الأمم المتحدة

E/C.12/MDA/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

19 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث ل جمهورية مولدوفا *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لجمهورية مولدوفا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/MDA/3) في جلستيها 56 و57 (انظ ر E/C.12/2016/SR.56وSR.57)، المعقودتين في 21 و22 أيلول/سبتمبر 2017 ، واعتمدت في جلستها 78 ، المعقودة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة ب التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف و بالمعلومات الإضافية المقدمة في الردود على قائمة المسائل (E/C.12/MDA/Q/3/Add.1) . وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنّاء ال ذي أج رته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى و الم شترك بين الوزارات .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترح ِّ ب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ل ما يلي :

(أ) القانون (رقم 52) المتعلق بمحامي الشعب (أمين المظالم)، في عام 2014، وإجراءات إنشاء م كتب محامي الشعب (أمين المظالم) في عام 2014 بموجب هذا القانون ؛

(ب) القانون رقم 121 بشأن ضمان المساواة، في عام 2012، وإجراءات إنشاء مجلس منع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة في عام 2013 بموجب هذا القانون ؛

(ج) استراتيجية التنمية الوطنية، "مولدوفا في أفق عام 20 2 0"، للفترة 2012-2020، في عام 2012 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد

4- تأسف اللجنة لنقص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الحالات التي احتُج فيها بالعهد أمام المحاكم المحلية أو تلك التي طبقته فيها . وتشعر بالقلق لأن الدولة ال طرف لم تبذل جهدا ً كافيا ً لإذكاء وعي القضاة والمحامين والموظفين العامين الآخرين ب العهد وبإمكانية التقاضي بشأن الحقوق المكرسة فيه .

5- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والموظفين العامين فيما يتعلق بأحكام العهد وبإمكانية التقاضي بشأنها . وتكرر توصيتها السابقة للدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن السوابق القضائية ذات الصلة . وفي هذا الصدد، تل فت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها ال عام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد .

جمع البيانات

6- تأسف اللجنة لعدم كفاية البيانات الإحصائية الموثوقة ذات الصلة المتعلقة بالإعمال التدريجي للحقوق الواردة في العهد . وتشعر بالقلق لأنه لا يوجد أي نظام شامل لجمع البيانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف ولأن البيانات المتاحة غير مصنفة إلى حد كبير .

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين نظام جمع البيانا ت بهدف جمع بيانات شاملة ومقارنة من شأنها أن تتيح إمكانية تقييم مستوى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سي ما في أوساط ال أفراد و ال جماعات من المحرومين والمهمشين . كما توصيها بتضمين تقريرها الدوري المقبل البيانات الإحصائية السنوية المقارنة اللازمة لتقييم الإعمال التدريج ي للحقوق المنصوص عليها في العهد وبضمان تصنيف هذه البيانات بحسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي والإعاقة والدين، وغير ذلك من المعايير .

المؤسس ت ا ن الوطني تان لحقوق الإنسان

8- تحيط اللجنة علما ً بالمؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان المنشأتين في الدولة الطرف، أي مكتب محامي الشعب (أمين المظالم) ومجلس منع التمييز والقضاء عليه وضمان المساواة (مجلس المساواة) . وتشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية مستوى الموارد المالية والبشرية المتاحة لهاتين المؤسستين للاضطلاع بولايتيها ولضعف تنفيذ السلطات العامة للتوصيات أو القرارات الصادرة عنهما.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يلي :

(أ) م د مكتب أمين المظالم ومجلس المساواة على حد سواء بالموارد ال مالية والبشرية الكافية وضمان ألّا تُضعِف طريقة تمويل هاتين المؤسس ت ين استقلالهما ؛

(ب) كفالة المتابعة المناسبة للتوصيات والقرارات الصادرة عن هاتين المؤسستين ؛

(ج) ضمان امتثالهما بالكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) .

خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

10- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان للفترة 2017-2021، فهي تعرب عن قلقها لأن خطة العمل الوطنية السابقة للفترة 2011-2014 لم يجر تنف ي ذها ورصدها وتقييمها بالكامل، وذلك بالأساس نظرا ً لنقص التمويل المخصص لتنفيذها وعملية اللامركزية.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2017-2021، وذلك بطرق منها تمويل تنفيذها بالقدر الكافي ورصده بانتظام . كما توصيها بإشراك المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة في عملية التنفيذ، مع مراعاة هذه الملاحظات الختامية .

التباين بين المناطق الريفية والحضرية وعملية اللامركزية

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباينات الكبيرة بين المناطق الريفية والحضرية في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في مجالات العمالة والسكن وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأخرى . ويساورها القلق على وجه الخصوص لأن إضفاء طابع اللامركزية مؤخرا ً على نظام الحكم زاد على ما يبدو تفاقم الحالة بسبب تباين مستويات الحكومات المحلية من حيث القدرات والإرادة السياسية . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يخلفه ذلك من آثار سلبية غير متناسبة على المحرومين والمهمشين، مثل الروما والأشخاص ذوي الإعاقة .

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل معالجة مسألة التباينات بين المناطق الريفية والحضرية بغية كفالة تمتع جميع الأشخاص على نحو كامل في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء بالحقوق المكرسة في العهد . كما توصيها بأن تعزز قدرات الحك و م ات المحلي ة عل ى صعيدي المقاطعات والبلديات من الناحيتين المالية والإدارية ومن حيث الهياكل الأساسية ؛ وبأن تحسن مستوى التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية ورصد الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومات المحلية ؛ وبأن تحرص على ألَّا تؤثر عملية اللامركزية سلبا ً على الأفراد والجماعات من المحرومين والمهمشين ؛ وبأن ت ُ جري تحليلا ً شاملا ً لأثر عملية اللامركزية على التمتع بالحقوق الواردة في العهد . وعلاوة على ذلك، وإذ تُذكر اللجنة الدولة الطرف بأن عملية اللامركزية لا تقلص بأي حال من الأحوال مستوى مسؤوليتها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، فهي توصيها بزيادة وعي السلطات المحلية بالتزاماتها بموجب العهد .

الحد الأقصى من الموارد المتاحة

14- تشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة الإنفاق العام على الضمان الاجتماعي والسكن والخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم من الناتج المحلي الإجمالي انخفض مستواها خلال الفترة المشمولة با لتقرير ولا يزال ضعيفا ً (المادة 2 (1)) .

15- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت زيد بقدر كبير مستوى الإنفاق الاجتماعي العام، على الصعيدين الوطني والمحلي، لضمان الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بال ضمان الاجتماعي والسكن والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم .

الفساد

16- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار الفساد في القطاع العام، ولا سيما في الجهاز القضائي، وإزاء الانتشار الواسع النطاق لممارسة الرشوة للحصول على الخدمات العامة، ولا سيما في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم . كما يساورها القلق لأنه ، رغم زيادة عدد الحالات المبلغ عنها وعدد الإدانات، تقتصر الإدانة في معظم الحالات على الموظفين العام ين ذوي الرتب المنخفضة (المادة 2 (1)) .

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفساد وبالقيام على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) إذكاء وعي عامة الناس والموظفين الحكوميين بضرورة مكافحة الفساد، بما في ذلك الرشوة ؛

(ب) تعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب على الفساد، وبخاصة فيما يتعلق بكبار المسؤولين ؛

(ج) تعزيز قدرة الجهاز القضائي على التصدي للفساد وضمان الحماية الفعالة لضحايا الفساد ومحاميهم والنشطاء المناهضين للفساد والمبلغين عنه والشهود عليه ؛

(د) تحسين الحوكمة العامة وضمان الشفافية في إدارة الشؤون العامة .

عدم التمييز

18- تشعر اللجنة ب القلق لأن الأحكام المتعلقة بمكافحة التمييز، بما في ذلك القانون رقم 121 بشأن ضمان المساواة، لا تنص على حظر التمييز ع لى الأسس المشار إليها في المادة 2(2) من العهد وفي جميع جوانب الحياة، ولا تعالج مسألة التمييز المتعدد الأشكال والجوانب (المادة 2(2)) .

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لمكافحة التمييز، ولا سيما القانون المتعلق بضمان المساواة، بهدف وضع قانون ي نص على حظر جميع الأشكال المباشرة وغير المباشرة والمتعددة الجوانب من التمييز على جميع الأسس، بما في ذلك الحالة الصحية و الثروة و الأصل و الميل الجنسي والهوية الجنسانية . وينبغي أن ينص هذا القانون على إتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز، بما في ذلك في إطار الإجراءات القضائية والإدارية . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

نظام شهادة الإعاقة

20- يساور اللجنة القلق لأن نظام شهادة الإعاقة لا يزال يقوم إلى ح د كبير على النهج الطبي رغم جهود الدولة الطرف لإصلاحه . وتلاحظ اللجنة أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المعترف بهم منخفضة جداً (5,1 في المائة)، وهو ما يدل، على ما يبدو ، على أن نظام شهادة الإعاقة غير ملائم . وتشعر بالقلق أيضاً لأنه، بسبب نقص التمويل، لا يُوفَّر المساعدون الشخصيون إلا لنسبة ضئيلة جداً من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة (المادة 2 (2)) .

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة نظام شهادة الإعاقة لضمان مراعاة تقييم الإعاقة لخصائص الأشخاص ذوي الإعاقة وظروفهم واحتياجاتهم وبتخصيص ما يكفي من التمويل لتوفير المساعدين الشخصيين لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة .

الروما

22- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الخا صة بدعم السكان من الروما للفترة 2016-2020، فهي تأسف للتنفيذ المحدود للخطة السابقة للفترة 2011-2015، بسبب عدم كفاية الخطوات المتخذة والتمويل، ولا تزال تشعر بالقلق لأن الروما لا يزالون يواجهون التمييز في جميع مجالات الحياة . ورغم التقدم المحرز من خلال وسطاء مجتمعات الروما في مجالات الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأنه لم يُملأ معظم مناصب الوسطاء بسبب نقص التمويل و عدم وجود الإرادة السياسية لدى الحكومات المحلية المكل فة ، في إطار نظام اللامركزية ، بمعالجة قضايا الروما (المواد 2(2) و9 و12 و13) .

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل خطة العمل الخاصة بدعم السكان من الروما للفترة 2016-2020 باتخاذ تدابير منها تخصيص التمويل الكافي لتنفيذها، وبأن تكفل ملأ جميع مناصب وسطاء مجتمعات الروما البالغ عددها 48 .

المساواة بين الرجل والمرأة

24- تشعر اللجنة بالقلق لأن مستوى تمثيل المرأة على العموم في مناصب صنع القرار في القطاعين الخاص والعام لا يزال منخفضاً جداً . وإذ ترحب باعتماد حصة 40 في المائة كحد أدنى لتمثيل كلا الجنسين في قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية و المحلية، فهي تشعر بالقلق لأن صيغة تنفيذ هذه الحصة لم تتضح بعد . كما يساورها القلق إزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين وإزاء إناطة مسؤولية الرعاية في الغالب بالمرأة في الدولة الطرف، وهو ما يمنعها من مواصلة مسارها المهني (المادة 3) .

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الكامل لنظام ا لحصة الدنيا المتمثلة في 40 في المائة، بطرق منها اعتماد "نظام التكافؤ بين الجنسين"، وبتحسين مستوى تمثيل النساء، بمن فيهن المنتميات إلى أقلية الروما والنساء ذوات الإعاقة، في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين ولتعزيز المساواة في تقاسم مسؤوليات الأسرة والرعاية بين المرأة والرجل، بما في ذلك من خلال زيادة خدمات الرعاية العامة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الرجال على أخذ إجازة الوالدية .

الحق في العمل

26- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات إحصائية مصنفة بشأن الحق في العمل خلال الفترة المشمولة بالتقرير . ويساورها القلق لأن معدل التوظيف منخفض جداً بصفة عامة وفي أوساط أقلية الروما ، ولا سيما النساء المنتميات إليها، والأشخاص ذوي الإعاقة، رغم اعتماد نظام حصة خمسة في المائة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (المادت ي ن 2(2) و6) .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحسين حالة التوظيف الإجمالية، وعلى وجه الخصوص (أ) بالتنفيذ الفعال لنظام حصة خمسة في المائة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم في مكان العمل ؛ و(ب) بزيادة نسبة توظيف المنتمين إلى أقلية الروما ، بمن فيهم النساء، من خلال تحسين التدريب المهني وخدمات التوظيف ؛ و(ج) بتشج ي ع أرباب العمل على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والمنتمين إلى الروما ، بطرق منها البرامج التحفيزية .

العمال المولدوفيون المهاجرون في الخارج

28- تلاحظ اللجنة أن العدد الإجمالي للعمال المولدوفيي ن المهاجرين في الخارج يشكل نسبة 30 في المائة من القوى العاملة في الدولة الطرف، ومعظمهم من المناطق الريفية، وأن تحويلاتهم المالية تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية لمغادرة هذا العدد الكبير من الأشخاص للدولة الطرف، ولا سيما :

(أ) الوضع المؤسف الذي يعيشه نحو 000 100 طفل تركهم آباؤهم المهاجرون، والذي يدل عليه ارتفاع معدلات انقطاعهم عن الدراسة، وتردي تغذيت هم وأحوالهم الصحية، ومعاناتهم م ن المشاكل النفسية والعاطفية ؛

(ب) النقص الحاد في العاملين المهرة والمهنيين المؤهلين ذوي التدريب الجيد، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم ؛

(ج) تدابير الحماية الاجتماعية المتباينة في الاتفاقات الثنائية بين الدولة الطرف وبلدان العمل، التي قد تؤدي إلى استبعاد بعض المهاجرين من نظام الضمان الاجتماعي بعد عودتهم ؛

(د) الصعوبات التي يواجهها العائدون في الاندماج من جديد في سوق العمل (المواد 6 و7 و9 و10) .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي :

(أ) ضمان أن يتولى الرعاية الكاملة لأ بناء العمال المولدوفيين المهاجرين في الخارج أفراد من عائلاتهم أو مقدمو الرعاية المعينون وألَّا يُحرموا من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والتعليم، وتوفير الدعم في هذا الصدد لمقدمي الرعاية البديلة ؛

(ب) الحفاظ على قوتها العاملة، ولا سيما العمال المهرة والمهنيون المؤهلون في مجالي الطب والتعليم، بوسائل منها الحوافز الملائمة ؛

(ج) توسيع نطاق الاتفاقات الثنائية بغرض توفير الحماية المهنية والاجتماعية الكاملة للعمال المهاجرين في بلد العمل وضمان تمكنهم من الاستفادة الكاملة من نظام الضمان الاجتماعي بعد عودتهم ؛

(د) تيسير إدماج العمال المهاجرين العائدين في سوق العمل من خلال زيادة التدريب المهني وإيجاد فرص العمل .

الحد الأدنى للأجور

30- يساور اللجنة القلق لأن مستويات الحد الأدنى للأجور تقل كثي را ً عن الحد الأدنى لمستوى الكفاف ولأن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لم ت جر مقايسته منذ عام 2014 ويمثل نصف مثيله في القطاع الخاص (المادة 7) .

31- توصي اللجنة الدولة الطرف (أ) برفع الحد الأدنى للأجور، ولا سيما في القطاع العام، إلى ما يوفر للعمال وأسرهم مستوى معيشيا ً لائقا ً ؛ و(ب) بتعديل الحد الأدنى للأجور بانتظام حسب تكلفة المعيشة ؛ و(ج) بتعزيز امتثال أرباب العمل للحد الأدنى للأجور من خلال عمليات تفتيش أماكن العمل وآليات تقديم الشكاوى ؛ و(د) كفالة معاقبة من لا يدفعون الحد الأدنى للأجور .

الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية

32- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ممارسة الأجور غير المصر َّ ح بها (أي ما يسمى "الأجور المدفوعة في أظرفة ")، التي تشكل عقبة رئيسية أمام إنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي في البلد وتخلف أثرا ً سلبيا ً كبيرا ً على الحق في الضمان الا جتماعي بالنسبة للأشخاص الذين لا يُصرَّح بكامل مرتباتهم . كما يساورها القلق إزاء ضخامة الرو اتب المتأخرة، التي يناهز مبلغها 140 مليون ليو مولدوفي ، وتمس آثارها أكثر من 000 17 مستخدم (المادة 7) .

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدا بير اللازمة لضمان التصريح ب كامل أجور جميع المستخدمين ول صرف المرتبات المتأخرة وغير المدفوعة دون مزيد من ال إبطاء.

الفجوة في الأجور بين الجنسين والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة

34 - بينما ترحب اللجنة بتقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 50 في المائة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، فهي تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الفجوة ، الذي يؤدي إلى توسيع ال ه وة بين الجنسين في استحقاقات التأمين الاجتماعي، مثل المعاشات التقاعدية . كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي بشأن مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة (المادة 7) .

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار تشريعي بشأن مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة وبمواصلة تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين وتحسين مهارات النساء المهنية والفنية وفرص مزاولته ن للمهن غير التقليدية .

السلامة والصحة المهنيتان

36- تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدلات الحوادث المهنية، التي تؤدي إلى الوفاة والإصابات الخطيرة، وعدم فعالية عمليات تفتيش أماكن العمل . ويساورها القلق بوجه خاص إزاء أحكام القانون رقم 131 المتعلق بمراقبة الدولة لأنشطة مؤسسات الأعمال التجارية، الذي يحصر عمليات تفتيش أماكن العمل في واحدة كل عام وينص على إخطار أرباب العمل خمسة أيام قبل إجرائها، وإزاء عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لمفتشيات العمل (المادة 7) .

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الحوادث المهنية ولتحسين السلامة والصحة المهنيتين وتعزيز عمليات تفتيش أماكن العمل، بما في ذلك من خلال مراجعة القانون رقم 131 المتعلق بمراقبة الدولة لأنشطة مؤسسات الأعمال التجارية وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لمفتشيات العمل . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية .

المناطق الاقتصادية الحرة

38- تشعر اللجنة بالقلق لأن نظام الحوافز الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة، ولا سيما إعفاء المستثمرين في المناطق الاقتصادية الحرة من الامتثال للتشريعات مدة 10 سنوات، قد يكون له أثر سلبي خطير على تمتع العمال في تلك المناطق بالحقوق الواردة في العهد .

39- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة الإعمال والحماية الكاملين لما ينص عليه العهد من حقوق العاملين في المناطق الاقتصادية الحرة، بما في ذلك الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها وفي الإضراب، والحق في الصحة والضمان الاجتماعي .

الحق في الضمان الاجتماعي

40- تكرر اللجنة الإعراب عن دواعي قلقها السابقة المتمثلة في أن متوسط المعاشات التقاعدية القائمة على الاشتراكات في الدولة الطرف يقل بكثير عن الحد الأدنى لمستوى الكفاف وأن استحقاقات المساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات أدنى من ذلك (انظر الوثيقة E/C.12/MDA/CO/2، الفقرة 12) . كما تشعر بالقلق نظرا ً لما يل ي:

(أ) عدم الاعتراف بالوقت الذي كرسه آباء الأطفال ذوي الإعاقات الشديدة لرعايتهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 199 9 و2017 فيما يتعلق باستحقاقات الضمان الاجتماعي ؛

(ب) عدم ضمان استمرارية استحقاقات الحماية الاجتماعية، ما جعل الكثير من الأشخاص خارج نظام الحماية الاجتماعية ؛

(ج) محدودية استفادة المحامين والموثقين والمترجمين الشفويين وغيرهم من المهنيين المستقلين من برامج الضمان الاجتماعي، وهو ما يؤثر سلبا ً على النساء بوجه خاص؛

(د) نقص المعلومات عن برامج الضمان الاجتماعي والطابع المعقد لإجراءات طلب الاستفادة منها، ما يحول دون استفادة المحرومين والمهمشين، ولا سيما الروما والأشخاص في المناطق الريفية، من تلك البرامج (المادتان 2(2) و9) .

41- تكرر اللجنة توصيتها السابقة برفع المعاشات التقاعدية إلى مستوى يكفل العيش اللائق وب مواءمتها ، كخطوة أولى ، مع الحد الأدنى لمستوى الكفاف . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تصحح على الفور وضع الآباء الذين يعتنون بأطفال هم ذوي الإعاقة ؛

(ب) أن تراجع شروط الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، وتعزز التنسيق بين مختلف برامج الضمان الاجتماعي وترشد عملية منح استحقاقات الضمان الاجتماعي، بهدف كفالة استمرارية الحماية الاجتماعية ؛

(ج) أن تكفل المساواة في الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي للمهنيين المستقلين، الذين تشكل ال نساء غالبيتهم؛

(د) أن تزيد الوعي العام ببرامج الضمان الاجتماعي وبإجراءات طلب الاستفادة منها وتوفر للروما والأشخاص في المناطق الريفية المساعدة لطلب الاستحقاقات الاجتماعية ووثائق الهوية اللازمة .

عمل الأطفال

42- تشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما في قطاعات الزراعة والمبيعات والخدمات (المادتان 7 و10) .

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال، بطرق منها تعزيز عمليات تفتيش أماكن العمل وإنفاذ التدابير القانونية والإدارية ذات الصلة، بما في ذلك أمر وزارة التعليم رقم 393 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2014 .

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي

44- بينما تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، لا يزال متفشيا في الدولة الطرف ولا تزال مقاضاة الجناة وحماية الضحايا تشكلان تحديا ً (المادتان 3 و10) .

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل ما يلي :

(أ) ضمان التحقيق العاجل والشامل في جميع ما يبلَّغ عنه من حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، و معاقبة الجناة بما ي تناسب وخطورة جرائمهم ؛

(ب) تقديم الدعم الكافي للضحايا من خلال زيادة عدد مراكز الإيواء وتخصيص موارد مالية كافية لتقديم المساعدة القانونية والعلاج البدني والنفسي ؛

(ج) توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدرسين والموظفين الطبيين والأخصائيين الاجتماعيين بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي ؛

(د) تنظيم حملات واسعة النطاق للتوعية ال عامة بشأن منع العنف ضد المرأة .

الاتجار بالأشخاص

46- بينما تلاحظ اللجنة التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فهي تشعر بالقلق لأنه لا يزال معدل مقاضاة الجناة متدنيا ً جداً وتتسم العقوبات المفروضة عليهم بالتساهل ، حسبما أُفيد به . كما يساورها القلق إزاء عدم توفير القدر الكافي من خدمات التعافي وإعادة الإدماج للضحايا (المادة 10) .

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتحقيق بشكل فعال في أفعال الاتجار بالأشخاص ولمقاضاة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة جرائمهم ؛ وبتوفير مراكز الإيواء لضحايا الاتجار ؛ وبكفالة حصولهم على المساعدة واستفادتهم من برامج التعافي وإعادة الإدماج .

الحق في مستوى معيشي لائق

48 - بينما تشيد اللجنة بالانخفاض الكبير لمعدلات الفقر، فهي لا تزال تشعر بالقلق لاستمرار تفشي الفقر، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط المتقاعدين . كما يساورها القلق لأن برنامج " أجوتور " (Ajutor) الاجتماعي للتحويلات النقدية، وهو البرنامج الرئيسي للحد من الفقر في الدولة الطرف، لا يستفيد منه سوى 50 في المائة من الأشخاص المؤهلين، ولأن مبالغ الاستحقاقات أدنى بكثير من الحد الأدنى لمستوى الكفاف ولأن معايير الأهلية مشددة للغاية (المادتان 9 و11) .

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الفقر، مع التركيز بوجه خاص على الأشخاص في المناطق الريفية والمتقاعدين . كما تحثها على كفالة استفادة جميع الأشخاص المؤهلين من برنامج " أجوتور " ( Ajutor ) الاجتماعي للتحويلات النقدية وزيادة مبالغ الاستحقاقات بقدر يكفل للمستفيدين مستوى معيشيا ً لائقا ً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمراجعة معايير الأهلية، بما في ذلك قائمة الموجودات، من أجل كفالة استفادة جميع الأشخاص المحتاجين من برنامج " أجوتور " ( Ajutor ) الاجتماعي للتحويلات النقدية .

الحق في الغذاء

50- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار سوء التغذية، بما في ذلك توقف النمو وحالات نقص المغذيات الدقيقة، وإزاء الإفراط في الوزن والسمنة، ولا سيما بين الأطفال والنساء والأشخاص في المناطق الريفية (المادتان 11 و12) .

51- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة مشكلة سوء التغذية بين الأطفال والنساء والأشخاص في المناطق الريفية، وذلك بوسائل منها التنفيذ الكامل للبرنامج الوطني للغذاء والتغذية الذي اعتمدته في عام 2016 . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي وإلى المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في إطار الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .

المياه وال صرف الصحي

52- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية المياه والصرف الصحي للفترة 2014-2029، فلا تزال تشعر بالقلق لأن المستوى الإجمالي للاستفادة من مصادر المياه المحسنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة متدني، مع وجود تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والريفية (المادة 11) .

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لزيادة فرص الحصول على مياه الشرب المأمونة والاستفادة من مرافق الصرف الصحي الملائمة، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية، وذلك بوسائل منها التنفيذ الكامل ل استراتيجية المياه والصرف الصحي . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15 (2002) بشأن الحق في الماء وإلى بيانها بشأن الحق في خدمات الصرف الصحي ( E/C.12/2010/1 ) .

السكن

54- رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، فلا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفير ما يكفي من المساكن الاجتماعية للأفراد والجماعات من المحرومين والمهمشين . وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة عن تنفيذ سياسات السكن الاجتماعي، بما في ذلك التمويل المخصص من قبل الحكومة الوطنية والحكومات المحلية، وبيانات مصنفة عن عدد طالبي السكن الاجتماعي والمستفيدين منه (المادة 11) .

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى زيادة مستوى توفير السكن الاجتماعي مع ما يكفي من المرافق العامة للشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الروما والأسر الكبيرة الحجم، وإلى تحسين جودة المساكن العامة القائمة وصيانتها . كما توصيها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإشراك جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بمن فيها المحتاجون للسكن الاجتماعي، في وضع سياسات السكن ورصد تنفيذها بغية كفالة شفافيتها وفعاليتها .

الحق في الصحة

56- يساور اللجنة القلق إزاء التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية في الدولة الطرف، وبخاصة ما يلي :

(أ) عدم استفادة حوالي 20 في المائة من السكان من نظام التأمين الصحي الإلزامي ؛

(ب) فرض عملية الترشيد في قطاع الرعاية الصحية لمزيد من القيود على الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية ؛

(ج) ضعف نوعية خدمات الرعاية الصحية بشكل عام وعدم وجود أي آليات لرصد ومراقبة المرافق الصحية العامة ؛

(د) تَعَرُّض الروما والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واللاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهم من المحرومين والمهمشين، أفرادا ً وجماعات، للتمييز في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية (المواد 2(2) و9 و12) .

57- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يلي :

(أ) كفالة تغطية نظام التأمين الصحي الإلزامي لجميع الأشخاص في الدولة الطرف ؛

(ب) ضمان ألَّا تقيد عملية الترشيد إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها، ولا سيما في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية ؛

(ج) تحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية من خلال توفير عدد كاف من المهنيين الطبيين المؤهلين وتحديث المعدات والمرافق الطبية وإرساء آليات تنظيمية للمرافق الصحية العامة ؛

(د) معالجة مسألة التمييز ضد الأفراد والجماعات من المحرومين والمهمشين في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما الروما والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واللاجئون وملتمسو اللجوء، وتوعية المهنيين الطبيين باحتياجاتهم الخاصة .

58- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعدت مشروع قانون للصحة بغية التغلب على التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية الحالي و بغية تحسينه . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير متواترة مفادها أن مشروع القانون لا يعالج بالقدر الكافي التحديات الرئيسية التي يواجهها النظام الحالي (المادة 12) .

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة مشروع قانون الصحة بهدف التصدي على نحو كامل لجميع التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية الحالي، وبخاصة تلك المشار إليها في الفقرة 56 أعلاه، وكفالة أن يستند مشروع القانون إلى نهج قائم على حقوق الإنسان وأن يتماشى تماما ً مع المادة 12 من العهد .

60- ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف الصحية السيئة المنتشرة بين ال نساء المنتميات إلى أقلية الروما ، بما في ذلك ارتفاع معدلات التدخين وأمراض الرئة . كما تشعر ب القلق لأن الروما يحصلون بشكل محدود على خدمات الرعاية الصحية بسبب نقص المعلومات بشأن خدمات الرعاية الصحية وعدم امتلاك وثائق الهوية (المادتان 2(2) و12) .

61- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمعالجة مشكلة الإفراط في استهلاك التبغ وارتفاع معدل أمراض الرئة بين النساء المنتميات إلى أقلية الروما وبإجراء دراسة عن أوضاع هن الصحية العامة . كما توصيها بتنظيم حملات إعلامية عن خدمات الرعاية الصحية الأولية المجانية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية المتاحة وبتوفير وثائق الهوية لمن لا يملكونها من الروما .

الصحة الجنسية والإنجابية

62- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) محدودية المعلومات والخدمات المتاحة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، ولا سيما للشباب والنساء المنتميات إلى أقلية الروما والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ب) عدم إلزامية مادة الت ربية الجنسي ة في المدارس، رغم الالتزام القانونية بذلك، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات والزواج المبكر بسبب الحمل، فضلا ً عن الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا ً في أوساط المراهقين ؛

(ج) عدم تغطية خدمات الإجهاض في إطار استحقاقات التأمين الصحي، وهو ما يؤدي إلى عدد كبير من عمليات الإجهاض السرية ؛

(د) استمرار ممارسة التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة والنساء المنتميات إلى أقلية الروما والنساء في المناطق الريفية، وذلك، حسبما زُعم، دون موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة، ووجود الأحكام القانونية التي تجيز إجهاض المرأة على أساس إعاق تها النفسية - الاجتماعية أو العقلية دون موافق تها (المادتان 2(2) و12) .

63- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الفعالة من أجل ما يلي :

(أ) كفالة حصول الجميع على المعلومات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة ؛

(ب) ت نفيذ إجراءات شاملة وملائمة للسن في مجال ا لتربية الجنسية والإنجابية في جميع المؤسسات التعليمية، على النحو المنصوص عليه في قانون الصحة الجنسية والإنجابية ؛

(ج) كفالة تغطية التأمين الصحي لعمليات الإجهاض ؛

(د) إنهاء ممارسة التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة والنساء المنتميات إلى أقلية الروما والنساء في المناطق الريفية، وإلغاء القوانين التي تجيز الإجهاض دون موافقة المرأة الحامل . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 22 (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية .

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وداء السل

64- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتكر ُّ ر حالات الإفصاح عن المعلومات الطبية المتعلقة بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز . كما يساورها القلق إزاء المستوى المقلق لانتشار داء السل، ولا سيما السل المقاوم للأدوية المتعددة (المادة 12) .

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وآثاره، وذلك بوسائل منها توسيع نطاق تغطية العلاج المضاد للفيروسات العكوسة وتنقيح أحكام القانون الجنائي التي تجرم نقل فيروس نقص المناعة البشرية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة القانون رقم 23- XVI لعام 2007 بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بغرض كفالة سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى . وتوصيها أيضاً بتكثيف جهودها لعلاج السل والوقاية منه، ولا سيما السل المقاوم للأدوية المتعددة .

متعاطو المخدرات

66- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير مفادها أن متعاطي المخدرات يخضعون للعلاج الإجباري بالاقتران مع الاحتجاز وأن برامج الحد من الضرر الخاصة بمتعاطي المخدرات مهددة بسحب التمويل الدولي، ما من شأنه أن يقلص الخدمات الصحية ويزيد انتشار التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات (المادة 12) .

67- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تطبِّق نهج اً قائم اً على حقوق الإنسان لعلاج متعاطي المخدرات وب أن توفر لهم خدمات الرعاية الصحية المناسبة والدعم النفسي وإعادة التأهيل . وتحثها على مواصلة برامج الحد من الضرر الخاصة بمتعاطي المخدرات .

البيئة

68- يساور اللجنة القلق إزاء التلوث الخطير للتربة والمياه الجوفية بسبب أساليب التخلص من النفايات بدفنها والاستخدام المكثف للمواد الكيميائية الزراعية والملوثات العضوية الثابتة، بما فيها مبيدات الآفات ومبيدات الحشرات (المادتان 11 و12) .

69- توصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام أساليب ملائمة للبيئة لإدارة النفايات ومراقبتها وجمعها ومعالجتها، كبديل لأساليب دفنها ؛ وبوضع برامج مناسبة لإعادة تدوير النفايات ؛ وبتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة . وتحثها على كفالة مراقبة استخدام المواد الكيميائية الضارة في الزراعة وتقنينه على نحو كامل .

الحق في التعليم

70- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) انخفاض مستوى الالتحاق بالمدارس بين الشباب في المناطق الريفية وأطفال أقلية الروما ، وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في جميع مراح ل التعليم ، بما في ذلك بين أبناء العمال المولدوفيين المهاجرين في الخارج ؛

(ب) ضعف نوعية التعليم بسبب نقص المواد والمرافق التعليمية وعدم تعيين ما يكفي من المدرسين الشباب ؛

(ج) عدم توف ي ر القدر الكافي من التعليم الشامل للطلاب ذوي الإعاقة ؛

(د) محدودية الفرص المتاحة للتعليم باللغات الإقليمية (المواد 13 و14 و15) .

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي :

(أ) التصدي لمشكلة تدني معدلات الالتحاق بالمدارس بين أطفال أقلية الروما والشباب في المناطق الريفية وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في جميع مراحل التعليم، بما في ذلك بين أبناء العمال المولدوفيين المهاجرين في الخارج ؛

(ب) تحسين نوعية المواد التعليمية والمرافق المدرسية، بما في ذلك توفير المياه والمرافق الصحية، وزيادة عدد المدرسين الشباب، بما في ذلك من خلال تحسين المرتبات والاستحقاقات ؛

(ج) زيادة فرص حصول الطلاب ذوي الإعاقة على التعليم الشامل ؛

(د) زيادة الفرص المتاحة للطلاب الناطقين باللغات الإقليمية ل لتعلم بلغتهم الأم .

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إل ى تعليقها العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم .

عملية ترشيد المدارس

72- تلاحظ اللجنة أنه، في إطار عملية ترشيد المدارس، جرى حتى الآن إغلاق 78 مدرسة في المناطق الريفية وسيجري إغلاق 20 مدرسة أخرى بنهاية عام 2017، و يتاح النقل المجاني إلى المدارس للطلاب المتضررين . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير متواترة مفادها أن الطلاب كثيرا ً ما يتغيبون عن المدارس ولا يستطيعون المشاركة في معظم الأنشطة المنظمة خار ج المناهج الدراسية بسبب عدم كفاية خدمات النقل وأن المركبات المتاحة لا تتوافر فيها إلى حد كبير معايير إمكانية الوصول بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقات البدنية (المواد 2(2) و13 و14) .

73- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان استفادة الطلاب المتضررين بسبب عملية ترشيد المدارس من جميع أشكال الدعم اللازم، بما في ذلك خدمات النقل الكافية، للمشاركة في جميع الأنشطة المدرسية وضمان استيفاء المركبات المتاحة لمعايير إمكانية الوصول بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم أثر عملية ترشيد المدارس على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 13 و14 من العهد وبأن تدخل بالتالي أي تعديلات لازمة على سياستها .

الحقوق الثقافية

74- تعرب اللجنة عن قلقها لأن النظام الوطني لجوازات السفر، منذ إدخال تعديلات في عام 2012 على القانون المتعلق بوثائق الهوية، لا يعترف على نحو كامل بأسماء الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية - اللغوية، ولا سيما الأقليات الروسية (المادة 15) .

75- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة الاعتراف بحق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية - اللغوية، ولا سيما الأقليات الروسية، في تسجيل أسمائهم، بما في ذلك بصيغتها الأصلية، في وثائق هويتهم .

دال- توصيات أخرى

76 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

77 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

78 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني ، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم . وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

79 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

80 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع ، بما في ذلك على المستوى ا لوطني ومستوى المقاطعات وال بلديات ، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان و المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

81 - ووفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 18 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توص يات اللجنة الواردة في الفقرات 9 (أ) ( المتعلقة بالمؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان )، و 59 ( المتعلقة بمشروع قانون الصحة )، و 73 ( المتعلقة بعملية ترشيد المدارس ) أعلاه .

82- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 ، تقريرها الدوري الرابع ، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).