الأمم المتحدة

E/C.12/63/D/10/2015

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

14 November 2018

Arabic

Original: Spanish

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد بشأن البلاغ رقم 10/2015 *

المقدم من: مارسيا سيسيليا تروخييو كاليرو (تمثلها هيئة دفاع مكونة من راميرو ريفادينيرا سيلفا، باتريسيو بينألكثار ألاركون، خوسي لويس غيرا مايورغا، رودريغو فاريلا طوريس من مكتب أمانة المظالم للإكوادور)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ

الدولة الطرف: إكوادور

تاريخ تقديم البلاغ: 17 تموز/يوليه 2015

تاريخ اعتماد الآراء : 26 آذار/مارس 2018

الموضوع: الحرمان من المعاش التقاعدي المخفض الخاص

المسائل الإجرائية: الاختصاص الزمني للجنة؛ الاختصاص الموضوعي للجنة؛ عدم كفاية الأدلة لدعم الادعاءات

المسائل الموضوعية : الحق في الضمان الاجتماعي؛ إعمال الحقوق التي يكفلها العهد دون تمييز؛ تساوي حق المرأة والرجل في التمتع ب جميع الحقوق التي يكفلها العهد

مواد العهد: 2 ( 2)، و 3، و9

مواد البروتوكول الاختياري: 3 ( 2) ( ب)، و (د)، و(هـ)

1-1 صاحبة البلاغ هي مارسيا سيسيليا تروخ ي يو كاليرو، وهي مواطنة إكوادورية و ُ لدت في 10 نيسان/أبريل 1952. وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقها بموجب المادة 9 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013. ويمثل صاحبة البلاغ مكتب أمانة المظالم.

1-2 وفي هذه الآراء، تلخص اللجنة أولاً المعلومات والحجج التي قدم ها الطرفان والطرف المتدخل الثالث (الفقرات من 2-1 إلى 8-2 أدناه)، دون أن تعكس موقف اللجنة منها . ثم ت نظر اللجنة في مقبول ية البلاغ وأسسه الموضوعية، وتضع في الأخير استنتاجاته ا وتوصيات ها .

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمتها الأطراف

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 كانت صاحبة البلاغ منتسبة طوعية في نظام الضمان الاجتماعي، بوصفها عاملة منزلية دون أجر (تسمى أيضاً "ربة منزل") مسؤولة عن رعاية منزلها وأطفالها القاصرين الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 7 و9 أعوام و11 عاماً. وبالنظر إلى كونها منتسبة طوعي ة في المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، فقد دأبت صاحبة البلاغ على دفع مبالغ شهرية (اشتراكات) على الرغم من عدم ارتباطها بعلاقة عمل مع صاحب عمل، وذلك ابتداء من تشرين الثاني/ نوفمبر 1981 فما بعد، باستثناء فترة من ثمانية أشهر متتالية بين عامي 1989 و1990 توقفت فيها عن دفع هذه الاشتراكات ( ) . و قد سددت صاحبة البلاغ هذه الاشتراكات بأثر رجعي في نيسان/أبريل 1990. وواصلت تسديد الاشتراكات الشهرية باعتبار ه ا منتسبة طوعي ة حتى شباط/فبراير 1995 عندما بدأت علاقة عمل جديد ة ، وانضمت من ثم إلى نظام الاشتراكات المخصص ل لعمال. وتدعي صاحبة البلاغ أنها استشارت في عام 2001 مسؤولي ن من المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي في عدد من المناسبات ع ما إذا كان ب إمكانها التقاعد بموجب نظام التقاعد المخفض الخاص (التقاعد الخاص المبكر)، فكان هؤلاء المسؤولون يبلغونها شفوي اً في كل مرة بأن ذلك ممكن لأنها استوفت المتطلبات ، أي أنها دفعت أكثر من 300 اشتراك شهري ، ولأنها تجاوزت سن الخامسة والأربعين ، لكن ينبغي لها أن تستق ي ل من وظيفتها لتتمكن من التقاعد ( ) . واستناد اً إلى هذه المعلومات، استقالت صاحبة البلاغ من وظيفتها في عام 2001، وقدمت طلب اً إلى المعهد ل لحصول على ال تقاعد ال خاص.

2-2 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2002، ارتأت ال لجنة الإقليمية الأولى ل لاستحقاقات التابعة للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، أن الانتساب الطوعي لصاحبة البلاغ انته ى في آب/أغسطس 1989، وفق اً للمادة 158 من النظام الأساسي المدون للمعهد، ال ت ي ي نص أحد أحكامه ا على أن الانتساب الطوعي ي نتهي عندما يتوقف الشخص المؤمن عليه عن دفع اشتراكاته لمدة ستة أشهر متتالية. وفي 6 آذار/مارس 2003، أيد المجلس الوطني للطعون التابع للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي هذا القرار . وتدعي صاحبة البلاغ أنها لم تكن على علم بأي من هذين القرارين إلى أن أشعرها المجلس الوطني للطعون بقراره في 21 حزيران/يونيه 2007 ( ) .

2-3 وفي 20 حزيران/يونيه 2003، رفضت اللجنة الإقليمية الأولى طلب صاحبة البلاغ التقاعد بحجة أنها لم تسدد سوى 238 اشتراك اً شهري اً بين عامي 1972 و2001، وأن الحد الأدنى المطلوب هو 300 اشتراك. ولاحظ المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي أن الاشتراكات التي سددتها صاحبة البلاغ في الفترة ما بين آب/أغسطس 1989 وشباط/فبراير 1995 باطلة. وتدعي صاحبة البلاغ أنها علمت بهذا القرار في 10 أيار/مايو 2007.

2-4 ورفض المجلس الوطني للطعون التابع للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي في 21 حزيران/يونيه 2007 الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ بحجة أنها لم تستوف شروط الأهلية للحصول على المعاش التقاعدي المخفض الخاص كما تنص على ذلك المادة 121 من النظام الأساسي المدون للمعهد ، والماد ة 2 من القرارC.I.137. وأشار المجلس إلى قراره المؤرخ 6 آذار/ مارس 2003 الذي قضى فيه بأن الا نتساب الطوعي لصاحبة البلاغ انته ى في آب/ أغسطس 1989، وأن عدد الاشتراكات المدفوعة لا يتجاوز 238 اشتراك اً شهري اً .

2-5 وفي 31 آب/أغسطس 2007، قدمت صاحبة البلاغ طلبا ً إلى المحكمة الإدارية لمنطقة كيتو الأولى التمست في ه إلغاء قراري اللجنة الإقليمية الأولى والمجلس الوطني للطعون ، ومنحها معاش اً تقاعديا ً خاصا ً . وادعت صاحبة البلاغ، في جملة أمور، أن رفض طلبها التقاعدي غير قانوني لأنها لم تُبلغ في الوقت المناسب بأن اشتراكاتها في الفترة ما بين آب/أغسطس 1989 وشباط/فبراير 1995 باطلة ؛ وأشارت ، علاوة على ذلك، إلى أنها غير مسؤولة عن الأخطاء التي ارتكبها المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي.

2-6 وفي 22 أيلول/سبتمبر 2010، رفضت المحكمة الأولى طلبها ، ولاحظت أن صاحبة البلاغ لم تطعن في قراري اللجنة الإقليمية الأولى، و المجلس الوطني للطعون في غضون المهلة الزمنية القانونية، وأن صاحبة البلاغ وافقت على عدم وضع اشتراكاتها ال باطلة في الحسبان . وارتأت المحكمة أن صاحبة البلاغ لم تسدد سوى 238 اشتراكاً - وليس 300 - وأنها لم تكن من ثم مؤهلة للحصول على ال معاش ال تقاعدي المخفض الخاص .

2-7 وطعنت صاحبة البلاغ بالنقض في هذا القرار أمام محكمة العدل الوطنية وادعت، في جملة أمور، عدم تطبيق الأحكام الدستورية التي تحمي الحق في الضمان الاجتماعي. وادعت صاحبة البلاغ أن المحكمة الأولى لم تأخذ في اعتبارها أن الاشتراكات الشهرية التي سددتها في وقت متأخر وجميع الاشتراكات اللاحقة لم تُلغَ ، بسبب خطأ وقع فيه المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، إلا بعد أن قدمت طلبها الحصول على معاشها التقاعدي.

2-8 وفي 17 نيسان/أبريل 2014، رفضت محكمة العدل الوطنية الطعن الذي قدمته صاحبة البلاغ، وأشارت إلى أن صاحبة البلاغ لم تُبلغ بقرار المجلس الوطني للطعون المؤرخ 6 آذار/مارس 2003 على النحو الواجب؛ ولهذا السبب، فإن صاحبة البلاغ لم تعلم بهذا القرار إلى أن أُبلغت بقرار المجلس في 21 حزيران/يونيه 2007. وقررت المحكمة أن صاحبة البلاغ طعنت في طلبها في قرارات اللجنة الإقليمية الأولى والمجلس على أسس خاطئة، وأنه كان ينبغي لها أن تطعن في قراراتها على أساس الصمت الإداري ، بحجة أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي لم يقدم إخطاراً مناسباً بقرار المجلس المؤرخ 6 آذار/مارس 2003 في غضون الفترة القانونية المحددة لذلك. وخل َ صت المحكمة إلى أنها لم تتمكن من إعادة النظر في مشروعية الاشتراكات التي سددتها صاحبة البلاغ باعتبارها منتسبة طوعي ة بين عامي 1989 و1995، وذلك لأنه لم يكن لها أن تفصل في مسألة لم تكن موضع نظر في الدعوى.

2-9 وفي وقت لاحق، قدمت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الدستورية إجراء تحفظياً استثنائيا ً ، ادعت فيه أن قرار محكمة العدل الوطنية انتهك حقوقها بموجب المادة 66-23 (الحق في تقديم الشكاوى)، و المادتين 76-5 و76-7-1 (تطبيق القاعدة الأكثر ملاءمة، و الدفاع والدعم الواجب ل لقرارات بالأدلة ) من الدستور لأن محكمة العدل الوطنية أخطأت، حسب زعمها، في تقييم ا لأدلة المقدمة إليها . وفي 17 تموز/يوليه 2014، رفضت المحكمة الدستورية طلب صاحبة البلاغ بموجب المادة 62-5 من القانون الأساسي لل ضمانات القضائي ة والرقابة الدستورية، وقررت أن ال طلب يتعلق بت قييم محكمة العدل الوطنية ل لأدلة .

2-10 وتدعي صاحبة البلاغ أن بلاغها يفي بمعايير المقبولية التي نص عليها البروتوكول الاختياري. وتدفع بأنه بالرغم من أن بعض الأحداث قد وقعت في عام 1989، فإن لها أثر اً مستمر اً منذ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في إكوادور ، وأنها لم تحصل بعد على معاش تعاقدي وقت تقديمها البلاغ.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقها في الضمان الاجتماعي بموجب المادة 9 من العهد.

3-2 وترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي أن تتاح للجميع إمكانية الحصول على معلومات عن أهلية الاستحقاقات الاجتماعية، وعلى عملية إدارية تكفل الإجراءات القانونية الواجبة. ولم يبلغ المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي صاحبة البلاغ في عام 1989 بأن الاشتراكات التي سددت ها كانت باطلة بسبب تأخرها عن تسديد الاشتراكات لمدة ثمانية أشهر متتالية. وعلاوة على ذلك، تلقى المعهد 65 دفعة اشتراك إضافية على مدى فترة تزيد على خمس سنوات. ولم يقرر مسؤولو المعهد أن اشتراكاتها باطلة إلا في عام 2003. ومع ذلك، لم تعلم صاحبة البلاغ بهذا القرار إلا في أيار/مايو 2007 عندما تلقت إشعاراً برفض طلبها الحصول على تقاعد خاص. ويبين هذا الأمر كذلك أن ال إ جراءات الإدارية لم تكن مجدية أو سريعة أو فعالة.

3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أنها كانت تتوقع أن من المعقول أن تحصل، عندما تبلغ الكبر ، على معاش تقاعدي بفضل ما عدده 305 اشتراكا ت ساهمت بها على مدى 29 سنة. وطوال هذه السنوات، لم تتلق صاحبة البلاغ أي معلومات واضحة بشأن ا لمتطلبات التي كان من اللازم أن تفي بها للحصول على معاش ها ال تقاعدي.

3-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى المادة 2 ( 2) من العهد، وإلى ضرورة كفالة الحق في الضمان الاجتماعي دون تمييز على أساس نوع الجنس. وتدعي صاحبة البلاغ أن ها جزء من جيل من النساء اللائي كر َّ سن أغلبية حياتهن للعمل المنزلي دون أجر، ويواجهن عقبات أ صعب مقار ن ة بالرجال في الحصول على حقهن في الضمان الاجتماعي.

3-5 وتوضح صاحبة البلاغ أن النساء العاملات في أنشطة التنظيف والرعاية في بيوتهن لا يتمتعن بعلاقة عمل ويلجأن عموم اً إلى نظام الانتساب الطوعي. لكن هذا النظام يفرض قيوداً بالغة على العاملات المنزليات دون أجر لأنه نظام معمول لفئات المهنيين: فمن بين الشروط الأخرى، يتعين على المنتسبين الطوعيين تسديد اشتراكات عن أنفسهم وعن رب العمل على السواء، وتسديد هذه ال اشتراكات لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويفقدون انتسابهم الطوعي في حال تأخروا عن دفع اشتراكاتهم لمدة ستة أشهر متتالية. وعلاوة على ذلك، يتعين على عاملات المنازل دون أجر دفع اشتراكات حتى ل و لم يكن لهن مرتب ، الأمر الذي ي جعله ن في وضع سيء مقارنة بباقي المهنيين الآخرين الذين لهم دخل ثابت عادة. وفي حالة صاحبة البلاغ، ألغى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي اشتراكاتها لأكثر من خمس سنوات لأنها لم تتمكن من تسديد اشتراكاتها لمدة ستة أشهر متتالية. وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن هذا البند ي ميز ضد المرأة التي تضطلع بأعمال منزلية دون أجر، وينتهك أحكام العهد.

3-6 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تتيح أي نظام للمعاشات التقاعدية غير قائمة على الاشتراك للأشخاص غير القادرين على الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وهو ما يترك كبار السن دون حماية كلي اً. وتدعي صاحبة البلاغ أنها مطلقة، وعاطلة عن العمل ، وتعيش في فقر، و أ ن لديها مشاكل صحية خطيرة ( ) . وعلى الرغم من أنها لم تتوقف عن تقديم طلبات في هذا الصدد على مدى أكثر من 14 عام اً، فهي لا تملك معاشاً تقاعدياً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ و أسس ه الموضوعية

4-1 في 2 شباط/فبراير و8 حزيران/يونيه 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ لا ي ستوفي شروط المقبولية الو اردة في البروتوكول الاختياري، و أ نه لا يكشف بأي حال من الأحوال عن أي انتهاك للحقوق المنصوص عليها في العهد.

4-2 وتقدم الدولة الطرف وصفاً مفصلاً ل لأحكام القانونية التي تنظم التقاعد المخفض الخاص وقت الوقائع، والتشريعات والهيكل المؤسسي القائم لإعمال الحق في الضمان الاجتماعي.

4-3 لا يستوفي البلاغ شرط المقبولية المنصوص عليه في المادة 3 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري لأن الوقائع الواردة فيه حدثت في 5 أيار/مايو 2013، تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في إكوادور ( ) . ووفقاً ل لدولة الطرف ، فإن الفعل الرئيسي الذي ي ُ زعم أ نه ينتهك حقوق صاحب ة البلاغ هو قرار اللجنة ال إ قليمي ة الأولى، الصادر في 20 حزيران / يونيه 2003، الذي رفض ت بموجبه طلب صاحبة البلاغ الحصول على المعاش التقاعدي المخفض الخاص . وعلى الرغم من بت المحاكم في بعض الإجراءات القانونية بعد هذا التاريخ، فإن هذه القرارات ليست بحد ذاتها أفعال اً تنتهك حقوق صاحبة البلاغ. ولهذا السبب، تخلُص الدولة الطرف إلى أن ا للجنة ليست مختصة ب النظر في هذا البلاغ.

4-4 ومن الواضح أن البلاغ غير قائم على أساس سليم، ولا يقدم معلومات تثبت أن السلطات التي بتت في طلب صاحبة البلاغ ا لحصول على تقاعد خاص قد تصرفت بقصد انتهاك حقوقها. ولا يعني طعن صاحبة البلاغ في قرارات السلطات، التي لم تؤيد طلبها، أن حقوقها انتُهكت أو أنها ضحية ا لتمييز. وعلاوة على ذلك، يرمي البلاغ إلى إلغاء القرارات الإدارية والقضائية المتعلقة بصاحبة البلاغ. ومع ذلك، ليس للجنة أن تكون هيئة قضائية من الدرجة ال رابعة، علما ً أن الفرصة أُتيحت لصاحبة البلاغ للطعن في القرارات الإدارية التي اعترضت عليها ، وأن الإجراءات كانت متفقة مع ا لإجراءات القانونية الواجبة والتشريعات السارية.

4-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن إجراءات المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي لم تكن مجدية أو سريعة أو فعالة في محاولة منها لإثبات انتهاك حقها في محاكمة وفق الأصول القانونية وليس انتهاك حقها في الضمان الاجتماعي ؛ غير أن اللجنة ليست مختصة بالنظر في هذه المطالبات لأن الحق في محاكمة وفق الأصول منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-6 وفي حال أعلنت اللجنة مقبولية البلاغ، فإن الدولة الطرف تؤكد أن ذلك لا يكشف عن أي انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ لأن رفض المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي طلبها الحصول على تقاعد خاص لا هو طلب غير قانوني ولا هو تعسفي . ف صاحبة البلاغ لم تسدد اشتراكاتها الشهرية في الفترة من آب/أغسطس 1989 إلى آذار/مارس 1990؛ وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإقليمية الأولى، في 13 أيلول/سبتمبر 2002، أن الانتساب الطوعي لصاحبة البلاغ انته ى تلقائي اً، وأن اشتراكاتها اللاحقة باطلة. واستناد اً إلى هذه القرارات، رفضت اللجنة الإقليمية الأولى، وهيئة الطعون الوطنية التابعة للمعهد الإكوادوري طلب صاحبة البلاغ الحصول على تقاعد خاص في 20 حزيران/يونيه 2003 و21 حزيران/يونيه 2007 على التوالي لأن صاحبة البلاغ لم تسهم، حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بغير 238 اشتراكا ً .

4-7 ووفق اً لشهادة المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، سددت صاحبة البلاغ للمعهد اشتراكاتها عن الفترة من أيلول/سبتمبر 1972 إلى تشرين الأول/أكتوبر 1981، باعتبارها عاملة في مؤسسات عامة وخاصة مختلفة؛ وفي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 1981 إلى شباط/فبراير 1995، أسهمت في نظام الانتساب الطوعي؛ وفي الفترة من آذار/مارس 1995 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ساهمت مرة أخرى في نظام ا لضمان الاجتماعي الخاص بالعمالة . واستندت القرارات التي رفضت طلب صاحبة البلاغ الحصول على تقاعد خاص إلى تحليل جميع اشتراكاتها، لكن دون مراعاة تلك التي أُعلنت أنها باطلة أو احتيالية ؛ وخلصت الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ سددت 238 اشتراكا ً فقط.

4-8 وتخضع الإجراءات بين الأفراد والإدارة لمبدأ حسن النية، وتستند إلى افتراض العلم بأحكام القانون. فالمادة 158 من النظام الأساسي المدون ل لمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي تنص بوضوح على أنه في حال تأخر أحد المنتسبين في تسديد اشتراكاته لفترة تزيد على ستة أشهر متتالية، ي نتهي انتسابه ؛ ومن ثم، فإن أي اشتراكات لاحقة تصبح باطلة. وعلاوة على ذلك، أ ُ بلغت صاحبة البلاغ على النحو الواجب بقرار اللجنة الإقليمية الأولى المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2002، ف تمكنت من ثم من الطعن في هذا القرار أمام هيئة الطعون الوطنية التابعة للمعهد الإكوادوري. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كانت على علم بأن سجل اشتراكاتها يبين أن بعضها باطل و احتيالي ؛ ولهذا السبب، كان بإمكانها أن تتوقع أن طلبها سيُرفض.

4-9 وكان بإمكان صاحبة البلاغ أيض اً أن تبدأ عملاً جديداً أو تستمر في نظام الانتساب الطوعي لتسديد الاشتراكات المتبقية واللازمة لل حصول على معاش تقاعدي عادي ( ) .

4-10 ولا ي عني كون صاحبة البلاغ ربة منزل و منتسبة إلى نظام الانتساب الطوعي أنها عوملت معاملة ً تمييزية ً على أساس نوع الجنس لأن هذا النظام مفتوح للجميع على أساس طوعي، بغض النظر عن نوع جنسهم ونوع عملهم، ويؤهل الجميع ضمنه للاستفادة من الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية نفسها . وتصف الدولة الطرف الأحكام القانونية التي تنظم الانتساب الطوعي ابتداء من عام 1979 فما بعد، بما في ذلك شروط الأهلية التي تنظم ا لانتساب الطوعي. وت سلط الدولة الطرف الضوء على أن نظام الانتساب الطوعي يوفر غطاء ً للأشخاص الذين لا يعملون أو الذين يعملون في القطاع غير الرسمي. وكانت صاحبة البلاغ قد انتسبت إلى هذا النظام، واستفادت من مختلف خدمات ه وا ستحقاقات ه .

4-11 وتكفل الدولة الطرف الحقوق المنصوص عليها في العهد لكبا ر السن، وهي فئة تتمتع ب الأولوية . وتُنفذ سياسات عامة في هذا الشأن لتعزيز الحق في الضمان الاجتماعي.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 آذار/مارس و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 لا يرمي البلاغ إلى جعل اللجنة محكمة استئناف تعيد النظر في القرارات التي ا تخذ ت ها سلطات الدولة الطرف، وإنما توجيه طلب إليها لتحديد ما إذا كانت إجراءات السلطات تتوافق وأحكام العهد.

5-3 و قد اكتفت الدولة الطرف في ملاحظاتها بالقول إن السلطات لم تتصرف بقصد انتهاك حقوق صاحبة البلاغ، وأن طلبها الحصول على التقاعد الخاص رُفض لأنها لم تستوف شروط الأهلية ذات الصلة. ومع ذلك، لم تحلل المحكمة الأولى ولا محكمة العدل الوطنية الانتهاكات التي تعرضت لها لأن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي لم يتح لها معلومات مناسبة وفي الوقت المناسب ، وبسبب المخالفات التي شابت الإشعارات. ولم تراع المحكمتان أيض اً حقيقة أن صاحبة البلاغ امرأة مسنة ، وأنها لا تستفيد من معاش تقاعدي يمكنها من العيش حياة كريمة ولائقة.

5-4 ويتحمل المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي مسؤولية تحديد ما إ ذا كانت اشتراكات منتسبيه تجري ضمن الإطار الزمني المحدد لها ، وذلك بطريقة تتسم ب ال كفاءة و حسن التوقيت . وفي هذه القضي ة، لم يُبلغ المعهد صاحبة البلاغ في الوقت المناسب بأن اشتراكاتها فيما بين آب/أغسطس 1989 وشباط/فبراير 1995 اشتراكات باطلة. وعلاوة على ذلك، فا لمعلومات الشفوية الخاطئة التي قدمها مسؤولو المعهد و التي تشير إلى أن صاحبة البلاغ مؤهلة للحصول على تقاعد أدت بها إلى الاستقالة من عملها .

5-5 و استمرت الإجراءات الإدارية والقضائية نحو 14 عام اً، وهذا الأمر يدل على عدم الالتزام بالمواعيد المحددة. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه بموجب المادة 115-1 من القواعد القانونية والإدارية التي ت نظم عمل الهيئة التنفيذية، "يُطلب إلى الإدارة أن تصدر قرارات سريعة بشأن جميع ال إجراءات، وأن تبلغ بها بأي شكل من الأشكال". وبناء على ذلك، ليس للمعهد الإكوادوري تبرير عدم إشعار صاحبة البلاغ أو التأخر في ذلك بدعوى أنها لم تتصل بالسلطات للاستفسار عن حالة طلبها.

5-6 وعلاوة على ذلك، فقرار هيئة الطعون الوطنية المؤرخ 6 آذار/مارس 2003 لم يُبلَّغ على النحو الواجب، ولم تعلم صاحبة البلاغ به إلا في عام 2007. وإلى جانب ذلك، لا يمكن اعتبار القرار إخطاراً في الوقت المناسب لأنه اعتُمد بعد أن قدمت صاحبة البلاغ طلب إحالتها إلى التقاعد، وبعد أن استقالت من عملها .

5-7 وتؤكد صاحبة البلاغ أن عدم قيام مسؤولي المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ب تزويدها بالمعلومات المناسبة وإبلاغها في الوقت الم ناسب بأن اشتراكاتها أصبحت باطلة يشكل انتهاك اً ل لحق في الضمان الاجتماعي، وذلك في ما يتعلق بال ح صول ع لى المعلومات تحديد اً.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6- في 3 آذار/مارس 2017، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن عدم مقبولية البلاغ، وأضافت أن صاحبة البلاغ تدعي انتهاك الحق في الحصول على المعلومات، وهو حق لا يحميه العهد؛ وبناء على ذلك، تفتقد ا للجنة الاختصاص الموضوعي با لنظر في ادعائها هذا .

تدخل الطرف الثالث

7-1 في 28 أيلول/سبتمبر 2017، سمح الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً باسم اللجنة، بتدخل الشبكة الدولية للحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) بموجب ا لمادة 8 من البروتوكول الاختياري، و وفقاً للتوجيهات المتعلقة ب تدخل الأطراف الثالثة ( ) .

7-2 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2017، قدمت الشبكة الدولية للحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدخلها إ لى اللجنة. وسلط ت الشبكة الضوء على التزام الدول الأطراف بضمان استفادة الجميع دون تمييز، بمن فيهم النساء اللائي يضطلعن بأعمال الرعاية دون أجر، من جميع نظم الضمان الاجتماعي، واتخاذ خطوات ايجابية لضمان تغطية بالضمان الاجتماعي ل لأشخاص الذين لا يستطيعون ال و صول إ لى النظم القائمة أو لا يستطيعون الاستفادة منها ، لا سيما المسنات ، وضمان أن تيسر هذه النظم حصولهن على المعلومات والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في الانتصاف الفعال. وأحالت اللجنة تدخل الشبكة إلى الدولة الطرف وصاحبة البلاغ، وطلبت إليهما تقديم ملاحظاتهما وتعليقاتهما.

ملاحظات الدولة الطرف على تدخل الطرف الثالث

8-1 لاحظت الدولة الطرف في 1 كانون الأول/ديسمبر 2017 أن تدخل الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتناول التمييز ضد المرأة، وهي مسألة لا صلة لها بهذا البلاغ لأن صاحبته لم تدَّعِ قط، سواء أمام المحاكم الوطنية أو أمام اللجنة، بأنها ضحية معاملة تمييزية بسبب نوع جنسها.

8-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن التشريع المعمول به وقت وقوع هذه الأحداث، مثلما هو سارٍ حالياً، كان ولا يزال يكفل حق جميع سكان الدولة الطرف في الضمان الاجتماعي، دون تمييز من أي نوع.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

9-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ، وفق اً ل لبروتوكول الاختياري ، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

9-2 وترى اللجنة أن تمثيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مثل مكتب أمانة المظالم في إكوادور ، ل شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين ي رون أن حقوقهم بموجب العهد قد انتُهكت ، تمثيلٌ يتفق والبروتوكول الاختياري .

9-3 وتدفع الدولة الطرف بأن ا للجنة تفتقد الاختصاص الزمني لأن الوقائع التي أفضت إلى الانتهاكات المزعومة حدثت قبل 5 أيار / مايو 2013، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لإكوادور، وأنها لم تستمر بعد هذا التاريخ. وتدفع صاحبة البلاغ بأنه على الرغم من أن بعض الوقائع وقعت قبل 5 أيار/مايو 2013، فإن أثرها لا يزال قائم اً حتى الآن.

9-4 ووفقاً للمادة 3 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختياري، يتعين على اللجنة إعلان عدم قبول أي بلاغ يتعلق بوقائع حدثت قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف المعنية "إلا إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ". وكما أشارت اللجنة إلى ذلك، لا تكتسي الوقائع التي قد تشكل انتهاكاً للعهد طابع الاستمرارية لمجرد امتداد آثارها أو عواقبها زمنياً ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الفعل الذي أفضى إلى الانتهاك المزعوم لحق صاحبة البلاغ في الضمان الاجتماعي حدث في 20 حزيران/يونيه 2003، عندما رفضت اللجنة الإقليمية الأولى طلبها ا لحصول على ال تقاعد الخاص. وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ لا تزال تعاني من عواقب هذا القرار، فإن هذا ال ظرف لا يغير من أن ل هذا الفعل طابع اً لحظي اً.

9-5 بيد أن محكمة العدل الوطنية والمحكمة الدستورية فصلتا في طعن صاحبة البلاغ ب النقض فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وطلبها الإجراء التحفظي الاستثنائي في 17 نيسان/ أبريل و17 تموز/يوليه 2014 على التوالي. وتُذكِّر اللجنة في هذا الصدد بأن القرارات القضائية أو الإدارية للسلطات الوطنية تعتبر أيضاً جزءاً من "الوقائع"، وفق اً للمادة 3 ( 2) ( ب) من البروتوكول الاختيا ري، عندما تكون ناتجة عن إجراءات لها صلة مباشرة ب الأحداث أو الأفعال أو حالات الامتناع الأصلية التي أفضت إلى الانتهاك ، ونصت على إتاحة الحصول على الانتصاف من الانتهاك المزعوم، وفق اً للقانون المنطبق في ذلك الوقت ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن هذه القرارات، بحكم طبيعتها، لا تشكل في حد ذاتها أفعال اً تنتهك حقوق صاحبة البلاغ. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الطعن ب النقض وطلب الإجراء التحفظي الاستثنائي أتاحا لمحكمة العدل الوطنية والمحكمة الدستورية فرصة النظر في الأسس الموضوعية ل ل انتهاك المزعوم ل حق صاحبة البلاغ في الضمان الاجتماعي، ولربما إتاحة سبيل انتصاف لها ( ) . ولهذا السبب، ترى اللجنة أنها مؤهلة من حيث الاختصاص الزمني للنظر في هذا البلاغ.

9-6 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تتعلق بانتهاك حق من حقوقها المنصوص عليها في العهد، بل بحقها في محاكمة وفق الأصول القانونية، وحقها في الحصول على معلومات، وبأن اللجنة، في واقع الأمر، تفتقد الاختصاص الموضوعي با لنظر في الادعاءات. وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن ما تزعم من عدم وجود إشعار مناسب ، وتأخر الإجراءات الإدارية والقضائية، وعدم توافر معلومات مناسبة وفي وقتها عن كيفية ال حصول على معاش قد قُدمت باعتبارها متصلة ب مكونات الحق في الضمان الاجتماعي.

9-7 وتُذك ِّ ر اللجنة بأن عدم توفر الحماية القضائية الكافية قد ينطوي على انتهاك لحق معترف به في العهد، وذلك لأن من واجب الدول ضمان سبل انتصاف قضائية فعالة لحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ ولا يمكن أن يكون ثمة حق دون سبيل انتصاف يحميه ( ) . وترى اللجنة أيض اً أن من شأن عدم تزويد ال أ شخاص بالمعلومات المناسبة عن كيفية الحصول على حق ما أن يترتب عليه انتهاك ٌ ل هذا الحق . ولهذا السبب، ترى اللجنة أن ادعاء ي صاحبة البلاغ المتعلق ين بالإجراءات القانونية الواجبة والحصول في الوقت المناسب على ال معلومات يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بشكو ى انتهاك حقها في الضمان الاجتماعي بموجب المادة 9 من العهد ، ولا يجوز فصله م ا عنها. وتخل ص اللجنة إلى أنها مؤهلة من حيث الاختصاص الموضوعي للنظر في هذا الجزء من البلاغ.

9-8 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أن لا أساس له لأنه لا يقدم معلومات تثبت انتهاك حقوق صاحبة البلاغ. وتضيف أن البلاغ يسعى إلى إلغاء القرارات الإدارية والقضائية المتعلقة بهذه القضية، وأنه لا يجوز للجنة العمل بوصفها هيئة قضائية من الدرجة ال رابعة.

9-9 وت ُ ذك ِّ ر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن مهمتها عند النظر في أي بلاغ تقتصر على تقييم ما إذا كانت الوقائع المبينة فيه، بما فيها تطبيق القانون المحلي، تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وأن لمحاكم الدول الأطراف في المقام الأول تقييم الوقائع والأدلة في كل حالة بعينها، وتفسير أحكام القانون ذات الصلة. ولا يُلجأ إلى اللجنة للإدلاء ب آرائها بشأن تقييم الأدلة أو تفسير القانون المحلي المطبق في ال قضية إلا إذا اتضح بجلاء أن التقييم أو التفسير كان تعسفياً، أو تساوى وإنكار اً للعدالة، و استتبعه انتهاكُ حق معترف به في العهد ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الشكاوى المقدمة في هذا البلاغ لا تشكك في تقييم سلطات الدولة الطرف الأدلة أو تفسيرها القانون في حد ذاته، وإنما الانشغال ب ما إذا كانت إجراءات السلطات في قضية صاحبة البلاغ تشكل انتهاكاً لحقها في الضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع الواردة في البلاغ تمكنها من تقييم ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وأن صاحبة البلاغ قد اثبتت بما يكفي، لأغراض المقبولية، ادعاءاتها ب وقوع انتهاك ل لمادة 9 من العهد.

9-10 وعندما تكشف الوثائق المقدمة إلى اللجنة عن وقائع أثبتتها إجراءات المقاضاة الحضورية وأُتيحت خلالها للأطراف المعنية فرصة تقديم ملاحظاتها وتعليقاتها، التي تبيّن بوضوح احتمال وقوع انتهاك لحكم لم يُذكر من أحكام العهد، تكون اللجنة مخولة بالنظر في ال انتهاك المحتمل ل لمواد التي لم يحتج بها الطرفان، شريطة ألا تنظر إلى ما هو أبعد من ال ادعاءات المقدمة في البلاغ ( ) . وهكذا، ترى اللجنة أ ن الوقائع المعروضة والمعلومات الواردة في هذه القضية (انظر الفقرات 3-4 و3-5 و4-10 و4-11 أعلاه ) تثير أيض اً مسائل تندرج في إطار الماد تين 2 ( 2) و3 من العهد.

9 -11 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض، في هذه القضية، على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأن البلاغ يستوفي اشتراطات المقبولية الأخرى المنصوص عليها في البروتوكول، ومن ثم ت علن أن البلاغ مقبول و ت شرع في النظر في أسسه الموضوعية.

جيم- النظر في الأسس الموضوعية

الوقائع والقضايا القانونية

10-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها، وفق اً لأحكام المادة 8 من البروتوكول الاختياري.

10-2 ت دعي صاحبة البلاغ أن عدم بذل المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي العناية الكافية حرمها عملي اً من الحصول على معاش تقاعدي خاص، على الرغم من تسديدها 305 اشتراكات على مدى 29 عام اً، وأن الدولة الطرف انتهكت حقها في الضمان الاجتماعي بسبب رفض المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي طلبها الحصول على التقاعد الخاص بعد أن خلص إلى أنها لم تسدد غير 238 اشتراك اً، وليس 300 اشتراك أو أكثر كما يشترط القانون. غير أن صاحبة البلاغ ترى أن السلطات لم تأخذ في اعتبارها حقيقة أن المعهد لم يبلغها في الوقت المناسب بأن اشتراكات ها عن الفترة من آب/أغسطس 1989 إلى شباط/فبراير 1995 باطلة، وأن المعهد لم يقرر أن اشتر اكاتها باطلة إلا في عام 2003، و أ نها لم ت علم بالقرار إلا في أيار/مايو 2007. وعلاوة على ذلك، استمرت الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بطلب تقاعدها نحو 14 عام اً، ولم تُبلغ قبل أيار/مايو 2007 بقرار رفض اللجنة الإقليمية الأولى طلبها الحصول على التقاعد في 20 حزيران/يونيه 2003. وتدعي صاحبة البلاغ كذلك أن قرارات المعهد تشكل، عملي اً، معاملة تمييزية على أساس نوع الجنس، وأنها لم تتمكن أيض اً من الحصول على الحد الأدنى من معاش كبيرات السن لأن الدولة الطرف لم تضع أي نظام للمعاشات التقاعدية غير ا لقائمة على الاشتراك .

10-3 وت دفع الدولة الطرف ب أن السلطتين الإدارية والقضائية لم تتصرف ا ب ِنيَّة انتهاك حقوق صاحبة البلاغ، وأن قرار المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي الذي رفض طلب صاحبة البلاغ الحصول على التقاعد الخاص إنما اتُخذ في تطبيق صارم للقانون المعمول به آنذاك الذي يُبين بوضوح المعايير التي يتعين على المنتسبين الوفاء بها للحصول على التقاعد الخاص، وأن صاحبة البلاغ لم تستوف جميع هذه المعايير لأنها لم ت ُ سهم بغير 238 اشتراكا ً شهريا ً ، وليس 300 اشتراك في نظام الضمان الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، لا ي شكل انتساب صاحبة البلاغ، وهي ربة منزل، في نظام الانتساب الطوعي معاملةً تمييزية على أساس نوع الجنس.

10-4 ولا ي عترض أي من الأطراف على أن صاحبة البلاغ أسهمت في المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ، في الفترة من أيلول/سبتمبر 1972 إلى تشرين الأول/أكتوبر 1981، بوصفها عاملة ً ؛ وأنها أسهمت في نظام الانتساب الطوعي من تشرين الثاني/نوفمبر 1981 إلى شباط/فبراير 1995؛ وأنها في الفترة من آذار/مارس 1995 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2001، أسهمت مرة أخرى في نظام الانتساب الخاص بالعمال . ولا يوجد أي خلاف على أن صاحبة البلاغ دفعت، في 26 نيسان/أبريل 1990، اشتراكاتها الطوعية عن الفترة من آب/ أغسطس 1989 إلى آذار/مارس 1990؛ وأنها من ثم لم تسدد أي اشتراكات لمدة ثمانية أشهر متتالية، وأنها، بعد ذلك، واصلت تسديد اشتراكاتها الطوعية الشهرية (65 اشتراكا ً ) للمعهد حتى شباط/فبراير 1995 دون أن تُبلغ بأن عضويتها واشتراكاته ا باطلة؛ وأنها لم تُبلغ بذلك إلا بعد تقديم طلبها إلى المعهد للحصول على التقاعد الخاص.

10-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تعترض على ادعاء صاحبة البلاغ أنها استشارت مسؤولين من المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي عدة مرات في عام 2001 لمعرفة ما إذا كان ب إمكانها الحصول على التقاعد بموجب نظام التقاعد المخفض الخاص ، وأن المسؤولين أبلغوها شفوي اً بأن ذلك ممكن لأنها استوفت الشروط بتسديدها أكثر من 300 اشتراك شهري ، ولأنها تجاوزت سن الخامسة والأربعين ، لكن ينبغي لها أن تستقيل من عملها لتتمكن من الحصول على التقاعد، وهو ما فعلت. وعلاوة على ذلك، لا تعترض الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ في حالة مالية حرجة أو أنها تعاني مشاكل صحية خطيرة.

10-6 وفي ضوء الاستنتاج الذي خلُصت إليه اللجنة بشأن الوقائع ذات الصلة وادعاءات الطرفين، يثير البلاغ سؤالا ً محوريا ً : ما إذا كان رفض طلب صاحبة البلاغ الحصول على تقاعد خاص يشكل انتهاكاً لحقها في الضمان الاجتماعي بموجب المادة 9 من العهد لأن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي لم يبلغها في الوقت المناسب بأن انتسابها الطوعي انته ى في آب/ أغسطس 1989، وأن اشتراكاتها اللاحقة حتى شباط/فبراير 1995 كانت باطلة، لكنه استمر مع ذلك في قبول اشتراكاتها. وترتبط هذه المشكلة القانون ية الأساسية بثلاث مسائل أخرى: ( أ ) ما إذا كانت عقوبة إنهاء العضوية في نظام الانتساب الطوعي في حال عدم تسديد الاشتراكات لمدة ستة أشهر متتالية عقوبة متناسبة؛ و (ب) ما إذا كان عدم وجود نظام شامل غير قائم على الاشتراك في الدولة الطرف ، يتيح غطاء لصاحبة البلاغ ، أمر اً ذا صلة بهذه القضية؛ و (ج) ما إذا كانت شروط الانتساب الطوعي المفروضة على صاحبة البلاغ تشكل معاملةً تمييزية على أساس نوع الجنس وانتهاكاً للمادة 2 ( 2)، مقروءة بالاقتران مع المادة 9 من العهد. وللإجابة على هذه الأسئلة، تُذكر اللجنة بعناصر معينة من الحق في الضمان الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق ب الحصول على استحقاقات التقاعد للعاملات المنزليات بدون أجر، قبل المضي قدم اً في تحليل المسألة الرئيسية التي يثيرها البلاغ.

الحق في الضمان الاجتماعي وفي ال معاش ال تقاعدي

11-1 تُذك ِّ ر اللجنة بأن ل لحق في الضمان الاجتماعي أهمية محورية في ضمان الكرامة الإنسانية ( ) .

11-2 وتترتب على الحق في الضمان الاجتماعي آثار مالية كبيرة بالنسبة للدول؛ ومع ذلك، يقع على عاتق هذه الدول التزام بضمان الوفاء، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لهذا الحق ( ) . و من بين أ مور أ خرى، ي تعين على هذه الدول ضمان الوصول إ لى نظام ضمان اجتماعي يوفر الحد ال أ ساسي الأ دنى من الاستحقاقات دون تمييز من أ ي نوع ( ) .

11-3 وتُذك ِّ ر اللجنة بأن المادة 9 من العهد تعترف ضمن اً بالحق في ال حصول على استحقاقات الشيخوخة ( ) . والدول ملزمة ب إ يلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن ( ) ، ولهذا يجب ان تتخذ التد ابير المناسبة لوضع نظم عامة لت أ مين الشيخوخة ال إ لزامي ( ) .

التزامات الدول الأطراف بضمان الحصول على معاش تقاعدي

12-1 للدول الأطراف هامش معين ضمن سلطاتها التقديرية لاعتماد التدابير التي تراها ضرورية من أجل ضمان تمتع الجميع بالحق في الضمان الاجتماعي ( ) ، وذلك ب هدف ضمان أن أنظمة المعاشات التقاعدية فعالة ومستدامة ومتاحة للجميع ، في جملة أمور أخرى. ولهذا ال سبب، يجوز للدول أن تضع متطلبات أو شروطاً يتعين على مقدمي الطلب استيفا ؤ ها ليكونوا مؤهلين للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، أو الحصول على معاش تقاعدي، أو أي استحقاق آخر، شريطة أن تكون هذه الشروط معقولة، ومتناسبة، وشفافة ( ) ، وينبغي إبلاغ الجمهور بهذه الشروط في الوقت المناسب وبطريقة كافية لضمان الحصول على ال معاشات التقاعد ية . و عندما يترتب على عدم الوفاء بهذه المتطلبات أو الشروط عقوبة إنهاء الانتساب ل نظام ا لضمان الاجتماعي، سواء كان يدار إدارة عامة أو خاص ة ، فإن الدولة الطرف هي المسؤولة عن إثبات أن هذه العقوبة معقولة ومتناسبة.

12-2 وينبغي أن تحدد القوانين واللوائح الوطنية نطاق الاستحقاقات وشروطها المؤهِلة ومستوياتها ( ) . وعلى الرغم من أ ن النظم القانونية في ا لعديد من الدول ال أ طراف تفترض أن الجميع يدرك أحكام القانون، يجب على الدول أ ن تكفل حق جميع المنتسبين في طلب المعلومات المتعلقة بحقهم في الضمان الاجتماعي وطلبها والحصول عليها ، بما في ذلك معاشهم التقاعدي أو معاشهم التقاعدي في المستقبل ( ) ، و أ ن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان أ ن المؤسسات، العامة منها والخاصة، ال مسؤولة عن إ دارة نظام الضمان الاجتماعي تزود المنتسبين بمعلومات مناسبة وفي وقت ها بشأن أمور من بينها صحة اشتراكاتهم و أ ي تغييرات على حالة انتسابهم .

١٢-٣ و إذا كان نظام الضمان الاجتماعي يقتضي دفع اشتراكات، فيجب عندئذ أن تُحدد هذه الاشتراكات مسبقاً، و أن تكون التكاليف والرسوم المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بتسديد الاشتراكات في متناول الجميع، و ألا تُخِلَّ بإعمال الحق ـ وق الأخ ــ رى التي ينص عليه ــ ا العهد ( ) .

حق عاملات المنازل دون أجر في الضمان الاجتماعي وحقهن ف ي الحصول على معاش تقاعدي دون تمييز

13-1 لكل شخص الحق في ا لضمان الاجتماعي، لكن على الدول أن تولي اهتماماً خاصاً للأفراد والفئات التي تواجه عادة صعوبا ت في ممارسة هذا الحق، مثل ال نساء ( ) .

13-2 و تُذكِّر اللجنة ب أن العهد يحظر أي تمييز، سواء في القانون أو في الواقع، يكون الغرض منه أو أثره إلغاء التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي أو الإخلال بالتمتع ب ه أو ب ممارس ته على قدم المساواة ( ) . ويشير التمييز غير المباشر إ لى قوانين أ و سياسات أ و م مارسات تبدو محايدة في ظاهرها ، لك ن لها أ ثر اً غير متناسب على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد ، على النحو المبين في أسباب التمييز المحظورة ( ) .

13-3 ولهذا السبب، يجب أن تتخذ الدول تدابير فعالة، وأن تراجعها بصورة دورية عند الاقتضاء، بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، من أجل إعمال حق جميع الأشخاص في الضمان الاجتماعي دون أي تمييز ( ) . و يجب عل ى الدول أيض اً أن تتخذ خطوات لضمان تمتع الرجال والنساء، عملي اً، بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أ ساس المساواة ( ) ؛ ويجب بالتالي أ ن تراعي سياسات ُ ها العامة وتشريعاتها أ وجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تعاني منها النساء في الممارسة العملية ( ) . و لذا، يجب على الدول في بعض الأحيان اتخاذ تدابير لصالح النساء من أجل تخفيف الظروف التي تديم التمييز أو وضع حد لها ( ) .

13-4 ويجب على الدول أن تستعرض القيود المفروضة على الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي لضمان عدم تمييزها ضد المرأة في القانون أو في الواقع ( ) . وعلى وجه الخصوص، يجب على الدول أ ن تضع في اعتبارها أن النساء ي قضين وقت اً أ طول بكثير من الرج ا ل في العمل دون أجر بسبب استمرار القوالب النمطية وغيرها من ال أ سباب الهيكلية الأخرى ( ) . وينبغي للدول أن تتخذ خطوات للقضاء على العوامل التي تمنع النساء من تسديد اشتراكات متساوية في نظم الضمان الاجتماعي التي تربط الاستحقاقات بالاشتراكات، أو تكفل مراعاة النظم ل هذه العوامل في إعداد معادلات الاستحقاقات، وذلك مثل اً بمراعاة الفترات التي تقضيها النساء بصفة خاصة في تربية الأطفال أو رعاية المعالين البالغين ( ) .

الاستفادة من استحقاقات الشيخوخة غير القائمة عل ى الاشتراك

14-1 عمل اً بالمادة 9 من العهد، يتعين على الدول ال أ طراف وضع نظم غير قائم ة على الاشتراك أو غيره ا من تدابير المساعدة الاجتماعية لتوفير الدعم للفئات والأفراد غير القادرين على تسديد ما يكفي من الاشتراكات لحماية أنفسهم ( ) .

14-2 و وفق اً للالتزامات الأساسية للدول الأطراف فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في العهد (الفقرتان 11-1 و11-2 أعلاه) ، ينبغي للدول توفير استحقاقات الشيخوخة غير القائمة على الاشتراك ، والخدمات الاجتماعية، وغيرها من أشكال المساعدة إلى جميع كب ار السن الذين لا يكونون، عند بلوغهم سن التقاعد المنصوص عليه ا في التشريع الوطني، قد استوفوا مدة الاشتراك المؤهِلة لاستحقاق ال معاش التقاعد ي ، أو الذين لا يحق لهم بشكل آخر الحصول على معاش الشيخوخة ال تقاعدي ال قائم على التأمين، أو أي استحقاقات أو مساعدات أخرى من الضمان الاجتماعي، وليس لهم أي مصدر آخر للدخل ( ) . و يجب أيض اً أن تراعي النظم غير القائمة على الاشتراك حقيقة أن النساء أكثر عرضة من الرجال لل عيش في فقر؛ وأنهن يتحملن وحدهن في كثير من الأحيان مسؤولية رعاية الأطفال ( ) ؛ وأنهن لا يستفدن في الغالب الأعم من المعاشات القائمة على الاشتراك ( ) .

14-3 ولكي يتسنى لدولة طرف ما أن تعزي امتناعها عن الوفاء على الأقل بالتزاماتها الأساسية الدنيا إلى نقص الموارد المتاحة ، يتعين عليها أن تثبت أنها بذلت قصارى جهودها لاستخدام جميع ا لموارد المتاحة لها من أجل الوفاء، على سبيل الأولوي ة، بهذه الالتزامات الدنيا ( ) .

تحليل شكوى صاحبة البلاغ

15-1 تدفع الدولة الطرف بأن حق صاحبة البلاغ في ا لضمان الاجتماعي لم يُنتهك لأن اللجنة الإقليمية الأولى و المجلس الوطني ل لطعون التابع للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي رفضا طلب صاحبة البلاغ ال حصول على التقاعد الخا ص لأنها لم تسدد غير 238 اشتراك اً ، ولم تستوف من ثم شرط تسديد 300 اشتراك على الأقل. وتضيف الدولة الطرف أن بإمكان صاحبة البلاغ تسديد العدد المتبقي من الاشتراكات الذي يتيح لها الحصول على المعاش التقاعدي العادي.

15-2 وتؤكد الدولة الطرف أيض اً أن القرارات المذكورة في الفقرة السابقة تستند بدورها إلى قرار اللجنة الإقليمية الأولى المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2002، الذي قضى بانتهاء الانتساب الطوعي لصاحبة البلاغ ابتداء من آب/أغسطس 1989 و ما بعد ه ، وأمر بإلغاء مد د الخدمة المعلن عنها من ذلك التاريخ حتى شباط/فبراير 1995، وذلك بموجب المادة 158 من النظام ا لأساسي المدون للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ؛ وأن المجلس الوطني ل لطعون أيد هذا القرار في 6 آذار/مارس 2003؛ وأن صاحبة البلاغ لم تعترض قضائي اً على هذا القرار الأخير. ولم تزود الدولة الطرف اللجنة بما يكفي من التفاصيل بشأن سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لصاحبة البلاغ للطعن في هذا ال قرار الأخير، وذلك بالنظر إلى أنها لم تعلم ب هذا القرار إلا في 21 حزيران/يونيه 2007 عندما أُبلغت بالقرار الثاني الصادر عن المجلس الوطني ل لطعون.

عدم توافر ال معلومات ال كافية وفي ال وقت ال مناسب وتجاهل التوقعات المشروعة

16-1 تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ سددت بأثر رجعي، في نيسان/أبريل 1990، اشتراكاتها الشهرية الم تبقية إلى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي عن ا لفترة من آب/ أغسطس 1989 إلى آذار/مارس 1990، وأنها سددت لاحق اً 65 اشتراك اً شهري اً طوعي اً آ خر حتى شباط/فبراير 1995. ووفق اً للمعلومات التي أتاحها الطرفان، أبلغ المعهد صاحبة البلاغ بأن اشتراكاتها باطلة بعد أن قدمت طلب ه ا ا ل حصول على معاش تقاعدي ، و بعد مرور أكثر من 10 أعوام على الإنهاء المزعوم لانتسابه ا الطوعي. ولم توضح الدولة الطرف للجنة لماذا استمر المعهد في قبول الاشتراكات الشهرية التي سدد ت ها صاحبة البلاغ طوال هذه ا لفترة، ولماذا لم ت ُ بلغ فور اً بأن انتسابها انته ى وأن اشتراكاتها لن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد اشتراكاتها التقاعدية.

16-2 وترى الدولة الطرف أن ه كان بإمكان صاحب ة البلاغ توقع وضعها هذا، بما أنه لا بد من افتراض أنها كانت على علم بالقوانين السارية في ذلك الوقت، بما في ذلك، على سبيل المثال، المادة 158 من النظام ا لأساسي المدون للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي التي تنص بوضوح على أن الانتساب الطوعي ي نتهي تلقائي اً إذا لم يسدد الشخص المؤمن عليه اشتراكاته لمدة ستة أشهر متتالية؛ ولهذا السبب، كانت صاحبة البلاغ على علم بالوضع ، وكان بإمكانها توقع أنها غير مؤهلة للحصول على التقاعد الخاص. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن مسؤولي المعهد أكدوا، في عام 2001، لصاحبة البلاغ شفهي اً أنها استوفت جميع شروط التقاعد الخاص (الفقرة 10-5 أعلاه). وترى اللجنة أن بإمكان هذه الوقائع، إلى جانب قبول المعهد اشتراكاتها الطوعية بين عامي 1990 و1995 وعدم تزويدها بمعلومات كافية وفي الوقت المناسب عن بطلان هذه الاشتراكات، أن تنشئ بشكل معقول توقع اً مشروع اً في ذهن صاحبة البلاغ بأنها استوفت شروط التقاعد الخاص.

16-3 وترى اللجنة أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي لم يكتف بعدم إبلاغ صاحبة البلاغ بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب ببطلان اشتراكاتها الطوعية فحسب، بل تجاهل أيض اً ما نشأ من توقع مشروع في ذهن صاحبة البلاغ. وقد لا يترتب على هذا الوضع انتهاك للحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن له تأثير كبير على مستقبل حياة صاحبة البلاغ، وعلى تمتعها الفعلي بالحق في المعاش التقاعدي. وفي هذه القضية، ت تعلق المعلومات المطروحة ب جزء كبير من اشتراكات صاحبة البلاغ، ولم يُ لفت انتباهها إ لى هذه المعلومات إلا بعد أن قدمت طلبها الحصول على التقاعد، و أصبحت مسنة في غضون ذلك ، وتواجه صعوبات في الوصول إلى سوق ال عمل، و تعيش في وضع اقتصادي حرج ، وتعاني من مشاكل صحية. وفي ظل هذه الظروف، بات من العصب جد اً على صاحبة البلاغ من الناحية العملية أن تتخذ خطوات تمكنها من تعويض الاشتراكات التي أُعلن أنها باطلة، دون أن تتكبد مشقة لا داعي لها. وقد تفاقم ال وضع بسبب ال تأخر في الإجراءات ال إ دارية والقضائية التي استغرقت نحو 14 عام اً، وأفضت بصاحبة البلاغ إلى حالة من الضعف الشديد.

16-4 وتبين الاعتبارات المذكورة أعلاه أن حق صاحبة البلاغ في الضمان الاجتماعي قد انتُهك ، لأن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي لم ي ُ بل ِّ غها بكل وضوح بأن انتسابها الطوعي انته ى بسبب عدم تسديدها اشتراكاتها لمدة ستة أشهر متتالية، لكنه استمر في تلقي اشتراكاتها لأكثر من خمس سنوات متتالية، وهو ما جعلها تعتقد بشكل معقول أنها تدفع الاشتراكات المطلوبة للح صول على معاش ها التقاعد ي . و علاوة على ذلك، أبلغها مسؤولو المعهد شفوي اً بأنها استوفت الشروط القانونية المتعلقة بالمعاش التقاعدي؛ ف استق ا لت بناء على ذلك من عملها وتقدمت بطلب للحصول على معاشها. وبعبارة أخرى، قدمت صاحبة البلاغ طلبها بعد مرور عدة سنوات على تسديد اشتراكات تلك السنوات الخمس في نظام الانتساب الطوعي، وفي وقت شهدت فيه قدرتها على العمل انخفاض اً كبير اً. ولم تُبلغ صاحبة البلاغ بأن اشتراكاتها على مدار ما يتجاوز ال سنوات الخمس هذه أصبحت باطلة إلا بعد استقالتها من وظيفتها وتقديمها طلب اً للحصول على معاشها التقاعدي، و أنها نتيجة لذلك لم تكن مؤهلة للحصول على تقاعد خاص، حيث إ نها لم تحقق العدد الطلوب من الاشتراكات عن 300 شهر، وهذا في وقت كان من الصعب عليها جد اً العودة إ لى سوق ال عمل من جديد ل تسد ي د المزيد من الاشترا كات. وقد أحبط هذا الوضع التوقعات المشروعة لصاحبة البلاغ في الحصول على معاش تقاعدي خاص قائم على الاشتراك . وصحيح أن هذه التوقعات قد لا تكون مبنية ، بمعنى الكلمة، على اللوائح القانونية القائمة التي تنظم الحصول على التقاعد الخاص، لكنها كانت مع ذلك توقعات مشروعة كان ين بغي الوفاء بها لأنها تستند إلى تصرفات سلطات الدولة الطرف التي دفعت ب ذاتها صاحبة البلاغ إلى الاعتقاد بحسن نية ب أنها تستوفي متطلبات المعاش التقاعدي الخاص القائم على الاشتراك. وتشكل هذه الوقائع انتهاك اً لحق صاحبة البلاغ في الضمان الاجتماعي.

عدم تناسب إنهاء الانتساب الطوعي

17-1 تلاحظ اللجنة أيض اً أن المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي قرر إن هاء الانتساب الطوعي لصاحبة البلاغ في آب/أغسطس 1989، وفق اً للمادة 158 من القانون ا لأساسي المدون للمعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ، ال ت ي ت نص على أن الانتساب الطوعي ينتهي إذا لم يسدد الشخص المؤمن عليه اشتراكاته لمدة ستة أشهر متتالية ، ومن ثم، أصبحت الاشتراكات التي سددتها صاحبة البلاغ بأثر رجعي في نيسان/أبريل 1990 فيما يتعلق بالاشتراكات المستحقة، وجميع الدفعات اللاحقة حتى شباط/فبراير 1995، اشتراكات باطلة. وتشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها، إلى قرار المعهد وإلى التشريع المطبق على الانتساب الطوعي وقت الوقائع، لكنها لا توضح كيف كانت العقوبة معقولة ومتناسبة. وحتى إذا كان من المفترض أن هدف العقوبة هو حماية موارد نظام الضمان الاجتماعي، وهو هدف صحيح ومشروع، فإن الدولة الطرف لم تثبت أنها الطريقة الوحيدة لتحقيق هذا الغرض. وفي هذا الصدد، لم ت ثبت الدولة عدم وجود تدابير بديلة لا تؤثر تأثيراً خطيراً في إمكانية حصول صاحبة البلاغ على معاش تقاعدي، مثل استبعاد الأشهر التي لم تُ سدد فيها ال اشتراكات من حساب المعاش التقاعدي القائم على الاشتراك. وترى اللجنة أنه من غير المناسب وغير المتناسب لأي عامل مستقل له دخل نقد ي، ولو كان دخل اً غير منتظم، إ نهاء انتسابه لعدم قدرته على دفع اشتراكاته لمدة ستة أشهر متتالية؛ والأولى أن تكون هذه العقوبة غير متناسبة إزاء صاحبة البلاغ التي كانت في ذلك الوقت عاملة منزلية دون أجر.

17-2 وفي ضوء ما تقدم (الفقرات من 16-1 إلى 17-1 أعلاه)، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت حق صاحبة البلاغ في الضمان الاجتماعي.

تأثير عدم وجود نظام شامل للمعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراك

18- ما يفاقم الحالة المذكورة أعلاه، التي تنطوي في حد ذاتها على انتهاك حق صاحبة البلاغ في الضمان الاجتماعي، هو أن سلطات الدولة الطرف لم توفر لصاحبة البلاغ تدبير اً بديل اً يضمن لها مستوى معيشي اً مناسب اً لعمرها المتقدم (الفقرتان 11-1 و11-2 أعلاه )، لا سيما أن ه ليس لدى الدولة الطرف أي نظام شامل للمعاشات التقاعدية غير ال قائم ة على ال اشتراك (الفقرتان 14-1 و14-2 أعلاه) يغطي الأشخاص غير القادرين على الحصول على الاستحقاقات ال قائمة على الاشتراك. ونتيجة لذلك، حُرمت صاحبة البلاغ من الحصول على معاش تقاعدي قائم على الاشتراك، في تجاهل لتوقعاتها المشروعة في الوقت الذي لم تقدم الدولة الطرف لها أي شكل بديل من أشكال المعاش التقاعدي غير القائم على الاشتراك .

التمييز ضد المرأة ف يما يتعلق ب الضمان الاجتماعي

19-1 ليس انتهاك حق صاحبة البلاغ في الضمان الاجتماعي منفصل اً عن كونها امرأة كرست جزء اً من حياتها للعمل المنزلي دون أجر؛ وبناء على ذلك، ستحلل اللجنة ادعاءها بأنها ضحية معاملة تمييزية على أساس نوع الجنس.

19-2 تذكر اللجنة بأن العهد يحظر أي تمييز، سواء كان في القانون أو في الواقع، و سواء كان مباشراً أو غير مباشر، يكون المقصود منه أو أثره إلغاء أو تعطيل التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي أو ممارسته على قدم المساواة ( ) . وتلاحظ اللجنة أ ن صاحب ة البلاغ امرأة مسنة تمر بحالة اقتصادية حرجة وت واجه مشاكل صحية ، و أ ن تقاطع التمييز المزعوم ضدها على أساس نوع ا لجنس والسن يجعلها عرضة بوجه خاص للتمييز مقارنة بباقي السكان عموم اً. ويعني هذا أن الأمر يقتضي تدقيق اً خاصا ً أ و صارما ً للغاية عند النظر في مسألة التمييز المحتمل ضدها ( ) .

19-3 وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبة البلاغ (الفقرتان 3-4 و3-5 أعلاه ) أنها جزء من جيل من النساء اللائي كرسن أغلب حياتهن للعمل المنزلي دون أجر، وأنهن يواجهن عقبات أ صعب من تلك التي يواجهها الرجال في الحصول على حقه ن في الضمان الاجتماعي. وتدفع بأن النساء اللائي تحمّلن مسؤولية رعاية منازلهن يلجأن عادة إلى نظام الانتساب الطوعي؛ لكن هذا النظام يفرض قيوداً بالغة على العاملات المنزليات دون أجر، ل ا سيما أنه وُضع بغرض خدمة العمال والمهنيين المستقلين، وهم عادة من الرجال. ومن بين ال متطلبات الأخرى، يتعين على العاملات المنزليات دون أجر دفع الاشتراكات على الأساس نفسه المخصص للعمال المستقلين ، بمن فيهم المهنيون ، على الرغم من عدم حصولهن على أجر ، الأمر الذي ي حصرهن في وضع غير مؤات مقارنة بهؤلاء الأشخاص الذي يتمتع معظمهم ب دخل ثابت. وفي قضية صاحبة البلاغ، فل أنها لم تتمكن من تسديد اشتراكاتها لمدة ستة أشهر متتالية، عمد المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي إلى إلغاء أكثر من خمس سنوات من اشتراكات ها ، الأمر الذي تركها عمليا ً دون معاش تقاعدي.

19-4 وترى اللجنة أنه عندما ترد معلومات مهمة في بلاغ ما تشير لأول وهلة إلى وجود حكم قانوني قد يؤثر في الواقع ، على الرغم من صياغ ته بطريقة محايدة ، على نسبة مئوية أعلى بوضوح من النساء مقارنة بالرجال، فإنه يتعين على الدولة الطرف أن تُبين أن هذا الوضع لا ي شكل تمييز اً غير مباشر على أساس نوع الجنس . ووفق اً للمعلومات المتاحة للجمهور عن الدولة الطرف، فإن من يباشرون أعمال الرعاية المنزلية دون أجر بشكل حصري، من بين الأشخاص الذين بلغوا سن العمل ممن هم خارج سوق العمل ، يكادون يكونون كلهم نساء ( ) .

19-5 وفي هذه القضية، تركز الدولة الطرف في حججها أساس اً على الحياد الجنساني للتشريع الذي كان مطبق اً وقت وقوع الأحداث، مؤكدة أن نظام الانتساب الطوعي كان مفتوح اً لأي شخص على أساس طوعي، بغض النظر عن نوع جنس ه ، وب غض النظر عن نوع العمل الذي يمارسه ، مع تأهل كل شخص للاستفادة من الخدمات والاستحقاقات الاجتماعية نفس ها . بيد أن الدولة الطرف لم تقدم تفاصيل كافية عن معقولية متطلبات الأهلية ومدى تناسبها ، و عن خيار الانتساب الطوعي أو شروط استمرار الانتساب، كما هو منصوص عل يه في التشريعات السارية وقت حدوث الوقائع (الفقرات من 12-1 إلى 12-3 أعلاه) بالنسبة للنساء اللاتي يباشرن ال أعمال ال منزلية دون أجر. ولم تثبت الدولة الطرف ان متطلبات الانتساب الطوعي وشروط ه لا تشكل تمييزاً غير مباشر. وتشير اللجنة الى استنتاجها الوارد في الفقرتين 17-1 و 17-2 أعلاه، وترى أن هذه العقوبة إن كانت تمثل مشكلة بالنسبة لمن يتلقون دخل اً، فإنها قد ت كون مدمر ة بالنسبة للنساء اللائي ليس لديهن دخل شهري شخصي ، كما هي الحال بالنسبة لصاحبة البلاغ ، ولا حتى دخل غير منتظم، نظر اً لأنهن يباشرن عمل اً منزلي اً دون أجر.

19-6 وبناء على ذلك، وفي ضوء الاعتبارات السالفة الذكر، وعدم ورود ما يكفي من التوضيحات من الدولة الطرف لدحض ادعاءات التمييز التي قدمتها صاحبة البلاغ، ترى اللجنة أن شروط الانتساب الطوعي التي فُرضت على صاحبة البلاغ، بوصفها عاملة منزلية دون أجر، و التي ح ُ دد على أساسها أن انتساب ها واشتراكاتها باطلة، تشكل معاملة تمييزية.

دال- الاستنتاجات والتوصيات

20- في ضوء جميع المعلومات المقدمة والظروف الخاصة بهذه القضية، ترى اللجنة أن قرار المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي الذي رفض طلب صاحبة البلاغ الحصول على تقاعد خاص يشكل انتهاكاً للمادة 9 من العهد، وأن شروط الانتساب الطوعي التي فُرضت على صاحبة البلاغ، بوصفها عاملة منزلية دون أجر، و التي تقرر على أساسها أن انتسابها واشتراكاتها باطلة ، تشكل معاملة تمييزية فيما يتعلق بحقها في الضمان الاجتماعي.

21- واللجنة، إذ تتصرف ب موجب المادة 9 ( 1) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف انتهكت حق صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 ، والمادتين 2 ( 2) و3، مقترن تين بالمادة 9 من العهد. وفي ضوء الآراء الواردة في هذا البلاغ، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية.

توصيات بشأن صاحبة البلاغ

22- الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، بما في ذلك ما يلي: ( أ ) تزويد صاحبة البلاغ باستحقاقاتها المكفولة لها بوصفها جزء اً من حقها في الحصول على معاش تقاعدي، مع أخذ الاشتراكات ال تي سددتها الى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي في الحسبان ، أو، بدل اً من ذلك، ما يعادلها من استحقاقات الضمان الاجتماعي الأخرى التي تمكنها من التمتع بمستوى معيشي كاف وكريم، مع وضع المعايير المنصوص عليها في هذه الآراء في الاعتبار ؛ و (ب) منح صاحبة البلاغ تعويض اً كافي اً عن الانتهاكات التي تعرضت لها خلال الفترة التي حُرمت فيها من حقها في الضمان الاجتماعي، و عن أي ضرر آخر يتصل مباشرة بهذه الانتهاكات؛ و (ج) تعويض صاحبة البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبدتها بقدر معقول في تجهيز هذا البلاغ.

توصيات عامة

23- ترى اللجنة أن سبل الانتصاف الموصى بها في سياق البلاغات الفردية قد تشتمل على ضمانات بعدم التكرار، وتُذك ِّ ر بأن الدولة الطرف ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتساق تشريعاتها وإنفاذها مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد. ودون المساس ، على وجه الخصوص، بالإصلاحات التي أُدخلت على نظام الضمان الاجتماعي بموجب القانون الأساسي بشأن محاكم العمل والاعتراف بالعمل المنزلي الصادر في 20 نيسان/أبريل 2015، تلتزم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير التشريعية و/أو الإدارية المناسبة لضمان حق جميع المنتسبين في طلب والتماس وتلقي المعلومات بشأن حقهم في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك معاشهم التقاعدي أو معاشهم التقاعدي في المستقبل؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي أو أي مؤسسة أخرى مسؤولة عن إدارة نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك اشتراكات المنتسبين و ال معاشات التقاعد ية ، معلومات مناسبة وفي الوقت المناسب إلى المنتسبين/المستفيدين بشأن جملة أمور من بينها صحة اشتراكاتهم وأي تغييرات قد تطرأ على حالة انتسابهم ؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير ذات الطابع التشريعي، لضمان أن تكون العقوبات المفروضة على المنتسبين إلى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي ، أو أي مؤسسة أخرى مسؤولة عن ادارة نظام الضمان الاجتماعي، عقوبات متناسبة ولا تشكل في الواقع عقبة أمام الحصول على معاش تقاعدي؛

(د) تزويد المنتسبين إلى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي أو إلى أي مؤسسة أخرى مسؤولة عن إدارة نظام الضمان الاجتماعي بسبل انتصاف إدارية وقضائية مناسبة وفي الوقت المناسب من انتهاكات الحق في الضمان الاجتماعي؛

(ه ) اتخاذ ال تدابير ال تشريعية و/أو ال إدارية ال خاصة ذات الصلة لضمان تمتع الرجال والنساء في الممارسة العملية بالحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك الحصول على معاش تقاعدي، على أساس المساواة، بما في ذلك التدابير الرامية الى القضاء على العوامل التي تمنع النساء اللاتي يباشرن عمل اً منزلي اً دون أجر من تسديد اشتراكات نظم الضمان الاجتماعي؛

(و) في ضوء آراء ال لجنة الواردة في الفقرة 18 أعلاه ، صياغة خطة شاملة وكاملة للاستحقاقات غير القائمة على الاشتراك، في غضون فترة معق ولة ، ب أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة .

24- ووفق اً للمادة 9 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري والقاعدة 18 ( 1) من النظام الداخلي المؤقت المتعلق ب البروتوكول الاختياري، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، ردا ً خطياً يتضمن أي معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب أيض اً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوزيعها على نطاق واسع، في شكل يسهل الوصول إليه، بحيث تصل إلى جميع قطاعات السكان.