الأمم المتحدة

E/C.12/FRA/CO/4

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 July 2016

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية ب شأن التقرير الدوري الرابع لفرنسا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع لفرنسا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/FRA/4) في جلستيها 22 و23 المعقودتين في 6 و7 حزيران/يونيه 2016 (E/C.12/2016/SR.22 و23)، واعتمدت في جلستها 49 المعقودة في 24 حزيران/يونيه 2016 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لفرنسا وبردود الدولة الطرف الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/FRA/Q/4/Add.1). وترحب اللجنة أيض اً مع التقدير بالحوار البنَّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 18 آذار/مارس 2015. وترحب بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، في 18 شباط/فبراير 2010.

4- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبوجه خاص التدابير التالية:

(أ‌) اعتماد القانون رقم 2011-103، المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2011، المتعلق بالتمثيل المنصف للنساء والرجال في مجالس الإدارة والرقابة، وبالمساواة المهنية، والقانون رقم 2014-873، المؤرخ 4 آب/أغسطس 2014 ، المتعلق بالمساواة الفعلية بين النساء والرجال؛

(ب‌) التدابير المتخذة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبوجه أخص التوقيع، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على الاتفاقية الوطنية المتعددة السنوات والأطراف بشأن الأهداف والوسائل المتعلقة بتوظيف العاملين ذوي الإعاقة، واعتماد القانون رقم 2015-988، المؤرخ 5 آب/أغسطس 2015، الذي يصدق على المرسوم رقم 2014-1090، المؤرخ 26 أيلول/ سبتمبر 2014، المتعلق بتيسير الاستفادة من المرافق العامة واستخدام وسائط النقل العام؛

(ج) صدور التوجيه الحكومي، المؤرخ 6 شباط/فبراير 2015، بشأن خطة العمل لعام 2015 لتوفير السكن للمستفيدين من الحق في السكن اللائق والمستقل؛

(د) تعميم آلية التكفل بالدفع المباشر بموجب القانون رقم 2 016-41، المؤرخ 26 كانون الثاني/ يناير 2016 ؛

(ه) تنفيذ خطة العمل المسماة "مع اً من أجل القضاء على هجر الدراسة" التي تهدف إلى تخفيض عدد الشباب الذين يغادرون نظام التعليم دون الحصول على شهادة بمقدار النصف في عام 2017 وتيسير عودتهم إلى المدارس؛

(و) إصلاح حق اللجوء الذي استُهِّل في عام 2013 وأفضى إلى اعتماد القانون رقم 2015-925 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2015.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

قابلية أحكام العهد للتطبيق

5- ترحب اللجنة باحتكام محكمة النقض في الدولة الطرف إلى أحكام العهد في عدة أحكام أصدرتها، بيد أن القلق يساورها من رفض هذه المحكمة وهيئات قضائية أخرى لانطباق بعض مواد العهد، ومن بينها أحكام قبلتها محكمة النقض. وتأخذ اللجنة علم اً أيض اً بالمعايير التي وضعها مجلس الدولة بشأن انطباق أحكام المعاهدات الدولية (المادة 2، الفقرة 1).

6- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ترمي إلى توحيد الممارسات القانونية فيما يتعلق بانطباق العهد من قِبل النظم القانونية المحلية، مستندة إلى السوابق القضائية لمحكمة النقض في هذا الصدد، وإلى قرار مجلس الدولة. وتوصي اللجنة بوجه خاص بتوعية القضاة، والمحامين، والجمهور بإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاحتجاج بأحكام العهد في المحاكم. وتسترعي اللجنة انتباه الد ولة الطرف للملاحظة العامة رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد .

المساعدة الإنمائية

7 - تعرب اللجنة عن أسفها لمستوى المساعدة الإنمائية للدولة الطرف الذي يقلُّ عن الهدف المتفق عليه دولي اً وهو 0 . 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن "الاحتياطات الإلزامية الواجب مراعاتها في العمليات الميدانية" المطبقة في سياق المساعدة الإنمائية المقدمة من الدولة الطرف، مثل مذكرة "التنمية المستدامة" والنهج المتبع في التحكم في المخاطر البيئية والاجتماعية، لا توفر الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2، الفقرة 1).

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لزيادة مساعدتها الإنمائية لتصل إلى 0 . 7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وفق الهدف المتفق عليه دولي اً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بإعداد أدوات منهجية محكمة تُمكِّن من تحليل تأثير العمليات التي تمولها مؤسسات المساعدة المالية في الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تدمج العهد في الصكوك المرجعية للامتثال في هذه المؤسسات.

اتفاقات التجارة والاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف

9- تعرب اللجنة عن قلقها حيال انعدام الاهتمام بتأثير اتفاقات التجارة أو الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف التي يجري التفاوض بشأنها أو تلك التي أبرمتها الدولة الطرف أو الاتحاد الأوروبي في الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص من أن تؤدي آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول المنصوص عليها في اتفاقات عديدة إلى إ ضعاف قدرة الدولة على إعمال بعض الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها (الماد 2، الفقرة 1).

10- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تفي وفاءً تام اً بالتزاماتها حيال العهد في إطار التفاوض بشأن اتفاقات التجارة والاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف وتنفيذها. وتحثها على ما يلي بوجه خاص:

(أ‌) ضمان إجراء مشاورات مع الأطراف المعنية، ومن بينها المجتمعات المعنية، أثناء مراحل إعداد هذه الاتفاقات والتفاوض بشأنها والتصديق عليها، استناد اً إلى تقييم تأثيرها المتوقع؛

(ب‌) ضمان إجراء تقييم منتظم لتأثير الاتفاقات أثناء تنفيذها بغية تك ييف مضمون التعهدات عند الاقتضاء ؛

(ج) الحرص على ألا تنال آليات تسوية المنازعات من قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

11- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل اتساق القرارات والسياسات التي تعتمدها المنظمات الدولية التي هي عضو فيها مع الالتزامات بموجب العهد.

المسؤولية الاجتماعية للشركات

12- تأسف اللجنة للتأخير الذي وقع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بواجب الحيطة الذي ينبغي أن تتحلى بها الشركات الأم والشركات المتعاملة معها، لا سيما وأن قانون التوجيه والبرمجة رقم 2014-773، المؤرخ 7 تموز/يوليه 2014، بشأن سياسة التنمية والتضامن الدولي لا يفرض أي التزام إجباري على هذه الشركات (المادة 2، الفقرة 1).

13- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في الخارج شركات مسجلة تحت ولايتها القانونية. وفي هذا الصدد، تحث الدولة الطرف على الإسراع بخطى العملية المفضية إلى اعتماد قانون يفرض على هذه الشركات تعهد اً ملزم اً بمراعاة واجب اليقظة بشأن حقوق الإنسان، ويكفل إتاحة سبل الانتصاف في محاكم الدولة الطرف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن أنشطة تضطلع بها هذه الشركات في الخارج.

الاعتراف بالأقليات

14- إذ تأخذ اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تعتبر الاعتراف بالأقليات أو بالحقوق الجماعية منافي اً لدستورها، فإنها تعيد التأكيد على أن مبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون ومنع التمييز لا يكفيان على الدوام لضمان تمتع الأقليات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفضل اً عن ذلك، ترى اللجنة أن الاعتراف بالأقليات العرقية أو الثقافية على النحو الملائم لا يقوِّض التماسك أو الوحدة الوطنية بل يزيدهما متانة ً ورسوخ اً (المادة 2، الفقرة 2) .

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر في إعادة النظر في موقفها حيال الأقليات وأن تعترف رسمي اً بضرورة حماية الحقوق الثقافية لجميع مجموعات الأقلية، وتجدد اللجنة في هذا الصدد التوصية التي قدمتها في هذا الشأن في ملاحظاتها الختامية السابقة ( E/C.12/FRA/CO/3 ).

التمييز والبيانات الإحصائية المصنفة

16- تشير اللجنة إلى النتائج المجدية التي خلصت إليها الدراسة الاستقصائية بشأن المسارات والأصول. بيد أنها تأسف لعدم تزود الدولة الطرف بوسائل إحصائية تميط اللثام عن جميع أشكال التمييز غير المباشر القائم على الأصل (المادة 2، الفقرة 2).

17- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعداد منهجيات ملائمة لجمع البيانات ووضع الإحصاءات المصنفة عن الأقليات العرقية الظاهرة، ولا سيما الأشخاص ذوو الأصول الأجنبية والغجر، مع احترام مبدأ تحديد الهوية الذاتي، وتمكين ضحايا التمييز غير المباشر من إ ثبات ذلك. وتطلب أيض اً إلى الدولة الطرف تضمين مناطق وأقاليم ما وراء البحار في هذه الإحصاءات. وتوصي الدولة الطرف كذلك بأن ترصد، من خلال الإحصاءات المصنفة، تأثير السياسات العامة في هذه المجموعات. وتلفت نظر الدولة الطرف إلى المذكرة التوجيهية بشأن نهج جمع البيانات القائم على الحقوق التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

طالبو اللجوء

18- تعرب اللجنة عن أسفها للظروف غير المرضية لاستقبال طالبي اللجوء وإيوائهم، وللعقبات الإدارية التي تعوق الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتحد من فعالية أوجه الحماية المنبثقة عن إصلاح حق اللجوء (المادة2، الفقرة 2).

19- وتدعو اللجنة الدولة الطرف لإزالة العقبات الإدارية وسواها من العراقيل أمام تمتع طالبي اللجوء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التدابير التالية على وجه الخصوص:

(أ‌) إعلام طالبي اللجوء بحقوقهم بطريقة مستقلة وتامة ومحايدة وبلغة يفهمونها؛

(ب‌) تبسيط المسار الإداري للحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وكفالة الحصول عليها بسرعة؛

(ج) تعزيز قدرات مراكز الاستقبال أو المرافق الدائمة المكافئة بغية تلبية الاحتياجات الفعلية، والتأهب لاتخاذ تدابير استثنائية للإيواء العاجل والمؤقت ريثما تُلبى كل الاحتياجات من السكن؛

(د) توفير مستوى عيش لائق وتحسين الاستفادة من النظام الصحي العام ومن المرافق المتخصصة، لا سيما في معالجة الاضطرابات النفسية والصدمات الناشئة عن الفرار أو المنفى.

المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق

20- تلاحظ اللجنة مع القلق أن المرأة لا تزال، رغم التقدم المحرز، منتقصة الحقوق في المجتمع، وبوجه خاص في سوق العمل بسبب الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء (المادة 3).

21- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتنفيذ الأولويات التي اعتمدها الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق المرأة وبالمساواة بين الرجل والمرأة، لع ا م 2014، وتحثها على ما يلي:

(أ‌) اتخاذ تدابير محددة الهدف لفائدة النساء المنتقصة حقوقهن بدرجة أكبر في سوق العمل، ولا سيما المهاجرات منهن واللائي يعشن في المناطق الحضرية الحساسة وفي الأوساط الريفية؛

(ب‌) إعداد أدوات لتقييم الوظائف تُمكِّن من زيادة أجور المهن التي جرت العادة على أن يكون تمثيل المرأة فيها مفرطا ً ؛

(ج) زيادة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في الأجهزة العامة وزيادة تشجيع التمثيل المتوازن للجنسين في الشركات، أياً كان حجمها؛

(د) إذكاء وعي الجمهور بمسؤوليات الرجل في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال بمحاربة الأفكار النمطية الجنسانية التي تبثها الكتب المدرسية ووسائط الإعلام؛

(ه) استثمار المزيد من الموارد لاستنباط الحلول الجديدة المنتظرة لاستقبال الطفولة المبكرة؛

(و) توعية الجمهور بالتدابير التي ينص عليه القانون رقم 2012 -954 ، المؤرخ 6 آب/أغسطس 2012، بشأن التحرش الجنسي ومعاقبة أشكال التمييز الناشئة عن التحرش.

العطالة

22- تلاحظ اللجنة مع القلق أن مستوى العطالة، ولا سيما العطالة بين الشباب، والعطالة الطويلة الأجل، والعطالة في مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، لا تزال مرتفعة رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف. وفضل اً عن ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم توافق القواعد التنظيمية بشأن الاستحقاقات الاجتماعية مع أنماط البطالة في الدولة الطرف، مما يحرم الشباب والعاطلين عن العمل لفترة طويلة من الحماية الملائمة (المادة 6).

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد فعالية شتى التدابير المتخذة من أجل العاطلين عن العمل والشركات، مثل نظام الضمان للشباب، وخطة مكافحة البطالة الطويلة الأجل، والتدابير التي ينص عليها قانون ضمان الاستخدام لعام 2013، فيما يتعلق بتوفير العمل للفئات المستهدفة من السكان، وبالتوظيف وإيجاد فرص العمل أيض اً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيض اً توفير الوسائل التي تُمكِّن العاطلين عن العمل في مناطق وأقاليم ما وراء البحار من الحصول على عمل بالاستثمار في إتاحة فرص التدريب وإعداد برامج التدريب التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بالحرص على أن تكون الاستحقاقات التي يحق للعاطلين عن العمل الحصول عليها كافية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إ لى ملاحظتها العامة رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

24- يساور اللجنة القلق بشأن الاستثناءات التي تمس بعض أشكال الحماية المكتسبة فيما يتعلق بظروف العمل المقترحة في مشروع قانون العمل (مشروع قانون يهدف إلى إنشاء حريات جديدة وأشكال جديدة من الحماية للشركات وللعاملين)، بما في ذلك زيادة مرونة سوق العمل، دون أن يثبت أن الدولة الطرف قد درست جميع الحلول الأخرى الممكنة (المادتان 6 و7).

25- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الحرص على ألا تؤدي التدابير المقترحة لجعل سوق العمل أكثر مرونة إلى زعزعة الاستقرار الوظيفي وتخفيض الحماية الاجتماعية للعاملين. وتحض الدولة الطرف أيض اً على أن تحرص على أن يكون كل تدبير من التدابير التراجعية المتعلقة بظروف العمل:

(أ‌) لا مفر منه ومبرر تبرير اً تام اً فيما يتعلق بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، في ضوء التزام الدولة الطرف بالسعي لإعمال هذه الحقوق إعمال اً تام اً إلى أقصى حد تسمح به الموارد المتاحة؛

(ب‌) ضروري اً ومتناسب اً مع الوضع، أي أن يكون لاعتماد أي تدبير آخر، أو العزوف عن اتخاذ أي تدبير، يلحق ضرر اً أفدح بالحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(ج) غير تمييزي ولا يؤثر بشكل غير تناسبي في المنتقصة حقوقهم والمهمشين فرادى وجماعات.

26- وتحيل اللجنة الدولة ا لطرف إلى ملاحظتها العامة رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بحقوق وظروف عمل عادلة ومرضية.

الحقوق النقابية

27- تعرب اللجنة عن أسفها للتدابير العقابية التي تفيد المعلومات أنها اتُخِذت في حق ممثلي النقابات. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن الحيز الديمقراطي المتاح للتفاوض بشأن اتفاقات العمل الجماعية يتقلَّص. (المادة 8).

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ناجعة لحماية الأشخاص الذين يمارسون أنشطة نقابية، ولمنع جميع أشكال التدابير العقابية وتوقيع العقاب عليها، وتحثها أيض اً على أن تكفل فعالية المفاوضات الجماعية والحق في التمتع بتمثيل نقابي على نحو يتسق والمعايير الدولية بغية حماية حقوق العاملين المتعلقة بظروف العمل والحق في الرعاية الاجتماعية.

الهشاشة الاجتماعية والحق في الرعاية الاجتماعية

29- تأخذ اللجنة علم اً بأن عدم الوصم يندرج في عداد المبادئ التي راعتها الخطة المتعددة السنوات لمكافحة الفقر وتحقيق الاندماج الاجتماعي، بيد أنها تعرب عن أسفها لأن الخطة خلت من تدابير ملموسة لتغيير السلوك الذي يُعيِّرُ المستفيدين من استحقاقات المساعدة الاجتماعية في الدولة الطرف وهم من أشد الفئات حرمان اً وتهميش اً. وتأسف اللجنة أيض اً لخلو مجال الأنشطة المسمى "التمتع بالحقوق وبالحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية" من تدابير إجرائية لتخفيض النسبة المرتفعة من العزوف عن الاستفادة من الاستحقاقات في الدولة الطرف. وفضل اً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها من أن معيار الإقامة يحول دون حصول كثير ممن يعيشون في أوضاع هشة على الاستحقاقات (المادة 9).

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف أن تقوم، في إطار تنفيذ الخطة المتعددة السنوات لمكافحة الفقر وتحقيق الاندماج الاجتماعي، بما يلي:

(أ‌) اتخاذ تدابير لتغيير نظرة الر أ ي العام التي تميل إلى وصم الفقر وتعيير المستفيدين من استحقاقات المساعدة الاجتماعية، من خلال حملات توعية تبعث رسائل تنظر إلى الفقر من منظور حقوق الإنسان؛

(ب‌) إعادة تقييم شروط الحصول على الاستحقاقات والمدد الزمنية اللازمة لتقديم الطلبات والبت فيها على نحو يجعلها ملائمة ومعقولة ومتناسبة وشفافة؛

(ج) دراسة الأسباب غير الإجرائية التي يعزى إليها العزوف عن الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية، وتحديد التدابير التصحيحية بالتشاور مع الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة ومع المجتمع المدني؛

(د) ضمان الحصول الفعلي على مختلف استحقاقات الرعاية الاجتماعية، ولا سيما الاستحقاقات الصحية، في مناطق وأقاليم ما وراء البحار؛

(ه) تسريع عملية اعتماد مشروع قانون مكافحة التمييز على أساس الهشاشة الاجتماعية.

الفقر

31- يساور اللجنة القلق من انتشار الفقر بين بعض الفئات المحرومة والمهمشة.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم تأثير تنفيذ الخطة المتعددة السنوات لمكافحة الفقر وتحقيق الاندماج الاجتماعي، لا من زاوية الأهداف فحسب، بل ومن منظور عواقبها على الفئات المحرومة، مثل الأسر الوحيدة الوالدين، والعاطلين عن العمل لفترة طويلة، وطالبي اللجوء، والأسر المعيشية في المناطق الحضرية الحساسة.

الفقر في مناطق وأقاليم وجماعات ما وراء البحار المحلية

33- تلاحظ اللجنة مع القلق معدلات البطالة المرتفعة في مناطق وأقاليم ما وراء البحار"، ولا سيما في لارينيون وغيانا ومايوت. وبما أن الظروف السائدة في مناطق وأقاليم ما وراء البحار تختلف عن مثيلتها في فرنسا القارية، ترى اللجنة أن التدابير الخاصة مثل "حماية الجودة - الأسعار" و"تدابير تعزيز النمو والعمالة" في مناطق وأقاليم ما وراء البحار غير كافية، ومجزأة، ولا تقوم بالقدر الكافي على حقوق الإنسان (المادتان 7 و11).

34- وإذ تستلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى إعلانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 )، توصي الدولة الطرف باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في سياستها لمكافحة الفقر في أقاليم ومناطق ما وراء البحار، وتحثها على ما يلي:

(أ‌) إعطاء الأولوية لمكافحة الفقر المدقع، وبوجه خاص في مايوت، بالحرص على حصول الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع على الاستحقاقات الاجتماعية؛

(ب‌) توفير موارد من الميزانية لتنفيذ الخطة المتعددة السنوات لمكافحة الفقر وتحقيق الاندماج الاجتماعي تتناسب مع أوجه عدم المساواة، ووضع جدول زمني لسد الفجوات القائمة في التمتع بالحق في مستوى معيشي لائق.

الحق في السكن

35- تعرب اللجنة عن أسفها لقلة الموارد المستثمرة في دعم سياسات الدولة لإعمال الحق في السكن اللائق. ويظل القلق يساور اللجنة بسبب شح المساكن في الدولة الطرف، بما في ذلك المساكن الاجتماعية، والسكن الميسور التكلفة، وأماكن الإيواء في حالة ا لطوارئ، وتلاحظ مع القلق أن عدد الأشخاص المفتقرين إلى مسكن دائم لا يزال مرتفع اً، مما يؤدي إلى ظهور أحياء جديدة من السكن العشوائي. ويثير قلق اللجنة أيض اً أن أكثر من 40 في المائة من طلبات الإيواء في حالات الطوارئ لا تُلبى وأن توفير الإيواء يقتصر على ليلة واحدة في 80 في المائة من الحالات.

36- وتلاحظ اللجنة أن خطة إنشاء المساكن الواردة في إطار الخطة المتعددة السنوات لمكافحة الفقر وتحقيق الاندماج الاجتماعي لا توفر ما يكفي من حلول السكن الدائم. وتستلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف للعواقب الوخيمة لنكران الحق في السكن على التمتع بالحقوق الأخرى، مثل الحق في الرعاية الاجتماعية والحق في العمل (المادة 11).

37- وإذ تلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف لملاحظتها العامة رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق، فإنها تحثها على ما يلي:

(أ‌) استناد اً إلى الأولوية الجغرافية، استثمار موارد تتناسب مع مستوى الشح في المساكن؛

(ب‌) إيلاء الأولوية الواجبة للمشردين باتباع استراتيجية تُعدُّ في إطار تشاور موسع مع المعنيين بغية القضاء على التشرد، ولا سيما دعم الأفراد في السعي للحصول على سكن دائم وتمكينهم من التمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد؛

(ج) تذليل بعض العقبات التي تحول دون الحصول على السكن المنصوص عليه في قانون الحق في السكن اللائق والمستقل، ومن بينها الإقامة المشروعة؛

(د) استعراض مدى كفاية التدابير الإدارية للحصول على السكن الاجتماعي وإعانات السكن وشروط الأهلية للحصول عليها وكذلك حجم هذه المساعدات؛

(ه) وضع جدول زمني وتحديد أهداف بشأن الاستيلاء على المساكن غير المأهولة؛

(و) توسيع نطاق نظام مراقبة إيجار المساكن ليشمل المدن التي يعتبر فيها ذلك ضروري اً؛

(ز) وضع نظم لمكان الإقامة تحول دون حرمان المشردين، أو من ليس لديهم عنوان ثابت، من التمتع بالحقوق الاجتماعية لهذا السبب.

الإخلاء القسري

38- تعرب اللجنة عن أسفها لأوجه القصور الملاحظة في إعمال القانون رقم 2000-614، المؤرخ 5 تموز/يوليه 2000، والمتعلق باستقبال الرحل وأماكن إقامتهم (قانون Besson II)، إذ إ ن معدل الإنشاء الفعلي لمواقع الاستقبال لا يزال دون الأهداف المحددة في مخططات المقاطعات لاستقبال الرحل. وتأخذ اللجنة علم اً بتمتع حكام المقاطعات بسلطة الإحلال التي تمكنهم من تلافي أوجه قصور البلديات. ويساور اللجنة القلق أيض اً بعدد قرارات الإخلاء القسري المتخذة في الدولة الطرف، سواء تعلق الأمر بالإخلاء من المساكن المؤجرة، أو الإخلاء من الأحياء العشوائية، أو من مخيمات جماعة الغجر أو الرحل. وتلاحظ اللجنة أيض اً مع القلق أن عمليات الإخلاء هذه تمت، في كثير من الحالات، دون إيجاد حلول لإعادة الإسكان (المادة 11).

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتقليل اللجوء قدر المستطاع إلى عمليات الإخلاء القسري بالتفكير في حلول أخرى بالتشاور مع المعنيين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) توجيه إخطار مسبق كاف ومعقول لجميع الأشخاص المعنيين بقرارات الإخلاء وتزويدهم بانتظام بالمعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف؛

(ب‌) منع إخلاء الأشخاص الذي يعتبرهم قانون الحق في السكن اللائق والمستقل من ذوي الأولوية؛

(ج) تأجيل تنفيذ قرارات إخلاء الأسر التي لديها أطفال في بالمدارس؛

(د) الحرص على أن ترافق كل عملية إخلاء حلول لإعادة الإسكان أو إعادة الإقامة على النحو الملائم؛

(ه) تفادي اللجوء إلى القوة، أو على الأقل الحد من ضرورة اللجوء إليها أثناء عمليات الإخلاء.

40- وفضل اً عن ذلك، توصي اللجنة بإعادة تقييم التعميم المشترك بين الوزارات، المؤرخ 26 آب/أغسطس 2012، والمتعلق باستباق ومرافقة عمليات لإخلاء المخيمات غير المشروعة، وتخصيص موارد لتحقيق الأهداف التي حددتها مخططات المقاطعات لاستقبال الرحل تحقيق اً فعلي اً. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى ملاحظتيها الختاميتين رقم 4 (1991) ب شأن الحق في السكن اللائق ورقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن اللائق: حالات الإخلاء القسري.

الحق في السكن في مناطق ما وراء البحار

41- تعرب اللجنة عن أ سفها للعدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون في أحياء عشوائية في مناطق ما وراء البحار. وفضل اً عن ذلك، وبما أن هذه المناطق لا تظهر ضمن مناطق التوتر في الإحصاءات الوطنية، يساور اللجنة القلق من الاستجابات غير الكافية ومن أن تكون المرونة في تخصيص موارد الميزانية تعبير اً عن عدم تحديد الأعمال ذات الأولوية. وتأسف اللجنة كذلك لطول قائمة من ينتظرون الحصول على سكن اجتماعي (المادة 11).

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، في إطار تنفيذ خطة السكن لمناطق ما وراء البحار، بما يلي:

(أ‌) مواءمة القانون رقم 2011-725، المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2011، الذي يتضمن أحكام اً خاصة تتعلق بالأحياء العشوائية وبمكافحة السكن غير اللائق في مناطق وأقاليم ما وراء البحار مع قانون الحق في السكن ومع المعايير الدولية بشأن عمليات الإخلاء القسري؛

(ب‌) اتخاذ تدابير عاجلة لتخطيط الأحياء العشوائية وتزويدها بمرافق الإصحاح أو امتصاصها، بالتشاور مع سكانها، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لها؛

(ج) إتاحة مزيد من الاستحقاقات الاجتماعية ريثما يتم تشييد مساكن اجتماعية.

43- وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى المبادئ الأساسية والتوجيهات المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (انظر A/HRC/4/18 ، المرفق الأول) .

التفاوت في التمتع بالحق في الصحة

44- تلاحظ اللجنة معل القلق الأوضاع غير المواتية للحصول على خدمات الصحة في المناطق الحضرية الحساسة والمناطق الريفية التي تعاني من شح شديد في الخدمات الصحية (المادة 12، والمادة 2، الفقرة 2).

45- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترصد بانتظام، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، فعالية التدابير المتخذة لتحسين الحصول على خدمات الصحة في المناطق الحضرية الحساسة والمناطق الريفية التي تعاني من شح شديد في الخدمات الطبية، وأن تُقيِّم تأثيرها في التمتع بالحق في الصحة، وتتخذ التدابير التصحيحية، عند الاقتضاء.

46- وترى اللجنة أن الوضع غير المواتي للتمتع بالحق في الصحة في مناطق وأقاليم ما وراء البحار مثير للقلق. وتشير بوجه خاص، ضمن الإشكاليات التي حددتها استراتيجية الصحة لما وراء البحار، إلى ارتفاع وفيات الأطفال والأمهات في مايوت وغيانا (المادة 12 والمادة2، الفقرة 2).

47- وفضل اً عن التدابير المضمنة في استراتيجية الصحة لما وراء البحار، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) استثمار مزيد من الموارد في أكثر المناطق حرم ان اً بغية توحيد نصيب الفرد من ال إ نفاق على الصحة؛

(ب‌) زيادة عدد العاملين المؤهلين في مجال الصحة الذين يعملون في مناطق ما وراء البحار؛

( ج ) تطوير خدمات صحة الأمهات والصحة الإنجابية وصحة الطفولة على سبيل الأولوية بغية تعزيز كفاءة النظام الصحي؛

( د ) مواصلة المراقبة الصحية للتلوث بالزئبق بين الهنود الأمريكيين من سكان غيانا؛

( ه‍ ) تنمية الشبكات العامة لتوفير المياه والصرف الصحي وتسهيل الحصول عليها بأسعار ميسورة للحد من انتشار الأمراض الطفيلية والمعدية.

48- وتحيل اللجنة الدولة ا لطرف إلى ملاحظتها العامة رقم 14 (2000) بشأن الحق في أفضل مستوى أفضل من الصحة يمكن بلوغه.

الحق في التعليم

49- تلاحظ اللجنة مع القلق معدل التمدرس الضعيف بين أطفال الغجر وحالات رفض بعض العُمد التحاق الأطفال بالمدارس (المادة 13).

50- إذ تذكر اللجنة بأن مبدأ عدم التمييز في الحصول على التعليم يشمل جميع الأشخاص في سن التمدرس الذي ن يوجدون على أراضي الدولة الطرف، بغض النظر عن وضعهم الإداري، فإنها تدعو الدولة الطرف لتنفيذ الالتزام الواقع على عاتق العُمد بإحصاء الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس الموجودين في مناطقهم، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في الأحياء العشوائية، والحرص على التحاقهم بالمدارس.

التعليم بصفته وسيلة للمساواة في الظروف

51- تلاحظ اللجنة مع القلق ضعف معدل النجاح بين الأشخاص المنتمين إلى الفئات المحرومة اجتماعي اً واقتصادي اً (المواد 13 و14، و11 و2، الفقرة 2).

52- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، في إطار جهودها لتصحيح تأثير عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في النجاح في الدراسة، بما يلي:

(أ‌) الاستناد إلى مبدأ الحق في تلقي التعليم المناسب والجيد حتى لا تزيد التدابير المتخذة وصم السكان المستهدفين؛

(ب‌) تخصيص الموارد اللازمة، سواء تعلق الأمر بمخصصات الميزانية أو بمؤهلات المعلمين؛

(ج) تشجيع المساعدة الفردية للتلاميذ قدر المستطاع وعند الاقتضاء؛

(د ) الحرص على ألاَّ تحول تكاليف التعليم الثانوي والجامعي غير المباشرة دون حصول الأشخاص المنحدرين من أسر محرومة على التعليم؛

(ه) إعادة النظر في إضفاء المرونة على الخريطة المدرسية، ورصد تأثير ذلك في ملامح المؤسسات ذات الأولوية، واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاختلاط الاجتماعي، عند الاقتضاء؛

(و) رصد تأثير تنفيذ سياسة التعليم ذي الأولوية في علاقة الترابط بين الأصل الاجتماعي والاقتصادي والنجاح في الدراسة.

الحق في التعليم في مناطق وأقاليم وجماعات ما وراء البحار المحلية

53- تعرب اللجنة عن أسفها للصعوبات الملاحظة التي تعترض التمتع بالحق في التعليم في مناطق وأقاليم ما وراء البحار. وتشير اللجنة بوجه خاص إلى أن بُعد المدارس يشكل عامل اً يحد من التحاق أطفال السكان الأصليين في غيانا بالمدارس، أو يدفعهم إلى هجر الدراسة. ويساور اللجنة القلق أيض اً حيال العدد الكبير من الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس البتة، ومعدل هجر الدراسة المرتفع في مايوت. وفضل اً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لقلة الجهود المبذولة لتكييف مضمون البرامج الدراسية مع ثقافات ما وراء البحار.

54- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع نهج يقوم على الحقوق في تشجيع التعليم في مناطق وأقاليم ما وراء البحار، بمنح الأولوية لتوفير التعليم، وإتاحة الحصول عليه، وضمان جودته، وقدرته على التكيف. وتحث الدولة الطرف على أن تقوم، ضمن أمور أخرى، بما يلي:

(أ‌) وضع خطة مفصلة للتدابير التي ينبغي اتخاذها ل تنفيذ مبدأ التعليم الابتدائي ال إ لزامي والمجاني للجميع التنفيذ التام، بوجه أخص في مايوت؛

(ب‌) إزالة الحواجز التي تعوق الحصول على التعليم بزيادة الفرص المتاحة للتعليم قدر المستطاع في مواقع يسهل الوصول إليها بقدر معقول، وبتولي نقل التلاميذ، وإنشاء هياكل لمساندة الأطفال الذين يغادرون قراهم لمواصلة دراستهم واستقبالهم؛

(ج) تضمين مكافحة هجر المدارس في أولويات الشطر المخصص للتعليم في وثيقة مايوت الاستراتيجية لعام 2025؛

(د) تعزيز تعليم اللغات الإقليمية والتعليم بهذه اللغات في مناطق وأقاليم ما وراء البحار؛

(ه) إعداد تعليم يلبي احتياجات التلاميذ في بيئتهم الاجتماعية والثقافية واحتياجات المجتمعات المحلية.

55- وتحيل اللجنة الدولة ا لطرف إلى ملاحظتها العامة رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.

الحقوق الثقافية واللغوية

56- رغم أن اللجنة تأخذ في الحسبان السياسات المعتمدة من أجل اللغات الإقليمية وإصلاح المادة 75-1 من الدستور في عام 2008 التي تؤكد اليوم أن " اللغات الإقليمية تمثل جزءاً من تراث فرنسا"، فإنها تأسف لكون الدولة الطرف لا ترى أن هذه السياسات وهذا الإصلاح الدستوري ينشئان الاعتراف "بحق أو حرية يحتج بها" لصالح المجموعات الإقليمية أو اللغوية والسكان الأصليين لأقاليم ما وراء البحار (المادة 15).

57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تعزز وتعترف بحق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات لغوية إقليمية أو منتمية إلى أقليات، وفي مناطق وأقاليم ما وراء البحار بحق السكان الأصليين في استخدام لغتهم كجزء من حقهم في المشاركة في الحياة الثقافية، لا في حياتهم الخاصة فحسب بل وفي الحياة العامة في المناطق التي تتحدث عادة باللغات الإقليمية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرتين 3 2 و33 من ملاحظتها العامة رقم 21 (2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

دال- التوصيات الأخرى

58- تدعو اللجنة الدولة الطرف للاعتراف باختصاص اللجنة بموجب المادة 10 بشأن البلاغات المتبادلة بين الدول والمادة 11 بشأن إجراءات التحقيق الواردة في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

59- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمصادقة عليها.

60- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية في جميع قطاعات المجتمع، وبوجه خاص في صفوف البرلمانيين، وموظفي الدولة، والسلطات القضائية، وأن تحيطها علم اً، في تقريرها الدوري المقبل، بما اتخذته من تدابير لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات المجتمع المدني في المناقشات التي تُدور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

61- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2021، وتدعوها إلى أن تقدم إليها، في أقصر وقت مستطاع، وثيقة أساسية مُوحَّدة وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن تقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة والتقارير الخاصة بصكوك بعينها ( HRI/MC/2006/3 ).