الأمم المتحدة

E/C.12/BIH/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

16 December 2013

Arabic

Original: English

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BIH/2) في جلستيها 37 و38، المعقودتين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (E/C.12/2013/SR.37-38)، واعتمدت في جلستها 68 المعقودة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم البوسنة والهرسك تقريرها الدوري الثاني (E/C.12/BIH/2) في الموعد المحدد، بما في ذلك الردود على قائمة المسائل (E/C.12/BIH/Q/2/Add.1). وتلاحظ مع التقدير أن وفد الدولة الطرف يتألف من خبراء ينتمون إلى مختلف الوزارات ومتوازن ٌ جنسانياً . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار التفاعلي المفيد والبناء الذي أجرته الدولة الطرف ولتعاملها مع اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 18 كانون الثاني/يناير 2012.

4- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الأخرى التالية:

(‌أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(‌ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 12 آذار/مارس 2010؛

(‌ج) اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 30 آذار/مارس 2012.

5- وترحب اللجنة كذلك بتعاون الدولة الطرف مع المقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية أثناء الزيارة التي قام بها إلى الدولة الطرف في أيار/مايو 2013.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذل ت ها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و قد شملت ما يلي:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بحظر التمييز في عام 2009؛

(ب) إدخال تعديلات، في عام 2009، على القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين (2003)، الذي يوفر الحماية من التمييز القائم على أساس نوع الجنس من خلال النص على إمكانية اللجوء إلى الآليات القانونية؛

(ج) إدخال تعديلات، في عام 2010، على القانون الجنائي للبوسنة والهرسك، شملت تعريف اً للاتجار بالبشر يتمشى مع المعايير الدولية (المادة 186)؛

(د) اعتماد الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق السابع من اتفاق دايتون للسلام في عام 2010؛

( ) الانضمام إلى عقد إدماج الروما في المجتمع 2005 -2015؛

(و) استمرار تنفيذ استراتيجية الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام في البوسنة والهرسك (2009-2019).

جيم- المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

7- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم معلومات عن حالات التطبيق المباشر للعهد أمام المحاكم في الدولة الطرف.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن إمكانية المقاضاة على أساس الحقوق المكرسة في العهد، بما في ذلك حالات التطبيق المباشر للعهد أمام المحاكم المحلية فضل اً عن معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة للأفراد الذين يدّعون حدوث انتهاك ل ما لهم من حقوق اقتصادية واجتماعية و ثقافية، منصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة أيض اً انتباه الدولة الط رف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحسن برامج التدريب على حقوق الإنسان، وذلك من أجل تعزيز تحسين المعرفة والوعي بالعهد وتطبيقه، ولا سيما في أوساط القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين و سائر الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد، فضل اً عن أوساط أصحاب الحقوق .

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نهج موحد لحقوق الإنسان في مختلف مستويات الإدارة في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق الإنسان تتضمن تدابير محددة زمني اً كأداة لتعزيز اتباع مختلف مستويات الإدارة ل نهج موحد لحقوق الإنسان.

9- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار مؤسسة أمين المظالم إلى الاستقلالية وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلال مؤسسة أمين المظالم و نزاهتها وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) وتزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية من أجل تنفيذ ولايتها بصورة فعالة.

10- ويساور اللجنة القلق من أن تعقيد نظام الإدارة في الدولة الطرف أدى إلى حدوث تفاوت في مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية بين جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك ومقاطعة بريتشكو ، وكذلك بين الكانتونات داخل الاتحاد (المادة 2، الفقرة 2؛ والمادتان 9 و12).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي للتفاوت في مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية والحصول على الرعاية الصحية بين جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك ومقاطعة بريتشكو ، وكذلك بين الكانتونات داخل الاتحاد.

11- وتشعر اللجنة بالقلق من أن اللاجئين والمشردين داخل ي اً، ولا سيما الذين ينتمون إلى أقليات عرقية، لا يزالون يواجهون صعوبات في ال تم ت ع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يحول دون عودتهم المستدامة إلى ديارهم، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد العائدين، لا سيما فيما يتعلق باستعادة الممتلكات (المادة 2، الفقرة 2؛ والمواد 6 و9-14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها، بما في ذلك من خلال اعتماد مشروع قانون على مستوى الدولة يدخل تعديلات على القانون الجنائي لاتحاد البوسنة والهرسك، بما يوسع نطاق تعريف جريمة الكراهية ويكفل عودة ا للاجئين والمشردين داخلي اً المستدامة إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية عن طريق ضمان المساواة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، لا سيما في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والعمالة.

12- وتشعر اللجنة بالقلق لأن طائفة الروما لا تزال تواجه صعوبات في التمتع على قدم المساواة بالحقوق في مجال العمالة والحماية الاجتماعية والصحية (المادة 2، الفقرة 2؛ والمواد 6؛ و9 و11 و12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل خطة العمل الحالية لمعالجة قضايا الروما في مجال العمالة والإسكان والرعاية الصحية في البوسنة والهرسك لكي تعكس على نحو أفضل احتياجات سكان الروما. وتحث اللجنة أيض اً الدولة الطرف على تنفيذ خطة عمل الرعاية الصحية لصالح أفراد طائفة الروما بصورة شاملة. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تسجيل جميع أفراد الروما وإصدار وثائق هوية لهم، بما يشمل الموجودين منهم في مخيمات اللاجئين.

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الموارد البشرية والمالية المخصصة لوكالة المساواة بين الجنسين والمركز الجنساني للكيانات بما يعوق تنفيذ القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وخطة عمل الشؤون الجنسانية (المادة 3 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز مشاركة وكالة المساواة بين الجنسين في تقييم الوثائق القانونية، من منظور المساواة بين الجنسين، المقترح اعتمادها في مجلس وزراء الدولة الطرف . وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بتزويد الأجهزة الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين بما يلزم من موارد بشرية ومالية تحسّن فعالية أدا ئ ها.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض معدل عمالة النساء بشكل غير متناسب، وارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء وانتشار التمييز المهني بسبب نوع الجنس، على كل من الصعيدين الأفقي والرأسي، وهي مظاهر تعكس جميعها التصور النمطي لدور الرجل ودور المرأة في الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء قلة تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية المنتخبة ( ا لمادتان 3 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على نحو فعال، ولا سيما إنفاذ المادة 15 من القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، الذي ينص على قيام السلطات الحكومية على جميع المستويات وهيئات الحكم الذاتي المحلي بتأمين وتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة في الإدارة وعمليات صنع القرار والتمثيل. وتحث اللجنة أيض اً الحكومة على إجراء إصلاح شامل لتمكين المرأة من خلال سياسات عمل تراعي الفوارق بين الجنسين وتهدف إلى توظيف النساء في المهن غير التقليدية، وتعزز التحاقهن بالتدريب المهني والتعليم التقني، وتكفل المساواة في شروط العمل. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحليل العوامل المحددة لالتحاق المرأة بسوق العمل والبقاء فيه ا ، بما في ذلك في الاقتصاد غير الرسمي، والعوامل الاجتماعية - الثقافية التي تؤث ر في الاختيارات المهنية للمرأة.

15- وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء ارتفاع معدلات البطالة في الدولة الطرف، بما يؤثر بشكل غير متناسب في الفئات المهمشة ، بما في ذلك أفراد الأ قليات وطائفة الروما والأشخاص ذو و الإعاقة (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الحد من البطالة عن طريق إنفاذ تدابير إضافية لسياسة الاستخدام النشطة، مثل إعادة التأهيل، ومبادرات الاستخدام المحلي، والمزايا الضريبية والحوافز لصالح أرباب العمل، بما في ذلك البرامج الرامية إلى الحد من بطالة الفئات المحرومة والمهمشة.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معاقبة الأشخاص الذين يعملون في القطاع غير الرسمي بوقف تسجيلهم في مكاتب ال شغ ل لمدة ستة أشهر (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الرامية إلى إلغاء الجزاءات المفروضة على الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي، أي وقف تسجيليهم في مكاتب الشغل لمدة ستة أشهر.

17- وتشعر اللجنة بالقلق من أنه على الرغم من ضمان مب دأ " الأجر المت ساوي لقاء العمل المتساوي القيمة " في القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، فإن هذا المبدأ لا يطبق في الممارسة العملية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات تكفل التنفيذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة المنصوص عليه في القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك.

18- وتلاحظ اللجنة مع القلق الشديد أنه، بالنظر إلى الحالة الاقتصادية الصعبة في الدولة الطرف، لا يحترم أرباب العمل التزاماتهم القانونية تجاه مستخدميهم، ولا سيما بفصلهم على نحو تعسفي أو بعدم دفع رواتبهم أو المساهمات الاجتماعية في الموعد المحدد. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن أرباب العمل يتجاهلون التزاماتهم القانونية تجاه المرأة الحا مل والمرأة التي تكون في إجازة أمومة. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق تزايد عدد الحوادث والإصابات المتصلة بالعمل في مكان العمل (المادة 7).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان وفاء أرباب العمل بالتزاماتهم التعاقدية تجاه مستخدميهم، وذلك بصرف أجورهم أو مساهماتهم في الضمان الاجتماعي في حينها وبالامتناع عن فصلهم عن العمل تعسفاً، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمرأة الحا مل والمرأة التي تكون في إجازة أمومة. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف تزويد وحدات تفتيش العمل بما يكفي من العاملين والموارد.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأن مبلغ الحد الأدنى للأجور لا ي عدّل بحسب تكاليف المعيشة، وكذلك لأن الحد الأدنى للأجور تختلف بين الكيانين (المادة 7).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ التدابير التي تضمن ت عديل الحد الأدنى للأجور ب حسب تكاليف المعيشة بانتظام، وتمك ّ ن العاملين وأسرهم من التمتع بحياة كريمة، وفق اً للمادة 7(أ) ‘2‘ من العهد. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الفوارق بين الكيانين في مقدار الحد الأدنى للأجور.

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدخل أرباب العمل في حق العاملين في تكوين نقابات أو الانضمام إليها، وكذلك إزاء عدم تمتع العاملين بالحماية من الأعمال الانتقامية عند الانخراط في العمل النقابي (المادة 8).

توصي اللجنة بأن تضمن وحدات تفتيش العمل في الدولة الطرف وترصد على النحو الواجب حق العاملين في تكو ين النقابات والانضمام إليها، وفق اً لأحكام دستور الدولة الطرف والعهد.

21- وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أن منح الاستحقاقات بموجب نظام الرعاية الاجتماعية مجزأ في جميع أنحاء الدولة الطرف، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوتات في مستوى الاستحقاقات ومقدارها بين الكيانين والكانتونات في الاتحاد. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مقدار الاستحقاقات لا يكفي لكفالة مستوى معيشي لائق للمستفيدين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن مراكز الرعاية الاجتماعية لا تزال تعاني من نقص في عدد الموظفين وفي التمويل للاضطلاع بمهامها بفعالية (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك من خلال اعتماد القوانين المناسبة ووضع خطة عمل وطنية، تكفل اتباع نهج شامل ومنسق في نظام الحماية الاجتماعية على مستوى الدولة من أجل القضاء على الفوارق الموجودة حالي اً في استحقاقات الحماية والمساعدة الاجتماعية بين الكيانين والكانتونات والحد من الفقر ، مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين. وتكرر اللجنة توصيتها بضمان توفير الأموال من الموارد الإجمالية المخصصة للكيانين والمقاطعات والبلديات ومراكز الرعاية الاجتماعية، وتزويد هذه المراكز بما يكفي من الموظفين من أجل كفالة الأداء الفعال.

22- وتشعر اللجنة بالقلق لأن حق بعض الفئات من الأشخاص من قبيل قدماء المحاربين في الحصول على المساعدة الاجتماعية يرد في قوانين محددة غير مدرجة في مجموعة القوانين العامة بشأن الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى فوارق في مستوى الحماية والتمييز ضد الفئات الأخرى من الضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن الإطار القانوني القائم ما انفك يعمّق التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الفئات (المادة 9).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المزيد من التوزيع العادل للأموال المتاحة للحماية الاجتماعية، ولا سيما لصالح قدماء المحاربين المعوقين والموظفين المدنيين ضحايا الحرب والأشخاص ذوي الإعاقة بوجه عام، بما يحد من الفروق بين الميزانيات المخصصة لكل من الفئات المذكورة.

23- وتشعر اللجنة ببالغ القلق من أن ضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب لا يعترف بهم كفئة مؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية في الدولة الطرف (المادة 9 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل جميع القوانين الجنائية ذات الصلة كي تشمل تعريف العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب في زمن الحرب، بصفته جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح، في التشريع المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية على صعيد الدولة والكيانين، ضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب الاعتراف بوضع الأشخاص الذين يحق لهم الحماية الاجتماعية ومختلف أشكال المساعدة الاجتماعية، حسب الاقتضاء.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين الكيانين بشأن حقوق المعاشات التقاعدية و تقصير الكيانين في تنفيذ الاتفاق القائم بينهما بشأن التأمين الصحي (المادة 9).

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بالتشجيع على اعتماد اتفاق بين الكيانين بشأن حقوق المعاش التقاعدي وكفالة تنفيذ الاتفاق المشترك بين الكيانين بشأن التأمين الصحي ، وذلك بهدف ضمان حصول الأشخاص الذين ينتقلون من كيان إلى آخر على استحقاقات المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية.

25- ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء تأجيل النشاط المضطلع به في إطار خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البوس نة والهرسك للفترة 2008 -2012 في ما يتعلق بمواءمة التشريعات الجنائية الداخلية على مستوى الدولة والكيانين ومقاطعة بريتشكو . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وجود بيانات إحصائية عن عدد الحالات التي وجهت فيها اتهامات ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المتورطين في الاتجار وعن الأحكام التي صدرت بحقهم (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز مواءمة تشريعاتها في مجال تجريم الاتجار بالبشر على جميع مستويات الدولة. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية عن عدد الحالات التي وجهت فيها اتهامات ضد المتورطين في الاتجار من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعن الأحكام التي صدرت بحقهم.

26- ويساور اللجنة القلق من أن ضحايا الاتجار بالبشر غير معترف بهم في تشريعات الدولة الطرف بصفتهم مستفيدين محتملين من مساعدة الحماية الاجتماعية (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد تعديلات على القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل، وفق اً للمعايير الدولية، بغية الاعتراف بحق ضحايا الاتجار بالبشر بصفتهم فئة مؤهلة لتلقي المساعدة لأغراض الحماية الاجتماعية.

27- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الممارسة الحالية المتمثلة في ا لزواج المبكر قبل بلوغ السن القانونية، ولا سيما في أوساط جالية الروما (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة الوعي بالسن القانوني ة للزواج في الدولة الطرف وب تنظيم حملات تثقيفية على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط أفراد جالية الروما، بشأن الآثار الضارة للزواج المبكر.

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر بيانات إحصائية تبين أثر التدابير العديدة المتعلقة بالحد من العنف المنزلي في الدولة الطرف (المادة 10).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقد ي م معلومات وبيانات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل عن الآثار المترتبة على تجريم العنف المنزلي، فضل اً عن اعتماد الاستراتيجية الرامية إلى منع العنف المنزلي ومكافحته في البوسنة والهرسك، وعن التدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي.

29- وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء اتساع نطاق الفقر في الدولة الطرف، ولا سيما في صفوف المشردين والعائدين من الأقليات، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين وأصحاب المعاشات والأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد جالية الروما والأسر التي لديها طفلان أو أكثر (المادة 11).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ ) المبادرة إلى تحديد خط الفقر وتعديله سنوي اً بصورة رسمية؛

(ب ) التصدي للفقر المدقع الذي تواجهه بصورة خاصة الفئات المهمشة، بما في ذلك أفراد الأقليات، و القيام ، على سبيل الأولوية، بضمان المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى الأفراد والجماعات الذين يعيشون تحت خط الفقر؛

(ج ) تقييم أثر أي قوانين وسياسات في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب الأفراد والجماعات الذين يعيشون في حالة فقر على أساس بيانات يجري تحديثها بانتظام، تصنف حسب نوع الجنس والعمر والخلفية العرقية والمركز الاجتماعي وغيرها من المعايير ذات الصلة، واعتماد آليات رصد فعالة وتنفيذها لهذا الغرض؛

(د ) وضع استراتيجيات تعالج الفوارق الإقليمية التي تؤثر في المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ) تخصيص أموال كافية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مع توجيه النظر إلى بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ) ، الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001.

30- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أنه بعد مرور 18 عام اً على الحرب، وتوقيع اتفاق دايتون للسلام، لم يعد الكثير من العائدين والمشردين داخلي اً في الدولة الطرف إلى منازلهم التي كانوا يقيمون فيها قبل الحرب. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء استمرار وجود السكن الجماعي على الرغم من أن هذه المراكز السكنية قد وضعت كحل مؤقت لمعالجة النقص الحاد في المساكن (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب مواصلة جهودها الرامية إلى كفالة عودة اللاجئين والمشردين داخلي اً بصورة مستدامة إلى المنازل التي كانوا يقيمون فيها قبل الحرب ، عن طريق تيسير إعادة بناء الوحدات السكنية والهياكل الأساسية ومواصلة إزالة الألغام. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ على النحو الواجب الإعلان المشترك بشأن تسوية التشرد الذي طال أمده في البوسنة والهرسك، وهو الإعلان الذي يتناول أمور اً منها مسألة مراكز المقيمين الجماعية حيث يتوقع بموجب الإعلان غلق جميع المراكز الجماعية بحلول نهاية عام 2014 ووضع المقيمين الحاليين في وحدات سكنية لائقة تتميز بظروف عيش أحسن بكثير .

31- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدم تأمين مياه الشرب المأمونة في جميع أنحاء الدولة الطرف (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية إدارة المياه في اتحاد البوسنة والهرسك. وتحث الدولة الطرف أيض اً على تعزيز الإسراع باعتماد ا لجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا ل لخطة الإطارية لتنمية موارد المياه في جمهورية صربسكا . وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء.

32- ويساور اللجنة القلق لأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية الكافية لا يؤمّن بما فيه الكفاية للفئات المهمشة، ولا سيما للعائدين وطالبي اللجوء وأفراد جالية الروما والأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات في الدولة الطرف (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى ضمان استفادة الفئات المحرومة والمهمشة على قدم المساواة من خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الكافية في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال مواءمة نظام الرعاية الصحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بإذكاء الوعي بوسائل منع الحمل، إلى جانب توفير التعليم المناسب بشأن ا لصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بهدف منع حالات الحمل المبكر.

33- واللجنة قلقة إزاء استمرار وجود نظام "مدرستين تحت سقف واحد" في بعض أنحاء الدولة الطرف. واللجنة قلقة أيض اً من أن شروط تسمية المدارس ورموزها لم تنفذ على جميع المستويات في الدولة الطرف، مما ي خلق بيئة تحول دون وصول أطفال الأقليات في قطاع معين إلى التعليم (المادتان 13 و 14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ال تنفيذ الفعال ل لتوصيات " الرامية إلى إنهاء الانقسام أو الفصل بين الجنسين في هياكل المؤسسات التعليمية في اتح اد البوسنة والهرسك" ؛

(ب) اعتماد الاتفاق المؤقت المتعلق بتلبية الاحتياجات الخاصة وخطة إعمال حقوق الأطفال العائدين والتوقيع على الاتفاق على صعيد الكانتونات ؛

(ج) التشجيع على اعتماد وتنفيذ جميع وزارات التعليم اللوائح/التعليمات بشأن تنفيذ شروط تسمية المدارس ورموزها، كشرط مسبق لإيجاد بيئة إيجابية لجميع التلاميذ؛

(د) تشجيع وتيسير التعاون بين الكانتونات في اتحاد البوسنة والهرسك على تنفيذ الشروط المذكورة.

34- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع النسبة المئوية لأطفال الروما الذين لا يتلقون التعليم الابتدائي الإلزامي وإزاء الارتفاع النسبي لمعدلات التسرب في صف وف تلاميذ الروما (المادتان 13 و 14).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون بين المؤسسات البلدية ومراكز العمل الاجتماعي، ورابطات الروما ومدارسه م بغية الحصول على معلومات عن أطفال الروما الذين ينبغي تسجيلهم في التعليم الابتدائي. وتحث اللجنة أيض اً الدولة الطرف على تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لتنفيذ خطة العمل المنقحة بشأن الاحتياجات التعليمية لأفراد الروما وغيرهم من الأقليات العرقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج منظم يتيح للتلاميذ المحرومين الكتب المدرسية والوجبات في المدارس.

35- ويساور اللجنة القلق لأن الحقوق الثقافية التي يضمنها العهد ليست متاحة للجميع على قدم المساواة، ولا سيما في المناطق الريفية. كما يساورها القلق إزاء إغلاق عدد من المؤسسات الثقافية بسبب القيود المالية، ولا سيما في اتحاد البوسنة والهرسك (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز وحماية تمتع الجميع بالحقوق الثقافية على مستوى الدولة، وفي الوقت نفسه احترام التنوع الثقافي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة الدور الهام المتمثل في ضمان التمتع بجميع الحقوق الثقافية في عملية بناء السلام بعد انتهاء النزاع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً برصد الأموال اللازمة للحيلولة دون إغلاق المؤسسات الثقافية وضمان مواصلة أدائها، وكذلك إعادة فتح المؤسسات التي أغلقت بسبب القيود المالية.

36- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى مستويات المجتمع كافة ، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجّع الدولة الطرف أيض اً على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في علمية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.