GENERAL

E/C.12/FRA/CO/3

9 June 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الأربعون

28 نيسان/أبريل - 16 أيار/مايو 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

فرنسا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لفرنسا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/FRA/3) في جلساتها 3 و4 و5 المعقودة في 29 و30 نيسان/أبريل 2008 (E/C.12/2008/SR.3-5)، واعتمدت في جلستها 26 المعقودة في 16 أيار/مايو 2008 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث لفرنسا وبالردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/FRA/Q/3/Add.1). وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير الحوار المفتوح والبنَّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين عن مختلف الإدارات الحكومية من أصحاب الخبرة في المواضيع المشمولة بالعهد، وردود الوفد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تنوِّه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ اعتماد القانون الإطاري المتعلق بتدابير مكافحة الاستبعاد الاجتماعي الصادر في تموز/يوليه 1998 الذي يهدف إلى مكافحة الاستبعاد الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص للأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة ومحرومة في ميادين العمل والسكن والصحة والتمتع بالحياة الثقافية.

4- وترحب اللجنة بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة (HALDE) بموجب القانون رقم 2004/1486 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2004.

5- وترحب اللجنة بإنشاء عقد الإدماج في الحياة الاجتماعية (CIVIS) بموجب القانون رقم 2006/457 المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2006، الرامي إلى تيسير الاستفادة من فرص العمل للشباب الذين لا يملكون مؤهلات مهنية وللذين يعيشون في "مناطق حضرية حساسة".

6- وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2006/399 المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2006 الذي يعزز الأحكام الخاصة بمنع العنف الزوجي والعنف ضد الأطفال وبالمعاقبة عليهما ويرفع الحد الأدنى القانوني لسن الزواج للفتيات إلى 18 سنة.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح الإطار التشريعي الشامل المُنشأ بموجب القانون رقم 2003/239 المؤرخ 18 آذار/مارس 2003 والرامي إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وغيره من أشكال الرق المعاصر.

8- وترحب اللجنة بالاعتراف بالحق في السكن اللائق حقاً يستوجب التطبيق الفوري من جانب الهيئات القضائية والإدارية، عملاً بالقانون رقم 2007/290 المؤرخ 5 آذار/مارس 2007.

9- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع تعاطي الكحول والتدخين، بما في ذلك اعتماد خطة الوقاية من الإدمان للفترة 2007-2011 وإقرار حظر التدخين في جميع الأماكن العامة ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2008.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

10- تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات تُذكر تمنع التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية

11- تأسف اللجنة لعدم تضمين تقرير الدولة الطرف بيانات إحصائية مصنَّفة على أساس مقارن سنوي بشأن النتائج الملموسة لمختلف التدابير التشريعية والسياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف، ما حال دون تمكن اللجنة من التقييم الكامل للتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ العهد وللصعوبات التي واجهتها في ذلك.

12- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تخصص في عام 2007 سوى 0.39 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، في الوقت الذي يبلغ فيه الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الرسمية 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الصناعية. كما تأسف اللجنة لتأجيل تحقيق الهدف المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتعاون الدولي من عام 2012 إلى عام 2015.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن النساء المنتميات إلى أقليات عرقية وإثنية وقومية اللاتي يعشن في المناطق الحضرية الحساسة، وبخاصة الأمهات الوحيدات، يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز ويصادفن صعوبات في الاستفادة من فرص العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية وخدمات السكن والصحة والتعليم.

14- وتظل اللجنة قلقة إزاء معدلات البطالة المرتفعة بين النساء، ولا سيما النساء المنتميات إلى أقليات عرقية وإثنية وقومية، واستمرار الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء، والنسبة المئوية المتدنية للنساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية ومناصب رفيعة المستوى في مجالات عديدة، وفي القطاعين العام والخاص، على الرغم من مختلف التدابير التشريعية والسياساتية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، بما في ذلك قانون المساواة في الأجور بين الرجال والنساء المؤرخ 23 آذار/مارس 2006.

15- وتظل اللجنة قلقة لأن معدل البطالة في صفوف الشباب، الذي تراجع في عام 2007 من 22 إلى 18 في المائة، لا يزال أعلى بكثير من متوسط معدل البطالة، على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لزيادة فرص العمل للشباب.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمييز القائم بحكم الأمر الواقع ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية وقومية، ولا سيما الأشخاص القادمين من منطقة المغرب العربي وتركيا وأفريقيا السوداء، لا يزال واسع الانتشار، على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز في ميدان العمل، بما في ذلك اعتماد "ميثاق التنوع في المؤسسات" واستخدام "اختبار التمييز" دليلاً مقبولاً على السلوك التمييزي أمام المحاكم.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه نتيجة للاستخدام الواسع لعقود العمل المحددة المدة والمؤقتة وعقود العمل بدوام جزئي، يفتقر عدد كبير من العاملين، ولا سيما الشباب، والآباء والأمهات الوحيدين، والأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات مهنية، إلى الأمن الوظيفي ويتقاضون الحد الأدنى القانوني للأجور (SMIC)، الذي لا يكفي لتمكينهم هم وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء فرط تمثيل النساء اللاتي يشغلن وظائف مؤقتة وبدوام جزئي وأجور متدنية.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التشريع الرامي إلى تحسين الاستفادة من فرص العمل للمعوقين (القانون رقم 102/2005 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2005) لا يُنفذ تنفيذاً فعالاً، وأن معدل البطالة في صفوف المعوقين لا يزال يبلغ ثلاثة أمثال متوسط معدل البطالة.

19- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن العنف ضد الزوج أو الشريك يمكن أن يشكل ظرفاً مشدداً بالنسبة لعدة جرائم مُشار إليها في القانون الجنائي، لا يزال العنف المنزلي لا يُعد جريمة محددة بموجب التشريعات الجنائية للدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتوعية لهذه الظاهرة، لا يزال الإبلاغ عن العنف المنزلي الذي يرتكبه الزوج أو الشريك ضعيفاً.

20- وتظل اللجنة قلقة إزاء نسبة الفقر في الدولة الطرف، وإزاء العدد المرتفع للأشخاص الذين يعيشون حصراً على التحويلات النقدية الاجتماعية.

21 - وتشعر اللجنة بقلق عميق لأن الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية وقومية، ولا سيما العمال المهاجرين والأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة، يتركزون أكثر من غيرهم في الأحياء السكنية الفقيرة التي تتسم بمجمعات سكنية كبيرة ورديئة النوعية تفتقر إلى الصيانة، وبقلة فرص العمل، وعدم كفاية مرافق الرعاية الصحية وخدمات النقل العام، وقلة الموارد المخصصة للمدارس، وارتفاع معدلات الجريمة والعنف.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لا يزال عدد كبير من الأفراد والأسر يعيشون في مساكن وضيعة تتسم بشروط غير آمنة أو غير صحية أو غير نظيفة.

23- وتظل اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية المعروض من المساكن الاجتماعية للأسر المنخفضة الدخل واستمرار ارتفاع الإيجارات في قطاع الإيجار الخاص، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة المعروض من وحدات السكن الاجتماعي.

24- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار التمييز القائم بحكم الأمر الواقع ضد الغجر والرحل في مجال السكن، نظراً لنقص المساحات المخدومة المخصصة ل وقوف المقطورات السكنية وللأوضاع المعيشية السيئة في كثير من أماكن الوق و ف التي ت حدد ها السلطات المحلية، والتي كثيراً ما تكون بعيدة عن المناطق السكنية وفي مواقع تفتقر للبنى التحتية الأساسية وغير مناسبة بيئياً.

25- وتظل اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء نسبة التشرد في الدولة الطرف، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة عدد مآو ي الطوارئ وتحسين آليات تقديم المساعدة للمتشردين. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن عدد مآو ي الطوارئ ومراكز الإيواء لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد وأن التقدم المحرز في تيسير إعادة الإدماج الاجتماعي للمتشردين لا يزال غير كاف.

26- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من اعتماد تغطية ا لرعاية الصحية الشاملة (CMU) في تموز/ يوليه 1999، لا يزال الأشخاص المنتمون إلى فئات محرومة ومهمشة، مثل طالبي اللجوء والعمال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية وأفراد أسرهم، يواجهون صعوبات في الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية و الحصول على السلع والخدمات، بسبب عدم وعيهم ل حقوقهم وتعقيد الإجراءات الإدارية، مثل اشتراط الإقامة المستمرة والقانونية في إقليم الدولة الطرف، والحواجز اللغوية.

27- وتظل اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء معدل الانتحار المرتفع في الدولة الطرف، ولا سيما في صفوف الأشخاص المتر او حة أعمارهم بين 15 و44 سنة، على الرغم من مختلف الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة الطرف ل مكافحة هذه الظاهرة.

28- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار أوجه التفاوت الكبيرة في ا لأ داء المدرسي ومعدلات التسرب بين التلاميذ الفرنسيين والتلاميذ المنتمين إلى أقليات عرقية أو إثنية أو قومية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة أوجه التفاوت الاجتماعية والاقتصادية القائمة في مجال التعليم.

29- وتظل اللجنة قلقة إزاء عدم الاعتراف الرسمي بالأقليات داخل إقليم الدولة الطرف. وفيما يتعلق تحديداً بالحقوق الثقافية، تلاحظ اللجنة كذلك بقلق أن بعض هذه الحقوق لا يحظى بالاحترام، مثل الحق في استعمال لغة الأقلية، الذي لا يمكن ممارسته ف ي المجتمع إلا مع أفراد آخرين منتمين إلى الأقلية نفسها.

30- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تبذل جهوداً كافية في مجال صون وتعزيز اللغات الإقليمية ولغات الأقليات وتراثها الثقافي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدم الاعتراف الرسمي باللغات الإقليمية وبلغات الأقليات أسهم في التراجع الثابت في عدد الناطقين بتلك اللغات.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

31- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها في تقريرها الدوري ال قادم بيانات إحصائية على أساس مقارن سنوي عن السنوات الخمس الماضية، على أن تكون مصنفة بحسب العمر ونوع الجنس والأصل القومي، وعند الانطباق، بحسب مكان الإقامة الحضري/الريفي، وتتعلق بالنتائج العملية المترتبة على التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ العهد على المستوى الداخ لي.

32- وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، على نحو ما اتفق عليه رؤساء الدول والحكومات في المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، الذي عُقد في مونتيري بالمكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002.

33- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة عند الاقتضاء، لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء المنتميات إلى أقليات عرقية وإثنية وقومية و اللاتي يعشن في المناطق الحضرية الحساسة، ولا سيما الأمهات الوحيدات، من أجل ضمان استفادتهن على قدم المساواة من فرص العمل والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية و خدمات السكن والصحة والتعليم.

34- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة عند الاقتضاء، ل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتحسين معدل عمل المرأة، وتقليص الفوارق في الأجور مع الرجال، وزيادة النسبة المئوية للنساء في المناصب الرفيعة المستوى، في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ت عزيز جهودها من أجل تحسين فرص العمل للشباب، وبخاصة الش ب اب الذين لا يملكون مؤهلات مهنية والذين يعيشون في المناطق الحضرية الحساسة، عن طريق اتخاذ تدابير هادفة محددة، بما فيها التدريب المهني والتوجيه الوظيفي والحوافز الضريبية للشركات التي تستخدم شباباً.

36- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز آلياتها القانونية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري في مجال العمل وتيسير تكافؤ الفرص في الحصول على العمل للأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية وقومية.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة البطالة الهيكلية والحد قدر الإمكان من استخدام عقود العمل المؤقتة كوسيلة لتشجيع الشركات على استخدام أشخاص ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الشباب ، والآباء والأمهات الوحيدين ، والأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات مهنية. وتوصي اللجنة أيضاً بعدم إبرام تلك العقود إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريعات السارية، وبتوفير ضمانات كافية للتأكد من أن العاملين الم ستخدم ين بموجب هذه العقود لا يحرمون من التمتع بالحق في مستوى معيشي لائق، و لا من حقوق العمل المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من العهد.

38- وتوصي اللجنة، تماشياً مع تعليقها العام رقم 5(1994) بشأن المعوقين، بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تكافؤ الفرص للمعوقين في الحصول على عمل منتج ومأجور في المرافق المحمية وفي سوق العمل المفتوحة على حد سواء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات في تقريرها الدوري القادم عن التقدم المحرز في تنفيذ القانون رقم 102/2005 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2005، الذي يشترط على الشركات التي تستخدم أكثر من 20 موظفاً تخصيص 6 في المائة من وظائفها للمعوقين.

39- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محددة ت جرّ م أعمال العنف المنزلي. كما توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التوعية لخطورة جريمة العنف المنزلي والآليات المتاحة لضحايا هذا العنف ، وبخاصة عن طريق توجيه حملات التوعية لأ كثر فئات النساء تعرضاً لهذا العنف، بم ن في ذلك النساء القادمات من بلدان غير أوروبية والنساء ذوات التحصي ل العلمي المتدني.

40- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر، بطرق من بينها توسيع نطاق تطبيق مفهوم "دخل التضامن الفاعل"، الذي يجر َّ ب حالياً في 34 مقاطعة بهدف الاستعاضة به عن بعض "الدخول الدنيا الاجتماعية"، وهي بدل الدخل الأدنى (RMI)، ومستحقات الوالد الوحيد، وعلاوة الاستخدام، ل ي شمل مقاطعات أخرى. كما توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف تنفيذ التدابير المعتمدة لضمان تلبية احتياجات أشد الناس فقراً بفعالية.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بالتشاور الوثيق مع السكان المعينين، للحد من ظاهرة العزل السكني القائم على الأصل العرقي والإثني والقومي، و من عواقبها السلبية على الأوضاع المعيشية للأفراد والجماعات المتأثرين. وتوصي اللجنة بوجه خاص بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة من أجل ما يلي:

(أ) تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية في ال أ حياء السكنية المعزولة حالياً على أسس عرقية عن طريق تيسير ترميم المجمعات السكنية القائمة وتحسين بن يت ها التحتية و توفير الخدمات وفرص العمل لها ؛

(ب) دعم تطوير مجمعات سكنية عامة جديدة خارج الأحياء الفقيرة المعزولة عرقياً؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة التمييز في مجال السكن، بما في ذلك الممارسات التمييزية التي تقوم بها جهات فاعلة في القطاع الخاص.

42- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تنفيذ القانون الإطاري لتخطيط المدن والتجديد الحضري الصادر في آب/أغسطس 2003 والرامي إلى تكثيف أعمال الترميم في أكثر الأحياء تداعياً.

43- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ إطارها القانوني والتنظيمي لمكافحة ظاهرة السكن ال وضيع الذي يتسم بشروط غير آمنة أ و غير صحية أو غير نظيفة، من أجل تحسين نوعية مجمعات السكن الاجتماعي وتيسير قيام مالكي المجمعات السكنية الخاصة بتجديدها.

44- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف - آخذة في اعتبارها التعليق العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق - باعتماد جميع التدابير الملائمة لضمان ح ص ول الأسر المعيشية المنخفضة الدخل على سكن لائق، بطرق منها ضمان تخصيص موارد كافية لزيادة المعروض من وحدات السكن الاجتماعي وبتوفير أشكال ملائمة من الدعم المالي، مثل إ عانات الإيجار، لتمكين الأسر المعيشية المنخفضة الدخل من الحصول على سكن لائق في قطاع الإيجار الخاص.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير الملائمة لضمان الامتثال للقانون رقم 2000/614 المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2000، الذي يشترط على السلطات المحلية تعيين أماكن لوقوف المقطورات السكنية لل غجر/ ل لرحل مزودة ببنية تحتية مناسبة وموجودة في مناطق ملائمة للسكن الحضري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تق دم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، بما فيها بيانات إ حصائية مصنفة، عن التقدم المحرز في تنفيذ القانون رقم 2000/614.

46- وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة استقصائية وطنية محدثة من أجل الوقوف على مدى انتشار ظاهرة التشرد في الدولة الطرف. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لتحسين مرافق الاستقبال كماً ونوعاً (بما فيها مآو ي الطوارئ والأنزال ومراكز الاستقبال وإعادة التأهيل الاجتماعي ودور الرعاية) ، ووضع سياسات وبرامج ملائمة لتيسير إعادة الإدماج الاجتماعي للمتشردين.

47- وتحث اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع التعليق العام رقم 14(2000) المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، على اعتماد جميع التدابير الملائمة لضمان استفادة جميع الأشخاص المنتمين إلى فئات محرومة ومهمشة، مثل طالبي اللجوء والعمال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية وأفراد أسرهم، من مرافق الرعاية الصحية والحصول على السلع والخدمات.

48- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تبذله من جهود لتحليل دوافع الانتحار، بغية اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى منع الانتحار في صفوف الفئات الضعيفة بوجه خاص، بم ا يشمل الشباب والمثليين جنسياً ومدمن ي المخدرات أو الكحول والمحتجز ي ن والمسن ي ن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم بيانات إ حصائية، مصنفة بحسب العمر والجنس، عن عدد الأشخاص الذين انتحروا أو حاولوا الانتحار، وكذلك معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ مختلف ما و ُ ضع من خطط واستراتيجيات لمنع الانتحار.

49- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لخفض أوجه التفاوت الكبيرة في الأداء المدرسي بين التلاميذ الفرنسيين والتلاميذ المنتمين إلى أقليات عرقية أو إثنية أو قومية في مجال التعليم، بطرق منها تكثيف دورات اللغة الفرنسية للطلبة الذين يفتقرون إلى الكفاءة اللازمة في اللغة الفرنسية وتلافي فرط تمثيل طلاب الأقليات في الصفوف المخصصة للأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم. كما توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بالمزيد من الدراسات عن العلاقة بين الإخفاق المدرسي والبيئة الاجتماعية، من أجل وضع استراتيجيات فعالة ترمي إلى خفض معدلات التسرب غير المتناسبة في صفوف تلاميذ الأقليات.

50- وبينما تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف ترى أن الاعتراف بحقوق الأقليات أو بالحقوق الجماعية يتنافى مع دستورها، فإنها تود أن تكرر تأكيدها أن مبادئ المساواة أمام القانون وحظر التمييز لا تكفي دائماً لتمتع الأشخاص المنتمين إلى أقليات تمتعاً فعالاً وعلى قدم المساواة مع غيرهم بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذلك توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في مراجعة موقفها من الاعتراف بالأقليات بموجب الدستور، وبأن تعترف رسمياً بالحاجة إلى حماية التنوع الثقافي لجميع القليات المشمولة بالولاية القضائية للدولة الطرف، وفقاً لأحكام المادة 15. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة التوصية التي أ بدتها في ملاحظاتها الختامية السابقة E/C.12/1/Add.72)، الفقرة 25) بأن تقوم الدولة الطرف (أ) بسحب تحفظها على المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى المادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل و(ب) بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا بشأن حماية الأقليات الوطنية، وعلى الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات ال أق ليات.

51 - وتكرر اللجنة التوصية التي أبدتها في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 26) بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية لصون وتعزيز اللغات الإقليمية ولغات الأقليات وتراثها الثقافي، بطرق منها ضمان تخص ي ص موارد مالية وبشرية كافية لتعليم اللغات والثقافات الإقليمية ولغات وثقافات الأقليات في المدارس العامة ولبرامج البث التلفزيوني والإذاعي بتلك اللغات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجع الدولة الطرف موقفها من عدم الاعتراف الرسمي باللغات الإقليمية ولغات الأقليات في دستور الدولة الطرف.

52- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

53- وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

54- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول رقم 12 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

55- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم ال تقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان HRI/GEN/2/Rev.4)، الفصل الأول).

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني عموماً، وإبلاغ اللجنة بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. كما تشجع الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

57- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2011.

- - - - -