GENERAL

E/C.12/KEN/CO/1

1 December 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية

الدورة الحادية والأربعون

جنيف، 3-21 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

كينيا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي لكينيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KEN/1) في جلساتها 34 و35 و36، المعقودة في 6 و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (E/C.12/2008/SR.34-36)، واعتمدت في جلستها 51، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم كينيا لتقريرها الأولي، على الرغم من التأخر في تقديمه، كما ترحب بالفرصة التي أتاحها ذلك لإجراء حوار بنَّاء مع الدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضاً بردود الدولة الطرف المكتوبة على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وكذلك بالردود التي قدمها وفد الدولة الطرف على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة، وهي ردود اتسمت عموماً بالصراحة والتفصيل.

3- وتأسف اللجنة لأن التقرير لا يتضمن بيانات إحصائية مفصَّلة كان من شأنها، لو توفرت، أن تمكِّن اللجنة من إجراء تقييم أفضل لتنفيذ العهد في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في عام 2002 عملاً بمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/13 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق).

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعاً للقضاء على التمييز ضد المحرومين والمهمشين من أفراد ومجموعات، مثل قانون اللاجئين (2006) الذي يحظر التمييز ضد اللاجئين وملتمسي اللجوء، والقانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة (2003) الذي أنشأ الصندوق الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وترحب اللجنة بالتشريع الذي اعتمدته الدولة الطرف مؤخراً بهدف تعزيز معايير العمل وحرية نقابات العمال، وبصفة خاصة:

(أ) قانون العمالة (2007) الذي يُعزز شروط وظروف العمل الدنيا، ويحظر العمل الجبري وعمل الأطفال، والتحر ش والتمييز الجنسيين، وينص على إجازة سنوية مدتها 21 يوماً وإجازة أمومة مدتها ثلاثة أشهر؛

(ب) قانون مؤسسات العمل (2007) الذي ينشئ ويعزز مؤسسات إدارة وتنظيم علاقات العمل، مثل مجلس ومحكمة العمل الوطنيين؛

(ج) قانون علاقات العمل (2007) الذي ينص على حرية تكوين الجمعيات، والاعتراف بنقابات العمال، والاتفاقات الجماعية، وحل المنازعات؛

(د) قانون استحقاقات إصابات العمل (2007) الذي يوسِّع نطاق التأمين ليشمل جميع فئات العمال ويكفل التعويض الكافي في حالة إصابات العمل والإصابة بأمراض تتعلق بالعمل، بغض النظر عن الملاءة المالية لصاحب العمل؛

(ﻫ) قانون الصحة والسلامة المهنيتين (2007) الذي يحظر تشغيل الأطفال في أماكن العمل التي تتعرض فيها صحتهم للخطر ويشجع أصحاب المشاريع على وضع أهداف للسلامة يمكن تحقيقها في مشاريعهم.

7- وتلاحظ اللجنـة مع التقديـر أن الدولة الطرف قد أخذت بنظام التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني في عام 2003 والتعليم الثانوي المجاني في عام 2008.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات هامة تحول دون التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال – دواعي القلق الأساسية والاقتراحات والتوصيات

9- تلاحظ اللجنة بقلق أن الحقوق المشمولة بالعهد لم تُدمج في القانون المحلي ولذلك فإنها لا تطبّق مباشرة في محاكم الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دستورها الجديد، بغية دمج ال حقوق المشمولة ب العهد في القانون المحلي وضمان انطباقها مباشرة في المحاكم.

10- وتأسف اللجنة لأنه، على الرغم من سياسة "عدم المسامحة مطلقاً" التي تنتهجها الدولة الطرف إزاء ممارسات الفساد والمحسوبية، لا تزال هذه الممارسات تؤثر تأثيراً سلبياً على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولأنه لم يجر في الدولة الطرف سوى القليل من الملاحقات القضائية المتعلقة بالفساد .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمحاكمة مرتكبي جرائم الفساد ومراجعة سياستها المتعلقة بإصدار الأحكام في جرائم الفساد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب أفراد الشرطة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القوانين ووكلاء النيابة والقضاة بشأن التطبيق الدقيق لقوانين مكافحة الفساد، وتنظيم حملات ل لتوعية، وضمان شفافية سلوك السلطات العامة، في إطار القانون والممارسة.

11- و يساور اللجنة قلق إزاء ما يمكن أن يترتب على اتفاق الشراكة الاقتصادية الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق الاستثمار في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وكذلك الاتفاقات الثنائية للتجارة والاستثمار، من آثار سلبية على التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ولا سيما على مصادر رزق صغار المزارعين الذين يعتمدون على الذرة والقمح والأرز و منتجات الألبان، و على استخدام العمال في الصناعات الكينية لتجهيز الأغذية، والمنسوجات، والورق ، والطباعة، و على حقوق العمال والحق في الغذاء . (المادة، الفقرة 1)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتقييم ما ي ُ حتمل أن يترتب على أية التزامات بموجب اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق الاستثمار في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وهما اتفاقان يجري حالياً التفاوض بشأنهما، وكذلك بموجب الاتفاقات الثنائية للتجارة والاستثمار، من آثار سلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للكينيين، وأن تكفل ألا يؤثر ذلك بصورة سليبة على الحقوق المنصوص عليها في العهد.

12- و يساور اللجنة قلق لأن أوجه التباين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التباين في الوصول إلى الأراضي، قد أدت إلى حدوث توترات فيما بين المجموعات الإثنية وأعمال عنف تلت الانتخابات قُتل فيها ما لا يقل عن 500 1 شخص في أوائل عام 2008. كما يساور اللجنة قلق لأن مرتكبي أفعال العنف هذه لم يُقدموا، حتى الآن إلى القضاء. (المادة 2، الفقرة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج أوجه التباين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك التباين في الوصول إلى الأراضي، مما يؤثر بصفة خاصة على الفقراء في المناطق الحضرية وعلى ا لأقليات والسكان الأصليين في المناطق الريفية، وذلك بوسائل منها مثلاً اعتماد مشروع السياسة الوطنية المتعلقة بالأراضي، وإنشاء مفتشيات لرصد الحالات التي يتم فيه توزيع الأراضي بشكل يقوم على التمييز، وتنفيذ توصيات لجنة إندونجو للتحقيق في توزيع الأراضي العامة بصورة غير قانونية/غير نظامية . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ محكمة تُعنى بأعمال العنف التي وقعت ب عد الانتخابات من أجل تقديم مرتكبي هذه الأ عمال إلى العدالة، وكذلك إنشاء لجنة لمعرفة الحقيقة والعدالة والمصالحة لكي تتناول المظالم التاريخية الأوسع نطاقاً، ولكي تعزز الحوار وتشجع على المصالحة الشاملة فيما بين مختلف المجموعات الإثنية.

13- و يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن اللاجئين يُستبعدون بحكم الأمر الواقع من سوق العمل في القطاع النظامي و أ نهم يتلقون في أحيان كثيرة أجوراً دون الحد الإدنى ل لأجور في القطاع غير النظامي. كما يساور اللجنة قلق لأن اللاجئين وملتمسي اللجوء كثيراً ما يُمنعون لسنوات من مغادرة مخيمات تقع في أماكن معزولة وفي مناطق شبه قاحلة ولأن رسوم العلاج التي تفرض عليهم في المستشفيات العامة هي أعلى من تلك التي يدفعها مواطنو الدولة الطرف. (المادة 2، الفقرة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار تصاريح عمل لجميع اللاجئين، عملاً بأحكام قانون اللاجئين (2006) وبرصد الممارسات غير العادلة في مجال العمل واستغلال اللاجئين في القطاع غير النظامي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتساهل في تطبيق سياستها التي يُقال إنها تقتضي أن يعيش اللاجئون في مخيمات لفترات مطولة من الزمن، وأن توفر خدمات العلاج في المستشفيات بنفس ا لرسوم التي يدفعها مواطنوها .

14- و تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة 82(4) من الدستور تستثني قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق و أيلولة الممتلكات عند الوفاة، وكذلك القانون العرفي ا لمنطبق على بعض القبائل، من حظر التمييز المنصوص عليه في الدستور، مما يؤدي عموماً إلى التمييز ضد المرأة في هذه المجالات من القانون. (المادة 3)

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء المادة 82(4) من الدستور وضمان أن يكفل الدستور الجديد حقوقاً متساوية للمرأة فيما يتعلق بالملكية الزوجية أثناء الزواج وعند فسخه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب زيادة التوعية بضرورة إلغاء القوانين والأعراف التي تميز ضد المرأة واعتماد مشاريع قوانين الزواج والملكية الزوجية والمساواة بين الجنسين والعمل الإيجابي.

15- و يساور اللجنة قلق إزاء استمرار تدني مستوى تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب الحكومية العليا وفي مناصب قضاة م حكمة الاستئناف أو ا لمحكمة العليا. (المادة 3)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير إيجابية ترمي إلى رفع مستوى تمث ي ل المرأة في البرلمان وفي ا لجهاز القضائي، وفي والوظائف العليا في الخدمة المدنية.

16- و يساور اللجنة قلق لأن عدد العاملين في القطاع النظامي لا يتجاوز 1.8 مليون عامل، على الرغم من إيجاد 2.4 مليون وظيفة جديدة في الدولة الطرف في الفترة بين عامي 2004 و2007. كما يساور اللجنة قلق لأن 6.4 مليون عامل في الاقتصاد غير النظامي غير مشمولين على النحو الكافي بأنظمة العمل والضمان الاجتماعي، بما في ذلك حقوق التقاعد وحماية الأمومة، ولأن العديد من الأشخاص في الدولة الطرف لا يزالون عاطلين عن العمل، ولا سيما النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وا ل لاجئين ، والمشردين داخلياً. (المادة 6)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة ، من أجل (أ) رفع مستويات العمالة بوسائل منها مثلاً توفير التدريب المهني و اتخاذ تدابير تتعلق بالهياكل الأساسية؛ و(ب) تسوية أوضاع العاملين في القطاع غير النظامي من خلال تحسين ظروف عملهم بصورة تدريجية و إدخالهم في نظم الضمان الاجتماعي؛ و(ج) اتخاذ تدابير خاصة لزيادة فرص العم ل للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين و ا لمشردين داخلياً وغيرهم من المجموعات المحرومة والمهمشة؛ و(د) ضمان أن ي عمل مفتشو العمل كأداة مستقلة وفعالة لمكافحة انتهاكات حقوق العمل الأساسية؛ و(ﻫ) وضع نظام لجمع البيانات لرصد البطالة والعم الة في القطاع غير النظامي .

17- و يساور اللجنة قلق إزاء استثناء مناطق تجهيز الصادرات من قانون العمل وقانون الصحة والسلامة المهنيتين، مما أدى إلى تردي ظروف العمل ، مثل انخفاض مستوى المرتبات، والعمل لساعات طويلة للغاية وعلى نحو لا يمكن التنبؤ به ، وعدم توفير التدريب وفرص للترقية، والعقود غير الأكيدة، و التحرش الجنسي، وانتهاكات الحق في الانتساب لنقابات العمال والحق في المفاوضة الجماعية، وكذلك ممارسة بعض المدراء الأجانب للتمييز العنصري ضد العمال الكينيين. (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع نظام ال حوافز الخاص بمناطق تجهيز الصادرات، و إلغاء استثناء هذه المناطق من تشريع ات العمل الكيني ة ، بما في ذلك قانون العمل، وقانون الصحة والسلامة المهنيت ا ن وأنظمة الحد الأدنى ل لأجور، وأن تطبق بدقة معايير العمل وأن تزيد إلى حد أكبر عدد مفتشي العمل وأن ت زيد من فرص تدريب العمال وترقيتهم، وأن تكفل حرية النقابات العمالية وأن تكافح ا لتحرش الجنسي و التمييز العنصري في مناطق تجهيز الصادرات.

18- و يساور اللجنة قلق لأن الحد الأدنى للأج ور المحدد بموجب القانون لا يكفي لتوفير مستوى معيشي مناسب للعمال وأسرهم. كما يساور اللجنة قلق لأن النساء تعمل عادةً في وظائف متدنية الأجور أو المهارات، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة. (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الحد الأدنى ل لأج و ر وتعديله سنوياً وإنفاذه لضمان أن يوفر مستوى معيشي مناسب للعمال ولأسرهم، عملاً بأحكام الفقرة (أ)‘2‘ من المادة 7 من العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير محددة الهدف لضمان أن تتمكن ا لنساء، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، من الوصول على قدم المساواة مع الرج ا ل إلى سوق العمل النظامي ، وأن تطبق عملياً مبدأ الأجر المستاوي عن العمل ذي القيمة المتساوية .

19- و يساور اللجنة قلق إزاء حالات التأخير المبلغ عنها في تسجيل نقابات العمال، و إلغاء تسجيلها لأسباب غامضة، وإزاء تدخل موظفي سجل نقابات العمال ووزارة العمل في إدارة وتشغيل نقابات العمال، والقيود المفرطة المفروضة على الحق في الإضراب، ولا سيما في مناطق تجهيز الصادرات. (المادة 8)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حرية تشكيل نقابات العمال والانضمام إليها، ومنع التدخل في إدارة وتشغيل نقابات العمال، وإزالة القيود المفرطة المفروضة في القانون والممارسة على الحق في الإضراب ، بما في ذلك في مناطق تجهيز الصادرات. وإذ تلاحظ اللجنة الأهمية التي توليها الدولة الطرف لمبادئ العملية الثلاثية والحوار الاجتماعي، فإنها توصي الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87(1948) بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم.

20- و تلاحظ اللجنة بقلق أن الصندوق الوطني لتأمين المستشفيات الذي يعوض المشتركين فيه عن تكاليف المستشفيات باستثناء التكاليف الطبية، لا يغطي إلا نسبة مئوية ضئيلة من العاملين في القطاع غير النظامي وأن مشروع قانون الضمان الصحي الاجتماعي الوطني لعام 2004 الذي يسعى إلى الأخذ بنظام التأمين الصحي الإلزامي لجميع المواطنين، لم يحصل على موافقة رئيس الجمهورية. (المادة 9)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع بصورة تدريجية نطاق ال صندوق الوطني ل تأمين المستشفيات ليشمل التعويض عن جميع تكاليف المستشف يات ، ولا سيما التكاليف الطبية، ويغطي جميع العاملين، بمن فيهم العامل و ن في القطاع غير النظامي والعامل و ن من حين إلى آخر وعم ا ل الخدمة المنزلية والعامل و ن لبعض الوقت والعامل و ن لحسابهم الخاص، و فضلاً عن العاطلين عن العمل. وكخطوة أولى، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إلغاء أية جزاءات تفرض على الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع اشتراكاتهم في الوقت المحدد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية للأخذ بنظام للتأمين الصحي الإلزامي والشامل للجميع، بما يشمل ا لعاطلين عن العمل والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأفراد و المجموعات المهمشة والمحرومة.

21- و تلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من أنظمة التقاعد هي أنظمة ممولة تمويلاً ناقصاً وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو صندوق ضمان اجتماعي ملزم قائم على الاشتراكات أنشئ لدفع استحقاقات التقاعد للعاملين بعد تقاعد هم ، لا يتضمن أية نظم للمساعدة الاجتماعية لا تقوم على الاشتراكات. (المادة 9)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن السلامة المالية لنظم التقاعد القائمة وأن توسع نطاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل أهم فروع الضمان الاجتماعي، وكذلك نظم المساعدة الاجتماعية التي لا تقوم على الاشتراكات لصالح لأشخاص الذين لا يتمكنون من دفع الاشتراكات في صندوق التقاعد وغيره من نظم الضمان الاجتماعي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

22- و تلاحظ اللجنة بقلق حالات العنف المنزلي في الدولة الطرف، وانخفاض عدد الشكاوى المقدمة من جانب ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك ضحايا الاغتصاب الزوجي ، وعدم وجود أحكام في القانون الجنائي ت ُ جر ِّ م أعمال العنف هذه على وجه التحديد ، كما تلاحظ عدم وجود بيانات إحصائية بشأن عدد الحالات المبلغ عنها فيما يتعلق بالعنف المنزلي. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء الممارسات العرفية الضارة مثل "إرث الزوجة" و"تطهير" الأرامل على أيدي الذكور من أقارب الزوج المتوف ى . (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن (أ) تصدر مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي (حماية الأسرة) (2000) وغيره من التشريعات التي تجر ّ م العنف المنزلي على وجه التحديد ، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والممارسات العرفية التي تحط من كرامة المرأة وت ُ لحق بها الأذى، بما في ذلك طقوس "تطهير" الأرامل و"وراثتهن" الإجبارية ؛ (ب) ت قوم بت دريب أفراد الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة على تطبيق مثل هذه الأحكام من القانون الجنائي تطبيقاً دقيقاً؛ (ج) تخفف حدة العقوبات ال منصوص عليها في المادة 38 من قانون الجرائم الجنسية (2006) المتعلقة بتقديم ادعاءات كاذبة ، واستبعاد تطبيقها في ال حالات التي لا ي ستند فيها الإفراج بالضرورة إلى عدم صحة ادعاءات أصحاب الشكاوى ؛ (د) ت بث الوعي في صفوف الجمهور ، ولا سيما على مستوى المجتمع ات المحلية، بشأن الطبيعة الجنائية للعنف المنزلي والممارسات العرفية الضارة؛ (ﻫ) تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات م حدَّثة عن عدد وطبيعة حالات ا لعنف المنزلي والجنسي المبلغ عنها، والإدانات و العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال.

23- و تلاحظ اللجنة بقلق أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث مستمرة في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية مثل المقاطعة الشمالية الشرقية، وأنها غير محظورة إلا عندما يتعلق ذلك بالأطفال. (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع يجر ّ م جميع ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث البالغ ات ؛ وتدريب الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة على تطبيق القوانين التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، تطبيقاً دقيقاً؛ ومواصلة التشجيع على ممارسة طقوس بديلة ل ل طقوس التي تتحول بموجبها الطفلة إلى امرأة بالغة؛ وتث قيف الوالدين، ولا سيما الأمهات، والأطفال وقادة المجتمعات المحلية بشأن الآثار الضارة لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ؛ ومكافحة المعتقدات التقليدية المتعلقة ب فائدة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من أجل زيادة حظوظ الفتيات في الزواج .

24- و تلاحظ اللجنة بقلق عدم توفر بيانات إحصائية عن عدد الأشخاص المبلغ عنهم، ولا سيما من النساء والأطفال ، الذين تم الاتجار بهم من الدولة الطرف و إليها وداخل أراضيها لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، كما تلاحظ اللجنة التقارير التي تفيد بأن الأحكام التي ت ُ جر ّ م الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال لا تنفذ إلا في حالات نادرة، وأن الأحكام المفروضة على الأشخاص الذين يقومون بالاتجار، في حال تنفيذها، كثيراً ما تكون غير صارمة. (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن (أ) ت صدر مشروع قانون مكافحة الاتجار (2007)؛ (ب) تقوم بتدريب أفراد الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة والعاملين الصحيين والاجتماعيين، على تطبيق أحكام قانون الجرائم الجنسية (2006) تطبيقاً صارماً وكذلك قانون الأطفال (2001) الذي ي ُ جر ّ م الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال؛ (ج) تراجع سياستها المتعلقة بإصدار ا لأحكام في جرائم الاتجار بالأشخاص ؛ (د) تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات محدّثة عن عدد وطبيعة حالات الاتجار والإدانات ا لمبلغ عنها، وعن الجزاءات المفروضة على الأشخا ص الذين يقومون بالاتجار.

25- وبينما تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مكافحة عمل الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بقلق لاستمرار الارتفاع الكبير في عدد الأطفال المنخرطين في سوق عمل الأطفال. كما يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين ي ُ جبرون على ممارسة البغاء. (المادة 10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على (أ) تعزيز تنفيذ قانون الطفل وقانون الجرائم الجنسية ال ل ذي ن يحظر ان عمل الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال وذلك بوسائل منها مثلاً التدريب الإلزامي لأفراد الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة والمعلمين وال موظفين الصحيين والاجتماعيين، وزيادة فعالية عمليات تفتيش العمل و المداهمات التي تقوم بها دوائر ال خدمات الاجتماعية، وكذلك فرض عقوبات أشد على الأشخاص الذين يست غلون عمل الأطفال غير المشروع؛ (ب) اعتماد مشروع السياسة الوطنية بشأن عمل الأطفال لعام 2002 وتنفيذها بفعالية؛ (ج) تنظيم حملات لتوعية ا لأطفال ووالديهم بشأن احتياجات سبل المعيشة، بما في ذلك التعليم؛ (د) تقديم المساعدة للأطفال المنخرطين في سوق عمل الأطفال وأسرهم؛ (ﻫ) القيام بصورة م نهجية بجمع البيانات بشأن حجم ظاهرة عمل الأطفال، بما في ذلك الأشكال الخفية لعمل الأطفال، وبغاء الأطفال، في الدولة الطرف.

26- و يساور اللجنة قلق لأن الأطفال واليتامى المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري ة /متلازمة نقص المناعة المكتسب لا يتلقون الدعم الكافي من الدولة الطرف ولأن مهام رعاية هؤلا ء الأطفال ورصد التحاقهم بالمدارس تسند في أحيان كثيرة إلى أسرهم الموسعة وإلى المنظمات المجتمعية والمنظمات التي تقوم على المعتقد، دون دعم وإشراف كافيين من الدولة الطرف. (المادة 10)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ضاعف جهودها لرصد ا لا لتحاق المنتظم بالمدارس من قبل الأطفال واليتامى المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة / الإيدز أو أطفال الأ سر ال متأثرة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، ومكافحة التمييز ضدهم من جانب المسؤولين في المد ا رس وضمان تلقيّهم الدعم المادي والنفسي المستمر من أجل تعليمهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء الأولوية لإيداع اليتامى في بيوت الحضانة أو غيرها من وسائل الرعاية البديلة غير المؤسسية وتقديم الدعم المالي للأسر الموسعة، وكذلك للمنظمات المجتمعية و المنظمات القائمة على المعتقد التي تتولى رعاية الأطفال واليتامى المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز.

27- و تلاحظ اللجنة بقلق أن أكثر من نصف سكان الدولة الطرف يعيشون في حالة فقر مدقع ، أي بأقل من دولار أمريكي واحد في اليوم، ولا سيما الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ريفية و مناطق حضرية محرومة، والأشخاص الذين لا يملكون أر ا ض ٍ ، و النساء والأطفال والأسر المعيشية التي تعيلها نساء، والأسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، والأشخاص ذوي الإعاقة، و ا لمشردين داخلياً. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية للتنفيذ الفعال للخطة الوطنية لاستئصال شأفة الفقر و استراتيجية الحد من الفقر، وضمان أن تُدمج بالكامل في الخطة والاستراتيجية المذكورتين ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و أن تُراعى فيهما على وجه التحديد احتياجات الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ريفية ومناطق حضرية محرومة، والأشخاص الذين لا يملكون أر ا ض ٍ ، و النساء والأطفال والأسر التي تعيلها نساء، والأسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، والأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين، والمشردين داخلياً وغيرهم من المجموعات المحرومة والمهمشة. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي أدلت به اللجنة بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ( E/CN.12/2001/10 ).

28- و يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بسوء التغذية الحاد في المقاطعة الشمالية الشرقية وسوء التغذية المزمن في جميع مقاطعات الدولة الطرف، ولا سيما سوء التغذية الذي يؤثر على الأطفال. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدير بفعالة البرامج والصناديق ذات الصلة، مثل استراتيجية بقاء الطفل ونمائه وصندوق النهوض بالدوائر الانتخابية وأن تخصص لها الموارد الكا ف ية، لكي تضمن للجميع، بمن فيهم الأطفال في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، إمكانية الحصول مادياً واقتصادياً، على الحد ا لأ دنى من الغذاء الأساسي الكافي والآمن من الناحية التغذوية، لضمان التحرر من الجوع، عملاً بالتعليق العام للجنة رقم 12(1999) بشأن الحق في غذاء كافٍ، وكذلك بيانها بشأن أزمة الغذاء العالمية ( E/CN.12/2008/1 ).

29- و بينما تلاحظ اللجنة أن العديد من مئات آلاف الأشخاص الذين أصبحوا مشردين داخلياً بسبب أعمال العنف التي تلت العملية الانتخابية في أوائل عام 2008 قد أُعيد توطينهم أو أُعيدوا إلى ديارهم، فإنها تشعر بالقلق لأن المساعدة المالية المقدمة إلى المشردين داخلياً في إطار الصندوق الوطني لإعادة ا لتوطين غير كافية. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم المساعدة المالية الكافية لإعادة توطين المشردين داخلياً ولإعادة إدماجهم في المجتمع، وضمان أن يتمكن الأشخاص المشرد و ن داخلياً الذين لم تجر إعادة توطينهم أو إ عادتهم إلى ديارهم بعد أعمال العنف التي تلت العملية الانتخابية في عام 2008 من ال ح صول على سكن وعمل مناسبين.

30- و تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير نظامية، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية القاحلة وشبه القاحلة، كثيراً ما يعانون من الحرمان من الوصول إلى الماء الصالح للشرب ومرافق الإصحاح التي يستطيعون تحمل نفقاتها، ولأن وحدات الإسكان الجديدة التي تم تشي ي دها في إطار مشاريع الارتقاء بالأحياء الفقيرة مثل ال برنامج الكيني للارتقاء بالأحياء الفقيرة في كيبيرا/نيروبي هي وحدات سكنية لا يمكن للأسر والأفراد المحرومين والمهمشين من تحمل تكاليفها . (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لضمان إمكانية الحصول بكلفة ميسورة على ما يكف ي من إمدادات المياه ومرافق الإصحاح في المستوطنات غير النظامية والمناطق الريفية القاحلة وشبه القاحلة ، وفقاً ل تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء، وذلك بوسائل منها الحد من فترات الانتظار للحصول على الماء، والتحكم بقدر كاف بالأسعار التي تفرضها الخدمات الخاصة لتوفير إمدادات المياه وحوانيت بيع الماء، وربط منطقة كيبيرا بشبكة مجاري الصرف الصحي في مد ي نة نيروبي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تمنح مشاريع الارتقاء بالأحياء الفقيرة الأولوية لبناء مساكن اجتماعية يمكن للأفراد والأسر المحرومين والمهمشين تحمل تكاليفها وبأن يتم على نحو فعال مشاورة وإشراك المجتمعات المتأثرة في التخطيط لهذه المشاريع وتنفيذها .

31- و يساور اللجنة قلق إزاء ممارسة هدم المساكن وعمليات الإخلاء القسري للمجتمعات الرعوية في الأخدود الأفريقي، وسكان الغابات مثل الأوجيك في غابات ماو، والأشخاص الذين يعيشون في المستوطنات غير النظامية وفي المساحات المخصصة للطرق، حيث تفيد التقارير أن عمليات الهدم تتم دون توجيه إخطار مسبق ودون توفير سكن بديل مناسب أو تقديم تعويض. (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدراج حكم في مشروع دستورها الجديد لضمان أن لا يتم اللجوء إلى عمليات الإخلاء إلا كملاذ أخير، وأن تعتمد تشريعا ت أو مبادئ توجيهية تحدد بدقة الظروف والضمانات التي يجب في إطارها القيام بعمليات الإخلاء، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن حالات ا لإ خ لاء القسري، وضمان ت زو ي د كل ضحية من ضحايا الإخلاء القسري بمسكن بديل مناسب أو حصوله على تعويض وتمكينه من الاستفادة من سبيل انتصاف فعّال .

32- و يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع والأطفال دون سن الخامسة، وإزاء عدم توفر مرافق لرعاية صحة الأم مجهزة تجهيزاً كافياً فضلاً عن خدمات القابلات الماهرات، ولا سيما في المقاطعات الشمالية الشرقية والساحلية، وإزاء التمييز الذي يمارس بحكم الأمر الواقع ضد النساء الفقيرات، و النساء الكبيرات في السن والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الوصول إلى خدمات رعاية الصحة النفاسية. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لضمان أن (أ) تتاح ل جميع النساء الحوامل، بمن فيهن النساء الفقيرات، و النساء الكبيرات في السن والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إمكانية ال ح صول بأسعار يمكن لهن تحملها على خدمات الرعاية الماهرة الخالية من إساءة المعاملة أثناء الحمل والولادة، وفترات ما بعد الولادة، ومن أجل رعاية ال م و ا ليد، بما في ذلك في المناطق الريفية النائية؛ (ب) تُلغى فعلياً رسوم رعاية الأمومة في المستشفيات ومرافق الصحة العامة، دون أن يؤثر ذلك على نوعية الخدمات المقدمة؛ (ج) تن ظيم حملات للتحصين للأطفال في جميع المقاطعات؛ (د) لا يرفض تقديم العلاج إلى الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و ألاّ يُعزلن في عنا ب ر منفصلة في المستشفيات، أو يُرغمن على الخضوع لاختبارات الفيروس/الإيدز أو يتعرضن للتمييز أو إساءة المعاملة من جانب الموظفين الصحيين. وينبغي ضمان إعلا م هن بإمكانية الحصول المجاني على أدوية علاج فيروس نقص المناعة البشرية أثناء فترة الحمل، وأثناء الولادة وبعدها، بما في ذلك توفر هذه الأدوية لأطفالهن؛ (ﻫ) يُحدّد تاريخ لتنفيذ قانون منع فيروس نقص المناعة البشرية والتحكم به (2006) في أسرع وقت ممكن.

33- و يساور اللجنة قلق إزاء الإمكانية المحدودة للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، وكذلك إزاء ارتفاع عدد حالات الإجهاض السرية التي تتم بوسائل غير مأمونة في الدولة الطرف. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إمكانية وصول كل شخص، مما في ذلك المراهق و ن، إلى خدمات شاملة لتنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل وخدمات الإجهاض المأمونة وذلك بتكلفة ميسورة ، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، من خلال إلغاء الرسوم الرسمية وغير الرسمية المفروضة على المست في دين من الخدمات العامة والخاصة المتعلقة بت نظيم الأسرة، وتمويل عملية التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل، تمويلاً كافياً، وببث الوعي في صفوف الجمهور وتعزيز التعليم المدرسي بشأن الصحة الجنسية والإنجابية و عدم تجريم عمليات الإجهاض في بعض الحالات، بما في ذلك حالات الاغتصاب وسفاح ا لمحارم .

34- و تلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال من الأسر الفقيرة، والفتيات الحوامل، والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية وفي مستوطنات غير رسمية وأطفال البدو، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال اللاجئين والأطفال المشردين داخلياً لا يحصلون على التعليم إلا بشكل محد و د. (المادة 13)

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) زيادة الأموال الم خصصة للمنح الدراسية وإعانات شراء الكتب الدراسية للأطفال من الأسر الفقيرة، وكذلك لتوفير خدمات ا لنقل المدرسي ووجبات ال غ د اء في المناطق الريفية النائية و المناطق الحضرية المحرومة؛ و(ب) تيسير إعادة قبول الفتيات اللاتي يت سربن من ال م د ا رس بسبب الحمل وذلك من خلال مساعدتهن على إيجاد ترتيبات مناسبة لرعاية أطفالهن الرضع؛ (ج) ضمان الوصول الكافي لأطفال البدو إلى المدارس المتنقلة ، بما في ذلك في ال مقاطعة الشمالية الشرقية؛ و(د) تلبية الاحتياجات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة وإدماج أطفال اللاجئين وأطفال المشردين داخلياً في النظام الدراسي العادي.

35- و تلاحظ اللجنة عدم الاعتراف بجماعتي النوبيين والأوجييك بوصفهما مجم و عتين إثنيتين منفصلتين، حيث إن الدولة الطرف تصنفهما ضمن فئة "الآخرين" . (المادة 15)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بأن النوبيين وا لأوجييك هما مجموعتان إثنيتان منفصلتان، و أن تعترف كذلك بحقهما في صون وحماية و تطوير تراثهما وهويتهما الثقافيتين.

36- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات إحصائية محد ّ ثة عن التمتع بكل حق من ال حقوق التي يشملها العهد، مصنّفة بحسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني، والوضع السكاني الريفي/الحضري وغيره ا من الأوضاع ذات الصلة، على أساس سنوي مقارن يشمل السنوات الخمس الماضية.

37- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قدرة وتمويل ا للجنة الوطنية الكينية المعنية بحقوق الإنسان، بهدف ضمان استقلالها المالي ووج و دها في جميع المقاطعات في الدولة الطرف.

38- و توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تبيّن في تقريرها الدوري المقبل النتائج الملموسة لتنفيذ قانون ا لعمالة (2007)، وقانون مؤسسات العمل (2007)، وقانون علاقات العمل (2007)، وقانون استحقاقات إصابات العمل (2007) ، وقانون الصحة والسلامة المهنيتين (2007).

39- و توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 10 من العهد ، والنظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 103(1952) بشأن حماية الأمومة ، ورقم 183(2000) بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة.

40- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

41- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

42- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعت في عام 2006 بشأن تقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5).

43- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة، والجهاز القضائي، ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها إلى اللغة السواحيلية وتبلغ اللجنة بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية و غيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

44- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس في تقرير واحد في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2013.

_ _ _ _ _