسية" يجب التفكير من باب أولى في مصال ح الطالب.

المادة 13(2)(أ): الحق في التعليم الابتدائي

8 - ينطوي التعليم الابتدائي على عناصر التوافر وإمكانية الالتحاق والمقبولية وقابلية التكيف، وهي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم على المستويات (انظر الفقرة 6 أعلاه).

9- وتحصل اللجنة على توجيه فيما يت علق بالتفسير المناسب لعبارة "التعليم الابتدائي" من الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع الذي ينص على ما يلي: "إن المدرسة الابتدائية هي النظام التربوي الرئيسي الذي يوفّر التربية الأساسية للأطفال خارج نطاق الأسرة. ولذلك ينبغي تعميم التعليم الابتدائي وضمان ت لبية حاجات التعلم الأساسية لكل الأطفال ومراعاة ثقافة المجتمع المحلي واحتياجاته والإمكانات التي يوفرها" (المادة 5). و"حاجات التعليم الأساسية" معرّفة في المادة 1 من الإعلان العالمي (و) وفي حين أن التعليم الابتدائي ليس مرادفاً للتعليم الأساسي فإن هناك تطابقاً وثيقاً بين الاثنين. وبهذا الخصوص تؤيد اللجنة الموقف الذي اتخذته منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أن التعليم الابتدائي يعد أهم عنصر من العناصر المكونة للتعليم الأساسي (ز) .

10- وكما جاء في المادة 13(2)(أ) فإن للتعليم الابتدائي سمتين مميزتين هما أنه "إلزامي" و "متاح مجاناً للجميع". وللاطلاع على ملاحظات اللجنة بخصوص التعبيرين، انظر الفقرتين 6 و7 من التعليق العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد).

المادة 13(2)(ب): الحق في التعليم الثانوي

11- يشمل التعليم الثانوي عناصر توافر المد ارس، وإمكانية الالتحاق بها، ومقبوليتها، وقابلية تكيفها، وهي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم على كافة المستويات (انظر الفقرة 6 أعلاه).

12- وفي حين أن مضمون التعليم الثانوي يختلف من دولة طرف إلى أخرى ويختلف بمرور الزمن، فإنه يشمل إكمال التعليم الأساسي و توطيد أسس التعلم مدى الحياة وتنمية الإنسان. وهو يهيّئ الطلاب للفرص المهنية ولفرص التعليم العالي (ح) والمادة 13(2)(ب) تنطبق على التعليم الثانوي "بمختلف أنواعه"، وهي بذلك تسلم بأن التعليم الثانوي يتطلب مناهج دراسية مرنة ونظم توفير متنوعة للاستجابة لاحتياجات ا لطلاب في مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية. وتشجع اللجنة البرامج التعليمية "البديلة" الموازية لأنظمة التعليم الثانوي العادي.

13- وحسب ما جاء في المادة 13(2)(ب)، يجب "تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم". ولفظة "تعميم" تعني، أولاً، أن التعليم الثانوي لا يتوقف على طاقة طالب ما أو قدرته الظاهرة، وثانياً، أن التعليم الثانوي يوزع في جميع أنحاء الدولة بحيث يكون متاحاً للجميع على قدم المساواة. وفيما يتعلق بتفسير اللجنة لعبارة "ج عله متاحاً"، انظر الفقرة 6 أعلاه. وعبارة "كافة الوسائل المناسبة" تعزز النقطة التي مؤداها أنه على الدول الأطراف أن تعتمد مناهج متنوعة ومبتكرة لتوفير التعليم الثانوي في مختلف الأطر الاجتماعية والثقافية.

وتعني عبارة "الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم" أنه في حي ن لا بد للدول من إعطاء الأولوية لتوفير تعليم ابتدائي مجاني، يقع على الدول أيضاً واجب اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحقيق مجانية التعليم الثانوي والعالي. وفيما يتصل بالملاحظات العامة للجنة حول معنى لفظة "مجاني"، انظر الفقرة 7 من التعليق العام رقم 11 (1999) بشأ ن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد).

التعليم التقني والمهني

15- يشكل التعليم التقني والمهني جزءاً من الحق في التعليم وكذلك من الحق في العمل (المادة 6(2)). وتقدم المادة

13(2)(ب) التعليم التقني والمهني على أنه جزء من التعليم الثانوي، وهو أمر يعكس الأهمية الخاصة للتعليم التقني والمهني على هذا المستوى من التعليم. غير أن المادة 6(2) لا تشير إلى التعليم التقني والمهني فيما يتصل بمستوى محدد من التعليم؛ بل هي ترى أن لهذا التعليم دوراً أوسع نطاقاً، بما يساعد على "تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقاف ية مطّردة وعمالة كاملة ومنتجة". وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على شرط أن "يكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم" (المادة 26(1)). وعليه ترى اللجنة أن التعليم التقني والمهني يشكل جزءاً لا يتجزأ من التعليم على كافة المستويات (ط) .

والتعريف بال تكنولوجيا والتأهيل لعالم العمل يجب ألا يقتصرا على برامج محددة من برامج التعليم التقني والمهني وإنما يجب أن يفهما على أنهما عنصران من العناصر المكونة للتعليم العام. وحسب ما جاء في الاتفاقية بشأن التعليم التقني والمهني التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 فإن التعليم التقني والمهني يتألف من "كافة أشكال ومستويات عملية التعليم التي تشمل، بالإضافة إلى المعرفة العامة، دراسة التكنولوجيات وما يتصل بذلك من علوم، واكتساب المهارات العملية، والدراية، والموا قف والفهم فيما يتعلق بالمهن في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية" (المادة1(أ)). وينعكس هذا الرأي أيضاً في بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ط) . والحق في التعليم التقني والمهني، إذا فهم على هذا النحو، يشمل الجوانب التالية:

(أ) إنه يمكّن الطلاب من ا كتساب المعارف والمهارات التي تسهم في نموهم الشخصي، واعتمادهم على أنفسهم وإمكانية توظيف أنفسهم، ويعزز إنتاجية أسرهم ومجتمعاتهم، بما في ذلك التنمية الاقتصادية للدولة الطرف؛

(ب) إنه يراعي الخلفية التعليمية والثقافية والاجتماعية للسكان المعنيين؛ والمهارات وا لمعارف والمستويات والمؤهلات اللازمة في مختلف قطاعات الاقتصاد؛ والصحة والسلامة والرفاه في المجال المهني؛

(ج) إنه يوفر إعادة التدريب للكبار الذين أصبحت معارفهم ومهاراتهم متقادمة العهد بسبب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال العمل، وغير ذ لك من التغيرات؛

إنه يتألف من برامج تعطي الطلبة، وخاصة منهم الطلبة من البلدان النامية، فرصة الحصول على التعليم التقني والمهني في دول أخرى، من أجل نقل وتكييف التكنولوجيا المناسبين؛

(ه‍) إنه يتألف، في سياق أحكام العهد المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، من برا مج تشجع التعليم التقني والمهني

للنساء والفتيات والشبان الذين يتركون الدراسة، والشبان العاطلين عن العمل، وأطفال العمال المهاجرين، واللاجئين، والأشخاص الذين يعانون من عاهات، وغيرهم من المجموعات الضعيفة والمحرومة.

المادة 13(2)(ج): الحق في التعليم العالي

17- ينطوي التعليم العالي على عناصر توافر الجامعات وإمكانية الالتحاق بها ومقبوليتها وقابلية تكيفها، وهي عناصر مشتركة بين جميع أشكال التعليم على كافة المستويات (انظر الفقرة 6 أعلاه).

18- وفي حين أن المادة 13(2)(ج) قد صيغت بشكل يتفق مع ما جاء في المادة 13(2)(ب) ، هناك اختلافات بين أحكام الفقرتين. فالمادة 13(2)(ج) لا تتضمن إشارة لا للتعليم "بمختلف أنواعه" ولا للتعليم التقني والمهني تحديداً. وترى اللجنة أن وجهي الإهمال هذين يعكسان فقط اختلافاً في التأكيد بين الفقرتين (2)(ب) و2(ج) من المادة 13. وإذا ما أريد للتعليم العالي أن يستجيب لاحتياجات الطلاب في مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية، لا بد أن تكون لديه مناهج دراسية مرنة ونظم مختلفة لتوفير التعليم، مثل التعليم عن بعد؛ غير أنه في الممارسة العملية يجب أن يتوافر كل من التعليم الثانوي والتعليم العالي "بأنواع مختلفة". أ ما فيما يتعلق بانعدام الإشارة في المادة 13(2)(ج) إلى التعليم التقني والمهني، وبالنظر إلى المادة 6(2) من العهد والمادة 26(1) من الإعلان العالمي، يشكل التعليم التقني والمهني جزءاً لا يتجزأ من التعليم على كافة المستويات، بما في ذلك التعليم العالي (انظر الفقرة 15 أعلاه).

19- والاختلاف الثالث والأهم بين الفقرتين (2)(ب) و2(ج) من المادة 13 هو أنه في حين يجب أن يكون التعليم الثانوي "متاحاً للعموم وفي متناول الجميع" يجب أن يكون التعليم العالي "متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة". فوفقا للفقرة (2)(ج) لا ي لزم أن يكون التعليم العالي "متاحاً للجميع" وإنما فقط متاحاً "تبعاً للكفاءة". و"كفاءة" الأفراد يجب تقديرها بالرجوع إلى كل ما لديهم من خبرة وتجربة ذات صلة بالموضوع.

20- وبقدر ما أن صياغة الفقرتين الفرعيتين 2(ب) و2(ج) من المادة 13 هي نفس الصياغة (مثل "الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم")، تراجع التعليقات السابقة على الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 13 (انظر الفقرات 11 - 16 أعلاه).

المادة 13(2)(د): الحق في التربية الأساسية

21- تشمل التربية الأساسية عناصر التوافر وإمكانية الالتحاق والمقبولية وقابلية التكيف، وهي عنا صر مشتركة بين جميع أشكال التعليم على كافة المستويات (انظر الفقرة 6 أعلاه).

22- وبعبارات عامة فإن التربية الأساسية تتفق مع التعليم الأساسي المشار إليه في الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع (انظر الفقرة 9 أعلاه). وتنص المادة 13(2)(د) من العهد على أن للأش خاص "الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية" الحق في التربية الأساسية، أو التعليم الأساسي كما هو محدد في الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع.

23- وبما أن لكل إنسان الحق في تلبية حاجاته التعليمية الأساسية على نحو ما يُفهم من الإعلان العالمي، فإ ن الحق في التعليم الأساسي لا يقتصر على الأشخاص الذين "لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية"، بل إنه يشمل جميع الأشخاص الذين لم يلبّوا بعد حاجاتهم التعليمية الأساسية.

24- ولا بد من تأكيد أن التمتع بالحق في التعليم الأساسي لا يقيده لا العمر ولا نوع ا لجنس؛ إذ هو يشمل الأطفال، والشبان، والكبار، ومنهم الأشخاص الأكبر سناً. ومن ثم فالتعليم الأساسي يشكل جزءاً لا يتجزأ من تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة. ولما كان التعليم الأساسي حقاً لجميع فئات الأعمار وجب وضع مناهج دراسية وأنظمة لتوفير التعليم تكون مناسبة للطلاب من جميع الأعمار.

المادة 13(2)(ه‍) الشبكة المدرسية: نظام منح واف بالغرض: الأوضاع المادية للعاملين في التدريس

25- يعني اشتراط "العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات" أن الدولة الطرف ملزمة بأن تكون لديها استراتيجية تنمية عامة لشبكتها ا لمدرسية. ويجب أن تستهدف الاستراتيجية المدارس على كل المستويات، لكن العهد يطلب من الدول الأطراف إعطاء الأولوية للتعليم الابتدائي (انظر الفقرة 51 أدناه). وتوحي عبارة "العمل بنشاط" بأن الاستراتيجية العامة ينبغي أن تجتذب قدراً من الأولوية الحكومية، ويجب على أي حال أن تنفذ بقوة.

26- وينبغي أن يفهم اشتراط "إنشاء نظام منح واف بالغرض" في إطار أحكام العهد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، ويجب لنظام المنح أن يحسن نوعية الحصول على التعليم للأفراد من المجموعات المحرومة.

27- ورغم أن العهد ينص على "مواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس" فإن ظروف العمل العامة للمدرسين قد تدهورت في الواقع، ووصلت إلى مستويات منخفضة غير مقبولة في السنوات الأخيرة في كثير من الدول الأطراف. وفضلا عن أن هذا لا يتسق مع المادة 13(2)(ه‍) فإنه كذلك يمثل عقبة كبرى أمام التنفيذ الكامل لحق الطلبة في التعليم. وتلاحظ اللجنة كذلك العلاقة بين المواد 13(2)(ه‍) و2(2) و3 و6-8 من العهد، بما في ذلك حق المدرسين في التنظيم والمفاوضة الجماعية، وتلفت انتباه الدول الأطراف إلى التوصية الخاصة بأوضاع المدرسين التي اعتمدها المؤتمر الحكومي الدولي الخاص المعني بأوضاع المدرسين الذي تم تنظيمه برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تشرين الأول/أكتوبر 1966 والتوصية الخاصة بأوضاع المدرسين في التعليم العالي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في تشرين الثاني/نوفمبر 19 97. وتحث الدول الأطراف على إرسال تقارير عن التدابير التي تتخذها لضمان تمتع كل العاملين في مجال التدريس بظروف وأوضاع تتناسب مع دورهم.

المادة 13(3) و(4): الحق في حرية التعليم

28- تحتوي المادة 13(3) على عنصرين اثنين، الأول هو أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حرية الآباء والأوصياء في

تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة (ي) . وترى اللجنة أن هذا العنصر في المادة 13(3) يسمح للمدارس العامة بتعليم مواضيع مثل التاريخ العام للدين والأخلاق إذا قدم بطريقة موضوعية وغير متحيزة تحترم حرية الرأي والضمير والتعبير. وتلاحظ أن التعليم العام الذي يحوي تعليماً لدين أو معتقد معين لا يتسق مع المادة 13(3) ما لم ينص على إعفاءات أو بدائل غير تمييزية يمكن أن تلبي رغبات الآباء والأوصياء.

29- والعنصر الثاني في المادة 13(3) هو حرية الآباء والأوصياء في اختيار مدارس لأو لادهم غير المدارس العامة شريطة تقيد المدارس المختارة "بمعايير التعليم الدنيا التي تفرضها أو تقرها الدولة". ويجب أن يقرأ هذا مع الحكم التكميلي الوارد في المادة 13(4) الذي يؤكد "حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية" شريطة أن تلتزم هذه المؤسسا ت بالأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1) وببعض المعايير الدنيا. وقد تتعلق هذه المعايير الدنيا بقضايا مثل القبول والمناهج الدراسية والاعتراف بالشهادات. ويجب أن تكون هذه المعايير بدورها متسقة مع الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1).

30- وبمقتضى الم ادة 13(4) فإن للجميع، بمن فيهم غير المواطنين، حرية إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية. وتمتد هذه الحرية كذلك إلى "الهيئات"، أي الشخصيات أو الكيانات الاعتبارية. وتشمل الحق في إنشاء وإدارة كل أنواع المؤسسات التعليمية، بما فيها دور الحضانة والجامعات ومؤسسات تعليم ال كبار. ونظراً لمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمشاركة الفعالة في مجتمع للجميع يقع على الدولة التزام بألا تؤدي الحرية المبينة في المادة 13(4) إلى تفاوتات شديدة في فرص التعليم بالنسبة لبعض فئات المجتمع.

المادة 13: موضوعات خاصة للتطبيق الواسع

عدم التمييز و المساواة في المعاملة

31- لا يخضع حظر التمييز المجسد في المادة 2(2) من العهد لا لتنفيذ تدريجي ولا لتوافر الموارد، بل ينطبق كلية وفوراً على كل جوانب التعليم، ويشمل كل أسس التمييز المحظورة دولياً. وتفسر اللجنة المادتين 2(2) و3 من العهد على ضوء الاتفاقية الخا صة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في كانون الأول/ديسمبر 1960 والأحكام ذات الصلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ال عنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. ويسترعى الانتباه الخاص إلى القضايا التالية.

32- إن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة وللمجموعات ال محرومة ليس انتهاكاً للحق في عدم التمييز بالنسبة للتعليم، ما دامت هذه التدابير لا تؤدي إلى الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة للمجموعات المختلفة، وبشرط ألا تستمر بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

وفي بعض الظروف يجب ألا تعتبر الشبكات أو المؤسسات ا لتعليمية المنفصلة للمجموعات المحددة بالفئات الواردةفي المادة 2(2) أنها تشكل انتهاكاً للعهد. وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم (ك) .

34- وتحيط اللجنة علماً بالمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة (3)(ه‍) م ن الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وتؤكد أن مبدأ عدم التمييز يمتد إلى جميع الأشخاص في سن المدرسة المقيمين في أراضي دولة طرف، بمن فيهم غير المواطنين، وبصرف النظر عن وضعهم القانوني.

35- ويمكن أن تشكل التفاوتات الحادة في سياسات الإنفاق، التي تؤدي إلى اختلاف نوعية التعليم بين الأشخاص المقيمين في مواقع جغرافية مختلفة، تمييزاً بموجب هذا العهد.

36- وتؤكد اللجنة الفقرة 35 من تعليقها العام رقم 5 (1994) بشأن قضية المعوقين في سياق حق التعليم والفقرات 36-42 من تعليقها العام 6 (1995) بشأن الحقوق الاقت صادية والاجتماعية والثقافية من حيث علاقتها بحق المسنين في التعليم والثقافة (المواد 13-15 من العهد).

37- ويجب على الدول الأطراف أن تراقب التعليم عن كثب، بما في ذلك كل السياسات والمؤسسات والبرامج وأنماط الإنفاق والممارسات الأخرى ذات الصلة، حتى تحدد أي تمييز واقعي، وتتخذ التدابير لتصحيحه. وينبغي تقسيم البيانات التعليمية وفق أسس التمييز المحظورة.

الحرية الأكاديمية واستقلال المؤسسات التعليمية (ل)

38- على ضوء بحث تقارير كثير من الدول الأطراف توصلت اللجنة إلى أن الحق في التعليم لا يمكن التمتع به إلا إذا قرن بالح رية الأكاديمية للعاملين وللطلاب. وبالتالي، ورغم أن المسألة لم تذكر صراحة في المادة 13 فإن من المناسب والضروري أن تدلي اللجنة ببعض الملاحظات عن الحرية الأكاديمية. وتولي الملاحظات التالية اهتماماً خاصاً لمؤسسات التعليم العالي لأن خبرة اللجنة تبين أن العاملين والطلاب في التعليم العالي هم الذين يتعرضون بوجه خاص للضغوط السياسية وغيرها من الضغوط التي تقوض الحرية الأكاديمية. إلا أن اللجنة تود أن تركز على أن الحرية الأكاديمية من حق العاملين والطلاب في القطاع التعليمي بأسره، وأن كثيراً من الملاحظات التالية ذات انطبا ق عام.

وأفراد المجتمع الأكاديمي، سواء بصورة فردية أو جماعية، أحرار في متابعة وتطوير ونقل المعارف والأفكار عن طريق الأبحاث أو التعليم أو الدراسة أو المناقشة أو التوثيق أو الإنتاج أو الخلق أو الكتابة. وتشمل الحرية الأكاديمية حرية الأفراد في أن يعبروا بحرية عن آرائهم في المؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، وفي أداء وظائفهم دون تمييز أو خوف من قمع من جانب الدولة أو أي قطاع آخر، وفي المشاركة في الهيئات الأكاديمية المهنية أو التمثيلية، وفي التمتع بكل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والمطبقة على الأفراد الآخرين في نفس الاختصاص. ويحمل التمتع بالحريات النقابية في طياته التزامات مثل واجب احترام الحرية الأكاديمية للآخرين، وضمان المناقشة السليمة للآراء المعارضة، ومعاملة الجميع دون تمييز على أيٍ من الأسس المحظورة.

40- ويتطلب التمتع بالحرية الأكاديمية استقلال مؤسسات التعل يم العالي. والاستقلال هو درجة من الحكم الذاتي لازمة لكي تتخذ مؤسسات التعليم العالي القرارات بفعالية بالنسبة للعمل الأكاديمي ومعاييره وإدارته وما يرتبط به من أنشطة. غير

أن الحكم الذاتي ينبغي أن يكون متسقاً مع نظم المساءلة العامة، وخاصة بالنسبة للأموال التي تقدمها الدولة. ونظراً للاستثمارات العامة الكبيرة في مجال التعليم العالي فلا بد من التوصل إلى توازن سليم بين استقلالية المؤسسات وخضوعها للمساءلة. ورغم أنه ليس هناك نموذج واحد فإن الترتيبات المؤسسية ينبغي أن تكون أمينة وعادلة ومنصفة، وأن تتسم بأكبر قدر ممكن من الشفافية والمشاركة.

التأديب في المدارس (م)

41- ترى اللجنة أن العقاب البدني لا يتسق مع المبدأ التوجيهي الأساسي للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان المجسد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق افية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ألا وهو كرامة الفرد (ن) . وقد لا تتسق جوانب أخرى من التأديب المدرسي كذلك مع الكرامة الإنسانية، مثل الإذلال العلني. كما ينبغي ألا ينتهك أي شكل من أشكال التأديب الحقوق الأخرى الواردة في العهد كالحق في الغذاء . وتلتزم الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان عدم حدوث حالات تأديب لا تتسق مع العهد في أية مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة تخضع لولايتها. وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها بعض الدول الأطراف التي تشجع المدارس تشجيعا نشطا على تطبيق نهج "إيجابية" وغير عنيفة إزاء ال تأديب المدرسي.

القيود على المادة 13

42- تود اللجنة أن تؤكد أن الشرط المقيد في العهد، وهو المادة 4، يرمي بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق الأفراد لا إلى السماح للدولة بفرض قيود. وبالتالي فإن الدولة الطرف التي تغلق جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى بحجة الأمن القوم ي أو المحافظة على النظام عليها عبء تبرير مثل هذا التدبير الخطر بخصوص كل عنصر من العناصر المبينة في المادة 4.

ثانياً - التزامات الدول الأطراف وانتهاكاتها

الالتزامات القانونية العامة

43- في الوقت الذي ينص فيه العهد على التنفيذ التدريجي ويعترف بالقيود ال راجعة إلى محدودية الموارد المتاحة فإنه يفرض كذلك على الدول الأطراف التزامات مختلفة ذات سريان مباشر. فالدول الأطراف تتحمل التزامات عاجلة بخصوص الحق في التعليم مثل "ضمان" جعل ممارسة هذا الحق بريئة من أي تمييز (المادة 2(2)) والالتزام بأن "تتخذ ... خطوات" (الم ادة 2(1)) نحو التنفيذ الكامل للمادة 13. وهذه الخطوات يجب أن تكون متبصرة وملموسة وموجهة نحو التنفيذ الكامل للحق في التعليم (س) .

44- وينبغي ألا يفسر تنفيذ الحق في التعليم مع الوقت، أي "بالتدريج"، على أنه يفرغ التزامات الدول الأطراف من أي مضمون فعلي. فالتنفيذ التدريجي يعني أن على الدول الأطراف التزاماً محدداً ومستمراً "بالتحرك بسرعة وفعالية بقدر الإمكان" نحو التنفيذ الكامل للمادة 13 (ع) .

45- وهناك قرينة قوية بعدم السماح بأي تدابير تراجعية بالنسبة للحق في التعليم، فضلاً عن الحقوق الأخرى التي يحددها العهد. فإذا اتخذت أية تدابير تراجعية عمدية تحملت الدولة الطرف عبء إثبات أن هذه التدابير اتخذت بعد دراسة دقيقة للغاية لكل البدائل، وأن لها ما يبررها تماما بالرجوع إلى مجمل الحقوق المنصوص عليها في العهد، وفي سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف (ف) .

46- والحق في التعليم، كسائر حقوق الإنسان، يفرض ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف: التزامات الاحترام والحماية والأداء. ويجسد الالتزام بالأداء بدوره التزاماً بالتسهيل والتزاماً بالتوفير.

ويتطلب الالتزام بالاحترام من الدول الأطراف أن تتح اشى التدابير التي تعرقل أو تحول دون التمتع بالحق في التعليم. ويتطلب الالتزام بالحماية من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمنع الغير من التدخل في التمتع بالحق في التعليم. ويتطلب الالتزام بالأداء (بالتسهيل) من الدول أن تتخذ تدابير إيجابية تمكِّن الأفراد والجماع ات وتساعدها على التمتع بالحق في التعليم. وأخيراً تلتزم الدول الأطراف بأن تؤدي (توفر) الحق في التعليم. وكقاعدة عامة تلتزم الدول الأطراف بأن تؤدي (توفر) حقاً محدداً في العهد حين يعجز فرد أو مجموعة لأسباب خارجة عن إرادته (إرادتها) عن تنفيذ الحق بنفسه (بنفسها) بالوسائل المتاحة له (لها). غير أن مدى هذا الالتزام خاضع لنص العهد.

48- وفي هذا الصدد هناك سمتان في المادة 13 تتطلبان التشديد عليهما. أولا أن من الواضح أن المادة 13 تعتبر أن الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التقديم المباشر للتعليم في معظم الظروف؛ وعلى سبيل المثال تقر الدول الأطراف بضرورة "إنشاء شبكة مدرسية على جميع المستويات" (المادة 13(2)(ه‍))، وثانياً بالنظر إلى اختلاف صياغة المادة 13(2) في الحديث عن التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتربية الأساسية فإن مقاييس التزام الدولة الطرف بأداء (توفير) التعليم ليس واحداً في كل مستويات التعليم. وبالتالي وعلى ضوء نص العهد تلتزم الدول الأطراف التزاماً قوياً بأداء (توفير) الحق في التعليم، لكن مدى هذا الالتزام ليس موحداً بين كل مستويات التعليم. وتلاحظ اللجنة أن هذا التفسير للالتزام بالأداء (التوفير) في الماد ة 13 يتوافق مع القوانين والممارسات في كثير من الدول الأطراف.

التزامات قانونية محددة

49- تلتزم الدول الأطراف بضمان توجيه المناهج الدراسية على كل مستويات النظام التعليمي نحو الأهداف المحددة في المادة 13(1) (ص) . كما أنها ملزمة بإنشاء وإبقاء نظام شفاف وفعال ي راقب ما إذا كان التعليم أو لم يكن في الواقع موجهاً نحو الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1).

50- وبالنسبة للمادة 13(2) فإن الدول ملزمة باحترام وتنفيذ كل من السمات الأساسية للحق في التعليم (إتاحته، وسهولة الحصول عليه، ومقبوليته، وقابليته للتكيف). وعلى سبيل الإيضاح لا بد للدولة أن تحترم إتاحة التعليم بعدم إغلاق المدارس الخاصة، وأن تحترم سهولة الحصول على التعليم بضمان ألا يقوم الغير، بمن فيهم الآباء وأصحاب العمل، بوقف ذهاب البنات إلى المدارس، وأن تنفذ (تسهل) تقبل التعليم باتخاذ تدابير إيجابية لضمان ملاءم ة التعليم ثقافياً للأقليات والشعوب الأصلية، وجودته بالنسبة للجميع، وأن تنفذ (توفر) قابلية التعليم للتكيف بتصميم مناهج دراسية تعكس الاحتياجات المعاصرة للطلاب في عالم متغير، وأن تنفذ (توفر) إتاحة التعليم بالتطوير النشط للشبكة المدرسية، بما في ذلك بناء المدار س، وتقديم البرامج، وتوفير المواد التعليمية، وتدريب المدرسين، ودفع رواتب تنافسية لهم.

51- وكما سبقت الإشارة إليه، فإن التزامات الدول الأطراف بالنسبة للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والتربية الأساسية ليست متطابقة. وعلى ضوء صياغة المادة 13(2) تلتزم الدول الأطراف بإعطاء الأولوية لتطبيق التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني (ق) . وتعزز من هذا التفسير للمادة 13(2) الأولوية المعطاة للتعليم الابتدائي في المادة 14. فالالتزام بتقديم التعليم الابتدائي للجميع واجب مباشر على جميع الدول الأطراف.

52- وبالنسبة للمادة 13(2 ) (ب) - (د) تلتزم الدولة الطرف التزاماً مباشراً "باتخاذ خطوات" (المادة 2(1)) نحو توفير التعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية لكل من يدخلون في ولايتها. وكحد أدنى تلتزم الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ استراتيجية تعليم وطنية تتضمن توفير التعليم الثانوي والعال ي والتربية الأساسية وفقاً للعهد. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية آليات يمكن بها مراقبة التقدم عن كثب مثل مؤشرات ومقاييس الحق في التعليم.

وتلتزم الدول الأطراف بمقتضى المادة 13(2)(ه‍) بضمان وجود نظام منح تعليمية لمساعدة المجموعات المتضررة (ر) . ويعزز الالتزا م "بالعمل بنشاط على إنشاء شبكة مدرسية على جميع المستويات" الالتزام الرئيسي بأن تكفل الدول الأطراف التنفيذ المباشر للحق في التعليم في معظم الظروف (ش) .

54- وتلتزم الدول الأطراف بوضع "معايير تعليمية دنيا" يطلب من كل المؤسسات التعليمية المقامة وفقاً للمادة 13( 3) و(4) الالتزام بها. كما أن عليها أن تحافظ على نظام شفاف وفعال لمراقبة هذه المعايير. وليست الدولة الطرف ملزمة بتمويل المؤسسات المقامة وفقاً للمادة 13(3) و(4)، غير أنه إذا اختارت دولة ما تقديم مساهمة مالية للمؤسسات التعليمية الخاصة فينبغي أن تفعل ذلك دون ت مييز قائم على أي من الأسس المحظورة.

55- وتلتزم الدول الأطراف بضمان ألا تكون الجماعات المحلية أو الأسر معتمدة على عمل الأطفال. وتؤكد اللجنة بوجه خاص أهمية التعليم في القضاء على عمل الأطفال، والالتزامات المبينة في المادة 7(2) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. (ت) . وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم الدول الأطراف، على ضوء المادة 2(2) من العهد، بإزالة مسألة الجنس وغيرها من الأنماط التقليدية التي تعوق حصول الفتيات والنساء والمجموعات المتضررة الأخرى على التعليم.

56- وقد لفتت ال لجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (المادة 2 (1) من العهد) الانتباه إلى التزام جميع الدول الأطراف باتخاذ خطوات "بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني" (المادة 2 (1) ) من أجل ا لتنفيذ الكامل للحقوق المعترف بها في العهد مثل الحق في التعليم (ث) . وتعزز المادتان 2(1) و23 من العهد، والمادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، والمادة 10 من الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع (أ) ، والفقرة 34 من الفرع الأول من إعلان وبرنامج عمل فيينا (ب) جميعاً ال تزام الدول الأطراف بخصوص تقديم المساعدة والتعاون الدوليين من أجل التنفيذ الكامل للحق في التعليم. وفيما يتعلق بالمفاوضة والتصديق على هذه الصكوك ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان ألا تؤثر هذه الصكوك تأثيراً سلبياً على الحق في التعليم. وبالمثل تلتزم الد ول الأطراف بضمان أن تراعي أعمالها كأعضاء في المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات المالية الدولية، الحق في التعليم المراعاة الواجبة.

57- وقد أكدت اللجنة في تعليقها العام 3 (1990) أن الدول الأطراف تتحمل "التزاماً أساسياً أدنى بضمان الوفاء، على الأقل، بالمستو يات الأساسية الدنيا" بالحقوق المبينة في العهد، بما فيها "أكثر أشكال التعليم أساسية". وفي سياق المادة 13 يشمل هذا الالتزام الأساسي ضمان حق الوصول إلى المؤسسات والبرامج التعليمية العامة على أساس غير تمييزي، وضمان توافق التعليم مع الأهداف الموضحة في المادة 13 (1)، وتوفير التعليم الابتدائي للجميع وفقاً للمادة 13(2)(أ)، واعتماد وتنفيذ استراتيجية إنمائية تشمل تقديم التعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية وتكفل حرية اختيار التعليم دون تدخل من الدولة أو من الغير، شريطة التوافق مع معايير تعليمية دنيا (المادة 13(3) و(4)).

الانتهاكات

58- حين يطبق المحتوى المعياري للمادة 13 (الجزء الأول أعلاه) على الالتزامات العامة والمحددة للدول الأطراف (الجزء الثاني) تبدأ في الحركة عملية دينامية تسهل تحديد انتهاكات الحق في التعليم. ويمكن أن تحدث الانتهاكات للمادة 13 عن طريق العمل ا لمباشر من جانب الدول الأعضاء (الارتكاب) أو عن طريق عدم اتخاذ الخطوات التي يفرضها العهد (الإغفال).

59- وعلى سبيل المثال تشمل الانتهاكات للمادة 13: سن أو عدم إلغاء تشريع يميز ضد الأفراد أو المجموعات في مجال التعليم على أي أساس من الأسس المحظورة؛ وعدم اتخاذ تدابير لتصحيح التمييز التعليمي الفعلي؛ واستخدام مناهج دراسية لا تتسق مع الأهداف التعليمية المبينة في المادة 13(1)؛ وعدم إقامة نظام شفاف وفعال لمراقبة التوافق مع المادة 13(1)؛ وعدم توفير تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني للجميع كمسألة ذات أولوية؛ وعدم اتخاذ تدابي ر متبصرة وملموسة وموجهة نحو التنفيذ

التدريجي للتعليم الثانوي والعالي والتربية الأساسية وفقاً للمادة 13(2)(ب) و(ج)؛ ومنع إقامة مؤسسات تعليمية خاصة؛ وعدم ضمان قيام مؤسسات تعليمية خاصة تتفق مع "المعايير التعليمية الدنيا" وفقاً للمادة 13(3) و(4)؛ وإنكار الحر ية الأكاديمية للعاملين والطلاب؛ وإغلاق المؤسسات التعليمية في أوقات التوتر السياسي خلافاً للمادة 4.

ثالثاً - التزامات الجهات الفاعلة غير الدول الأطراف

60- على ضوء المادة 22 من العهد فإن لدور وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك دورها على المستوى القطري من خلال إطار المساعدات الإنمائية التي تقدمها الأمم المتحدة، أهمية خاصة في تنفيذ المادة 13. وينبغي القيام بجهود منسقة من أجل إعمال الحق في التعليم لتحسين التلاحم والتفاعل بين كل العاملين المعنيين، ومن بينهم مختلف عناصر المجتمع المدني. ويجب أن تقوم منظمة الأمم المت حدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومصارف التنمية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، وغيرها من الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة بتعزيز التعاون فيما بينها من أجل إعمال الحق في التعليم على المستوى الوطني، مع مراعاة ولاياتها المحددة، واستناداً إلى خبرة كل منها. وبوجه خاص ينبغي للمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن تولي اهتماماً خاصاً لحماية الحق في التعليم في سياساتها الإقراضية واتفاقات الائتمان وبرامج وتدابير التكيف الهيكلي المتخذة استجابة لأزمة الدين (خ) . وستنظر اللجنة عند بحث تقارير الدول الأطراف في آثار المساعدة التي تقدمها كل الجهات الفاعلة الأخرى غير الدول الأطراف على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المادة 13. ومن ش أن قيام وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وهيئاتها باعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان أن ييسر إعمال الحق في التعليم إلى حد كبير.

المرفق السابع

بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الموجه إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة الت جارة العالمية *

1- إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسلِّم بالمزايا التي يتسم بها وجود نظام تجاري دولي على النحو المتصور في ديباجة اتفاق مراكش لعام 1994 المنشئ لمنظمة التجارة العالمية بأهدافه المعلنة التي تشمل رفع مستويات المعيشة، وتحقيق نمو مطّرد في الدخل الحقيقي، والعمالة الكاملة، وأنماط النمو الاقتصادي المتوافقة مع التنمية المستدامة. كما أُعلن في الديباجة أنه حتى أقل البلدان نمواً ستحصل على نصيب من فوائد إنتاج السلع والاتجار بها على نطاق عالمي.

2- وبمناسبة انعقاد المؤتمر الوزار ي الثالث لمنظمة التجارة العالمية في سياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 1999، تحث اللجنة منظمة التجارة العالمية على إجراء استعراض للمجموعة الكاملة من سياسات وقواعد التجارة والاستثمار الدوليين لضما ن أن تكون هذه السياسات والقواعد متوافقة مع المعاهدات والتشريعات والسياسات القائمة الرامية إلى حماية جميع حقوق الإنسان وتعزيزها. وينبغي لمثل هذا الاستعراض أن يعالج، كمسألة ذات أولوية عليا، أثر سياسات منظمة التجارة العالمية على أضعف قطاعات المجتمع وكذلك على البيئة. وتذكِّر اللجنة ببيانها الصادر في أيار/مايو 1998 بشأن العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أ) والذي شددت فيه على أن مجالات التجارة والمال والاستثمار ليست مستثناة بأية طريقة من الطرق من مبادئ حقوق الإنسان وأن "على المنظم ات الدولية التي تضطلع بمسؤوليات محددة في هذه الميادين أن تلعب دوراً إيجابياً وبنّاء فيما يتصل بحقوق الإنسان".

3- ولقد تزايد إدراك اللجنة، في اضطلاعها بمهمة رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا فية، لمدى تأثير السياسات والممارسات الاقتصادية الدولية في قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها التعاهدية. ولذلك فإن اللجنة تؤكد وتؤيد ما وجهته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في قرارها 1999/30 المؤرخ 26 آب/أغسطس 1999، من دعوة إلى اتخاذ خطوات "لضمان الإدماج التام للمبادئ والالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان في المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية"، وإجراء دراسة ملائمة بشأن "حقوق الإنسان والآثار الاجتماعية لبرامج تحرير الاقتصاد وسياساته وقوانينه".

4- وتدرك اللجنة أن هناك المزيد من الجولات التفاوض ية الوشيكة بشأن تحرير التجارة وأن هناك مجالات جديدة، مثل الاستثمار، يمكن أن تُدرج في نظام منظمة التجارة العالمية. وبالتالي يصبح من الأمور الأكثر إلحاحاً أن

يتم أيضاً إجراء استعراض شامل لتقييم ما قد يترتب على تحرير التجارة من أثر على التمتع بحقوق الإنسان تمتعاً فعالاً، وبخاصة الحقوق المجسّدة في العهد. وقد حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التقرير العالمي عن التنمية البشرية لعام 1999 الصادر عنه تحذيرا شديد اللهجة من العواقب السلبية للاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ولا سيما عل ى الأمن الغذائي، والمعارف المحلية، والسلامة البيولوجية، والحصول على الرعاية الصحية - وكلها شواغل رئيسية للجنة على النحو الذي ينعكس في المواد من 11 إلى 15 من العهد. وقد أدت موجة عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية وإعادة هيكلة الشركات المضطلع بها بهدف الاستجابة لأوضاع السوق العالمية التي تتزايد فيها المنافسة، والتفكيك الواسع النطاق لنظم الضمان الاجتماعي إلى تفشي البطالة، وانعدام أمن العمل، وتردي ظروف العمل، مما يسفر عن حدوث انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المبينة في المواد 6 إلى 9 من العهد.

5- و ترى اللجنة أن منظمة التجارة العالمية تسهم مساهمة هامة في عملية إصلاح الإدارة العالمية وتشكل جزءاً منها. ويجب أن يتم هذا الإصلاح بدافع الاهتمام بالفرد لا بالاستناد فقط إلى اعتبارات اقتصادية كلية محضة. وقواعد حقوق الإنسان هي التي يجب أن تحدد معالم عملية صياغ ة السياسة الاقتصادية الدولية بحيث يتقاسم الجميع، وخاصة أشد القطاعات ضعفا، تقاسما منصفا ما يترتب على النظام التجاري الدولي المتطور من فوائد بالنسبة للتنمية البشرية.

6- وتسلِّم اللجنة بما تنطوي عليه عملية تحرير التجارة من إمكانات لتوليد الثروة، ولكنها تدرك أيضاً أن عملية التحرير في مجالات التجارة والاستثمار والمال لا تؤدي بالضرورة إلى تهيئة بيئة مواتية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بل يجب فهم عملية تحرير التجارة باعتبارها وسيلة لا غاية. فالغاية التي ينبغي أن يسعى إليها تحرير التجارة تتمثل ف ي تحقيق هدف رفاه الإنسان الذي يتمثل التعبير القانوني عنه في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن تذكِّر أعضاء منظمة التجارة العالمية بالطابع المركزي والأساسي الذي تتسم به الالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان. ففي المؤتمر العالمي لحقوق الإ نسان الذي عقد في فيينا في حزيران/يونيه 1993، أعلنت 171 دولة أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

7- وستواصل اللجنة في عملها رصد تأثير السياسات الاقتصادية الدولية على التنفيذ التدريجي من جانب الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العه د، فضلاً عن مدى مساهمة الدول في صياغة سياسات اقتصادية دولية ووطنية تُغفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو تؤثر تأثيراً سلبياً عليها.

8- وتحث اللجنة أعضاء منظمة التجارة العالمية على أن يحرصوا على النظر في التزاماتهم الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، كمسألة ذات أولوية، في مفاوضاتهم التي ستشكل محكاً هاماً بالنسبة لامتثال الدول للمجموعة الكاملة من التزاماتها الدولية. وسترحب اللجنة بفرصة التعاون مع منظمة التجارة العالمية فيما يتصل بهذه المسائل لتكونا بالتالي شريكين نشطين يعملان في اتجاه إعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المرفق الثامن

اقتراح اللجنة عقد حلقة عمل بشأن المؤشرات والمعالم والحق في التعليم

ألف - المؤشرات والمعالم

1- اعترف المجتمع الدولي المعني بحقوق الإنسان، منذ بعض السنين، بأن لل مؤشرات دورا هاما تؤديه في مجال رصد إعمال حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2- وقد بحث المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، السيد دانيلو تورك، في تقريره المرحلي (أ) بتفصيل كبير المؤشرات والحقوق الاقتصادية والا جتماعية والثقافية. وبعد تحليل مطول للموضوع خلص إلى أن المؤشرات تستطيع أن تلعب أدوارا متنوعة ومفيدة في إعمال وتقييم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك لاحظ الإمكانيات التعاونية للمؤشرات: فعن طريق التركيز على المؤشرات والأغراض المحددة التي يمكن اس تخدامها في ميدان حقوق الإنسان، يمكن لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن تسعى إلى تحسين التنسيق بينها وبين الوكالات المتخصصة والأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة. وسيُثبِت هذا الحوار المحتمل، بشكل مؤكد تقريبا، أنه مفيد على نحو متبادل لكلا الجانبي ن. وهكذا، أوصى المقرر الخاص بأن ينظم الأمين العام حلقة دراسية للخبراء بشأن المؤشرات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3- وكانت لجنة حقوق الإنسان قد أحاطت في قرارها 1991/18 علما بتوصية المقرر الخاص للجنة الفرعية. ووفقا لذلك، عُقدت في كانون الثاني/ي ناير 1993 الحلقة الدراسية بشأن المؤشرات المناسبة لقياس الإنجازات في الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد حضر الحلقة الدراسية بشأن المؤشرات التي استغرقت أربعة أيام أكثر من ستين مشاركا من بينهم ممثلون لثلاث وكالات متخصصة، وخبراء بصفت هم الشخصية، وممثلون لمنظمات غير حكومية. كما حضر الحلقة الدراسية عشرة أعضاء في هيئتين من هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان هما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل. وقد أُعد للحلقة الدراسية الكثير من الورقات المفيدة. وينبغي الإشارة إلى أن تركيز الحلقة الدراسية كان عاما إذ لم تكن المؤشرات أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة محور التركيز الرئيسي للحلقة.

4- وقد تضمن التقرير المطول والمفصل للحلقة الدراسية عن المؤشرات (ب) توصيات واسعة النطاق. فقد أوصت الحلقة الدراسي ة بأن تسعى كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة

المتخصصة إلى المساهمة في التطوير الفكري لحقوق الإنسان المش مولة بولاياتها، بما في ذلك تحديد المؤشرات الملائمة، على أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع كل من يعيّن من المقررين الخاصين، وهيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

5- وقد خلصت الحلقة الدراسية بشأن المؤشرات إلى نتيجة هامة هي ضرورة قيا م مركز حقوق الإنسان بتنظيم حلقة دراسية للخبراء، أو مجموعة من الحلقات الدراسية، تركز على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محدّدة ويشارك فيها ممثلو الوكالات المتخصصة، ورؤساء هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، وممثلو المنظمات غير الحكومية التي تجمع بيانات تتصل با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- وأيدت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1994/20 هذه التوصية التي قدمتها الحلقة الدراسية بشأن المؤشرات، معلنة أنها:

"7- تسلم بأهمية استخدام المؤشرات كوسيلة لقياس أو تقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الإنسان، كما أشير إليه في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛

"9- توصي بأن يدعو مركز حقوق الإنسان، كمتابعة للحلقة الدراسية عن المؤشرات، إلى عقد حلقات دراسية للخبراء من أجل رؤساء هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان، ومن أجل ممثلي الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وممثلي الدول، تر كز على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة، وذلك بهدف توضيح مضمون هذه الحقوق الخاص؛".

7- وباختصار، أكدت هيئات أخرى معنية برصد معاهدات حقوق الإنسان النهج الذي أوصت به الحلقة الدراسية بشأن المؤشرات والذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان في وقت لاحق. وهكذا، أكدت لجنة حقوق الطفل، أثناء مناقشتها حول المؤشرات، على أن اتفاقية حقوق الطفل تشمل طائفة كاملة من الحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن ثمة بالتالي حاجة إلى اختيار المؤشرات التي تناسب كل حق من الحقوق المبينة في الاتفاق ية.

8- وخلاصة القول أن تقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية والحلقة الدراسية بشأن المؤشرات قد بحثا دور المؤشرات فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوجه عام. وتقترح توصيات الحلقة الدراسية أن تركز الخطوة التالية على المؤشرات فيما يتعلق بحقوق اق تصادية واجتماعية وثقافية محددة. وفي عام 1994، أيّدت لجنة حقوق الإنسان هذا النهج الهادف بقدر أكبر إلى مواصلة بلورة المؤشرات المتعلقة بحقوق الإنسان.

باء - الحق في التعليم

9- في السنتين الأخيرتين، قامت أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بمبادرات جديد ة يُقصد منها تعميق فهمنا للحق في التعليم وتعزيز حماية هذا الحق. فعلى سبيل المثال، طلبت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في قرارها 1997/7 من السيد مصطفى مهدي أن يعدّ ورقة عمل بشأن الحق في التعليم. وعينت لجنة حقوق الإنسان بقرارها 1998/33 السيدة كاتا رينا توماسفسكي مقررة خاصة تعنى بالحق في التعليم. أما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد نظمت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 يوم مناقشة عامة بشأن الحق في التعليم (المادتان 13 و14 من العهد). وكخطوة هامة نحو إقامة تعاون أوثق داخل منظ ومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، شارك السيد مصطفى مهدي والسيدة كاتارينا توماسفسكي مشاركة نشطة في يوم المناقشة العامة ذاك.

10- وكان من ضمن المسائل التي طُرحت أثناء يوم المناقشة العامة ما يلي:

‘1‘ استخدام المؤشرات والمعالم كوسيلة لقياس التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف فيما يتعلق بالحق في التعليم؛

‘2‘ ضرورة قيام تعاون أوثق بين هيئات الأمم المتحدة المعنية بإعمال الحق في التعليم.

11- وخلصت اللجنة من يوم المناقشة العامة إلى أنه ينبغي أن يُطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تنظم حلقة عمل لتحديد المؤشرات الرئيسية للحق في التعليم التي يمكن أن تستخدمها اللجنة وغيرها من هيئات رصد المعاهدات والوكالات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة. ومن المقترح أن يضم المشتركون في حلقة العمل ممثلين عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنام ج الأمم المتحدة الإنمائي. وترى اللجنة أن حلقة عمل كهذه قد تكون الأولى في سلسلة اجتماعات تهدف إلى تحديد المؤشرات الرئيسية فيما يتعلق بكل حق من الحقوق المبينة في العهد.

12- وهكذا، فإن الاقتراح المبيّن في الفقرة السابقة والمتناول بالتفصيل في هذه الورقة يجمع بين مسألتين هامتين تتعلقان بحقوق الإنسان. أولاً، ضرورة وضع مؤشرات فيما يتعلق بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة؛ ثانيا، الاهتمام المتزايد الموجه نحو الحق في التعليم.

13- وبطبيعة الحال، فإن الأحكام التي لها أثر على الحق في التعليم ترد في العهد الدولي ا لخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره م ن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

جيم - حلقة العمل

14- ستكون حلقة العمل، نسبيا، صغيرة ومركزة وعملية وذات هيكل معيّن.

15- الأهداف . ستكون لحلقة العمل الأهداف التالية:

(أ) تحديد المؤشرات الرئيسية للحق في التعليم والاتفاق عليها ، وهي المؤشرات التي ستُدعى جميع هيئات رصد المعاهدات إلى إدراجها في مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، أو غيرها من المعلومات، الخاصة بالدول الأطراف؛

(ب) تشجيع هيئات رصد المعاهدات، والوكالات المتخصصة، والدول، والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسا ن، والمنظمات غير الحكومية إلى استخدام هذه المؤشرات الرئيسية لدى النظر في الحق في التعليم؛

(ج) تشجيع التفاهم بقدر أكبر والتعاون العملي فيما بين هيئات رصد المعاهدات من جهة وهذه الهيئات والوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة من جهة أخرى.

16- الاش تراك . سيدعى الأشخاص التالي ذكرهم إلى الاشتراك في حلقة العمل:

(أ) الخبراء من كل هيئة من هيئات رصد المعاهدات التالية: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأ ة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب؛

(ب) ممثل أو ممثلان عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

(ج) السيدة كاتارينا توماسفسكي، المقررة ال خاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالحق في التعليم، والسيد مصطفى مهدي، خبير اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛

اثنان أو ثلاثة من الخبراء المستقلين الآخرين؛

(ه‍) ممثلان أو ثلاثة ممثلين عن منظمات غير حكومية؛

(و) ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة ال سامية لحقوق الإنسان.

17- التحضير . سيلزم تجميع مجموعة من ورقات المعلومات الأساسية مستوحاة من تقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، السيد دانيلو تورك، ومن تقرير الحلقة الدراسية بشأن المؤشرات المعقودة في كانون الثاني/يناير 1993. وسيلزم أن يعد المشاركون ورقات معلومات أساسية إضافية تبيّن، مثلا، التجربة والملاحظات الأولية لمختلف هيئات رصد المعاهدات والوكالات المتخصصة.

18- المدة - خمسة أيام.

19- هيكل حلقة العمل . مع أن التفاصيل لم تستكمل بعد، من المتوخى أن تتكوّن حلقة العمل من عدة أجزاء مت ميّزة هي كالتالي:

(أ) يوضّح المشاركون الحدود والأهداف الأساسية للعمل ويتفقون عليها؛ ويوضّحون العلاقة بين المؤشرات والمعالم؛ واستنادا إلى الدراسات الموجودة، يحدد المشاركون المعايير التي يتعين استخدامها عند انتقاء المؤشرات الرئيسية للحق في التعليم ويتفقون على تلك المعايير؛ ويناقش المشاركون الطرق التي يمكن بها إحالة المؤشرات الرئيسية، متى اتفق عليها، إلى مختلف هيئات رصد المعاهدات، والوكالات المتخصصة، والبرامج، وغيرها لكي يُنظر فيها وتُعتمد وتُستخدم من جانبها؛

(ب) النظر في مختلف نصوص المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان التي تتناول الحق في التعليم؛ تحديد الأمور المشتركة والاختلافات بين النصوص؛

(ج) مناقشة المؤشرات الرئيسية الممكنة للحق في التعليم؛ تحديد البيانات المتاحة والمستخدمة حاليا والنظر في مدى ملائمة استخدامها كمؤشرات لحقوق الإنسان؛ تحديد المؤشرات الرئيسي ة للحق في التعليم والاتفاق عليها؛

(د) المتابعة؛ تقييم حلقة العمل؛ مسألة جدوى عقد حلقات عمل بشأن المؤشرات والحقوق الأخرى؛ استكمال واعتماد تقرير موجز عن حلقة العمل يتضمن قائمة بالمؤشرات الرئيسية المتفق عليها، وغير ذلك من التوصيات التي يتعيّن إحالتها إلى هي ئات كل من المشاركين للنظر فيها.

دال - الاستنتاج

20- إن مشاركة ست هيئات من هيئات رصد المعاهدات، ومقرر خاص للجنة حقوق الإنسان، وخبير من اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وكذلك وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وغيرها من الكيانات تمثل روحا متج دّدة للتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. كما أنها تعكس جملة الإصلاحات الأخيرة التي اضطلع بها الأمين العام والتي تتصوّر حقوق الإنسان كمسألة محورية مشتركة ومتداخلة، وبالتالي، مسألة تُحدِث تعاونا أكبر في ميدان حقوق الإنسان داخل منظومة الأ مم المتحدة.

21- إن كامل جهود التعاون بين هيئات الأمم المتحدة المكلفة برصد معاهدات حقوق الإنسان يؤكد مفهوم ترابط جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

22- ومن شأن تحديد المؤشرات الرئيسية للحق في التعليم والاتفاق عليها أن يساعد في تبسيط التزامات الدول ا لأطراف بتقديم التقارير. وتحقيقا لهذه الغاية، يُتوخى أن تكون حلقة العمل المقترحة هذه الأولى في سلسلة من حلقات العمل المشابهة بشأن المؤشرات المتعلقة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة.

المرفق التاسع

الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محدد ة منصوص عليها

في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية *

أولا - مقدمة

- المقدمات والمبادئ الأساسية

- تاريخ صياغة (الأعمال التحضيرية) للحكم المحدد الوارد في العهد (الوثائق ذات الصلة للجنة حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وا لجمعية العامة أثناء صياغة العهد)

- الحق في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان

- الصكوك العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان - التعليقات العامة الأخرى والوثائق ذات الصلة للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

- الأحكام الفقهية وغيرها من الوثائق ذات الصلة للهيئات الأخرى في الأمم المتحدة المكلفة برصد المعاهدات

ثانيا - المحتوى المعياري للحق

- عناصر جوهرية

- العناصر المكونة للحق بخلاف العناصر الجوهرية

- الفئات الضعيفة (الأمهات، والأطفال، والمعوقون، والمسنون، والأقليات (الإثنية)، الخ)

- الاستحقاقات ا لتي يرتبها هذا الحق

- جوانب الحق التي يجوز الاحتجاج بها أمام المحاكم

ثالثا - التزامات الدول الأطرف

تحديد التزامات الدول والتوصيات لاتخاذ إجراءات على أساس أساليب التصنيف التالية:

- الالتزامات الفورية - التزامات الإعمال التدريجي

- التزامات السلوك - التزامات النتائج

- التزامات الاحترام والحماية والإعمال والتزام التعزيز

ـــــــــــــــــــــ

* اعتمدت في الدورة الحادية والعشرين (الجلسة 37) يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

رابعا - التزامات الجهات الأخرى ذات الصلة : الدول الأطراف الأخرى، والمجلس الاقتصادي والا جتماعي، والهيئات الأخرى في الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة ذات الصلة (المواد 2 (1) و(3)، و18 - 23 من العهد)، والمجتمع المدني.

خامسا - الانتهاكات (الإحالة إلى مبادئ ليمبورغ 70-73 بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإل ى مبادئ ماستريخت التوجيهية بشأن انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (قائمة غير شاملة)

- الانتهاكات الناتجة عن ارتكاب الأفعال أو النكوص عن القيام بها

- الانتهاكات ذات الصلة بالحد الأدنى من العناصر الجوهرية للحق

- التمييز (المادة 2 (2) من العهد)

- عدم الامتثال لأسباب لا تخرج عن إرادة الدولة

- التدابير التراجعية

سادسا - توصيات للدول الأطراف معالجة بعض القضايا ذات الصلة بالتزامات الدول والتوصيات الممكنة لاتخاذ إجراءات ( قائمة غير شاملة):

- الإطار القانوني والإداري والقضائي (كالتشريع والتطبيق المحلي للعهد والصكوك الدولية الأخرى؛ وسياسات الدول؛ والمؤسسات؛ وسبل الانتصاف القضائية، والتعويضات، وقانون السوابق القضائية)

- التزامات الرصد على المستوى الوطني

- الالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير

- خطط العمل الوطنية - سياسات الدول وتوجيهاتها

- استخدام المؤشرات وتحديد المعايير الوطنية

المرفق العاشر

ألف - قائمة بأعضاء وفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها العشرين

آيسلندا

الممثل :

السيد بينيدكت جونسون

السفير، الممثل الدائم لآيسلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد سيغريدور ليلي بالدورسدوتير

نائب أمين عام وزارة الشؤون الاجتماعية

السيدة سولرون جينسدوتير

مديرة العلاقات الخارجية

بوزارة التربية والعلوم والثقافة

السيدة راينهيلدو آرنليوتسدوتير

مديرة قسم

بوزارة الصحة والضمان الاجتماعي

السيد هوكور أولافسون

وزير مستشار

نائب الممثل الدائم لآيسلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الدانمرك

الممثل:

السيد تايج ليهمان

سفير

وزارة الشؤون الخارجية

المستشارون:

السيد جاكوب مولير لايبيرث

رئيس دائرة

الحكم الذاتي لغرينلاند

السيد ايرلنغ براندستروب

نائب رئيس شعبة

بوزارة الداخلية

السيدة آسة ميكيلسون

مديرة قسم

بوزارة الشؤون الخارجية

السيدة كريستينا توفتيغارد نيلسون

مديرة قسم

بوزارة العدل

السيدة إليزابيث راسموسن

رئيسة قسم

بوزارة العمل

السيد بوهامر

مدير قسم

بوزارة العمل

السيدة آن إلغارد يورغنسن

مديرة قسم

بوزارة التربية

السيدة إيفا غرامبي

سكرتير أول

بالبعثة الدائمة للدانمرك لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

آيرلندا

الممثل :

السيد برنارد ماكدونا

رئيس الوفد

وزارة العدل والمساواة والإصلاح القانوني

المستشارون :

السيد جون رووان

وزارة الشؤون الخارجية

السيدة آن بارون

مكتب المدعي العام

السيد سي جولدنغ

وزارة التربية والعلوم

السيد بول دويل

وزارة التربية والعلوم

السيد جون ميرفي

وزارة البيئة والتنمية الريفية

السيدة فرانسيس فليتشر

وزارة الصحة والأطفال

السيد فيرجال جودمان

وزارة الصحة والأطفال

السيدة مارغريت أوكونور

وزارة العدل والمساواة والإصلاح القانوني

السيدة برنيس أونيل

وزارة العدل والمساواة والإصلاح القانوني

السيد جيري مانجان

وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمعية والعائلية

السيد جيروم كونولي

المفوض الايرلندي للعدل والسلام

السيدة مارغريت بيرنز

مجلس الضمان الاجتماعي

تونس

الممثل:

السيد كمال مرجان

سفير

الممثل الدائم لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون:

السيد محمد ليسير

مكلف بمهمة

مدير شعبة حقوق الإنسان

بوزارة الشؤون الخارجية

السيد منجي العايب

مكلف بمهمة

وزارة التنمية الاقتصادية

السيد العيد الطرابلسي

مدير عام

وزارة الشؤون الاجتماعية

السيدة زهرة بن رمضان

مديرعام

وزارة شؤون المرأة والأسرة

السيد نجيب عياد

عميد سابق لكلية الآداب بجامعة سوسة

مدير معهد العلوم التربوية

السيد رؤوف الشطي

البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة رفلة مرابط

سكرتير

البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

باء - قائمة بأعضاء وفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كل منها في دورتها الحادية والعشرين

بلغاريا

الممثل:

السيد بيتكو دراغانوف

سفير

الممثل الدائم لبلغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون:

السيدة كراسيميرا سريدكوفا

أستاذة في قانون العمال

جامعة صوفيا " سانت كيريل وميثودياس

السيد ديميتر غانتشوف

وزير مفوض

البعثة الدائمة لبلغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة بوريسلافا ديونيفا

ملحق

البعثة الدائمة لبلغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الأرجنتين

الممثل :

السيدة نورما ناسيمبين دي دومونت

وزيرة مفوضة

البعثة الدائمة للأرجنتين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون :

السيد بابلو شيليا

البعثة الدائمة للأرجنتين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد إدواردو فاريلا

البعثة الدائمة للأرجنتين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد خوان مارشيتي

سكرتير أول

البعثة الدائمة للأرجنتين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

أرمينيا

الممثل:

السيد فاغرام كازوغان

مدير

إدارة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان

وزارة الشؤون الخارجية

المستشارون:

السيد كارن نازاريان

الممثل الدائم لأرمينيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيد تيجران سامفيليان

مدير

مكتب حقوق الإنسان

دائرة المنظمات الدولية

وزارة الشؤون الخارجية

السيدة أربين جيفوركيان

سكرتير ثالث

البعثة الدائمة لأرمينيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

الكاميرون

الممثل:

السيد فرانسوا - خافيير نغوبييو

سفير

الممثل الدائم للكاميرون لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

المستشارون:

السيد باهناغ باسونغ

نائب مدير قسم الاتفاقيات والمعاهدات

مكتب الشؤون القانونية

وزارة الاقتصاد والمالية

المكسيك

الممثل :

السيد ميغيل آنغل غونزاليس فيليكس

سفير

مستشار قانوني

وزارة العلاقات الخارجية

المستشارون :

الدكتور مانويل أوربينا فوينتيس

مدير عام دائرة التأمين الصحي

وزارة الصحة

الدكتورة أليسيا ألينيا بيريز دوارتي

مستشارة

البعثة الدائمة للمكسيك لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف

السيدة لورا ساليناس ب.

مستشارة اللجنة الوطنية للمرأة

وزارة الداخلية

السيد إيزابيل غارزة هورتادو

مستشارة الشؤون القانونية

وزارة العلاقات الخارجية

السيدة أدريانا أغويليرا

نائبة منسق الشؤون الدولية

مديرية الحوار والتفاوض في تشياباس

السيد أنجليكا ماريا تورس سلاس

مستشارة تقنية

المكتب الإستشاري

وزارة التعليم العام

المرفق الحادي عشر

ألف ـ قائمة وثائق اللجنة في دورتها العشرين

E/1990/5/Add.34

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد : آيرلندا

E/1990/6/Add.14

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: تونس

E/1990/6/Add.15

العنوان نفسه : آيسلندا

E/1990/104/Add.15

التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الدانمرك

E/1999/22

تقرير اللجنة عن دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1991/1

المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1993/3/Rev.4

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1999/1

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1999/2

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1999/3

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

E/C.12/1999/4

التعليق العام رقم 11 (1999): خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)

E/C.12/1999/5

التعليق العام رقم 12 (1999): الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد)

ألف قائمة وثائق اللجنة في دورتها العشرين (تابع)

E/C.12/1999/L.1/Rev.1

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1999/NGO/1

بيان خطي مقدم من رابطة سان جوزيف للمعوقين عقليا، مستشفى سان إيتاس (آيرلندا)، المنتسبة من خلال الرابطة الوطنية الآيرلندية للمعوقين عقليا إلى رابطة الإدماج الدولية، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

E/C.12/Q/DEN/1

قائمة المسائل: الدانمرك

E/C.12/Q/ICE/1

العنوان نفسه : آيسلندا

E/C.12/Q/IRE/1

العنوان نفسه : آيرلندا

E/C.12/Q/TUN/1

العنوان نفسه : تونس

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1/Add.32

الملاحظات الختامية للجنة: آيسلندا

E/C.12/1/Add.33

العنوان نفسه : جزر سلميان (بدون تقرير)

E/C.12/1/Add.34

العنوان نفسه : الدانمرك

E/C.12/1/Add.35

العنوان نفسه : آيرلندا

E/C.12/1/Add.36

العنوان نفسه : تونس

E/C.12/1999/SR.1-27/Add.1

و E/C.12/1999/SR.1-27/Add.1/Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة العشرين للجنة (الجلسات 1 إلى 27)

باء ـ قائمة وثائق اللجنة في دورتها الحادية والعشرين

E/1990/5/Add.35

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الكاميرون

E/1990/5/Add.36

العنوان نفسه : أرمينيا

E/1990/6/Add.16

التقارير الدورية الثانية المقدمة من الدول الأطراف في العهد: الأرجنتين

E/1994/104/Add.16

التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف في العهد: بلغاريا

E/1994/104/Add.18

العنوان نفسه : المكسيك

E/C.12/1999/SA/1

مذكرة من الأمين العام: التقرير السادس والعشرون لمنظمة العمل الدولية

E/1999/22

تقرير اللجنة عن دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/1991/1

المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1993/3/Rev.4

حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتحفظات عليه وسحب التحفظات والإعلانات والاعتراضات بشأنه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1999/6

جدول الأعمال المؤقت وشروحه: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1999/7

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحالة تقديم التقارير: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1999/8

متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمانة

باء قائمة وثائق اللجنة في دورتها الحادية والعشرين (تابع)

E/C.12/1999/9

بيان اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيــة الموجه إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية (سياتل، 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 1999)

E/C.12/1999/10

التعليق العام رقم 13 (1999): الحق في التعليم (المادة 13 من العهـد)

E/C.12/1999/L.2/Rev.1

برنامج العمل: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1999/NGO/2

بيان خطي مقدم من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و مركز الدراسات القانونية والإجتماعية (الأرجنتين)

E/C.12/1999/NGO/3

بيان خطي مشترك مقدم من الائتلاف الدولي للموئل، والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لأرض الإنسان، وهي منظمات غير حكومية ذات مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومن شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، وهي منظمة غير حكومية مدرجة في القائمة، وكذلك من المنظمات التالية: مؤسسة البيت والمدينة ائتلاف الموئل المكسيكي (عضو في الائتلاف الدولي للموئل)، ومؤسسة الفريق الشعبي، ومؤسسة الدفاع عن الحق في الصحة، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء (فرع المكسيك)، ومحفل المنظمات المدنية من أجل الديمقراطية، وجبهة الدفاع عن الحق في الغذاء، ومركز حقوق الإنسان "ميغويل أوغستين برو خواريس"، والتجمع المكسيكي لمساعدة الأطفال، واللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، والرابطة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان، والشبكة الوطنية لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية "جميع الحقوق للجميع"، وشبكة الشباب للحقوق الجنسية والإنجابية

E/C.12/Q/ARG/1

قائمة المسائل: الأرجنتين

E/C.12/Q/ARM/1

العنوان نفسه : أرمينيا

E/C.12/Q/BUL/1

العنوان نفسه : بلغاريا

E/C.12/Q/CAMER/1

العنوان نفسه : الكاميرون

باء قائمة وثائق اللجنة في دورتها الحادية والعشرين (تابع)

E/C.12/Q/MEX/1

العنوان نفسه : المكسيك

E/C.12/1

الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد: مذكرة من الأمين العام

E/C.12/1/Add.37

الملاحظات الختامية للجنة: بلغاريا

E/C.12/1/Add.38

العنوان نفسه : الأرجنتين

E/C.12/1/Add.39

العنوان نفسه: أرمينيا

E/C.12/1/Add.40

العنوان نفسه: الكاميرون

E/C.12/1/Add.41

العنوان نفسه: المكسيك

E/C.12./1999/SR.28-56/Add.1

و E/C.12/1999/SR.28-56/Add.1/Corrigendum

المحاضر الموجزة للدورة الحادية والعشرين للجنة (الجلسات 28 إلى 56)

ـ ـ ـ ـ ـ