الأمم المتحدة

E/C.12/MDA/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

12 July 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والأربعون

جنيف ، 2-20 أيار/مايو 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جمهورية مولدوفا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لجمهورية مولدوفا المتعلق ب تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/MDA/2) في جلساتها 6 و7 و8 المعقودة يومي 4 و5 أيار/مايو 2011 (انظر E/C.12/2011/SR.6-8) واعتمدت في جلستها 29 المعقودة في 30 أيار/مايو 201 1 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم جمهورية مولدوفا لتقريرها الدوري الثاني وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/MDA/Q/2/Add.1). وتعرب عن ارتياحها للحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي ضمّ ممثلين من مختلف الوزارات. بيد أنها تلاحظ أن تقرير الدولة الطرف لم يتناول بشكل كاف المسائل المشار إليها في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (E/C.12/1/Add.91). وتشجع الدولة الطرف على تدارك ذلك بدءا ً من تقريرها الدوري القادم و على التركيز بصفة خاصة على الإجراءات المحددة المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أدناه و على تقديم تقرير سنوي عن التقدم المحرز.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تشير اللجنة مع التقدير إلى ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . و ترحب اللجنة بشكل خاص بالآتي :

(أ) اعتماد البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين ل لفترة 2010-2015 ؛

(ب) إدراج التحرش الجنسي في القانون الجنائي باعتباره جريمة ً؛

(ج) اعتماد الاستراتيجية و خطة ال عمل ال وطنية المتعلقين بإصلاح نظام إيداع ال أطفال في مؤسسات الرعاية ل لفترة 2007-2012 ؛

(د) اعتماد قانون منع العنف المنزلي ومكافحته لسنة 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل ج هود خاصة لضمان احترام وحماية و إعمال ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي يكفلها العهد خلال التفاوض على مشاريع وبرامج المساعدة الإنمائية.

5- تأسف اللجنة لأن المحاكم الوطنية لم تستشهد ب العهد في أي من أحكامها الصادرة حتى الآن.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم السوابق القضائية ، إن وُجدت . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تنفيذ العهد على المستوى المحلي. إضافة إلى ذلك ، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات للتوعية بالعهد و بإمكانية الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم في صفوف العاملين في جهاز القضاء و الجمهور عامة .

6- ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى بيانات مفصلة عن الإعمال الفعلي للحقوق الواردة في العهد لصالح المحرومين والمهمّشين من الأفراد والجماعات، وبخاصة الغجر، والأشخاص ذوو الإعاقة والمصابون بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز وغير المواطنين.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة ال طرف تدابير عاجلة لإنشاء نظام لجمع ورصد البيانات السنوية عن الحقوق الواردة في العهد، على أن تكون هذه البيانات مفصلة بحسب فئات الأفراد والجماعات التي تعاني التهميش والحرمان، بمن في ذلك الغجر والمعوقون والمصابون بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز وغير المواطنين، على سبيل المثال لا الحصر. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات سنوية شاملة تتع لق بجميع التوصيات الواردة أدناه.

7- ويساور اللجنة القلق إزاء آراء عبرت عنها قطاعات معينة في المجتمع، بما في ذلك تصريحات مناهضة للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية أدلى بها سياسيون رفيعو المستوى، وهي تصريحات جاءت في أعقاب مشروع قانون مناهضة التمييز الذي أُحيل إلى البرلمان في شباط/فبراير 2011.

توصي اللجنة باعتماد القانون الشامل المتعلق بمناهضة التمييز مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز الذي يستهدف السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تدرج في مشروع قانون مناهضة التمييز أحكاماً تتعلق بما يلزم توفيره من "وسائل معقولة" لمراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

8- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار ما يتعرض له السكان الغجر من تهميش وإقصاء اجتماعي، ولا سيما مجالات التعليم والإسكان والصحة والعمالة (الفقرة 2 من المادة 2 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها السكان الغجر بوسائل منها التنفيذ والرصد الفعالين لخطة العمل المتعلقة بدعم السكان الغجر في جمهورية مولدوفا للفترة 2011-2015 وتوفير الموارد الكافية للخطة. وتوصي اللجنة بشدة بتوفير التمويل الكافي لهذه الجهود وإعطاء الأولوية لتدابير الإدماج الاجتماعي مع التركيز على مجالات التعليم والإسكان والصحة والعمالة والهياكل الأساسية والمياه والمرافق الصحية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإنشاء شبكة من الوسطاء على صعيد المجتمع المحلي يتكفلون بتيسير التفاعل بين الغجر والسلطات العامة وأرباب العمل والعاملين الصحيين وغيرهم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة في هذا الشأن وعن الآثار المترتبة عليها في جميع المجالات.

9- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء الفوارق الكبرى في الأجور بين الرجال والنساء والدليل على ذلك أن متوسط الأجر الشهري للمرأة في عام 2009 هو 76.4 في المائة من متوسط الأجر الشهري للرجل. كما يثير جزع اللجنة العدد الكبير من النساء العاملات في قطاعات منخفضة الأجر. وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك النقص المتواصل في تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص. (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في إطار البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين للفترة 2010-2015 من بين برامج أخرى، لضمان المعاملة المتساوية للرجل والمرأة في سوق العمل، بما في ذلك تكريس مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة في جميع القطاعات. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة لتعزيز تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى البطالة في الدولة الطرف وخاصة في صفوف أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء النسبة الكبيرة من السكان العاملين في القطاع غير الرسمي (30 في المائة سنة 2010) (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة، بما في ذلك عن طريق تحسين استراتيجيتها الوطنية للعمالة للفترة 2007-2015 لضمان الحق في العمل والحد بشكل كبير من معدل البطالة، لا سيما في صفوف أشد الجماعات حرماناً مع التركيز بوجه خاص على الغجر والأشخاص ذوي الإعاقة والخارجين من المؤسسات الإصلاحية ومؤسسات إعادة التأهيل الاجتماعي والنساء، ممن يقيمون في المناطق الريفية بوجه خاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لضمان إتاحة التدريب المهني والإدماج في سوق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل إنفاذ الحصص المُقّررة وإنشاء مراكز للتدريب المهني وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة. علاوة على ذلك، توصي اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضع القطاع غير الرسمي وتوسيع نطاق الوصول إلى استحقاقات الضمان الاجتماعي.

11- ولا تزال اللجنة قلقة من أن الحد الأدنى للأجور في الدولة الطرف لا يكفي لتأمين مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم. (المادة 7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لزيادة الحد الأدنى للأجور بحيث يكون كافياً لضمان مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم. وتعيد اللجنة أيضاً تأكيد توصياتها بأن تضع الدولة الطرف آلية لتعيين الحد الأدنى للأجور وتعديله بانتظام بما يتناسب وتكاليف المعيشة.

12- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض متوسط المعاشات التقاعدية القائمة على الاشتراكات في الدولة الطرف والذي يقل عن الحد الأدنى للكفاف إضافة إلى تواصل انخفاض استحقاقات المساعدة الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات. وتشعر بالقلق كذلك من أن معايير تقييم الفقر المُعتم د ة لتحديد الإعانات الاجتماعية لا تعكس الصورة الحقيقية لمستويات الفقر، ولذلك فإن الإعانات النقدية كثيراً ما تكون دون الحد الأدنى للكفاف. (المادة 9).

توصي اللجنة بزيادة مبالغ المعاشات التقاعدية بحيث تسمح بتأمين مستوى معيشة لائق، وبرفعها كخطوة أولى لتبلغ مستوى الحد الأدنى لل كفاف. كما توصي اللجنة بحساب مست حقات الإعانات الاجتماعية بالاستناد إلى تقييم دقيق للفقر حتى تكفل للأسر التمتع بمستوى معيشة لائق.

13- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف ما فتئت تمثل بلد منشأ وعبور للاتجار بالأشخاص ولأن معدل محاكمات الجناة منخفض جد اً بالنظر إلى نطاق المشكلة. كما أنها تشعر بالقلق إزاء انعدام خدمات التعافي والإدماج الاجتماعي والمشورة المخصصة ل ضحايا الاتجار بالأشخاص (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف محاكمة المتجرين بالأشخاص وتتأكد من أن الأحكام الصادرة بحقهم تتناسب وجسامة الجريمة، كما توصيها بتوفير الحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص في القضايا الجنائية وتقديم الدعم الكافي لهم من خلال تدابير التعافي والمشورة.

14- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء تفشي ظاهرة العنف بالمرأة، بما في ذلك العنف المنزلي وحيال العدد المحدود لمراكز إيواء الاستيعاب ضحايا العنف المنزلي وطاقتها المحدودة، وعدم توافر الحماية الأمنية الكافية للضحايا إضافة إلى المدة الطويلة التي تستغرقها إجراءات استصدار الأوامر القضائية المتعلقة بالحماية (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التدخل السريع والفعال للشرطة في جميع حالات العنف المنزلي وبكفالة إصدار الأوامر القضائية المتعلقة بالحماية ضمن الفترة الزمنية القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكثف الأنشطة المتعلقة بتوعية أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين والجمهور عامة بمشكلة العنف المنزلي.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء تواصل ارتفاع معدلات إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية رغم الإصلاحات التي أدخلت على نظام الرعاية المؤسسية للأطفال سنة 2007. ويساور اللجنة القلق من أن الإصلاحات لم تؤثر إلا قليلاً على الأطفال ذوي الإعاقة المودعين في مؤسسات الرعاية والذين يمثلون أكثر من 50 في المائة من مجموع الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ومن أن الخدمات الرامية إلى إعادة إدماج الأطفال في الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية منعدمة (المادة 10).

توصي اللجنة بشدة أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ التام لإصلاح نظام الرعاية المؤسسة للأطفال مع التركيز بشكل خاص على إعادة إدماج الأطفال ذوي الإعاقة. كما تحثها بقوة على ضمان منع فصل الأطفال عن أسرهم وإعادة إدماج الأطفال الخارجين من المؤسسات، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعا ق ة عن طريق توفير ما يلزم من خدمات الحضانة والدعم الأسري إضافة إلى الخدمات المجتمعية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة، حسب السنة، بشأن التقدم المحرز في مجال إعادة إدماج الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال ذوي الإعاقة.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء غياب التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار هجرة الآباء على الأطفال المتروكين لوحدهم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة لتقديم المساعدة الاجتماعية والنفسية للأسر وتوفير التعليم الكافي للأطفال المتروكين (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير ملموسة تهدف إلى التخفيف من آثار الهجرة على الأطفال، بوسائل منها تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التعليم المناسب للأطفال المودعين لدى جهات مقدمة للرعاية.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن انتشار ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف، ولا سيما في قطاعي الزراعة والبيع إلى جانب اقتصاد الخدمات (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجل بتعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال بوسائل منها النهوض بالدور الإنفاذي لمفتشية العمل وتعزيز خطة العمل الوطنية لعام 2010 الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال وضمان تنفيذها بفعالية مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال المشمولين بالأنشطة الخفية وسائر فئات الأطفال الضعفاء.

18- ويساور اللجنة القلق من أن القانون رقم 99 (25 أيار/مايو 2010)، وقرار الحكومة عدد 512 (25 نيسان/أبريل 2003) قد يفرضان قيوداً تعسفية على الآباء الراغبين في التبني أو الأطفال القابلين للتبني من قبيل القيود المتعلقة بالحالة الصحية أو الإعاقة (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تكون جميع الشروط المتعلقة بالتبني متفقةً مع العهد وأحكام القانون الدولي ذات الصلة وبأن تُلغ ى بوجه خاص المعايير التعسفية المتعلقة بالصحة أو بالإعاقة (سواء أكانت الإعاقة مثبتة أو مفترضة). وتؤكد اللجنة على ضرورة تقييم أهلية الآباء الر ا غبين في التبني على أساس تناول كل حالة على حدة ودون أي شكل من أشكال التمييز.

19- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع مستوى الفقر الذي بلغ حسب التقديرات نحو 30 في المائة، ولا سيما في صفوف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة والغجر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما وردها من تقارير تتحدث عن انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك عن طريق استراتيجيتها الإنمائية الوطنية للفترة 2012-2022، لضمان توجيه برامج تخفيف حدة الفقر وبرامج المساعدة الاجتماعية لصالح أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، بمن في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة والغجر. وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى البيان الصادر عن اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10) .

20- ولا تزال اللجنة قلقة من أن السكن الاجتماعي لا يُ وفَّر لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً بقدر ما يُوفَّر للفنيين الشباب وفئات مهنية معينة مثل القضاة وأفراد الشرطة والمدعين.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص الموارد الكافية لتوفير السكن الاجتماعي، ولا س يما لأشد الجماعات حرماناً وضعفاً، بما فيها الغجر. وتكرر اللجنة أيضاً تأكيد توصياتها السابقة بأن تجري الدولة الطرف دراسة عن مشكلة من لا مأوى لهم والإبلاغ عمّا تتوصل إليه من نتائج في تقريرها الدوري المقبل.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها حيث أن نصف عدد السكان فقط يتمتعون بمياه الشرب وشبكات الصرف الصحي وأن معدلات الربط بالشبكات لا تتجاوز 26.7 في المائة في المناطق الريفية ، كما تشعر بالقلق إزاء النوعية السيئة والمتدنية للمياه التي توفرها مصادر محلية كما هو مذكور في التقرير الدوري (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجّل باعتماد مشروع قانون المياه وبأن تتخذ كافة التدابير العاجلة اللازمة لضمان توفير ما يكفي من المياه المأمونة بجودة مقبولة وبطريقة ميسورة وتكلفة معقولة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية، مع إيلاء عناية خاصة لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، بمن في ذلك الغجر. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة حسب المنطقة عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن جزءاً هاماً من السكان غير مشمول ببرنامج التأمين الصحي الإلزامي ومن أن ما يقارب نصف سكان الغجر غير مؤمّنين على المرض. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفي د خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ كثيراً ما لا تستجيب للمكالمات ا ل صادرة عن أفراد جماعة الغجر الذين يعيشون في المستوطنات المستبعدة أو عن الأشخاص المسنين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء غياب خدمات طبيب الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية وحيال تقارير تتحدث عن محدودية قائمة الأدوية التي تُردّ أثمانها في إطار البرنامج الوحيد للتأمين الصحي الإلزامي (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لضمان تعميم الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بتكفلة معقولة، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد أطباء الأسرة ومراكز الصحة المجتمعية وإشراك جميع أعضاء المجتمع بمن فيهم الغجر في برنامج التأمين الصحي الإلزامي. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل تمتع الغجر والمسنين دون استثناء بخدمات الإسعاف في حالة الطوارئ وبأن تُنشئ مركزاً خاصاً لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذه الخدمات.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كشف الأطباء والممرضات والممرضين عن حالة المصابين بفيروس نقص المناعة البشري لموظفين طبيين آخرين وأطراف ثالثة وهو ما يحدث خاصة في المناطق الريفية. كما يساور اللجنة القلق إزاء التبعات السلبية التي يواجهها المصابون بالفيروس ف ي سوق العمل وحيال المعاملة التي تُخصَّ ص لأبنائهم في المدارس ورياض الأطفال (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف سرية الملف الصحي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري بما في ذلك عن طريق إصلاح القانون المتعلق بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لوضع حدّ لوجوب الإشارة إلى رمز المرض في كافة استمارات الإجازات المرضية.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء معاملة المرضى في مؤسسات الرعاية الطبية النفسية، بما في ذلك حرمانهم من الأهلية القانونية من قبل مجلس أطباء الأمراض النفسية، وغياب المستلزمات الأساسية في بعض الأقسام واستحالة الاستحمام اليومي أو استخدام الهاتف العمومي في معظم الأقسام، والاستخدام المزعوم للأدوية كوسيلة عقاب في حالة امتناع المريض عن العلاج. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء انعدام الرصد المستقل والفعال لعلاج المرضى في مؤسسات الطب النفسي (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير أشكال بديلة لعلاج الصحة العقلية ، بما في ذلك توفير العلاج خارج المؤسسات الصحية. وإذا كان الاحتجاز في مؤسسة للطب النفسي هو الخيار الوحيد، فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمرضى، بوسائل منها الرصد المستقل والفعال لعلاج المرضى في مؤسسات الطب النفسي والمراقبة القضائية الفعالة للاحتجاز في هذه المؤسسات. كما توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها أحكاماً تحظر الممارسات العنيفة والتمييزية التي تستهدف الصغار والكبار من ذوي الإعاقات في الوسط الطبي، بما في ذلك الحرمان من الحرية واستعمال وسائل تقييد الحركة والإكراه على تناول علاجات تقوم على أسلوب اقتحامي وذات آثار لا رجعة فيها مثل العقاقير المؤثرة على الجهاز العصبي والعلاج بالصدمات الكهربائية. علاوة على ذلك، توصي اللجنة بتعديل الأحكام القانونية القائمة التي تُجيز التجريد الكامل من الأهلية القانونية أو تعليقها في حالة الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية أو أي إعاقة أخرى، وذلك درءاً للتجاوزات. كما توصي اللجنة بوضع وتنفيذ أحكام بشأن المساعدة على اتخاذ القرار دون تأخير.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأطفال المصابين بالصرع يتلقون علاجاً نفسياً في سن مبكرة جداً في معظم الحالات، وأن الدولة الطرف لم تضع برامج اجتماعية لدعم الآباء. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما بلغها من تقارير عن انعدام العلاج النفسي وبرامج الدعم الخاصة للأطفال المصابين بالتوحد (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حصول الأطفال المصابين بالصرع على العلاج المناسب من أطباء مختصين في علاج الأمراض العصبية للأطفال، دون سواهم. كما توصي اللجنة بتوفير العلاج النفسي اللازم وبرامج الدعم الخاصة للأطفال المصابين بالتوحد. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير الدعم النفسي وغيره من أشكال الدعم المناسبة للأسر التي ترعى أطفال مصابين بالتوحد.

26- ولا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الرضع في الدولة الطرف، وهو ارتفاع يُعزَى بوجه خاص إلى انعدام المساعد ة الطبية العاجلة، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير عاجلة وفعالة للتصدي لارتفاع معدل وفيات الرضع، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة بأن تشمل هذه التدابير العمل على توفير وتيسير الحصول على المساعدة الطبية لجميع ا لسكان، وبخاصة عن طريق أطباء الأس رة في القرى الريفية.

27- وتعرب اللجنة عن انشغالها بشأن إلغاء درس خاص بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية (يُعرف باسم "المهارات الحياتية") من المنهاج الدراسي في المدارس العامة وإزاء غياب هذا النوع من الدروس في الوقت الحاضر (المادة 12).

توصي اللجنة بأن يشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 2005-2015 إدراج التثقيف في مجال حقوق الصحة الجنسية والإنجابية في المنهاج الدراسي.

28- ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية. وهي تعرب عن الانشغال أيضاً بشأن نوعية التعليم وانعدام الجهود الرامية إلى تخفيف الأثر السلبي للتكاليف غير المباشرة وغير الرسمية لنيل التعليم، ولا سيما في المدارس الابتدائية الواقعة في المناطق الريفية والتي تعاني من نقص التمويل. واللجنة قلقة أيضاً لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يتابعون تعليمهم في المدارس أو الفصول العادية حتى في الحالات التي لا تكون فيها طبيعة الإعاقة عائقاً أمام الانخراط في التعليم العادي كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل تسجيل ال أطفال الذين لا يشكون من أي إعاقة في المدارس المساعدة، وهو معدل يبلع حسب التقارير نحو 40 في المائة من مجموع المُسجَّلين علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الأطفال المرافقين لآبائهم والمودعين في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في شيزيناو لا يتلقون أي تعليم. (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ال ت دابير اللازمة لمكافحة انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية وتؤكد من جديد توصيتها السابقة التي تحث فيها الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان عدم حرمان الأطفال من التعليم بسبب حالة الفقر التي تعاني منها الأسرة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود تخفيف الأثر السلبي للتكاليف غير المباشرة وغير الرسمية على نيل التعليم، ولا سيما في المدارس الابتدائية الكائنة في المناطق الريفية والتي تعاني من نقص التمويل. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان تنفيذ تعليم يشمل الأطفال ذوي الإعاقة، ومن ذلك على سبيل المثال: (أ) التدريب الإلزامي لجميع المدرسين (بما يشمل مدرسي الفئات ذات الاحتياجات الخاصة؛ (ب) وضع خطط تعليمية فردية لكافة الطلاب؛ (ج) توفير الأجهزة المساعدة والدعم في الفصول إضافة إلى توفير المواد والمناهج الدراسية؛ (د) تيسير الوصول إلى البيئة المدرسية المادية؛ ( ) تعليم لغة الإشارة؛ (و) تخصيص موارد مالية كافية. وأخيراً توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نيل التعليم لكافة الأطفال المرافقين لآبائهم والمودعين في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين في شيزيناو.

29- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية فرص التعليم والالتحاق بالمدرسة المتاحة لأطفال الغجر الذين يعيشون في المستوطنات الريفية النائية، وهي قلقة أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن التمييز الذي يستهدف الغجر في عدد من المدارس. وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً إزاء ارتفاع معدل الأمية في صفوف الغجر وانخفاض عدد ال سكان الغجر الحاملين لشهادات التعليم العالي (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف لأطفال الغجر فرص نيل التعليم والالتحاق بالمدرسة بوسائل منها توفير الدعم المالي والمادي الموجه إلى الآباء الغجر على وجه الخصوص، وتحسين الهياكل الأساسية المدرسية في المناطق الريفية ومنع ومكافحة التمييز ضد الغجر في المدارس ووضع المنهاج الدراسي بلغة الغجر.

30- ويساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتناول بالقدر الكافي قضايا الأقليات والجماعات الإثنية داخل إقليمها ولأن هذه الجماعات لا تحظى بالاعتراف الذي يمكنها من ممارسة حقوقه ا والتعبير عن هويتها وثقافتها (المادة 15).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير ملموسة وفعالة تشريعية وغير تشريعية، من قبيل السياسات العامة التي تضمن الاعتراف بحقوق الأقليات الإثنية في التعبير عن ثقافتها وهويتها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برامج وخطط محددة في ميدان الثقافة للمساهمة في الحوار بين الجماعات الإثنية وقيم التسامح والتماسك الاجتماعي.

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع البروتوكول الاختياري المل حق بال عهد والتصديق عليه كما أعلن ذلك وفد الدولة الطرف خلال الحوار التفاعلي الذي أجراه مع اللجنة.

32- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع فئات المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها ونشرها قدر الإمكان، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالخطوات المتخذة لوضعها موضع التنفيذ. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

33- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث آخذةً ب ع ين الاعتبار الشواغل التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها في هذه الملاحظات الختامية، وأن تُعدّه وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) ، وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2016 .