الأمم المتحدة

E/C.12/URY/CO/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: Restricted

20 July 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأوروغواي *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس ل أوروغواي (E/C.12/URY/5) في جلستيها الخامسة عشر ة والسادسة عشر ة (انظر E/C.12/SR.15 و16) المعقودتين في 31 أيار/مايو و1 حزيران/ يونيه 2017، واعتمدت في جلستها السابعة والأربعين، المعقودة في 23 حزيران/ يونيه 2017، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة ب التقرير الدوري الخامس لأوروغواي وبال ردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/URY/Q/5/Add.1) الم ستكملَة بالردود الشفهية التي قدمها الوفد . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح و البنّاء الذي جر ى مع وفد الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن امتنانها على ا لمعلومات الكتابية الإضافية ال تي قُدّمت أثناء جلسة الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة، مع الارتياح، بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 5 شباط/فبراير 2013.

4- وترحّب اللجنة بالتصديق على الصكين الدوليين التاليين أو بالانضمام إليهما:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 23 شباط/فبراير 2015؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

5- وترحّب اللجنة، مع الارتياح، بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية التي اعتُمدت بغرض تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، ومن جملتها:

(أ) القانون رقم 19353 المنشئ لنظام الرعاية الوطني المتكامل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015؛

(ب) القانون رقم  19161 المتعلق بمِنح الأموة والأبوة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013؛

(ج) القانون رقم 19140 بشأن حماية صحة الطفل والمراهق عن طريق تشجيع عادات غذائية صحية، وقانونُه التنظيمي، المؤرخين تشرين الأول/أكتوبر 2013 وآذار/ مارس 2014، على التوالي؛

(د) القانون رقم 19122 بشأن قواعد تيسير مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي في مجالي التعليم والعمل، في آب/أغسطس 2013؛

(ه) إنشاء المجلس التوجيهي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم، الذي باشر مهامه في 22 حزيران/ يونيه 2012.

6- وترحّب اللجنة باعتماد نظام رصد تنفيذ التوصيات وإنشاء الشبكة المؤسسية لوضع التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات في مجال حقوق الإنسان، الذي أنشئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الخضوع للملاحقة القضائية بموجب العهد

7- تُقر اللجنة بقابلية حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد للإعمال المباشر في الدولة الطرف وتعرب عن امتنانها على إدراج أمثلة على ذلك، إلا أن القلق يساورها من أن هذه الأمثلة لا تزال نادرة ولا تمثّل عدداً أكبر من الحقوق المحمية بموجب العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن بعض الغموض الذي يكتنف الإطار المعياري لإجراءاتٍ تتعلق بالصالح العام يجعل من الصعب المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القضاء.

8- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لكفالة الإعمال المباشر لجميع الحقوق المكرسة في العهد على جميع مستويات النظام القضائي، بما  في ذلك مراجعة القواعد الإجرائية التي تعوق ذلك الإعمال وتعديلها. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم دورات تدريبية خاصة للقضاة والمحامين وأعوان السلطة وأعضاء الجمعية العامة وغيرهم من الفاعلين، تتناول محتوى الحقوق المنصوص عليها في العهد وإمكانية الاعتداد بها أمام المحاكم، كما  تحثها على شنّ حملاتِ تحسيسٍ في صفوف أصحاب الحقوق. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف بوجه خاص إلى التعليق العام رقم  9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

تشريعات مكافحة التمييز

9- لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن عدم وجود تشريع متكامل يتناول جميع أسباب التمييز المعترف بها في المادة 2 من العهد وبشأن عدم وجود آلية تشرف على تنفيذ العهد إشرافاً فعّالاً. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأنه لا يُعترف بعدم اتخاذ تدابير تيسيرية معقولة سبباً للتمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 2).

10- توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/URY/CO/3.4 ، الفقرة 7) وتحثها على أن تدرج في تشريعاتها حظراً صريحاً للتمييز يوفّر حماية كافية منه، ويحقق في جملة أمور أخرى:

(أ) إدراج جميع أسباب التمييز المحظورة الوارد ذكرها في المادة 2 من العهد إدراجاً صريحاً، بالمعنى الذي فُسرت به في التعليق العام رقم  20(2009) بشأن عدم التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) إدراج تعريف للتمييز المباشر وغير المباشر بما  يتسق مع الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب العهد؛

(ج) حظر التمييز في المجالين العام والخاص؛

(د) إدراج أحكام تتيح الحصول على جبر في حالات التعرض للتمييز بالوسائل القضائية والإدارية إلى جانب وسائل أخرى؛

(ه) اعتماد التدابير الضرورية لتمكين اللجنة الفخرية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز الأخرى من أن تكون آلية فعالة في مكافحة التمييز، ولتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمادية الكافية، ولمنحها الولاية والصلاحية الضروريتين لفعاليتها.

التمييز في حق المنحدرين من أصل أفريقي

11- رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار التمييز الهيكلي الذي يعانيه السكان المنحدرون من أصل أفريقي والذي يطال ممارستهم حقوق َ هم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتمتعهم الفعلي بها (المادة 2).

12- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل منع ومكافحة التمييز الهيكلي الذي يعانيه السكان المنحدرون من أصل أفريقي ومن أجل تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بوسائل منها التنفيذ الفعلي للقانون رقم  19122 الصادر في عام  2013 وبواسطة وضع سياسات وبرامج محددة بغية كفالة ممارس تهم الكاملة حقوق َ هم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توطيد آليات الإشراف على تنفيذ القانون المذكور و سائر السياسات والبرامج، حتى تكون ثمة متابعة ٌ دورية وتقييم كامل لنتائجها. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات تحسيس ٍ بهدف مكافحة التمييز في حق ا لأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.

التمييز في حق المهاجرين

13- ت رحّب اللجنة ، مع الامتنان، با لجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل ضمان حصول المهاجرين على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن القلق يساورها بشأن استمرار سلوكات تمييزية في حقهم. ويساورها القلق أيضاً من حالات الإبطاء من حين إلى آخر في عمليات إصدار بطاقات الهوية التي يستلزمها التمتع الفعلي بتلك الحقوق (المادة 2).

14- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير ملموسة لمكافحة التمييز في حق المهاجرين ولتيسير اندماجهم الاجتماعي بما  يضمن حصولهم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا  سيما الحق في العمل وفي  التعليم والسكن والصحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها كي تضمن إصدار بطاقات الهوية ضمن أجل معقول للأشخاص المهاجرين وتذك ّ رها بالإعلان الذي أصدرته بشأن التزامات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد، الذي أصدرته في عام  2017.

المساواة بين الرجال والنساء

15- يساور اللجنة القلق لأن القوالب النمطية الجنسانية لا تزال متج ذ رة بشكل عميق في المجتمع على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل تشجيع المساواة بين الرجال والنساء، ويتبين ذلك من أفعال ال تمييز و ال عنف التي تُرتكب في حق نساء، وتؤثر على تمتعهن بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة أيضاً عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تُلغ ِ حتى الآن النصوص القانونية التي ت تضمن أحكاماً تمي ِّ ز في حق المرأة (المادة 3).

16- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء وعلى وجه الخصوص ، في سبيل تحقيق ما  يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة من أجل مكافحة التصور النمطي للأدوار التقليدية الجنسانية، داخل الأسرة وفي  المجتمع؛

(ب) تعديل أو  إلغاء جميع ال نصوص القانونية التي ت تضمن أحكاماً تمي ِّ ز في حق المرأة، بما  فيها تلك التي تتضمن عبارات ت نتقص من قد ْ ر المرأة ، تفعيلاً لتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/URY/CO/3.4 ، الفقرة 16)؛

(ج) إتمام الموافقة على مشروع القانون المتكامل من أجل ضمان حياة خالية من العنف القائم على نوع الجنس، على نحو يضمن استجابة هذا القانون لأفضل المعايير الدولية، ومواصلة ُ تنفيذ خطة العمل 2016-2019 لتحقيق حياة خالية من العنف القائم على نوع الجنس، وتخصيص ُ الموارد البشرية والتقنية والمادية الضرورية لتنفيذها تنفيذاً فعالاً.

الحق في العمل

17- ترح ّ ب اللجنة بما حققت ه الدولة الطرف من تقدم في مجال العمل، إلا أن القلق يساورها بشأن معدلات البطالة التي لا تزال أكثر ارتفاعاً في صفوف الشباب والنساء. ويساورها القلق أيضاً إزاء الأثر المحدود الذي حققته تدابير العمل الإيجابي المعتم َ دة بهدف تيسير حصول الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي على فرص ال عمل.

18- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل خفض معدلات البطالة في صفوف المجموعات الأكثر تضرراً منها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توطيد استراتيجيتها الوطنية لتشجيع فرص العمل، وبرنامج " أوروغواي تعمل " ، إلى جانب سياسات أخرى لإنشاء فرص العمل، حتى تضمن استجابتها واشتمالها على خطة عمل ذات آجال محددة، ومعالجتها على سبيل الأولوية الأسباب َ الرئيسية التي تؤدي إلى البطالة في صفوف المجموعات الأكثر تضرراً من غيرها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف إعطاء الأولوية لبرامج جيدة ل لتكوين والتدريب التقني والمهني ، تستجيب لاحتياجات سوق العمل ، واضعة في اعتبارها احتياجات الأشخاص والمجموعات الأكثر حرماناً وتهميشاً.

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل

19- ترح ّ ب اللجنة بتخصيص حصة 4 في المائة من عقود الاشتراء العمومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن القلق لا يزال يساورها لأن هذه القاعدة لا تطبق بنفس الاتساق في جميع مجالات القطاع العام. ويساور القلق اللجنة أيضاً إزاء ضعف القواعد والممارسات التي تُشجِّع توفير العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص (المادتان 2 و6).

20- تحث اللجنة ، بالاستناد إلى توصي تها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/URY/CO/3.4 ، الفقرة 8)، الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل التطبيق الفعلي لحصة 4 في المائة من عقود الاشتراء العمومي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات القطاع العام؛

(ب) تسريع مناقشة وإقرار مشروع القانون ال ذي ذكره الوفد و الذي سيخصص حصة كبيرة لأغراض إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في القطاع الخاص، وتسريع إقرار الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إنشاء آلية إشراف فعالة مزودة بالموارد التقنية والبشرية والمادية كي تتابع تنفيذ التدابير المذكورة في القطاعين العام والخاص ، على حد سواء.

قطاع الاقتصاد غير الرسمي

21- ترح ّ ب اللجنة بالتراجع الكبير في الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، بيد أن القلق يساورها من أن النساء لا يزلن يشكلن أغلبية في هذا القطاع (المادة 6).

22- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل تشجيع إنشاء فرص عمل مواتية لإدماج النساء في الاقتصاد الرسمي . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف شمول القطاع غير الرسمي بقانون العمل والحماية الاجتماعية.

شروط عمل النساء

23- يخالج اللجنة القلق إزاء استمرار الفارق في الأجور بين الرجال والنساء وإزاء العوائق التي تواجههن في الاستفادة من فرص التقدم المهني ب نفس الشروط التي تسري على الرجال (المادة 7).

24 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد التدابير المناسبة والفعالة من أجل إزالة الفجوة المستمرة في الأجور بسبب نوع الجنس، والتي تكافح التمييز الأفقي والعمودي في مجال العمل؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعل ي لمبدأ الأجر المتساوي على العمل المتساوي القيمة، بوسائل منها إجراء دراسات مقار ِ نة في المنظمات والمهن التي يُستند إليها في المساواة في الأجور على العمل المتساوي القيمة، وذلك بغرض وضع استراتيجية متكاملة في هذا الشأن؛

(ج) اعتماد التدابير المناسبة، القانونية منها وتلك الرامية إلى التحسيس والتثقيف، من أجل التشجيع على توزيع المسؤوليات توزيعاً منصفاً داخل الأسرة والمجتمع، بما  يضمن أمور اً منها تطبيق قانون النظام الوطني المتكامل للرعاية وقانون إعانات الأمومة والأبوة، على النحو الواجب.

25- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  23(2016) بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية .

شروط عمل المهاجرين

26- يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من العمال المهاجرين الذين ي ُ ستخدمون لتأدية أعمال متدنية الأجر وفي ظروف من الهشاشة (المادة 7).

27 - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان تمكين العمال المهاجرين من التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية في القانون كما  في الواقع العملي. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ما  تبذله من جهود حتى يتم تزويد آلية تفتيش العمل بالموارد الكافية لتوفير حماية كافي ة للعمال المهاجرين، ولتيسير اللجوء إلى آليات تقديم الشكاوى من أي شكل من أشكال الاستغلال والإيذاء.

الحد الأدنى للأجور

28- ترح ّ ب اللجنة بالزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، إلا أن القلق يساورها لأن تلك الزيادات ليست بعد كافية لضمان ظروف عيش كريم للعمال وأسرهم (المادة 7).

29 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/URY/CO/3.4 ، الفقرة 12) وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل ضمان أن يكفل الحد الأدنى للأجور ظروف َ عيش كريم للعمال وأسرهم.

الضمان الاجتماعي

30- ترح ّ ب اللجنة ، مع الارتياح، بالتغطية الواسعة التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف و تثني على استحداث برامج قائمة على المساهمة من قبيل ضريبة العمالة الذاتية ، بيد أن القلق يساورها إزاء الصعوبات التي يجدها العمال في الاقتصاد غير الرسمي والعمال المستقلون في الاستفادة من ذلك البرنامج. ومع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن تقوية شبكة المساعدة والإدماج الاجتماعيين، فإن القلق يساورها إزاء تدني مستوى المزايا الحالي وهي مزايا غير كافية لتوفير ظروف عيش كريم للمستفيدين وأسرهم (المادة 9).

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل ضمان تغطية جميع السكان بالضمان الاجتماعي على نحو يكفل مزايا اجتماعية كافية لجميع الأشخاص وبقصد جعل الم نافع غير القائمة على المساهمة تكفل حداً أدنى من المزايا، وذلك حتى يتمكن من التمتع بظروف عيش كريم الأفراد ُ من الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً. وتوجه اللجنة ُ عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى إعلانها بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة، الصادر في عام  2015.

عمل الأطفال

32- ترح ّ ب اللجنة ، مع الارتياح، بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل مكافحة استغلال البنين والبنات والمراهقين والمراهقات اقتصادياً؛ بيد أن القلق يساورها لأن عدداً كبيراً من الأطفال دون سن الخامسة عشرة لا يزالون يشاركون في أنشطة عمل. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن التدابير المتخذة لإضفاء الصبغة الرسمية على عمل المراهقين من شأنها أن تحدث أحياناً أثراً جانبياً لم يكن متوق َّ عاً على إتمام التعليم الابتدائي والثانوي في صفوف التلاميذ من الأسر ذات المداخيل المتدنية، وهو ما يحد ُّ من فرص ال حراك الاجتماعي (المواد 10 و13 و14).

33- تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير فعالة في سبيل مكافحة عمل الأطفال بما يضمن أموراً منها حماية القوانين ا لأطفال َ من الاستغلال الاقتصادي وجعل ُ ها تطب َّ ق بهمة، وتقوية آليات مراقبة عمل الأطفال، وزيادة تدابير دعم الأسر الفقيرة حتى يبقى أطفالها في النظام التعليمي. وتوصي اللجنة بأن تنجز الدولة الطرف دراسة تتناول آثار إضفاء الصبغة الرسمية على عمل المراهقين على إتمام الأطفال من الأسر المتدني دخل ُها دراستهم، وبأن تعتمد عند الضرورة تدابير من أجل تصحيح الآثار السلبية المحتمل حدوثها.

الفقر

34- ترح ّ ب اللجنة بأوجه التقدم الكبير في مكافحة الفقر وعدم المساواة في الدولة الطرف، إلا أن القلق لا يزال يساورها من أن الفقر يمس الأطفال والسكان المنحدرين من أصل أفريقي ، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في الأرياف ، أكثر من غيرهم (المادة 11).

35- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود في سبيل مكافحة الفقر وعدم المساواة. ولهذا الغرض، تحثها على ت نفيذ البرامج الموضوعة الهادفة إلى ذلك مع التركيز على حقوق الإنسان و على ت زو ي د ها بالموارد الكافية من أجل تطبيقها، و على إيلاء العناية الواجبة للفئات الأكثر تضرراً، ولا  سيما الأطفال، وللف وارق القائمة بين الحواضر والأرياف. وفي  هذا الشأن، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى إعلانها بشأن الفقر و إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الصادر في عام  2001.

المهاجرون الأوروغواي ي ون العائدون إلى بلدهم

36- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي ت واجه المهاجر ي ن الأوروغواي يي ن العائد ي ن إلى بلدهم في ال اندماج في مجتمعهم مع تمتعهم الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11).

37- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود في سبيل كفالة تمتع المهاجرين الأوروغواي ي ين العائدين إلى بلدهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتعاً تاماً.

الرضاعة الطبيعية

38- تلاحظ الدولة الطرف بارتياح ما  حقق ته الدولة الطرف من تقدم في تشجيع الرضاعة الطبيعية، إلا أن القلق يساورها لعدم توفر بيانات إحصائية حديثة حتى الآن بشأن توفُّر الرضاعة الطبيعية للأطفال دون سن ستة أشهر. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات فعالة تضمن تنفيذ المدونة الدولي ة لتسويق بدائل لبن الأم في جميع أنحاء الدولة الطرف (المادة 11).

39- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل تشجيع الرضاعة الطبيعية بما  يتفق مع قرارات جمعية ا لصحة العالمية وفي  سبيل جمع بيانات إحصائية موثوقة بشأن الرضاعة الطبيعية. وفي  هذا الشأن، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع اعتماد وتنفيذ مشروع قانون قاعات الرضاع ة . وبالمثل، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية مناسبة للإشراف على تطبيق ال مدونة الدولي ة لتسويق بدائل لب ن الأم تطبيقاً صحيحاً.

السمنة

40- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مؤشرات السمنة في الدولة الطرف وإزاء عدم اتخاذ تدابير متكاملة وفعالة لمعالجة هذه المشكلة (المادتان 11 و12).

41- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل وضع استراتيجية وطنية متكاملة تتعلق با لحق في تغذية مناسبة، و وضع برامج تشجع أنظمة غذائية صحية أكثر وتأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتسويق والتخطيط الإقليمي والتعليم والتثقيف والسياسة الضريبية، كما  توصي بأن ت بلو ر ذلك كله بمشاركة جميع الجهات الفاعلة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام 12(1999) بشأن الحق في تغذية مناسبة والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في تغذية مناسبة في سياق الأمن الغذائي العالمي التي أقرها مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراع ة (فاو).

الحق في السكن اللائق

42- رغم التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف، يساور القلق اللجنة إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية وإزاء المعلومات التي تلقتها عن حالات إخلاء قسري نُفذت دون توفير الحماية الواجبة للأشخاص المعنيين. ويساور اللقلق اللجنة أيضاً لأن جريمة الاستيلاء على أملاك الغير واستحداث مخالفة الاحتلال غير المشروع للفضاء العام منذ وقت قريب أصبحا يشكلان في بعض الأحيان صورة من صور تجريم حالة العيش في الشارع التي هي حال أشخاص بلا مأوى (المادة 11).

43- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في التدابير المعتمدة في مجال السكن وذلك بقصد اعتماد استراتيجية متكاملة إزاء السكن الاجتماعي تستند إلى الحق في سكن لائق ومتاح، تتوفر فيه الشروط المحددة التي تستلزمها الجودة والصلاحية للسكن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعطي مثلُ تلك الاستراتيجية الأولوية للأشخاص والفئات المحرومة والمهمشة، بما  يضمن احترام حقوق الأشخاص المعنيين أثناء عمليات الإخلاء، عندما تتم تلك العمليات وفقاً للقانون، مع إيلاء الاعتبار للتعليقين العامين رقم  4(1991) بشأن الحق في سكن لائق، و رقم  7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير الضرورية لتجنب تجريم الأشخاص بلا  مأوى وعلى ضمان تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة تنفيذاً صحيحاً بغية تيسير إعادة الاندماج الاجتماعي.

الحق في الماء وفي مرافق الإصحاح

44- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المعتمَدة بقصد ضمان جودة الماء، إلا أن القلق يساورها من الآثار السلبية الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية الزراعية دون مراقبة كافية في جودة الماء والموارد المائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن نسبة من السكان، لا سيما في الأرياف، لم تحصل بعد على خدمات الإصحاح الملائمة (المادة 11).

45- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الضرورية كي تراقب استخدام المواد الكيميائية الزراعية وآثارها على الصحة العامة، وبأن تكفل تنفيذ الخطة الوطنية للمياه تنفيذاً صحيحاً بغية كفالة توفير حماية كافية للموارد المائية ولجودة الماء في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان حصول الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً على خدمات الإصحاح، لا  سيما في الأرياف. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  15(2002) بشأن الحق في الماء وإلى إعلانها بشأن الحق في الإصحاح، الصادر في عام  2011.

الحصول على الأدوية

46- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تلقّتها بشأن الصعوبات التي تعترض الحصول على الأدوية المرتفعة الثمن (المادة 12).

47- توصي اللجنة بأن تسرِّع الدولة الطرف عملية مناقشة وإقرار مشروع القانون الذي ذكره الوفد أثناء الحوار من أجل ضمان إتاحة جميع الأدوية الضرورية لكفالة الحق في الصحة.

التطعيم

48- يساور اللجنة القلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال لم يُطعَّموا رغم التوصيات والإمكانيات التي أتاحتها السلطات العامة في مجال الصحة (المادة 12).

49- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تطعيم الأطفال وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الصحة الجنسية والإنجابية

50- ترحّب اللجنة بما حققته الدولة الطرف من تقدم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما باعتماد القانون رقم 18987 بشـأن إنهاء الحمل طوعاً، إلا أن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) الصعوبات التي تعترض الحصول على المعلومة وعلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الأرياف؛

(ب) الصعوبات التي تعترض أحياناً التمكن من إنهاء الحمل طوعاً لا سيما خارج مونتيفيديو وفي الأرياف وذلك بسبب استنكاف الأطباء بوازعٍ من ضميرهم وبسبب عدم وجود آلية فعالة تضمن التمكُّن من إجرائه؛

(ج) ارتفاع معدلات حمل المراهقات الراجع في جزء منه إلى انعدام خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعدم توفر المعلومات الكافية لمنع حملٍ غير مرغوب فيه (المادة 12)؛

51- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل ضمان إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وجعلها في متناول جميع النساء والمراهقات، لا  سيما في الأرياف؛

(ب) كفالة ألا  يكون الاستنكاف الضميري عائقاً أمام النساء اللواتي بإمكانهن الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لا  سيما إنهاء الحمل طوعاً، وضمان تطبيق دليل إجراءات الإدارة الصحية لإنهاء الحمل طوعاً، الذي ذكره الوفد، تطبيقاً فعالاً؛

(ج) مضاعفة جهودها من أجل خفض المعدلات المرتفعة لحدوث الحمل في صفوف المراهقات، ولا  سيما من تنتمي منهن إلى أسر منخفضة الدخل، بما  يضمن توفير البرامج المدرسية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية الملائمة لكل عُمر وتطبيقها على النحو الواجب.

52- وفي هذا الشأن تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  22(2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الصحة العقلية

53- تحيط اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق بالصحة العقلية الذي يوجد قيد المناقشة في الجمعية العامة. إلا أنها تلاحظ بقلق المعلومات الواردة عن عدم اعتماد منظور حقوق الإنسان في ذلك القانون وعدم توفير قدر كافٍ من الاستقلال للجنة الوطنية لمراقبة الرعاية الصحية العقلية، التي ينص مشروع القانون على إنشائها (المادة 12).

54 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) ضمان أن يتقيد مشروع القانون المتعلق ب الصحة العقلية الجاري إقراره بالمعايير الدولية لحماية حقوق الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية ومن إعاقة نفسية اجتماعية، و أن ينص على ضمان توفير ما  يكفي من الموارد لتنفيذه وكفالة استقلال اللجنة الوطنية لمراقبة الرعاية الصحية العقلية المنصوص عليها في القانون نفسه وأدائ ِ ها وظيفت َ ها بشكل جيد؛

(ب) اعتماد التدابير الضرورية لضمان الحصول على خدمات الصحة العقلية في جميع أنحاء البلد و لضمان توفرها وجودتها، بما  يتيح ر عاية جيدة في الوسط المجتمعي ويجعل الإيداع في المؤسسات و اتخاذ التدابير الأكثر صرامة عند الضرورة القصوى فقط .

الحق في الصحة والسياسة المتبعة إزاء المخدرات

55- تعترف اللجنة بما تحقق من تقدم في تجنب تجريم مستهلكي المخدرات الممنوعة ولحماية صحتهم، إلا أن القلق يساورها من الغموض الذي يكتنف المفهوم القانوني لعبارة "كمية معقولة للاستخدام الشخصي"، في حالات معينة، و من معاقبة المستهلكين مما يزيد من تهميشهم وسوء صحتهم (المادة 12).

56 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل معالجة مشكلة استهلاك المخدرات من منظور الحق في الصحة كما  توصي بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير الضرورية توخياً لقدر أكبر من ال دقة ومن أجل زيادة توحيد مفهوم "كمية معقولة للاست هلاك الشخصي" بغية تفادي المعاقبة على استهلاك المخدرات.

الحق في التعليم

57- تلاحظ اللجنة ما  تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تضييق الفوارق في مجال التعليم، إلا أن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار فوارق عظيمة في الحصول على التعليم والتحصيل المدرسي، وهو أمر يمس على الخصوص الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال من الفئات الاجتماعية الاقتصادية الأكثر حرماناً. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص من شدة ارتفاع مؤشرات الانقطاع عن الدراسة، لا سيما في مرحلة التعليم الثانوي ، كما يساورها القلق لأن توفير التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة لا يزال محدوداً رغم الجهود المبذولة (الماد تان 13 و14).

58 - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة E/C.12/URY/CO/3.4 ، الفقرة 28) وتحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل الحد من الفوارق في مجال الحصول على التعليم والتحصيل المدرسي، لا  سيما في ص فوف الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال من الأسر المنخفضة الدخل، وذلك لأغراض منها تشجيع الحراك الاجتماعي . وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة تعالج على سبيل الأولوية العوامل التي تساهم في الانقطاع عن المدرسة و الرسوب في التعليم الثانوي، لا  سيما في صفوف الفئات المهمشة والمحرومة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان توفير التعليم ال شامل للأطفال ذوي الإعاقة. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم  13(1999) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق الثقافية

59- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سبيل حماية التراث الثقافي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، إلا أن القلق لا يزال يساورها لعدم كفاية تعزيز الإلمام بالموروث التاريخي والثقافي للشعوب الأصلية، لا سيما في مجال التعليم. ويساورها القلق أيضاً من الفوارق القائمة ما بين الأرياف والحواضر وما بين مختلف الفئات الاجتماعية - الاقتصادية في الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها (المادة 15).

60 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية من أجل زيادة حماية الحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي. وتوخياً لهذا الغرض، تحثها على إنشاء الظروف المواتية كي يتمكن السكان المنحدرون من أصل أفريقي والسكان الأصليون من الحفاظ على هويتهم وتاريخهم وثقافتهم وتقاليدهم وأعرافهم ومن تنميتها والتعبير عنها وترسيخها، كما  تحثها على اعتماد التدابير الضرورية لتشجيع الإلمام بالموروث التاريخي والثقافي للشعوب الأصلية ولا  سيما في الوسط التعليمي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية للقضاء على الفوارق بين مختلف المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية وبين الأرياف والحواضر في التمتع بالحياة الثقافية والمشاركة فيها كما  في الحصول على الهياكل الأساسية الثقافية.

دال- توصيات أخرى

61- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها بشكل كامل التزاماتها الناشئة عن العهد وبأن تحرص على إتاحة التمتع الكامل بالحقوق المعترف بها فيه تطبيقاً لخطة التنمية المستدامة لعام  2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند الضرورة. فتحقيق أهداف التنمية المستدامة سيكون أسهل بكثير إذا ما  أنشأت الدولة الطرف آليات مستقلة للإشراف على تحقيق التقدم وإذا ما  عاملت المستفيدين من البرامج العامة باعتبارهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة بها. فتحقيق الأهداف على أساس مبادئِ المشاركة والمسؤولية وعدم التمييز سيمكّن من عدم تخلُّف أحد عن الركب.

62- وتوصي اللجنة بأن تشرع الدولة الطرف في وضع مؤشرات مناسبة وفي  استخدامها تدريجياً لقياس ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تيسيراً لتقييم ما  تحرزه الدولة الطرف من تقدم في الوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي  هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف، على سبيل المثال، إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/MC/2008/3 ).

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتم ع ، وفي  صفوف موظفي الدولة وأفراد الجهاز القضائي والمشرعين والمحامين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم، وعلى منظمات المجتمع المدني، كما  تطلب إليها أن تحيط اللجنة علماً بما  تعتمده من تدابير من أجل تنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على السعي الحثيث إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في المناقشات التي تُعقد على الصعيد الوطني من أجل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وقبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

64- وفي ضوء إجراء متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات في خلال الأشهر الثماني عشرة التي تلي اعتماد هذه الملاحظات الختامية، عن تنفيذ التوصيات التي صاغتها اللجنة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 16؛ والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 20، والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 54، أعلاه.

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، الذي يجب أن يُعَد وفقاً للتوجيهات المتعلقة بت قديم التقارير التي وافقت عليها اللجنة في عام  2008 ( E/C.12/2008/2 )، قبل 30 حزيران/ يونيه 2022 على أبعد تقدير. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة، حسب الاقتضاء، بما  يتفق مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل أولاً).