GENERAL

E/C.12/HUN/CO/3

16 January 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الثامنة والثلاثون

30 نيسان/أبريل - 18 أيار/مايو 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

هنغاريا

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقت ص ادية والاجتماعية والثقافية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث المقدم من هنغاريا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/HUN/3 ) في جلساتها السادسة والسابعة والثامنة المعقودة يومي 2 و3 أيار/مايو 2007 ( E/C.12/2007/SR.2 و SR.3 ) ، واعتمدت، في جلستيها 23 و24 المعقودتين في 15 أيار/مايو 2007 ( E/C.12/2007/SR. 23 و SR.24 ) ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، الذي كان قد حان موعده في 30 حزيران/ يونيه 1994 وقد ِّ م في 29 أيلول/سبتمبر 2005، و الذي أعد بما يتفق عموما ً مع المبادئ التوجيهية للجنة ، و بتقديم الردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها .

3- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الذي ضم العديد من الخبراء من شتى الدوائر الحكومية، كما ترحب ب ال ردود الصريحة التي قدمها الوفد على الأسئلة التي طرحتها عليه اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابير تشريعية وغير تشريعية في الآونة الأخيرة لمكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص لصالح الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمشة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) القانون رقم 125 لعام 2003 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص والذي قضى بإنشاء سلطة م عن ية بالمساواة في المعاملة ت تولى التحقيق في شكاوى الأفراد بشأن التمييز وتبت فيها ؛

(ب) إنشاء مجلس تمثيل المرأة لتنسيق تنفيذ برامج الحكومة المتعلقة بتعزيز تكاف ؤ الفرص لصالح النساء واستعراض مشاريع القوانين وغيرها من التدابير الرامية لتعزيز المساواة بين الجنسين وإبداء تعليقات عليها ؛

(ج) تقرير الاستراتيجية الوطنية بشأن الحماية الاجتماعية وا لإشمال الاجتماعي للفترة 2006-2008 والرامية إلى القضاء على الفقر والاستبعاد الاجتماعي وتعزيز استدامة نظ ا م المعاشات؛

(د) الخطة الاستراتيجية لبرنامج العقد الخاص باندماج الغجر للفترة من 2007 إلى 2015 .

5- وترحب اللجنة بالموقف الإيجابي الذي تتخذه الدولة الطرف حاليا ً إزاء وضع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

جيم – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

6- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبيرة تعوق تنفيذ العهد تنفيذا ً فعالا ً في الدولة الطرف.

دال – دواعي القلق الرئيسية

7- تلاحظ اللجنة أن معظم الحقوق التي أقرها العهد ليست مطبقة بصورة مباشرة في محاكم الدولة الطرف بالرغم من إدماج العهد في قوانينها المحلية.

8- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن أن قاعدة تقاسم عبء الإثبات بموجب قانون المساواة في المعاملة، ال ت ي لا ت شترط من الضحية سوى إقامة دليل ظاهر على وجود تمييز، بحيث ينتقل عبء الإثبات إلى من اد ّ ُ ع ِ ي َ عليه تصرف تمييزي ، نادرا ً ما تطبق في محاكم الدولة الطرف . ويساورها القلق أيضا ً من أن تدني مستوى الموارد المتاحة ل لسلطة المعنية ب المساواة في المعاملة منذ إنشائها وتقليص تمويلها وعدد موظفيها في الآونة الأخيرة قد ينعكس سلبا ً على قدرتها على معالجة الحجم المتزايد من القضايا المعروضة عليها.

9- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعتمد قانونا ً شاملا ً ي تعلق بالمساواة بين الجنسين رغم أن قانون المساواة في المعاملة و ال قوانين القطاعية ، مثل قانون العمل وقانون التعليم ، تتضمن أحكاما ً تحظر التمييز على أساس نوع الجنس.

10- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن تمثيل النساء في البرلمان وفي المناصب العليا في الخدمة العمومية لا يزال ضعيفا ً .

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الكبير في معدل البطالة بين فئة الغجر في الدولة الطرف وإزاء التمييز الذي يمارسه أرباب العمل في القطاعين العام والخاص في حق الغجر .

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نسبة عالية جدا ً من المعوقين لا يزالون عاطلين عن العمل رغم وجود خطط دعم خاصة لتعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي قدرات العمل المحدودة.

13- وتلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام في القانون الجنائي تتصدى تحديداً للتحرش الجنسي في مكان العمل.

14- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية الحد الأدنى الصافي للأجر لتغطية تكاليف معيشة "أ س رة وح ي دة الوالد " ، وذلك حسبما أفادت به الدولة الطرف.

15- ويساور اللجنة قلق إزاء الزيادة في حوادث العمل القاتلة في الدولة الطرف، و لا سيما في قطاعي البناء والنقل.

16- ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن موظفي النقابات العمالية الذين ينشطون في الدفاع عن الموظفين الذين يفصلون خلافا ً لقانون العمل لا يتمتعون في الدولة الطرف بحماية مناسبة .

17- وتأسف اللجنة لكون البيانات الإحصائية التي قدم ت ها الدولة الطرف بشأن مستحقات الضمان الاجتماعي فيما يخص تغطية ا لأفراد والأعيان لم تسمح بتقييم مدى ملاءمة ا لنظام إجمالا ً و لا ب تحديد الأفراد والمجموعات التي قد ل ا ت تمتع بحماية كافية .

18- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء " الفعالية ال محدودة ل برنامج التحويل النقدي" في الدولة الطرف ولكون مستويات المساعدة الاجتماعية لا تضمن شبكة أمان ملائمة ، لا سيما للأفراد والأسر والمجموعات المحرومة والمهمشة، مثل فئة الغجر.

19- وتلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام في القانون الجنائي تحظر على وجه التحديد العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي.

20- ويساور اللجنة القلق من عدم إجراء توثيق ملائم ل عدد النساء والفتيات اللائي تعرضن للمتاجرة به ن إلى داخل الدولة الطرف ومنها وعبرها و من عدم اعتماد الدولة الطرف خطة عمل وطنية لمكافحة هذا الاتجار.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف تأخذ بنهج تقييدي في مجال لم شمل أسر اللاجئين وأن الأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء على أساس الحماية المؤقتة لا حق لهم في لم شمل أسر هم .

22- وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن خمس الغجر الموجودين في الدولة الطرف يعيشون في أحياء فقيرة، لا ت وجد فيها في الغالب مياه جارية ولا مرافق ملائمة لمجاري المياه، أو تقع بالقرب من مقالب النفايات البلدية، وأن الغجر كثيرا ً ما يحرمون من السكن الاجتماعي، لأسباب منها مثلاً أنهم شغلوا من قبل مساكن دون حيازة سند قانوني أو نتيجة لتوزيع الحكومات المحلية المساكن الاجتماعية عن طريق المزاد بأسعار باه ظ ة . وهي تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ال عدد المتزايد من الغجر الذين يطردون قسرا ً من المساكن التي يشغلونها، دون توفير مساكن بديلة ملائمة في الغالب، وإزاء حكم المحكمة الدستورية ال ت ي قضت فيه أن تنفيذ أوامر ال إخلاء ي علو على حق الأطفال في عدم فصلهم عن أسرهم وإلحاقهم بنظم الرعاية التابعة للدولة.

23- وتشعر اللجنة بالقلق من أن الفرص الم تاحة للوصول إلى أطباء الطب العام وخدمات الرعاية الصحية في الدولة الطرف محدودة ، ولا سيما في المناطق الريفية.

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن رجلا ً واحدا ً من كل ستة رجال وامرأة واحدة من كل إحدى عشرة امرأة في الدولة الطرف يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية وأن معدل الانتحار في الدولة الطرف هو من بين أعلى المعدلات في العالم، لا سيما بين النساء.

25- وتشعر اللجنة بالقلق من أن متوسط العم ر المتوقع عند الغجر أقصر مما هو عند غير الغجر بأكثر من عشر سنوات، وأن الغجر عرضة، حسبما تفيد التقارير، للحرمان في الكثير من الأحيان من الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات المعونة الطارئة؛ ولل تفرقة في المستشفيات؛ وللتمييز على يد الممارس ي ن الصحي ي ن الذين يقا ل إ نهم يقدمون لهم خدمات طبية متدنية النوعية أو يبتزونهم بمبالغ مالية بغير وجه حق.

26- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار السلوك العدواني بين أطفال المدارس وسهولة حصولهم على المخدرات والمشروبات الكحولية في الدولة الطرف.

27- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من أطفال الغجر الذين ي ُ ع زل ون في مدارس منفصلة، مثل مدارس التقويم الخاصة للأطفال المعوقين إعاقات عقلية، أو في فصول منفصلة "للتقوية" متدنية المستوى ضمن المدارس، و لأ ن المدارس العامة كثيرا ً ما تضغط على الآباء الغجر ل كي ي طلب وا لأطفالهم وضع التل ميذ الخاص . واللجنة قلقة أيضا ً إزاء ارتفاع معدل ا ل تسرب بين تلاميذ الغجر في المستوى الثانوي وإزاء تدني مستوى تسجيلهم في مراحل التعليم العالي.

28- ويساور اللجنة قلق إزاء محدود ية الفرص المتاحة للأقليات، بما فيها الغجر، لتلقي التعليم بلغتهم الأصلية أو لتعلّم لغتهم وثقافتهم.

29- وتشعر اللجنة بالقلق من أن التمويل المخصص لإدارات الحكم الذاتي للأقليات لا يكفي لتمكينها من الا ض ط لاع بمسؤولياتها في مجال المشاركة في إدارة وتسيي ر المؤسسات التعليمية والثقافية.

هاء - اقتراحات وتوصيات

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الملائمة لضمان تطبيق جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في المحاكم المحلية تطبيقا ً مباشرا ً ، و بالحرص على أن تكون الدورات التدريبية في الجوانب القانونية والقضائية مراعية ل مسألة أهلية المحاكم للنظر في القضايا المتعلقة بهذه الحقوق مراعاة تامة، و بال تشج ي ع على استخدام العهد كمصدر للقوانين المحلية. وتوجه اللجنة ا ن ت ب ا ه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد وتدعوها إلى أن تضم ّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن قرارات المحاكم التي تقضي بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن محاكمها تطبق مبدأ تقاسم عبء الإثبات في قضايا التمييز، طبقا ً لقانون المساواة في المعاملة، وأن السلطة المعنية بالمساواة في المعاملة مزودة بما يكفي من التمويل والموظفين لمعالجة الحجم المتزايد من القضايا المعروضة عليها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن عدد القضايا التي فصلت فيها السلطة المعنية بالمساواة في المعاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطبيعة هذه القضايا والأحكام التي صدرت فيها.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية اعتماد قانون شامل في مجال المساواة بين الجنسين يشجع على تكافؤ الفرص لصالح المرأة، وبالأخص في المجالات ال م شم و ل ة ب العهد.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة، كتحديد حصص مقننة لضمان التمثيل الملائم للمرأة في البرلمان وفي الهيئات المحلية المنتخبة . وتوصي ها أيضاً بأن تجري دراسة عن أسباب تدني تمثيل المرأة في المناصب العليا في الخدمة العامة وبأن تتخذ تدابير لزيادة تمثيلهن.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف الجهود التي تبذلها لتقليص البطالة في صفوف الغجر وبالتحديد عن طريق تدابير هادفة، بما في ذلك عن طريق تحسين التدريب المهني وتوفير فرص عمل مستدامة في المجتمعات المحلية التي يشكل الغجر نسبة عالية من سكانها وزيادة عدد أفراد الغجر في دوائر الحكومة المركزية والحكومات المحلية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تتأكد من أن المحاكم والحكومات المحلية ومكاتب العمل تطبق التشريع المتعلق بمكافحة التمييز تطبيقا ً صارما ً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ تدابير أكثر فاعلية لتشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل كافية للغجر . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تجميع بيانات مصنفة عن البطالة في صفوف الغجر و عن حجم مشاركتهم في الاقتصاد غير الرسمي، وتحديد معايير معينة لتقليص الفجوة بين الغجر وغير الغجر في مجال ال عم الة، وإيراد هذه البيانات، وكذلك معلومات مفصلة عن نتائج التدابير التي اتخذت لتحسين فرص العمل للغجر، في التقرير الدوري المقبل.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت واصل ت كث ي ف جهودها لإدماج المعوقين في سوق العمل وفي نظامي التعليم والتدريب المهني، وجعل جميع أماكن العمل ومؤسسات التعليم والتدريب المهني مفتوحة للمعوقين، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج البرنامج الوطني وخط ط العمل الوطني ة بشأن الإعاقة.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع يتصدى على وجه التحديد للتحرش الجنسي في مكان العمل ويجرمه.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إجراء استعراض دوري للحد الأدنى الصافي للأجر وتحديده عند مستوى يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق لجميع العمال وأفراد أسرهم، وفقا ً للمادة 7(أ) ‘ 2 ‘ من العهد.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ اللوائح المتعلقة بالسلامة في مكان العمل تنفيذا ً فعالا ً ، وذلك بزيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل، وإحاطة الموظفين وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص علما ً بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالحماية من حوادث العمل، وفرض عقوبات ملائمة متى انتهكت هذه اللوائح، بهدف تقليل حوادث العمل ولا سيما القاتلة منها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات محدثة ومصنفة عن عدد حوادث العمل وأسبابها و تبعاتها وعن العقوبات المفروضة.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الحماية الممنوحة لموظفي النقابات العمالية العاملين في مجال الدفاع عن حقوق العمال . و ت طلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن مدى انتظام عمليات التفتيش في أماكن العمل، فضلا ً عن عدد حالات الفصل التعسفي وغيرها من ال انتهاكات للحق في الإضراب وطبيعة هذه الحالات، والعقوبات المفروضة على أرباب العمل، وسبل الانتصاف المتاحة لضحايا هذه الانتهاكات.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن فئات العمال (أي الم وظفون والعاملون لحسابهم الخاص، والخدم، والعاملون لبعض الوقت، وغير ها من الفئات الخاصة من العمال) المستفيدة من التغطية بالتأمين الاجتماعي والمبالغ المستحقة تبعا ً لذلك، بما فيها الاستحقاقات الأسرية، المضمونة لكل فئة من فئ ات العمال، وذلك للتمكن من تقييم فئ ات المستفيدين من التغطية والاستحقاقات المدفوعة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتقديم معلومات مفصلة عن نظم المعاشات في القطاع العام والقطاع الخاص فيما يخص التمويل والتغطية والمبالغ المقدمة، ولا سيما فيما يخص الحدود الدنيا لهذه المبالغ.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة لوائحها الخاصة بمِنَح المساعدة الاجتماعية ورفع مبالغ هذه المنح لتحسين استهداف الأفراد والأسر والمجموعات الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً ، مثل الغجر، وتوفير شبكات أمان لهم لتمكينهم من التمتع بحقوق هم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على إقامة حد أ د نى من معايير المساعدة الاجتماعية تطبقها الحكومات المحلية لضمان المعاملة على قدم المساواة لجميع من هم في حاجة للمساعدة الاجتماعية.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعا ً محددا ً يجرِّم أعمال العنف الأسري و بأن تعد ّ ل قانونها الجنائي بحيث يحظر صراحة ً الاغتصاب الزوجي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها وطبيعتها، والإدانات التي صدرت فيها و أ نو ا ع العقوبات المحكوم بها على الجناة، وكذلك عن المس اعدة والتعويض المقدمين للضحايا.

43- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترصد عن كثب عدد النساء والفتيات اللائي يتاجر بهن إلى إقليمها ومنه وعبره؛ و أن ت ضع خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والفتيات؛ و أن تنظم دورات تدريبية إجبارية عن هذا النوع من الاتجار لرجال الشرطة والمدعين العامين والقضاة؛ وأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محدّثة عن عدد حالات الاتجار المبلغ عنها، والإدانات التي صدرت، والأحكام الصادرة في حق ال جناة ، وكذلك عن المساعدة المقدمة للضحايا.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت راجع لوائحها المتعلقة بلم شمل أسر اللاجئين، بهدف توسيع مفهوم أفراد الأسرة، وتبسيط إجراءات لم الشمل وتسريعها، وحماية الحق في الحياة الأسرية لجميع اللاجئين، بمن فيهم الأشخاص المسموح لهم بالبقاء على أساس الحماية المؤقتة.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ تدابير علاجية تتعلق بالهياكل الأساسية في الأحياء التي يسكنها الغجر، وتوسيع نطاق تطبيق برنامج الإسكان والإدماج الاجتماعي للغجر بحيث يشمل جميع المجتمعات المحلية المعنية، وتنفيذ التشريع الخاص بمكافحة التمييز في قطاع السكن تنفيذا ً فعالا ً ، والكف عن توزيع ال م س ا كن الاجتماعية عن طريق المزاد العام بأسعار باهظة؛ وزيادة توفير السكن الاجتماعي، وبالأخص للغجر . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على ضمان صون حقوق الأفراد المتأثرين، بمن فيهم الأطفال، وتوفير سكن بديل كل ما جرى إخلاء السكان بالإكراه، تماشيا ً مع التعليق العام رقم 7 (1997) الذي أصدرته اللجنة بشأن الحق في السكن اللائق، وتضم ين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن مدى انتشار التشرد، وعدد حالات الإخلاء القسري والترتيبات المتخذة لتوفير السكن البديل.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لكفالة حصول الجميع، بمن فيهم المحروم و ن والمهمش و ن أفرادا ً وجماعات، على خدمات الرعاية الصحية على نحو مناسب، ولا سيما في المناطق الريفية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بالتشجيع على توظيف ممارسي الطب العام واتخاذ أماكن عملهم في المناطق الريفية وعلى تنفيذ برامج الوقاية في مجال الصحة العامة، فضلا ً عن برامج الصحة الجنسية والإنجابية.

47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لمشاكل الصحة العقلية والانتحار وتعزيز توفير خدمات التوجيه النفسي على المستوى المحلي، فضلا ً عن تدريب العاملين في المهن الصحية على أسباب وأعراض الاكتئاب وغيره من مشاكل الصحة العقلية . و ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا ً تضمين تقريرها الدوري المقبل فصلا ً عن وضع الصحة العقلية للسكان.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية وتحسين الخدمات العامة، مثل المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والتخلص من ال نفايات والإصحاح، لا سيما لمجتمعات الغجر المحلية، وتكثيف جهودها لمعالجة حالات سوء التغذية والإجهاد المزمن وغير ذلك من العوامل المساهمة في تدني معدل العمر المتوقع في صفوف الغجر . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتكثيف الحملات الرامية لمكافحة التمييز وتدريب مقدمي الرعاي ة الصحية في القطاعين العام والخاص.

49- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت عتمد خطة عمل وطنية لمنع الاعتداءات في المدارس ومكافحة تعاطي المخدرات والكحول بين الأطفال، وأن تقدم كذلك، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مصنفة ومقارنة على أساس سنوي عن النتائج التي تحققت.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لما يتعرض له أطفال الغجر من تفرقة بين المدارس وداخل المدارس وضمان إدماج التلاميذ الذين يتعرضون لهذه التفرقة في النظام التعليمي العام دون تأخير؛ وإنفاذ حظر التفرقة بموجب قانون المساواة في المعاملة وحظر ا لقيود على حرية اختيار المدرسة وعلى ال نسبة المئوية ل لأطفال شديدي الحرمان لكل مدرسة بموجب قانون التعليم ؛ وتقديم حوافز فعالة من أجل التعليم الذي يساعد على الاندماج؛ وضمان قيام خبير مستقل متخصص في حماية الطفولة باستعراض كل طلب للحصول على وضع التلميذ الخاص . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من الموارد من أجل توفير الكتب الدراسية مجانا ً ، وبرامج إرشادية ومنح دراسية للأطفال المحرومين، ولا سيما الغجر، بهدف تقليص معدلات التسرب في المستوى الثانوي، وزيادة التحاق أبناء الغجر بمرحلة التعليم العالي . و ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا ً أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مصنفة عن معدلات التسجيل والحضور والتسرب في جميع المستويات التعليمية، فضلا ً عن مدى انتشار التفرقة وأشكالها.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للأقليات، بما فيه ا الغجر، فرصا ً مناسبة لتلقي التعليم بلغتهم الأصلية أو لتعلّم لغتهم وثقافتهم، وأن تزيد لهذا الغرض من الموارد المخصصة لتعليم لغات الأقليات، وكذلك من عدد المعلمين الذين يعلمون لغات الأقليات، وذلك بالتعاون مع الحكومات المحلية وإدارات الحكم الذاتي للأقليات.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تلقي إدارات الحكم الذاتي للأقليات ما يكفي من الأموال العامة لممارسة استقلاليتها الثقافية والتشجيع على إطلاق مبادرات وبرامج في المجالين التعليمي والثقافي.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملائمة، بما في ذلك المبادرات التثقيفية والتوعوية، لإدماج قيم ثقافات الأقليات في الثقافة الوطنية، و الحفاظ في الوقت ذات ه على الهوية الثقافية لأقلياتها.

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان وبالمضي قدما ً في اقتراح إنشاء لجنة وزارية تعنى بحقوق الإنسان لتنسيق إعداد التقارير الدورية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، فضلا ً عن تنفيذ توصيات هذه الهيئات.

55- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بحث إمكانية التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

56- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع المستويات في المجتمع، ولا سيما في صفوف الموظفين الحكوميين والسلطات القضائية، وأن تحيط اللجنة علما ً ، في تقريرها الدوري المقبل، بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على إشراك منظمات غير حكومية وأعضاء آخرين من المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم التقرير الدوري المقبل.

57- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدِّث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لعام 2006 بشأن إعداد الوثيقة الأساسية المشتركة.

58- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل فصلا ً خاصا ً يتناول نتائج التدابير المتخذة لمكافحة التمييز وتعزيز احترام حقوق الغجر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وتمتعهم بها . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف كذلك أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات م صنف ة سنويا ً ، فضلا ً عن معايير محددة، للسماح بإجراء رصد وتقييم مناسبين للتقدم المحرز.

59- وأخير اً ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدمج تقاريرها الدورية الرابع والخامس والسادس في تقرير واحد تقدمه في م وعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2009.

- - - - -