الأمم المتحدة

E/C.12/EST/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

27 March 2019

Arabic

Original: English

‎‎ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لإستونيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لإستونيا (E/C.12/EST/3) في دورتيها الرابعة والخامسة (انظر E/C.12/2019/SR.4 و5) المعقودتين يومي ١٩ و٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٩، واعتمدت الملاحظات الختامية الحالية في جلستها الثلاثين المعقودة في ٨ آذار/مارس ٢٠١٩.

ألف- مقدمة

٢- تُرحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، وما قدمته من معلومات إضافية في ردودها على قائمة المسائل (E/C.12/EST/Q/3/Add.1). ‬ وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المشترك بين الوزارات.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مستوى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وتلاحظ، على وجه الخصوص، الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واعتماد خطة تحسين الرفاه للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢٣.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

٤- تلاحظ اللجنة أن الدستور يحمي بعض الحقوق التي يكفلها العهد، وأن المادة ١٢٣ منه تنص على أسبقية المعاهدات الدولية على القانون المحلي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات عن سبل الانتصاف القضائية وأمثلة على الحالات التي تقوم فيها المحاكم المحلية بحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد.

٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ )

( ب ) تعزيز سبل الانتصاف القضائي في نظامها القانوني المحلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(ج) تعزيز تدريب القضاة والمحامين في مجال العهد؛

(د) توعية الجمهور بالعهد وبإمكانية التقاضي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد الوطني.

مستشار العدالة

٦- تلاحظ اللجنة أن مستشار العدالة مكلف بولاية الإشراف على توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد، لكنها تشعر بالقلق لأن القانون المتعلق بمستشار العدالة لا ينص صراحة على ولايته فيما يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود أمثلة ملموسة لممارسته هذه الولاية في سياق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تعزيز ولاية ومهام مستشار العدالة فيما يتعلق بحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتوعية العامة بولايته والمهام المنوطة به من أجل تعزيز إمكانية وصول الجمهور إليه.

الحد الأقصى من الموارد المتاحة ‬

٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني الميزانية العامة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، التي ترصدها الدولة الطرف للخدمات الاجتماعية. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات مفصلة عن المخصصات للمجالات المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، مثل الضمان الاجتماعي والإسكان والغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم (المادة ٢(١)).

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مستوى الإنفاق الاجتماعي، ولا سيما في مجالات الضمان الاجتماعي والسكن والصحة والتعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للأفراد المحرومين والمهمشين والمناطق التي ترتفع فيها مستويات البطالة والفقر، ولا سيما في مقاطعة إيدا - فيرو. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تعبئة موارد إضافية، بما في ذلك عن طريق مراجعة السياسة المالية، كي تحقق تدريجيا ً الإعمال الكامل للحقوق الواردة في العهد.

عدم التمييز

١٠- يساور اللجنة القلق لأن قانون المساواة في المعاملة يحظر التمييز على أساس الدين أو الآراء أو السن أو الإعاقة أو الميل الجنسي في المجالات المتعلقة بالحياة العملية واكتساب المؤهلات المهنية. وتأسف اللجنة للتأخير في تعديل القانون من أجل توسيع نطاقه وتطبيقه على القطاعات الاجتماعية الأخرى. كما تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لمسألة المساواة بين الجنسين وتلك المخصصة للمفوض المعني بالمساواة في المعاملة ليتمكن من الاطلاع بولايته على أكمل وجه (المادة ٢(٢)).

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل دون تأخير قانون المساواة في المعاملة بهدف ( أ ) أن يكفل حظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الجوانب، الذي يقوم على الأسباب المبينة في الفقرة ٢ ( ٢ ) من العهد، في جميع المجالات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ( ب ) توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا التمييز، بما في ذلك من خلال الإجراءات القضائية والإدارية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لمسألة المساواة بين الجنسين وللمفوض المعني بالمساواة في المعاملة لتمكينه من الاطلاع بولايته بفعالية. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 ( 2009 ) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز القائم على أساس اللغة

١٢- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة الفرص المتاحة لتعلم اللغة الإستونية بالنسبة للسكان غير الناطقين بها، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز الذي يعاني منه هؤلاء السكان بسبب عدم اتقان اللغة الإستونية. ويؤدي ذلك إلى تمييز منهجي يؤثر على تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، كما يتضح من ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين السكان غير الناطقين بالإستونية (المادة 2(2)).

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة التمييز المنهجي الذي يتعرض له السكان غير الناطقين باللغة الإستونية في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد بسبب حاجز اللغة، ولا سيما في مجالات العمالة والتعليم والسكن والرعاية الصحية والوصول إلى خدمات لا غنى عنها لضمان مستوى معيشي لائق والتمتع بالحقوق الثقافية.

الأشخاص غير محددي الجنسية

١٤- ترحب اللجنة بالإنجاز العام الذي حققته الدولة الطرف في تخفيض عدد الأشخاص غير محددي الجنسية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من هؤلاء الأشخاص، فقد بلغت نسبتهم 5.5 في المائة من السكان حتى 1 كانون الثاني/يناير 2019. والغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص من مواطني الاتحاد السوفياتي السابق الذين لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية الإستونية بسبب عدم إتقانهم اللغة الإستونية بعد استعادة إستونيا سيادتها في عام ١٩٩١. وترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية في عام 2015، حيث تُمنح بموجبه الجنسية الإستونية للأطفال غير محددي الجنسية المولودين في الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن التعديلات لا تنطبق على الأطفال عديمي الجنسية الذين كانت أعمارهم تتراوح بين 15 و18 سنة في 1 كانون الثاني/يناير 2016، والأطفال المولودين لآباء عديمي الجنسية لم يكونوا مقيمين بصورة قانونية في إستونيا خلال السنوات الخمس الماضية، والأطفال عديمي الجنسية لآباء يحملون الجنسية الإستونية لكنهم غير قادرين على نقل جنسيتهم إلى الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود بيانات مفصلة عن تمتع الأشخاص غير محددي الجنسية بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة 2(2)).

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع إزالة العقبات المتبقية أمام الحصول على الجنسية الإستونية بالنسبة للأشخاص غير محددي الجنسية؛

(ب) منح الجنسية الإستونية للأطفال عديمي الجنسية المولودين في الدولة الطرف بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم؛

(ج) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية؛

(د) جمع البيانات المتعلقة بتمتع الأشخاص غير محددي الجنسية بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وتقديم بيانات مفصلة عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

١٦- تقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمجتمع المدني لتيسير استقبال اللاجئين وإدماجهم، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) سوء الأحوال المعيشية في مراكز استقبال طالبي اللجوء؛

(ب) النقص الحاد في المساكن المتاحة للاجئين، مما أدى إلى بقاء بعضهم في مراكز الاستقبال حتى بعد منحهم مركز اللاجئ؛

(ج) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لإدماج اللاجئين وإطار للسياسة العامة (المادة 2(2)).

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استيعاب ملتمسي اللجوء في ظروف تحترم كرامة الإنسان، وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية؛

(ب) تكثيف جهودها لتوفير السكن اللائق للاجئين؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإدماج اللاجئين وإطار سياسات عامة بالتشاور التام مع المنظمات التي تمثل اللاجئين والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين.

المساواة بين الجنسين

١٨- على الرغم من التدابير المتخذة لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية والفصل بين الجنسين في سوق العمل وفي التعليم ولأن المرأة تتحمل العبء الأكبر للمسؤوليات الأسرية (المواد 3 و6 و10 و13).

١٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك من خلال حملات التوعية والتعليم المدرسي؛

( ب ) مكافحة الفصل بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك من خلال تدابير مؤقتة خاصة؛

( ج ) تهيئة بيئة مواتية وفرص تمكن الطالبات من مواصلة التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

( د ) تعزيز التقاسم العادل للمسؤوليات الأسرية بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عن طريق تحسين توافر خدمات رعاية الطفل والقدرة على تحمل تكلفتها.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

٢٠- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحديد ومعالجة الأسباب الجذرية لفجوة الأجور بين الجنسين وتراجعها بشكل طفيف في السنوات الأخيرة، لكنها تشعر بالقلق لأن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال مرتفعة، ولها تأثير سلبي يستمر طوال الحياة على تمتع المرأة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق (المواد 3 و7 و9 و11).

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها، بما في ذلك من خلال تسريع اعتماد التعديلات المعلقة على قانون المساواة بين الجنسين والتنفيذ الكامل لخطة تعزيز الرعاية الاجتماعية للفترة 2016-2023. وتوصي أيضا ً بإنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية بفعالية من خلال الكشف الإجباري عن الرواتب وتفتيش أماكن العمل.

الحق في العمل

٢٢- ترحب اللجنة بانخفاض معدلات البطالة، لكنها تشعر بالقلق إزاء الأسباب الهيكلية للبطالة في الدولة الطرف بسبب التغير السريع في سوق العمل وإعادة هيكلة قطاع الصناعة، لا سيما صناعات النسيج والنفط الصخري، وعدم التوافق بين مهارات القوى العاملة وتلك المطلوبة في سوق العمل (المادة 6).

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تحسين برامج التعليم والتدريب المهني من أجل تزويد القوى العاملة بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة الطلبات المتغيرة في سوق العمل. وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تمكين العمال المتأثرين بإعادة هيكلة قطاع الصناعة والانتقال إلى الطاقة المتجددة، بمن فيهم العاملون في صناعات النسيج والنفط الصخري، من الانتقال بفعالية وسلاسة إلى مهن جديدة تمكنهم من الحفاظ على مستوى معيشة لائق.

السلامة والصحة المهنيتان

٢٤- تحيط اللجنة علماً بالتفسير الذي قدمه الوفد ومفاده أن التباينات الإحصائية ترجع إلى الاختلاف في منهجيات جمع البيانات المستخدمة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن البيانات التي جمعتها الدولة الطرف لا تعكس بالفعل حالات الحوادث المهنية والأمراض الناجمة عن العمل. وتشعر بالقلق أيضاً من ارتفاع عدد الحوادث المهنية في السنوات الأخيرة. وتأسف لعدم وجود بيانات شاملة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المادتان 7 و12).

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تحسين جمع البيانات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين؛

( ب ) الوقاية والتخفيف من مخاطر الحوادث والأمراض المهنية؛

( ج ) تعزيز قدرة مفتشية العمل على رصد ظروف العمل، بما في ذلك عن طريق زيادة الموارد المالية والبشرية؛

( د ) إنشاء نظام تأمين للسلامة المهنية.

الحقوق النقابية

٢٦- رغم التفسير الذي قدمه الوفد، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة 59 من قانون الخدمة المدنية لا تسمح لموظفي الخدمة المدنية بممارسة حقهم في الإضراب أو المشاركة في ممارسة الضغوط الجماعية الأخرى على نحو يتعارض مع أداء الجهة المعنية بالتوظيف أو غيرها من السلطات، على النحو المنصوص عليه في القانون (المادة 8).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية بهدف السماح لموظفي الخدمة المدنية الذين لا يقدمون خدمات أساسية بممارسة حقهم في الإضراب وفقاً للمادة 8 من العهد، ووفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87).

معاش الشيخوخة

٢٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن مستوى التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية (الركيزة الأولى من نظام معاشات الشيخوخة)، وهو دون الخط المحدد لخطر التعرض للفقر، لا يكفي لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين. وتشعر بالقلق أيضاً لأن ذلك يساهم في ارتفاع معدل الفقر النسبي (47.5 في المائة) بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة. وتشعر بالقلق كذلك لأن خطة المعاشات التقاعدية الممولة إلزاميا ً (الركيزة الثانية) لا تشمل الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، كما أن تغطيتها للأشخاص المولودين بين عامي 1942 و1982 لا تتجاوز 62 في المائة (المادة 9).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يكون مستوى استحقاقات التأمين الحكومي للمعاشات التقاعدية كافياً ليوفر للمستفيدين، ولا سيما أولئك الذين يعيشون بمفردهم، مستوى معيشي لائق ويحد من عدد المتقاعدين المعرضين لخطر الفقر. كما توصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق تغطية نظام المعاشات التقاعدية الممولة إلزاميا ً ليشمل العاملين لحسابهم الخاص، وإعادة إعطاء الفرصة للأشخاص المولودين بين عامي 1942 و1982 للتسجيل في نظام المعاشات التقاعدية. وفي هذا السياق، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

إعانات البطالة

٣٠- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن استحقاقات التأمين ضد البطالة لا تُدفع في حالات إنهاء عقد العمل بسبب خطأ مهني. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انخفاض التغطية باستحقاقات التأمين ضد البطالة وبرنامج إعانات البطالة، وعدم كفاية مستوى هذه الاستحقاقات لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين (المادة 9).

٣١- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تلغي الدولة الطرف الشرط المفروض على دفع استحقاقات البطالة، فيما يتعلق بسبب إنهاء عقد العمل. وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تغطية إعانات البطالة لجميع العمال، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص والعاملون في الاقتصاد غير الرسمي، وأن يكون مستوى هذه الإعانات كافياً لتوفير مستوى معيشي لائق للمستفيدين.

الحد الأدنى لسن الزواج

٣٢- تلاحظ اللجنة قلة عدد حالات زواج الأطفال، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن قانون الأسرة يسمح للمحاكم بالموافقة، في حالات استثنائية، على زواج الأطفال من سن 15 سنة وما فوق.

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح تشريعاتها لتوضيح أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة للفتيات والفتيان وأن تتخذ جميع التدابير للقضاء على زواج الأطفال.

العنف الأسري

٣٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة العنف الأسري في الدولة الطرف، على الرغم من تجريمه بموجب قانون العقوبات، وعدم وجود قانون محدد بشأن العنف الأسري، وإزاء وتصور عامة الناس أن العنف الأسري مسألة منزلية خاصة (المادة 10).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانون خاص بشأن العنف الأسري وتكثيف جهودها، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف للفترة 2015-2020 وقانون دعم الضحايا، وذلك بهدف:

( أ )

( ب ) ضمان التحقيق السريع والشامل في جميع حالات العنف الأسري المبلغ عنها ومعاقبة مرتكبيها؛

( ج ) تزويد الناجيات من العنف الأسري بكل الدعم القانوني والطبي والمالي والنفسي اللازم؛

( د ) زيادة الوعي العام بخطورة العنف الأسري وطبيعته الإجرامية.

الفقر وعدم المساواة

٣٦- ترحب اللجنة بالانخفاض الكبير في معدل الفقر المدقع خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لكنها تشعر بالقلق لأن معدل التعرض لخطر الفقر قد زاد ولأن معدلات الفقر، من حيث القيمة المطلقة والنسبية على حد سواء، مرتفعة بشكل مستمر في أوساط العاطلين عن العمل، والأسر وحيدة العائل، والأسر التي لديها عدة أطفال. وتشعر بالقلق أيضاً لأن الحد الحالي لضريبة الدخل السلبية (500 يورو) أقل من الحد الأدنى للأجور (540 يورو في عام 2019)، ونظرا ً لزيادة معدل خطر الفقر، فإن معدل ضريبة الدخل الشخصي الثابت في الدولة الطرف (20 في المائة) قد يكون له أثر سلبي على الأشخاص المعرضين لخطر الفقر، وقد لا يكون متدرجا ً بصورة كافية لتحقيق أثر إعادة التوزيع (المادة 11).

٣٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للحد من ارتفاع معدل التعرض للفقر، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الاجتماعية الكافية وخدمات التوظيف، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لاستهداف أكثر الأفراد حرماناً الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراجع الدولة الطرف سياستها المالية بهدف تخفيض نسبة المعرضين للوقوع في براثن الفقر، وجعل السياسة المالية متدرجة على نحو ملائم للحد من أوجه عدم المساواة.

الحق في ال سكن

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المساكن، لا سيما الإسكان الاجتماعي، على الرغم من استثمار الدولة الطرف خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال. وتأسف أيضاً لعدم وجود بيانات إحصائية عن السكن خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ولا سيما بشأن مدى توفر السكن الاجتماعي مقارنة بالحاجة إليه (على سبيل المثال، فترات الانتظار للحصول على السكن الاجتماعي)، وانتشار حالات التشرد، وانتشار السكن غير اللائق أو دون المستوى المطلوب، والافتقار إلى الضمانات الإجرائية في القانون المحلي في حالات الإخلاء (المادة 11).

٣٩- تكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بمعالجة مشكلة نقص السكن الاجتماعي، ولا سيما للمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن السكن، ولا سيما عن انتشار ظاهرة التشرد والأشخاص الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة أو لا تستوفي المعايير المطلوبة، وعن توفير ما يكفي من السكن الاجتماعي، والضمانات الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في القانون المحلي في حالة الإخلاء. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق ورقم 7(1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري. ‬

الحق في الماء

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة المفرطة في عنصري الفلورايد والبورون في المياه، وذلك في 7.2 في المائة من شبكات إمدادات المياه في الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء ارتفاع محتوى الرادون بدرجة كبيرة في المياه الجوفية في شمال إستونيا، والذي يُقال إنه يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بإصابة السكان بمختلف أنواع السرطان وقد يعرض العمال المكلفين بتنظيف المرشحات لمخاطر صحية كبيرة لها آثار صحية ضارة (المادتان 11 و12).

٤١- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية من أجل:

( أ ) ضمان بقاء مستوى الفلورايد والبورون في الماء دون الحد المسموح به في جميع شبكات إمدادات المياه في الدولة الطرف؛

( ب ) تزويد جميع الأشخاص المعرضين للمياه الملوثة بالرادون بمصادر بديلة لمياه الشرب، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية المناسبة، ووضع برامج للمراقبة وعلاج الأمراض المزمنة التي يُعرف أنها ناجمة عن الرادون؛

( ج ) إعادة النظر في اللوائح القانونية المتعلقة بالرادون في مياه الشرب لضمان الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية؛

( د ) إنفاذ القوانين الحالية بصرامة فيما يتعلق بمعالجة المياه ورصد تطبيقها بفعالية.

وفي هذا السياق، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء وبيانها بشأن الحق في الصرف الصحي.

الصحة العقلية

٤٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل الانتحار في الدولة الطرف، لا سيما بين الرجال، وارتفاع عدد المراهقين المصابين بأمراض عقلية (المادة ١٢).

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة وطنية للصحة العقلية وتكثيف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية لانتشار حالات الصحة العقلية وزيادة هذه الحالات، بما في ذلك على وجه الخصوص ارتفاع حالات الانتحار، وتوفير برامج فعالة للوقاية والدعم للمعرضين لخطر الانتحار من أفراد وجماعات.

السياسات المتعلقة بالمخدرات

٤٤- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الوصم الاجتماعي ضد متعاطي المخدرات، لا سيما من جانب أفراد الشرطة والاختصاصيين الاجتماعيين والموظفين المعنيين بحماية الطفل والمهنيين الطبيين؛

(ب) تدني توفير خدمات الحد من الضرر خلال السنوات الأخيرة ومحدودية التغطية ببرامج العلاج البديل للمواد الأفيونية (لا تغطي سوى حوالي 20 في المائة من المحتاجين)؛

(ج) الغرامات المفرطة المفروضة على متعاطي المخدرات، مما يؤدي إلى التجريم الفعلي لتعاطي المخدرات لأن الكثيرين منهم لا يستطيعون دفع الغرامة وينتهي بهم الأمر في السجن؛

(د) عدم وجود تدخلات خاصة بنوع الجنس تستهدف النساء اللاتي يتعاطين المخدرات، ولا سيما النساء الحوامل أو اللائي لديهن أطفال؛

(هـ) ورود تقارير تفيد بأن النساء اللائي لديهن أطفال يجبرن بصورة غير قانونية على إنهاء العلاج البديل للمواد الأفيونية ، تحت التهديد بفقدان حقوق الأمومة؛

(و) ورود تقارير عن قيام الشرطة بمضايقة متعاطي المخدرات، لا سيما النساء، وإجبارهم على الخضوع لاختبار المخدرات في الشارع، أو إجراء اختبارات غير طوعية باستخدام القسطرة البولية، التي تنطوي على مخاطر صحية خطيرة (المواد 2(1) و3 و10 و12).

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مكافحة الوصم الاجتماعي ضد متعاطي المخدرات وضمان السرية لمستخدمي الخدمة العلاجية، وذلك عن طريق تدريب أفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والمسؤولين عن حماية الطفل والمهنيين الطبيين وتوعية عامة الجمهور، لا سيما بشأن حق هؤلاء الاشخاص في الصحة؛

( ب ) توسيع نطاق توفير خدمات الحد من الضرر والعلاج البديل للمواد الأفيونية وتخصيص الموارد اللازمة للبرامج ذات الصلة؛

( ج ) تخفيض الغرامة على تعاطي المخدرات؛

( د ) إزالة العوائق التي تحول دون حصول النساء على العلاج من الإدمان، لا سيما النساء الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال، ووضع سياسة للمخدرات تراعي الجوانب الجنسانية؛

( هـ ) التحقيق في الحالات التي أُفيد فيها بأن نساء لديهن أطفال أجبرن بصورة غير قانونية على إنهاء العلاج البديل للمواد الأفيونية ، تحت التهديد بفقدان حق الأمومة، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا؛

( و ) التحقيق في حالات سوء المعاملة والتحرش من جانب الشرطة ضد متعاطي المخدرات، ولا سيما النساء، وفي حالات الحرمان من الحقوق الوالدية بسبب تعاطي المخدرات ومعاقبة المسؤولين عن هذه الممارسات، ووقف ممارسة اختبار المخدرات القسري في الشارع، وكذلك اختبار المخدرات القسري باستخدام القسطرة البولية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٤٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، لا سيما بين النساء والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات. وتشعر بالقلق أيضاً لأن العديد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يلتمسون العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي، على الرغم من حقيقة أن العلاج يتم توفيره مجانا ً ، وذلك خوفا ً من الوصم والكشف عن معلومات سرية للعائلة وأصحاب العمل (المادتان 2(1) و12).

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل:

( أ ) منع حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

( ب ) تحسين اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وبدء العلاج المبكر بمضادات فيروسات النسخ العكسي؛

( ج ) مكافحة الوصم الاجتماعي ضد الأشخاص المصابين بالفيروس/الإيدز؛

( د ) ضمان احترام المهن الطبية لسرية المعلومات الطبية المتعلقة بحالة أو علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الحق في التعليم

٤٨- تعرب اللجنة عن تقديرها للإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم، بما في ذلك ارتفاع معدل التحصيل العلمي في المرحلة الثانوية، وارتفاع نسبة البالغين الحاصلين على مؤهل جامعي والوصول شبه العام إلى التعليم قبل الابتدائي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي؛

(ب) الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ولا سيما بين الصبيان؛

(ج) التحديات التي تواجهها الدولة الطرف في اجتذاب معلمين ذوي كفاءة عالية، وخاصة في مجالي الرياضيات والعلوم؛

(د) عدم وجود لوائح قانونية موحدة للتعليم قبل المدرسي والتعليم الإلزامي قبل المدرسي؛

(هـ) التفاوت الكبيرة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم العالي، لصالح المرأة؛

(و) انخفاض معدل الطلاب الذين أكملوا التعليم المهني وارتفاع نسبة الشباب غير الحاصلين على مؤهلات وظيفية أو مهنية؛

(ز) الافتقار إلى المرونة في تنفيذ خطة التدريس بنسبة 60 في المائة باللغة الإستونية في المدارس الثانوية والمدارس المهنية الناطقة بالروسية. وذلك ما يجعل من الصعب على الطلاب الناطقين باللغة الروسية في المدارس التي تستخدم الروسية اكتساب وإتقان المواد الأساسية التي يتم تدريسها باللغة الإستونية فقط، ويؤدي في حالة المدارس المهنية إلى عدم كفاية عدد المعلمين المؤهلين القادرين على تدريس المواد المتخصصة بحيث تطبق هذه النسبة بصورة ملائمة مع مراعاة خصوصية المدرسة (المواد 13 و14 و15).

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) معالجة أسباب انخفاض معدلات التسجيل في التعليم الابتدائي؛

( ب ) تقليل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، ولا سيما بين الصبيان، بما في ذلك من خلال معالجة الأسباب الجذرية؛

( ج ) تحسين أوضاع واستحقاقات معلمي المدارس من أجل توفير العدد الكافي من المعلمين المؤهلين، ولا سيما في الرياضيات والعلوم؛

( د ) اعتماد اللوائح المتعلقة بمؤسسات التعليم قبل المدرسي وجعله إلزامياً؛

( هـ ) اتخاذ تدابير فعالة لتشجيع الطلاب الذكور على الالتحاق بالتعليم العالي؛

( و ) تحسين نوعية ونتائج التعليم المهني من أجل تزويد الخريجين بمؤهلات وظيفية أو مهنية كافية؛

( ز ) التنفيذ التدريجي والمرن للتدريس بنسبة 60 في المائة باللغة الإستونية في المدارس الثانوية والمدارس المهنية الناطقة بالروسية، واتخاذ تدابير لزيادة عدد المعلمين المؤهلين في المدارس المهنية تدريجياً لتعكس بشكل أفضل خصوصية هذه المدارس والتأكد من أن النسب المخصصة لا تقوّض حق الأطفال في التعليم ويتم تنفيذها بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في المادة 13 من العهد.

التنوع الثقافي

٥٠- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) النهج العقابي الذي تتبعه الدولة الطرف لإنفاذ القانون المتعلق باللغات، بما في ذلك من خلال الولاية والوظائف المسندة إلى مفتشية اللغة وعدم رصد أنشطتها، مما قد يكون له تأثير سلبي على تنفيذ خطة التنمية المتكاملة لإستونيا 2020؛

(ب) الحواجز الإدارية التي تحول دون استخدام اسم العائلة في الوثائق الشخصية الرسمية، مما يقيد حق بعض الأقليات القومية في التمتع بحماية هويتها الثقافية؛

(ج) رفع مستوى شروط السماح باستخدام لغة الأقلية في مخاطبة السلطات المحلية في المناطق التي يقيم فيها تقليديا ً أو بأعداد كبيرة أشخاص ينتمون إلى أقلية لغوية (فرض أن تكون نسبة 50 في المائة منهم يستخدم لغة الأقلية المعنية)؛

(د) الشروط المجحفة المفروضة على استخدام الأسماء المحلية التقليدية، وعلى استخدام لغة الأقلية في تسمية الشوارع وغيرها من المؤشرات الطبوغرافية العامة في المناطق التي ينتمي سكانها تقليديا ً أو بأعداد كبيرة إلى أقلية لغوية؛

(هـ) الأشخاص غير محددي الجنسية لا يمكنهم التمتع الكامل بحقوقهم في المشاركة في الحياة الثقافية، ويشمل ذلك الحقوق الثقافية للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية (المادتان 13 و15).

٥١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) إزالة جميع العناصر العقابية لإنفاذ قانون اللغة، بما في ذلك عن طريق مراجعة ولاية ووظائف مفتشية اللغة ووضع آلية لمراقبة أنشطتها، بمشاركة المجتمع المدني، وضمان التنفيذ الكامل لخطة التنمية المتكاملة لإستونيا 2020؛

( ب ) إزالة جميع الحواجز الإدارية التي تحول دون استخدام اسم العائلة في الوثائق الشخصية الرسمية؛

( ج ) النظر في تيسير شروط استخدام لغة الأقليات إلى مستوى معقول، بهدف تيسير مخاطبة السلطات المحلية بلغات الأقليات في المناطق التي ينتمي فيها الأشخاص تقليديا ً أو بأعداد كبيرة إلى أقليات لغوية؛

( د ) مراجعة شروط استخدام الأسماء المحلية التقليدية، واستخدام لغات الأقليات في أسماء الشوارع وغيرها من المؤشرات الطبوغرافية العامة في المناطق التي يقيم فيها أشخاص ينتمون تقليديا ً أو بأعداد كبيرة إلى مجموعة أقلية لغوية؛

( هـ ) إزالة جميع الحواجز التي تحول دون اكتساب الجنسية الإستونية بالنسبة للأشخاص غير محددي الجنسية بحيث يمكنهم التمتع بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع المواطنين الإستونيين .

تكنولوجيا المعلومات والاتصال

٥٢- تلاحظ اللجنة سرعة وتيرة رقمنة الخدمات العامة في الدولة الطرف، بما في ذلك قطاعا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، لكنها تشعر بالقلق لأن نسبة كبيرة من السكان، ومعظمهم من كبار السن وأشخاص لديهم مستويات متدنية من التعليم والدخل، لا يستخدمون شبكة الإنترنت أو لديهم مهارات رقمية محدودة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى عدم تمتعهم بالحقوق المكفولة في العهد (المواد 9 و12 و15).

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إتاحة المساعدة الرقمية والدعم بصورة شخصية وتلقائية لمن لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت وليس لديهم المهارات الرقمية للوصول إلى الخدمات العامة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تمتع جميع الأشخاص في الدولة الطرف دون تمييز بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

دال- توصيات أخرى

٥٤- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٥٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد، وتضمن التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ على الصعيد الوطني. وترى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمكن أن تيسره الدولة الطرف إلى حد كبير بإنشاء آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز ومعاملة المستفيدين من البرامج العامة بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة بها. ومن شأن تنفيذ هذه الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم التخلي عن أحد.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير وتطبيق مؤشرات مناسبة بشكل تدريجي لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تيسير تقييم التقدم الذي أحرزته في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد فيما يتعلق بمختلف شرائح السكان. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بمؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ).

٥٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك لجنة حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٥٩- ووفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 (تعديلات قانون المساواة في المعاملة)، و15(أ) و(ب) (إزالة الحواجز التي تحول دون حصول عديمي الجنسية على الجنسية الإستونية) و45(د) (وضع سياسة للمخدرات تراعي الجوانب الجنسانية).

٦٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 آذار/مارس 2024، تقريرها الدوري الرابع بعد إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).