الأمم المتحدة

E/C.12/EST/CO/2

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

16 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السا بع ة والأربعون

جنيف ، 14تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إستونيا

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لإستونيا المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/EST/2 وCorr.1) في جلساتها من الثانية والثلاثين إلى الرابعة والثلاثين، المعقودة يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (E/C.12/2011/SR.32-34)، واعتمدت ، في جلستها التاسعة والخمسين المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم إستونيا تقريرها الدوري الثاني وفقاً للمبادئ التوجي هية للجنة بشأن إعداد التقارير. كما ترحب بالردود الخطية على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/EST/Q/2/Add.1). و ترحب أيضاً بالبيانات الإحصائية الواردة في الوثيقتين التي مكنت اللجنة من تقييم التقدم المحرز في إِعمال الحقوق.

3- وترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع الدولة الطرف وبالتفاعل الصريح والبناء مع وفد كبير رفيع المستوى ضم ممثلين عن الوزارات المعنية.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (18 كانون الأول/ديسمبر 2006)، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (30 كانون الثاني/يناير 2004)، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء ال أطفال واستغلال الأطفال في الموا د الإباحية (3 آب/أغسطس 2004).

5- وتشير اللجنة مع التقدير إلى الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للنهوض بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب بشكل خاص بما يلي:

(أ) عملية إعداد التقرير الدوري الشفافة والاستشارية التي أفادت من مشاركة منظمات المجتمع المدني؛

(ب) نظام تجميع وإنتاج البيانات الإحصائية الذي يكفل رصد إِعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) استحداث صندوق التأمين ضدّ البطالة و ال إصلاحات المدخلة على دوائر سوق العمالة؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في عام 2004 وإجراء دراسة استقصائية دورية لرصد تكافؤ الفرص بين الجنسين؛

( ) اتباع الدولة الطرف سياسة تدعم تدريس لغات الأقليات والنهوض بالتعليم الثنائي اللغة؛

(و) إدماج التثقيف بشأن حقوق الإنسان في المنهاج المدرسي.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تلاحظ اللجنة مع القلق أن النظام القضائي في الدولة الطرف يفسر التزاماتها القانونية الدولية بطريقة تقييدية بصفتها مجرد التزامات غير ذاتية التنفيذ ولا تثير المطالبة الذاتية بالحقوق على الصعيد المحلي. وعليه، من المتعذر على الأفراد ادّعاء انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن العهد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية لمهنة المحاماة والقضاة بشأن نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن العهد وبشأن تعهّد الدولة الطرف بتنفيذ التزامات حقوق الإنسان الملزمة تنفيذاً فعّالاً على الصعيد المحلي. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف وتعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلّي للعهد.

7- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لإدخال أي تعديلات تشريعية لازمة تكفل اتساق مؤسسة المستشار العدلي لمبادئ باريس وطلب اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الوقت المناسب. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- وتشير اللجنة مع القلق إلى أن القانون المتعلق بالمساواة في المعاملة لا يحظر التمييز استناداً إلى جميع الأسس الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد التعديلات التشريعية اللازمة لكفالة حظر التمييز على جميع الأسس الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد وفي ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كافة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات وبيانات إحصائية عن القضايا والشكاوى المقدمة إلى المفوض المعني بمسألة المساواة بين الجنسين والمعاملة المتساوية المتعلقة بالتمييز، وكذلك الإجراءات المتخذة بشأنها.

9- ويظلّ القلق يساور اللجنة من أن الأشخاص الذين يحملون صفة ‘غير المواطنين‘، وفقاً لجواز ا لسفر الصادر عن السلطة، لا يزالون يمثلون نسبة 7 في المائة من السكان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من إمكانية سحب جنسية المتجنسين في بعض الظروف (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتيسير حصول الأشخاص الذين لهم صفة ‘غير المواطنين‘ على الجنسية الإستونية وتذليل الصعوبات التي يواجهها مقدمو طلب الجنسية، بما في ذلك تيسير مؤهلات اللغة الرسمية المطلوبة بالنسبة إلى المقيمين منذ فترة طويلة في البلد وبمنح الأطفال المولودين في أسر هؤلاء الأشخاص الجنسية الإستونية . وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعديل تشريعها المتعلق بالجنسية بصورة تكفل معاملة جميع المواطنين بالتساوي بغض النظر عن طريقة حصولهم على الجنسية، وفقاً للالتزام بعدم التمييز بموجب المادة 2 من العهد.

10- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التمييز ضد السكان الناطقي ن باللغة الروسية الذين لا يزالون يعانون من البطالة والفقر على نحو غير متناسب (الفقرة 2 من المادة 2).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمعالجة استمرار الحرمان الذي يواجهه السكان الناطقون باللغة الروسية فيما يتعلق ب التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكفالة تصدي الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الصدد للتمييز الرسمي والموضوعي على السواء، وإدراج تنفيذ تدابير خاصة في مجال العمالة.

وفضلاً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة استناد الشروط اللغوية المتعلقة بالعمالة إلى معايير معقولة وموضوعية، ترتبط باحتياجات أداء كل فرد لعمله، قصد تفادي التمييز على أساس اللغة.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء تجذر القوالب النمطية لدور الجنسين في المجتمع وما ينجم عنها من آثار سلبية فيما يخص تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ممارسة حقهن في العمل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التفاوت بين الجنسين في مجالي التعليم والعمالة . كما أنها تشعر بالقلق من عدم كفاية الموارد البشرية المخصصة للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وبخاصة في مكتب المفوض المعني بمسألة المساواة بين الجنسين والمعاملة المتساوية، الذي يضم المفوض ومستشاراً واحداً لا غير . (المادة 3)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى التخلص من القوالب النمطية وأشكال التحيز المتعلقة بدور الجنسين في المجتمع، بما في ذ لك عن طريق تنظيم حملات للتوعية. كما تدعو ها إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين التوازن بين الجنسين في اختصاصات التعليم التي يهيمن عليها عادة أحد الجنسين. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد اللازمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين.

12- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعها بصورة تكفل الإذن للسجناء بالعمل بمحض إرادتهم فقط أو قبوله دونما إكراه.

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل البطالة، بالرغم من ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء تعرّض قطاع العمالة في الدولة الطرف بالصدمات الاقتصادية، كما تبين ذلك الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة في الفترة من عام 2008 إلى عام 2010. (المادتان 6 و7)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لخفض معدلات البطالة والسعي ، عند اتخاذ تدابير في هذا الصدد ، للحد من تعرض قط اع العمالة للصدمات الاقتصادية. كما توصيها بمتابعة تطبيق قانون عقود العمالة عن كثب بصورة تكفل عدم إفضاء تطبيق الأحكام المتعلقة بإدراج المرونة في علاقات العمل إلى انتهاك الحقوق التي تكفلها المادتان 6 و7 من العهد. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

14- واللجنة قلقة لأن المرأة لا تزال، رغم جهود الدولة الطرف للتوعية بأحكام قانون المساواة بين الجنسين في أوساط أصحاب العمل والعمال، تعاني من الحرمان في سوق العمل. وتواجه المرأة بصفة خاصة صعوبات في إعادة إدماجها في سوق العمل وهي عادة ما تتلقّى أجراً يقل بكثير عن أجر الرجل ، بما في ذلك عند قيامها بنفس العمل. (المواد 6 و7 و3)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إنفاذ التشريع المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمالة إنفاذاً فعالاً وتهيئة بيئة ممكّنة تُعزّز مشاركة المرأة في سوق العمل، بما في ذلك كفالة إتاحة خدمات الرعاية النهارية بأسعار ميسورة في جميع المناطق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تراعي ، عند صياغة وتنفيذ خطة ا لتصدي لفجوات الأجور بين الجنسين التي دعا إليها البرلمان، الحاجة إلى توسيع مهام مفتشي العمل لمتابعة التمييز في الأجور والحاجة إلى ضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة.

15- وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار معاناة نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة من البطالة رغم الجهود المبذولة. (المادة 6 والفقرة 2 من المادة 2)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص عمل مناسبة. كما توصيها بمواصلة التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك بوضع حوافز والتصدي للعقبات التي يجري الوقوف عليها، مثل ملاءمة وسائل الوصول إلى المباني والنقل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى السهر على أن تستهدف التدابير المتخذة في هذا الصدد إعمال الحق في كسب الرزق عن طريق عمل يجري اختياره أو قبوله بحرية.

16- ولا تزال اللجنة قلقة لأن مستوى الأجر الأدنى، لا يوفّر ، رغم الزيادة الهامة فيه، عيشاً كريماً للعمال وأسرهم. (المادة 7)

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير مستوى الأجر الأدنى عيشاً كريماً للعمال وأسرهم.

17- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التشريع النافذ في الدولة الطرف يحظر على موظفي الخدمة المدنية المشاركة في الإضرابات، بمن فيهم الموظفون الذين لا يؤدون خدمات أساسية. (المادة 8)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة اتساق الأحكام المتعلقة بحق موظفي الخدمة المدنية في الإضراب في قانون الخدمة المدنية مع المادة 8 من العهد بتقييد حظر الإضراب على الأشخاص الذين يؤدون خدمات أساسية.

18- ويساور اللجنة القلق لأن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين يتلقون استحقاقات الضمان الاجتماعي يعيشون في حالة فقر. وفضلاً عن ذلك، تُعرب اللجنة عن القلق إزاء تقييد فترة دفع استحقاقات البطالة. (المادة 9)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة سياسة الضمان الاجتماعي التي تنتهجها على نحو يكفل ضمان الاستحقاقات في حجمها وفترتها مستوى معيشياً لائقاً للمستفيدين وأسرهم. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم دفع استحقاقات البطالة في الحالات التي أُنهي فيها عقد العمل بسبب خطأ مهني. (المادة 9)

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الشرط المفروض على دفع استحقاقات البطالة، فيما يتعلق بسبب إنهاء عقد العمل.

20- وتلاحظ اللجنة مع القلق انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف وعدم وجود تشريع محدد للعنف المنزلي بصفته جريمة في قانون العقوبات. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لخلو الخطة الإنمائية للحد من العنف ومنعه للفترة 2010-2014 من حملات للتوعية واسعة النطاق. (المادة 10)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدماج جريمة محددة للعنف المنزلي في قانون العقوبات. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو ها إلى اعتماد تدابير للحماية، بما في ذلك إصدار أوامر مقيِّدة وتخصيص ملاجئ، تكون فعالة ومتاحة لضحايا العنف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتنظيم حملات في وسائط الإعلام تركز على جميع شرائح السكان بهدف تغيير مواقف المجتمع من العنف المنزلي.

21- وتلاحظ اللجنة مع القلق أوجه قصور الإطار التشريعي لحماية الطفل، بما في ذلك قانون العمل التعاقدي الذي يقضي بفترات عمل أطول مما تُجيزه المعايير الدولية للأطفال دون سن 15 عاماً، وأحكام قانون العقوبات المتعلّقة باستغلال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عاماً فما فوق في المواد الإباحية، وقانون الأسرة الذي يسمح بزواج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً بموجب قرار صادر عن محكمة وموافقة الوالدين أو الوصي. (المادة 10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إطارها التشريعي المتعلق بحماية حقوق الطفل. كما تحثّها بصورة خاصة على مراعاة ما يلي عند صياغة قانون حماية الطفل الجديد وغيره من التدابير التشريعية: السهر على اتساق تشريعها المتعلق بساعات العمل بالنسبة إلى الأطفال دون 15 عاماً مع المعايير الدولية، وحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وكفالة عدم عقد أي زواج مع طفل يقل عمره عن 18 عاماً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد حالات زواج الأطفال سنوياً.

22- وتلاحظ اللجنة مع القلق النقص الفادح في المساكن، بما في ذلك المساكن الاجتماعية، في تالّينّ، وإلى حد أقل، في المدن والقرى وكذلك في البلديات الريفية، مما يشلّ قدرة الدولة الطرف على توفير المساكن للمحرومين والمهمشين بصورة خاصة من الأفراد والمجموعات. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تلقي معلومات عن الظروف التي تسمح بعمليات الإخلاء دون قرار صادر عن محكمة. (المادة 11)

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة نقص المساكن، بما فيها المساكن الاجتماعية، في جميع المناطق المعنية، ولا سيما بالنسبة إلى المحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن أي قوانين تتعلق بالإخلاء. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري .

23- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر والذين يعانون من الفقر ما زال مرتفعاً، رغم الجهود المبذولة، ولا سيما في أوساط غير الإستونيين . (المادة 11)

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع سياسات واستراتيجيات للحد من الفقر وتنفيذها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها لعام 2001 بشأن الفقر والعهد.

24- وتُعرب اللجنة عن القلق لأن الإجهاض لا يزال يمثل، رغم انخفاض معدّله، ممارسة واسعة النطاق لدى المراهقات، بالرغم من الجهود المبذولة لإدراج التثقيف بالمسائل الجنسية في المنهاج المدرسي ونشر المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لصالح المراهقين عن طريق مختلف وسائط الإعلام. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن عمليات الحمل غير المرغوب فيها كثيراً ما تؤدي بالمراهقات إلى التسرب من المدارس. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تلقي معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية عامة الناس بالصحة الجنسية والإنجابية. (المادتان 12 و10)

تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الفعالة للمراهقين. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى منع حمل المراهقات وإلى إتاحة خدمات الدعم اللازمة للمراهقات الحوامل ، بما في ذلك تدابير تمكنهن من مواصلة تعليمهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة للجمهور.

25- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع نسبة الانتحار في الدولة الطرف، بالرغم من المساعدة النفسانية وخدمات المشورة المتاحة. (المادة 12)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الانتحار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقييم مدى فعالية الخدمات المتاحة لمنع الانتحار ومدى إتاحتها للأفراد والفئات ممن قد يقدمون على الانتحار . وتطلب اللجنة أيضاً أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، وفي مجال الصحة العقلية أيضاً بصورة عامة، بما في ذلك ال تغطية ب خدمات العيادات الخارجية .

26- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع تعاطي المخدرات في الدولة الطرف. (المادة 12)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمنع تعاطي المخدرات، بما في ذلك عن طريق برامج التثقيف والتوعية، وتوسيع نطاق توفير علاج بديل للمخدرات . وفضلاً عن ذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة توسيع نطاق برنامج تبادل الإبر.

27- ويساور اللجنة القلق إزاء استهلاك المشروبات الكحولية الذي لا يزال مرتفعاً بالرغم من التدابير المتخذة، مثل زيادة ضريبة الإنتاج على المشروبات الكحولية وحظر بيعها أثناء ساعات معينة. (المادة 12)

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال المشروبات الكحولية، بما في ذلك تنظيم حملات توعية.

28- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ارتفاع عدد التلاميذ الذين لا يستكملون المرحلة العليا من التعليم الثانوي. (المادة 13)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير ل لتصدي لتسرب التلاميذ من المدارس وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد وكذلك بيانات إحصائية عن التسرب مبوَّبة حسب السنة ونوع الجنس والأصل الإثني ومستوى التعليم. وتوجِّه اللجنة كذلك انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

29 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وصم بعض الجنسيات والقوميات والفئات السكانية وإزاء تقارير عن ارتكاب أعمال عنصرية ضدهم. (المادة 13 والفقرة 2 من المادة 2)

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة إسهام برامجها التعليمية في تعزيز التف اهم والتسامح والصداقة بين جميع الجنسيات وجميع الفئات العرقية أو الإثنية أو الدينية، كما تدعو إلى ذلك المادة 13 من العهد. وتوصي، بصورة خاصة، ب أن تسعى الدروس الملقاة في إطار المنهج الوطني الجديد ، الرامية إلى دعم المواطَنة الأخلاقية والمسؤولة والنشطة، إلى ا لقضاء على التعصب وأشكال التحيز الاجتماعي.

30- وتأسف اللجنة إزاء عدم تقديم معلومات وافية تمكنها من تقييم التمتع الكامل بالحقوق المكفولة للأقليات القومية والإثنية واللغوية المتعددة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود إطار تشريعي يعترف بهويات الأقليات وحقوقها الثقافية، بالرغم من الأنشطة المُضطلع بها للنهوض بهذه الحقوق. (المادة 15)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل في تشريعها مركز وحقوق الأقليات القومية والعرقية واللغوية، بما في ذلك عن طريق اعتماد قانون شامل يضمن حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات كافة. وتوصي اللجنة بصورة خاصة، بمنح مركز مناسب للغات الأقليات. وسعياً لتنفيذ هذه التوصية، توجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن الحصة المخصصة من الميزانية العامة لتعزيز ثقافة الأقليات.

31- وتشعر اللجنة بالقلق من عدم مشاركة بعض الشرائح السكانية، وبخاصة المحرومون والمهمَّشون من الأفراد والمجموعات، في الأنشطة الثقافية بسبب القيود المفروضة على سهولة الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها . (المادة 15)

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتعزيز إعمال حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، بما في ذلك كفالة تيسير الاستفادة من السلع الثقافية، ولا سيما بالنسبة إلى المحرومين والمهمَّشين من الأفراد والمجموعات.

32- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات أكثر تفصيلاً عمّا يلي :

(أ) الأثر المترتب على تنفيذ الخطط المعنية بتحسين نوعية المياه؛

(ب) تغطية الرعاية الصحية للمسنين، ولا سيما المسنات، بما في ذلك الخدمات المقدمة إليهم؛

(ج) رعاية الأشخاص الذين يعانون من أشكال متعددة تقاوم مرض السل، وكذلك عددهم؛

(د) نطاق الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف وانطلاقاً منها، وأثر التدابير المتخذة، بما فيها المعلومات المتعلقة بإنفاذ التشريع الخاص بالاتجار؛

(ه‍( أثر التدابير المتخذة للتصدي للعنف في المدارس؛

(و) تسجيل التلاميذ والطلاب غير الإستونيين في مختلف مستويات التعليم؛

(ز) التدابير المتخذة لكفالة استفادة السكان، دون تمييز، من التقدّم العلمي وتطبيقه.

وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدِّم البيانات ذات الصلة من (أ) إلى (و) مبوَّبة حسب السن ونوع الجنس والمنطقة الحضرية/الريفية، أثناء دورة الإبلاغ.

33- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على زيادة مستوى مساهمتها في المساعدة الإنمائية الرسمية التي بلغت 0.1 في المائة من الدخل القومي الإجمالي في عام 2010، وإلى وضع جدول زمني لبلوغ النسبة الدولية وهي 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

34- وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

35- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف كذلك على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلِّق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والتوقيع والتصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع فئات المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها ونشرها قدر الإمكان، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بالخطوات المتخذة لوضعها موضع التنفيذ. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

37- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6) .

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2) ، وذلك بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2016.